النص المفهرس
صفحات 161-180
ار أوب المعي فا الم بحث التياسم فيهما بحث التوتر بين الفينة ولا ١٣٣ أجمة مجمل الثقه ماء ثولي وشرو روى عن ابن عباس مرفوعا استمر وا مرتين بالمدينة أولا ها وم ضى في حد شباكآية عثمان الموضوع النبوي لهم صمصر منتنشر وكان فريق فى حل يتحكاية عروبيايتحكاية عبد اللهبن زيد ورق الغ فى الموط ومن طريقه التمارى عن أبى هريرة مرفوعاً من توضأً فليسمنة قال الحافظ ابن حجر في فتح المباروظاهرالأمر للوجوب فيلزم من مثال بوجوبلاستنشاق لوا ولامرية كاحمل واشحنات يقول به فى الاستذكار وهوظاهركلام المفر صن الحنابلة وأن منشره عية الاستنشاق أنا يحصل الاستش محمد ابن بطال بأن بعض العلماء بال بوجوب الاستشار فيه تعقب على من نقل الأحمار فيل وم وجودة واستدراك مجمهومنالزلاعرفيه المنا عية بقوله صل بن عليه وعلى آله وسلم للامر بي توضأحمً امراه له جة القرية ويجب الحاكم فأحاله صلى الآية وليسر فيها استنشاق كلا استئثار أنه كله ورؤى أبن مكتبة عن سارة بن قيس قال قال لى رسول الله صحراء له عليه وعلى آله وسلم إذا توضأت ذأنت فر واذا أس هر فا وتردوره فى عن ابن عباسبن فرفونً مثل رواية أبي داود وكان محمد رَبُّ بت صديرة مثل لحمايته وعن أبى هريرةفي مثل هاية مالك ورهفى الترمذ في عن سلمة بن قيس مثل راية ابن ماجة وقال حديث سلمة حديث خس مصدروره فى النسائ عن أبى هريرة وعن سلطة بن قيس مشرباً منه روى عن عبد خير عن على إنه وما بوصُوبِهِفِض واستنشق وانثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلثا فرقال حلا طرهوبراله صلى اس عليه وخل النوم وروى عن عائشة أنها ارت أبا تبدأ له سالماً وضوء رسول اللهصل ى نه عليه وعلى اله ربسا فتمضمضت واستفترات ثلثاً الحديث وكذاهى فى حديث حكاية على الوضوء النبوى إنه معمن ثلثا وأستغفر الثأوج والبخارى الاستئثارمن حديث عبدآن فى بأن مسح الرأس كله أوهيئة له بن زين فى بابالقبضة وتروي هو فى بأسب بدء الخلق والنسائى فى باب الاستنكار عن أبى هريرة مرفوضً اذا أستيقظ إعل كم من منامه فتوض اغليستنشر لمتأنا الشيطان بديت على خيشومه وترضى محمد فى الموطا من طريق باللك عن أزهرية مثل أمرفقال بهذا تأخذ ينبغى المتوفران يخصص ويستنشروينبنى لهان خر الاستجمار الاستيناء وهو قولى فى خيفات وفكر فى لمنية أن من الآداب أن متخط ويستر باليد اليثم وانه باليد اليمنى مكروة وصلله الحلبى فى الغنية بأنه من باب] إزالة الأذى فيكون باليدالميسرة لتحديث عائشة كان يد رسول الله صل عله صلطيه وصلى الله ومؤ اليمنى لطهو هوطعامه ويده اليسرى خلائه وما كان من أذى رضاه أبوداودانتهى ف قدم الاستئثار باليسرُ من حديث فية ومنها التياً من فى المضمضة والاستنشاق واختلفت عباراتهوفيه فذكر صاحبشعران فعلهما اليمنى سنة ونقل القهستانى فى جامع الرموز عن شيخ الاسلامانه قال أكلها بالمسرح وفي المضمضة باليمنى والاستنشاق بالفيسر وذكر الشربلاى فى مراقى الفلاح ان كونها باليمين من المستحبات الت رفّاً قلت من هو الحق لا اسبقنا فى حديث حكاية عثمان الوضوء النبوى أنه مضمض واستنشق بالين مع مادون حل الها عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهورة ومن المعلومأنهما من باب الطربوفيستى فيها التيا من وأماكنه سنة منوط على المواظبة بطريق العبادة وإذالم تثبت فلم يثبت ومن حق التيا من بالمضمضة لعله ظن از الاستنشاق من ياب دفع الادى وليس كذ الكنعم الاستنشاء من بأرت فطر أذى فيسته باليسر كمامرهم اثونها باليسرى ما يظهر له وجه ومنها نقله المضمضة على الاستنشاق عدة سلط البحر من السنن وايه بالاجماع ووجهه أن ظاهر الغبار عن النبيصلى عنه عليه وعلى آلهوسلم واصحابه هوهل ولم يحدد أحد تقديم الاستنشاق على المصرضة قلتانظاهرانه ليس من السنن المؤكدة ومنها ثليث كل من المضمضة والاستنشاق لما أسلفنا فى حديث حكاية عبد الله بن ذره وعلى من الموضوع النبوى وقي حديث المقدام بن محد يكون أنه صلى الله عليه وعلىآله وسلم مضمض واستنشق ثلاثا وكذا فى حديث إلى بكرة وكذا فى حديث جيد من تغير ١٢٣ شو لماقال أنهولم يقل للثاليد د علم ان المستوى المتتلوث مياه جديد، وأنه كرر قوله قباه ليعالْ خَلَقَ الله الماء لكل منها: لاقالشافعى فإن المسئون عند ه إن نغمض ويستعشيق بعرفة واحدة ممكن أخرِمَاالد أوكمافى حديث ك تما محسن الوضوء النبوى و فى حديث عبد سين وأولى وغيرذلك ومنها أن أنباء الخل إل ما مهكيلابد من فى حديث عبدالله بن ريد بتلك عرفات ومنهاأن يأخذ لخلق المضمضة والاستنشاق ماجد يها مار والطبراني من خلف طليق المصرية عن أبيه عن جده كعبي بن عمران رسول الله صلى الله عليه وعلى الحسم توضً فتحت مصرثالثاً واستنشق ثلاثا ياحاً تخرج أسباب ت ماء نقل بها الحديث وأو خ ديه بان في سند البيتين أو سلوكه يجو مابن مهد ى ابن معين وأحمد ويأنه أسهر ابن أبى معانو كون جية طلقة صحابك وبانه ذكران القط اراتمصرفاء الدالى مجهول