النص المفهرس
صفحات 561-580
لك معوض ولا تلار معين ثالثة مناصفة معجموسة وبين نوعه مرتفع عن سته اله أمثاش عا عى الحدث
وقد حظقا فى محماذا المسعران التطهيرية إير من مفهو طهوع وجه اليه والغاء!
أقلله التعيين هومذ يعمد ق معا شر اط النية كما قال الشافعي هامة كانلتا ولا دلالة للأفضل احْرِينة
تمد بعد الأشياء اللتى يقولالأولاد يحدث خل الشراء النية فىالتيم محد مشتات الأعمال الذيات بديل
تحليلالحيرة ويستثنى منه الوضوء قياساً على نظاره من حسن الثوب لحوم مالا يختارفيه الثانية ثم السبعالمغيرة
شرعا والعجم على ما ذكره المصنفنه منأقصا داء الصلوة وقيمه ولا يخفوق والامتهد الي وسف عربية فيه
مقصودة مطلقا وعند حماقة مقصودةالأتص ال بالطهارة عنما سمع ان شاءالله و التم والعميل ين الصاوى
فحسب الميز هبة اليأحد وذكر صاحب المعاية فى التجهيزات المقوية الطهي أحمد قال الهداية إذا
نوى الطهارة أو استباحة الصلوة أجزاء أشهر قال صاحب الجشرط ها أن يكون المشوى عبادة مقصودة!
الأبالطهارة والطهارة أو استبان ه الصاوها رقم الحدثا الجاية الخرومن فيما علوانهاوقيم نا ويا عام الغيرة الطـ
لا يجوز به الصلوة في الانخفاضنسبه فى محراجي الدبابة وتوق التقط من غير ملاحظة غن مإخراجزبه الصارالمن ضوية
فاجرة والايضا من وغير هما وهذا بخلاف الوضوء فانه لونوى فيه الوضوء فقط أجزاءلان كل وضوءليستبأمر الصسله
الذاهبالنعيم فلالكفر الصلوة النعيم المطلق ونججملة فالنية فى البشير كونه مفتا با الصلوة عنصر به أحد أربعة أشياء
ثمانية الطهارة من الجدل القائمريه وأمثانية رقم الحملات وهوهر مع الأول معنى ومختلف لفظ أو إعاقة الح هلال
فى نور الاضا احمد ثلاثة اشياء وأمكانية استباحة الصاوة فإن بأختهالا تكون الأرض الحديث هذاإذا طلق
ثانية وثمانية عباد تهخاصة بشر طها التى تاق ذكر ما هذااذاكانت فسقية ولعلك عامد من احمد ان مثالياً
الترخ كرها امام لصحة التيم الذى تحميه الصلوة لالمطلق نتجما يقوم من ظاهره أن كثير منهم منهم المصنفات
قوله حتىاء الانالخ تفهم على افتراض النية والتير وحا صله انه اذا كان من بريل لتم حداث يوجب الغسل
خل ش يوجبالوضوء وهو غير قادرعلى واحد منها وإن كان يتقراء تمواحد لما ولا يحتاج الىلم يعدرة الحدث
الأصغر المشوى الحديث التولكن لابد أنحسن نية رفع الحدث والجذابة كلهاً حتى لونوى عن احد هم) بات تصل شهر
الجنابة فقط أو رغم المجد شالامفرفقة الميقع تجمع عن الأخروههنا نظر من وجهين أحدهما ان كلماهو
موجب الحدث الأكبر موجب الحدث الأصغر فانه اذا أجنب المتوضى بطلت طها رة والم مجزبذ لهالوضوء عبالاً
فا شهد الذ ى يوجبالغسل متضمن الحدث الذى يوجب الوضوء غير مفارق عنه فما معنى البقاء الحدثين
المتفابرين وجوابه أن هذا الذتقد الحديثالذى يوجد الفرواء،الذ انآخر ان أحدث المتوضى الطاهر حل ثايوجب
الوضوء ووجب علي الوضوء فقط ثم أحدث حل ثاير فها العلووعد عليه الغسل يصدق عليه أنه أيةمهم بِع وف
موجبات لأمرين منفردين أو نقول الجميل تايم الجنازة فصل وم عرض له حدثيوجب الوضوء وراى مل
فبطل انجمه الجنابة ثم عدم المارة اجتمع الحدثان وثاني هما ان الظاهرات كلمة ينبغى فىالثمرحبعن حب الموضه
متفرها على الافتراض جران وجوب التعبين والتموين إفاه ومذهب إلى بكر الصمناص الرازى وترمى محمد بن سماعة
شاملا فى الصفوف الـ
الأمركل مكت مو أطل مباشر
خطورة عالصا فيمناالم وحدة الا مقصورة لا نصرا الطهارة
تر الذهبية الوضع الجزءوع الحماية ومن حزين أنذر هب خافالجدارية وشرحها وقال قالعمر
ماني القشة ومضى مل حمةالمحمن العام حلات عرفه لها جاز حتوى لهملانه وقرى لها هو السعر الخبراليقين
فل وك مجماصل فر وبالجملة فأخذق الشام ما علاء و للذهاب لأوخ لقوله ينيفى مل الأسباب
قال فلا يحق هلا تغريد الوزاليه فىالجفيها هذه المسألة ذكره أحد ى الجامع الصغير الف صافى عم يتون
نجمة الإسلام مع العلم و يكن جما وهو قول محمد وقال بويوسف هو من الشهر ذكر ماكد للمن عاية و غرف
المصته لفظ العرب بلفظ ا فو إشارة إلى ذكر التصارفى عمن ذلك أنفاق لحسنى حرف فإن لها كلهم سواح فظيه
هذاقوله ى ، بما لمن كان ظاهر عبارة التى كعباره الهداية والجامعريف حين لا يصرحيم الكاعشر
الا سلام مطلقاً حتى لا يوب متأب خسله الذ ى يومية الهافر عة لأسلام أيضا و ليس كن أو أقار القارة الآثم
ليس المرادان يتم غير معتبر مطلقا ين فرداته غير معتبر ويحق جواز العداوة عند ها قول له نجده يشترط لصحة الـ
أعلوان القريات على قسمين منها ما هى مقصود ومنها غير مقصودة و المراد بالمقصودى فى هال الحد الاعلى صناعة
أمثال القر آ لا عه من غيران تكون تبعالغيرها وإن شئت قلت هى مالا يجب وضمن شىء اخر الشعبية وغبر المقصود
ما خلافة قمن الهول الإسلام وحجدة التلاوة وسجدة الشكرعلى الرأى الأحد المفتىبهمن ولها مشوية مسحة و
الصلواتالخمس وصلوة العيد ين وصلوة الجنازة وغيرهما أن هذه العبادات شومننفسه كمن خيران تكون تابعة سل.
لأيقال هذا منات وال كتب الحصول من أن سجدة العلاوة ليست بقرية مقصودة وإذاتؤدى با الوح لا نا نقول
فراد هو منالعانها ليست مقصودة بعينها وليست هيأن النية خصومها مقصود الا إذ اتها بل المقصود منها
إظهار مخالفة المستلمين بإظهار التواضع والأنقياء سواء كان بهذه الهيئة أوبغية لف أحققه إبن العمائر
ومن الثان دخول المسجد ومن المصحف والسلام وغير ذلك كقراءة الأذكار العبادات المقصودة متنوعة إلى
قدمين فتها بالانتها لا يحل بدون الطهارةالصلوات وحجة الثلاثة قراءة القرآن للجنب وخوها وها
تبا عد بن وتهفيالإسلام أذ أغرقت على ماءلو أن الشرخ فى حق صحة النيم فى نفسه هونية ناقصة الأجله
سواء كانت عبادة غير مقصودة أو مقصوده تحديد ون الطهارة أولاً تعر بد ونها بشرط العجز عن استعمال الماء ويداد
فى عبادة تفويت إلى خلف وهذاي لاتفاق فان يعيد القصد تلاوة القرآن أو دخول المسجد أو تهوذ الت عل له ذلك
وأمافى حق منحته فى حق جواز الصلوابه فاختلفوافيه فعنهاب يوسف بشترطنية القرية المقصودة وإن كان ◌َّهُ لاّ
الطهارة الإسلام وأقيم كاف لإسلامه واستح جاز حاق المسلوانت به هورقم الكافونية أداء الصلوقف إسمه لا يتم
أداء الملوويه صريحية فى النهاية نقلاعن مبسوط شيخ الإسلام ووجه الفرق أن الإسلام دين من الاف فتحهمنه
ية التيجمه بخلاف الصلوة فأنهاقرية لا تصمون الكافي فلاتعدينية الصلوة ايضامته فوجود هذه النية مشه
ويعد مها سواء وهذا معنى قوله الغاز لانية له يعنى لامي ه إليه العبادات التى يشته لأدائها / إسلام عند محديقة
٥٣٠
فان بم التلاوة المهارة أو سجدة التلاوة حول بهف الشعراءالمكتوبات وان
وس حردخول السجن المصرية المصاوة لأنه لم يتوقرية مقصورة
وهيمرطبة القرية القعود هالى تقديم الطهارة وصبه ذلك مع الا حداية وز وما أن الرابط عمل
وز الاق حال الرغبة قرية ، الشاموله ثمالى اذا هبة الى له الوها عنسلو وجوهاً إلى أن قال هو اللهبالخير)
وزاد عليه الولاية فحلت خصيص طهارة الوضوء والغسل بضاعة المادة الصارة قبلزياء لا نصرالصلوصيل
ووضوء ارتكمه بلية شادة غير مقصودة أو مقصودة لا تصريدون الطها فوجوانه إن الماء خلق له وانى
الأجمال خلال التراب فإن ظهور هعلى علامة القيا سي قتصر على من، وما يساويه ولا تجاه الى ما هو الحل حنة
القرية الغر المقصود، والتىتحوير ون الطهارة فاز قلت ومروان لأنه صلى فح قصدبه الطهاقولإنّ
الطهارة ليست قرية مقصودة على الطهارة ما شرعت الالصلوة وكانت هذه المرة إن الصَّهُوَ لْ تَائِ الحَمْ
قوله فأن تيم الصفوة الجماعة هذا حمول على مااذالميكن واحد المأعما قي لى الخلاصة بالمسافرات العاشرلها.
