النص المفهرس

صفحات 121-140

(١٩٧٣)
- ١٢١-
أن قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق . رواه الجماعة الا
ابن ماجه
١٩٧١ لكن فى لفظ مسلم، والترمذى، وأبى داود: لو مَنَعُو نى عِقَالاً
كانوا يؤَدُّونَهُ، بَدَلَ الْعَنَاقِ
١٩٧٢ وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده . قال: سمعت رسول
اللّه صلى اله عليه وآله وسلم يقول ((فى كلِّ إِبل سائمةٍ، فى كلِّ أربعين
ابْنَةُ لُبُونِ، لاَ تَقَرَّقُ إبل عن حِسَابِهَا. من أعطاها مُؤْتَجرًا فله أجرُهَا .
ومن منَعَهَا فانًّا آخذوها وَشَطْرَ إِبْلهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَات ربنا تبارك وتعالى
لا يحلُّ لآل محمد منها شىء)) رواه احمد، والنسائى، وأبو داودوقال
١٩٧٣ ((وَشَطْرَ ماله)) وهو حجة فى أخذها من المُمْنَعِ
ووقوعها مَوْقِعَهَا .
(١٩٧٢) قال ابن قدامة فى المحرر: ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال
أحمد : هو عندى صالح الاسناد . وقال الشافعى : لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو
ثبت لقلت به . وذكر ابن حبان أن بهزا كان يخطىء كثيرا . ولولا رواية هذا
الحديث لادخلته فى الثقات . قال وهو ممن استخير الله فيه. وفى قوله نظر. بل
هذا الحديث صحيح . وبهز ثقة عند أحمد واسحاق وابن المدينى ، وابى داود .
والترمذي والنسائي وغيرهم. اهكلام ابن قدامة. وقال الحافظ فى التلخيص ( ١٧٧)
ورواه البيهقي . وقد قال يحيى بن معين فى هذه الترجمة اسناد صحيح اذا كان من
دون بهز ثقة . قال أبوحاتم: هو شيخ يكتب حديثه. ولا يحتج به . ثم حكي
قول الشافعى، ثم قال : وكان قال به في القديم، وسئل عنه أحمد فقال: ما أدري ماوجهه
فسئل عن اسناده فقال صالح الاسناد. ثم حكي قول ابن حبان. ثم قال وقال ابن عدي:
لم أرله حديثا منكرا . وقال ابن انطلاع فى أوائل الأحكام : بهز مجهول . وقال
ابن حزم : غير مشهور بالعدالة وهو خطأ منهما . فقد وثقه خلق من الأئمة .
وقد استوفيت ذلك فى تلخيص التهذيب . وقال البيهفي وغيره حديث بهز هذا
منسوخ . وتعقبه النووي بأن الذى ادعوه من كون العقوبة كانت بالاموال فى
:

- ١٢٢-
(١٩٧٤)
( باب صدقة المواشى)
١٩٧٤ عن أنس أنَّ آَبَا بَكْر كتب لهم: إن هذه فَرَائِضُ الصَّقة
التى فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسمين، التى أَمَرَ اللّهُ بهَا
رَسُوله، فَمَنْ ستُلَهَا من المسلمين على وَجهْهَا فَلْيُعُطِهَا، وَمَنْ سُلَ فَوْق
ذلك فَلاَ يُعْطِهِ «فِيَمَا دُونَ خٍْ وعِشْرِ ينَ، مِنَ الإِبِلِ : الْغَم فى كل ◌َمْسِ
ذَوْدِ شَاةٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرِينَ، فَيَهَا ابْنَهُ مَخَاضٍ، إِلَى
◌َمْ وثَلاثين. فان لم يكُنْ ابنةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لُبُونٍ ذَكرٌ. فَاذَا بَلَغَتْ
سِنَّا وَثَلاثين، ففيها ابنةُ لُبُونٍ، إِلَى خَمْ وأرْبَعَين. فَاذَا بَلَغَتْ سِنًّا
وأرْبَعَينَ ، ففيها حقَّة، طَرُوَقَة الْفَحْلِ، إِلَى سِتّين، فَإِذَا بَلَغَتْ واحدةً
وستين، ففيها جذَّعة، إِلَى خَمْ وَسبعينَ، فَاذَا بَلَغَتْ سِتًّا وسبعينَ ، ففيها
الاموال فى أول الاسلام ليس بثابت ولا معروف. ودعوى النسخ غير مقبولة مع
الجهل بالتاريخ . والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربى ، فانه قال: فى سياق
هذا المتن لفظة وهم فيها الراوى . وانماهو فانا آخذوها من شطر ماله ، أى نجعل
ماله شطرين ، فيتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه
الزكاة ، فاما مالا يلزمه فلا . نقله ابن الجوزى فى جامع المسانيد عن الحربى والله الموفق
(١٩٧٤) قال الحافظ فى التلخيص (١٧٣) أخرجه الشافعى عن القاسم بن
عبد الله بن عمر عن المثني بن أنس - أوابن فلان بن أنس - عن أنس . قال: وأخبرنى
عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن أنس عن أنس مثل معني هذا ،
لا يخالفه. الا أنى لم أحفظ فيه ((أن لا يعطى شاتين أوعشرين درهما)) لا أحفظ
فيه ((ان استيسر عليه)) قال: واحسب فى حديث حماد بن سلمة أن أنسا قال:
دفع الي أبو بكر الصديق كتاب الصدقة عن رسول اللّه من الله ، وهو كما حسب
الشافعى . فقد رواه اسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة قال
أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن رسول اللّه صَّ له) لكن
فى قوله فى الاسناد : عن مامة نظر. فقد رواه البيهقي من طريق يونس بن محمد
المؤدب عن حماد بن سلمة . قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة عن أنس أن