الحال وإجا عية العينى فى النآية بازالميت عن ابن مسلم الكونفي قبة ◌ٌ فى عنه خلق كثير هو سفيان الثورى ويشريك وشعبة وابو عوانة والإمام أبو حنيفة وآخرون ون عن إراد أودلديريا سين وعمن مجير بالسرية وقال الدار قطن كانصاحب سنة واستشهاد به العقار فروى أبوداودهذا الحديث وسكت عنه وكغربيه حجز وا اجال طلح قي صرية الذهبى فى تجريد السحابة إن له صحبة ن الى الكوفة وحكر عثمان الله في عن ابن البدين سألت عليها ابن مهدى عن أسمه جه له فقال عمرو بن كما كانت له صحبة وأما مصر فقال الذهبي في مختصر تهديدا اكمال قل ويقه أبو روعة قوله وانا قال بمياه المقال الفاضل الاستقرائي الظاهران المرادانه قال فى كل منها بياً، دون ثلث ليدل على أن المسنون التغلب على تنظيف كل عيده جديدة وحلا حاجة الىقوله وإنما كر الخوفي اختيار مياه على ثلاثاً اخلال لأنه لا يدل على أن العام المسئون لايزيد على الثالثانتهى قول ما استظهره فيسريظاهر لل الظاهران الغرضو بين أ توجيه إختبار عمياه على المثالسي} والغرض من قوله وانما كور الخ توجيه النكراء فيكون ذلك أيضاًم الحتم إليه وماذكره من الاخلال غير وارد اذالمياء جهم وإقل الجهم ثلاثة والجمع محمل على الادنى أنه المتيقن فيحصل تعيين التثليث ولا حاجة الإن يقال أن فرض المشار ان هذا القول منقول بعيد هذا وتثليث الغسل يفيد سنية التثليث وذلك لأنهذا القول كان وإفادة التثليث من دون حاجة الضم ضميمة مع أيكم كلام الشار جعنه وفقا لبر جندى فى شرم النقاية لإخفاء فى إخضام الدلالة صل التجديد فلوقال بعرفات بدل قوله بمياه لكان مشعرابه استمر قول مكان المياه جعاد الاعلى مياه ثلثة ومن المعلوم ان أفراد الجمه تكون متغايرة دل ذلك على ان المسئون هو المياه الجديدة لكل مرة ولاإخفاء فيه كم لا يخفى قوله بغرفة واحدة بفتح الغين المعجمة مصن رؤيعنى أخل الماءمرة واحدة وبالضم بمعنى المغر عن كنأ ذكره الزحمش وى فى الكشاف ويه ظهارن توسيعن الغرطة بالمواحدة مبنى على التجربية والتأثيذَ كهوارتفاً فاذ انه فى الصور نفخة واحدة وُم الأرض والجبال فْ كَنَاءَ لَّهُ واحدة الآية قوله تؤكد تمكن أن يفعل مثل ذلك ثلاث مرات والجهم بهذا الطريق عندالشافعية أفضل قوله طريق آخر وهوان عضمصر من غرفة ثلثا م يستنشق منها ثلثأوالفصل كيفيتان أحدهماان عنمن غرفة ثلثاً ثم يستنشق بأخرى ثلث والثانية ان يقضمض مثلث غر فات ت يستنشق بثلث شر فات وهل لها نظعن الكيفيات والسنة تنادى بواحدة من هذه الكيفيات والخلاف اما هو في الأفضلية كذ ذكره الخطبة المغربي الاقناع ويمنشأ الاختلاف فى هذا المقام اختلافها لأخبار الواردة فى ذلك فروى البخارى فى حديث حكاية عبد الله بن في ميان الوضوء النبوي انه مضمض واستنثر ثلث ثرات من غرفة واحدة وروى أبو داود فى حديث حلابة ابن عباس الموضوع النبوى ازدها بأنك فأ فترت غرفة بيده اليمنى فيمضمضرة أستنشق وأخذ اخرى مجمع بهمايديه ثم غسل عربيه الحديث وروى عن ليث عن طلحة عن أبيه عن جده قال دخلت على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتومن أ والمأرليسيل من وجهد ومحديثه على صد وا غرأيته يفضل من الضمضة والاستنطاق ورمى من ناحية عن ارض س الرسول له صل عله عليه وعلى آله وسلم الصحف والغيـ من غرفة واحدة وحي من بعد أن رسول عنه صلى اله عليه وعلى اله ومعوضاً لجميع تحتشو كلها مره واحد وروى عن عبدالله بن فريد قال اتانا هسول الله صلى الله عليه وعلىآله وسلم فسألنا وضوء قالته بما محطة استنشومركب واحد ورو الترمذى عن خالد عن عمروبن حجرعن أبيه عن عبد الله بن زيد قالرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى العموم مُصَّف فاستنشولان واحد فعله تلك تلك ا ثم قال التر مفى حد بشعبد اته حديث حسن فريدفقد مضى مالك وأين عبية وغير واحدهذا الحديث غن عمرو بن يجي ولم يذكر وا هذا الحرفازرسول الله صلى الله عليه وعلى الأسم مقشر واستِ ق من كفاحه وَ مَ ذكرِالس ◌َِّلُ ه وخالد ثقة حافظ عنالا هل الحديث وقال بعضر ا هل العلم المضمضة والاستنشاق مركز واحد يخر ووقا الهض ميفره الحب اثينا وقال الشاخر ان جحهما وقت واحد هو جائز وان فرها هو أحب إلينا منتجر رض النسيان فى حديث حكاية على الموضوع النبوي أنه مضمضوه أست نشق بكمن رأسمدى ثلاث مرات وشره الطبر انى فى مهد عن طلحة بنمصر عن أبيه عن جدً ألعب بن عمرواليماموقال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضً مض مخ ثلث واستنشق ثالثاً داخل الجل واحدة ماء جديدة وغسل وجهه ثلاث أومستمراً من مقدم رأسه حتى بلغربهم إلىأسفل بثقة من قبل قفاه قا الزيلم في تخريج أحاديثالهداية وزحماه أبو داود وسكت عنه م المنته بنده فى المختصرفى المحيط منكتبها محابنًقال هكذا حكاه عام عثمان مزوضوء رسول الله صلالله عليه على آله وسلم وكذلك نقل الغزالى فى الوسيط وتعقبه ابن الصلاح فى مشكلات الوسيط فقال منا لا يعرف عن موق لا عثمان بل عن على خلاف أنتم