النص المفهرس
صفحات 141-160
١٤١ باب صفة الصلاة والقراءةَ، والركوعُ، والسجودُ، * فلو قَدَر عليه دون السجود: نُدب إيماؤه قاعداً، كما في ((الدر))(١). (و) الثالثُ: (القراءةُ)، لقادرٍ عليها، كما سيأتي. (و) الرابعُ: (الركوعُ)، بحيث لو مَدَّ یدیه نال ركبتيه. (و) الخامسُ: (السجودُ)، بوضع الجبهة، وإحدى اليدين، وإحدى الركبتين، وشيءٍ من أطراف أصابع إحدى القدمين، على ما يجد حجمه(٢)، وإلا: لم تتحقق السجدة. في الأصح، ينظر ابن عابدين ١٥٢/٣. (١) لقربه من السجود، ولأن القيام وسيلة إلى السجود للخرور، وإذا عجز عن الأصل: سقطت الوسيلة، وبعضهم قال: الإيماء أفضل، بدل من: «نُدِب))، وسيأتي ذِكْر المسألة ثانية في (باب صلاة المريض). أما زفر والمذاهب الثلاثة الأخرى، فيرون أن القيام لا يُترك مع القدرة عليه إن عجز عن السجود، ينظر ابن عابدين ١٥٣/٣، الشرح الصغير للدردير ١٣٠/١، مغني المحتاج ١٥٤/١، شرح منتهى الإرادات ٢٧٠/١. (٢) بحيث لو بالغ في إلزاق رأسه بما سجد عليه: لا يتسفَّل رأسُه أبلغ مما كان حال الوضع، فلا يصح السجود على القطن، والفُرُشِ المحشوة، والوسائد، ونحوها، ينظر المراقي مع الطحطاوي ص ١٨٦. ١٤٢ باب صفة الصلاة والقَعدةُ الأخيرة مقدارَ التشهد . وما زاد على ذلك : فهو سُنَّةٌ. * وكمالُه(١): بوضع جميع اليدين، والركبتين، والقدمين، والجبهةِ مع الأنف، كما ذكره المحقق ابن الهَمَام وغيرُه، ومَن اقتصر على بعض عبارات أئمتنا مما فيه مخالفةٌ لما قاله الفقيه أبو الليث والمحققون، فقد قصَّر، وتمامه في ((الإمداد)). (و) السادسُ: (القعدةُ الأخيرة مقدارَ التشهد) إلى قوله: (( ... عبدُه ورسولُه»، هو الصحيح، حتى لو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام، فتكلِّم، أو أكل: فصلاته تامة. ((جوهرة)). [واجبات الصلاة وسُنَنُها : ] * (وما زاد على ذلك) المذكور: (فهو سُنَّةَ)، قال في ((الهداية)): أطلق اسم السُّنّة، وفيها واجبات: كقراءة الفاتحة، وضمِّ السورة إليها، ومراعاة الترتيب فيما شُرع مكرَّراً من الأفعال، والقعدة الأولى، وقراءة التشهد في الأخيرة، والقنوتِ في الوتر، وتكبيراتٍ العيدين، والجهرِ فيما يُجهَر فيه، والمخافتةِ فيما يُخافَتُ فيه، ولهذا تجب سجدتا السهو بتركها، هو الصحيح؛ لِمَا أنه ثبت وجوبها بالسُّنّة. اهـ (١) أي وكمال فرض السجود، أي واجباته، ينظر ابن عابدين، ففيه بحث مطول ٣٢٦/٣-٣٢٩، ٢٤٤، ٣٤٣، الطحطاوي على المراقي ص١٨٦، ١٩٩. ١٤٣ باب صفة الصلاة فإذا دخل الرجلُ في الصلاة : كَبَّر، ورَفَع يديه مع التكبير حتى يحاذيَ بإبهامَيْه شحمتَيْ أُذْنَيْه . ءُ فإن قال بَدَلاً من التكبير : الله أجلّ، أو : أعظمُ، أو: الرحمنُ أكبرُ : أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد. [بيان صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم : ] * (فإذا دخل الرجلُ): أي أراد الدخولَ (في الصلاة: كبّر): أي قال وجوبا: الله أكبر، (ورَفَع يديه مع التكبير حتى يحاذي)، ويَمَسَّ(١) (بإبهاميه شحمتي أذنيه)؛ لأنه من تمام المحاذاة (٢)، ويستقبل بكفيه القبلة، وقيل: خَدَّیه. قال في ((الهداية)): والأصح أنه يرفع أوَّلاً، ثم يكبر، وقال الزاهدي: وعليه عامة المشايخ. ءِ * (فإن قال بدلاً من التكبير: الله أجلّ، أو أعظمُ، أو الرحمنُ ءُ أكبرُ)، أو: أجلّ، أو: أعظمُ، أو: لا إله إلا الله، أو غير ذلك من كل ذكرٍ خالص لله تعالى: (أجزأه)، مع كراهة التحريم، وذلك (عند أبي حنيفة ومحمد) رحمهما الله تعالى. (١) والمراد بالمسِّ: القربُ التام، لا حقيقته. طحطاوي على المراقي ص ٢٢٥، وينظر السعاية للإمام اللكنوي ١٥٢/٢. (٢) أما المرأة، فترفع يديها بحيث تكون رؤوس أصابعها حذاء منكبيها، وصححه في الهداية، وقيل: كالرجل. ابن عابدين ٢٦٧/٣. ١٤٤ باب صفة الصلاة وقال أبو يوسف : لا يجزئه إلا بلفظ التكبير . ويعتمدُ بيده اليمنى على اليسرى، ويضعُهما تحت سُرَّته. (وقال أبو يوسف) رحمه الله تعالى: إن كان يُحسن التكبير: (لا يجزئه(١)) الشروع (إلا بلفظ التكبير)، كأكبر، وكبير، معرَّفاً ومنكَّراً، مقدَّماً ومؤخَّراً. قال في ((التصحيح)): قال الإسبيجابي: والصحيح قولهما، وقال الزاهدي: هو الصحيح، واعتمده البرهاني، والنسفي. اهـ : (ويَعتمدُ) الرجلُ (بيده اليمنى على اليسرىُ)، آخِذاً رُسُغَها بخنصره وإبهامه، باسطاً أصابعَه الثلاثَ على المعْصَم، (ويضعُهما) كما فرغ من التكبير (تحت سُرَّتَه). * وتضع المرأة الكفَّ على الكفِّ تحت الثدي. * قال في ((الهداية)): ثم الاعتماد سُنَّةُ القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، حتى لا يرسل حالة الثناء، والأصل: أن كلّ قيامٍ فيه ذكرٌ مسنونٌ: يَعتمد فيه، وما لا: فلا، هو الصحيح، فيعتمد في حالة القنوت، وصلاة الجنازة، ويرسل في القَوْمة(٢)، وبين تکبیرات الأعياد. اهـ (١) وفي نسخ أخرى من القدوري: ((لا يجوز)). (٢) أي في القيام بين الركوع والسجود، وقت التسميع والتحميد. ينظر ابن عابدين ٢٨٦/٣ (دمشق)، ومعه لزاماً تقريرات الرافعي، نقلاً عن العلامة الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري، صاحب الشرح الموسوعي على الدر المختار، المسمى: طوالع الأنوار، المتوفى سنة ١٢٥٧ هـ رحمه الله تعالى. ١٤٥ باب صفة الصلاة ثم يقول : سبحانك اللهمَّ، وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك. ويستعيذُ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، وُسِرُّ بهما. ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورةً معها، أو ثلاثَ آياتٍ من أيِّ سورةٍ شاء . * (ثم يقولُ) كما كَبَّر: (سبحانك اللهم، وبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالىُ جَدُّك، ولا إله غيرك. * و) كما فرغ من الاستفتاح (يستعيذُ بالله من الشيطان الرجيم)، قال في ((الهداية)): والأولى أن يقول: أستعيذ بالله؛ ليوافق القرآن، ويَقْرُب منه: أعوذ. ثم التعوُّذُ تَبَعٌ للقراءة، دون الثناء عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لِمَا تَلَوْنا(١)، حتى يأتي به المسبوقُ، دون المقتدي. اهـ * (و) كما فرغ: (يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. ويُسِرُّ بهما): أي الاستعاذة، والبسملة ولو الصلاة جهريةً. * (ثم) كما سمَّى: (يقرأ) وجوباً (فاتحة الكتاب، وسورةً معها): أي مضمومةً إليها، كائنةً بعدها، (أو ثلاثَ آياتٍ من أيِّ سورةٍ شاء). (١) أي ما تلاه صاحب الهداية، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ﴾ النحل / ٩٨. ١٤٦ باب صفة الصلاة وإذا قال الإمامُ: ولا الضالِّين، قال: آمين، ويقولُها