النص المفهرس
صفحات 661-680
- ٦٦١ - (١٥٠٨) كتاب صلاة المريض ١٥٠٦ عن عمران بن حصين قال: كانت بى بواسِير، فسألتُ النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال ((َصَلِّ قائما ، فإن لم تَسْتطع فقاعداً، فان لم تَسْتَطَعْ فعلى جَنْبك)) رواه الجماعة الامسلما. وزاد النسائى: ١٥٠٧ ((فان لم تستطع فمستلقيا، لا يُكَلِّف الله نفسا الا وُسْعها)) ١٥٠٨ وعن على بن أبى طالب عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم،. قال (( يصلى المريضُ قائما إن استطاع، فان لم يَسْتَطِعْ صَلَّى قاعداً ، فان لم يَسْتَطِعِ أن يَسْجُد أوْماً برأسه ، وجعل سجوده أخْفَضَ من ركوعه ، فان لم يستطع أن يصلى قاعداً صلى على جَنْبه الأيمن مستقبل القبلة . فان لم يستطع أن يصلى على جنبه الأيمن صلى مُسْتَلْقيا رِجْلاه مما يَلِى القِبلة)» رواه الدار قطنى مجهول اهـ. وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها أن النبى (ص) ما كان يلبث فى مكانه بعد السلام إلا بمقدار أن يقول ((اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم ينصرف (١٥٠٨) هو من رواية حسن بن حسين العربى حن حسين بن زيد عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه. والعربى قال الحافظ ابن حجر فيه : متروك، والحسين بن زيد ضعفه على بن المدينى . وقال النووى : هذا حديث ضعيف ، لكن له شواهد ، من حديث جابر بن عبد الله عند البزار والبيهقى فى المعرفة . وعن ابن عمر عند الطبرانى ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما عنده أيضا اهـ من التعليق المغنى على سنن الدار قطنى، وقد روى الدار قطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا قال: يصلى المريض مستلقياً على قفاه ، تلى قدماه القبلة (١٥١٢) - ٦٦٢ - ( باب الصلاة فى السفينة ) ١٥٠٩ عن ميمون بن مُهران عن ابن عمر، قال: سُئِل النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، كيف أصلى فى السَّفينة؟ قال ((صَلّ فيها قائما، إلا أنتَخاف الفَرق)) رواه الدار قطنى، وأبو عبدالله الحاكم فى المستدرك على شرط الصحيحين ١٥١٠ وعن عبد الله بن أى مُتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأباسعيد الخدرى ، وأبا هريرة فى سَفينة، فصلوا قياما، فى جماعة ، أمهم بعضهم ، وهم يَقْدِرِون على الجدِّ . رواه سعيد فى سننه أبواب صلاة المسافر ( باب اختيار القصر وجواز الاتمام) ١٥١١ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: صحبتُ النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لا يَزيد فى الَّفَرَ على ركعتين، وأبا بكر ، وعمر، وعثمان. كذلك . متفق عليه ١٥١٢ وعن يعلى بن أُمَّيَّة قال: قلت لعمر بن الخطاب: (فليْسَ عليكم جُنَاحٌ أَنْ تَغْصُرُوا من الَّلاةِ إن شِقْتُمْ أن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينِ كَفَرُوا) فقد أمِنَ الناسُ ؟ فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال (( صدقةٌ تَصَدَّق اللّهُ بها عليكم، فاقبلوا صَدقته)) رواه الجماعة ، الا البخارى (١٥٠٩ و١٥١٠) انظر الحديث رقم (٧٨٣) فى باب الصلاة فى السفينة (١٥١٢) قال المحقق ابن القيم فى زاد المعاد : هذا بيان ان حكم المفهوم غير مراد، وأن الجناح مرتفع فى قصر الصلاة عن الآمن والخائف . وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم ، أو رفع له . وقد يقال : ان الآبة اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف ، وقصر العدد بنقصان ركعتين . وقيد ذلك بأمرين: الضرب (١٥١٤) - ٦٦٣ - ١٥١٣ وعن عائشة قالت: خرجتُ مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى عُمْرة فى رمَضان، فأفطر وصُمْتُ، وقَصَر وأنْحَمْتُ، فقلت: بأبى وأمى افطرتَ وصمتُ وقصرتَ وانتممتُ فقال ((أحَْنْت ياعائشة)) رواه الدارقطی ، وقال هذا اسناد حسن ١٥١٤ وعن عائشة أنَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر فى الأرض، والخوف. فاذا وجد الأمران أبيح القصر ، فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها . وان انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين أنتفى القصران، فيصلون صلاة تامة كاملة . وان وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده . فاذا وجد الخوف والاقامة قصرت الأركان واستوفى العدد , وهذا نوع قصر . وليس بالقصر المطلق فى الآية . فان وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفى الأركان ، ـوسميت صلاة أمن . وهذا نوع قصر . وليس بالقصر المطلق . وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد ، وقد تسمی تامة باعتبار تمام أركانها . وانها لم تدخل فى قصر الآية . والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين والثانى يدل علیه كلام الصحابة ، کعائشة ، وابن عباس وغيرهما (١٥١٣ و١٥١٤) قال البغوى فى شرح السنة: اتفقت الأمة على جواز القصر فى السفر، واختلفوا فى جواز الاتمام . فذهب أكثرهم الى أن القصر واجب . وهو قول عمر، وعلى ، وابن عمر ، وجابر ، وابن عباس . وبه قال عمر بن عبدالعزيز والحسن وقتادة. وحماد بن أبى سليمان. وهو مذهب مالك، وأصحاب الرأى. قال حماد : يعيد من صلى فى السفر أربعا. وقال مالك: يعيد مادام فى الوقت. وقال أصحاب الرأى أن لم يقعد للتشهد فى الثانية فصلاته فاسدة . وأن قعد أتمها أربعا والأخريان نفل. وذهب قوم الى جواز الاتمام , روى ذلك عن عثمان وسعد ابن أبى وقاص ، وقد أتم عبد الله بن مسعود مع عثمان بمنى، وهو مسافر. وبهقال الشافعى، أنه ان شاء أتم وأن شاء قصر، والقصر أفضل اهـ. وقال ابن القيم : كان هديه صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية ، فيصلبها ركعتين من حين يخرج مسافرا الى أن يرجع الى المدينة . ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية فى سفره ألبتة . وأما حديث عائشة : أن النبى (ص) كان يقصر فى السفرويتم ، ويفطر ويصوم. فلا يصح. وسمعت شيخالاسلام ابن تیمیة یقول : هو کذب علىرسول الله(ص)اهـ. وقد روى كان (١٥١٤) - ٦٦٤ = فى السَّفْرَ ويُتِمّ، ويُفْطِر ويصوم. رواه الدار قطنى، وقال: اسناد محميح يقصر وتتم، الأول بالياء، والثانى بالناء المثناة من فوق. وكذلك يفطر وتصوم، أى تأخذ هى بالعزيمة فى الموضعين ، قال شيخ الاسلام: وهذا باطل . ما كانت. أم المؤمنين لتخالف رسول الله (ص) وجميع أصحابه ، فتصلى خلاف صلاتهم . كيف، والصحيح عنها ((أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر رسول. الله (ص ) الى المدينة زيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر))؟ فكيف يظن بها مع ذلك أنها تصلى بخلاف صلاة النبي ( ص ) والمسلمين معه ؟ قال ابن القيم: وقد أتمت عائشة بعد موت رسول الله ( ص) قال ابن عباس وغيره: انها تأولت. كما تأول عثمان ، وأن التى ( ص) كان يقصر دائما . فركب بعض الرواة من. الحديثين حديثا وقال: فكان رسول الله (ص) يقصر وتتم هى. فغلط بعض الرواة فقال: كان يقصر ويتم ، أى هو. والتأويل الذى تأولتهعائشة،قداختلففيه ، فقيل : ظنت أن القصر مشروط بالخوف والسفر ، فاذا أزال الخوف زال سبب القصر وهذا التأويل غير صحيح. فان النبى صلى الله عليه وسلم سافر آمناً وكان يقصر الصلاة-ثم ساق ، ما نقلناه عنه آنفاً فى الآية ، ثم قال ، قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين الخ فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع، انما هى مفروضة كذلك، وأن فرض المسافر ركعتان. وعن ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أربعاً ، وفى السفر ركعتين . وفى الخوف ركعة . متفق علی حدیث. عائشة وانفرد مسلم بحديث ابن عباس . وقال عمر بن الخطاب : صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر علىلسان محمد صلى اللهعليهوسلم. وقد خاب منافترى. وهذا ثابت عنعمر رضىالله عنه وهو الذی سألالنبي (ص) ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله (ص) ((صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته)) ولا تناقض بين حديثيه. فان النبي (ص) لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد ، كما فهم كثير من الناس اهـ. وقال الحافظ فى التلخيص (ص ١٢٨) على حديث عائشة (١٥١٣) واستنكرذلك فانه صلى اللّه عليه وسلم لم يعتمر فی رمضان. وفيه اختلاف فى اتصاله. قال الدار قطنى: عبد الرحمن بن الأسود أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق. وقال. أبو حاتم أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها . وعند ابن أبى شيبة والطحاوى ثبوت. سماعه منها . وفى رواية للدار قطنى عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة . قال أبو بكر -٦٦٥ - (١٥١٨). ١٥١٥ وعن عمر أنه قال: صلاة السفر ركْعَتان، وصلاة الأضْحَى ركعتان. وصلاة الفطْر ركعتان. وصلاة الجمعة ركعتان. تَمَامٌ من