-- ١٢٣-
بنْتَا لِبُونِ، إلى تسعين. فَاذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وتِسِعْين ، ففيها حِقَتَانِ طُرُوقَتَا
الْفَحْلِ، إلى عشرين ومائَّة. فاذا زادت على عشرين ومائة ، فَفى كل أربعين
ابنةُ لُبُون، وَفِى كل خَمْين حقَّةٌ. فَإِذَا تَبَايَنَ أسنَانُ الإِبل فى فرائض
الصَّدَقَاتِ ، فَمَنْ بَلَغَتْ عنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعة، وليسَتْ عنده جذَّعة ،
وعنده حقَّةُ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ منه، وَيَجعَلُ معها شاَتَيْن، إِنِ اسْتَسْرَتَا له،
أَو عِشْرِينَ دِرْهَمًا. ومَنْ بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقة الحقَّة وليست عنده إِلاَّ
جَذَعةٌ، فانها تَقْبَلَ مِنْهُ، ويعطيه المصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهما، أو شاتين.
ومن بلَغَتْ عنده صَدَقة الحقّة ، وليست عنده، وعنده ابنة لبُونٍ، فَإِنَّهَا
أبابكر كتب له . وكذا رواه أبوداود والنسائى ، من حديث حماد بن سلمة قال :
أخذت من بمامة كتابا زعم أن أبابكر كتبه لأنس . ومن طريق حماد عن تمامة
عن أنس. وأخرجه الحاكم فى المستدرك من هذا الوجه. وقال: لم يخرجه البخاري
هكذا بهذا التمام . ونبه الدارقطني على أن تمامة لم يسمعه من أنس . وأن عبدالله بن
المثني لم يسمعه من ثمامة ، كذلك قال فى التتبع والاستدراك. ثم روى عن على بن المدينى
عن عبدالصمد حدثني عبدالله بن المثنى قال: دفع الى تمامة هذا الكتاب . قال :
وحدثنا عفان حدثنا حماد قال : أخذت من تمامة كتابا عن أنس . وقال حماد
ابن زيد عن أيوب : أعطانى ثمامة كتابا اهـ قال البيهقي : قصر بعض الرواة
فيه . فذكر سياق أبى داود. ثم رجح رواية يونس بن محمد المؤدب ، ومتابعة
النضر بن شميل له . ونقل عن الدارقطني أنه صححه. وقال ابن حزم : هذا حديث
فى نهاية الصحة، عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد اهـ. وقد رواه
البخاري فى مواضع من صحيحه فى كتاب الزكاة وغيره مطولا . ومختصرابسند واحد
قال : حدثنا محمد بن عبد الله الانصارى حدثنى أبى حدثني تمامة بن عبد الله أن
أنساجدته أن أبابكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين («بسم الله الرحمن،
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه معيّ له على المسلمين)) الحديث بطوله.
وصححه ابن حبان أيضا وغيره
8 118ERS INE

- ١٢٤ -
(١٩٧٦)
تُقْبَلُ منه وتجعلُ معها شاتين، إِنِ اسْتَيْشَرَ تَا له، أَوْ عِشْرِ ينَ دِرْهَمًا. ومَنْ
بَلَغَتْ عِنْدَه صَدَقة ابنة لبُنٍ، وليسَتْ عنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ، فَانَّهَا تَقْبَلَ منه ،
ويُعْطِيهِ الْمَصَدِّقُ عِشِرِ ينَ دِرْهما أوْ شَاتَينِ. ومن بلغت عنده صدقةابنةِ
لبونٍ ، وليس عنده إِلاَّ حِقَّة، فَإِنَّهَا تَقْبَلُ منه، وَيعطيه المصَّدَّق عِشْرِينَ
دِرْهَمَاء أَوْ شَاتينِ. وَمَنْ بَلَغَتْ عنده صَدَقة ابنة لبون، وليست عنده
صَدَقة ابنة لبونٍ ، وعنده ابنة مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تقبل منه، ويجعل معها
شاتين . إِنِ اسْتَشْرَتَا له، أو عشرين دِرَهَمًا. ومن بَلغَتْ عنده صَدَّقَة
ابنةِ مَخَاض ، وليس عنده إِلاَّ ابْن لبون ذكر ،فانه يقبل منه، وليس معه
شىء. ومن لم يكن عنده الا أرْبَعُّ من الابل فَلَيْسَ فيها شَىءٍ إلا أن يشاء ربها
وفى صدقة الغنم ، فى سائمتها . اذا كانت أربعين ، ففيها شاة، الى عشرين
ومائة . فاذا زادت ففيها شاتان ، الى مائتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث
شِياه ، الى ثلاثمائة. فاذا زادت ، ففى كل مائة شاة. ولاَ يؤخذَ فى الصَّدَقة
هَر مةٌ، وَلاَذَاتُ عَوَار ، ولاَ تَيْسُ، إلا أن يشاء المَصَدِّق، وَلاَ يُحْمَعَ بينَ
متَفَرِّق ، ولاَ يفَرِّقُ بِينَ مُجْتْمعٍ، خَشَيْةَ الصَّقَةَ، وما كان من خَلَيطين
فانهما يتراجعان بينهما بالسوية . وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين
شاة شاةً واحدة فليس فيها شَىء الا أن يشاء ربها
وفى الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ. فاذا لم يكن المال الا تسعين ومائةدرهم، فليس فيها
شىء ، الا أن يشاء ربها)) رواه أحمد والنسائى وأبو داو والبخارى . وقطعه
فى عشرة مواضع . ورواه الدار قطنى كذلك
١٩٧٥ وله فيه فى رواية: فى صدقة الابل، فاذا بَلَغَتْ إِحدى وعشرين ومائة،
ففى كل أربعين بنْتُ لبون. وفى كلِّ خمسين حقة)) قال الدار قطنى: هذا
إِسناد صحيح. ورواته كلهم ثقات
١٩٧٦ وعن الزهرى عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله

(١٩٧٧)
- ١٢٥ -
عليه وآله وسلم قد كتَبَ الصَّقَةَ، ولم يُخرجها الى عَمَّا لِهِ، حتَّى تُوفّىَ. قال:
فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها، حتى تُوَُّ . ثم أخرجها عمر من بعده
فعمِلَ بها حتى توفى. قال: فَلَقَدْ هَلكَ عمر، يومَ هَلكَ، وإنّ ذلك ◌َقَرُونُ
بوَصِيَّته. قال: فكان فيها فى الابل، فى خمس شاءُ ، حتى تنتهى إلى أرْبَعِ
وعشرين. فاذا بَلَغَتْ إِلى خمس وعشرين، ففيها بنت مخاض، الى خمسٍ وثلاثين،
فان لم يكن بذْتُ مَخَاضٍ فابْنُ لبون. فاذا زادت على خمس وثلاثين ففيها
بنت لبون، الى خمس وأربعين، فاذا زادت واحدةً ففيها حقَّة ، الى ستين .
فاذا زادت ففيها جدَّعةُ ، الى خمس وسبعينَ ، فاذا زادت ففيها ابنْتَالبون
إلى تسعين . فاذا زادت ، ففيها حقٌّتان ، الى عشرين ومائة . فاذا كثرت
الابل، ففى كل خمسينَ حقّةُ. وفى كل أربعين ابنة لبون
وفى الغَنَم من أربعين شاةٍ شاةُ ، إلى عشرين ومائة ، فاذا زادت شاةً ففيها
شاتان ، إلى مائتين. فاذا زادت ، ففيها ثلاثُ شياه ، إِلى ثلاثمائة . فاذا زادت
بعدُ ، فَلَيْس فيها شىءٍ ، حتى تبلغ أربعمائة ، فاذا كثرت الغَنَمَ، ففى كُلِّ مائة
شاة . وكذلك لا يُقَرَّقُ بين محتَمَع، ولا يُحْمَع بين مُفُتْرِقٍ، مخافة الصّقة.
وما كان من خلَيْطَيْ فهما يَتَرَاجَعَانِ بالسوِّيّة، لا تُؤْخَذُ هَرَمَةً ، ولا ذاتُ
عَيْبٍ من الغَنَم )) رواه أحمد وأبوداود والترمذى. وقال: حديث حسن
١٩٧٧ وفى هذا الخبر من رواية الزهرى عن سالم مرسلا ((فاذا كانت
إِحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلُغَ تِسْعًا وعشرين
ومائة . فاذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتالبون وحِقَّة، حتى تبلُغَ تسعاً
وثلاثين ومائة ، فاذا كانت أربعين ومائة ففيها حقََّان وبنتُ لبون، حتى
تبلغ تِسِعاً وأربعين ومائة . فإذا بَلَغَتْ خمسين ومائة، ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ ،
حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة ، فاذا كانت ستين ومائة ، ففيها أَرْبَعُ بناتٍ

