النص المفهرس
صفحات 301-320
٠٠ ...... ... . =٣٠١٠٠ -- (٢٧١٧) ء ( باب السن الذى يجزىء فى الاضحية، وما لا يحزىء) ٢٧١٣ عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((لا تذبحوا إلامُسِنَّةً، إلا أن يَعْسُرَ عليكم، فتذبحوا جَذَعَةً من الضأن)) رواه الجماعة الا البخارى والترمذى ٢٧١٤ وعن البراء بن عازب قال: ضحَّ خالٌّ لى، يقال له أبو بُرْدة، قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((شاتك شاةُ لحم)) فقال يارسول الله، إن عندى دا جِنا جَدَعة من المعزِ. قال ((اذبحها، ولا تَصُلُحُ لغيرك)) ثم قال ((من ذَبحَ قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تَمَّ نُسُكُهُ، وأصاب سُنَّة المسلمين)» متفق عليه ٢٧١٥ وعن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ((نِعِمَ - أَوْ نِعْمَتِ - الأضحية الجَدَع من الضأن)) رواه أحمد والترمذى ٢٧١٦ وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((يجوز الجدَعُ من الضأن ضحية)) رواه أحمد وابن ماجه ٢٧١٧ وعن مجاشع بن سليم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول (٢٧١٣) المسنة هى الثنية من الابل والبقر والغنم . وفى النهاية لابن الاثير: الثنية من الغنم والبقر مادخل فى الثالثة ، ومن الابل فى السادسة . والجذع من الابل مادخل في السنة الخامسة، ومن المعز والبقر فى الثانية، وقيل البقر في الثالثة . ومن الضأن ماتمت له سنة ، وقيل أقل منها . ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير (٢٧١٥) رواه الترمذى عن أبى كباش قال: جليت غنما جذعانا الي المدينة فكسرت على. فلقيت أباهريرة، فسألته، فقال سمعت رسول اللّه عَّ الله يقول ((نعم)) أو نعمت الاضحية الحديث . وقال الترمذي غريب. وقد روى موقوفا . (٢٧١٦) وأخرجه أيضا ابن جرير الطبري والبيهقى وأشار اليه الترمذى. ورجال اسناده ما بين ثقة وصدوق ومقبول (٢٧١٧) فى أبى داود: مجاشع من بني سليم. وهو مجاشع بن مسعوداهـ. وفى اسناده (٢٧٢٢) - ٣٠٢- ((ان الجَدَعِ يُو فى مما تُوفِى منه الثَّنِيّة)) رواه أبو داود وابن ماجه ٢٧١٨ وعن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجدَع من الضأن. رواه النسائى ٢٧١٩ وعن عقبة بن عامر قال: قسمَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعُقْبة جذعةٌ، فقلت: يارسول الله أصابنى جذع، فقال (( ضح به)) متفق عليه ٢٧٢٠ وفى رواية للجماعة، إلا أباداود، أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه غَنَما يُقُسمها على صحابته ضحايا، فبقى عَتَود فذكره للنبى صلى اللّه عليه وآله وسلم، فقال «ضح به أنت)). قلت : والعتودمن ولد المعز ، مارعی وقوى وأتى عليه حول ( باب مالا يضحى به لعيبه ، وما يكره، ويستحب) ٢٧٢١ عن على رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم («أن يُضَحَى بأغضَبَ القَرْن والأذن)) قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيِّب، فقال: العَضَب النصف ، فأكثر من ذلك . رواه الخمسة ، وصححه الترمذى ، لكن ابن ماجه لم يذكر قول قتادة الى آخره ٢٧٢٢ وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((أربعُ لا تجوز فى الأضاحى: العَوراء البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةالبین مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التى لا تُنْقَى» رواه الخمسة وصححه الترمذى عاصم بن كليب . قال ابن المديني : لايحتج به اذا انفرد . وقال أحمد : لا بأس به . وقال أبوزرعة صالح ، وأخرج له مسلم (٢٧١٨) سكت عنه الحافظ فى التلخيص ورجال اسناده ثقات (٢٧٢١) هوعنداًبیداودمن حديثز یدبن خالدالجهنی وفی اسنادهمحمد بن اسحاق (٢٧٢٢) وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي. وصححه النووى . وقال (٢٧٢٥) -٣٠٣ -- ٢٧٢٣ وروى يزيد ذو مِصْر، قال: أتيت عُتُبة بن عبد السلمى ، فقلت: يا أبا الوليد ، إنى خرجتُ ألتمس الضحايا، فلم أجدْ شيئاً يُعجبنى غير ثَرْماءِ، فما تقول؟ قال: ألا جئتنى أُضَحَىّ بها؟ قال: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عنى؟ فقال : نعم، إنك تشك ولا أشك. إنما نَهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن المصفّرة، والمستأصلَة، والبَخقاء، والمشيعَةَ، والكَراء. فالمَصَفّرة التى تُتأصل أُذنها حتى يبدوَ صِماخُها، والمستأصلة التى ذَهَبَ قَرْنها من أصله، والبَخقاء التى تُخَىُ عَيْنُها، والمشيعَة التى لا تتبع الغنم، عَجَفَاً وضَعَفْاً، والكسراء التى لا تنقى. رواه أحمد، وأبو داود ، والبخارى فى تاريخه . ويزيد ذو مصر بكسر الميم والصاد المهملة الساكنة ٢٧٢٤ وعن أبى سعيد قال : اشتريت كبشاً أُضَّحِّى به، فعدا الذئب فأخذ الآلية، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ((ضح به)) رواه احمد وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر ٢٧٢٥ وعن علىّ رضى الله عنه قال: أمرنارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((أن نَسْتَشَرْ فَ العين والأذن، وأن لانضحى بمقابلَةَ، ولا مُدَابَرة، ولا شرقاء، ولا خر قاء)) رواه الخمسة، وصححه الترمذى الترمذي حسن صحيح . لا نعرفه الا من حديث عبيد بن فیر وز (٢٧٢٣) سكت عنه أبوداود والمنذرى وأخرجه الحاكم . والثرماء هى التى سقطت من اسنانها الثنية والرباعية . وقوله : لا تنقى - بضم التاء وسكون النون وفتح القاف- اي ليس فيها قي - بكسر النون وسكون القاف - وهو المخ (٢٧٢٤) وأخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي. وفى اسناده جابر الجعفى ، وهو ضعيف جدا. وفيه أيضا محمد بن قرظة - بفتح القاف والراء- قال الحافظ فى التلخيص: غير معروف . وقال فى التقريب مجهول . ويقال وثقه ابن حبان (٢٧٢٥) وأخرجه أيضا البزار وابن حبان والحاكم والبيهقى وأعله الدارقطنى كذا فى التلخيص . وفى القاموس : المقابلة - بفتح الباء - شاة قطعت أذنها من • (٢٧٣١) - ٠٤ ٣ - ٢٧٢٦ وعن أبى أمامة بن سهل قال: كنا نُسَمّن الأضحيةَ بالمدينة . وكان المسلمون يُسَمِّنّون . أخرجه البخارى. ٢٧٢٧ وعن أبى هريرة ؛ أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال («دَمُ عَفَرَاء أحبُ إلى الله من دَمِ سوداوين)). رواه أحمد . والعفراء التى بياضها ليس بناصع ٢٧٢٨ وعن أبى سعيد قال: ضَحَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بِكَبَشْ أَقْرَنَ خيل ، يأكل فى سواد ، ويمشى فى سواد ، ويَنْظُرُ فى سواد. رواه الخمسة إلا أحمد ، وصححه الترمذى ( باب التضحية بالخصى ) ٢٧٢٩ عن أبى رافع رضى الله عنه قال: ضحَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشينِ أملَحَينٍ ، موجوين ، خصیین ٢٧٣٠ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ضحى رسول الله صلى الله قدام، وتركت معلقة . ومثله فى النهاية، الاأنه لم يقيد بقدام . والمدابرة هى التي قطعت أذنها من جانب. والشرقاء مشقوقة الأذن طولا. والخرقاء التى فى أذنها خرق مستدير (٢٧٢٧) فى التلخيص ( ص ٣٨٥) ور واه الحاكم والبيهقى. وروى الطبرانى في الكبير من حديث ابن عباس ((دم الشاة البيضاء عند اللّه أزكي من دم السوداوين)) وفيه حمزة النصفي، قيل : كان يضع الحديث . ورواه الطبرانى وأبونعيم من حديث كثيرة بنت سفيان نحوالأول . ورواه البيهقى موقوفا على أبى هريرة . ونقل عن البخاري أن رفعه أصح ((٢٧٢٨) وصححه أيضا ابن حبان وهو على شرط مسلم ، قاله صاحب الاقتراح . وشهد له الحديث رقم ( ٢٧٣٤) (٢٧٢٩) وأخرجه أيضا الحاكم. قال فى مجمع الزوائد: واسناده حسن. والاملح الأبيض الخالص أو المشوب بحمرة (٢٧٣٠) وأخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي والحاكم من حديثها وحديث أبى (٢٧٣٣) -٣٠٥ - عليه وآله وسلم بكبَشَينٍ ، سمينين ، عظيمين، أملَحين ، أقرنين، موجودين. رواهما أحمد ٢٧٣١ وعن أبى سلمة - بن عبدالرحمن - عن عائشة، وعن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا أراد أن يُضَحى، اشترى كبشين عظيمين سمينين ، أقْرنين ، أملحين ، موجوءين. فذمح أحدهماعن أمته،لمن شهد بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ. وذبح الآخر عن محمد وآل محمد. رواه ابن ماجه (باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد) ٢٧٣٢ عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصارى: كيف كانت الضَّحايا فيكم، على عَهَدُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: كان الرجلُ فى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُضَحى بالشاة عنه، وعن أهل ببته ، فیأ کلون ، ويُطعمون . حتی تباھی الناسُ، فصاروا كما ترى. رواه ان ماجه والترمذى ، وصححه (*) وعن الشعبى عن أبى شريحة، قال: حملنى أهلى على الجفاء، بعد ما علمت من السنَّة. كان أهلُ البيت يُضَحُون بالشاة والشاتين. والآن يُبَخَلّنا جيراننا . رواه ابن ماجه (باب الذيج بالمصلى، والتسمية، والتكبير على الذيح، والمباشرة له) ٢٧٣٣ عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يذبح، وينحر بالمُصلَّى . رواه البخارى والنسائي وابن ماجه وأبو داود هريرة . ومدار طرقه كلها على عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه مقال . وفى اسناده أيضا عيسى بن عبد الرحمن بن فروة، وهو ضعيف. والموجوء منزوع الأنثيين (٢٧٣١) سیأتی نحوه من حديث أنس عند الجماعةرقم ( ٢٧٣٥) (٢٧٣٢) وأخرجه أيضا مالك في الموطأ (*) اسناده صحيح (٢٠ - منتقى ج - ٢) (٢٧٣٧) -٣٠٦- ٢٧٣٤ وعن عائشة ، أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن ، يَطَأ فى سواد ، ويَبَرُك فى سواد، وينظر فى سواد. فا ◌ِّىَ به ليُضَحِىَ بهِ، فقال لها ( ياعائشة، هَلُهِى المُدِيَّةَ)» ثم قال ((اشْحَدَيها على حجر)» ٠ ففعلتُ، ثم أخذها، وأخذ الكبش ، فأضجعه ، ثم ذبحه، ثم قال « بسم الله ، "اللهم تَقَبِّلْ من محمد، وآل محمد، ومن أَمّ محمد)» ثم ضحى . رواه أحمد ومسلم ، وأبو داود ٢٧٣٥ وعن أنس رضى الله عنه قال: صحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين. فرأيته واضعاًقَدَمَه على صِفَاحهما، يُسَمِى وَيكبر، فذبحهما بيده . رواه الجماعة ٢٧٣٦ وعن جابر، قال: ضحَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عِيدٍ بَكَبْشَينٍ، فقال حين وَجَّهَهُمَا («وجَّهْتُ وَجَهِىَ الذى فَطَرَ السموَات والأرضَ حنيفاً، وما أنا من المشركين. إنَّ صلانى، ونُسُكَى، وَمَحْيَاىَ، وَمَانى لله رب العالمين، لاشريك له. وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين. اللهم مِنْكَ ولك ، عن محمد وأُمته » رواه ابن ماجه ( باب نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى) قال اللّه تعالى (فاذكروا اسمَ اللّه عليها صَوَافَ) قال البخاری قال ابن عباس : صواف ، قياماً ٢٧٣٧ وعن ابن عمر أنه أتى على رَ جُلُ قد أناخ بدنته، ينحرها ، فقال: أبعثها قياماً مُقَيِّدة، سنّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه (٢٧٣٦) أخرجه أيضا أبو داود والبيهقى . وفى اسناده ابن اسحاق الكلام فيهمشهور وأبوعياش قال الحافظ فى التلخيص أبوعياش لا يعرف (٢٧٤٣) - ٣٠٧ - ٢٦٣٨ وعن عبد الرحمن بن سابط أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاً به كانوا يَنْحرون البَدَّنة مَعَقُولة اليسرى ، قائمةً على ما بقى من قوائمها. رواه أبوداود. وهو مرسل ( باب بيان وقت الذيح) ٢٧٣٩ عن جندب بن سفيان البَجَلَى، أنه صلَّى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أضحى، قال: فانصرف، فإذا هو باللَّخْم وذباتح الأضحى تُعْف، فعَرَف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها ذُبِحَتْ قبل أن يُصلّى، فقال ((من كان ذبح قَبْلَ أن يُصَلِّىَ فَلْيَدْبَحْ مكانها أُخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صَلَيّنًا فَلْيَذْبَحْ باسم اللّه)) متفق عليه ٠ ٢٧٤ وعن جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوم النَّحر، بالمدينة ، فَتَقَدَّم رجالٌ فنحروا ، وظنوا أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد نَحَرَ ، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم من كان نحَرَ قَبْله أن يُعيد بنَحْرٍ آخر. ولا يَنْخر واحتى يَنَحْرَ النبى صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد، ومسلم ٠ ٢٧٤١ وعن أنس قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم - يومَ النَّحر - ( من كان ذبح قَبْلَ الصلاة فليُعِدْ)) متفق عليه ٢٧٤٢ وللبخارى ((من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تَمَّ نُسكه، وأصاب سُنَّة المسلمين» ٢٧٤٣ وعن سليمان بن موسى، عن جُبَيرٍ بن مُطْعِمٍ عن النبى صلى الله (٢٧٣٨) هو فى سنن أن داود من حديث جابر بن عبد الله، فلا ارسال. وهكذا ذكره الحافظ فى الفتح من حديث جابر . وعزاه الى أبى داود . وقد سكت عنه أبوداود والمنذرى . ورجاله رجال الصحيح (٢٧٤٣) ورواه البيهقى وذكر الاختلاف فى اسناده . ور واه ابن عدي من حديث أبي هريرة وفى اسناده معاوية بن يحي الصدفى وهوضعيف . وذكره ابن (٢٧٤٧) -٣٠٨- عليه وآله وسلم، قال ((كلُّ أيام النَّشْرِ يق ذَبْحُ )) رواه أحمد ٢٧٤٤ وهو للدار قطنی من حدیث سلیمان بن موسى عنعمرو بن دينار وعن نافع بن جبير، عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم نحوه (هذه الطرق التى روى بها كلها منقطعات ، ولكن رواه ابن حبَّان فى صحيحه موصولا ، بنحوهذ المتن) ( باب الأكل والاطعام من الأضحية ، وجواز ادَّخار لحمها (ونسخ النهى عنه) عائشة قالت : دَفَّ أهل أبياتٍ من أهل ٢٧٤٥ عن البادية حَضْرةَ الأضحى، زَمانَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ((ادَّخِرٍ واثلاثاً، ثم تصدقوا بما بقى)) فلما كان بعد ذلك قالوا: يارسول الله إن الناسَ يتخذون الأسْقِية من ضحاياهم، ويحملون فيها الوَدَك ، فقال ((وما ذاك؟)) قالوا : نهيتَ أن تؤكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث . فقال: ((إنما نهيتكم من أجل الدَّاقَة. فكلوا، وادّخروا وتصدقوا)» متفق عليه ٢٧٤٦ وعن جابر قال: كنالانأ كل من لحوم بدنا فوقَ ثلاثٍ مِى،. فرخصَ لنارسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((كلواوتزودوا)) متفق عليه ٢٧٤٧ وفى لفظ: كنا تتزود لحوم الأضاحى على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى المدينة . أخرجاه أبي حاتم من حديث أبى سعيد، وذكر عن أبيه