غير قَصْرٍ على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ١٥١٦ وعن ابن عمر قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنانا ونحن ضلالٌ فعلَّنا. فكان فيما عَلَّنا أن اللّه عز وجل أمَرَنا أن نُصَلّى رکعتین فی السفر . رواه النسائى ١٥١٧ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ان الله ◌ُحبُّ أن تُؤتی رُخَصُه كما يكره ان تُؤْتِى مَعْصِيته)» رواه احمد (باب الرَّدٌ على من قال: اذا خرج نهاراً لم يَقْصُر إلى الليل) ١٥١٨ عن أنس قال: صليتُ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النيسابورى : من قال فيه عن أبيه فقد أخطأ أهـ . وقال فى البدر المنير: ان فى متن. هذا الحديث نكارة كون عائشه خرجت معه فى عمرة فى رمضان . والمشهورأنه(ص). لم يعتمر إلا أربع عمر ، ليس منها شىء فى رمضان ، بل كلهن فى ذى القعدة إلا التى. مع حجته، فكان إحرامها فى ذى القعدة وكملها فى ذى الحجة . وقد اختلف قول. الدار قطنى فى الحديث فقال فى السنن اسناده حسن ، وقال فى العلل : المرسل أشبه . وللدار قطنى من طريق عطاء عن عائشة: كان النبي (ص) يقصر فى السفر ويتم .. وصحح أسناده وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة. فإن عائشة كانت تتم. وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عثمان كما فى الصحيح. فلو كان عندها عن النبي ( ص ). رواية لم يقل عروة إنها تأولت . وقد ثبت فى الصحيح خلاف ذلك أهـ (١٥١٨) بين ذى الحليفة والمدينة ستة أميال وهى بجوار المكان المسمى اليوم باّ بار على. وقد اختلف فى الميل. فقال فى الفتح. هو منتهى مد البصر لأن البصريميل عن أهل وجه الأرضحتىيفنى ادرا که. وبذلك جزم الجوهرىوقبل ٦٠٠٠ ذراع کل ذراع. أربع وعشرون أصبعا والأصبح ست شعيرات . قال الحافظ : وهذا هو الاشهر ومنهم من قال (١٢٠٠٠) قدم، وقيل (٤٠٠٠) ذراع وقيل (٣٠٠٠) وقيل خمسمائة .. (١٥١٨) - ٦٦٦ - الظُّهْرَ بالمدينة أرْبَعاً، وصليت معه العَصْر بذى الحُلَيْفَةَ ركعتين. متفق عليه وصححه ابن عبد البر . ومنهم من قال ألف خطوة بخطو الجمل . والفرسخ ثلاثة أميال. وقال ابن حزم . ومن خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه ، فمشى ميلا فصاعدا صلى ركعتين ولابد اذا بلغ الميل . فان مشى أقل من ميل صلى أربعا . ثم ساق . روايات فى ذلك عن كثير من الصحابة والتابعين- ثم قال: فهم من الصحابة كما أوردنا . عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ، ودحية بن خليفة ، وعبد الله بن مسعود -وابن عمر ، وأنس. وشرحبيل بن السمط . ومن التابعين: سعيد بن المسيب والشعبى. وجابر بن زيد ، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وقبيضة ابن ذؤيب . وعبد الله بن محيريز، وكلثوم بن هانىء، وأنس بن سيرين ، وغيرهم .. وتوقف فى ذلك سعيد بن جبير . ويدخل فيمن قال بهذا القول مالك فى بعض أقواله على ما ذكرنا عنه فى المفطر متأولا . وفى المكى يقصر بمنى وعرفة . قال وأما من. قال بتحديد ما يقصر فيه بالسفر من أفق إلى أفق ، وحيث يحمل الزاد والمزاد وفى ٧٦ميلا . أو فى ٨٢ ميلا، أو فى ٧٢ ميلا؛ أوفى ٦٣ ميلا أو فى ٦١ ميلا، أو فى ٤٨ ميلا أو ٤٥ ميلا. أو٠ ٤ ميلا، أو ٣٦ ميلا، فمالهم من حجة أصلا . ولا متعلق، لامن قرآن ولا من سنة صحيحة، ولا من قول صاحب لا مخالف له منهم - إلى ان قال · قال الله عز وجل ( وإذا ضربتم فى الأرص فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن خفتم أن يفتكم الذين كفروا ) وقال عمر وعائشة وابن عباس: أن الله فرض الصلاة على لسان نبيه (ص) فى السفر ركعتين ولم يخص اللّه تعالى ولارسوله (ص) ولا المسلمون بأجمعهم سفرا من سفر، فليس لأحد أن يخصه إلا بنص " أو إجماع متيقن ـ إلى أن قال: والسفر هو البروز عن محلة الاقامة . وكذلك الضرب فى الأرض ، هذا الذى لا يقول أحد من أهل اللغة - التى خوطبنا بها وبها نزل القرآن - سواه؛ فلا يجوز أن يخرج عن هذا الحكم إلا ما صح النص بأخراجه. ثم وجدنا الرسول (ص) قد خرج إلى البقيع لدفن الموتى، وخرج إلى الفضاء للغائط ، والناس معه، فلم يقصروا ، ولا أفطروا خرج هذا عن أن يسمى سفرا وعن أن يكون له حكم السفر، فلم يجز لنا أن نوقع اسم سفر وحكم سفر إلا على ما سماه من هو حجة فى اللغة سفرا. فلم نجد ذلك فى أقل من میل ، فقد روینا عنابن عمر أنه قال: لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة ، أه وقد رد ابن حزم على المقدرين لمدة القصر بالأيام ردا مفصلا فارجع اليه فى المحلى ان شئت (١٥١٩). - ٦٦٧ - ١٥١٩ وعن شعبة عن يحى بن يَزيد الهُنائى قال: سألتُ أنساً عن قَصْر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مَسِيرَةَ ثلاثة أميالٍ ، أو ثلاثة فَراسخ، صلَّى ركعتين - شعبة الشاك -. رواه احمد ومسلم وأبو داود (١٥١٩) قال الحافظ فى الفتح (٢: ٣٨٤) هو أصح حديث ورد فى بيان ذلك .