(١٩٧٩)
- ١٢٦ -
لَبُونٍ حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة ، فاذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات
لبون وحقّةً، حتى تبلغ تِسْعًا وسبعين ومائة. فاذا بَلَغَتْ ثمانين ومائة ففيها حقَّتَان
وابنتَا لبون ، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة ، فاذا كانت تسعين ومائة، ففيها
ثلاثُ حِقَاقٍ وابنةُ لُبُون حَّى تبلغَ تسعا وتسعينَ ومائة فاذا كانت مائتين فيها
أربع حقاق أوخمس بنات لبون. أىَّ السنين وُجَدَتْ أُخِذَتْ رواه أبو داود
١٩٧٨ وعن معاذ بن جبل قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم إلى اليَمَنَ وأمرنى أن ((آخذَ من كلِّ ثلاثين من البقَرَ تَيْعًا أو تَبِيعَةٌ
ومن كُلِّ أربعين مُسِنَّةً، ومن كل حالم ديناراً، أو عِدْ له مُعَافرَ)) رواه الخمسة
وليس لابن ماجه فيه حكم الحالم
١٩٧٩ وعن يحيى بن الحكم أن معاذاً قال: بَعثنى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
(١٩٧٨) واخرجه ايضا ابن حبان. وصححه الدار قطنى والحاكم . وصححه
أيضا من رواية ابى وائل عن مسروق عن معاذ . ورواه ابو داود والنسائى
من رواية أبى وائل عن معاذ . ورجح الترمذي والدار قطني الرواية المرسلة .
ويقال ان مسروقا لم يسمع من معاذ. وقد بالغ ابن حزم فى تقرير ذلك . وقال
ابن القطان هو على الاحتمال . وينبغى أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأى الجمهور
وقال ابن عبد البر فى التمهيد : اسناده متصل صحيح ثابت . وكان بعث معاذ سنة
عشر قبل حج التى عَّ لَّه كما ذكره البخارى فى المغازى. والتبيع ماجاء عليه سنة
وسمى به لانه يتبع أمه . وقال الخطابى : العجل مادام يتبع أمه فهو تبيع الى نمام
سنة . ثمهو جذع . ثم ثنی . ثم رباع . ثم سدس - بفتح السين والدال ـ وسديس
ثم صالغ وهو المسن اهـ. والمبن ماله سنتان وطلع سنه. والحالم الانسان المحتلم .
والمعافر بوزن مساجد . وهو كذلك فى رواية احمد . وفى بعض نسخ أبى دواد
معافريا، وهى برود يمنية منسوبة إلى قبيلة معافر. يريد الجزية ممن لم يسلم
(١٩٧٩) الاوقاص جمع وقص- بفتح الواو والقاف، ويجوز اسكانها وابدال الصاد
سينا - ما بين الفرضين عند الجمهور . واستعمله الشافعى فيما دون النصاب الاول

- ١٢٧-
(١٩٨٢)
أُصدِّق أهْلَ اليمن، فأمر نى أن آخذَ مِنَ البقر من كل ثلاث تبيعاً، ومن كل أربعين
مُسِنَّةً فعَرَ ضُواعلىَّ أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين، ومابين الستين والسبعين
وما بين الثمانين والتسعين، فقدمت فأخبرت النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرفى
أن لا آخذ فيما بين ذلك. وزعم أن الأوقاص لافريضة فيها . رواه أحمد
١٩٨٠٠ وعن رجل - يقال له سعر - عن مُصُدِّقى رسول الله صلى الله عليه وآ له
وسلم أنهما قالا: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نأخذٌَ شافعا.
والشافع التى فى بطنها ولدها
١٩٨١ وعن سُويد بن غَفَلَةَ قال: أتانا مُصدِّق رسول اللّه صلى اللّه عليه
وآله وسلم ، فسمعته يقول: ان فى عهدى، أن لانأخذ من راضِعٍ لبن ، ولا
نَفَرِّقَ بين مُجْتَمِع، ولا يَجْمَع بين مفترق. وأتاه رجل بناقة كو ماء، فأبى
أن يأخذها . رواهما أحمد وأبو داود والنسائى
١٩٨٢ وعن عبد الله بن معاوية الغاضرى - من غاضِرَةٍ قَيس - قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((ثلاث من فَعَلَهُنَّ طَعِمَ طَعْمَ
الايمان: من عبد الله وحده لاشريك له، وأنه لا إله الا الله، وَاعْطَى زكاة
(١٩٨٠) سعر - بفتح السين وكسرها - بن ديسم الكنانى الديلي: ذكر الدار قطنى
وغيره أن له صحبته
(١٩٨٤) عبد اللّه بن معاوية صحابى نزل حمص. وقال ابو حاتم الرازى وابن حبان
له صحبة . وقال المنذرى : الحديث أخرجه أبو داود منقطعا . وذكره ابو القاسم
البغوى فى معجم الصحابة مسندا ، وكذا ذكره الطبرانى وغيرهمسندا . وقيل ان عبد
الله بن معاوية روى حديثا واحدا . وفى لسان العرب الغواضر فى قيس وغاضرة
قبيلة أسد، وهم بنو غاضرة بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد ، وغاضرةحى
من بنى غالب بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ، وغاضرة أمه . وغاضرة
بطن من ثقيف. ومن بنى كندة. وكذا فى تاج العروس . والرافدة من الرفد
وهو الاعانة - اي يعين نفسه على اداء زكاته . والدرنة الجرباء قاله الخطابى.
:

(١٩٨٤)
- ١٢٨ -
ماله، ◌َطَيِّبَةً بها نَفْسُهُ، رَافِدَةً عليه كلّعامٍ . ولا يُعْطَى الهَرَمَةَ، ولا الدَّرنة،
ولا المريضة ، ولا الشرط الأثيمة. ولكن من وَسَط أموالكم، فان الله لم
يَسْألُكُمْ خَيْرُه ولم يأمر كم بشَرِّه. رواه أبو داود
١٩٨٣ وعن أبيّ بن كعب قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
مُصُدِّقاً. فمررت برَجُلُ، فلم أُجدْ عليه فى ماله الا ابْنَةَ مَخَاض فأخبر ته أنها
صَدَقته ، فقال: ذلك مالا لبَنَ فيه ولاَ ظهْ. وما كُنْتُ لافْرِضَ اللّه مالالبَنَ
فيه . ولا ظهرْ. ولكن هذه ناَقَة سَمِينَةُ فخُذُها. فقلت: ما أنابآخذ مالم
أومربه فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك قريب. فرجَ مَعى،
وخرج بالناقة ، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبره الخبر
فقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم (( ذلك الذى عليك، وان تَطَوَّعْتَ بخير
قبلناه منك، وآجرَ كَ الله فيه )) قال : خذها ، فأمر رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم بقبضها ودعا له بالبركة . رواه أحمد
١٩٨٤ وعن سفيان بن عبد الله الثَّقَفَى أنَّ عمر بن الخطاب قال: تعدُّ عليهم
بالسَّخْلة يحملها الراعى، ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة، ولا الرُّبًّا، ولا
والشرط صغار المال وشراره ورذالته . واللئيمة البخيلة باللبن او الخسيسة الدنية
من المال
١٩٨٣ وأخرجه أبو دواد . وصححه الحاكم . قال المنذري : وفى اسناده محمد بن
اسحاق . اه ولكن انما يؤخذ على ابن اسحاق التدليس اذا عنعن وهو هنا صرح
بالتحديث ، فتقبل روايته لانه ثقة وثقه جماعة من الأئمة
١٩٨٤ ورواه الشافعى وابن حزم . ورواه ابن أبى شيبة عن بشربن عاصم بن
سفيان عن أبيه ان عمر استعمل أباه على الطائف ومجاهدا ثم أغرب ابن أبى شيبة
فرفعه عن ابى أسامة عن النهاس بن فهم عن الحسن بن مسلم قال بعث رسول الله
صَّ له سفيان بن عبد الله الثقفى - الحديث. ورواه أبو عبيد فى الاموال من طريق
الاوزاعى عن سالم بن عبد الله المحاربى بدون ذكر اسم سفيان، والسخلة الصغيرة

-١٢٩ -
(١٩٨٩)
الماخض، ولا فَحْلَ الغَنم. وتأخذالجذَعة والثََّيَّة، وذلك عَدْلٌ بين غذاء
المال وخياره . رواه مالك في الموطأ
(باب لا زكاة فى الرقيق والخيل والخمر)
١٩٨٥ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
(( ليس على المسلم صدَقَةٌ فى عبده ولافرسه)) رواه الجماعة
١٩٨٦ ولابى داود ((ليس فى الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر فى الرقيق
١٩٨٧ ولاحمد ومسلم ((ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفِطْر)).
١٩٨٨ وعن عمر - وجاءه ناس من أهل الشام - فقالوا: انَّا قد أصبنا
أموالا، خيلا ورقيقا يُحِبُّ أن يكون لنافيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباى
قبلى فأفعله، واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهم علىّ
رضى الله عنه. فقال علىّ هو حَسَنُّ، إن لم يكن جزيةً راتبةً يؤخذون بها من
بعدك. رواه أحمد
١٩٨٩ وعن أبى هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عن الخمير: فها زكاة ؟ فقال (« ما جاءنى فيهاشىء)) إِلا هذه الآية الفاذة
( فمن يعمل مثقال ذَرَّةٍ خَيْرًا يرَهُ. وَمَنْ يَعمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرايَرَه)»
رواه أحمد، وفى الصحيحين معناه
من ولد الغنم . والربى : التي تربى فى البيت من الغنم لاجل اللبن . وقيل: هى الشاة
القريبة العهد بالولادة . والأكولة : التى تسمن للأكل . وقيل : هى الخصى والعاقر
والهرمة والغذاء - ككساء - واحدها غذى كأمير، السخال: الصغار. والمراد أن
لا يأخذ الساعى خيار المال ولارديئه، وانما يأخذ الوسط . والجذعة من الضأن
والثنية من المعز
١٩٨٨ قال الهيثمى فى مجمع الزوائد : رجاله ثقات . وروى مالك عن الزهرى
عن سليمان بن يسار: أن أهل الشام عرضوه على أبى عبيد فأبى، ثم كلموه، فكتب
إلى عمر فى ذلك فكتب اليه : ان أحبوا نفذها منهم وارددها عليهم وارزقهم رقيقهم
(٩ - منتقى ج - ٢)