كلهم الرئيسيسله قامت تعقب ابن الصلاح مطلقً غير محم فقد خرج البغوى فى مسند عثمان وأبز عسائر عنسفيان بن سلمة قال شهدت عثمان توضاً لذاثلثا وإفرق المنخفضة من الاستنشاق توقال ماذا ترضا هول أبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نقله الشيوعية الله هلومي فى فترة المنأن فليراجم ونقل العين فى البناية عن بعض شروح البخاري ان المضم ضة والاستنشاق وجوهاً أحداهما الن ◌ّضمهر ويستنشق من شانه ذكر منمصر من كل واحدة تم استنشق كما فى الصمية غيرة ووجه تأن يجمع بينهمابغرفة واحدة يق ضمض بنها ثالثًثم يستنشق منها ثالثا معاه على ضعن النبي صلى الله عليه وعلى آلهوسلم عندابن حبان وشركا ه أيضا وائل بن حجرا فرحة البزاريسنة، فتحيعن وقال ش جمع بينهما بغرفة بأنيّف مضرمنها تريستنشق ثم الثانية كن الحاثم الثالثة كذ الكباريواه عند الده بن زيد أنخريطة التّومان ورابع يفصل بينهما بعرئتين فيقض ضمن أحد ها ثلاثاً و يستنشق من الأخرى ثالثاوخا مس يفصل بينهما نست عرضً يتمض مض ثلاث غرفات تريستنشق بثلاث عرفات انتم اختبار هكذا ذكره النووى فى شهر مجيٍ مسلم وقال الصحه والوجبة الأون ويه جاءت الأحاديث الصحية فى البخارى ومسلم وأما حديث الفصل فيضعيع انى) ويذكرابن أبي زيد المأكى فى رسالته مضمض فاء ثلثً من غرفةوأُ إن شاء أو ثلث غرفات وإن أستاك بإصبعه فحسن ش يستنشق أنفه ويستنشر المثاوله جهم ذلك فى غرفة واحدة أستمر ق ذكر العيد فى البناية إن مذاهب أحمد فى هذا المذهب الشافعى وذكر السفناقى فى النهاية بعد أذكر مستند الشافعى إنه عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض يكمن واحد له عدد ناتا ويلان أحدهما أنه لم يستحن فى المضمضة والاستنشاق باليدين كمافى غسل الوجه الثانى إنه فعلهما باليد اليمنى ويد من العين بأن الأحاديث المصرح بأنه مضمضة استنشوراء واحد لا يمكن تأويلها بأذكر ونشر ذكره العينى الاستدلال ماذهب إليه أصحابنا الخفية مارواه الترمذي من حديث على وفيه فغسل كفيه حتى أنقاه ، ثم مضمض ثاتأو استنشق لتا وقال فان قلت لم يحدث فيه أن كل واحدة ماء واحد اوماء جديد تكت مدلوله ظاهرا ماذكره وهو از ظهر تلت يأخذ العا برة ماء جديدا نو يستنشق كذلك وهو رواية البوطي عن الشافعى فإنه لم ى عنه أن يأخذ ثلث غرفإنهفخظة عند أول والطهارة موخديلا والك فرقاب للا سفمات وفى رواية غيره فى أهريعرف قد يضمفر هما ونستش وكو يرفض الرقم الضعمرهاويستنْقَ لْ فَضِلَ} ثالثة منذ فه بين المضمضة والاستنشاق وكل شرفز واختلف والافضلية عنصر ف لاموهو نصفخط العزف إن الحمد فصل ويحسن البويطر ان الفصلا فضل والجواب عنكل ما روى فى ذلك أنه محمول حل الجو الأسهم المذكر العين حديث طَلَه ◌ُوَمَ ن ◌ُواي ◌َعْبُ وذكرتوثيقة على ما نقلناه سابقاوكفلت تقطعت ما بسطنا وخلاف لايمة فى هذا المقام ات هوفى الافضلية لافى الجواز وخل فه فاتهم متفقون على أنه تنادى السنة بأية كيفية يتمضفرق يستنشقمن الكيفيات المأثورة وقد صرح به الخطيب الشافعى إن إن مشرفي الماكر وخير ما وذكرهله الفتاوى الظهرية إن ى عند في حقيقة ايضا وصل المضمضة بالاستنشاق فروع آ كَانَ بِينَ اسْتَُّ شعمن الطعام منجد العيال الماءالى ماتحته ز كان كثيرايتبين للناظر وإن كان قليلاً يكون عضوا وإن كان فى طواحينه ثبت فيفيما ش بجيل يصال المكواليه والفتوى علىابنه إن كان بين اسطفه شئ من الطعامولم يصل المك، تحته فى غسل الجنابة بأر كذا فى الخلاحية ولوتمضمض وإستلم المكر وم مجه أجزاء إن الح السرد أخلاقى حقيقة المضمضة والافضل أن يلقي لأنه صار مستعملا كذً فالعامه ويستظلم الكثير من الفروم المتعلقة بالمضمضة والاستنشاق فى شرح بحت الغسل انشاء الله تعالى قال وتحليل الحية الأصلفيه ،روى الترمذى من طريق عبد الكريموين مخارق عن حيبان بن بلال قال رأيت عماربن ياسر تعرضاً خلالحديثه فقيل له أو قال فقلتله اتخاذ محبتك قال وما من عنى ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخذ لهيه ثوقال الترمذي ، وفي جدية الباب عن عائشة وأم سلمة وأنس وإن إلى أولى وأبى أيوب وسمعته سحق بن منصور يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول قالب سموم عبدالكربون حسان بن بلال حديث التخليل الشتم توروى عن عثمان ازالله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخ لحيته وقال هذا حديث حسن صغيرة قال محمدبن اسماعيل على البخارى أعد شئ في هذاالباب حديث عامرعن شقيق عن وائل عن عثمان ومحمد ابن ماجة عن عماربن ياسر قال رأيت رسول اله صل إنله عليه وعلى آله وسلم الخل بحيثه وعن عثمان أنهرسولالله صلى له عليه وعلى آله وسلمتوضا خل الحسيه ومن أنس كان مر سول عنه صلى الله جنيه وصلى الدورسل إذا توضأخل لحيته وفر حا صابعه مرتين وٌمن إبن عمر عن رسول الله صلىالله عليه وعلى الروم إذا توض أعرات مارخديه بعض المدراء ثرشبهات الحديثه بأ صا بعه من حتماً وحمن أبى أيوباست سهالبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضالخوف الحميبه وروىأبو داودعن إنسان رسول الله صل له علافي على آله وسلم كان إذا توضباً أخذ كفا من ماءفا دخله هه حملة مخل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي وروى ابن أبي شيبة في مصنفه وضعفه بالهيثم ين حمار عن بانس أن النبى عليه السلام قال ثانى جبريل فقال إذا توضأت تخلل محيتك ورواه ابن عدى فى الكامل بلفظ جاء فى جبريل فقال يامحمد خل الجينات بالماء عندالمطهورة يوم البزارفى مسنده عن روح بن حاتم عن معلى بن أسد، عن ايوب ابن عبدالله عن الحسن عن انس رأيت رسولالله صل ىالله عليه وعلى آله وسلم افاق وضأهل الحيته وقال ليوب لا يعلم من حل ليعيد الأمعلى وراء الحاكمايضاوروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباسرةالى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمهو يتوضأ لغسل يديه ومضمض واستنشق ثالثاً ثالثاً وشل وجهه ثلثا وخلا هيته وغسل ذراعيه ثلثا وه براسة وأذنيه مرتين وغسل جميه حتى إنشا هم أفقلت يارسول الله هذا الطهور قال علّ أمرفي سبي وتحوى الطبراني وأبن أبى شيبة عن أبي أمامة قال كان رسول عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها توضاً خليجية هورهوى الطبر اني عن عبدالله بن إبداو ف انه توضأ ثلث أو خلل لحيته وقال هكذا رأيت رسولالله صلىالله عليه وعلى آله وسلم يفعل وره أيضا عن أبى الدر داءتوضأ رسولالله صلىاله عليهعلى النقل ١٣٦ معلم ين ومحف عن كعب بن عمرو قال و بصر بعون اله صل الله عليه وعلى اله ون متوصا فسر باطنى الحيه وقعاء وعد ن المراد فى مست السن أبى بكر ات عليه الصلاة والسلام توضأً خلالحديثه وقرى إن عالب في فى الكامل عن مبا قال وضباب رسول بنه فلاله علبة وقبل اله وم عبرة ول مره ون الشهرايه خلل لحيته بأصابعه ،إنها استا مط وفى سط أمر بن غنيات النيسابورى قال اليماري منكر الحديث وقال النسائ مستروك وفا ابن عدى هوكما قال ورض وى الحاكم في المستدرك وأحمد فى مسنده عن مائة ثالث كانرسول أنه جعل الله عليه وعلى له وسلما داتوخدً على تحيته وروى الطبرانى عن أوسمة لحؤويح وى سعيد بن منصور عن جيفري تغير قال كان رسول أمدة على أ منه عليه وعلى آله وسلم إذا توضأً خلال صابعه ويحية وكان أصحابه إذ توضواختار الخاهم قيل الحية على ثلاثة أقوال أخذ بهاانه واجب يروى ذلك عن سعيد بن جبير وعبد الحكومة المالية بال عدفي دَمَّ أَخْتَلِفَوَانْ فى البنكية وتكل بن أبي ضربه بالثر فى رسالته أنه لا يجب في قول مالك وتكزور الدين الأعلى فى المقدسة الحرية إنه يجب خلي تَخْر التخفيفة ويحكى الترمذي في جامعه عن ) - تحرين راهويه أنه أن تركه أملاً اعاد الوضوء إلاان يغريه منأولا وحل المشاوى فى شرح الجامع الصغير إن المربي تمسات بجديدة، المعرفي في فى ذهابه الى الوجوب واعلهم الماء الوابالوجوب لكترفي الأخبار الواردةخفية وكونه أربعة إلى وثانيها اته مسبق ويغ نون وهو قول أبي حنيفة ومحمد كما فى المحيط ويقولصاحب الحدايدان ها هنا حنيفةُوعُ وفسرة صباحا النهاية بقبول إلى الأسالم حرفً عنه كرأ بدع مكانه الأ الموض وهم هصاحب الكافى بأنه العربسنة الصبغية وأوضح البلم ولا يكون لانه فجاء حظيه الصفوة والم الارضرة خال على الجواز والظاهران القول بالجواز ئيس غير القول بالاستحباب ولذلك وأهم تاريخ ينسبون إليها الجواز وتارة الاستحباب وأعترضون العينى على مايجب التافى بقوله قلت قوإن فيماه مرهيرد وما رواه الس اندمسؤول اله صا له عليه ، حل له وساوكان إذاتوضأ أبدى كفا من ماء فأد خله من تحب منكه مخلل وحيتر وف ال ماذا أفري سين ما ا بوداودوفيه شيان يد لان على أنه فحله غيرمرة أحد ها قوله كان فانه يدل على الاسرار والثان قراهكذا إحرائة ، بشات الفرد فياشربه زية لا يفعل صرا فان قلت فى سناده الوليد بن زوزان وهوهم ولالحال قلْ أ بود أودللتر سلب عدة هذا يدل على نهضائه به على قاصد ته وله طرق أخر منها طريق الحا كم في مستن ديه بروا ثقات، ومنها طريق أبن عنهاثُ أزمتها طريق محه إبن القطان ومع هذا فهويسحديث تخليل الحية عن سبعة عشر إفرامن الصحابة انتهى كلامه وتفشل صاحب الهداية فى توجيه الجواز المنسوب إلى أبى حنيفة وهو إن السنة الكمال لفرض فى محله وداخل اللحية ليس هالله واعترض عليه بأن المضمضة والاستنشاق سنتان ودداخل القرئيس مجل أنفرض فىالوضوء وأجيب عنه بأن الق الحب من الرحمن وجهه الوجه حن المغرض قلت الحوبان قول الجواز ان وقع عن الامام الأعظم وقع يسبب عدم وصوله أخبار تخطي الحية الكثير بل وصل عنده حديث الوحد بينان تمحك بالاستجابة و معذورين ما جور وماوجه بالموجهاز توجيه فى مقابلة النص فلا يسم قران ماقرة أصل الأصول من أن المواظبة النبوية من غير تراهيدل على الوجوب يقتضى الها بوجوب المنديل الحية القبور المواظبة به وعدى م نقل قرية ومنكم بعضهون إنهما لم يذكر فى بعض الاخبار ولم يذكره سي