وأصرحه وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التى يبتدىء منها القصر، لاغاية السفر، ولا يخفى بعد هذا الحمل، مع أن البيهقى ذكرفى روايته من هذا الوجه أن يحی بنیزید ـواويه عن أنس قال: سألت انسا عن قصر الصلاة، وكنت أخرج الى الكوفة- يعنى من البصرة . فأصلى ركعتين ركعتين، حتى أرجع. فقال أنس: كان رسول الله (ص) فذكر الحديث ، فظهر أنه سأل عن جواز القصر فى السفر ، لا عن الموضع الذى يبتدىء منه القصر. ثم ان الصحيح فى ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البعد الذى يخرج منه. وقد روى ابن أبى شيبة عن حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن حرملة قال قلت لمسعيد بن المسيب: أقصر الصلاة وأفطر فى بريد من المدينة ؟ قال نعم. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التى يخرج منها . واختفلوا فيما قبل الخروج عن البيوت . فذهب الجمهور إلى أنه لابد من مفارقة جميع البيوت . وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلى ركعتين ولو كان فى منزله . ومنهم من قال : إذا ركب قصر ان شاء، ورجح ابن المنذر الأول. قال ولا أعلم النبى صلى الله عليه وسلم قصر فى شىء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة اهـ. وقد علق البخارى عن على أنه خرج فقصر، وهو يرى البيوت ، فلما . رجع قيل له: هذه الكوفة فقال: لا، حتى ندخلها ، ووصله الحاكم من رواية الثورى عن ورقاء بن إياس عن على بن ربيعة وأخرجه البيهقى - وفيه : حتى إذا رجعنا - ونظرنا إلى الكوفة وحضرت الصلاة قالوا يا أمير المؤمنين هذه الكوفة، أتم الصلاة. . قال : لا حتى ندخلها اهـ ومما لا شك فيه أن الله شرع أحكام السفر، وهو يعلم أن آلاته ستختلف باختلاف الأزمنة ، من إبل إلى بغال ، وحمير، وخيل، الى سيارات وآلات بخارية إلى طيارات إلى غير ذلك. قال تعالى ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون) ولم يقيد اللّه تعالى ولا رسوله (ص) أحكام السفر بمركوب (١٥٢١) - ٦٦٨ - (باب أن من دخل بلداً فنوى الإقامة فيه أربعاً يَقْصُرُ) ١٥٢٠ عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى مع النبى صلى الله عليه. وآله وسلم الى مكة فى المَسِير والمُقَامِ بِمَلَّةً، إلى أن رجعوا ركعتين ركعتين . رواه أبو داود الطيالسی فی مسنده ١٥٢١ وعن يحيى بن أبى اسحاق عن أنس قال: خرجنا مع النبى صلى. الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة ، فصلى ركعتين ركعتين. حتى رجعنا إلى المدينة . قلتُ: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقنا بها عَشْراً. متفق عليه دون آخر ولا نوعا من السفر دون آخر ولا اشترط المشقة ولا شيئا ، الا السفر المطلق ، وهو مجرد الضرب فى الارض والانتقال عن محل وطنه الى غيره . وما كان ربك نسيا . والله أعلم (١٥٢١) قال الترمذى: وروى عن على أنه قال: من أقام عشرة أيام أتم الصلاة. وروى عن ابن عمر أنه قال : من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة. وروى عنه. اثنتى عشرة. وروى عن سعيد بن المسبب أنه قال: إذا أقام أربعايصلى أربعا. وروى. ذلك عنه قتادة ، وعطاء الخراسانى. وروى عنه داود بن أبى هند خلاف هذا. واختلف أهل العلم بعد ذلك. فأما سفيان الثورى وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت. خمسة عشر يوما. وقال الأوزاعى: إذا أجمع على إقامة ثقتى عشرة أتم الصلاة . وقال. مالك والشافعى وأحمد : إذا أجمع على إقامة أربع أتم الصلاة . وأما أسحاق فرأى. أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس ، قال : لأنه روى عن النبى (ص) ثم تأوله. بعد النبي ( ص ) - يعنى عمل به ابن عباس - إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة، ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر الصلاة ما لم يجمع على إقامة. وان أتى عليه سنون اه وقد اختار ابن حزم عشرين يوما ورد غيرها : واستدل له. استدلالا واسعا مبسوطا فى المحلى . وقال