(١٩٩٣)
- ١٣٠-
( باب زكاة الذهب والفضة )
١٩٩٠ عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «قدعَفَوْتُ
لكم عن صدقة الخيل والرَّقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَةِ. من كل أربعين در هما درهما
وليس فى تسعين ومائة شىء . فاذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)) رواه أحمد
وأبو داود والترمذى
١٩٩١ وفى لفظ ((قد عَفَوْتُ لكم عن الخيل والرّقيق ، وليس فيما
دون المائتين زكاة )) رواه أحمد والنسائى
١٩٩٢ وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((ليس
فما دُون ◌َخَمْسْ أَوَاقِ من الوَرِق صدقة. وليس فيما دون خَمْسُ زَوْدِ
من الابل صدقة، وليس فيما دون خمسة أو ◌ُسق من التَّمرْ صَدَقة)) رواه
أحمد ومسلم .
١٩٩٣ وهو لأحمد والبخارى من حديث أبى سعيد
(١٩٩٠) اشار ابو داود الي أن شعبة وسفيان وغيرهما رووه عن عاصم بن
ضمرة والحارث الاعور عن على موقوفا عليه. وأن زهير بن حرب وجرير بن
حازم وغيرهما عن ابى اسحاق رفعوه الي النبي صلى الله عليه وسلم اهـ. وقال
الحافظ فى التلخيص (١٨٢ ) قال الشافعي فى الرسالة فی باب فى الزكاة بعد باب
جمل الفرائض : ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الورق صدقة . وأخذ
المسلمون بعده فى الذهب صدقة، اما يخبر عنه لم يبلغنا، واماقياسا . وقال ابن عبدالبر:
لم يثبت عن النبي صَ لّه فى زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات. لكن
روى الحسن بن عمارة عن أبى إسحاق عن عاصم والحارث الاعور عن على فذكره. وكذا
رواه أبو حنيفة. ولوصح عنه لم يكن فيه حجة لان الحسن بن عمارة متروك . ثم أشار
الى علة أخرى فى حديث على قال : ونبه ابن المواق على علة خفية ، وهى أن
جرير بن حازم لم يسمعه من أبى اسحاق. فقد رواه حفاظ أصحاب الحديث
كذلك قال ابن المواق : الحمل فيه على سليمان شيخ أبى داود فانه وهم في اسقاط
رجل اهـ وقال ابن القيم فى تهذيب السنن : انما اسقط الصدقة من الحيل والرقيق
إذا كانت للركوب والخدمة، فاما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة فى قميتها اهـ

- ١٣١ -
(١٩٩٧)
١٩٩٤ وعن على بن أبى طالب عن التى صلى الله عليه وآله وسلم
قال ((إِذا كانت لكمن ثنادرهم - وحال عليها الحولُ - ففيها خمسة دراهم. وليس
عليك شىء- يعنى فى الذَّهَب، حتى يكون لك عشرون دينارا. فإذا كان لك
عشرون دينارا - وحال عليها الخول - ففيها نصف دينار)) رواه أبوداود
(باب زكاة الزرع والتمار)
١٩٩٥ عن جابر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((فما سَقَتِ
الأنهار والغَيْمُ العَشُور، وفيما سُقِى بالسانية نصف العشور)) رواه أحمد
ومسلم والنسائى وأبو داود ، وقال ((الأنهار والعيون))
١٩٩٦ وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((فيما سَقَتِ
السماء والعيون - أو كان عثَر يًّا-العُشْر، وفيما سُقِ بالنضح نِصِفْ العُشْرِ))
رواه الجماعة إلا مسلما، لكن فى لفظ النسائى وأبى داود وابن ماجه («بعلاً)»
بدل (عَثَرَيًّا))
١٩٩٧ وعن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال «ليس
فيمادون خمسة أوسُق صدقة ، ولافيما دون خمس أواقٍ صدقةُ. ولافمادون
خمس ذَوْدٍ صدقة)) رواه الجماعة
(١٩٩٤) انظر الحديث (١٩٩١). وقد اختلف فى مقدار الدرهم والدينار.
ورأيت لاحمد بك الحسينى رحمه اللّه تحقيقا في ذلك خلاصته أن نصاب الفضة
بالقروش المصرية أربعمائة وخمسة وأربعون قرشا ، ونصاب الذهب خمسة جنيهات
كل جنيه مائة قرش والله أعلم. وروى ابن سعد أن أول من ضرب الدنانير
والدراهم ونقش عليه عبد الملك بن مروان سنة خمس وسبعين
(١٩٩٦) المتري - بنتح العين والثاء المثلثة وكسر الراء - قال الحافظ فى الفتح
(٣: ٢٢٤) قال اخطابى: هوالذى يشرب بعروقه من غير سقى زاد ابن قدامة
عن القاضى أبى يعلى: وهو المستنقع في البركة ونحوها يصب اليه ماء المطر فى سواق
ينشق له. قال واشتقاقه من العاثور - وهي الساقية التي يجرى فيها الماء - لان الماشى

(٢٠٠٢)
- ١٣٢ -
١٩٩٨ وفى لفط لأحمد ومسلم والنسائى (( ليس فيما دون خمسة أوساق
من تَرْ ولا حٍ صدقة)»
١٩٩٩ ولمسلم فى رواية ((من ثمر)) بالثاء ذات النقط الثلاث
٢٠٠٠ وعن أبى سعيد أيضاً أن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال
(الوَسُقُ سِتُونَ صاعا)) رواه أحمد وابن ماجه
٢٠٠١ ولأحمد وأبى داود (( ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة
والوسق ستون مختوماً )»
٢٠٠٢ وعن عطاء بن السائب قال : أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ
من أرض موسى بن طلحة من الخضراوات صدقة . فقال موسى بن طلحة:
ليس لك ذلك، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول (« ليس
فى ذلك صدقة )) رواه الأثرم فى سننه .
وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به .
يتعثر فيها. قال : ومنه الذى يشرب من الانهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن
يغرس فى أرض يكون الماء قريبا من وجهها، فتصل اليه عروق الشجر، فيستغني
عن السقي، وهذا التفسير أولى من إطلاق أبى عبيد أن العثرى ما -قته السماء.
والنضح: السانية ، والمراد: الابل التى يستقي عليها . وقد فسر أبو داود البعل
فقال : قال وكيح البعل الذى ينبت من ماء السماء. قال ابن الاسود : وقال
يحي بن آدم سألت أبا اياس الاسدى عن البعل فقال الذى يسقي بماء السماء.
وقال النضر بن شميل : البعل ماء المطر
(٢٠٠٠) أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان من طريق عمرو بن يحي عن أبيه
عن أبى سعيد . وأخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجه من طريق
أبى البخترى عن أبى سعيد قال أبو داود : وهو منقطع لم يسمع أبو البخترى
من أبي سعيد وقال أبو حاتم . لم يدركه وفى أبى البختريمقالشديد
(٢٠٠٢) قال فى التلخيص ( ١٧٩) روى البزار والدار قطنى من طريق الحارث
ابن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعا (( ليس
فى الخضروات صدقة)) قال البزار: لا نعلم أحدا قال فيه عن أبيه الا الحارث بن