مع وجود تحوف الفوت فان شيمه يطل بقراءة منهاكذا في البحر الرائق على، هذا الحد على بطلان ثم صالة
بجنازة عند وجود المبا بعد فراغه عنها أيسي على إ طلاقه فقد هراته يوم الخوف الفوت وصل على جنازة ثم أتى بأخرى
ولم يكن بينهما منعد مها يتوضأ جازه أن يصلى بذ الكالتم على الأخرى بعده يعدوية داء المكتوبة ومن الصحنظلة
القران لوحبت قوله اوسجدة التلاوة فانها أيضافرية مقصودة بالمعنى الذى منرؤ كريم وف سجدة الفكربناء على قوطها
المفتىبه أنها مستحمية وما فى الد الخباءلا شكر فى الاصرة من على مبين الأصم أن سجدة الكل منظره ليست بعيادة
بل مكر وهة كما هو المشهور من مذهب الإناء قولهلأنه لا بدوقرية مقصودة فإن من المصحف لع شرة عباده لا لقى
ودخولالمسجدلم يكن عبادة الألما يؤدى فيه الصلوة والاعتكان وغير حالالذ اته وكن الرحم لقراءة العـ
النا
ظهرا القلب والمصحف والزيارة القبوروإن فى البيت أو للأذان أو للا قامة والخروب من المعجل بأن دخل المستهلك
متوضئع ثم أحدث او للسلام واد السلام أو لتعليم الفي لا يجوز له أداء الصلوة بهذا النسيم كذ الى فتاوى قأخ يمان
وذكرفى المحيطاته وم لقراءة القرآن أو سجدة التلاوة او صلوة الجنازة جازان يصل المكتوبةيه وذكر فى الله
وغاية البيان إن الحق فى قراءة القرآن هو التفصيل بين أن يكون الحجملها وهو محدث فلا يجوزاداء المكتوبة به و
بين أن يكون التيمالها وهو يدن فيجوزيه قال في البحروم يفصلوافى دخول المسجد بين أن يكون جنبًا ويحفل تأمع
ان مجلامه، تبع تغيرة وهو الصلوة فالأولى أن يقال لشرط أن يكون المنوى عبادة مقصودة اوجزءعبادة مقصوده و
لا يحل الأ بالطهارة والقراءةجزء من الصلوة الاأنه إن كان جذباً وحد الشروط الأخير وهو عدم حل العمل لا يالطهات
فعمل الشرط فجازت الصفوة به وأن كان محد اناً علم الشهر الأخيرفهو فجر الصاوة به وخر التيمن الدخول المسمى بطلقًا
إما ان كان محدث فظ هر لقوات الشرطين وأما إن كان للجنابة فهووإن وحد فيه الشرع الأخير الا إنه علوم الشرح
الأول وهوكونه عبادة مقصودة ول عبا نخرج التمرمس المصحف مطلقاً فاه وإن كان الأحمل الأيها الاإنه ليس
بعبادة مقصودة و< تعليم سيكم الحربانه لاسا مثال زيادة اوجزئها فى الضابطة فإن وتقوم القراءة جه
عبادة من وجه لا ينا فى وقوعها عبادة مقصودة من وجه أخر الا ثرى اموجعلوا بجدة التلاوى فى المقطوة معانها
بالقرات عادة المقصود مؤخراً
آخرِ وَالْحَاصل التَّغْو
شو اذاكان الحدث لفقد الشيخ الامري مومام القرار الإهانة قوله الرجل (ناصر المححين ونقول ◌ُجَاءَ
هذا عد فقد الماء وأحمر استعماله وا ما عنده القدرة عليه فلا يحل لهمها صلى- لا ، فما بشارة له الطهارة على
محمود خوالمنسجل بة على أن ما لا يشترط له اللهار ويكفى التجمع الثر ثرة عليه والأصل في هذا الباب عمنه
صل ى الله عليه وسلمه السلام وهور الأفكار التراتشف ط له الطهارة ويست عن العبادات المقصودة وقدم مرحبا
ـخ مالها وما عليها وعلى حري الطحاوى وترج معانى الا ثارنسبة ماء هاجرين فعلانه بسم على دولِ اللهِ صَسول الله
عليه وسلم وهو يتوض فلون عليه قائرغم وصوته قال ما إنه لم منحان الفصلياء لا أن كرهثان أذكراله ٣١
خلطه وبطريق أخرجه الله صلى الله عليه وسلم ،ا ذ يقول أوقال قد مر بابه وقد بال ثبات عليه فلوورد
على حروم من وضوئه فردمن قال وذهب قوم المذا عالى الاشى لا حدان يذكرانه شىء الأوهويل
حال حواء ان يصلى عليها وخالف صوفي لاك خرون فقالوا مي ساء عليه وهو على مال حدث حموره السلام
وازيان في مصر قالوا فيها سوى السلام مثل هذ المقالة الأولى ثم أخرج من طرق عن ان حروإن عامر}
ابى الجها حديث محمد صلى الله عليه وسلم فى المدينة ود السلام وقدمهنأذكرها وقال فهل إذاً خصيصاً
اللى يسلم عليه وهو على غير طهارة أن يتجرعون السلام ليكون جوابا السلام ما يخص قوم فى المقيم الجنازة والعيد؟
إذا كان فوت ذاق إذ الشوعل طلب الماء الوضوء الصلوة وقال سا خرا جاثار التيمر الجنازة وقف مرة كرهاها
كأن قله خص فى التيم فى الأمصا خوف فوت صلاة الجنازة فى صلوة العيد من لأن ذلك إذافات إ يقض قالوا
ان لات يخصنا فى التيم ف لام صابون السلام ليكون ذلك جوابا المساء لأنه إذا شر عليه في الجمال الثاني لم يكن
جواباله وأما ما سوى ذلك فقالوالا بأس بذ كرامه في الأحوال كلها من الجنابة وغيرها ويقرأ القرآن الاسنة
الجنابة والجميع فإنه لا ينبغي لصاحبها أن يقرأ القرآن ثم أخرج آثار تدل على باعة الاذكارفي حال على ه
الطهارة وحرية قراءة القرآن فى حالة جنابة وسنذكرها في موضعها إنشاء الله تعالى ثم أخرجج عن ابن أيضاً
أحمد شاكريد معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر عن خبال عيد بن محمد بن أبي يكون عمر بن حزم عن عبد
ابن علقمة عنأبيه قال كان رسول الله صلى لله عليه وسلم إذا إحراق الماء المانجو لا يكلمناً ونساء عليه فلات
عليناً حتى نزلت يأيها الذين أمنواذا قمتو إلى الصلوة فأغسلو الآية قال فاخر هلقمة فى هذا الحديث عن النبى
صل إبنه عليه وسلم حكم المحدث والجن قبل نزول هذه الآية إن لا يخلى لايرد السلام حتى السواءه ذلك
تهذه الآية فى وجب بها طهارة على من إراد الطهارة خاصة فتبت بذ للشمان حديث أنالجهر حديث ابن عمرو
ابن عباس والمها جرة سوحة بها أشتهر كلامه ملخصاً قلت حاصل كلامه يرجع إلى توجهان أحمل لها
والسلام ايفو
ـنلومِ الجنازة لكون
ان تيما لن صلى الله عليه ويلارد السلام الوارثى حديثاً في المجهد
لأ الي بدل كما أن صاوة الجائزة وصاوة العيد ين كذ به فهو نها السرقة.
مارفع القدرة على الكرايضا
بنزول أية الوضوء وقان كان فى زمان كان ذكر إنه مطلقاً حى فى السلام ايضا في بداوت
عمله ومدا خلة هات الآرد عليه بل قد النظافة ما إن دعوى دون مالي على خ الم لحد ونيل سهلبن
ابن عباس مكسونابأية الوضوءفي لا يقتله حل النظر أيضافضلا عن دقة النظريات الثانية لا بد أن يكون متأخراتم
المنسوخمومهذا الاسم العنسى قطا وذلك لأن الروايات المجد بنيهواقوال جل ف الشرعية تابعين قل ان الرهوم
انقر معلمه وتأشر زول أكما مهناه في صف الكتاب وعلى إن الأمرالوضوء والترجمة لأمعاء قصة نقدا
فقد عائشة وإن النبي صل أمه عليه وسل واعها هم يكونوا يعرفون الشرقيل زول أية الماين ، قلين كر ذيلة
شيخ التزمواخه مل وصادود لسلام الرعب إلى حد من أى الإخوان على غير متقد ماء ل رول أية لواقعمر الى
الصفوة الآية كلا والله ليقا هذه القصة الأحد ماتواك الآية المذكورة - عرف مشروعية التعمودية .
فكيف يمكن ان تكون منسوخة، تقدم زوالها وها ججملة فدعوى النسخ آهلة بالحفاظ هرامعرات الحلايث
الذى أخرجه منرواية علقة فى سنده جاوزهو الجمعفى المتكلمفيه فاروثوق به المستهد برعاية اخْرِ فَاء
تظهرحق الظهو جوار التجربةالانصة طيلة الطها ة كم السلام مكن من حديث أبى محوم وغيره فى الكلام قائه
هاكان معر فق ليلاً ، ومع القدرة عليه وعلى تقدير الثانى هل كان ذلك مبنياً على انه فى يقون لاال خلف
في أزل الشمرهم القدرة على الماء التي ليصلوه الجنازة وغيرها او على نه ما لا يشترط له الطها ق و فى مثله يجوز التيم
مع القدرة على الها النقل محتمل وإختارت الشافعية الأول فانه لا يحوزون العم مطلقاً حي الصالح الجاري الينا
الاعندالعجزولذاقال النووى فى شرح حديث أو المجم هذا الحديث حول على انه صلىالله عليه وسلم كان عادياً
المأسا التي نتمنى وعلام الجمأوى عند ذكر التوجيه الأولى عين الى الثاني وكلام كثير من أصح بن أوي إلى الثالث
حيث أخما وامنه جواز التي فكل مالاتشة طله الطهارة من القدرة على الما ولكنلم يحوز واداء الكنوبات وخرجاهاً
يشترط له الطهارة به وقد تسا ه بعضهم حيث ادخلوافى عدادها مس الهن ايضاً مع أنه بما يشرطله الطهارة منهم
من قال إن التي لمثل هذه الأشياء مح وجوه الماء ليس شيء له شريعة الاسلام وشرحه مفاتيح الجنان السير على ونه
وينقيم الذّ كر انبه ويحل خير وزرد السلام قال ابن عمر من جل من المهاجرين على وص وله صلى الله عليه وسلهذه وسون فلم
عليه ولم يرد عليه حتى ي الرجل بقواي عنه ثوي فر بالسلام وقال لمي عنى إن احم عليك السلام الاأنيلم أكن عار
ففى هذا الحديث دلالة ملر كراهة الكلام وعدم استجاب السام وده فى هذا المقام وعلى إنه يني ان يكون
ذكرالله على الوضوءا والنتيجه لإن السلام اسم من أسماء اسمكنا فى المصالح وفحرة أى يتيما يخالف ذلك الذ كى
كم الحجمن وقراءة القرآن عند أوعن ظهر القد بزيارة القبرود فى الميت والأمان والاقليهه والدخول في المسجد
أوخروجه ولو عند وجود الماء فرحبه فى شر النقاية نقلا من المحيط وقال فى البزائية لو غجم الواحد من قالالقلب.
المذكورة فإن كان عند عدم المأحقال عامة العلماء لا يجوز أن يصل بذ لت التيجان كلآن مم وجود الماءفلاخلاف
فى عدم جواز الصلوة به فى بقرية إشارة إلى جواز التيم التفاعل ذل كرات مع وجود الماءِكَ الأ ◌ُخْ مَل الذ وق السيد
وسئل العلامة فى مساماء ها وكاتب كشاف ا وتعبير الها والقراء فى القرآن من المصحف على يحل طوان يتعجوا عنه
وجود الماءاجاب ليفستو اير اليوم تعموانفهوأجف عن الثقاء من الفتاوى الأرفى ولم إن ى مجلة التحر عبارة
جواز التي مع وجوهها.
العالية التى أسكد لهاحل تاريخ المشرقة ول عند العدد القراءة ران طهر ومه أو الهواء له حول الخير الراحلبـ
اوزيارة نوع الإفان واتخاصة ل نق ديضارية عند العامة ولوعند وجود الله لاخا ئف فى عليها العوامل لهحته.