في أحلك صلا ه خطيه وعلى السوسة فى حديث الاعرابي علمواأنه ليس واجب غير مح لان عدام ذكر شيخ فى حماية لا يدل على التراث وكذا ماذكره صاحب النهاية وغيره من انه لوقاً بالرجوب لزمت الزيادة على الكتاب بإخبار الأحاد فانه لا يحتقرانه الأنفىالا الفرضية ( الوجوب وإذا ما ذكره صاحب الكافى من أنه لوقلنا بوجوبه فى الوضوء لز ومساواة التبه وهو الرغوة للاسل وهى الصلوة وإنما قالو إلا واجب فى الوضوء فانه لا يخف انه يمكن بقاء الفرق بين التبه والأصل بأن يكون وأجب التبغ الحاد الوقف الطهارة أقل التزود من ولهب الأصل قه ما قولهمرائه لأ واسب فى الوضوء لخد وشل وجوه ذكرها فىاحكام القنطرة فى أحلام البسملة وَامْرَ عن قريتي الانشاء الله تعالى وإعزان يقار الوجوب موطبور الإنكار على امتلك واوليهر قلسن وزاد ها إنه منسنة وهواول أبي بوسعت والمشاهيرها فى البنكية والهداية والخلاصة وغيرها وعليه شى فيهابالنون وهو المختار عندالمحققين من أصحابنا قال تحلى فى الغنية الأدلة وحقول بجد يوسف وقد رحجيل السوط وهو اسم المحرقة العينى فى البنكيكون تحديد الحية سنة خير المحر الأحاديث المذكورة وفي النهاية فإن قلت قالسمهرئيس فى تخليل الحية فى حيرة والإن إلى حاتو عن أبيه لا يثبتان النبىصلى الله عليه وعلى الروسلم فى تحليل الحية حديث قلت قد مرات الترفز بي هم حديث عثمان وحديث عائشة الذُّكُون السا ده حسين النمر كلام حر ومع قال المسرحى فى شرهم الهداية ذكرها محا با أنه صلي الصلوة والسلام كان إذاخ الحياة الكريمة خم المحا صايه كالهما استار مشيط وليس من لش ذكر فى كتب الحديث وإنما ذكرابنماجة والف وتخطى عن ابن عمر بشباله حديثه بأسا بيع من تحتها ولم يزد وذكرا بوبكر الرازى كانما استان مشبط أشهر تعقبه العينى بقول العجب من المسرحى كيف فعل تموه من بيت معا بر الذى مجم بماي عنى فى وكيفيت يقول وليس لذلك كله ذكر فى كتب الحديث ولا يلزم وعدم ا طلاعه على الكن يقول ذلك شهر نسبته إلى أبي بكر الرازى تحية بوبكالوريعزهذا من عنده انقرة في الكفاية كيفية خليل الحية ان يخت بعد التشطيب من حيث الأسفن الى فوق المر فقة في الغفار كيفيه على وجه السنة أن يدخل صابع اليد فى خروجها التربين شعر تها من أسبوع إلى الح فوق بحيث يكون بعد اليد إلى اب وظبها الى متوفى تحرق فقبه ابن عابدين بأن المتبادر من رواية إلى دأو مانه عليه الصلوة والسلام أخذ كما من ماء تحت حنكه فخل به لحيته أد خال اليد من اسفل بحيث يكون كمن البن الخليفة الحنق وظهرها إلى خارج ليمكن إدخال بماء الماغقو فى علا الشعر ولا يمكن ذلك على الكيفية المارة فلا يفي الآخذه فاعه قلت تذكرهمن التا ءراد عي فإن الرواية المذكور ين تحتضى ون الكمالى جمة المنق سدادة الشام فى الشعرات وإما كونه كان الت عدد التحليل فكلّ والظاهران يجعل لكمن الريتقه حال وضع الماءو يجعل لهركنه إلى عنقه مالالتخليل هو الذى نقل همالطهطاوي فى حواشى مراق الفلاحى الحموي فاهم وذكر فى الحدية ان التخليل باليد ألهمنى وفكر فى الر أنه بد خل أسابيع عينيه فى خلال لحيته وهو خلاف الحقول والمنقول وذل صاً مبا النجم غيرهان سنية التخلي أنما هو في الحروب الحر مانهو ماكرون أن حملة رأعن سقوط الشعرات وقياد الشربلال فى نوم الإيضال الحية الكثيفة فأشار إلىنها لوكانت خفيفة بحيث تبد والبشرة يجب يصال ماء تحتهاورة مصرح به فى العملية في أثالع التحليل من الشىء فى ظل الشع وهوية تى يبين الفرهية بين الشيئين والجهم علىالكجبل وجبال يقال خال منانه خليل الخرج ما بقى من المأكول بينها وأن ذلك الحاج خلالة بالضم والخلال بالكسر كتاب العود الذهفى يخلل به الشهر في خطا الرجل لحيته أوصل الماء الى خلالهاوهي البشرة الزين الشعرات وهو مأخوذ من تخللت لقوم إذادخلت بين خطلهم، وخلا طركن أذكره الفيومى فى المصباح المنير قال ولاسليم بالج معطوف على الحية والمراء أصابع الرحدين واليدين كلهاكما سر ربه فى النافع والتحفة والقنية وخير ما وسكت اكثرهم عن ذكر صابع اليدين محصول وصول المكو الى اصا بعه ما بغسل الوجه و اليدين والرجلين وذكر فى الذخيرة أن تخليل الأصابع إقبالاً مضمومة وهو يتوض أ من الأناء فرض وفى جواسم الفقه المعتابى تخلي أصابع الرياين إذا كانت منظمة ويحب وذكر هير الاسلام أن تخليلها قبل وصول الماء إلى أثناءها فرض وبعد،سنة وذهب حالك إلى أن تخليل صابع اليدين فرض وقال اسحق وأحمد اوليب عن المرسۀ من الحلو بوائرالقدس . تعال ١٣٨ منالوحي كذا الرحماني ومن عبد الر العلماءعنوانه سنة كنا فى البناءة والصسل فى هذا الباب بهدوء الطبراني في الكبير عن أبى أيوب الانصارى قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عبد التخطلون والوضوء والمتخللون من الطعام أما تحليل الوضوع فالمضمضة والاستنشاق وبين الإصابة وإما تخذين الطعام من الطعام أنه ليس شى الشّد على الملكين من أثير يابين أسنان صاح ما طعاما وهو قائم يصلى وهى هو أحمد