- ١٢٣ -
(٢٠٠٤)
٢٠٠٣ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يَبْعَثُ عبدَاللهِ بنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْصُ النَّخْلَ، حِينَ يَطيبُ،
قبل أن يُؤْكَلَ منه. ثم يُخيُّ يَهودَ يأخذونه بذلك الخْرْصِ، أو يدفعونه
إليهم بذلك اَلخَرْضِ، لكى يُحْضَى الزكاةُ قَبْلَ أن تُؤْكَلَ الثَّمار وتُفُرَّقَ
رواه أحمد وأبو داود
٢٠٠٤ وعن عََّّاب بن أسيد أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كان
يبعث على الناسِ مَن يَخْرْصُ عليهم كُرُومهم، وتِمَارَهم . رواه الترمذى،
وابن ماجه .
نبهان . ورواه ابن عدى فى ترجمة الحارث وحكى تضعيفه عن جماعة . والمشهور
عن موسي مرسل . ورواه الدارقطنى من طريق مروان بن محمد السنجارى عن
جريرعن عطاء بن السائب. فقال : عن أنس بدل قوله عن أبيه . ولعله تصحيف
منه. ومروان مع ذلك ضعيف جدا. وقال الترمذى: ليس يصح عن النبي صَّ له
شىء في هذا الباب، يعني فى الخضروات . وانما يروي عن موسي بن طلحة عن
النبي ◌ُنَّ اللّه مرسلا. وذكر الدارقطني فى العلل، وقال : الصواب مرسل . ورواه
البيهقى فقال : عندنا كتاب معاذ . ورواه الحاكم وقال موسى تابعى كبيرلا ينكر عليه
لقى معاذاً. قال الحافظ: وقد منع من لقيه أبو زرعة . وقال ابن عبد البر: لم ياق
معاذا ولا أدركه اهـ
(٢٠٠٣) قال فى التلخيص (١٨١) أخرجه أبو داود من حديث حجاج عن
ابن جريج ، أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : وهى تذكر
شأن خبير - الحديث . وهذا فيه جهالة الواسطة . وقد رواه عبد الرزاق والدارقطنى
من طريقه عن ابن جريج عن الزهري، ولم يذكر واسطة . وابن جريج مدلس .
وذكر الدارقطنى الاختلاف فيه قال : فرواه صالح بن أبى الاخضر عن الزهرى
عن ابن المسيب عن أبى هريرة . وأرسله معمر ومالك وعقيل ، ولم يذكروا أبا
هريرة . وأخرج أبو داود من طريق ابن جريج : أخبرنى أبو الزبير أنه سمع
جابرا يقول خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق . والحرص معرفة مقدار ما على
النخلة والكرمة من ثمر بالحزر والظن
(٢٠٠٤) فى التلخيص (١٨١) ورواه ابن حبان والنسائى والدارقطنى.

(٢٠٠٧)
-- ١٣٤ -
٢٠٠٥ وعنه أيضاً قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن
تُخْرَصَ الْغِنَبُ كما تُخْرَصُ النَّخْلُ، فيؤخذ زكاته زَبيباً، كما تؤخذ صدقة
النخل تمراً . رواه أبو داود، والترمذى
٢٠٠٦ وعن سهل بن أبى حَثمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم ((إذا خَرَصْم فَخُذُوا، ودَعُوا الثُلثّ، فإن لم تَدَعوا الُّلُثَ،
فدعوا الرُّبع » رواه الخمسة ، الا ابن ماجه
٢٠٠٧ وعن الزُّهرى ، عن أبى أمامة بن سهل، عن أبيه، قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الْجُعْرُور، وَلَوْنِ الْحُبُيَق، أن
يُؤْخَذَ فى الصَّدَقَةَ. قال الزهرى: تَمْرَين من تمر المدينة . رواه أبو داود
وهداره على سعيد بن المسيب عن عتاب، وقد قال أبو داود: لم يسمع منه. وقال
ابن قانع لم يدركه . وقال المنذرى : انقطاعه ظاهر ، لان مولد سعيد فى خلافة
عمر. ومات عتاب يوم مات أبو بكر. وسبقه الى ذلك ابن عبد البر. وقال ابن
السكن: لم يرو عن النبي صَّ اللّه من وجه غير هذا. وقد رواه الدار قطنى بسند
فيه الواقدى فقال : عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب، وقال
أبو حاتم: الصحيح عن ابن المسيب أن النبي صَّ له أمر عتابا، مرسل. وهذه
رواية عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري ، وقال النووى : هذا الحديث وان كان
مرسلا لكنه اعتضد بقول الائمة اهـ
(٢٠٠٦) وذكره ابن قدامة فى المحرر من رواية من ذكر، وأيضا من رواية
أبى حاتم البستى والحاكم. وقال: هذا صحيح الاسناد . وقال البزار : لم يروه
عن سهل الا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف . وقال ابن القطان :
هذا غير كاف فيما ينبغى من عدالته . فكم من معروف غير ثقة ، والرجل يعرف له
حاله ، ولا يعرف بغير هذا ، كذا قال، وفيه نظر اهـ. وقال الحافظ في التلخيص
نحو هذا ثم قال وقال الحاكم : وله شاهد باسناد متفق على صحته ان عمر بن
الخطاب أمر به اهـ

٠
-- ١٣٥ --
(٢٠١١)
٢٠٠٨ وعن أبى أمامة بن سهل فى الآية التى قال الله عز وجل (وَلاَ
تَمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ) قال: هو الْجُعُرُور، ولوْنُ حُبَيْق، فنهى
رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُؤُخذَ فى الصدقة الرُّذالة.
رواه النسائى
( باب ما جاء فى زكاة العسل )
٢٠٠٩ عن أبى سَئِّرة المُتَعَىَّ قال: قلتُ يا رسول الله، إِنَّ لى ◌َحلاً.
قال: ((فَأَدِّ الْعُشُورَ)) قال: قلت، يا رسول الله: احْمٍ لى جَبَلَهَا. قال:
فحصَى لى جَبَلَها . رواه أحمد ، وابن ماجه
٢٠١٠ وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جَدِّه، عن النبى صلى الله
عليه وآله وسلم ، أنهُ أَخَذَ من العسَلَ العُشْرَ . رواه ابن ماجه
٢٠١١ وفى رواية قال: جاء هِلاَلُّ - أحدٌ بَنى مُتّعَان - إلى رسول الله صلى
(٢٠٠٨) ذكره ابن قدامة فى المحرر من رواية أبى داود والطبرانى بلفظ الطبرانى
وفيه : وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها فى صدقانهم فنزلت الاية ، وقال
الحاكم : صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه، وقد روى مرسلاقال الدار قطنى:
وهو الاولى بالصواب ، والجعرور تمرردىء، والحبيق كزبير: تمر دقل، ونوع ردىء
منسوب الى ابن أبى حبيق اسم رجل
(٢٠٠٩) فى التلخيص (١٨٠) رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى من رواية
سلمان بن موسي عن أبى سيارة، وهو منقطع ، قال البخارى : لم يدرك سليمان
أحدا من الصحابة ، وليس فى زكاة العسل شيء يصح، وقال ابن عبد البر:
لا تقوم بهذا حجة: وقال المنذرى: ليس فيه شىء ثابت اهـ وقال ابن قدامة في
المحرر: وقال البيهقي : هذا أصح ماروى في وجوب العشر فى الغسل، وهو منقطع .
ثم حكي كلام البخاري عنه وعن غيره
(٢٠١٠) فى التلخيص : رواه أبو داود والنسائى من رواية عمرو بن الحارث.
المصرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وقال الدارقطنى : يروى
عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا، ورواه يحي
ابن سعيد الانصارى عن عمرو مرسلا . قال الحافظ: فهذه علته، وعبد الرحمن وابن

