النص المفهرس
صفحات 141-160
- ١٤١ - (٣٩٤) وهى حائضٌ، ثم تقوم إحدانا بخُمْرته، فتضعها فى المسجد، وهى حائض. رواه أحمد والنسائى ٣٩١ وعن جابر رضى الله عنه قال: كان أحدنا يمرُّ فى المسجد جُنُباً مجتازا . رواه سعيد بن منصور فى سننه ٣٩٢ وعن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون فى المسجد - وهم جنب - رواه ابن المنذر ٣٩٣ وعن عائشة قالت: جاء رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم- ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد - فقال: ((وِّجهواهذه البيوت عن المسجد)) ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يصنع القوم شيئا، رجاء أن تنزل فيهم رخصة، مخرج إليهم، فقال: ((وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فانى لا أحل المسجد لحائض ولا ◌ُجُنب)) رواه أبو داود ٣٩٤ وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صَرْحَة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته ((إن المسجد لا يحل الحائض ولا جنب)) رواه ابن ماجه وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا، لكن خرج منه المجتاز ،لما سبق، والمتوضئء كما ذهب اليه أحمد وإسحق ، لما روى سعيد بن منصور في سننه قال: (٣٩٣) قال الخطابي: وضعفوا هذا الحديث، وقالوا : أفلت راويه مجهول ، لا يصح الاحتجاج بحديثه . قال المنذرى: وفما حكاه الخطابى نظر، فانه أفلت بن خليفة ، ويقال: فليت بن خليفة العامرى، ويقال الذهلى،و کنیته أبو حسان،حديثه فى الكوفيين، روى عنه الثورى وعبد الواحد بن زياد . وقال أحمد: ما أرى به بأسا. وحكى البخارى: أنه سمع من جسرة بنت دجاجة - وقال البخارى : عند جسرة عجائب ( عون ج ١ : ٩٣ ) (٣٩٤) قال ابن القيم فى تهذيب السنن: وقد روى ابن ماجه من حديث أبى الخطاب الهجرى عن محدوج الهذلى عن جسرة عن أم سلمة - الحديث - قال ابن ٠ (٣٩٩) - ١٤٢ - ٣٩٥ حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلسون فى المسجد ، وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة ٣٩٦ وروى حنبل بن اسحق - صاحب أحمد - قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : كان أصحاب رسول اللهصلى اللّه عليه وآله وسلم يتحدثون فى المسجد، وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا، فيتوضأ ، ثم يدخل المسجد، فيتحدث ( باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال) ٣٩٧ عن أنس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على. نسائه بغسل واحد. رواه الجماعة إلا البخارى ٣٩٨ ولاحمد والنسائى: فى ليلة بغسل واحد ٣٩٩ وعن أبى رافع-مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم-أن رسول حزم: محدوج ساقط . وأبو الخطاب مجهول . ثم ساقه من طريق أخرى عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن عتبة عن اسماعيل عن جسرة عن أم سلمة . وزاد فيه ((إلا محمدا وأزواجه وعليا وفاطمة)) قال ابن حزم عبد الوهاب منكر الحديث. واسماعيل مجهول. قال ابن القيم: وليس الأمرها قال أبو محمد بن حزم. فقد قال ابن. معین فی رواية الدوری - انه ثقة وقال فى رواية الدارمی وان أی خيثمة : ليس به بأس . وقالفىرواية الغلایی : یکتب حديثه. وقال أحمد : کان یحیی بن سعيد حسن. الرأى فيه . وكان يعرفه معرفة قديمة . إلى أن قال: واسماعيل، إن كان ابن أبى رجاء. فهو ثقة ، روى له مسلم فى الصحيح. وبعد فهذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة. بعض غلاة الشيعة . ولم يخرجه ابن ماجه فى الحديث (٣٩٥) و(٣٩٦) فى اسناد کلیهما هشام بنسعد يتم زيد بن أسلم،روى عن زيد فأكثر. ضعفه ابن معين والنسائى وابن عدى. وقال أبو داود: هو أثبت الناس فى زيد بن أسلم . وروى عنه مسلم . وقال أبو زرعة: شيخ محله الصدق (أه خلاصة) (٣٩٩) قال أبو داود: حديث أنس أصح. قال فى عون المعبود: لأن حديث. :٠ (٤٠٢). - ١٤٣ - الله صلى الله عليه وآ له وسلم طاف على نسائه فى ليلة، فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. فقلت: يارسول الله لو اغتسلت غسلا واحداً؟ فقال. ((هذا أطيب وأطهر)) رواه أحمد وأبو داود ابواب الاغتسالات المستحبة ( باب غسل الجمعة) ٤٠٠ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((اذا جاء. أحدكم الجمعة فليغتسل )) رواه الجماعة ٤٠١ ولمسلم ((إذا أراد أحدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل)) ٤٠٢ وعن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((غسل. أنس مروى من طرق متعددة ورواته ثقات اثبات ورواة حديث أبى رافع ليسوا بهذه. المثابة . وقول المصنف هذا ليس بطعن فى حديث أبى رافع . لأنه لم ينف، الصحة. عنه أهـ. وأخرجه النسائى وابن ماجه والبيهقى . وأبو رافع، أشهر ما قيل فى أسمه : : أسلم. كان للعباس بن عبد المطلب، فوهبه النبي (ص) فأعتقه النبي ( ص ) حين . بشره باسلام العباس. أسلم أبو رافع قبل بدرولم يشهدها . وشهد أحدا وما بعدها. مات بالمدينة قبل عثمان أو بعده بيسير (٤٠٠) قال ابن دقيق العيد: الحديث صريح فى الامر بالغسل للجمعة وظاهر الأمر الوجوب. وقد جاء مصرحا به بلفظ الوجوب فى حديث آخر . فقال جماعة. من العلماء بالوجوب بناء على الظاهر. وخالف غيرهم فقالوا بالاستحباب . وهم. محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر. وقد اولوا صيغة الأمر على الندب. وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال: اكرامك على واجب . وهو تأويل ضعيف .. إنما يصاراليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر . وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث (٤٠٥) ((من توضأ يوم الجمعة الخ )) ولا يعارض سنده سند هذه. الأحاديث، أى لأنه من رواية الحسن عن سمرة وهى مختلف فيها وصلا وارسالا .. والا كثر لا يثبت وصلها . ثم قال: وقد نص مالك على الوجوب اهـ ( أحكام. ١٠٩:٢) وقد حقق الكلام ابن القيم فى زاد المعاد وأثبت الوجوب من وجوه عدة .. (٤٠٦) - ١٤٤ - الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه)) متفق عليه وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تا كيد استحبابه ، كما تقول : حقك علىّ واجب، والعِدَة. دَين، بدليل أنه قرن بما ليس بواجب بالاجماع وهو السواك والطيب ٤٠٣ وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ((حقٌّ على كل مسلم أن يغتسلَ فى كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده )) متفق عليه ٤٠٤ وعن ابن عمر ، أن عمر بَيْنَا هو قائم فى الخطبة - يوم الجمعة - إذا دخل رجلٌ من المهاجرين الأولين ، فناداه عمر: أية ساعة هذه ؟ فقال : إنى شُغُلت فلم أَنقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين ، فلم أزد على أن توضأت ، فقال : والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالغسل ؟ . متفق عليه ٤٠٥ وعن سَمُرَة بن جُنْدُب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من توضأ يوم الجمعة فيِهَا ونِعْمَت. ومن اغتسل فذلك أفضل)) رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، فانه رواه من حديث جابر بن سمرة ٤٠٦ وعن عروة عن عائشة قالت: كان الناس يتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالى فيأتون فى العبا فيصيبهم الغُبار والعرق، فيخرج منهم الريح (٤٠٤) الرجل هو عثمان بن عفان رضى الله عنه صرح به مسلم فى صحيحه. وانكار عمر رضى الله عنه مما يفيد الوجوب. غير أنه ليس شرطا فى صحة الصلاة قال ابن حزم: ما نعلم أنه يصح عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم اسقاط فرض الغسل يوم الجمعة (محلى٢: ٢٨) وقد حقق ابن حزم المسئلة تحقيقا بليغاً وساق فيها آثاراً وأحاديث كثيرة (٤٠٦) عوالى المدينة : كل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمائرها (٤٠٨) - ١٤٥ - فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انسانٌ منهم، وهو عندى، فقال التى صلى الله عليه وآله وسلم ((لو أنكم تطهّرتم ليومكم هذا؟)) متفق عليه ٤٠٧ وعن أوس بن أوس الثقفى قال: سمعت رسول الله صلى الله صلى اللّه وآله وسلم يقول ((من غَسّل، واغتسل يوم الجمعة، وبَكَّرَ، وابتكرَ، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع ولم يَلْغُ، كان له بكل ◌ُخُطوةٍ عملُ سنة: أجرُ صيامها وقيامها)) رواه الخمسة. ولم يذكر الترمذى ((ومشى ولم يركب، ( باب غسل العيدين) ٤٠٨ عن الفاكه بن سعدٍ - وكان له صحبة - أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عَرَفة، ويوم الفطرِ ، ويوم النحر. وكان الفا كه بن سعدٍ يأمر أهله بالغسل فى هذه الأيام. رواه عبدالله بن احمد فى المسند وابن ماجه ، ولم يذكر الجمة فهى العالية . وما كان من جهة تهامة فهى السافلة . والعوالى من المدينة على أربعة أميال وقيل ثلاثة . وهذا حد أدناها. وأبعدها ثمانية أميال اهـ( من مشارق الأنوار للقاضى عياض ٢: ١٠٨). والعباء: جمع عباية . قال الخليل ، العباية: ضرب من الأكسية فيه خطوط سود ، ويقال كل كساء فيهخطوط فهو عباية (٤٠٨) ورواه البزار والبغوى وابن قانع . وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس مثله ، قال الحافظ : واسنادهما ضعيف ، وقال البزار: لا أحفظ فى الاغتسال فى العيدين حديثاً صحيحا منتقى ١٠ - ج.