وهـالغ شام تحمل أعباء الم لهذه الاسراء مع القدرة على الماء والأم يكن أقولء ل خلاه.وفى عام أيحوار لق ه"
جواز العبوة:مخاطرة بح بس لوكهذهالسورة بهويه وليس عندههو الخوارج معردها هذا الانقول انه الاسترباء
المكتوبة بشهر مع وجود الماء ومناخ القومى المون لا سيما من الفقها و ويلي - احخا صر أحدمن فى عه القراء
الذاكرة معا صر مشيخة الطهارة فكيف حمده النهم وجودلته، إلا أن يقال محبه سرمحمد كتب
فيه من القرآن مر أيضاو هو أكثر منه أو إرادية منبه بالغلاف فإن مثلذلك لا يشترط له الطهارة فيكفرله النجم
مع وجودالماء ومعدات تفطن من محمد سقوط قول صاحب ود المختار من نقل عبارة الزاوية أنْ قَوَالشَلاَ
أني عدم الجوادأى عدم جواز الصالوبة طارق عام محنته فى نفسه عند وجود الماءفى هذ ه الواضع لان مِنْ
بهاتها التيمن الصحف و شبيهة فإنه عند وجود المالاتهاصلاحمر وقال صاحب له رائق بعد نقلّلام
/التوفي ل شرح سعدين ب الحميقد نقلت ان بعاً على أصواتاً لا حاجة إلى هذهالحروفان خفا قاً بما يقوت ا الصالح
مجوز أنها ير مع وجود الماء صلاة الجنازة وإنشاء أنه السلام منه بلحنفى أَمَا هُوَاعْ مَنْ ذَلِهِ وَهُواْ لِ.
الطهارةشرط فى فعله وحله فانه يشجورية التجربة وجود الماكد حول المسجد الحداث ولهذا قال فى المبتعقيب الغير
اله قومجوز القيم إلى خرا مسجد عند وجود الماء وكن للنوم فيه اشتر كلاماله ونقل همبه ليلة العربى - 2
من الغفار وأقره عليه وحاش استناد صاحب الحربعبارة المبتغى لحوم صأحد لهربانِ مراء المبتفى الجنوب
فينقط الدليل الهي وحاصلة ان الاستنادبها على ماذكره أما ية إذا كان ما يصاحبالتفرد حولالمحددفى
الهير فار مالا شتراله الطوارة وإذا كان مادة الخبسطالد لي انه لا يجزاء الدخوليد ونها ولن نالحد
في مواشى الله اختاريانه لا يخلو إماأن يكون الماء الموجودخارج السور وهو بأطرى السهم جوائز وخير اله بدنياً، }
الماء خارجه وأمان يكون المراد : الشراء وهو محم لكنه بعيد همن عبارته بعد غيل قوله وللوم فيد أقر وأجاب
عرسابن عابدين فى ذه المحتار قوله لقائل أن يقول أن مراء المبتعرات الحجب اذا وجد ما، في المسجد، وإر أو دخوله
لانتشال يتيمن يد خل ولو كان تأثمافيه فاختفر و المك خارجه وخفى من الخري يتيم وينام فيه الأن يمكنه الخروج
ويؤيد ما قلتات نفس النوم فى المسجد ليس عبادة حى يقيم له والمكه لأجل مكفه فى المسجد الا بها مشبيه في الخرق
أنت قلت فيه ما ولا ثلاث حل قول صاحب البيتفى من وجود الماء علىماحمله منيه بعيد كل البعد وأنثانيا
ثلاث ما ذكره من تأويل التيمر النوم فى المسجد يأبى عنه قول صاحب المبتغى والنوم فيه فاته حرم فى أن الكثيرالناساليوم
لا للاحلام والجنابة وأمان التأفلان ماذكره من التأبيد ليسيشئ فأن النوم فى المسجل وأن لم يكن عبادة لكنما شهد
فى إن النوم ما يستهد له الوضوء على ما وردت به الأساديث ومنصبه أرباب الفقه وهذا فى كل تروفي بأنك فى
النوم فى المسجد فكان مما لتستمد ليه الطهارة ولا تشترط له وإن لم يكن فى نفسه عبادة وبا مجلة فظاهر كلام البتفى هو
الذهالمه ما حد الحرؤاستناده به محي بلاريب وخل شرحالدر المختار الم صاح إلى يقول والنهرية
وشرج ماتيمه لدخول حميد ومس مصير معوجود الاولي لىع بل هوعدم لأنه ليس بعبأن قينأن فوتهذا المنتج
والل منذ ان الهراماً مجوهي عند الجمع استهلاك حقيقة وحلمالر هن العود لاإلى
حلوة ومن الصير نيكولاسفى ليس عبادة ألف فوتو هنا ولا يكثر على الفطن لهذا الحب شتكي
تم تركان فى الجمعية أوشرهاذكر الحدث وإذاليس فلي فلقائل أن يقولِ هِ إِذَبِهِ حَوْ السيد العَحَلَ الحَ
فسة القوية فيس الصح ويهومابهدوء الطوان بالظاهرات المراد باله حول أيضاً لأن حول لغ فى من حاله
الوزن مع وجود الماء جواز من الاشبهة فيه ولياتفيه مخالفة لأ صله صاحباً ا وَ خلاصةأو
فى هذا المقام الموتفق اعزل ت التعم محمود الإعداد لها عر المك حقيقة و حكما على طرقه التى هذا ها فعل حياء
تشترط لها الطهارة وتفرن الى خلق الصلوات المكتوات أو لا تفوت أصلابات لم تكن موقية ، النواقل وذلر
أمة الرموز تقلاعن المختار جوا مع القدرة على للماءبجدة التلا يخحيث قال فى جامع الروض عند قين
التيم مجدد الوضوء والغسل عند العجز عن الماء إبطله مبلاالح التقييد بالمجريد ل علىانه لا يحولبالتر عال
على الماء والظاهر انه يجوز اسم التلاوة وهو الختاكما فى الحضار للإمام ظاهرين محمود انتهى وهذا النقل
القد
أن طابق المنقول عنه عنالت الى عامة الكتب من أنه يشترطلها ما يشترط الصاوى فكمالا يجوز التيم الصلوات.
عته عدم العجز لا يجوز لهاية أسد القذرة ولا مبرة لما يذكر القهستانى إذا كان مخالف للكتب المحيرةبل قد
قازالة مستانى مننسبة عدد شرح قو لهالشكر جينية أداء الصلوع فيه دليل على جواز التراسيجي الثلاثة وذكر العليا
في شرحه انه لا يه كما والغيط وشج الأملانه لمجل والسفلالحجم الضرورة انتر وها الجرح فى انه
اختلفوافى جواز التي المشهورة الثلاثه اللهمن عن السالق لمون معه مطلقاً بناءعلى إن سجدة التلاوةلين وجوبها
على الفور حتى تحقق المريرة ومن الحزن وزع الفرون الحضرينا حلإن الحض مظنة وجود الماء فان لم يجب فى
و المفاتوق سنى أن يجده فى وقد الشرح الغالب فى السفرفةمن الماء ويتاخير ها لعله يعرض له النسيان فيتخفى في الضرير
فاذاكان هذا الكلامهم عدل فقدالماء فكيف بجنون التيمر لها مع وجود الماء وإما فى غير العبادة التي تشترط لها
الطهارة وتفويت الى خلف فأاختلفوافيه فيه مهم بالشافعية وغير مرش طوافيه جواز التباهر ايضاً حتى الجو
لا يجوزنوف لساءة الجنازة وارد السلام ولقراءة القرآن وأمثالهً أيضاً من القدرة على الك،وأما أصحا بنا نذكرها
فيه قاعد تين الأولى ن كل عبادة تفويت لا الى خلق جز له التيهم القدرة وثانيها ان معل مالا تشترط له
الطهارة مجزله مع عدم العجز ومجتمعان فى السلام فانه لا تشترط له الطهارة ويفوت ، إلى خات وتوجد الاوف
دون الثانية فى حلوة الجنازة والعيد ين فانها تفويت لا إلى خلصت وتشترط لها الطهارة وتوجد الثانية بدفن الأولى
فى قراءة القرآن ودخول المسجد الحوث وغير ذلك مما مرها به يصدق عليها أنها لاتشترط لها الطهارة وإ يصال
أفراد وضووة بلاتية شر حران ترخالية خلالحسابه مماالوقود الآن
أغامع فهد بند مل سيارة اشتراط أننية في الوضوء فان توضابانية + سارة حات
باستاريد الأدائية التجار يه ونجوم الرعاية واماقال بالآية مبالغه مخصوصى الذ ريعة
سداد الخطبين الق ويم
التي حمد الفي عن استعمالالماء خليه
الشامية فقد وجه الخلاف فيها وممابرد، والتكنبة من العربزور
يفرج عبد وجو :واديرم لاتشترطله الطهارة خطيرة يغوث لاإلى خلق حتى قام عليه لإن هنا لت حقق الوصل
وكذلك فهنا وإن استند ل واه الحل مثاله التغير ادالسلامقلنا أنه بات فى يفوت لا الحالف ولا يلول
نجمة أن للجهل أن كل ماتش ترطله الطهارة وإن لم يصدق عليه أنه يغوث لا الى خلف مح و التجرمن وجوه
بناء والجواب عنبه على ما ادى اليه نظرى هوأن الأحاديث تطقت يكون الغراب والصغيل وأن مر ضمن التظهورنا
والتقيد بالو بالتعاون ى العباداتالى الحل بع ود الطهارة فليجل بالتعليه فأمثال ما ورد فيه ويالطلاق في غير»
غان قال عل ذائ قادرة فى مثلهذا اليوم عند القدرة معرانه لا يجوزبه الصلوة قلت هذامشة لا الالتزامقان
أحداً من أنواء التي اليه انهمله ولا تقوربه إخاء المباعة كتامرجلاات القاهرة لاتنحصر فى جواءلاء الصاؤبل قد يلى
قصد
ومن أراد النوم والأكل والشعبياوهو جد تين
كيف يحدث أيض ◌ً ا لآتوالى ماذكرنا وأخرج الموضوع لن
أن يعا ودالأ لو فى مرة أخرى على ما وقع بتابه الأحاديث وهذا النظير هذه القادة الكاف وما منظعنه قوله حتى الله
توضاً بلانية اللهيريد أن امرأة بجوان الوضوء جوام الصعوبة كما ان المراد من عدم جواز ثم جافولا سلامة عم جهاز المناق
وحا صل اته: نا أيضا الكافرق حال كف الاتية ثم سبله يجوز صلات محدد نابذ للخالوضوء لان الماءطون وسه
لا يحتكم تظهره إلى الآية وهذ الثالث الكاجراء الغمسل ثوبه البحر فى خالكفرة ما سلوتحو على صلاته فى ذلك الثوب
وهذا عند تأوفيه خلاف الشافعى قوله ومنا أن الخلاف بينناوبين الشافعى في هذه المسألة مبني على مسألة