أنه موضوع . وقال ابن القيم فى زاد المعاد : ان حديث جبير بن مطعم منقطع لا يثبت وصله . والجملة التى بين المر بعين ( ) لا توجد الا فى غير النسخة الهندية. وسليمان بن موسي الأشدق الفقيه قال أبو حاتم : محله الصدق . وفى حديثه بعض الاضطراب اه من الخلاصة (٢٧٤٥) في النهاية: الدافة قوم من الاعراب يردون المصر اهـ وتريد عائشة رضى الله عنها أنهم قوم قدموا المدينة يوم الأضحى (٢٧٥٣) -٣٠٩- ٢٧٤٨ وفى لفظ : أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثٍ ، ثم قال بعد ((كلوا، وتزودوا، وادخروا)). رواه مسلم والنسائى ٢٧٤٩ وعن سلمة بن الأكْوَعِ رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( من ضَخَّى منكم فلا يُصبحَنَّ بعد ثالثة، وفى بيته منه شىء )) فلما كان العامُ المقْلُ، قالوا : يارسول الله، نفعل كما فعلنا فى العام الماضى؟ قال ((كلوا وأطعموا، وادخروا. فان ذلك العامَ كان بالناس جَهَدُ، فأردتُ أن تعينوا فيها )) متفق عليه ٢٧٥٠ وعن ثَوْبان، قال: ذبح رسولُ الله صلى الله عليه وآ له وسلم أُضْحْيَتّه، ثم قال ((يَاثَوْبَانُ، أَصلِحْ لِى ◌َُمَ هذه)) فلم أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنهُ حتى قَدِمَ المدينة. رواه أحمد ومسلم ٢٧٥١ وعن أبى سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((ياأهلَ المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحى فوقَ ثلاثة أيام)» فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لهم عِيالاً، وحَشَمًا، وَخَدَمًا فقال ((كلوا، وأطعموا، واحبسوا، وادخروا)) رواه مسلم ٢٧٥٢ وعن بريدة قال: قال رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم، ((كنتُ نهيتكم عن لحوم الأضاحى فَوْقَ ثلاثٍ، لِيَنَّسِعَ ذَوُوا الطّوْلِ على مَنْ لاَ طَوْلَ لهُ، فكلوا مابدا لكم، وأطعموا، وادخروا)) رواه أحمد، ومسلم والترمذى ، وصححه (باب الصدقة بالجلود والجلال ، والنهى عن بيعها) ٢٧٥٣ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: أمر نى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدَّق بلحومها وجلودها وَأْجِلَّتها، وأن لاأُعطى الجازر منها شيئاً. وقال ((نحن نعطيه من عندنا)) متفق عليه (٢٧٥٦) - ٣١٠- ٠ ٢٧٥٤ وعن أبى سعيد: أن قَتَادة بنَ النُّعمان أخبره أن النبيَّ صلى اللّه عليه وآله وسلم قام، فقال ((إنى كنت أمرتكم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحى فوق ثلاثةٍ أيام ، ليَسَعَكم، وإنى أُحِلُهُ لكم، فكلوا منه ما شِتم ، ولا تبيعوا لحوم الهدى والأضاحى، وكلوا، وتصدَّقوا، واستمتعوا بحلودها، ولا تبيعوها ، وإن أطعَمْتُمْ من لحومها ، فكلوا ماشئتم)» رواه احمد (باب من أذن فى انتهاب أضحيته) ٢٧٥٥ عن عبد الله بن قُرْط: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((أعظَمُ الأيام عند الله يوم النَّحْرِ، ثم يوم القَرِّ)) وَقُرُّبَ إلى رسول اللّه صلى اللهُ عليه وآله وسلم ◌َمُْ بَدَنَات - أوسِتُّ - يَنْحَرُهُنَّ، فَطَفَقْنَ يَرْدَلِفِنَ إِلَيَّةِ، أَيَّهُنَّ يبدأ بها ، فلماوَ جَبَتُجنوبها، قال كلمة خفَيَّةً، لم أفهمها فسألت بعض من يَلينى: ما قال؟ قالوا: قال ((من شاء اقْتَطَع)) . رواه أحمد وأبو داود وقد احتج به من رخص فى ◌ِثار العُرْس ونحوه كتاب العقيقة وسنة الولادة ٢٧٥٦ عن سلمان بن عامر الضّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دَماً، وأميطوا عنه الأذَى)) رواه الجماعة إلا مسلماً (٢٧٥٤) ذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح وسكت عليه. وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد : انه مرسل صحيح الاسناد (٢٧٥٥) وأخرجه أيضا النسائى وابن حبان فى صحيحه . وسكت عنه أبوداود والمنذرى. ويوم القر: هو ثانى يوم النحر، سمى بذلك لأنهم يقرون فيه بمنى . وقد فرغوا من مناسك الحج، و یسمی أیضا یوم الرؤسلأنهم بأ كلون فيه رؤس الاضاحی (٢٧٦٠) ٣١١٠- ٢٧٥٧ وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل غلامِ رهينةُ بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويُسَمَّى، فيه، ويحلّق رأسه)) رواه الخمسة ، وصححه الترمذى ٢٧٥٨ وعن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة » رواه أحمدوالترمذى وصححه ٢٧٥٩ وفى لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((أن نَعُقَّ عن الجارية شاةً ، وعن الغلام شاتين )) رواه أحمد وابن ماجه ٢٧٦٠ وعن امِّ كُرُز الكَعبية: أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة؟ فقال ((نعم. عن الغلام شاتان، وعن الأثىَّ واحدة ولا يضركم ذكراناً كنَّ أو إناثا)) رواه أحمد والترمذى، وصححه (٢٧٥٧) فى التلخيص (٢٣٨٧) وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقى من حديث الحسن عن سمرة، وصححه الحاكم وعبدالحق . وأعل بعضهم الحديث بتدليس عن سمرة لكن روي البخارى فى صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة كأنه عني هذا (٢٧٥٨) ورواه ابن حبان والبيهقي وسكت عنه الحافظ فى التلخيص وبها مش دار الكتب مكافأً تان. يعني متساويتين فى السعر أي لا يعق عنه الابمسنة وأقله أن تكون جذعة كما تجزىء فى الضحايا. وقيل مكافئتان أي مستويتان أومتقار بتان واختار الخطابى الأول . واللفظة مكافئتان بكسر الفاء . يقال كافأه یکافئه فهو مکافئه أی مساو یه. قال والمحدثون يقولونمكافأ تان - بالفتح - وارى الفتح أولى ، لأنه يريد شاتين قد سوى بينهما، أى مماوى بينهما. وأما بالكبير فمعناه أنهما مساويتان فيحتاج أن يذكر أى شيء مساويا، وانما لوقال: متكافئتانكان الكبر أولى. قال الزمخشري : لافرق بين المكافأتين والمكافئتين لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة أو يكون معناه معاد لتان لما يجب في الزكاة والاضحية من الاسنان ويحتمل مع الفتح أن يرادمذبوحتان من كافأ الرجل بین بیر ین اذا نحر هذا تمهذا معامن غیر تفر یق كا نه ير يدشا تين يذبحهما في وقت واحد (٢٧٥٩) ورواه النسائي وابن حبان وابن ماجه. والبيهقي وله طرق عند الاربعة (٢٧٦٦) -٣١٢- ٢٧٦١ وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده قال: سئل التى صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة، فقال ((لاأحب العقوق)) فكأنه كره الاسم. فقالوا: يارسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال( من أَحَبَّ منكم أن يَنْسكَ عن ولده فَلَيَفْعَلْ، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة )) رواه أحمد وأبو داود والنسائى ٢٧٦٢ وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم أمر بتسمية المولود يومَ سابِعه، ووَضْعُ الْأذَى عنه. والْعَقِّ. رواه الترمذى وقال : حديث حسن غريب ٢٧٦٣ وعن بريدة الأسلى قال: كنَّا فى الجاهلية إذا وُلِد لأحد نا غلامُ ذبح شاةً، ولطخَ رأسه بدمها، فلما جاء اللّه بالاسلام كنا نذبح شاةً ، ونحلق رأسه ونلَطَّخه بزعفران. رواه أبوداود ٢٧٦٤ وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم عَقَّ عن الحسن والحسين كبشاً، كبشاً. رواه أبو داودوالنسائى. وقال: بكبشين. كبشين ٢٧٦٥ وعن أبى رافع، أن حسن بن على لماوُ لِد أرادت أمه فاطمة أن تَعُقَّ عنه بكبشين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((لاَ تَعَّى عنه ولكن احلقى شَعَرَ . رأسه، فتصدقى بوزنه من الوَرِق)» ثم وُلِدحسين، فصنعت مثل ذلك . رواه أحمد ٢٧٦٦ وعن أبى رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (٢٧٦٣) أخرجه أيضا أحمد والنسائي. قال فى التلخيص: اسناده صحيح. ولكن فى تصحيح الحافظ له نظر، لأن في اسناده على بن الحسين بن واقد وفيه مقال (٢٧٦٤) فى التلخيص (٣٨٧) صححه عبدالحق وابن دقيق العيد . ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عائشة بزيادة يوم السابع . وصححه ابن السكن باتم من هذا (٢٧٦٥) وأخرجه أيضا البيهقى وفيه . « وتصدقى بوزنه ورقا على الا وفاض من أهل الصفة)) والا وفاض المتفرقون . قال فى التلخيص: هو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن على بن الحسين . قال البيهقى : تفردبه ابن عقيل (٢٧٦٦) قال في التلخيص (٣٨٨) وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي . ور واه (٢٧٦٩) -٣١٣- أُذَّنَ فِى أُذُنِ الحسين -حين ولدته فاطمة -بالصلاة. رواه أحمد. وكذلك أبوداود والترمذى ، وصححه . وقالا : الحسن ٢٧٦٧ وعن أنس: أن أم سليم ولدت غلاما ، قال : فقال لى أبو طلحة احفظه حتى تأتى به النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، فأتاه به ، وأرسلتْ معه بتّمرات، فأخذها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فَضَغَها، ثم أخذها من فيه ، جعلهافى فىالصئِّ ، و حَنَّكه به، وسماه عبد الله ٢٧٦٨ وعن سهل بن سعد قال: أتى بالمنْذِر بن أبى أُسيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم - حين ولد - فوضعه على نفذه، وأبو أُسيد جالس، فَهِىَ النبى صلى الله عليه وآله وسلم بشىء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه، فاحتُمِلِ من نفذه، فاستفَاق النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال (« أين الصىُّ؟)) فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسولَ الله. قال ((ما اسمه؟)) قال: فلان، قال (( لا ولكن اسمه المنذر)) فسماه يومئذ المنذر. متفق عليهما ( باب ماجاء فى الفَرَع والعَتِيرة ، ونسخهما) ٢٧٦٩ عن مُخْتَفٍَ بن سليم قال: كنا وُقوفا مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات، فسمعته يقول (( يا أيها الناس، على كل أهل بيت فى كل عام أضحية وعَتيرة، وهل تدرون ما العتيرة؟ هى التى تسمونها الرجبيةً)) رواه أحمد وابن ماجه والترمذى . وقال : هذا حديث حسنغريب الطبرانى وأبو نعيم بلفظ : أذن فى أذن الحسن والحسين . ومداره على عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف (٢٧٦٩) وأخرجه أبوداود أيضا والنسائى. وفى اسناده عامر أبو رملة . قال الخطابی : هو مجهول والحديث ضعيف المخرج . وقال ابو بكرالمعافری : حديث مختف بن سليم ضعيف لا يحتج به . قال فى النهاية : كان الرجل من العرب ينذر النذر، يقول : اذا كان كذا وكذا ، أو بلغ شاؤه كذا فعليه أن يذبح من كل عشرة منها فى رجب كذا . وكانوا يسمونها العتائر. وقد عتر يعتر، اذاذمح العتيرة . وهكذا كان فى صدر الاسلام وأوله . ثم نسخ . وقد تكرر ذكرها فى الحديث. قال الخطابى (٢٧٧٢) - ٣١٤ - ٢٧٧٠ وعن أبى رَزين العقيلى أنه قال: يا رسولَ الله، إنا كنا نَذبيح فىرجبذبائح،فنا كل منها، ونطعم من جاءنا. فقالله ((لا بأس بذلك)) ٢٧٧١ وعن الحارث بن عمرو، أنه لقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى حَجَّةِ الوَداع، قال، فقال رجلٌّ: يارسول اللّه، الفَرائع والعَنَائرَ ؟ قال ((من شاء فَرَع ومن شاء لم يَفَرَع، ومن شاءعتَرَ ومن شاء لم يَعْتِر . فى الغَم أضحية)) رواهما أحمد ، والنسائى ٢٧٧٢ وعن نُبَيْشَةَ الهُذَلى قال: قال رجل: يارسول اللّه، إنَّا كُنَّا نَعَتْر عتيرة فى الجاهلية فى رَجَب، فما تأمرنا؟ قال ((اذبحوا لله، فى أى شهر كان، وبَرُّوا لله عز وجل، وأطعموا)) قال: فقال رجلًّ آخر: يا رسول اللّه، إنا كنا نَفَرَعِ فَرَعا فى الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((فى كل سائمةٍ من الغَنم فَرَعُ، تَغْذُوُهُ غَنَمك، حتى اذا استحمل ذَبحَتَه، فَتَصَدَّقْتَ بلحمه على ابن السبيل. فان ذلك هو خير)» رواه الخمسة ، الا الترمذى العتيرة تفسيرها فى الحديث أنها شاة تذبح فى رجب . وهذا هو الذى يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين . وأما العتيرة التى كانت تعترها الجاهلية فهى الذبيحة التي كانت تذبح للاصنام . فيصب دمها على رأسها اهـ (٢٧٧٠) أخرجه أيضا أبوداود والبيهقى وصححه ابن حبان ، ولفظه عنده : كنا نذبح فى الجاهلية ذبائح فى رجب ، فنأ كل منها ونطعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((لا بأس بذلك)) .(٢٧٧١) قال الحافظ فى الفتح: وصححه الحاكم. وهذا صريح فى عدم الوجوب لكن لا ينفى الاستحباب ولا يثبته اهـ (٢٧٧٢) قال الحافظ فى الفتح: وصححه الحاكم وابن المنذر. ففى هذا الحديث أنه (صَ لّهِ) لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وانما أبطل صفة من كل منهما، ففي الفرع كونه يذبح أول ما يولد . وفى العتيرة خصوص الذبح فى شهر رجب -٣١٥- (٢٧٧٧) ٢٧٧٣ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((لا فَرَع ولا ◌َتِيرة)» والفَرَعُ أوَّلُ النَّتاج، كان يُكْتَجُ لهم، فيذبحونه. والعَتِيرة فى رجب . متفق عليه ٢٧٧٤ وفى لفظ (( لا عَتيرة فى الاسلام ولا فَرَع)) رواه احمد ٢٧٧٥ وفى لفظ: أنه نهى عن الفَرَع والعتيرة. رواه أحمد والنسائى ٢٧٧٦ وعن ابن عمر أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال ((لا فَرَع ولا عَتيرة)) رواه ابن ماجه كتاب البيوع ﴿ أبواب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز﴾ ( باب ماجاء فى بيع النجاسة، وآلة المعصية ، وما لا نفع فيه) ٢٧٧٧ عن جابر أنه سمع النبيَّ صلى اللهُ عليه وآله وسلم يقول ((إن الله حَرَّمَ بَيْعَ الخمرِ ، والميْنَةَ، والخنزيرِ، والأصناِ)) فقيل يارسول الله، أرأيت شُحُومَ اَلْيَتَةِ، فإنه يُطْلِى بها السفُنُ، وتُدَّهَنُ بها الجُلود، ويَستصبح بها (٢٧٧٣) فى البخارى : كانوا يذبحونه لطواغيتهم، زاداً بوداود - عن بعضهم- ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر . قال فى الفتح (٩: ٤٧٣) استنبط الشافعى منه الجواز اذا كان الذبح لله، جمعابينه وبين بقية الأحاديث . وقد نقل البيهقي عن الشافعى: أنه قال الفرع شىء كان أهل الجاهلية يذبحونه، يطلبون به البركة فى أموالهم. فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أوشاته ، رجاء البركة فيما يأتى بعده . فسألوا النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن حكمها، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه. وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتي يحمل عليه فى سبيل الله اهـ وقد ذكر القاضى عياض أن الجمهور على نسخهما. وبه جزم الحازمى فى كتاب الاعتبار (٢٧٧٧) قال فى النهاية: حملت الشحم وأجملته، اذا أذبته واستخرجت دهنه . وجملت - بدون همز - أفصح -٣١٦- (٢٧٨٣) الناسُ؟ فقال ((لاَ، هُوَ حَرَامٌ)) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك («قاتَلَ اللّه اليهودَ، إِنَّ اللّهَ كَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوه، ثم باعوه، وأكلوا ثمنه)) رواه الجماعة ٢٧٧٨ وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، قال ((لعَنَّ اللّهُ اليهودَ ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فباعوها وأكلوا أثمانَها، وإن اللّهَ اذا حَرَّمَ على قومٍ أَكْلَ شىءٍ حَرَّمَ عليهم ثمنّه)) رواه أحمد ، وأبو داود وهو حجة فى تحريم بيع الدُّهْنِ النَّجِس ٢٧٧٩ وعن أبى جُحيفة أنه اشترى حَجَّاما، فأمر، فكُسِرَتْ محاجمه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حَرَّم ثمنَ الدّم، وثمن الكلب، وكَب البغِىِّ. ولعَنَ الواشِمَةَ والْمُسْتَوْشِمَةَ، وآكِلَ الرِّبَا، ومُؤكِلَهُ، ولعَنَ الْمُصُوِّرِين . متفق عليه ٢٧٨٠ وعن أبى مسعود - ◌ُعُقبة بن عمرو - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثْمَنِ الكلْبِ، ومَهَرِ الْبَغِىِّ، وحُلُوَان الكاهن. رواه الجماعة ٢٧٨١ وعن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن ثمن الكلب، وقال ((إنْ جاء يطلبُ ثمنَ الكلْبِ ، فاملاً كفّه تُرَاباً )) رواه أحمد وأبو داود ٢٧٨٢ وعن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب والسّنَّوْرِ . رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود ( باب النهى عن بيع فضل الماء) ٢٧٨٣ عن إياس بن عبد أنَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع فَضْلِ الماء. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذى (٢٧٨٣) قال القشيرى : هو على شرط الشيخين . وقال الترمذى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، كرهوا بيع الماء. وقد رخص بعض أهل العلم فى بيع -٣١٧- (٢٧٨٩) ٢٧٨٤ وعن جابر رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله . رواه احمد، وابن ماجه ( بأب النهى عن ثمن عَسَبِ الفَحَلِ ) ٢٧٨٥ عن ابن عمر، قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن عَسْبِ الفَحْلِ. رواه أحمد ، والبخارى، والنسائى، وأبو داود ٢٨٨٦ وعن جابر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ضِرَابٍ الفَحل . رواه مسلم والنسائى ٢٧٨٧ وعن أنس أنَّ رجلاً من كِلاَبِ سأل النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عن عَسْبِ الفَحْل، فنهاه . فقال يارسول الله، إنَّا نُطْرِقُ الفحلَ فَتُكْرَمُ؟ فرخص له فى الكرامة . رواه الترمذي وقالحديثحسن غريب ( باب النهى عن بيوع الغَرَرَ ) ٢٧٨٨ عن أبى هريرة أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بَيْخ الحصاة، وعن بيع الغَرَر. رواه الجماعة إلا البخارى ٢٧٨٩ وعن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((لا تشتروا الماء . منهم الحسن البصرى اهـ (٢٧٨٤) ورواه مسلم كلفظ ابن ماجه : وفى لفظ: نهى عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء . ورواه النسائى أيضا (٢٧٨٧) قال الترمذى: حسن غريب، لا نعرفه الامن حديث ابراهيم بن حميد عن هشام بن عروة اهـ . وابراهيم بن حميد هو أبو اسحاق الكوفى . وثقه ابن معين وأبو حاتم اهـ من الخلاصة للخزرجى (٢٧٨٨) هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ماوقعت عليه الحصاة، أومن هذه الأرض ما انتهت إليه الحصاة، أو أن يشرط الخيار الى أن يرمى الحصاة، أو أن يجعل نفس الرمى بيعا (٢٧٨٩) فى اسناده يزيد بن أبى زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود. قال البيهقى: فيه ارسال بين المسيب وبين عبد الله بن مسعود. والصحيح وقفه . وقال الدار قطنى (٢٧٩٦) -٣١٨- الَّمكَ فى الماء، فانه غَرَر)» رواه أحمد ٢٧٩٠ وعن ابن عمر رضى الله عنهما، قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن يَع حَبَلٍ الحبلة. رواه أحمد ومسلم والترمذى ٢٧٩١ وفى رواية: نهى عن بيع حبل الحبلة. وحبلُ الحبلة أن تُنْتَج الناقة ما فى بطنها، ثم تحمل التى نتجت . رواه أبوداود ٢٧٩٢ وفى لفظ: كان أهلُ الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور، الى حبَلِ الحَبَلة. وحبل الحبلة أن تُنْتَجَ الناقةُ ما فى بطها، ثم تحمل التى نتجت . فنهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك . متفق عليه ٢٧٩٣ وفى لفظ: كانوا يتبايعون الجزور، الى حبل الحبلة . فهاهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم عنه . رواه البخارى ٢٧٩٤ وعن شهر بن حَوْشَبٍ عن أبى سعيد قال: نَهى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن شِرَاءٍ ما فى بطون الأنعام، حتى تَضعَ ، وعن بيع مافى ضُروعها إلا بكيل . وعن شراء العَبْدِ وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسّم وعن شراء