١ (٤١٠) - ١٤٦ - ( باب الغسل من غسل الميت ) ٤٠٩ عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من غسل ميتا فليغتسل، ومن حملَه فَلْيتوضأ)) رواه الخمسة. ولم يذكرابنماجه. الوضوء. وقال أبو داود : هذا منسوخ. وقال بعضهم : معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه ٤١٠ وعن مُصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزُّبیر عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((يُغتسلُ من أربع: من الجمعة، والجنابة، والحجامة ، وغسل الميت )) رواه احمد والدارقطنى ورواه أبو داود، ولفظه : (٤٠٩) رواه البيهقى والبزار وابن حبان. وذكر البيهقى له طرقا وضعفها .. ثم قال: والصحيح أنه موقوف . وقال على بن المدينى واحمد بن حنبل: لا يصح فى الباب شىء . وقال الذهلى : لا أعلم فيه حديثا ثابتا. ولو ثبت للزمنا استعماله. وقال ابن المنذر: ليس فى الباب حديث يثبت . وقال الرافعى: لم يصحح علماء الحديث فى هذا الباب شيئا مرفوعا . وقال الحافظ ابن حجر: قد حسنه الترمذى وصححه ابن حبان - إلى أن قال -: وفى الجملة هو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حسنا" فانكار النووى على الترمذى تحسينه معترض . وقد قال الذهبى فى فى مختصر سنن. البيهقى : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف بل قدموا رواية الرفع والله أعلم (تلخيص الحبير ٥٠ ببعض تصرف) (٤١٠) ورواه البيهقى. ومصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان الحجى وثقه ابن معين . وقال النسائى: منكر الحديث ، وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخارى. وذكر الماوردى أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا . وليس ذلك بعيد. وقد أجاب أحمد بأنه منسوخ، وكذا جزم بذلك أبوداود ويدل له ما رواه البيهقى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(ليس. عليكم فى غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً وليس بنجس، خسبكم أن تغسلوا أيديكم )) اسناده حسن، فيجمع بينه وبين الأمر فى حديث أبى هريرة بأن. الأمر على الندب . اهـ تلخيص ببعض تصرف . (٤١٤) - ١٤٧ - ٤١١ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسلُ. وهذا الاسناد على شرط مسلم. لكن قال الدار قطنى : مُعصب بن شيبة ليس بالقوى ولا بالحافظ ٤١٢ وعن عبد الله بن أبى بكر- وهو ابن عَمْر بن حَزْم - أن أسماء بنت مُمَيس - امرأة أبى بكر الصديق رضى الله عنهما - غسَّلت أبا بكر -حين تُوفى- ثم خرجت، فسألت من حَضَرَها من المهاجرين . فقالت: إنهذا يوم شديد البَرْدِ - وأنا صائمة، فهل علىَّ من غسل؟ قالوا: لا . رواه مالك في الموطأ عنه (باب الغسل للاحرام، والوقوف بعرفة، ودخول مكة) ٤١٣ عن زيد بن ثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجرّد لإ هلاله، واغتسل . رواه الترمذى ٤١٤ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يُحرِمَ غسلَ رأسهُ بِخِطْمِىِّ وَأُشْنان، وَدَهنه بشىء من زَيْتٍ غیر کثیر. رواه أحمد (٤١١) عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصارى، أبو محمد المدنى قال النسائى: ثقة ثبت. قال ابن سعد: توفى سنة ١٣٥. وأسماء بنت عميس الختعمية كانت أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي (ص) لامها . أسلمت قبل دخول دارالأرقم وبايعت . ثم هاجرت مع زوجها جعفر بن أبى طالب الى الحبشة ثم إلى المدينة . ثم تزوجها أبو بكر رضى الله عنه بعد قتل جعفر، فولدت له محمدا وأوصى اذا مات أن تغسله. ثم تزوجها بعده على بن أبى طالب رضى الله عنهم فولدت له عونا (٤١٣) ورواه الدار قطنى والبيهقى والطبرانى. وحسنه الترمذى وضعفه العقيلى (٤١٤) قال الهيثمى فى مجمع الزوائد: أخرجه البزار والطبرانى فى الاوسط ، واسناد البزار حسن (٤٢٠) - ١٤٨ - ٤١٥ وعن عائشة قالت. نُفُسَت أسماء بنتُ عُمَيْس بمحمد بن أبى بكر - بالشَّجرة - فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يأمرها، أن تغتسل وثُهُلّ . رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود ٤١٦ وعن جعفر بن محمد عن أبيه أنعليا -كرم اللهوجهه-كانيغتسل يوم العيدين، ويوم الجمعة ، ويوم عرفة، واذا أراد أن يحرم . رواه الشافعى ٤١٧ وعن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلابات بذى طوّى، حتى يُصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة نهاراً، ويذكر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله . أخرجه مسلم ٤١٨ وللبخارى معناه ٤١٩ ولمالك فى الموطأ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم . ولدخول مكة، ولوقوفه عشيّةً عرفة (باب غسل المستحاضة لكل صلاة) ٤٢٠ عن عائشة رضى الله عنها قالت: اسْتُحِيضَتْ زَينبُ بنت جَحْش فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((اغتسلى لكل صلاة)) رواه أبوداود (٤١٥) ورواه مالك فى الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء مرسلا . قال الدار قطنى فى العلل : الصحيح قول مالك ومن وافقه - يعنى مرسلا . ورواه النسائى أيضا مرسلا . وقد أخرجه مسلم فى حديث جابر الطويل