(٢٠١٤)
- ١٣٦ -
اللّه عليه وآله وسلم بُعُشُورِ تَحْلِ له، وكان يَسألُهُ أَنْ يَحْمِىَ له وَادِيًا ، يقال
له : سَلَبةَ ، فحمَى له ذلك الوادى. فلما وَلِى عمر بن الخطاب ، كتب سفيان
ابن وَهْب الى عمر يسأله عن ذلك. فكتب عمر: إنْ أدَّى اليك ما كان
يؤدى الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشور نحله، فاحم له
سَلَبة، وإلا فانما هو ذُبابُ غَيْثٍ ، يأكله من يشاء. رواه أبو داودوالنسائى
٢٠١٢ ولأبى داود فى رواية بنحوه، وقال ((من كل عَشْرِ قِرَبِ قِرْبةَ))
﴿ باب ماجاء فى الركاز والمعدن ﴾
٢٠١٣ عن أبى هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ((الْعَجْماء
جَرْحُها جُبار، والبئر جُبار، والمعدِنُ جُبار، وفى الرِّكاز الخمس)) رواه الجماعة
٢٠١٤ وعن ربيعة بن عبدالرحمن عن غير واحدٍ أن رسول الله صلى اللّه
عليه وآله وسلم أقْطَعَ بِلال بن الحارث المُرَ بِىِّ معادِنِ الْقَبَلْيَةً، وهى من
ناحية الفُرُوع ، فتلك المعادِن لا يُؤخذ منها إلا الزكاة الى اليوم . رواه
أبو داود ومالك في الموطأ
لهيعة ليسا من أهل الاتقان لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما
أسامة بن زيد عن عمرو عند ابن ماجهوهو الحديث رقم (٢٠١١)
(٢٠١٤) قال فى عون المعبود (٣: ١٣٨) مرسل عند جميع رواة الموطأ.
ووصله البزار من طريق عبدالعزيز الدراوردى عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن
الحارث المزنی عن أبيه ، ووصله أبو داود منطر یقثور بنیز یدالديلي عن عكرمة
عن ابن عباس . قاله الزرقانى . وقال المنذرى : هذا مرسل، وهكذا رواهمالك
في الموطأ مرسلا، ولفظه: عن غير واحد من علمائهم . وقال أبو عمر بن عبد البر:
هكذا فى الموطأ عند جميع الرواة مرسلا . ولم يختلف فيه عنمالك اهـ ور بيعة بنأبى
عبدالرحمن هو الامام الجليل المشهور بر بيعة الرأى، كان من أقران مالك. والقبلية نسبة
الى قبل - بفتح القاف والياء الموحدة- ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام.
والفرع: موضع بين الحرمين اه وفى المحرر قال الشافعى: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث

-- ١٣٧ -
(٢٠١٨)
أبواب إخراج الزكاة
(باب المبادرة الى اخراجها )
٢٠١٥ عن عُقبة بن الحارث قال: صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم
العَسْرَ، فَأَسْرَعَ، ثم دخل البيت، فلم يَلْبَتْ أن خَرَح، فقلتُ - أو قيل له-
فقال ((كنتُ خَلَقْتُ بالبيت تِبْرًا من الصَّقَةِ، فَكرهتُ أن أُبِّهَ ،
٠٠٠,
فَقَسَمَتُهُ)) رواه البخارى
٢٠١٦ وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يقول ((ماخالطَتْ صدقةٌ مالاً قَطُّ، إِلا أهلكته)) رواه الشافعى والبخارى
فى تاريخه، والحمیدی وزاد :
٢٠١٧ قال ((يكون قد وَجَبَ عليك فى مالِكَ صدقةٌ ، فلا
تُخْرِجِهَا، فَيُلِكَ الحرامُ الحلالَ )»
وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين
( باب ما جاء فى تعجيلها )
٢٠١٨ عن على أن العباسَ بنَ عبد المطَّب سأل النبيَّ صلى الله عليه وآله
وسلم فى تَعْجيل صدقته، قبل أن تحُلَّ، فَرَخَّصَ له فى ذلك. رواه الخمسة إلا النسائى
ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبى عيّ التّه الا اقطاعه. فاما الزكاة فى المعادن دون
الخمس فليست مروية عن النبى عنّ اله فيه اهـ
(٢٠١٦) ذكره في الترغيب والترهيب بصيغة التمريض - روي - ثم قال: رواه
البزار والبيهقى. قال الحافظ المنذرى: وهذا الحديث يحتمل معنيين: أحدهما أن
الصدقة ما تركت فى مال ولم تخرج منه الا أهلكته . ويشهد لهذا حديث عمر المتقدم
( ما تلف مال فى بر ولا بحر الا بحبس الزكاة)) والثاني أن الرجل يأخذ الزكاة
وهو غني عنها ، فيضعها مع ماله، فتهلكه. وبهذا فسره الامام أحمد
(٢٠١٨) فى التلخيص (١٧٧) رواه احمد وأصحاب السنن والحاكم والدار قطنى
والبيهقي من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدى عن على .
.