الصدقات حتى تُقُبض، وعن ضربة الغائص. رواه أحمد وابن ماجه ٢٧٩٥ والترمذى منه: شراء المغانم. وقال : حديث غريب ٢٧٩٦ وعن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المغانم حتى تُقْسَّمَ . رواه النسائي في العلل : اختلف فيه. والموقوف أصح ، وكذاقال الخطيب البغدادي وابن الجوزى (٢٧٩٤) وأخرجه أيضا البزار والدارقطنى. وشهر بن حوشب وثقه ابن معين وأحمد . وقال ابن عون تركوه . وقال النسائي ليس بالقوى . وقد ضعف الحافظ ابن حجر اسناد الحديث (٢٧٩٦) وأخرجه أيضا البيهقي. وفى اسناده عمر بن فروخ قال البيهقي تفرد به وليس بالقوي . اهـ. عمرو بن فروخ وثقه ابن معين وأبو حاتم. كذا فى الخلاصة : (٢٨٠٢) ٠-٣١٩- ٢٧٩٧ وعن أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله . رواه أحمد ، وأبو داود ٢٧٩٨ وعن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يُبَاعَ تَّ حتى يُطْعَمَ، أو صُوُفُّ على ظهرْ، أو لبنُ فى ضَرْع أو سمنُ فى لبن. رواه الدار قطنى ٢٨٩٩ وعن أبى سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المُاَمَسَة، والمُنَابَدَة فى البيع. والملامسة ◌َمْسُ الرَّجُلُ ثُوبَ الآخر بيده بالليل ، أو بالنهار، ولا يُقُلِّه. والمنابذة أن يَنْبُذَ الرجلُ الى الرجل بشَوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نَظَرَ، ولا تراض. متفق عليه ٢٨٠٠ وعن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المحافظة، والمخاضَرة ، والمنابذَة، والملامسة، والمزابنة. رواه البخارى ( باب النهى عن الاستثناء فى البيع إلا أن يكون معلوماً) ٢٨٠١ عن جابر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، نهى عن المحافظة. والمزابنة، والثُّنْيَا، إلا أن تُعْلَمَ. رواه النسائي والتر مذى، وصححه ( باب بيعتين فى بيعة ) ٢٨٠٢ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ((من (٢٨٠٠) المحاقلة : بع الطعام فىسنبله بالبر، وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقيل: بيع ما فى رؤس النخل بالنمر، وعن مالك هوكراء الأرض بالحنطة،أو بكيل أو بطعام أو إدام. قال الحافظ فى الفتح: والمشهور أن المحاقلة: كراء الأرض ببعض ما تنبت . والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم ، وبيع الزرع قبل أن يشد ويفرك منه . والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالز بيب كيلا (٢٨٠١) وأخرجه أيضا ابن حبان فى صحيحه . وقد أخرجه مسلم بلفظ : نهى عن الثنيا في البيع . (٢٨٠٢) قال المنذري: فى اسناده محمد بن عمروبن علقمة . وقد تكلم فيه غير (٢٨٠٥) -٣٢٠ - باع بيعتين فى بيعة، فله أوكسَهُما ، أو الرَّبا)) رواه أبوداود ٢٨٠٣ وفى لفظ: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين فى بيعة. رواه أحمد ، والنسائى، والترمذى وصححه ٢٨٠٤ وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين فى صفقة . قال سماك : هو الرجل يبيع البَيْعَ، فيقول: هو بناء بكذا، وهو بنَقْدِ بكذا وكذا. رواه أحمد (باب النهى عن بيع العربون ) ٢٨٠٥ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: نهى النبي صلى اللّه واحد . والمشهور عن محمد بن عمرو، من روايه الدراوردى ومحمد بن عبد الله الانصارى أنه طالآ نهى عن بيعتين فى بيعة اهـ كلام المنذري . وقال فى عون المعبود (٣: ٢٩١) وكذا رواه إسماعيل بن جعفر، ومعاذبن معاذ، وعبدالوهاب ابن عطاء عن محمد بن عمرو المذكور. ذكره البيهقى فى السنن ، وعبدة بن سلمان في الترمذى ، و يحي بن سعيد فى المجتبى . وبهذا تعرف أن رواية يحيي بن ز کریا فيها شذوذ كما لا يخفى اهـ. وقال العلامة ابن القيم فى تهذيب السنن: والعلماء فى تفسيره قولان : أحدهما أن يقول : بعتك بعشرة نقدا، أو بعشرين نسيئة. وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ، ففسره فى حديث ابن مسعود،قال : نهى رسول اللّه صَّ له عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو على بنسا بكذا ونقد بكذا . وهذا التفسير ضعيف . فانه لا يدخل الربا فى هذه الصورة ولا صفقتان هنا، وانما هى صفقة واحدة باحد الثمنين . والتفسير الثانى أن يقول : أبيعها بمائة الى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة . وهذا معنى الحديث الذى لامعنى له غيره. وهو مطابق لقوله عدّ اللّهِ (فله اوكسهما أوالربا)) فانهاما أن يأخذ الثمن الزائد، فيربى ، او الثمن الأول، فيكون هو اوكسهما، وهو مطابق لصفقتين فى صفقة، فانه قدجمع صفقتى النقد والنسيئة فى صفقة واحدة وهبيع واحد ، وهو قصدبيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق الارأس ماله . وهو اوكس الصفقتين . فان أبى الاالأكثر كان قد أخذ الربا فتدبر اهـ (٢٨٠٥) قال أبوداود وعقب روايته: قال مالك: وذلك - فيمازى والله أعلم .-