عنه وعن عطاء ذا لا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى الله ويسلم حبة المتخللون من أمتى فى الوضوء والطعام ورهاه فىالأوسط من حديث أنس ومكارطرقه كلها صل واصل بن عبدً أبي جمرة الرماشى ضعفه إن معين والنسائى فى حماية عنها وعن يحيى بن معين ضافه وقال النسائى فى موضع آخرالسين بابنه وقالأبوزرعة شيخ لين وذكره ابن حبان في الثقات وقال شعبة فواصل في الناس وهو من أخرجه مسلم لذاذكره المنذري فى كتاب الترغيب والترهيب وتحص الطبرانى فى الأوسط عن عبدالله بن مسعود مرفو ضاً الوافا نظافة والنظافة تدعو الى إيد وألا مان مع صاحبه فى الجنة قال المنقضى ووقفه فى الكبير نىبن مسعود بإسنا د حسن وهو الاشبه إنتجرة هى الطبراف فى الكبيرعن واثلة مرفوعً من أمر خلال صابعه بالماء خلالها ابنه بالكاريوم القيامة ورى فى الأوسط عن ابن مسعود مرفوضاً لتتمكن الأصابع بالطهول ولتنهلها النار وروى الدارقطنى فى سننه عن أبى هريرة مرفو ماخطة وأصابعكولا يتخللها الشّاء يوم القيامة وقفي مسنده يحيى بن ميمون الحمار كذبه أحمد وغيره ورحوى الدار قطنى الجوع من حديث عائشة وآي سنده عرب قيس الملقب يستدل قال حد وإن أبى حاتوفيه متروك كناذكره الزل في تخريج أحاديث الهداية وفى أصحاب السُّالُ من حديث مأخرين لقيط عن أبيه لقيط بن صبرة مرهوما إذا توضأت فأسبغ الوضوء وظل بين الأصابع قال الترين حسن حيم ورج اله ابن حبان في صحيحه والمحاكم في المستدرك ومحور وى التر مذي وقال حسن غريب وابن ماجة عن أبو ع بأسٍ مرفوعاً أن أتوضأت فخلال صابع يديك وره تيك وروى أبو داود والترهذه، وقال حديث غريب لا نعرفه الأمر، حديث ابن لهيعة وابن ماجدة عن المستور دين شلاء قال رأيت رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسلم إذا توض أ دات أصابع رجليه يختصر وروى الدار قطنى عن عثمان أنه توضأً وخلال صابع قدميه ثلثا وقال رأيت رسول الله صل ىالله عليه وعلى آله وسلم فح كما فعلتُ ورعائ ليزار فى مسمه عن وائل بن حجر قال شهدت النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلمواتي جاء فأكفأ على يمينه ثلاثاً الحديث وفيه ثم غسل بيد تماليمنى قدمه اليمنى وقصر بين أصابعه واعترض علىالقائلين بسنية التخليل وغيرهمبأنه قدورد فى الروايات الأمر المقرون بالوعيد فيلزمان يكون واجباً وأ جاب عنه صاحب النهاية بأن آية الوضوء خاصة ليست محتملة للبيان لانها بيئة بنفسها فلو قلنا بالوجوب تلزيد الزيادة على الكتاب بخبر الواحد وفيه على نحو ما مرانه لا ينفى الا الفرضية لا الوجوب وقالأكثر الشراح مثل هذه الاخبارا ما يقتضى الوجوب ان الم منعه مانع وم توجد قرية صارفة عن ظاهرة كخبر الضحية وصداقة الفطر وصلوة الفاتحة وأما اذا وجد فلا يمكن القول بالوجوب وهنا قد عارض ها إلا مرة عليه الا عرابي الوضوء حيث يعمل والو كاج الجباً لعلّه وفيه أيضا نظر على نحو ما مر منهمن أجاب بأن الأمره التخليل الوعيد جل ◌ّ ك محمول عليه إذا لم يحصل الماء فى أثناء الأصابع بدونه بأن كانتمضمومة حين الغسل وشات فيه لحم يكون واجبابل فرضابالضرورةّ ويرد عليه أنه يع لا يبقى الأحاديثالمتكررة التيوشر الأمر الوحيد فيهادلالة على المسفية فإن قيل نحن نشيتها بفعل النبى صل ان وطيد وعلى آله وسلم قلنا نفس الفعل المتبوعى غير مثبت لها مالم تثبت المواظبة وادليست فليست فالحق فى هذا المقام أن يقار ايصال الماء بالتخليل فرض عند تيقن من م وصول الماء فى ادائها أوظته وواجب عند التردد فى ذلك وحد من التيقول" ١٣٩ المراهق لطان وتشليتَ العَل ومستهى فى غيرة لشرح كيفية تحليل أصابه اليهع فى قاق المد غمة ، أن يشك الآصار م وكيفية توصيل أصابه الر عَلِين على ما فى جامع المحضرات وحيرة أن يخذل مختصريده اليسرى باءاً من ختصم جله الحسنى خات مختصر رجله اليُ وَمَكْتَأذكرهالرّ وغيره من الشافعية وقالالعيني في البناية هذه الكيفية لا أصل لها وإنمار وى أبوداود والترمذى من حديث المستوردقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى لهوسلم فا توضأً على الك أصابع يديه المختصر فالحد وث يقتضى المبلاية بالخنصر فقط أقصى وقال ابن الهمام في فيح القديم بعد ذكر الميعية المذكورة ابهاعليه ومثله في مأيظهرا مراتفاق لاسنة مقصودة أنتحرق قال تلبية أبناأمير حاج فى المحلية الذي في سنن ابن ماجة عن المستورد قال رأيت رسول بيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأً مخلل أصنائية تحلية بخفضّ وأما كونه تختصرية الكبيرة وكونه من أسفل فالله أعلم وتشكو كونه تختص اليسر إنه من الطهارة والمستْجِبِ فى فعلها اليمين ولعل الحكمة فى كونه بالخضر كونهااد في الأصابة هى بالتخليل النسب وفى كونه من اسفلانه ابلغ فى ايصال المالاثنى وذكرفى الجنية أيضات الحكمة فى البداية مختصر الرحيل الجيزو الخلو جل اليسر كان خطا السيسى فى علينا صا بعها واضعً اليسترولكن اكتب والتيً من سنة أو مستحب وف