المؤتمّ، ويُخفونها . ثم یکِّرُ، ویرکعُ، فقراءة الفاتحة: لا تتعيَّن ركناً عندنا، وكذا: ضَمُّ السورة إليها. ((هداية)). * (وإذا قال الإمام: ولا الضالين، قال) بعدها: (آمين) بمدّ(١)، أو قَصْرٍ، (ويقولها المؤتَمُ) أيضاً معه، (ويُخفونها)، سواء كانت سريةً أو جهريةً. [صفة الركوع : ] * (ثم) كما فرغ من القراءة: (يكبِّر، ويركع)، وفي ((الجامع الصغير)): ويكبر مع الانحطاط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان یکبر عند كل خفض ورفع (٢). ويحذف المدَّ في التكبير حذفاً؛ لأن المدَّ في أوله: خطأ من حيث (١) أي بمدِّ الهمزة، وهي لغة بني عامر، وهي الأشهر والأفصح، أو قَصْر هذه الهمزة، وهي لغة الحجاز، ومعنى: آمين: أي اللهم استجب، وقال أبو حاتم: معناه: كذلك يكون. ينظر المجموع للنووي ٣٧٠/٣، المصباح المنير (أمن)، ابن عابدين ٣٠١/٣. (٢) ينظر نصب الراية ٣٧٢/١، وقد عزاه للترمذي ٣٣/٢ (٢٥٣)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائيِّ، وآخرين. ١٤٧ باب صفة الصلاة ويعتمدُ بيديه على ركبتيه، ويفرِّجُ أصابعَه، ويبسطُ ظهرَه، ولا يرفعُ رأسَه ولا يُنكِّسُهُ. الدِّين؛ لكونه استفهاماً، وفي آخره: لَحْنٌ من حيث اللغة. (هداية)). * (ويعتمد بيديه على ركبتيه، ويفرِّج أصابعَه)، ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة، ليكون أمكن من الأخذ، ولا إلى الضم إلا في حالة السجود، وفيما وراء ذلك تُترك على العادة، (ويبسط ظهره)، ويسوِّي رأسه بعَجُزِهِ، (ولا يرفع رأسَه) عن ظهره، (ولا يُنكِّسه) عنه(١). (١) كيفية وضع القدمين في الركوع: قال الإمام اللكنوي في السعاية ١٨١/٢ : ((ذَكَرَ جمعٌ من المتأخرين أنه يسن للراكع إلصاق الكعبين، أما جمهور الفقهاء فلم يذكروه، ولا أثَرَ له في الكتب المعتبرة، كالهداية وشرحها النهاية والعناية، وإمامُ الذين أوردوه: الزاهديُّ في المجتبى، ونقله عنه القهستاني، والحلبي، وابن نجيم في البحر، وتلميذه التمرتاشي في منح الغفار، وأقروه، وذكره صاحب النهر، وصاحب الدر المختار على سبيل الجزم، لكن لم يبيِّن واحدٌ منهم المرادَ من إلصاق الكعبين))، ثم نقل اللكنويُّ نقلاً طويلاً عن الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري، وتحريره لهذه المسألة، وهكذا حقق اللكنوي تبعاً للشيخ محمد عابد، وخلص بعد صفحة ونصف من القطع الكبير المرصوص طباعياً، إلى أن إلصاق الكعبين بمعنى إلزاقهما ليس من السنن، وأنه تقدم أن المصلي يجعل بين قدميه أربع أصابع. وينظر تقريرات الرافعي على ابن عابدين ٣٠٧/٣ (ط دمشق) نقلاً عن طوالع الأنوار للسندي، وينظر طوالع الأنوار (مخطوط) ٦٤٣/٢، وأما صاحب إعلاء السنن ٦/٣ فقد جعل سنية إلصاق الكعبين في الركوع هو قول أصحابنا الحنفية؟ !! ودلَّل له بحديث التطبيق، وأن التطبيق نُسخ دون الإلصاق. ١٤٨ باب صفة الصلاة ويقولُ في ركوعه : سبحان ربِّيَ العظيم ثلاثاً، وذلك أدناه. ثم يرفعُ رأسَه، ويقولُ: سَمِعَ اللهَ لمن حَمِدَه. ويقولُ المؤتمّ : ربَّنا لكَ الحمد . * (ويقول في ركوعه: سبحان ربيَ العظيم)، ويكررها (ثلاثاً، وذلك أدناه): أي أدنى كمال السَّنَّة، قال في ((المُنْية)): أدناه ثلاث، والأوسط خمس، والأكمل سبع. اهـ * (ثم يرفع رأسه، ويقول) مع الرفع: (سمع الله لمن حمده)، ويكتفي به الإمام