اشتراط النية تحته الما لا النية شرطاً فى الوضوء يكون الوضوء بلانية لغواسواء كان من الكافروالم وعند ألماً
تمكن النية شرطا فى الوضوء يكون الوضوء معتبراسواء كان من الكا فرلي المسلم كغسل الثوب ونحوه وفيه أن غسل الغر
وتجزه من باب زالة النجاسات الحسية واستواء الكا فر و المسلمفي افيع ستيمد واما الوضوء والغسل ونحو ◌ُ آخرُالبا
إزالة النجا سات الحكومية وهو امر هبدى عرف بالشرخ مقيم بأهل الإسلام منة وتفضلا عليهوذاعتبة فى أث مرف
مستبعد جداًفت أمل في فعل به يظن الحله قوله ذان توض أيشير إلى أن قول الصنف بلائية ليس فيه الحلو اني
فانه لوتوض أ له فرضية اداء المكتوبة أو يقصد غيرها من العباد أن التى يشتر الصحيحه الاسلام ف الخلاف فيه أيضا ثابت
بيننا وبين الشافعى قوله الأنانية التوافراغواى مثل العبادات التي ذكر نا فان عيبه للإسلام صحية مستحبة ولذا ورد
إسلام هبس الكافر عند ى سلامه على مامة كرة فى بحث الغسل وكاً صانع لما كانت نيته لغوا بالاتفاق تعد والأ
بقروضوء بالانية فيجرى فيه الخلاف السابق قوم وإنما قالالخ دفع ما يقال لهسليمان- كو ضوء الكافر بالذية ويلها
سواءفما وجه تقدي المصنف بقوله بلاية وحا صل الدهرانه لماذكر قادة الحلم على معدل البالغة وإسلاماً
خام الوضوء بالنية بطريق الأولوية فإنه كان وضوعة بلائية يحيها عند تأ يكون مع النية صحياًبالطريق الأولى
الدولة الطهارة
٥٣٦
٤٠٠ الطريق الأول
وجي ها بل كانت فيه الماء العوالان وضوء باللية وعدمها واي لا يموتوهوالطريق الأول لللاهور القانيا
السفرفي وبعض الادب وقال فاض المرحعلى شرس وخا فضوق أو التاريخى بلا ماء ، الإسلام أى أنه
توضع فىالر فريدة السلامة أسامة متوفى عندنا الاتفاق/ الحكم لا يختلفان الما السلام ايضاهى الأخرى
بويوسف فى جواز الصلوة تم الكار بشرط الأداةالإسلام فيحما لأن هذا الشرح شر مع غلق الترفى ١٣
أن ما يعرض بخا الجرايعد بوسع ن الصورة الأولى صرحايضاً والها جملتا قوله بالآية على قوله بلا إله ه لابن الميسرة
القابلة وكذ بتصري الهداية والباقى وغيرها واوقال دين أن فضوود بلية الإسلام لك أن أظهر لا يهم المحيط كمافى
الصدرية من محا النسبية علىمية الوضوء ولزوم الواقع بين قوله لمنانية الكا فر الفر وقوله معه حيثن الكا ومع
النية بالطريق الأولى الكون النية من الكار هو المتفق عليه عندالحركة والشافعية في حودهو خدمه سيان للأطفال
الطريق الأولى تتم كلامه أقول المسالتات المذكوريات فى المن بقوله فلا يجوزتيم كاف لاسلامه ويقويه وجمال
وضوؤه بلائية مكخرة لكن من إلهالاية وثباتها حاله ا فان تيجم صراف- هذ بهالإسلام لم يكن متمما وقال أبوهون عنه
يهم لانه قوى قرية مقصودة خلاف التيران هو لل مسجد خصم الصحف وإعما ان التراب ما يصل طهور الأقرسالة
أدلة قرية مقصودة لا تن بدون الطهارة والإسلام قرية تصد بدونها بخلاف محجهزة التلاوة الحافرية مقصود فى
لاتريد دين الطهارة وإن ترضالايريد به الاسلام لم أسلمة وتوض عند : إخلاء الشافعى بتأ، على شتراط النسبة
انتهت وصاحب الهداية خل هما من شهر الجامع الصغير الصف والشهيد والجامع الصغير والنصف الشهيكات
ذكرها ذكرة مسا الحالية مكر سيارة الجامة نصفي حارانصرامة م وية عيه الاسلام إسلام يرية ما وهو لحم وق لبوتوسع همثيم
تصرف توضالا يوميا نوضوء تم اسلم فهوم توضئ استهمن أواحملت هذا فتقول تفسير قول المصنف بلائية بقول النية
الإسلام وأن صح فى نفسه ووافق ظاهر عبارة الهلاية القالمن لمانص عليه فى الجامع الصغيربقوله لايديا
الوضوء فالاولى تفسيره بحث يطابق كلام المان عبارة الجامع التى هى ما مثل عبارة الهداية وأن هو الأمافهمه
الشرح البارع وهوان المراد من قوله بالانية عدم إرادة الوضوء ويؤيد جعل صاحب الهداية الخلاف فى هذه
المسألة بيننا وبين الشافعى مبنياً على اشتراط النية أن المرادفى المبنى صفيه ليس الأمنية الوضوء لانية الإسلام فظهر
أن ما تخيله هذا الشارخ الهروى خيال باطل وتوجيهه بقوله ان نا جوز ابو يوسف الشريف جلافانهلاأهل
الن بخلاف الى وسم فى المسألة الأولى الأسراحة ولاأعمل واما ذكره الشراء عند شرحها فيها معنى الاشارة الرقوله
فى هذه المسألة الثانية ثم سافريم عليه بقوله {وقال جان وضوؤه بالنية الإسلام لكان الظهرناء بأمل مليا الفكر قال
كذلك خاله على كلام الجامع والأظهر إنما هو التوافق الت الف وبالجملة و الصحيفي توجيه التن هو الذهى ذكرة}
الثارم كيف لاوهواعرف جراء التأنه قصاحب البيتادم وي فيه لاسيما ماد للمؤلف الذى العاجلة وحا فظهر
سبقاً سوقلقمهتاليت مؤلفه كما ذكره فى الديباجة ويهدم المصاف فيثانيه بأياء النية مطلع على تليفون
صاحب الهذية حيث أخذ هذه المسألة من الجامع الصغير لم يلاحظ موافقتهولعل هذه الشارخ الى الحياة
مطالبة الحكمع محمضى عليه بالظهر ◌ً ، وأما ماوجدواعلى قول الشارم الطريق الأولى فأقول فى قائ لالشبهات فه ولا وضؤ
جروس والروت ش إلغاء صورة ش علاء الت أخر فلا هوويه الملـ
النية القوى الأخرى القبول والحـ
ختم شرين الأول متد من هذه الجمعة لأمراجحة العل صفا غاية قويصيه الهرم عبد في ولعل عند الغرق}
ماري ولعب شقطن من هيبة لهفة قول تفا ضل الا شهر من ح قول المحقفت فا الصمتحر ح قولا سامه
الا يحتى مصور بارة الآن وإعملها كأنت علاء مور سته وجهه العائدفى سقط الباء عن كتابته أحمر قوله عند قول الصعاب
ويجار ومودهبلائية السماسرة العمر: وجارت بوضوءه بلاغة شهرة ذلك لان ثاً أى تفسير التار حرق الموضعين.
مخالفاً ظاهر ماري المتن تحميل الصين ولم يقف على الإسلفاً فإن مالي الفن تأخر تان من الهداية والتجامع
وغنوا همافيمهمارقم هلةأفاد بالتالى العنف اعضاء يوافقه فلي حهنا تصبح يفون أجيال لزلة قلم الكاتب الدوارةُ
على المضعنعن بأنه لوبدال عنوان كلامية ليكون أظهر فى قهو المقصود لكان أولى كان له وضعفً حفظ هذاكله لغلات
الأ عمدة من غيرتا فاثارة لت الالتان على إن التعا لا يصد بالوضوء والتي سماوذ الشراءريها من الوسائل والأصل
فى عل الباب على ماقالهية والهر وغيرهما أن الكاف متى عمل عبادة فأن كانت موجودة فى سائر الأديان فإنه لا يكون هذا
مسا عالصدرة مفرد أو الصوم أوالجالذى ليس يكامل والصدقة ومتى فعل ماهو مختص بشربوتا فان كان من الوساً
فىالتيروالوضوء لا يكون به منها وإن كان من المقاصد أو من شعائر الإسلام كالصلوة لجماعة والاثنان والج على
الحياة الكاملة وقراءة القرآن فإنه يكون به سلما قال ويحم ى التيم فى لوقت أى وقت الصلوة فوق الفريق مهم
المؤقت من الشارع ووقت النافلة الراتبة وقت منيومها ووقت صلاة الجنازة ما بعد الغسل ووقت الاستسقاء
الاجتماء فى الصحراء ووقت تحية المسجد وأبعدل لدخول ووقت فير الموقفة متى شاءاد أو لا تروقت القائمة وقت
تذكرها إن ذكره فى الإقدام وغيره من كتب الشافعية ويهوكذلك عند اقول على تقطن من ههناء فهما
بيتزا أ من وحدة على الصنف من ان عبادته قاصرة عن حالة التيم للصلوات الغير الموقتة مقتصر على حكم التيم المؤقتة
وجه الدفعات غير المؤقتة من النوافلوق ان الراد اداء ها نق شمله عبارة المناذ ليل الاد بالوقت الوقت الموقت
من المشاريع بالم طلق عورد عليه أنه لولم يذكر الشر قبل الوقت بل قال ويعمر قبلالوقت لكان أنبياء، وأوجزْ لاَ زِها
أنه ذكره توضيحها وتمهيد الما يعد، قوله اتفاقً افى بيننا وبين البشافعى بل بين ساء الفقهاء والعلا، أقولإنها
به الى الإيراد المذكور بأنه أمراتفا فى فلا حاجة الى ذكره والى توجيه عن الذكرية فى مختصر فإن الشارع التقى فيه
بر كر صحة التي قبل الوقت قوله خلاف للكا فر فانه لا يجوز التير قبل وقت وبه قال مالك وأحمد على مَا ق ◌َ الأمة
ووافقالى جوازه قيل على ما فى البناية الهيث وأهل الظاهر أبن شعبان من المالكية والمزني من الشافعية ومؤله}
قر أحمد وقظه يرة الاختلاف فى انه اذاتم قبل الوقت ثم دخل الوقت لا يجوزبه الصلوة عدى الشافعى ويصم عن فته
مالم ينقصه شئ من نواقضه ولوشك في دخول الوقت وتجرى تحويه عندالن كما في الإفتاء وخيرية ويصدر منهاذا
وكريم الجنابة قبل الوقت بقصد الصلوة لا يحل به مس المصحف ولاغيره مما يشترطله الطهارة عنها لعدم
فحته ويحل عمدة أقوله فلا يجور به الصاوى الافى لوقت عنه، لا يفهم من ظاهره أنه يصح ثمه قبل الوقت ولكنّ )
بيا الواقية