البرقوم من أسفل إلى فوق يحتمل شد بين أن يبدأ من أسفل إلى فوق أى من ظهر العند جراء من باطنه كما جزهبه فى السراج والأولا تقرب وفى وإفىالفلاح وغيره أن توضأفى الماء الجارى والحوض فادخل عليه فى الماء يجزيه توليث التحليل وإن كانت منضمة لوسول الماء اليها غالبا قال وتثليث الغسل قدور فى الأخبار ايفيد أن الأقضاء غسل الاعضاء ثالثاً ثالثاوإن الاكتفاء على المرة والمرتين أيضاً جائز حمن ذلك ماروى عنه صلى منه عليه وعلى آله وسلمانه توضأ مرت مريم وقال خليل وضوء لا يقبل أنه حلوة الابه وتوضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يذا عمن له الأجرورتين وتعرضاً ثلث ثلث وقال هذا وضوئ رؤوسين المرسلين من قبلى وقد ذكر ناه بطرقه والفاظه مع بأله وماعليه فى المجهالعاشر من الأبحاث التي ورث تها فى شرح قول لهبتعن إكتاب الطهارة فلاتعيده ومن ذلك ما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إنهجازاتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بأرسبون أنه كيمن الطهور وهين غايماء فى انا ء ففس كفيه ثلثاً ثم غسل وجهه ثلاثاثم غسل ذراعيه ثلث انشم مسم رأسه وأدخل صبعيه السباحتين فى ذنيه ومن بأنها ميه على ظاهر أذنيه وبالسباحثين بالمن أذنيه تر غسل رجليه غلفا ترقال هكذا الوضوء فين زاء على هذا أو نقص فقد أساء وظل وتروى عن أبى هريرة أن النصعلى الريساوي والسلام توض أنه من مرتين ور وى عن أبن عباً من أنه قال ألا أخبر كم وضوء رسولانه عليه الصلوة والسلام فتوضأً مرة مرة وتروى الطحاوي ◌ُ شرح معاني الآثارعن عبد خير عن على رضائه توضً ثلثً شر قال هذاطهور رسول الله صل ه عليه وعلى آله وسلم ومن شقيق قال أيت علياً وعثمان توضاً ثلثً ثالثاً وقاً لا هكذا كان رسول اله صلى له عليه وعلىآله وسلميت وضأ وعن أبى أما أن النبى صلى اله عليه وعلى آله وسبإ توضاً ثلاثا ثلاثاً وتعمن عمر عنه قال رأيت رسولُالله صلى الله عليه وعلى آلهوسلم توضأسرة مرة وتمن عبدالله بن عمر مثله ونحن عبي الهله بن عبد الله بن رافع عن أبيه عن جناةٌ قال رأيت رسولالله صلى الله عليه علىآله وسلم توضا ثالثًا ئلتا ورأيته غسل مرة مرة ثمقال الطحاوى فثبت بذلك أن كل ما كان ثلثً ثلثًا ما هولا صابة العضو الغرض انتهى وروى ابن ماجة عن ثابت قال: سألت أبا جعفر قلت له حدثت عن جابربن عبد أنه أن النبي عليه الصلوقاويم توضاً مرة مرة قال تع وقلت ومرتين مرتين ولاءً ثلثا قال نعم وروى عن ابن عباس قال رأيت رسولالله صلى أنه عليه وعلى آله وسلم توض أغرفة غرفة وشرحهى عن عمر قال رأيت رسول الله صلىالله عليه وعلى آلهوسلم توضًّفى غزوة واحدة واحدة ـان فى ارشاد المبادئ فوأين سعيد البدين زيد. ابن خاضِر المساء .. زاد حراس الجهد البن الأرداني والدرجة* ومبتطلع على الفصيلة البحث الأول من شرح ات الأذاك الشارانيد منرحم المدتعالى أوذوى عن عائشة وأبي هريرة والربيع بنت معوم فالرائو شامه وال عد صلىالله عليه ومؤ آله وسلم يثالثا وه ى مبلله عن عبد لأ بيه بن قدولى وزاد وف لاسه مرة وزي عن ابن عمر أنه توضً ثلث ورغم ذلك الالتبى صلى الله عليه وعلى آله وَشَاء روى عن ابن مالكه لا شعري بكات مهول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأً تلت ثلثا وهى عن عمروبن شعيب عن أبيعن جده قال جاء أعرابى إلىرسول الله صلى الله عليه وعلىآله وسلم فسأله عن الوضوء قال : ثلث ثلثً ثرقال هذا الموضوع ◌َر ◌َاهـ على هذا فقد أساء وظلوو وى النسائي عن ابن عباس مثل حماية أبى داود وروى عن ابن عمر مثل رواية ابن ماجة وروى الترمَل ◌ِّ عن ابن عباس أنه عليه الصلوة والسلام توضً مرّ مرة وقال هذاأحسن شيء في هذا الباب وإحدٍ وَكِن الشم واه البخارى ويد التربية فى أيضا وقال حسن غريب عن أبى هريرة إنه عليه الصلوة والسلام توضأ مرتين مرتين وردفى فى من أنه عدل الصالة والسلام وضاً ثلاثا ثلثا وقال وفى الباب عن عثمان والربيع وإبن عمرو عائشة وأبي أمامة وإن رافع وعبد الهبَ عْر ◌ِ هِمِينَ وأبي هريرة ميجابر وعبد الله بن زيد وإِي ذرة حديث على حسن شىء فى هذا الباب واحهم والعمل على هذا عند حاً مت أصل سلم أن الوضوء يمجزءقوة حرق ويهتناقضاح أفضاله ثلث وليس بعده شئء وقال ابن المبارك لا ا من إذازاد فى الوضوء على الثلث أن يأشهر وقالأحمد واسحق لا يزيد على الثلث الأرجل منتز انتمى تروى عن ثابت مثل ما قرى ابن ماجة ثمرهفى عن عبدالله ابن زهي ات صفيه السلام توضّاً فغسل وجهه ثلاثً و غسل يديه مرتين مرتين ومنه برأسه وغسل رعليه لزقال علاقه حسن عنحجم وقد ذكر فى غير حديث أنه عليه السلام تو منا بعض فضوله مر} وبعضه ثلث أ وقد رخص بعض أهل العلم فى ذلك انتهى وروى البخاري عن عبدً ديه بن قضون أن النبى صل ىالله عليه وعلى آله وسلم توض أ مرتين مرتين لحل الأخبار وأمثالها على ماهو مبسوط فى كتب الأحاديث دلت على جواز الوضوء مرة ومرتين وثلثا وغسل بعض لاعضاء مرة ومرتين وبعضها