عند الإمام (١)، وعند الإمامين: يضم التحميد سراً. ((هداية))، وهو روايةً عن الإمام أيضاً، وإليه مال الفَضْلِي، والطحاوي، وجماعة من المتأخرين. ((معراج)) عن ((الظهيرية))، ومشى عليه في (نور الإيضاح))، لكن المتون على خلافه(٢). * (ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد)، ويُكتفى به، وأفضلُه: اللهم (١) أي الإمام أبي حنيفة، والإمامان هما: أبو يوسف ومحمد، رحمهم الله. (٢) هذا النقل عن جمع من المتأخرين في جمع الإمام بين التسميع والتحميد، أخذاً بقول الصاحبين، هو في حاشية ابن عابدين ٣١٩/٣ (ط دمشق)، لكن لم يصرِّح الميداني بذلك، وقد نقل الإمام اللكنوي هذا عن عامة المتأخرين من الحنفية، ثم قال: وهو الأصح الموافق لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ينظر السعاية ١٨٦/٢-١٨٧، وعمدة الرعاية ١٣٦/١، وينظر مراقي الفلاح مع الطحطاوي ص ٢١٩، جامع الرموز ١٥٤/١، تصحيح القدوري ص ٧٢. ١٤٩ باب صفة الصلاة فإذا استوى قائماً: كبّر، وسجد، واعتمد بيديه على الأرض، ووَضَع وجهَه بين كفَّيْه، وسَجَدَ على أنفه وجبهته. فإن اقتصر على أحدهما : جاز عند أبي حنيفة، . ربنا ولك الحمد، ثم حَذْف الواو، ثم حَذْف: اللهم: فقط. والمنفردُ يجمع بينهما، في الأصح. ((هداية))، و((ملتقى)). [صفة السجود : ] * (فإذا استوى قائما: كَبَّر) مع الخُرُور، (وسجد) واضعاً ركبتيه أولاً، (واعتمد بيديه على الأرض) بعدهما، (ووَضَع وجهه بين كفيه)؛ اعتباراً لآخر الركعة بأولها (١)، ويوجِّه أصابعَ يديه نحو القبلة، (وسَجَدَ) وجوباً (على أنفه وجبهته، فإن اقتصر على أحدهما: جاز عند أبي حنيفة) رحمه الله. فإن کان على الأنف: گُرِه. وإن كان على الجبهة: لا يكره(٢)، كما في ((الفتح)) عن ((التحفة)) (١) أي في صفة وضع اليدين عند التحريمة في أول الصلاة. (٢) الصواب أنه يكره تحريماً الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر، فقد نقل ابن عابدين ٣٢٦/٣ (ط دمشق) عن حَلبة المجلِّي: أنه يجب وَضْع كلٍّ من الأنف والجبهة في السجود، كما نقل عن البحر الرائق ٣٣٦/١ أن ما في البدائع ١/ ١٠٥، وتحفة الفقهاء ١٣٥/١، والاختيار ٥١/١ من عدم الكراهة: ضعيف، وينظر حاشية أبي السعود على شرح الكنز لمنلا مسكين ١٩٠/١ - ١٩١، والطحطاوي مع مراقي الفلاح ص ٢٩٠، وهذا مما يستدرك به على الميداني رحمه الله. ١٥٠ باب صفة الصلاة وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عُذْرٍ . وإن سجد علی کَوْر عمامته، أو فاضل ثوبه : جاز. ويُبْدِي ضَبْعَيْهِ، ويجافي بطنَه عن فخِذَيْهِ، ويوجّهُ أصابعَ رِجْليه نحو القبلة . و ((البدائع)). (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز: الاقتصار على الأنف إلا من عُذْرٍ)، وهو روايةً عن أبي حنيفة، وعليه الفتوى. ((جوهرة))، وفي ((التصحيح))، نقلاً عن ((العيون)): ورُوي عنه مثل قولهما، وعليه الفتوى، واعتمده المحبوبي، وصدر الشريعة. * (وإن سجد علىُ كَوْر عمَامته) إذا كان على جبهته، (أو فاضلٍ): أي طرفِ (ثوبه: جاز)، ويكره إلا من عذر. : (ويُبْدِي ضَبْعَيْه): تثنية: ضَبْع - بالسكون -: العضد: أي الساعد، وهو من المرفق إلى الكتف: أي يُظهرهما، وذلك في غير زحمة، (ويجافي): أي يباعد (بطنَه عن فخذيه. ويوجِّه أصابعَ رِجُليه نحو