فى قصة حج النبى (ص) (تلخيص ٢٠٨) باختصار. وفى رواية مالك: أنها نفست بالبيداء. وفى رواية بذى الحليفة وكله واحد (٤٢٠) قال المنذرى: وفى صحيح مسلم قال الليث بن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله (ص) أمرأم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ، ولكنه شىء فعلته هى . وقال البيهقى : والصحیح رواية الجمهور عن الزهرى ، وليس فيها الأمر بالغسل الامرة واحدة. ثم كانت هى تغتسل عند كل صلاة من نفسها (عون (١: ١١٨) وكانت زينب بنت جحش زوج رسول الله (ص) وأختها أم حبيبة (٤٢٢) - ١٤٩ - ٤٢١ وعن عائشة أن سَهْلة - بنتَ مُسهيل بن عمرو - اسْتُحِيضَتْ، فأنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألته عن ذلك، فأمرها بالغسل عند كل صلاة. فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بِعُسْلٍ، وبين المغرب والعشاء بغسلٍ ، والصبح بغسل . رواه أحمد وأبو داود وهو حجة فى الجمع للمرض ٤٢٢ وعن عروة بن الزبير عن أسماء بنتِ 'عميس قالت: قلت: يارسول اللّه، ان فاطمة بنتَ أبى حُبَيْش استُحِيضتْ منذ كذا وكذا، فلم تُصَلّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((هذا من الشيطان، لِتِجْلِسَ فىِمِرْ كَنَ فاذا رأت صُفْرَةً فوق الماء فلتَغْتَسل للظهر والعصر غسلا واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحداً، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك )» رواه أبو داود بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف وأختها حمنة وكانت زوج مصعب بن عمير، ثم تزوجها طلحة بن عبيد الله بعد قتل معصب یوم أحد - کلهن مستحاضات (٤٢١) قال المنذرى: فى اسناده محمد بن اسحاق بن يسار، مختلف فى الاحتجاج به أهـ وهو أحد الأئمة الاعلام لاسيما فى المغازى والسير قال الذهبى فى الميزان: وثقه غير واحد ، ووهاه آخرون كالدار تعانى ، وهو صالح الحديث قال الذهبي: ماله عندى ذنب الا ماقد حشاه فى السيرة من الاشياء المنكرة المنقطعة والاشعار المكذوبة. ثم ساق له ترجمة طويلة (ميزان ٣: ٢١) (٤٢٢) المركز - بكسر الميم وسكون الراء - الاجانة يغسل فيها الثياب - نحو الطست ، قال فى عون المعبود (١: ١٩) وفائدة القعود فى المركز ليعلو الدم. الماء فيظهر به تمييز دم الاستحاضة من غيره ، فهذه هى النكتة فى الجلوس فى المركز. وأما الغسل خارج المركز لافيه فى الماء النجس (٤٢٤) - ١٥٠- ( باب غسل المغمى عليه اذا أفاق ) ٤٢٣ عن عائشة رضى الله عنها قالت: فَقُلَ رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: ((أصلَّى الناس؟)) قلنا: لا، هم ينتظرونك يارسول الله. قال ((ضعوا لى ماءٍ فى الخِضَبِ)) قالت: ففعلنا، فاغتسل. ثم ذهب لِينُوءَ فأُغْنى عليه. ثم أفاق فقال: ((أصلى الناس؟)) قلنا: لا ، هم ينتظرونك يارسول الله. قال ((ضعوا لى ماء فى المخضبِ)) قالت: ففعلنا، فاغتسل. ثم ذهب لينوء فأغمى عليه. ثم أفاق فقال: ((أصلى الناس ؟)) فقلنا: لا، هم ينتظروك يا رسول الله، فذكرت إرساله إلى أبى بكر ، وتمام الحديث. متفق عليه (باب صفة الغسل ) ٤٢٤ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغْتَل من الجنابة يَبدأ فيغسلُ يديه، ثم يُفرِغُ بيمينه على شماله، فيغسل فرْجه ، ثم يتوضَّأُ وضوءه للصلاةِ، ثم يأخذ الماء، ويُدْخِلُ أصابعه فى أصولِ الشَّعَر. حتى اذا رأى أن قد استبرأ ◌َحَفنَ على رأسه ثلاث حَيَاتٍ ، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه . أخر جاه (٤٢٣) تمامه: قالت ((والناس عكوف فى المسجد ينتظرون رسول الله (ص) لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله ( ص ) الى أبى بكر أن يصلى بالناس. فقال أبو بكر - وكان رجلا رقيقا - ياعمر، صل بالناس. قالت فقال عمر: أنت أحق بذلك . قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام . ثم إن رسول الله (ص) وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين ، أحدهما العباس - لصلاة الظهر ، وأبو بكر يصلى بالناس . فلما رآه أبو بكر ذهب ليستأخر ، فأومأ اليه النبى ( ص ) أن ٧ تتأخر. وقال لهما ((اجلسانى الى جنبه)) فاجلساه الى جنب أبى بكر، فكان أبو بكر يصلى وهو يأتم بصلاة رسول الله (ص) والناس يصلون بصلاة أبى بكر. والنبى (ص) قاعد.)) (٢٢٩) - ١٥١- .. ٤٢٥ وفى رواية هما ؛ثم ◌ُخلّل بیدیه شعره، حتىإذا ظن أنهقد أروى بَشَرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات وهو دليل على أن غلبة الظن فى وصول الماء الى ما يجب غسله كاليقين ٤٢٦ وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعابشىء- نحو الخِلابِـ فأخذ بكفه، فبدأ بشِق رأسه الأيمن ثم الأيسر ، ثم أخذ بكفيه ، فقال بهما على رأسه . أخرجاه قال الخطابي : الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة ٤٢٧ وعن ميمونة قالت: وضعتُ للنبى صلى الله عليه وآله وسلم ماء يغتسلُ به، فأفرغ على يديه ، فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسلَ مذا كيره، ثم دَلكَ يده بالأرضِ، ثم مَضْمَض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقة، فلم يُرِدْها، وجعل ينفُض الماء بيده . رواه الجماعة وليس لأحمد والترمذى نفض اليد . وفيه دليل على استحباب دَلْك اليد بعد الاستنجاء ٤٢٨ وعن عائشة قالت: كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل . رواه الخمسة ٤٢٩ وعن حُبير بن مُطْعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله (٤٢٧) قولها . فلم يردها ، بضم الياء وكسر الراء من الارادة ، لامن الرد . وقد جاء فى رواية للبخارى عنها : ثم أتيته بالمنديل فرده . وفى رواية لابى داود : فلم يأخذه. قال سلمان الاعمش : فذكرت ذلك لابراهيم النخعى - فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن كانوا يكرهون العادة (٤٢٩) رجاله رجال الصحيح. وقد ذكره الحافظ فى التلخيص بلفظ ((فاخذ ملء كفى ثلاثا)) ولم يتكلم عليه، وله شواهد فى الصحيحين (٤٣١) - ١٥٢ - صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ((أما أنافاً خذ ملءَ كفِّى فأصبُّ على رأسى، ثم أفيض بعد على سائر جسدى)) رواه أحمد وفيه مستدل لمن لم يوجب الذلك ، ولا المضمضة، والاستنشاق (باب تعاهُد باطن الشعور ، وما جاء فى نقضها ) ٤٣٠ عن علی رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى اللهعليه وآله وسلم يقول ((من تركَ موضعَ شعرة من جنابة - لم يُصبها الماء - فعل الله به كذا وكذا من النار)) قال على: فِنْ ثمّعاديت شعرى. رواه أحمد وأبوداود وزاد : وكان يجز شعره، رضى الله عنه ٤٣١ وعن أم سلمة قالت: قلت يا رسول اللّه، أنى امرأة أشُكُ ضَغْر رأسى ، أفا نقضه لغسل الجنابة ؟ فقال («لا، انما يكفيكِ أن تحنى على رأسكِ ثلاث حَتَيات ، ثم تفيضين عليك الماء ، فتطهرين)) رواه الجماعة ، الاالبخارى. وفى الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد (٤٣٠) فى أبى داود ((فعل بها)) بضمير المؤنث للشعرة. وفيه: فمن ثم عاديت رأسى - ثلاثا - قال المنذرى: وأخرجه ابن ماجه، وفى اسناده عطاء بن السائب. وقال الحافظ ابن حجر لكن قيل : ان الصواب وقفه على على قوله اهـ (تلخيص ٥٢) وقال النووى : ضعيف ، وعطاء قد ضعف قبل اختلاطه ، ولحمادا وهام . وفى اسناده أيضاً زاذان ، وفيه خلاف. وقد روى أبوداود عن عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله (ص) محلات ومحرمات . والضماد فى هذا الحديث ما يلطخ به الشعر مما يلبده من طيب وصمغ وغيره. وقولها : كنا نغتسل ، عام فى كل غسل من جنابة أوحيض . وقد تكلف ابن حزم فى ايجاب النقض لغسل الحيض بمالا يرضاه منصف لنفسه. قال ابن قدامة فى المغنى: وهو قول أكثر الفقهاءوهو الصحيح ان شاء الله ، لان فى بعض ألفاظ حديث أم سلمة : أفانقضه للحيضة والجنابة فقال (( لا ، انما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات)) الخ (٤٣٥). - ١٥٣ - ٤٣٢ وفى رواية لأنى داود: أن امرأة جاءت الى أم سلمة بهذا الحديث قالت: فسألت لها النبى صلى الله عليه وآله وسلم - بمعناه. قال فيه ((واغمزى قرونك عند كل حفنة » وهو دليل على وجوب بَلِّ داخل الشعر المسترسل ٤٣٣ وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إِذا اغتسلن ، أن ينقضن رؤوسهن فقالت: ياعجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلنَ أن يَنْقُضْن رؤوسهن !! (*) أو ما يأمر هن أن يحلقنَ رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من. إناءٍ واحدٍ ، وما أزيد على أن أُفرِ غَ على رأسى ثلاثَ إفراغاتٍ . رواه أحمد ومسلم. ١٠٠ ( باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض، وتتبع أثر الدم فيه) ٤٣٤ عن عروة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لها : - وكانت حائضا - ((انقضى شعرك وافتلى)) رواه ابن ماجه باسناد صحيح. ٤٣٥ وعن عائشة أن امرأة من الأنصار سألت النبى صلى الله عليه. وآله وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسلُ، ثم قال ((خذى فُرْصةً من مِسْك، فتطهرى بها)) قالت: كيف أتطهرُ بها؟ قال: ((سبحان. الله، تطهرى بها، قالت: فاجتذَ بْتُها الىَّ، فقلت: تتبعى بها أثر الدم. رواه. الجماعة إلا الترمذى غير أن ابن ماجه وأبا داود قالا: ((فُرْصَةً مَمَسَّكَةً)) (٥) فى الخطيتين: يا عجبى لابن عمرو وهو يأمر الخ (٤٣٤) هو حديثها فى قصة حيضها فى الحج. وقد أخرجه الستة الا الترمذى، وليس فيه ذكر الغسل الا عند ابن ماجه ، وسياقه دال على أن هذا الامتشاط والغسل كان للتنظيف لا للطهارة ، لانها لم يكن قد انقطع عنها دم الحيض بعد حتى تطهر (٤٣٥) جاء فى رواية لمسلم تسمية المرأة السائلة: أنها اسماء بنت شكل - بمعجمة. (٤٣٩) - ١٥٤ - ( باب ما جاء فى قدر الماء فى الغسل والوضوء) ٤٣٦ عن سفينة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَغتسل بالصاع ، ويتطهر بالمدِّ . رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذى ، وصححه ٤٣٧ وعن أنس قال: كان النبى صلى الله عليه آله وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة أمداد . ويتوضأ بالُدُّ. متفق عليه ٤٣٨ وعن أنس قال: كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ باناء يكون رِطلين، ويغتسل بالصَّاع . رواه أحمد وأبو داود ٤٣٩ وعن موسى الجُهنى قال: أُتِى مجاهد بقدَح - حَزَرْته ثمانية أرطال- فقال: حدثتنى عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل وفتحتين . وقد رجح الحافظ فى الاصابة تبعا للخطيب البغدادى وأبى على الحيانى: أنها أسماء بنت يزيد بن سكن، غلط بعض الرواة تحذف اسم أبيها وحرف اسم جدها. والفرصة - بكسر الفاءوسكون الراء - قطعة من صوف أو قطن أو خرقة. والممسكة المطيبة بالمسك ، يتتبع بها أثر الدم فيحصل الطيب والتنشيف ، أو هى القطعة من الشىء مطلقا (٤٣٦) سفينة هو مولى رسول الله (ص)، روى أربعة عشر حديثا، انفرد مسلم بحديث والصاع: أربعة أمداد. والمد - قال فى القاموس : مل. كفى الانسان المعتدل اذا ملاً هما ومد يده بهما . و به سمى مدا، وقد جربت ذلك فو جدته صحيحا .اهـ وقال الداودى: معياره الذى لا يختلف أربع حفنات بكفى الرجل الذى ليس بعظيم الکفین ولا صغیرهما ، اذ لیس کل مکان یوجد فيه صاع النبي (ص) . وقد حقق هذا أيضا احمد بك الحسينى رحمه الله فى رسالة فى تقدير انصبة الزكاة النقدية وغيرها ، مطبقا المكايل والموازين القديمة على الحديثة ، أجاد فيها . وقد روى البخارى ومسلم وغيرهما أن قوماسألوا جابرا عن الغسل ، فقال: يكفى صاع . فقال رجل : ما يكفينى. فقال جابر: كان يكفى من هو أكثر شعرا منك وخير منك، يعنى النبى (ص) وفيه أخبار كثيرة صحاح (مغنى ١ : ٢٢٦) (٤٣٩) هو موسى بن عبد الله أو عبد الرحمن الجهنى الكوفى و ثقه احمد وغيره (٤٤٢) - ١٥٥ - مثل هذا . رواه النسائي ٤٤٠ وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((يجزى} من الغُسْلِ الصاعُ، ومن الوضوء المدّ)) رواه أحمد والأثرم ٤٤١ وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد ، من قدَح ، يقال له الفَرَق . متفق عليه . والفرق ستَّةً عشر رطلا بالعراقى ( باب من رأى التقدير بذلك استحبابا، وان ما دونه يجزىء اذا أسْبغ ) ٤٤٢ عن عائشة أنها كانت تَغْتَسِلُ هى والنبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم في إناء واحد يسعُ ثلاثة أمداد، أو قريبا من ذلك. رواه مسلم (٤٤٠) ورواه البيهقى عن حصين ويزيد بن أبى زياد عن سالم بن أبى الجعد عن جابر . قال البيهقى : ورواه أبو عوانة وغیرمعن یزید وحده باسناده قال : كان رسول الله (ص) يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع اهـ. وروى الطبرانى فى الأوسط نحوه بلفظه عن ابن عباس . وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد : فيه عبدالعزيز بن عبدالرحمن البالسى أجمعوا على ضعفه . وأخرج أبو داود نحوه عن جابر وفيه يزيد بن أبى زياد مختلف فى الاحتجاج به . قال أبو زرعة وابن عدى يكتب حديثه. وقال أبو داود : لا أعلم أحداً ترك حديثه وغيره أحب إلى منه . وقال الذهبى: صدوقردئ الحفظ . وقال ابن معين والمنذرى: ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه . وروى أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات عن ابن عباس نحو حديث جابر فى السؤال (٤٤١) ورواه البيهقى ثم قال فقال الزهرى : - يعنى فى الفرق - أحسبه خمسة قساط . قال أبو عمر: والقسط أربعة أرطال . وروى مسلم عن سفيان بن عيينه : الفرق ثلاثة آصاع (٤٤٢) ورواه البيهقى فى السنن (٤٤٤) - ١٥٦- ٤٤٣ وعن عبّاد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه. وآله وسلم توضا ، فأتى بماء فى إناء قدر ثلثى المد . رواه أبوداود والنسائى ٤٤٤ وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت: لقد رأيتُى أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا - فاذا تَوْرٌ موضوع مثل الصاع، أو دونه - فنشرَعُ فيه جميعا، فأفيضُ على رأسى بيدى ثلاث مرات. وما أنقضُ لى شعراً . رواه النسائي (٤٤٣) ورواه البيهقى، فقال - عن عباد بن تميم عن جدتى أم عمارة. وقال الحافظ. فى الاصابة. وأم عمارة. واسمها نسيبة بنت كعب الانصارية التجارية والدة عبد الله وحبيب ابنی زید بن عاصم . وفى رواية أبى داود مثل رواية البيهقى . وفى رواية النسائی : عن حبيبالانصاری قال : سمعت عباد بن تميم يحدث عنجدتى ، فهی جدة حبيب الأنصارى . وقال الترمذى فى باب ماجاء فى فضل الصائم