وز أصول الفقرات التوصلى مرورى المارعنده وحدها خلف مطعم
شهد أيتك على
فواللهان يفاء فلا يحق الصلوة الترقيم فيالوقت عندا قوله وقتل نا مل
نار لطيفة مجهود أو خلا خلافصيداوبات الشائع خي ولهافورا السبعولا نفعه قوا إن الراجلمن
مفروم فى الماء مندماء أحلام امراته و علان العجز خليفةوالنا شرة منجوازه الحزم العميل وإنمااختلفوا قال
أسهل همان موضوع الخلقية والثانى و كيفية الخلفية وقدذكرهنا الشارع فى بار لهالثوم يه من العميل
اثنان من كتابيه العثقة ودرجة التشريقوله ولذ الطهارة والتيمن لكنه او القديم خلف مطلق على تا بالصور أي إذا
عن استعمال بكر يكون تقيم خلفاً عن الماء منتاق محجوز اداء الفرش بشيرواحدة الحور يومبيوم واحد وعن خخلف
وأسر وقال عطف على قوا لم فجز ى الأمين محمد طاهر قرى ولا يتم فيتوضً يغلب على قلبهِ طَهَارِيه ولا يته،الحامل
علىأن الثيم خلف ضرور ى ولا ضرورة هو أو عند تأيتم إغا ثية الهم التعارض بين اليمن والظاهرُ لاحليه
الاخربة فإنه خلف مطلق لالضرور ى ثم عملنا التراب خلف عن الماء فبعد حصول الطهارة كان شر الصاوة
موجودا فى محل واحد منهما بعماله فيخز مامة المتيم المشرق كا سامة الماسه للغاسل وعند محمد وزير المضافة
عن التوفي فلا تجوز لأن المتوضى صاحب صل و المتيم يأحب خل فلا معنى صاحب الأصل القوى صلاته على
صاحب المحدث الضعيف كما لا يعنى المحصل بركون وسجود على الموفي الشمر كلامه فالخلاف في الموصوف بالخطفية وقع
بين أبى حنيفة وبين محمد ويستذكر تفصيلة انشاء الله فى شرح فصل الجماعة من كتاب الصلوة والخلاف الكافى
ستناوبين الشافعية وتوضيحه على مافى التاريخ وغيره أن النجم عند تأعملت مطلق سواءكانت الخلفية لترا
من المكا ويفعل الشيخ عن الموضوعحياته يرتفع به الحديث إلى قارة وجود الماء لأن أنه تعالى تعل الخاصعنه، الهروف
الماءالىالتيم مطلقاً فيكون حكمه حكم الماء فى تأدية الصلوة ويوجه آخران جمل التراب خلفً من المكر فيكم
الأصل هو إفادة الطهارة وإزالة الحد ثفكنا حكم الخامناء لوكان له حكمدراسة لم يكن تقابل أصلاوات صال
التيمخلفاً عن التوضى فى الالتوضى إباحة الدخول فى الصلوة بواسطة رفع الحدوثبطهارة حصدبتابه لاسع الحداث
فاذا التيرا ولوكان خلفا فى حقى الإباحة مع الحدث كان له حكمدراسة وهو الاباحة مع الحدث فلم يكن خلفاً
وعدد الشافعه وخلف عشر برى بمعنى أنه ثبت خلافيته ضرورة الحاجة الى سقاط الفرض عن الامة مع قيام
الأحد مشاكلها رقم المستخاصة فلهذا لم يحجون تقديمه على الوقت ولا أداء فرضين يتيم واصل أما قبل الموقد، فلاذ الُّ
ثم توجه بعد واما بعد أداء المغرض لات الضرورة قدانعد مت ولعلكتقطن من هذا ان كونه خالقا هري
وكونه غير بإغم المحدث متلاث مان وكونه خلفً مطلقا وكونه أفع حداث ومطهر امتلاك فان بل كأنها هما
ويحل بن الخلاف بيننا وبينه فى جواز التيم قبل الوقت وجو إزاء أم صلوات كثيرة بعيمع أحد عند تأ وعدم جواز
ذلك عند من بعضهم على أنه طها، "ضرورية عند أ مط لقت عند تأوبعضهم على انه راجع الحديثةًالوضوءعبداناً
غير راقة عند دومال التقريرين واحد ثر قد يقر بأن التيم عند تأكلون مطلق غير مقيديد حول الوقت وغيره
وعمله ضروري بمعنى أنه يعطى أهمكم المختفية وهو الأمة الصلوة به عند الضرورة و عند انتقاله يد فى حَثْ
أقل البائعين ما من عمركو التر بعد الا السرقة عليه السلام
الساعة الواحدةوها أيه، مرجعه بأمر من أنه ليس واقع الحداث عنده وعند قاطمحوله فقراءمن التفريع
على الخلاف بيننا وبينه ميان فقرة اختلاف وم العمالة الانائب اختيار اللاحق ويه على عالم الترج - ان الان}
طهران وتبار إحسان وشارة أنان الحلاق في هذه المسألة ماوبينه الماجواذافرضتهاوي الحكيم والآفات
جمال الغجموا على ح الجوف عبيد بالبضاعة له من مرات فى شرح الوزن الاستاهب القبان الما مالحمة أن عا لا
أو ظاهرة تجرى أصا لعدم الضرورة والأخرى بكل مال واءكان الألتر خمسة وطا هر وكل يوف والأوازإذا اختلطت
يعقبها ظاهرة وتعظمها لجنة بشرط أن يكون الأقل في ، والفرق بينهما أنه لا خلف للثياب في سعر الضوء والوضوء خلف
فى الطهي وهو الع لحر وق البوابة الخاط بالأو إلى الظاهرة بالفى قاع العلبة للمظاهرة خرى وهذه الافى حالة
الفروع الشربلا الوضوء بل يتم ومع هذ الوتوحاً بالمافين ومرانهم موضوعأو أسماء بالمادين لامحمرة لأنه
اختلط الظاهر التجرمان من موضعين محجوزات الخاتطاهرمحمد عن العهدة م أيا مه موضع اخربالفجّين
كان المحمرة البا قى الأثر
حرصافي
التى ليس عنده ما يغسل، فيجل ويجهله أخر ولى الظهيرية محرّ
لا يجوز الأرواية عن أن يوسف مي وستطلع على مسائل التدري فى شرحياب شروط الصلوة عند شرح منأه
حرف القبة ان شاء اسمتعالى قوله ظاهر ونجداً ، أسمن حماطاً هرببعين وأخوها جر بيقين واشتبه عليه الطاهر الخس
الموقع وأمتنان احد هما من الأخرقوله يجوز التيم الجوانه فينا منشعرا فى المعنى لاعم فان النجم فى مثلهذه الطوق واجبه.
قوله خلافاله فاته يقول يجوز التجم بل يجب عليه التحرى أد معه مكر طاهر يتين يعد دعلى استجمال عبد ليل معصر فيالشرق
وهو التحرى فلاضرورة وعبد ذ لا يجوز التحرى لأن التراب ظهور مطلق عند العمر عن الماء وقد تحقق بالتعارض بليجب
التساقط حتى كان الإناثين فى حكم العدم كذاقرة التفتاناف فى التلوثها وح يقوله لا يحفزان عدم صحة الشر قبل الحرب
عبد المشافعى مبنى على انه لاصحة للتجريد ون العجز عن الماءسواء كان خلقاً خد ويها أو خلقاً مطلقً ولها عجزمع امكان اللحوم
فإن أ جوز التر خيان الحميد في يع هذه المسألة على كون التيم خلفاً ضر ورياً مع أنه إنما يكون بقدر ما تنف فعية القُرّة
ليس كما يتبقى وإن أراد بكونه ضروريان لا يكون الإغذاء ضرورة العمر عن استعمال لمأصل ما لا يتصور فيه وأخ انتهى
قوله وقوله عليه السلام النخاعا هران الشافعية استفى أو أعلى ماز عمر أمن إن التيم خلصت خفور ى ليس بهاقمر
الحدث بوجود منها نهر فى محت شيم الحب وفى بحث التيم يعل البرد بين حديث عمروبن العامر إنه اختلف
ليلة باردة فىالسعر ف أشفق إن اغتسل هلاك قيم ويسل أصحابه الصنه فلا أقل مواعلى رسولالله صلى الله عليه وسلم
ذكر أن لات له فقال له رسول منه صلى الله عليه وسلم اعرف صليت بأصحابه وأنت جنب الحديث فسماه رسول الله
صلى الله عليه وسلم جنباً مع حجمه فعلوانه غير يا فع المحدث وإنما تبا جمعه الصلوة غدوة وإنجواب عن عل
ماذكره إن القهر في كتابه زاد المعاد هدى خير العباد :أوجه إنحصل ها ان الفحماية المسكونة الواصلى يناً
الصير وهو جنب خدم أله عن ذلك وقال صليت بأصابات الصبر وأنت جنب استفهامًاو استعاما على التخليعن
وأنه حم خرى على الث وتاثم ماان الرواية اختطفت عنه فروى عنه أنه غسله غا يته وترضأو ضوء الصلو وصلى له
الحية التوقد الجملة طهاو جوابه من ١
الفتاة إلى فحص حمل التاريخ فقطلا منه بنة التهممستقرة الارتقاء الحديث معولوج وغورت في الشرع ◌ُونَ
السائ وهذايدل على اله لي رتفع المحلات أدلوا رتفع اليهود هم كما حا ات الأحداث حدايد ويجوزيه صلاح
إن ان الحداث الحائل بالوضوء والتجم لمس حة ثا حسبً ا لتراسات المرئية حتى يقال انها بعد ارتفا عهاو مج الهاعم
في الها تعود وه يكون محلها نجساً الا حجى حديد بل هو حدث حدوز اله أيضاً الماء أو الغراب أمرعلى مَعَوَلَّه
السابق عند رؤية المار فى التج الأول على إنه لم وتفعيل علامه ، وتع طلقا بلا تفاً فاسعبد الى ماج الرعايا
ختلاف الك فاهما على مظهر المسا ايضاً حل فاء الحد ثية مطلقا ويا سكرة روال حدث الحالى وى يكون سطلة
إذأن لا يعود أبدا، وقد يكون - فيلا بأن هو محمد ارتفاعه أحيانافالأول والوضوء والثاني فيالفر قان السيد بالما الصغرى
هذا المعنىإنه ليس عزيل المحدث مطلقاً بل موق مساء ولا ترام فيه لأنه لا يستثوم وكرامه من ان التيمر ليس بواقع حاله
الخذو الع رى أنه ليس وأفعوب طلقاً وانما العبا الصاوة وفر ها مع بقاء الحدث ضرورة فلا يتبعه التالي المتهم:
وقل يستدل على عدم جواز التعم قبل الوقت بأنه مستغنىعنه فلا يحق وفيه الأنباء انه مستغنى عنه ما إذا
نكسة إلى تقديمه قبل الوقت لايمكن الاستخال بأداء الرواتب والسنن أول الوقت الذي هو الأفضل سيما عند هم
فأظهر لا يستجون الأسعار فى الفرولة الأبراء فى الظهروة التأخير فى العصر على ماستطلع عليه فى موضعه إن شكراسة