العلامة ابن القيم - فى الكلام على الفوائد الفقهية من غزوة تبوك من كتاب زاد المعاد- ومنها أنه (ص) أقام بتبوك عشرين يوما" يقصر الصلاة ولم يقل للأمة : لا يقصر الرجل اذا أقام أكثر من ذلك ، ولكن. اتفق أقامته هذه المدة، وهذه الاقامة فى حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء. (١٥٢٦) - ٦٦٩ - ١٥٢٢ ولمسلم: خرجنا من المدينة إلى الحج - ثم ذكر مثله قال أحمد : أنما وَجْه حديث انس أنه حسب مقام النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمكة ومَنّى، وإلا فلا وجه له غير هذا. واحتج بحديث جابر ١٥١٢ أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذى الحجة فأقام بها الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الصبح فى اليوم الثامن. ثم خرج إلى منى، وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد كتـ هـ أيام التّشْرِيق ومعنى ذلك كله فى الصحيحين وغيرهما (باب من أقام لقضاء حاجة ولم يُجْمِع إقامة) ١٥٢٤ عن جابر قال: أقام النبى صلى الله عليه وآله وسلم بتَبُوكِ عشرين يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وأبو داود ١٥٢٥ وعن عمران بن حصين قال : غزوت مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة، لا يصلى إلا ركعتين، يقول ((يا أهل البلدة صلوا أربعا فانا سَفْر)) رواه أبو داود وفيه دليل على انه لم يجمع اقامة ١٥٢٦ وعن ابن عباس قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، أقام فيها تسع عشرة يصلى ركعتين. قال: فنحن إذا سافرنا فأقناتسع عشرة قصرنا . وان زدنا أتممنا . رواه أحمد والبخارى وابن ماجه طالت أو قصرت ، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الاقامة بذلك الموضع - إلى أن قال - وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلى ركعتين ، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك بالشام سنين يصلى صلاة المسافر . وقال أنس : وأقام أصحاب النبي (ص) برامهر مز سبعة أشهر يقصرون الصلاة . وقال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين، يقصر الصلاة ولا يجمع . وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالرى السنة وأكثر من ذلك ، وسجستان السنین . فهذا هدی رسول الله (ص) وأصحابه كما ترى اهـ ١٥٢٨) - ٦٧٠ - ١٥٢٧ ورواه أبو داود، ولكنه قال: سبع عشرة. وقال قال عباد ابن منصور ، عن عكرمة عن ابن عباس : أقام تسع عشرة * وعن تمامة بن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر، فقلت: ماصلاة المسافر؟ قال : ركعتين ركعتين ، إلا صلاة المغرب ثلاثا . قلت: أرأيتَ ان كنا بذِى المَجَاز؟ قال وما ذو المجاز ؟ قلت : مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة. فقال: يا أيها الرجل كنت باذربيجان، لا أدرى قال أربعة أشهر أو شهرين - فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين رواه أحمد فى مسنده ( باب من اجتاز بيلد فتزوج فيه - أو له فيه زوجة - فليتم ) ١٥٢٨ عن عثمان بن عفان أنه صلى بمنى أربع ركعات، فانكر الناس (=) ثمامة بن شراحيل اليمانى قال الحافظ ابن حجر فى التهذيب : قال الدار قطنى : لا بأس به شيخ مقل . روى له أبو داود والترمذى حديثا واحدا. وقال فى التلخيص (ص١٢٩) حديث ابن عمر أنه أقام أ ذر بيجان أربعة أشهر يقصر الصلاة: رواه البيهقى بسند صحيح: ولأحمد من طريق ثمامة - وساقه كما هنا- وفيه فى آخره: ورأيت النبى (ص) يصليها ركعتين اهـ. ورواه البغوى فى شرح السنة: أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ، يقول أخرج اليوم . أخرج غدا (١٥٢٨) قال ابن القيم: ورواه عبد الله بن الزبير الحميدى فى مسنده، وقد أعله البيهقى بانقطاعه وتضعيف عكرمة بنابراهيم ، قال أبو البركات المجد بن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف. فان البخارى ذكره فى تاريخه ولم يطعن فيه . وعادته ذكر الجرح والمجروحين ، وقد نص أحمد، وابن عباس قبله، أن المسافر إذا تزوج لزمه الاتمام، وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله ومالك وأصحابهما. وهذا أحسن ما اعتذربه عن عثمان رضى الله عنه فى الاتمام بمنى ، وقد ذكر ابن القيم وجوها غير هذا فى الاعتذار عن عثمان ولم يرضها. وقد اختار الحافظ فى الفتح (٢: ٣٨٦) أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا ، وأما من أقام فى مكان فى أثناء (١٥٢٨). - ٦٧١ - عليه. فقال: يا أيها الناس، انى تأهَّلْت مكة منذ قدمت. وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ((من تأهل فى بلد فليصل صلاة المقيم)) رواه أحمد سفره فله حكم المقيم فيم ، والحجةفيه ما رواه أحمد باسناد حسن عن عباد بن عبدالله ابن الزبير قال: قدم علينا معاوية حاجا فصلى بنا الظهر ركعتين بمكة ، ثم انصرف الى دار الندوة ، فدخل عليه مروان، وعمرو بن عثمان، فقالا : لقد عبت ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة ، قال : وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا. ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر، فاذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة اه وأخرج البخارى ومسلم أنه لما بلغ ابن مسعود أن عثمان صلى بمنى أربع ركعات قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، صيلت مع رسول الله (ص) بمنى ركعتين ، وصليت مع أبى بكر بمنى ركعتين ، وصليت مع عمر بمنى ركعتين ، فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. وروى البيهقى من طريق عبد الرحمن ابن حميد العوفى عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى، ثم خطب فقال : إن القصر سنة رسول الله (ص) وصاحبيه، ولكنه حدث طغام - بفتح الطاء والغين المعجمة. خفت أن يستنوا. وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان رضى الله عنه انتهى كلام الحافظ والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم أما بعد فقد فرغت من هذا التعليق فى ظهر اليوم السابع من شهر صفر الخير سنة ١٣٥١ من هجرة حير الخلق أجمعين وأهداهم إلى الله سبيلا (محمد بن عبد الله) المصطفى من جميع خلقه . عليه من الله أفضل الصلاة وأكمل التسليم . وكان ذلك على قدر الطاقة . مع قلة البضاعة وضيق الوقت. فمن رأى خطأ فليصلحه وليغفر لأخيه المسكين الذى ما قصد بهذا العمل إلا خدمة سنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاة الله تعالى، ورجاء أن أكون فى زمرة أهل الحديث وخدام الآثار النبوية المطهرة وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لى ولاخوانى المؤمنين والمؤمنات. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ( ويليه الجزء الثانى ان شاء الله تعالى) وأوله أبواب الجمع بين الصلاتين صِلَى اللَّلِ سَبّ المجدالدّين أبى البركات عبدالسلام بن تيمية الحرانى AHEeE -- وقف على تصحيحه وعلق هوامشه الفقير الى الله تعالى محمد عَامِد الفقى خادم السنة النبوية -- --- -- الطبعة الأولى سنة ١٣٥٠ مجرية - ١٩٣١ ميلادية حقوق الطبع محفوظة يُطلَبُ مِنْ المكتبة الِجَارَةُ الْكُ بَى بأول شَارِعُ مَّدَ عَلَى بِضَرَ لصاحبها: مصطفى محمدّ المطَّعة الرتمانية بخير بشارع الخرغش رقم ٣٥ فهرس كتاب المنتقى من أخبار المصطفى عَ الم مقدمة المصحح 1 خطبة المؤلف رحمه الله ٣ كتاب الطهارة ٤ أبواب المياه ٤ باب طهورية ماء البحر وغيره ١ - ٤ الحديث (( طهارة الماء المتوضأ به ٦ ٥ _ ٨ بيان زوال تطهيره ٩ - ١١ م ٨ الردعلى من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسله مستعملا ١٢ ١٠ R ١٠ ماجاء فى فضل طهور المرأة ١٢ - ٢١ R حكم الماء اذ لاقته النجاسة ١٤ ٢٢ - ٢٦ ـه ٢٧ - ٢٨ ـم ١٦ أسار البهائم ٢٩ - ٣٠ سور الهرة » أبواب تطهير النجاسات وذكر مانص عليه منها ١٧ الحديث ٣١ - ٣٤ اعتبار العدد فى الولوغ p ١٨ ٣٥ - ٢٧ A الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما ١٩ تعين الماء لازالة النجاسة ٢٠ ٠ تطهير الارض النجسة بالمكاثرة ٤٠ - ٤١ ٢١ ما جاء فى أسفل النعل تصيبه النجاسة D ٢٢ ٣٨ - ٣٩ نضح بول الغلام اذا لم يطعم ٢٣ الرخصة فى بول ما يؤكل لحمه ٢٥ ماجاء فى المدى ٥٦ - ٦١ ٢٦ ما جاء فى المنى , ٦٢ - ٦٦ ٢٨ فى أن مالا نفس له سائلة لا ينجس بالموت ٢٩ ٦٩ - ٧٥ ٦٧ - ٦٨ D فى أن الآدمى المسلم لا ينجس ٣٠ النهى عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه ٣٣ ٤٢ - ٤٤ ٤٥ - ٥٣ D ٥٤ _ ٥٥ ٧٦ - ٨٢ - د - صفحة باب ما جاء فى تطهير الدباغ ٣٥ الحديث ٨٣ - ٩٠ ٩١ - A (( تحريم أكل جلد الميتة وان دبغ ٣٧ ٩٢ - ٩٤ ء ( ماجاء فى نسخ تطهير الدباغ ٣٨ ٩٥ - ٩٦ (( باب ماجاء فى آنية الذهب والفضة ٤٠ (( النهى عن التضبيب بهما الا بيسير الفضة ٤١ ( ١٠٢ - ١٠٤ (( الرخصة فى آنية الصفر ونحوها ٤٢ ( ١٠٥ - ١٠٦ (( استحباب تخمیر الأوانى ٤٣ ١٠٧ - ١٠٨ ٤٣ ( ١٠٩ - ١١٥ (( ما يقول المتخلى