إذا أكل عنده : وأم عمارة هى جدة حبيب بن زيد الانصارى . قال ابن اسحاق : كانت فى بيعة العقبة الثانية وبايعت النبى ( ص ) وكان معها زوجها زيد بن عاصم وابنها منه حبيب الذى قتله مسيلمة بيدر. وعبد الله هو راوى حديث الوضوء. وقال ابن عبد البر : شهدت أحداً مع زوجها زيد بن عاصم وشهدت بيعة الرضوان ، ثم شهدت قتال مسيلمة باليمامة وجرحت يومئذ اثنتى عشرة جراحة وقطعت يدها . وقال ابن. سعد: وخلف عليها بعد زيد بن عاصم غزية بن عمرو فولدت له تمما وخولة . وشهدت العقبة وبايعت ليلتئذ ، ثم شهدت أحداً والحديبية وخيبر والفتح واليمامة اهـ من غاية المقصود (١٠٢:١ ) والحديث قال فى غاية المقصود : صححه أبو زرعة كذا فى العلل لابن أبى حاتم . وأخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وصححه ابن حبان وأحمد من حديث عبد الله بن زيد: توضأ بنحو ثلثى مد. اهـ. وروى الطبرانى فى الكبيروالبيهقى. من حديث أبى أمامة أنه توضأ بنصف مد . وفى اسناده الصلت بن دينار وهو متروك. وفى رواية البيهقى : بقسط من ماء . وفى رواية له بأقل من مد . كذا فى التلخيص الحبير . (٤٤٤) ورواه البيهقى فقال عن عبيد بن عمير المكى انه قال : بلغ عائشة ان عبد الله بن عمرو يفتى أن المرأة تنقض رأسها عند غسل الجنابة، فقالت: لقد كلف. النساء تعبا ، لقد رأيتنى - الحديث . وقال الشوكانى: رجال اسناده ثقات (٤٤٧) - ١٥٧- (باب الاستتار عن الأعين للمغتسل ، وجواز تجرده فى الخلوة) ٤٤٥ عن يَعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعدَ المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ((إن الله عز وجل حىّ سِتِيرٌ يحب الحياء والستر، فاذا اغتسل أحدُ كمفليستتر)) رواه أبو داود والنسائى ٤٤٦ وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «بينا «أيوب عليه السلام يغتسل ◌ُريانا، فَخَرَّ عليه جراد من ذهب ، نجعل أيوب يَحْتى فى ثوبه . فناداه ربه تباك وتعالى: يا أيوب، ألم أ كن أغنيتك عماترى؟ قال: بلى، وعزّتك، ولكن، لاغنى بى عن بركتك)) رواه أحمد والبخارى والنسائى . ٤٤٧ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( كانت بنو إسرائيل يغتسلون ◌ُراةً-ينظرُ بعضهم إلى بعض - وكان موسى عليه السلام يغتسلُ وحده ، فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدَر،قال: فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففرّ الحجرُ بثوبه قال فجَمَح موسى عليه السلام بأ ثره،يقول: ثوبى حجر، ثوى حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَوْأة موسى عليه السلام، فقالوا: والله ما بموسى بأس. قال فأخذ ثوبه ، فطفقَ بالحجر ضربا)) متفق عليه (٤٤٥) يعلى بن أمية الحنظلى، حليف قريش وهو الذى يقال له : يعلى بن منية بضم الميم - وهى أمه وقيل: أم أبيه ، استعمله أبو بكر على حلوان فى الردة ، ثم عمل لعمر على بعض اليمن ، ثم عمل لعثمان على صنعاء. وحح سنة قتل عثمان مخرج مع عائشة فى وقعة الجمل ثم شهد صفين مع على، ويقال انه قتل بها. وقال ابن سعد: * شهد حنينا والطائف وتبوك . والحديث رواه البيهقى أيضاً (٤٤٨) - ١٥٨- ( باب الدخول فى الماء بدون ازار ) ٤٤٨ عن على بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى اللهعليه وآله وسلم ((إن موسى بن عمران - عليه السلام - كان اذا أراد أن يدخل في الماء لم يلق ثوبه حتى یواری عورته فى الماء)) رواه أحمد وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير ازار . وقال اسحق : هو بالازار أفضل ، لقول الحسن والحسين رضى الله عنهما - وقد قيل لهما وقد. دخلا الماء وعليهما بُرْدان -، فِقالا: إن للماء سكانا (*) قال اسحاق : وان تجرد رجونا أن لا يكون آئما ، واحتج بتجرد موسى عليه السلام (٤٤٨) قال فى مجمع الزوائد (١: ١١١) ورجاله موثقون إلا أن على بن زيد مختلف فى الاحتجاج بهاهـ. قال الخزرجى فى الخلاصة: على بن زيد بن جدعان الضرير الحافظ عن أبيه وابن المسيب وعنه قنادة والسفيانان والحمادان وخلق قال أحمد وأبو زرعة : ليس بالقوى. وقال ابن خزيمة: سىء الحفظ ، وقال شعبة: حدثنا على ابن زيد قبل أن يختاط، وقال عطية: مات سنة ١٢٩. وقرنه مسلم بغيره أهـ (٥) أثر الحسن والحسين رضى الله عنهماذكره الشيخ عبد الرحمن بن قدامة فى الشرح الكبير على المقنع المطبوع بها مش المغنى (١: ٢٣٥) قال: وقد قال أحمد: لا يعجبنى أن يدخل الماء الا مستترا، أن للماء سكانا، لأنه يروى عن الحسن والحسين أنهما دخلا الماء. وعليهما بردان، فقيل لهما فى ذلك. فقالا: أن للماء سكانا. والحسن تقدمت ترجمته. والحسين هو أبو عبد اللهسبط رسول الله (ص) لم يكن بين الحسن والحمل بالحسين إلا طهر". واحد . خرج مع أبيه إلى الكوفة فشهد معه الجمل ثم صفين ثم قتال الخوارج وبقى. معه إلى أن قتل ثم مع أخيه الحسن إلى أن سلم الأمر لمعاوية، فتحول مع أخيه إلى المدينة ، واستمر بها إلى أن مات معاوية. ثم خرج إلى مكة فأتته كتب أهل العراق. أنهم بايعوه بعد معاوية. فأرسل اليهم ابن عمه مسلم بن عقيل فأخذ بيعتهم ثم أرسلوا اليه فتوجه إلى العراق والتقى بجيش عمرو بن سعد بن أبى وقاص من قبل عبيد الله بن زياد فى كربلاء فاقتتلوا ، فقتل الحسين ومعه سبعة عشر شاباً من أهل بيته فى يوم (٤٥٠) - ١٥٩ - (باب ماجاء فى دخول الحمام) ٤٤٩ عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر - من ذكور أمتى- فلا يدخل الحمام الا يمنزر. ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر - من اناث أمتى - فلاتد خل الحمام) رواه أحمد ٤٥٠ وعن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((انها ستفتح لكم أرض العَجَمَ، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات ، فلا عاشوراء سنة ٦١ وبعث برأسه رضى الله عنه إلى يزيد ، ومعها من بقى ممن كان معه من نساء ورجال . جهزهم وردهم مع الرأس إلى المدينة فدفنت هناك. وقد ألف فى أمر الحسینرضى اللّه عنه قصص کثيرة فیها الصحيح۔۔ وهو قليل - وفيهاالكذب الشنيع . لمقصد سى وغرض فاسد ، خصوصاً من الروافض الذين اتخذوا هذه الحادثة. ذريعة إلى النيل من كثير من سلف المسلمين وخيرة هذه الأمة . وقد الجهلة والدهماء من يزعم الانتساب إلى السنة - أولئك الروافض فى قولهم واعتقادهم،وخير من تكلم. منصفاً فى هذا الموضوع شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتاب منهاج السنة الذىفضح به. الرافضة وقضى على مفترياتهم ، فانه القسطاس المستقيم . أما مايقال من أن رأس الحسين رضى الله عنه جيء بها إلى مصر أو إلى عسقلان أو إلى غيرهما فكذب لا أصل له . ولم تزل بمقرها الذى دفنت به فى المدينة على ساكنها الصلاة والسلام. وعلى آل بيته الطاهرين (٤٤٩) قال الهيثمى فى مجمع الزوائد. فيه أبو خيرة . قال الذهبي: لا يعرف .. وأخرج الترمذى والنسائى عن جابر أن النبى (ص) قال ((من كان يؤمن بالله واليوم. الآخر فلا يدخل الحمام بغير ازار . وفى أحياء العلوم للغزالى : دخل أصحاب رسول الله (ص) حمامات الشام فقال بعضهم : نعم البيت بيت الحمام يطهر البدن . وروى. ذلك عن أبى الدرداء وأبى أيوب الأنصارى . وقال بعضهم : بئس البيت بيت. الحمام يبدى العورة ويذهب الحياء. وفىشرح الجامع الصغير للمناوی (( من كانيؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فانهلها مكروه الا لعذر كيض ونفاس)) .. (٤٥٠) قال المنذرى: وفى اسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقى وقد تكلم فيه غير واحد . وعبد الرحمن بن رافع التنوخى قاضى افريقية . وقد غمزه. (٤٥١) - ١٦٠ - يدخلها الرجال الا بالأُزُر. وامنعوا النساء، الا مريضة أو نُفَسَاء)) رواه أبو داود وابن ماجه وفيه أن من حلف لايدخل بيتا فدخل حماما حنث كتاب التيهم (باب تيمم الجنب للصلاة اذا لم يجد ماء) ٤٥١ عن عمران بن حصين قال: كنامع رسول الله صلى الله عليه وآله -وسلم فى سفر فصلى بالناس، فاذا هو برجل معتزل، فقال ((ما منعك أن تصلىَ؟)) قال أصابتنى جنابة - ولا ماء-قال ((عليك بالصعيد، فانه يكفيك)) متفق عليه البخارى وابن أبى حاتم . وقال أبو بكر بن حازم الحافظ: أحاديث الحمام كلها معلولة -وانما يصح منها عن الصحابة ، يعنى اثاراً موقوفة عليهم (٤٥١) يقال أن الرجل صاحب القصة هو خلاّد بن رافع بن مالك الأنصارى أخو رفاعة بن رافع وقوله: ولا ماء، أى ولا ماء موجود عندى . أو أجده . أو -ما أشبه ذلك . وفى حذفه بسط لعذره، لما فيه من عموم النفى كا نه نفى وجود بالكلية . بحيث لو وجد بسبب أو سعى أو غير ذلك لحصله. فاذا نفى وجوده مطلقاً كان أبلغ : فى النفى وأعذر له. وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة تقديرهم فى قولنا (( لا إله إلا الله)) لا إله لنا أو فى الوجود. وقال إن نفى الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة . -وأنها إذا بقيت مقيدة كان دالا على سلب الماهية مع القيد . وإذا بقيت غير مقيدة كان نفياً للحقيقة. وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد. أما إذا بقيت مقيد، بقيد مخصوص لم يلزم نفيها بقيد آخر. والصعيد، قال عياض فى مشارق الأنوار (٢: ٤٧) الصعيدوجه الأرض ومنه (تيمموا صعيداًطيباً) أى طاهراً. وهو معنى قوله فى الموطأ: وكل ما كان -صعيداً فهو يتيمم به كان سباخا أو غيره، أى ما يسمى صعيداً مما على وجه الأرض، والصعيد التراب أيضاً اه وقال أبو اسحاق الزجاج: الصعيد وجه الأرض قال: وعلى الانسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالى، أكان فى الموضع تراب أو لم يكن، لأن الصعيد ليس هو التراب وانما هو وجه الأرض ترابا أو غيره- إلى أن قال: لا أعلم وبين أهل اللغة خلافا أن الصعيد وجه الأرض