وقال الأصلى من الشائعية عن لاننا ظرا حمفية فى جواز التقدم قبل الوقت فاخر خرق الاحاوفيه أنتمر الحرة
الغي بيات باطل لأن جماعة من أهل العلمقالوا مثل قولنا انتهى وقال إمام الحرمين منهم يثبت جوازة بعد الموقف السهل
قبله تقف حاول إثبات التمر المستثنى عن القاعدة بالقياس وليس ما قبله فى معنى ما بعدك أنعمى ويام ا البيئى بأنه
وهو لاشك فيه فإن من أثبت جوازة قبل أنوقت وعمله أثبته بالنصوص الواحدة فى التيملا بالقياس فأنها لم تفصلبين
وقت ووقت والمطلق مجرى على اطلاقه استمر وهما أورد على الشافعية أيضالته لم يردنص دال على م حوانة قبل
الوقت والتأقيث فى العبادات لايجوز إلا بالسهر و جعله مبنياً على كونه خلف ◌ًضروريابناء أطل على باطل وأي ضًا
لوكان ذلك مبنياً عليه وعلى إن التقديم مستغنى عنه الجاز التيمن الأفى آخر الوقت ولم يقل به أحد وأيضاً عن
الشاب عن الشافعية هل ينتقض التي بعد أداء فرض واحد يه أي لا فان قالوانعم التالخوفيجب أن لا يصل بدأتعلا
يؤ للت القيم الا صلية وإن كانت تعلاً لا الطهارة وهو خلاف ما هبكروان قالى الاقلنا فيجب أن يحونيه اوافره
أخر المرك العلهاء الحما كانت ويوجه الحدث ولا الماء حتى ببطل يمه فإن قالوالا يجوز الجمعبين العرضين في الطهارة
الضرورية لطهارة المستحاضة ثلث الاسامان المخاضة « محمود لها الحجم ين فيمدين بطهاتها ولا أسل حتى هذا
الصر
ولو إلى عشرةَوِيل ◌َاًقات
القياس فان طهارة المخاطرة في حماية الضعف الذ إلى غاية البيان والعناية وأحمد محابت على أنه خلف مطلق اغير
الهدف بالكعات لسنة اهالكتاب هموقولهتع الى معدة كوالوضوء والعمل والتر قي به المجموع ماربل عهايجعلاللَ لَاللَقَ رَ
والكر بريد لمويطهركم وليقوم بعمل يكو لعلكم تشكرون عما حرم وان التج ايضامطر وح الوضوء والغبيل ودمجى ءالنهار}
الا جم المحدث ةالثالثة مشترك وذلك وذلك لدعمنه النهار معهالرضى والغرفة ط وإما السنه فالروايات
النشرة - دا عمل ملك صمنها ما دلع الشارع مهماً وموقوله علي المصغرة والسلام التربة الطهو المسار الوال عشرة وو
وكسرجاء الهمزة جمع الجمة بالجمهور السية بمن ولوالى عشرين ين والر مان إ لهذاية يصال اللفظوم يل كمى
تخريجوأبناديها من خرجه هذا اللقط وخذ السيوطى فى الجامع الصغير رواية أحمد فاني داود والترمذى عن إعادة
أن الصعيد الخطيب لظهور هالوقود الود وتوالى عشرة فإذا وحدات الماءف مه نظريات قاله الترصلى الله عليهو إن
وجوداية البراءعن أبى هريرة المقط الصعيد وضوء المسلم وأن الر يجد المنابع شرهعين فإذا وجدالماء فليتق منه وأصر الشرقية
فان ذلك خير ورواية الجائى والمستد وهو العمل فى وإن حبات وأحمد فى مسنده عن أبي همإن الصعيد الطيب وُد
مرور الماء إلى عشر متين فإذا سجد السماء فليمس بشرية فإن و التهو خير ومنه حديث وجهات في الراقي
أو ظهور وقد ذكر نارم ياته والفاطمه فى محث التي كلماً كأن من جن الأرض فتذكر فهذه الروايات بالخلاقه
صدريحجة في إن التي طهورا فى مظهرية الوضوء وكما ثبت ذلك ثبت جوازٌ قبل الوقت وأداءأكثر من فرض به فإن قلت
الاستقوان الظهور فى هذه الأحاديث بمعنى المطهرين فعى الطاهر قلت هذا وهرفان مان صفة الطواري الالم
جائمت مستمرة فى جميع البشريع فلو كان المراد بالظهور هذالما كان نقول عليه السلام، الم تحجدل مساء معنى وما كان أذكر هنا
ذكر خصائصه بالنسبة إلى الأنبياء السابقين وجه معرأن إطلاق الوضوء عليه فى بعضه أصريح فيها أودتآه، فإن قالوا
نحن لا تنظركونه مطهر والم نقول أنه مطهر غفورهى قلب المطهر الخير سى أن كان عبارة عن المظهر الذى يكون مطهرً
عندالضرورة والعجزع المطهر الاصل فنحن نوافق أو عليه لكنه لايثبت ما فرعتوليه وإن كان عبارة عامر ن إنه الشرقيه
المحل ث وائها عومل به معاملة المطهرة عملاق المطه لعيد الاثبات الطهارة المسعلزم لارتقاء المحدث ينا فيه البيئة
وإن قالوا إن طلاق الطهور عليه وقم مبالغة ومساهمة قلب أفق هذا الباب رفع الأمان عن الفاظصاح الشرعية
والحمل من الجكز ان أيهم عند تعد الحقيقة وادليس علي وإن قالوالين الكلام فيتثبت هذه الرواياتين
كونه ظهور مالم يجد المكوبل فى بقاء تلك الطهارة القادة به بالنسبة إلى فرض أخروليس فيها دليل يفيده قلنا
لما ثبت جد من الروايات كونه طهورا مطلقً ومن شأن الطهور المطلقات يبقى مالم يعرض مايزيله ثبت بقاء الطهارة المغارة
الالى وجود ما يزيله وإداء فرض ليس عزيز للطها في فان قالها غحن تحملها على كونه لهودائى داء غرض أو فى الوقت
أحمدب الأمطلقا قلت هذا يحتاج الى بر ارد نيا شرعمن يدل عليه فإن القياس والرأى أمل خلهفيه وإنى لكر ذلك وسه
هذ المه تم اهلاتجدهفى غير هذا الكتاب وخائسة المرعمران عدم جواز التيمقبل الوقت، وعدم جوازراء أو الغ ين
قرض به إن كان ذلك مبنيا على إنه ليس بواقع الحدث هو باطل بالكتاب والسنة وإن كان ذلك ثابتاً بدليل أن ظيبين
حتى ينظرفيه ويسمخلل كراعراب استدلوابه من بمعراء ال الصحابة عن قريب أن شاء استقال فاستظلوممته]
ب.ض حتى + صل من الكهم أعضاء لخفض حدة الان قلا بية ما قد صل من
أخرج س :اذكرك الهامية ومكرق المطا أن ما يطلب منه وصل حجم لان الماءعبد وإل حاق
من المهوطانه أن عات معرفيقه مامفعليه أن باله الأعلى قول حسين بن شياء فائه يقول
جم
الجوال مل وفيه بخر المعهدولم يشرع التيلالى فه الج لكنأنقول مام العلهارة ميد ول فادة وليس ى
سؤال أجا الية مد له فقه ألم سول الله صلى الله عليه وسلم بعض نحو الجه من خير .
قال وبعد طالبة متعلق بقوله يعد القيم قال له ما صفة رفيق وكذا قوله منعه وذكر الرفيق جارهى العادة فان كل
من جم في الطارة وعدده با حا كمة إذ تت رفيقاً كان وغيره والحاصل أن فاقد لا، إذا وجد يمن معتعام
طلبه منه لعدم المنح قالبأذان السكوميد وله فى ببذله شاحب الماء وتصر فه إلى غير الاست ا على طلبه الأول قان
طلبه من رفيقة قديمه جازاة الشرتحقق القيم بعد ذلك لو إعطاء رفيقه بأن إعطاء قبل صلاته لا يجوز هلله منالها
انتيم الانتقامية بالقدرة على لذوات إعطاء يعد مأصلفى تحقض تعمد مالتحقق القدرة ولا تجب عليه إجادهما
صلى بجواز تيما يتفق معجزء عندذلك بخلاف ما فأصلى بدون الطلب: صالة بعد ذلك من رفيقه فأعطاج الرضا].
ذكر قاضيخان فى وشاواء قوله هذاذكرىالخلاف بين إلى حنيفة وصاحبيه وإذاذكر في الإيضام والتغريمي و
شرح مختصر القبدور ى للأفخم وغيرها قوله وذكرفى المبسوط أى الشمس لاية الحسى كماذكره المحلى فى غنية المستخدم
العبارة المبسوط الأولى تقتضى فرضية طلب الماء من رقيقة اتفاقً بناء على إن الماسي لهول عادة فالقدرة علّ قَفَقَةْ
فاوصلى بدون الطلبة مجز وعبارة الثانية مصرحة بالوجوب فان كلمة عليه ظاهرة فالوجوب وأيضاً حرمة
بكونه اتفاقية بين أبى حنيفة وصاحبه وإنه او يخالف فيه الأأبن فهاء وذكر الحفي فى الخفية فى التوفيق بأن الحسن
علماء عن أبى حنيفة فى غير ظاهر الرواية وأخذ حوبه وأحمد فى المبسوطظاهر الرواية واعتبر صاحب الهداية والأيضاً
بغاية المحممن لكونها أنسب مذهب أبي حنيفة فى عدم اعتبار القدرة يالأخير فى اعتبار العجز المهالك تحرى ذكرى النجار
عن الجسام إن ماد إلى حقيقة فيما اذا غلب على عنه منعه إياه وراءها عند غلبة الظن بعد م المتحفلا خلاف
محوله فانه يقول السؤال : الأهم الذ النجمة وتشديل اللام بالفارهية ذلك وخوارى ومعناه المذالق بطي خ المسلم
فية أئن الاهمة وتشديد اللام وتحاصل دليل الحسن بان السؤال لا يخلو عن مغالة اسماً عند الرئاب الوجاهة والريّ
ومشتمل على حرية ولم يشرع التيم إللد فع الحري لقوله تعالى مايريد الله لي علىعليكر مين حرج، فلا يجب طلب المكومن
غيره وحاصل الجواب عنه من قبل أبى حنيفة وصاحبيه القائلين بوجوب الطلب أن سؤال الحوائج عن النظرة
ليست هي حالة فقد ارتكبه رسول الله صلى عنه حلمٍ موسلم غير مرة حيث سأل بعض حوائجه عن أسماكيه وغيره وكيماً
لا يخفى على ماهركتب السيرة الحديث وإن جاءها عنظهرمن جاءه رسول الله صل الله عليه وسلم وما الطهار ه الوضوء
الغسل وغير هما مبذ ول عادة في فى سؤاله حرج ولاذ المتحتى لوكان فى موضع يغرق فيه ماء الطها الأ يحب حالي الطلب
اتفاقاكم ذكره الزاهدوفى المجتبى ولعل تعطنت من هنا اله داخ لهما فى باب الطلب على قولين وجوبه