عند دخوله وخروجه ٤٥ ١١٦ - ١١٩ (( ترك استصحاب مافيه ذكر الله تعالى ٤٧ ١٢٠ - ١٢١ A (( كف المتخلى عن الكلام ٤٦ ١٢٤ - ١٢٧ (( الابعاد والاستتار للمتخلى فى الفضاء نهى المتخلى عن استقبال القبلة واستدبارها ٤٩ ٥٠ جواز ذلك فى البنيان ١٢٨ - ١٣٠ ١٣١ - ١٣٤ D (( ارتياد المكان الرخو، وما يكره التخلى فيه ٥٢ ١٣٥ - ١٤٠ D (( البول فى الاوانى للحاجة ٤ ٥ ما جاء فى البول قائما D ١٤٣ - ١٤٦ D ٥٥ (( وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء ٥٦ ١٤٧ _ ١٥٠ ٥٧ النهى عن الاستجمار بدون الثلاثة " ١٥١ - ١٥٣ ٥٨ الحاق ما كان فى معنى الاحجار بها A النهى عن الاستجمار بالروث والرمة A ٥٨ ١٥٧ - ١٥٨ ١٥٩ - ١٦٠ ++ (( النهى أن يستنجى بمطعوم، وما له حرمة. ٥٩ (( مالا يستنجى به لنجاسته ١٦١ - ١٦٢ A ١٦٣ - ١٦٥ ٦٠ ((الاستنجاء بالماء ٦١ ١٦٦ = ١٦٧ A ((وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء ٦٢ ١٤١ - ١٤٢ R ١٥٤ - ١٥٦ (( نجاسة لحم الحيوان الذى لا يؤكل لحمه اذا ذبح ٣٩ أبواب الأ وانى ( ٩٧ - ١٠١ ١٢٢ - ١٢٣ ـه ((آنية الكفار أبواب حكم التخلى --- صفحة أبواب السواك وسنن الفطرة الحديث ١٦٨ - ١٧٨ باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده ٦٣ ١٧٩ ((تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة ٦٥ ((السواك للصائم ٦٦ (( سنن الفطرة ٦٧ (( فى الختان ٦٨ أخذ الشارب . وإعفاء اللحية ٧٠ ١٩١ - ١٩٣ ((كراهية نتف الشيب ٧١ ١٩٤ ((تغيير الشيب بالحناء والكتم، ونحوهما وكراهة السواد (( ٧١ ١٩٥ - ٢٠٤ ٢٠٥ - ٢١١ » (( جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره ٧٤ ٢١٢ - ٢١٤ ء (( ما جاء فى كراهة القزع والرخصة فى حلق الرأس ٧٥ (( الاكتحال والادهان والتطيب ٧٧ ٢١٥ - ٢٢٣ A (( الاطلاء بالتورة B ٨٠ ٢٢٤ أبواب صفة الوضوء -- فرضه وسننه (( الدليل على وجوب النية له ٨١ ٢٢٥ ((التسمية للوضوء ٨٢ (( استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل (( ٨٤ ٢٢٨ - ٢٣٢ (( المضمضة والاستنشاق ٨٥ ((. ما جاء فى جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين ٨٧ ٢٣٧ - ٢٣٩ " ٢٤٠ - ٢٤١ ((المبالغة فى الاستنشاق ٨٩ ٢٤٢ - ٢٤٣ (( غسل المسترسل من اللحية ٩٠ (( فى أن إيصال الماء إلى اللحية الكثة لا يجب ٩١ ٢٤٤ (( استحباب تخليل اللحية ٢٤٥ - ٢٤٦ D ٩٢ . ((تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة الماء (« ٢٤٧ - ٢٤٨ ٠ ٩٢ ٢٤٩ - ٢٥٠ D (( غسل اليدين مع المرفقين واطالة الغرة ٩٣ ٩٤ ((تحريك الخاتم وتخليل الاصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك (« ٢٥١ - ٢٥٤ : (2 مسح الرأس كله، وصفته وما جاء فى مسح بعضه ٥ ٩ ٢٥٥ - ٢٥٨ ١٨٠ - ١٨٣ D ١٨٤ - ١٨٦ ١٨٧ - ١٩٠ ٢٢٦ - ٢٢٧ ٢٣٣ - ٢٣٦ D ٩ صفحة الحديث ٢٥٩ - ٢٦١ باب هل ين تكرار مسح الرأس أم لا؟ ٩٧ (( فى أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه ٩٨ ٢٦٢ - ٢٦٣ D « مسح ظاهر الأذنين وباطنهما ٩٨ ٢٦٦ ٢٦٧ (( جواز المسح على العمامة ١٠٠ ٢٦٨ - ٢٧٤ (( مسح ما يظهر من الرأس غالباً مع العمامة ١٠١ ٢٧٦ - ٢٨٠ (( غسل الرجلين وبيان أنه الفرض ١٠١ (( التيمن فى الوضوء ١٠٢ ٢٨١ - ٢٨٢ (( الوضوء مرة ومرتين وثلاثة وكراهة ما جاوزها ١٠٣ (( ما يقول إذا فرغ من وضوئه ١٠٣ ٢٨٧ - ٢٨٨ ١:٥ ((جواز المعونة فى الوضوء ٢٩١ - ٢٩٢ (( المنديل بعد الوضوء والغسل ١٠٦ أبواب المسح على الخفين ١٠٦ (( فى شرعيته ٢٩٤ - ٢٩٦ D ((المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعاً ١٠٨ ٢٩٧ - ٣٠٠ (( اشتراط الطهارة قبل اللبس ١١٠ ٣٠١ _ ٢٠٦ 1 ((توقيت المسح ١١٢ ٣٠٧ - ٢٠٨ ٢٠٩ - ٣١١ A (( اختصاص المسح بظهر الخف ١١٢ أبواب نواقض الوضوء (( الوضوء من الخارج من السبيل ١١٣ أ (( الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين ١١٤ ٢١٤ - ٣١٦ (( الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة ١١٥ ٣١٧ - ٢٢٢ D (( الوضوء من مس المرأة ١١٨ ٢٢٣ - ٣٢٦ " ٣٢٧ - ٣٣٢ (( الوضوء من لحوم الابل ١٢٣ ٢٢٣ - ٣٣٥ (( المتطهر يشك هل أحدث؟ ١٢٥ ٣٣٦ - ٣٣٧ D ١٢٦٠ (( إيجاب الوضوء للصلاة و الطواف ومس المصحف A ٣٣٨ = ٣٤١ ٠٠٠ ٠٠ ٢٧٥ A ((الموالاة فى الوضوء ١٠٤ ٢٨٩ - ٢٩٠ A ٢٨٣ - ٢٨٦ ٢٩٣ ٢١٢ - ٢١٢ ء ٨ ((الوضوء من مس القبل ١٢٠ ٢٦٤ - ٢٦٥ A (( مسح الصدغين وأنهما من الرأس ٩٩ ٩٩ مسح العنق » - ز - صفحة ابواب ما يستحب الوضوء لأجله ١٢٧ باب استحباب الوضوء مما مست النار والرخصة فى تركه الحديث ٣٤٢ - ٣٤٩ ١٢٩ (( فضل الوضوء لكل صلاة R ٣٥٠ - ٣٥٣ ١٣٠ ((استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة فى تركه ( ٣٥٤ - ٣٥٨ ١٢٢ (( استحباب الوضوء لمن أراد النوم ٣٥٩ ١٣٢ ((تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لا جل الأكل والشرب والمعاودة ٣٦٠ - ٣٦٤ ١٢٣ ,جواز ترك ذلك ٣٦٥ - ٣٦٧ ابواب موجبات الغسل (( الغسل من المنى ١٣٤ ٣٧١ - ٣٧٨ (( إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه ١٣٥ (( من ذكر أحلاماً ولم يجد بثلا أو بالعكس ١٣٧ ٣٧٩ - ٣٨١ (( وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم ١٣٨ ٣٨٢ - ٣٨٣ ٣٨٤ (( الغسل من الحيض ١٣٩ (( تحريم القراءة على الحائض والجنب ١٣٩ ٣٨٥ - ٣٨٨ « الرخصة فى اجتياز الجنب فى المسجد ومنعه من اللبث ١٤٠ فيه إلاأن يتوضأ ٢٨٩ - ٣٩٦ » ٣٩٧ - ٢٩٩ ٠١٤٣ ٤٠٠ - ٤٠٧ A ١ ٤٠٩ - ٤١٢ « الغسل للاحرام والوقوف بعرفة ودخول مكة ١٤٧ ٤١٣ - ٤١٩ ٤٢٠ - ٤٢٢ D (( غسل المستحاضة لكل صلاة ١٤٨ ((غسل المغمى عليه اذا أفاق ١٥٠ ٤٢٣ ١٥٠ ,صفة الغسل ٤٢٤ - ٤٢٩ ١٥٢ ((تعاهد باطن الشعور، وماجاء فى نقضها ٤٣٠ - ٤٣٢ D (( طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال ١٤٢ أبواب الاعتالات المستحبة (( غسل الجمعة (( غسل العيدين ١٤٥ ٤٠٠٨ P (( الغسل من غسل الميت ١٤٦ ٣٦٨ - ٣٧٠ ーてー صفحة باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم الحديث ٤٣٤ - ٤٣٥ ١٥٣ ٤٣٦ - ٤٤١ ١٥٤ (( ماجاء فى قدر الماء فى الغسل والوضوء ٤٤٢ - ٤٤٤ ٤٤٥ - ٤٤٧ (( الاستتار عن الاعين للمغتسل، والتجرد فى الخلوة (( ١٥٧ (( الدخول فى الماء بدون ازار ١٥٨ ((ماجاء فى دخول الحمام ١٥٩ ٤٤٩ - ٤٥٠ كتاب التيمم تيمم الجنب للصلاة اذا لم يجد ما. 1 R ١٦٠ : ٤٥٢ A (( تيمم الجنب للجرح. ١٦١ ( الجنب يتيمم لخوف البرد ١٦٢ ٥٣ ٤ D ((الرخصة فى الجماع لعادم الماء ١٦٤ ٤ ٤٥٥ - ٤٥٦ A ((من وجد ما يكفى بعض طهارته يستعمله ١٦٥ ٤٥٧ .. 2 (( تعيين التراب للتيمم دون بقية الجامدات ١٦٥ ٤٦٠ - ٤٦٣ ((صفة التيمم ١٦٦ ٤٦٤ - ٤٦٥ R (( بطلان التيمم بوجدان الماء فى الصلاة وغيرها ١٦٩ ٤٦٧ (( الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة ١٦٩ أبواب الحيض ((بناء المعتادة اذا استحيضت على عادتها ١٧٠ ٤٧٦ ((العمل بالتمييز ١٫٧٤ ((من تحيض ستا وسبعا لفقد العادة والتمييز ١٧٤ ٤٧٧ ر ((وضوء المستحاضة لكل صلاة ١٧٧ ((تحريم وطء الحائض فى الفرج وما يباح منها ((( کفارة من أتی حائضا (« ٤٨٦ - ٤٨٨ ١٨٠. ((الحائض لا تصوم ولا تصلى وتقضى الصوم دون الصلاة (( ٤٨٩ - ٤٩٢ ١٨١ . ٤٦٨ - ٤٠٧٥ A (( الصفرة والكدرة بعد العادة ١٧٦ ٤٧٨ - ٤٧٩ . (ر .. ١٨٠ - ٤٨١ هـ ٤٨٢ - ٤٨٥ . ١٧٨ 3 ٤٥٨ - ٤٥٩ (( من تيمم فى أول الوقت وصلى ثم وجد الماء ١٦٨ ٤٦٦ ٤٥٤ (ر (( اشتراط دخول الوقت للتيمم ١٦٥ ٤٥١ (( من رأى التقدير بذلك استحبابا، وأن مادو نهيجزىء « ١٥٥ ٤٤٨ - ط - صفحة ١٨٢ باب سور الحائض ومؤاكلتها ١٨٣ ((وطء المستحاضة كتاب النفاس ((أكثر النفاس ١٨٤ ٤٩٧ A ٤٩٨ A (( أفتراضها. ومتى كان ؟ ١٨٦ « قتل تارك الصلاة ١٨٨ ٤٩٩- ٥٠٢ ٥٠٣ - ٥٠٧ A حجة من كفر تارك الصلاة ١٩١ ((حجة من لم يكفر تارك الصلاة ١٥٢ ٠١٢ - ٥٢٣ ١٩٨ ((أمر الصبي بالصلاة تمرينا لاوجوبا ٥٢٤ _ ٥٢٦ A ٢٠٠ ((أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة أبواب المواقيت ٥٢٧ (( وقت الظهر ٢٠١ (( تعجيلها وتأخيرها فى شدة الحر ٢٠٣ (( أول وقت العصر وآخره فى الاختيار والضرورة ٢٠٥ ٥٣٦ - ٥٤١ D ((ماجاء فى تعجيلها. وتأكيده فى الغيم ٢٠٩ (( بيان أنها الوسطى وما ورد فى ذلك فى غيرها ٢١٢ ((وقت صلاة المغرب ٢١٧ ((تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب ٢١٨ ((جواز الركعتين قبل المغرب ٢١٩ (( فى أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء ٢٢١ ٥٧٤ ((وقت صلاة العشاء، وفضل تأخيرها، مع مراعاة ٢٢٢ حال الجماعة ، وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل ((كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا فى مصلحة ٢٢٥ ٥٨٤ - ٥٨٧ A ((تسميتها بالعشاء والعتمة ٢٢٦ ٥٨٨ - ٥٩٠ (( وقت صلاة الفجر، وماجاء فى التغليس بها والاسفار ٢٢٨ ٥٩١ - ٦٠٠ A ٥٢٨ - ٥٢٩ ٥٣٠ - ٥٣٥ ٥٤٢ - ٥٤٧ A ٥٤٨ - ٥٥٩ A ٥٦٠ - ٥٦٣ D ٥٦٤ - ٥٦٧ A ٥٦٨ - ٥٧٣ ر ٥٧٥ - ٥٨٣ الحديث ٤٩٣ - ٤٩٤ ( ٤٩٥ - ٤٩٦ (( سقوط الصلاة عن النفساء ١٨٥ كتاب الصلاة ٥٠٨ - ٥١١