(٢٠٢٠)
- ١٣٨ -
٢٠١٩ وعن أبى هريرة قال: بَعَثَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عمرَ على الصَّدقةِ ، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس - عَمّ
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
((ما يَنَقِمُ ابن جميل، إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله . وأما خالد فانكم تَظْلُمون
خالداً ، قد حَسَ ادرَاعه وأعتاده فى سبيل اللّه. وأما العباسُ فهى علىَّ
ومِثِلْها معها، ثم قال: يا عمر، أما شَعَرْتَ أنَّ عَمَّ الرجل صِنِوُ أبيه؟))
رواه أحمد ومسلم.
٢٠٢٠ وأخرجه البخارى، وليس فيه ذكر عمر ، ولا ماقيلله فى العباس
وقال فيه ((فهى عليه ومثلها معها)) قال أبو عبيد: أرى - والله أعلم - أنه
أخَّرَ عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس، وللامام أن يؤخر على وجه
النَّظَرِ ، ثم يأخذه. ومن روى ((فهى علىَّ ومثلها)» فيقال: كان تَسلَّفَ منه
صدقة عامين ، ذلك العام ، والذى قبله
ور واه الترمذى من رواية اسرائيل عن الحكم عن حجرالعدوى عن على ، وذ کر
الدار قطني الاختلاف فيه على الحكم. ورجح هو وأبوداود المرسل . وقال البيهقي:
قال الشافعى: روي عن النبي صَّ الَّهِ أنه تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل.
ولا أدري ، أثبت أم لا ؟ . وقال البيهقي: عنى بذلك هذا الحديث . ويعضده
حديث أبى البختري عن على أن النبي صَّ اله قال ((انا كنا احتجنا فاستسلفنا
العباس صدقة عامين)) رجاله ثقات الا أن فيه انقطاعا. وفى بعض ألفاظه أن
النبي صَ لّه قال لعمر ( انا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام أول)) رواه أبو
داود الطيالسی من حديث أبى رافع
(٢٠١٩) قال في الفتح: ابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث وقال
القاضى حسين : اسمه عبد اللّه. وفى الاصابة: وقد تقدم فى الحاء المهملة أن
عبد العزيز بن بزيزة المغربى فى شرح الاحكام لعبد الحق سماه حميدا، وادعى
القاضى حسين أنه كان منافقا وأنه الذى أنزل فيه ( ومنهم من عاهد الله - الآية)
والمشهور أنها نزلت فى ثعلبة، وحكي المهلب أنه كان منافقا ثم تاب .

- ١٣٩ -
(٢٠٢٤)
( باب تفرقة الزكاة فى بلدها ، ومراعاة المنصوص عليه، لا القيمة)
( وما يقال عند دَفْعها).
٢٠٢١ عن أبى جُحيفة قال: قدمَ علينا مُصَدَّق رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم، فأخذَ الصَّدقة من أغنيائنا، ◌َعَلها فى فقرائنا، فكنتُ غلاماً
يتم ، فأعطانى منها قلوصاً . رواه الترمذى ، وقال : حديث حسن
٢٠٢٢ وعن عمران بن حُصين أنه اسْتُعْملَ على الصدقة ، فلما رَجع قيل
له : أين المال ؟ قال: أوَ لِلْمَالِ أرْ سلْتَى؟ أخذناه من حَيْثُ كنَّا نأخذه
على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووضعناه حيث كنّا نضعه.
رواه أبو داود وابن ماجه
٢٠٢٣ وعن طاوس قال: كان فى كتاب معاذٍ ((من خَرَجَ من مخلاَفٍ
الى مخلاف ، فان صدقته وَعَشْره فی مِخلافٍ عشيرته)) رواه الأثرم فىسننه
٢٠٢٤ وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه
إلى اليمنِ فقال (( خذا لحبَّ من الحَبِّ، والشَّةَ من الغَنَّم، والبعير من الابل،
والبقرة من البقر)) رواه أبو داود وابن ماجه
(٢٠٢١) اسم أبى جحيفة وهب بن عبد الله السوائى والحديث فى اسناده اشعث بن
سوارقال ابن معين والدار قطنى ضعيف ، ووثقه غيرهما . وأخرج له مسلم متابعة .
ورواه عنه حفص بن غياث وقد ساء حفظه بعد القضاء وقبله كان ثبتا اماما
(٢٠٢٢) سكت عنه أبو داود والمنذرى واسناد رجاله رجال الصحيح، الا
ابراهيم بن عطاءمولی عمران بنحصین - وهو صدوق . وکان عمران بعثه زياد بن
أبيه أو بعض الامراء، وقد علم بالضرورة أن النبى معَّ الله كانت تأتيه صدقات
الجهات الى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار، كما أخرج النسائى
من حديث هلال بن عبد الله الثقفى
(٢٠٢٣) وأخرجه سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح الى طاوس
(٢٠٢٤) في التلخيص ( ١٨١) رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عطاء بن
يسار عن معاذ بن جبل، وصححه الحاكم على شرطهما، ان صح سماع عطاء من معاذ

(٢٠٢٧)
- ١٤٠ -
والجبرانات المقدرة فى حديث أبى بكر تدل على أن القيمة لا تشرع والا
كانت تلك الجبرانات عبئا
٢٠٢٥ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم
(( إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مَغْماً،
ولا تجعلها مغرماً )) رواه ابن ماجه.
٢٠٢٦ وعن عبد الله بن أبى أوقَى قال : كان رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم إذا أتاه قومُ بصدقةٍ قال: ((اللهمَّ صلَّ عليهم)) فأتاه أبى-أبوأوفَى-
بصدقته، فقال: ((اللهم صلِّ على آل أبى أوفى)) متفق عليه
( باب من دفع صدقته الى من ظنه من أهلها ، فبان غنيا)
٢٠٢٧ عن أبى هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
(«قال رجل : لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتَهِ ، فَوَضَعَهَا فِيدَسَارِقِ
فأصبحوا يتحدّثون : تُصُدُّقَ على سارقٍ ، فقال: اللهم لك الحمد، على
سارق. لَأَ تَصَدَّقَنَّ بصدقة ، فخرج بصدقته، فَوضعها فى يد زانية ،
فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّقَ الليلة على زانية ، فقال: اللهم لك الحمد على
زانية. فقال: لَأَ تَصدَّقَنَّ بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها فى يد غَىِّ،
فأصبحوا يتحدثون : تصُدِّقَ على غنى. فقال: اللهم لك الحمد ، على سارق،
وعلى زانية ، وعلى غنى. فأتِىَ ، فقيل له: أما صَدَقَتَكَ، فقد قبلَتْ ، أما
الزانية ، فلعلها تَسْتَعِفُ به من زناها، ولعل السارقَ أن يَسْتَعِفَِّ به من
سرقته، ولعل الغنىَّ أنْ يَعْتَبِرَ فَينْفِقَ ما آتاه الله عز وجل)) متفق عليه
وقد قال الحافظ: لم يصح لأنه ولد بعد موته، أو فى سنة موته ، أو بعد موته بسنة
وقال البزار : لا نعلم أن عطاء سمع من معاذبن جبل
(٢٠٢٥) في اسناده سويد بن سعيد، والبخترى بن عبيد، فسويد بن سعيد
ضعفه ابن المديني والنسائى وابن عدى ، وأخش بن معين فكذبه ، والبخترى