وعدم وجوبه الثانى قوال محسن وحمايته من أبى حنيفة والأول قويلهما فقط على أى صاحب الهلالية وغيره وقول
أبى حقيقة أيضاً علىرأى صاحب المبسوط ولبعض الأبات مهذاكله مفتيا على إ خلاط ومساحات فانه قال لا
بعد الروايات أن المتهم الها فى إدار فى حم مل ماء كته وهو لم يصلوه وعلى عمل له إنهالا يعطيه أو ثلث مصر على صلاته
الإسم شر فيه فلا تقطع بالشباب خذ فى ماذا كان خارجالمساء وال بها فخ يم حيث لا عها القوم بإنشاء فان القدرة
والمستال وله في ما راث غلب على ظنه أنه يعطيه قطع الصلوة وطلحة المك، فقال فى الزيادات فإذا فرغمن السلوف القيمة
اعلان مهامد عبلا ول منتخب الخليفة وهمواله وثم قبل الطلب وبعد د بار والطلب الحقن من قصد هنا}
أواغاني من جبانة عليه وهو الطلب السنة فإن الم طلب الترسن الرقيق وصل باليوم بيجزة الخال
ابن بازوهو خاءالتي بلاطلب الماء فاتحاصل اته الأمام قول هواء التي قبل الخطبة فصاحبه يقولان أو جر بالم طالبة جبل
يقول:علم الخلبل صلالا قبل التي لا بعدها اشتهر ول ممكنة من أصحا فيه فان الطلب عبد الحمس لس لام عرها وين
تواج باتدت طبيعيا البط التشفيرهم فالقر المتاكوا وله تجدان لا تعلي مها لم قال ذاكر هشام دليل حي
هواء فأن هو السؤال دا وفيه عمر الحريم وهو الالتجاء إلى خيرا ◌ً في توقع وصول حاجة من الغير مر بعالل ملفوهو
العلم بالتر الما شرعه فالحرم فلا هم الطلب فيبت قدمه أشحر وفي٥، ولا علان الدليل المذكر للمن من الشارع
ـفخ وداخل فى عبارة المبسوط وأماثانياً فكان الذكي الملا كم بها قل لا يفيد الأعدم وجوب الطلب عام محت الطلب
ثم قال ثم تأكّ ارح جواباً عن قول الحسن من بجانب لكل يقول كلباً نقولاتخ وتقريره أن ماء الطهارة م بذ ول عادة ولا فعال
احمد وليس فى سؤال ما يحتاج اليه عل الة فاندفع ما هما لحممن وثلت عمل هب الآية الثلاثة وهو الطلب مطلقا سواء
كان على وجه الوجوب كما هو من هب الصاحبين أو على وجد الجواز كما هو من حب الأمام الأعظا مهر وقية أنا الاعلان
الجواب المذكور السر من الشارخ بل هو ما دخل فى عبارة المبد وأماثانيا فلان ثبوت الطلب على وعبد الجزازهويعية)
ثبوت مذهباً لحسن فكيفت بيد فعبه وياججملة فماذا الحديث الذى اخترمه ◌ِّلا أثرله فى كلام الشقد مين ولا فى
كلام المتأخرين قوله وفى الزيادات المقصرة من نقله إناد تقات وجوب الصلاة قبل الصلوة تقلق موافق المادلت عليه عبات
المبطروان التفصيل بين غلبة الظن على لاعطاء وبين غلبة الظن على عدد أفا هو إذا رأى الماء داخل الصلوة قول
أن النعيم المسافرهذ القيد اتفافى فإن الحكم للغير كنّ على قوله اذا راى مع رجل الحلاقة مشعهان قيد الرفاقة
من قيد بماتشافى قوله ماءكثير الى ما يكفى الطهارة احراز همالا يكفى طهارته فان وسبطاقه ومد،مه سواء تقول، وحق
أي والحقان المتجم فى الصورة وطلب على ظنه أها ظن المتيرانه أى صاحب الماء لا يعطيه يعني ون سأل أو شك اليحيى
المسم فى الأعضاء قوله مفى أى يجب عليه أن يتم عنها، ولا يقطعه الهجرة رؤية الماء لانه ◌ٍ شرع منه بأنتيم حالة البحر ◌ِلى
توجيه القديم على الماء الى الأث لأ على سبيل اليقين ولا على سبيل الظن بل وجدت، على سبيل أوهم فى صورة خطبة الظن على هل
الأخطاء في صورة الشات تردد فى تحققها قوله لا يقطع بالثاشوكذا بالرهوقالتالم يذكره لظهوره قوله خلاف ما
إذا كان خارج الصلوة يمنزمان مالك مع رفيق خارج الصلاة ولم يطلع تحقاته لا يحلالمعت بالتك بللاتحقق
العجز وهولم يتحقق تعام سؤاله حتى تظهر خاله فيجب السوائل ليظهر العجز والقدرة قوله وان غلب على ظنه أن الخصبة
فيماإذارأى الماء فى الضارة قوله قطع الصلوة لتحقق القدرالمبطلة للتير مى- بيل غلبة الظن وهو ك يمين فىالبا
الشرعية قوله ثم قال أن محمد فى الرياءات و أصل هذه العول له في ا ذا أول الماء معرفيقه فى الصلقّ وجلس على هذه
غلام الأخطاء أوشات فيه فمضى على صلاته أن سأله بعد الفراغ من الصلوة فأعطاه صاحب الماء أي بلاقيمة فالمراد
الجهد الأوت في الطهارة
أجزاء هى ثمن المثل وهو قادرعلي حما ده الصاوة ،وأ و تمت صلته وقد الدارة أعلى وإلى ننقص الشعروآن أقول
اتهامع متان تستوعبالا باء كلهافى حل إنه إذارأفي الماءخارج الصلوة فصرف الريال عاد الصفوة ليظر الرحم و القيمه
فعلى ماذكر فى المستوط موا ظب على طبه الإعطاء أو علامة أوشات فيها ومن ال المعي وإذا رأى في الساق
وإ يصال بعمل، فكيف وان ماى خارج الصفوة ولم يسأل وصلى عمال قان على بطا صلات والات
م سواءتلك الأخطاء والتعاويتك فيحاوان رأى فى الصفوة فكماذكر فى الزيادات
الأخطاء الأولى الحية بقرية مقابلة بقوله أو الخطر وصاحب الماء من المعل وهو حباً "عايا عمر يقوله مشرق إلى
القدر من الناروكنا الحل فاء الكان بعين سيروان العين القليل تحمل فى البيامات تخلاف ماَذَ اعَشَرِيمِين
فاحش فانه لا يحجب ح شراؤه وأخلد فى تعمل ه فقيل العلى الفاخر ضعف القيمة وقبل فى الوضوريْ من العين
خضعت درهم وقيل الفاحش بالإين خل عت تقوم القسمين وقيل مالا يعان مثله وأملا يجب فى الغبن الفاحش
لوجود الغد المبين فى الشراء وهو مرفوع كنا فى الجمروهو قادر على أى العمل بالم قادر مخ للخالمن استاتين الصاواي
ناذهالأنه ظهرفى هذا الوقت أنه كان قادرا علي بقبول الطبة أو بالشاء إلاان التقضيها من قبله حيث ، بال فين
الصلاة فاذ إلى أى أنكر مالكاً، لاعطاء والبيع يثمن مثلك من صلاته أى سلاته السابقة كما كانت لأنه الأبناء
ظهر الجزءانه لوسا لتقبل الجساءة ايضالوجد الاباء وإذا أذ إلى أى تتوصلاته السابقة أيضاًفيما إذا إلى أولاثم اعطى هبة
أوبثمن المثل كن ينتقض فى هذهالصورة التيم الآن فلا يجوزله أن يصرين الأساتيم الصلوة فيما يستقبل لوجود القلا
على الماءأما بنفسها وبباء الدو القبض على البدال قدرة على العبدل قوله ان تشر عب الأقسام كلهااى المذكورة في الترْ
رسـ
والمبسوط والزيادات قوله فاعلمانه أى فاقد المك اذ ازاء الماء خارج الصلوة أى معرد فيق فصلي بالشيرو
بعبد: العسلوة أى ولاقبله ليظهر الهجران على تقدير أباحه أو القدرة على تقديم ا عطاته فعل ما ذكره فى المبسوط يعنى بالعام
فى حى : الصورة على ما فى المبسوط وهوانه لا تجور حلاته الأهلى قول الحسن بن في يادسواء غلب على جبنه الأخطاء
أومن مطوشك في ما وذلك لأن الماء مبل ول حادة ولاحرج فى مبوال الحوائج فيجب عليهان يستاء الحيظهر المجرالوث
فيصلى بالتيمان اي وبالوضوء ان احطاء صاحب الماء فلا يحزن القيم بالشك فى الأعطاء ومل ملون القدهراء
الجمر مشكوكين فلا يظهر العجز المير المقيم وقل تقديرضبة طن الاعطاء الأمر أظهر واماً على تقد برجالبا طن عليامن الأخطاء
فقد يتوهم أنه الجزفيه مظنون فينبغى أن يبأم لا التيجم لا يجب علي الطارق هو اللىهى ذكرى الحصاص من مذ حب
أبى حنيفة كما منا أن يقال فى معارضته خطبة بن فى الماء عادة فيقم التردد ولا يظهر العجزوما لم ينظر العجز لا يباح له التيم
وهى مسألة المقن يعنى هذه الصورة هى المذكورة فى المعن بقول وقبل طلبه از خلاق الحمافان المراد به ليس إلا أنه
رأى الماء خارج الصلوة على يطلب جازله التيمر عنده خلافا لهما فان قلت سبارج الشارع ههنا تنادى باتحاد
مسألة المعن والمبسوط وموافقة ، وما ذكره سابقاً حالرغ الفتهما قلت مسألة المعن والمبسوط موافقتان فىالمصرية
وخط فتان فى ذكر الخلاف فان صورة كل منهما هوية الماء خارج الصلوة وعدم السوال وإنما الخلاف بينهما
فان المذكور فى القران الشرقي للطلب جائز عنده وإن الطلب ليس بواجب فى هذه الصورة خلافالهما و السلكول
فى المبسوط ات الطاقة متفقون على وجوب الطلب وعدم جواز الصلوح قبل السوال والخالمن فيه ليس إلا المحمن خلال
اله فى صور تان أحدهما أنه قطع الصلوة فيمااذاعلى المنا وشات عماله فان اخر بطل بصمة وإن إن هو
باقى والأخر ف انه إذا اسم الصلوة فيما إذا ظن انه يعطيه تريال فان أعطاه ل صلاته وأد إلى الصـ
لأنه ظهران طبه يتان خطاً على مسألة التحرى لأن القبلة جهة التحرى أصالة ومنهذا العام ،السعر
على حقيقة الفقرة و فرة قيم خلية المعن مقا ماً لحيا فاذا ظهر خلافة الرقيق قايتهامنعا مهما
١٤ إدمن قوله وهى مسألة المقد أن موضوع المسألة المذكورة والمتد عى ون وم عمارة المحسود وإن كان فيه ..