القبلة). * والمرأةُ تنخفض، وتُلزِق بطنَها بفخذيها؛ لأن ذلك أستر لها. ((هداية)). ١٥١ باب صفة الصلاة ويقولُ في سجوده : سبحان ربيَ الأعلىُ، ثلاثاً، وذلك أدناه. ثم يرفعُ رأسَه، ويكبِّرُ، فإذا اطمأنَّ جالساً : * (ويقول في سجوده: سبحان ربيَ الأعلى)، ويكررها (ثلاثاً، وذلك أدناه): أي أدنى كمال السُّنَّة، كما مرَّ. * (ثم يرفع رأسَه، ويكبِّر) مع الرفع إلى أن يستويَ جالساً. ولو لم يستو جالساً، وسجد أخرى: أجزأه(١) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وتكلموا في مقدار الرفع، والأصح: أنه إذا كان إلى السجود أقرب: لا يجوز؛ لأنه يُعدُّ ساجداً، وإن كان إلى الجلوس أقرب: جاز؛ لأنه يُعدُّ جالساً، فتتحقق الثانية(٢). ((هداية)). (فإذا اطمأنَّ(٣)): أي سَكَنَ (جالساً)، كجلسة المتشهِّد (٤): (١) مع أشد الكراهة، ينظر ابن عابدين ٣٤٦/٣. (٢) أي السجدة الثانية. (٣) الاطمئنان بين السجدتين بقدر تسبيحة: قيل: واجب، وقيل سنة، والأكثر على أنه واجب، ينظر ابن عابدين ٢٠٧/٣ - ٢٠٨، ٣٤٨ - ٣٤٩، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٠١. (٤) نصَّت كتب المذهب على أنه ليس بين السجدتين ذكرٌ مسنون، لكن قال ابن عابدين ٣٤٩/٣ (ط دمشق): ((الذكر بعد الرفع غير مكروه، وعدم كونه مسنوناً: لا ينافي الجواز، بل ينبغي أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، خروجاً من خلاف الإمام أحمد، لإبطاله الصلاة بتركه عامداً، ولم أرَ مَن صرَّح بذلك عندنا، لكن صرَّحوا باستحباب مراعاة الخلاف، والله أعلم)). اهـ = ١٥٢ باب صفة الصلاة کبّر، وسجد. فإذا اطمأنَّ ساجداً: كَبَّر واستوى قائماً على صدور قدمَيْه، ولا يَقعدُ، ولا يَعتمدُ بيدَيْه على الأرض. ويَفعلُ في الركعة الثانية مثلَ ما فَعَلَ في الأُولىُ، إلا أنه لا يَستفتحُ، ولا يتعوَّذُ. (کبَّر) مع عوده، (وسجد) سجدةً ثانیة کالأولى. * (فإذا اطمأنَّ ساجداً: كبّر) مع النهوض، (واستوى قائماً على صدور قدميه)، وذلك بأن يقوم وأصابعُ القدمين على هيئتها في السجود. * (ولا يقعد) للاستراحة، (ولا يعتمد بيديه على الأرض)، ويكره فعلهما تنزيهاً لمَن ليس به عذر. ((حَلْبة)). * (ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في) الركعة (الأولى)؛ لأنه تكرار الأركان، (إلا أنه لا يستفتح، ولا يتعوَّذ)؛ لأنهما لم يُشرعا إلا مرةً. ونقل هذا الإمام اللكنوي في السعاية ٢٠٨/٢، وأقرَّه، وفي جامع الرموز للقهستاني ١ /١٥٧ حين ذكر أنه ليس بينهما ذكر مسنون، قال: وعن حسن بن أبي مطيع أنه يقول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، نقلاً عن الفتاوى الظهيرية (الظهير الدين البخاري، ت ٦١٩ هـ)، ولم أقف على ترجمة لابن أبي مطيع هذا. ١٥٣ باب صفة الصلاة ولا یَرفعُ يديه إلا في التكبيرة الأُولىُ. فإذا رَفَعَ رأسَه من السجدة الثانية في الركعة الثانية : افترش رِجْلَه اليسرى، فجلس عليها، ونَصَبَ اليمنى نصباً، ووجَّه أصابعَها نحو القبلة، ووَضَعَ يديه على فخذيه، وبَسَطَ أصابعَه، وتشهَّدَ. : (ولا يَرفعُ يديه إلا في التكبيرة الأولى) فقط. [صفة القعود الأول والتشهد : ] * (فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية: افترش) الرَّجُلُ (رِجْلَه اليسرى، فجلس عليها): أي على قدمها، بأن يجعلها تحت