غمالمث نوسعة اخر فإذارأى أفي المكم فى الصلوة والميسال : ٢٤أبي بعد الفرآخر من الصاوة وصل إلى الخضري هذه
الصورة الأولى المنورة السابقة وهو إنه معنى عملية الطلبة الأمان والخمس وراء وه حول صالله لعدم ظهور الهمدين
هامة خارج الصاوة وأديسال وصل أو بالته حساله بعد الفراغ من الصاوة فإن أعطى بطلت صلاته السائق الزهر
أنه كان قاد ما عليه وإن إن منها مثلا اللهوأنه كان لا جراءبه واء الاخطاء والمنحراف شاف في من أى عن الصفؤاد
أداء الصلوية عند السؤال وإن على فى الصلوة فلما ذكر في الزيادات الى محمد على الفصيل المذكور فىالأهدات و هو أنه
أن غلب على ظنه أنه يعطيه قطع الصلوة وإن شاها وي لب على ظبه مده الأخطاء في في صلاته إن ساله فى حقه
الصورة بعد القرام وإعطاء استائهة الصلوة وإن أبى تمت صلاته قوله لكي تبقى صورينأن يعنى لاوكلها فى العبارات
السابقة لمد كما أنه قطع العملوة فيها أنا ظن المنعراويشك وإن كان لا يقرأه أن يقطع فى هذه الصورة بل يتمها ولكن
توقظم بسبب حمله أو عملية تشوفه فسأئه بعد المقطم فإن العطربطرشيمه لوجود القدرة على الماء وإن أبى هو ناق على يمينه
النظر الحجم فيصحة بذ الك القيم وهذه الصورة وإن لمتكن وذ كورة صريحة والزيادات لكنها تفهوين قوله فاذ أبى تمت صَلا
الخ فانه صريح فإن الإعطاء ناخض والأبا متم وكذا الصورة الثانية تفهم منه وهى ما ذكره يقوله والأخرى أنه إذا أنتم؟
الضارة فيما إذاظن أنه يعطيه مسال قال الفاصل الاسفرايعنى هذا ت كيف بقوله أن يز الصاوة مع ظن أنه يعطى
وقد سبق إنه لا يحل له الشروع إلحاظن أنه لا يعطيه ولم يسأله قات فرق بين الحد وث والبقاءفيرياً توقف الحدوث
على شيء يستغنى عن البقاء ويعد من هذا أن القطع وقت غلبة الظن ليس أمر واجبًا وقوله سابقاً قطع الصلة ليسمعناه
الوجوب بل المنف بدأفتحى وفيه نظرفان الظاهر من قول سابقاً قطع وجوية ليعملاً والظر إعتبار في الشرع والأولى أن
يقال إن التمطعم فيما إذا ظن انه يعطي ان كان واسمباً لكن ان لم يقطع يعمل أحكا ولا مناخها ثم الصغيرة ت سأل فان أخطاء
بطل الصواب بطلت صلاته لمتحقق القدرة وإن أبى تحت لأنه ظهري الأن أن ظنه فى الصلوة بالاعطاء وأن خبطاء بخلاف
مساكن التحرى جواب سؤال مقد تقرير هانه لواشتبهت عليهالقبلة فورى إلى جهة وصل إليها ظاناً أنها جهة اللعبة ثم ظهر
بعانالفراغ من الصلوة ان الكعبة الى جهة اخرى والحلوفيه على مآسياتي موضعه ان صلاته تامة ولا تجد عليه إعادتها معرا
نظرهومكون ان- خطأ فها الفرق بين مسألة التوعوبين مانحن فيه تذكرة بقوله لأن القبلة أى فى حق من اشتهت عليه
جهتها جمة التحرى أصالة لقوله تعالى إيمانواء إختروجـاسه فالواجب هناك حقيقة هو الاستقبال الى جهة لحرية وقل
فعل غلايفة هون خط أظنه بعد الفراغ وههنا أى مسألة التيم حوا ملى حقيقة القدرة والحجر عن الماء وي الجان الأطلا
عنى الحقيقة متعسرا فاقير الصواب فأقيمت خطبة الظن مقا مهماًاى العجز والقدرة تيسير فاذ الظهر لافه بأن كان لنا
الخيطيه وقدأبى عندالسؤال المسبوق أى غلبة الظن قات مقامهماً علىذلك لم يعتبر ناظهر طاؤه ل ظنه هذا غاية وب
أجل الأولفى الطوارئ
م ويصلى به ماشاء من ترضى ونقل شرع حاق الخامس
على جثة الأخطاء أوعد مه وذلك وفي المانتماءهم لا ول كر ما زحفه الا قراقيمة وحدون وال لى الصفوة
وفظب على الله الأخطاء قطع وطابا فان عليه يتز عمه خير مها ثمعال عات أخطاء ه استانت والاقت كما نواعظاً،هام
الإباء الات عاب من طلبة علمه أوذاك لا يقطع فلوعط هبعد هاتمها يطلب و الأ وان- تارجها قان عمل بالدين الاسوال
فعى بكشرق الرضاا بعدهما وأصلاه إجاد وإلا لأ سواء ظن المتع ار الأخطاء أو شك والمتعة ثم اعطاء لا ويطل تعلمه ولا ينا
ل خد القسم طن ولا شاطاتحر وقال البر عندى ل شرح النقدية المسألة على وجوه أحصا هاانه اذا غلاق الصار
أن جعنه ماءونعم ومسا ولم يطلب عنه لا قيل الصلوة ولا يعد تحمر صلاته الأعلى قول صد بن زياد كذا والعووليكول
الهداية إنه عند إن حية يجوز وعند مالا وى الخزانة الكان غالب حبه اله يعطي لايجوز له أن يتم عمل للطلب نقل
عن القاهى الىتهديد اته يجب الطلب فى موضعه لا يعرفه الماء لأن موضع يعر وثانيها إذا طلبه قبل الصاوة ولم يعطه
الأبمن غازيلم يكن معفن تأ هل لل جازاة العمر وإن كان فان لمربيع الا بعين فاحش جازله الشرع الأهلاً وثالثها
أخ الم يطالبه عمل الصدارة وطلبه بعد فا فاعطاه تلام الإفادة كذافي فتاوى قاضيمان وإن الى ا ولايع هاانه إذا لهلسه
قبل الضارة فسعه إياه ثم إعظام سنا الحلوة جوز صلاته ولا يعيد ها ذكر قاًفيخان فى شرح الزراعات وخامسها
أنه اذا علم فى الصلوات منه ماً، وظن وشاهدانه لا يعطيعيه فى على صلاته ثم ان طلب وأعلى بطلت صلاته وإن لم يظل حال
ماذكرنا فى الخلافة فى المسألة الأولى فان قطع الصلوة وطلب سفأن أخطر يطل به وإن منح لاً و آن الناس ال بعدد للحد ثانياً
وأخطاء ذكره فى شرح الزيادات وسافيها أنه إذاعلم ذلك في صلاته وظن أنه يعطيه فعليه ان يقطع ويطلب منها
فا البؤ ولا يقطع عن قوال لحممن وإذالم يقطع وأم الصلوة فقيه الوجوه المذكورة فى المسألة المتقدمة التر تيهماثور
مبأحبه البحر ف خامة القاعدة الثالثة اليقين لأطول بالعملك المتحققة لبيات القواعد المتعلقة بتات القاعدة فى كتابتي»
الأشباه والعظام الفك ثساوى الطرفين والان الطريال لحوم تجرجهة الصواب والثم جان جهة الخطاوانا
أكبر الرأى وقالبالطن هو الطرق الإخوان الخذبه القطع هو المعتبر ، الفقها ماذكره الامشى فى أصوله وحاصفات
الظن عند الفقها من قبيل تشاك لانهم بدون به التردد بين وجود الشرع وحمل مه سواءاستوباًاوتو أجد هماً
وغالبالهن منفهم يلحق باليقين وهو الذى يبنى عليه الاحكام يعرف ذلك من تصف كلامهعلى الأبواب وتشرحوافى
التوافض بأن الغالب المتحقق فى علامه وقال السيد لحوى فى مواشى لأشباه فى صد القاعدة الثالثة اليقين طمأنينة
العلم الحقيقة الشيء المشاش انه مطلق الفرع دو فى اصطلاح الأصول استواء طر فى الشرع وهو الوثون بحيثلا مين القلب
إلى أحمد هما فان تزبها حد هما ولم يطوح الأخر هوظن فأن لطرحه في خالد العن وهو منزلة اليقين وإن ام يرة هموود قراً اعنه
الفقهاء هوية لغة فى سائر الأبواب لافرق بين المساوى والراد كمازم والنووى تولكن هذه الإما قالوه فى الأحداث وقد فر قوافي
مواضع كثيرهبينها انتهى وقال فى شرح قاعدة من شاء على فعل شيئاً م لافالخ صال فه لم يعمل إصا جرات مراد الفقهاء
بإنشاء فى بالماء والحد على الخاسة والمصلوة والعتق والطلاق وغيرهما هو التزود سواء كان الطرق، سواءا أسمد مار ينا
فر مخاهالى السماء العهد التى تقول علاء الدّالر كن الا حمر ومالك فى رواية وأبي ثور فان عبد،ثم ثيم لكل هرّبِه
الفرق بين الظن ونا
إلقاء
من التوافق الله شريعة للهرؤية هو النقول عن كل ورهـ
الحدود الحرجة الله قطيع من افريك
الافضل التجدا ومن صالوالم خذالأ وبا و الدمقر ور
لم من ملحمح ملة واح ات كان بداية وغيره ان في ستا حل متابن عباسالحسي
أحد قوا التى يقوم من ا التابعة إضاص تفرح استباحون النواقل- الفرتح وأيضاً عم لا يحملون قول
أى جهة فكيف يعونبه وليس الباب حد منهم هو خير حال وشفط أقصر الوضوء لانه خلب ح الوضوء
نس وأيضا الأصلاقوى من الخلف فيها كأنها فه للاقرن كان ناقضاً للا غد عن الطريق الأولى قال الله له لهاعـ
كان الطفرة واقعة التجميلما كاو الظهرة الذي لم جا معه واستغلوا علم الله حد من العميد الطبيب ظهور المسلم
شركة مالم يجدا ناء وأول عليه برحيث احتماله ماذا والعناية وغيره من أن الحديث لايفيد الاانتهاء
انتهاء الطهارة الحاصلة بالباء فى نفيصير سابالاستعمال وتشتهر مه
ظهورية الثابتة للغراب بوجود المساءولا يلزم.
وتنق الطهارة ية و بيخ صا ماتذكرة السفر وم تح فر أنه ليس فيه تعرض لانتقاض التيم السابق بل فيه بيان أب النَّ
ئية الماء وفضائل تكون شريلمالها منأهمية الزيان أن البقاء كما ان فوق النها سفانة بيعمابين إلهاء ◌َ البقً، واعت بأ البنا
وغيره عن الأقل بانا
تربيطه مرفق خشبية الطهارة الوحدة الروجودالا خلا والما المساعد ه طهر حقيقة خشب الطهارة
به غير موفقة وعمن الثانى بأن الظهارة صفة راجعة إلى الهداف لابت أبو البقاء فيه سواءة الحمصية فى باب المنكاس واستاول
أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم فى خر الحديث المذكورفاذا وحدات الماء غلتمه بشر ك ولى ولاية البو الح ميره فإذا وجد
المها فليتق أنه وليمبه بشربه فان ذلك خبرني وأورد عليه بان الأمرفى قوله فليمه بشرتك للأستمرارية أسيا
قول فان ذلك خيرله وأجاب عنه بأنه ليس معناهان الوضوء والتيم كلاهما بما أن له عنه حمية الماء ك الوحدة
تخير بالمعادان الوضوء واحدة لا يجوز التبق يؤيده قوله صلى إسعليه وسلم غليتق اله ف الخير منهنا ستعمل مقابلالشر
وتظهريف قوله تعالى أصحاب الجن بوسائل غير مستقر وأحسن مقي لامعانه لاخير ولا حسن مستقل بايل التأر قطعباً
جم *كمباحث لابد من الوقوف عليها الأولى انه وقر ف الهداية وينقض التيم كل شئ ينقض الوضوء ورؤية المساء
المصنع أقام قولة٠٢٠ غر الوضوء مقام كل شيء ينقض الوضوء اختصار من حصول المقصود به فإنه إضافة التأقضاء مستقل
فيل: خلفية كل ناقص وبدعلى لفظالروية بلفظ القدرة لأفى لفظ الروية من الخلل فان المريض إذا تم المرض ثم ال
فرقة انتفض شيمة كما ضرمعربه فى خي ان فى فتا و الهوان م البردثم أن البرداستغفرت جية كما صرحبه فى البتفى ذكي الشهير
أو البرد مع ورد الماء ثم فقد المكون إلى المرهواء والبردالع صب حيمه لحقه منعه على استعمالالماء, وإن لم يجد الماء؟ آ مجربه
في الجمعة القيم بعدالماء ميلاد ) فالمنتصر البعد عن يب السعرانت فض حه كمالى جامن الرموز والذى الحثاء