أليته، (ونَصَبَ) قَدَمَ (اليمنى نصباً، ووجَّه أصابعَها نحو القبلة) ندباً. : والمرأةُ تجلس على أليتها اليسرى، وتُخرج رِجلَها اليسرى من تحت الیمنی؛ لأنه أستر لها. * (ووَضَعَ يديه على فخذيه، وبَسَطَ أصابعَه) منفرجةً قليلاً، جاعلاً أطرافها عند ركبته، (وتشهَّد): أي قرأ تشهَّدَ ابنِ مسعود. * بلا إشارة بسبابته عند الشهادة في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف في ((الأمالي)): أنه يعقد الخنصر والبنصر، ويحلّق الوسطى والإبهام، ويشير بالسبابة، ونُقل مثله عن محمد والإمام، واعتمده المتأخرون؛ لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ١٥٤ باب صفة الصلاة بالأحاديث الصحيحة(١)، ولصحة نقله عن أئمتنا الثلاثة، ولذا قال في ((الفتح)): إن الأول خلافُ الدراية والرواية. ولشيخنا رحمه الله تعالى رسالةٌ في التشهد(٢)، حرَّر فيها صحةً هذين القولين، ونفى ما عداهما، حيث قال: إنه ليس لنا سوى قولین: الأول - وهو المشهور في المذهب -: بَسْط الأصابع بدون إشارة. والثاني: بَسْط الأصابع إلى حين الشهادة، فيعقد عندها، ويرفع السبابة عند النفي، ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون. وأما ما عليه الناس من الإشارة مع البسط، بدون عقد، فلم أرَ أحداً قال به(٣). اهـ ثم ذيَّل رسالتَه بأخرى، حقّق فيها صحة الرواية بما عليه الناس، فمَن رام استيفاء الكلام، فليرجع إليهما، يظفر بالمرام. (١) سنن أبي داود ١/ ٤٨٢ (٧٢٦)، سنن ابن ماجه ٢٩٥/١ (٩١٢)، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات. اهـ، وغيرهما من كتب السنن. (٢) لابن عابدين، واسمها: (رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد)، وهي مطبوعة مع ذيلها ضمن رسائل ابن عابدين، الرسالة الخامسة ١٢٠/١. (٣) وينبه هنا إلى أن صاحب المقدمة الكيدانية (عمدة المصلي)، ويسمى فقه كيداني، من علماء القرن العاشر، عدَّ من محرَّمات الصلاة: ((الإشارة بالسبابة))، وقد استنكر ذلك العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي، ولم يرتضه، كما هو في شرحه لهذه المقدمة: الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي ص ٢١٢. ١٥٥ باب صفة الصلاة والتشهدُ أن يقول: التحيَّاتُ الله، والصلواتُ، والطّيِّياتُ، السلامُ عليكَ أيها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السلامُ علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسولُه. ولا يزيدُ على هذا في القَعدة الأُولىُ. * (والتشهدُ أن يقول: التحيَّاتُ الله والصلواتُ والطيِّياتُ، السلامُ عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه). وهذا تشهُّدُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، فإنه قال: أَخَذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيدي، وعلَّمني التشهدَ كما كان يعلِّمني سورةً من القرآن، وقال: قل: التحيات لله (١) .. إلخ. ((هداية)). ويقصد بألفاظ التشهد معانيها، مرادةً له على وجه الإنشاء(٢)، كأنه يحيِّ اللهَ تعالى، ويسلّم على نبيِّه، وعلى نفسه، وأوليائه. ((در)). ** (ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى)، فإن زاد عامداً: كُره(٣)، وإن كان ساهياً: سجد للسهو إن كانت الزيادة بمقدار: اللهم (١) ينظر نصب الراية ٤١٩/١، وعزاه لصحيح البخاري ومسلم ولأصحاب السنن وغيرهم، صحيح البخاري ٧٧/٣ (١٢٠٢)، صحيح مسلم ٣٠١/١ (٤٠٢). (٢) لا الإخبار عن ذلك، الدر مع ابن عابدين ٣٦٥/٣. (٣) وتجب الإعادة. الدر المختار (مع ابن عابدين) ٣٦٧/٣. ١٥٦ باب صفة الصلاة ويقرأ في الركعتين الأَخرَيَيْن فاتحةَ الكتاب خاصةً. فإن جَلَسَ في آخر الصلاة: جَلَسَ كما جَلَسَ في الأُولىُ، وتشهَّدَ، وصلّى على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، صلِّ على محمد(١)، على المذهب. ((تنوير)). (ويقرأ(٢) في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصةً)، وهذا بيانُ الأفضل، هو الصحيح. ((هداية))، فلو سبَّح ثلاثاً، أو وقف ساكتاً بقدرها: صحَّ، ولا بأس به، على المذهب. (تنوير)). [صفة القعود الأخير : ] * (فإن جلس في آخر الصلاة: جلس) مفترشاً أيضاً، (كما جلس في) القعدة (الأولى، وتشهَّد) أيضاً، (وصلَّى على النبيِّ صلى الله عليه وسلم)، ولو مسبوقاً، كما رجَّحه في المبسوط، لكن رجَّح قاضيخان: أنه يترسل في التشهد، قال في ((البحر)): وينبغي الإفتاء به. اهـ وسئل الإمام محمد عن كيفيتها، فقال: يقول: اللهم صل على محمد ... إلى آخر الصلاة المشهورة. (١) أي بمقدار أداء ركن، فيجب سجود السهو لتأخير القيام للثالثة، لا لخصوص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدر المختار ٣٦٨/٣. (٢) أي المفترِضُ الدر مع ابن عابدين ٣٦٩/٣. ١٥٧ باب صفة الصلاة ودَعَا بما شاء، ممَّا يُشبِه ألفاظَ القرآن، والأدعيةَ المأثورةَ، ولا يدعو بما يُشبِه كلامَ الناس . : (ودَعَا بما شاء، ممَّا يُشبه ألفاظَ القرآن): لفظاً ومعنى بكونه فيه، نحو: ((ربنا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً))، وليس منه؛ لأنه إنما أراد به الدعاء، لا القراءة. (نهر))، (والأدعيةَ) : - بالنصب: عطفاً على: ألفاظ، والجرِّ: عطفاً على: القرآن - (المأثورةَ): أي المروية، نحو ما في مسلم(١): ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شرٍّ فتنة المسيح الدجال)). ومنها: ما روي(٢) أن أبا بكرٍ الصديق رضي الله عنه سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يُعلّمه دعاء يدعو به في صلاته فقال: قل: (اللهم إني ظلمتُ نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنتَ، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)). * (ولا يدعو بما يُشبه كلامَ الناس)؛ تحرُّزاً عن الفساد، وقد اضطرب فيه كلامهم، والمختار - كما قاله الحلبي -: أن ما في القرآن والحديث: لا يُفسِد مطلقاً. وما ليس في أحدهما: إن استحال طلبه من الخلق: لا يُفسد. (١) صحيح مسلم ١ / ٤١٢ (٥٨٨). (٢) صحيح البخاري ٣١٧/٢ (٨٣٤)، صحيح مسلم ٢٠٧٨/٤ (٢٧٠٥). ١٥٨ باب صفة الصلاة ثم يسلِّمُ عن يمينه، فيقولُ: السلامُ عليكم ورحمةُ الله، ويسلِّمُ عن يساره مثل ذلك . وإلا: أفسد لو قبل القعود قدر التشهد. وإلا: خرج به من الصلاة، مع كراهة التحريم. [صفة التسليم : ] * (ثم يسلم عن يمينه) حتى يُرى بياضُ خَدِّ، (فيقول: السلام عليكم ورحمة الله). ولا يقول: ((وبركاته))؛ لعدم توارثه، وصرَّح الحدادي بكراهته. (ويسلِّم) بعدها (عن يساره مثل ذلك) السلام المذكور، ويُسنُّ خفضُه عن الأول. وينوي مَن عن يمينه من الرجال، والنساء، والحَفَظَة، وكذلك في الثانية(١)؛ لأن الأعمال بالنيات. ((هداية)). * وفي ((التصحيح)): واختلفوا في تسليم المقتدي: فعند أبي يوسف ومحمد: يسلم بعد الإمام، وعن أبي حنيفة فيه روايتان(٢). (١) أي التسليمة الثانية، ولو ذُكر نص الهداية ٥٢/١ من أوله لاتضح ذلك مباشرة، وينظر البناية ٣٣١/٢ (ط باكستان). (٢) ((في رواية: يسلم بعد الإمام، وفي رواية: يسلم مقارِناً لتسليم الإمام)). اهـ من فتاوى قاضي خان ٨٨/١، وقد نقل الشارح الميداني هذه المسألة من التصحيح للعلامة قاسم ص ٧٤، ونقلها العلامة قاسم من قاضي خان مع اختصار وحذف = ١٥٩ باب صفة الصلاة ويَجهرُ بالقراءة في الفجر، والركعتين الأوليَيْن من المغرب، والعشاءِ إن كان إماماً. ويُخفي الإمامُ القراءةَ فيما بعد الأُولَيْن. قال الفقيه أبو جعفر: المختار: أن ينتظر إذا سلّم الإمامُ عن يمينه: 13 يسلّم المقتدي عن يمينه، وإذا فرغ عن يساره: يسلّم عن يساره. اهـ (ما يُجھَر فیه، وما يُخفى] ** (ويَجهرُ) المصلي وجوباً - بحسب الجماعة، وإن زاد: أساء - (بالقراءة في) ركعتي (الفجر، والركعتين الأُولَيَيْن من المغرب، والعشاء) أداءً وقضاء، وجمعةٍ، وعيدين، وتراويحَ، ووترٍ في رمضان، (إن كان) المصلي (إماماً، ويُخفي القراءةَ فيما بعد الأَولَيَيْن)، هذا هو المتوارَث(١). ((هداية)). قال في ((التصحيح)): والمخافتةُ: تصحيحُ الحروف، وهذا هو مختار الكرخي، وأبي بكرٍ البلخي. وعن الشيخ أبي القاسم الصفَّار، وأبي جعفر الهُنْدُواني، ومحمدٍ الجملة التي أثبتُّها في تعليقي، والتي بها تُعرف الروايتان عن الإمام، وهذا من فوائد مراجعة الأصول. (١) أي عن الصحابة والتابعين ومَن بعدهم. البناية ٣٣٨/١، وقال ابن الهمام في فتح القدير ٢٨٣/١: ((يعني أنا أخذنا عمن يلينا الصلاةَ هكذا فعلاً، وهم عمن يليهم كذلك، وهكذا إلى الصحابة رضي الله عنهم، وهم بالضرورة أخذوه عن صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم، فلا يُحتاج إلى أن يُنقل فيه نصٌّ معين)). اهـ ١٦٠ باب صفة الصلاة وإن كان منفرداً: فهو مخيّرٌ: إن شاء جَهَر، وأسمع نفسَه، وإن شاء خافَتَ. بن الفضل البخاري: أن أدنى المخافتة: أن يُسمع نفسَه (١) إلا لمانعٍ، وفي ((زاد الفقهاء)): هو الصحيح. وقال الحلواني: لا يجزئه إلا أن يُسمع نفسَه، ومَن بقُرْبه. وفي ((البدائع)): ما قاله الكرخي أقيس وأصح، وفي كتاب الصلاة: إشارةً إليه، فإنه قال: إن شاء قرأ في نفسه سرًّاً، وإن شاء جَهَر وأسمع نفسَه، وقد صُرِّح في الآثار بذلك، وتمامه فيه(٢). * (وإن كان) المصلي (منفرداً، فهو مخيّرٌ: إن شاء جَهَر وأسمع نفسَه)؛ لأنه إمامُ نفسه، (وإن شاء خافَتَ)؛ لأنه ليس خلفه مَن يسمعه، والأفضل هو الجهر؛ ليكون الأداء على هيئة الجماعة. ((هداية)). (١) ((فقد شرط الهندواني لوجود القراءة: خروجَ صوتٍ يصل إلى أُذُنه، ولم يشترط الكرخي والبلخي السماعَ، واكتفيا بتصحيح الحروف، والقولان مصحَّحان، لكن ما قاله الهندواني أصح وأرجح، وبهذا فقد ظهر أن أدنى المخافتة هي: إسماع نفسه، أو مَن بقُرْبه، من رجلٍ أو رجلين مثلاً، وأعلى المخافتة - أي أشدُّها إخفاءً، كما في تقريرات الرافعي - : هي مجردُ تصحيح الحروف، كما هو مذهب الكرخي، ولا تعتبر هنا في الأصح.)). اهـ. ينظر ابن عابدين ٤٤١/٣ بتصرف. (٢) بدائع الصنائع ١٦١/١.