ثالثً وتنذكر هنا مباحث تغي البصيرة وتنشط القريحة الأول الهواختلفوا في توجيه قوله صلى أنه عليه وصلى اللهوسع حسن - زاد على هنا أو نقص فقد أساء وظل على أقوال دفعً ا بردائه كيف يكون النقص موجباً للطاووقد وش الوضوء مقر مع ومرتين مرتين وإنه كيف يكون الزيادة موجة الإساءة القول الأول أن زيادة أو نقص من أو هام الأور وهو أبو عوانةوالأور عن موسى بن أبى عائشة عن عمرو بن شعيب وهوان كان ثقة فإن الوهم لأيساء منه عشر الاً من حضنه أنه تعالى ويؤ بركان نهاية ابن ماجة والنسائى واحد من زاء على هذا فقد أساء وتعد فى وظل وإيذ كر وانقص كذ أنقله السيوط فى مرقاة شرح سنن أبي داود عن بعضهم وهو معنى على أن معنى أو نقص نقص عن النظر الا حسن :حمله على معنى آخر ر على م اختيارالو؟ من غير ضرورة القول الثاني ان المراد بالنقص نقص العضويان لم يستوعبه ذكره البيهقى فى سننه القول الثالث أن معنا نقص بعضالأعضاء فلم يغسلها بالكلية وزاد اعضاء أخرلم يشرع غسلها ذكرالشيخ ولى الدين العراقي فى شهر سنن أبي داودو السيوطى القول الرابع ما فى المبدأ ثم واختاره صاحب الهداية من إنه محمول على على م رؤيته سنة دون نفس الفعل حتى لوزاً أونقص واعتقد ان الثلاثة سنة لا يلحقه الوعيد القول الخامس معناه زاء على المحد ودا و نقص عنه ومقتضاً وأنه الوغسل مافوق المرفق والكعب يكون مسيئً وظالماً وليس كن لك تكون أطالة المغرة والتجميل مستحبة كما سبقتً من فعل أبى هريرة وقوله وقال ابن بطال فى شرح صحيح البخارى هذا الذي قاله أبو هريرة لم يتابع عليه والمسلمون مجمعون على أن الوثو لا يتعدى ما حمد الله ورسوله ولم يتجاوز النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مواضع الوضوء أنهى وتعقبه العينى فى البناية. بقوله هذا ترك الادب فى حق الصحابي وهو لم يفعل مافعل من تلقاء نفسه بل أخذه عنبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ١٣٨ الجداول والحمية. ودعوى الإجماع لا وفي مع خلاف على هارة والشافه وسمايه فأنهم قالواباستمن يغسل مافوق المرفقين والكسينِ الآخِل ◌َيه بين أصحابه القوة السادس معناه فمن اللهجل الصلوات الجمبر والوز ونقص فال لحين هو مدى القول النسائم "حكاية العربى من المشايخانه محمول على نفس الفعل وإن لم يكنثمة اعتقاد فإن الزيادة على الثلث لايقع طهارة ولا يصير الماري، مستغلاالم أقصدبه تحديد الوضوء القول الثامن ماحكاه أيضاً من المعتاد من زاد من الماء بقدر المبد فى الوضوء وعلى الصادر في الغسلو نقص عن الت فقد تقدم وظل حديث البراءته عليه الصاوة والسلام كان يغتسل الصاع الى خمسة إمدادويتوضأ المان ذوا» البخارى وسم قلت هذا بعيدة السادس فأنه ليس بقات الماء ذكر فى الحمد يشبرة ، ورد فى نفق أبى داودتوضّ النبي صلى عليه وعلى آله وسلم بأ ى أعد فكيف يكون النقص عن الم موهباللنظام والقول السابع قامن عن توجيه النظهرا لقول التأ سيجما جاء الغيض ايضا من أن معناها ثمان ف بترك السنة والتأدب بآداببالشرع وظلم نفسه بأنقصها من الثواب بتزفاء الراكب البحث الثانى اتفق جمهور أصحا بناً على أن تعليك الغسل من الساق المؤكدة ويرد عليهوان مثل السنية عنه أكثر منعلى المواظبة النبوية وثبوتها مشك الورد والاقتصاد على مرة ومر تين ورود كثرة فإن استند وا فى ذلك بحديث فقد أسكم وظلَ قْنَخ ◌َلَّهُهْ تأويلهومنش أنه محمول على الاحتفاء لا على نفس الفعل ويمل الحق فى هذه المقاروهو ما فى جامع المتهرات عن شرح الطحاوى أنه لو توضارة. تمكيفة أجزاء ولاكراهية فيه ولكن المرتين أفضل الثلا فضل من المرتين منتهى البحث الثالث اختلف حياَ واْبِل ثم المقدَّةُ الرّاء المدي حفى البناية أوتوضأ مرة مرة لقوة البرداو قراءة الماءاو الضر، الا يكره ولا بأثر والهافيأ توقير اعتاد توقلإغلاً فاز قلم كيف يكون النقص عن المثلث انما وظاً ومحمد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام توض أ مرة مرة ومرتين حربين قلت ذلكبالبيان الجزاء التخوف المجتمع جامد المقرات مظلمة فى الظهيرية أن أكتفى بكرة الواحدة قيل بالش لأنه تراث السنة وقيل لأيأشر لانه ان أمرلا ربة قال منأحب البح لايخفى مز جه الثان القولهم الوحيد فى الحديث لعدم رؤيته الثلاثة سنة فلوكان الأثر يحصل بالقراء تالمنجم الى حمل الحديث على أذكر الاشتمن قر فى التهولو اقتصر على الأولى غفرائمه قولان قبيل بأثولتراهالسنة المشهورة وقيل لأنهقلق، باعبه رية كذائ السراد وأختار فى الخلاصة أن عان اعتاد اشرها إلا ويقبقى أن يكون هذا القول عمل القولين العمر البحث الرعبيه بالشراء، من قولهم تلميث الغسيل تثليث الغسل المستوعب ف وغسل فى المرة الأولى بقر موضع بأس غرق المرة الثانية أصاب العا صفه ثم فى الثالثة أصاب الجيم لا يكون غلال غاكنا نقاء فى جامع المخدرات عن قناوى الحجة البحث الخامس ظاهر كلام المتون أن المسئون هو نفس التثليث واختلفوا فى الغسلات الثلاثة فقيل الأولى فرض والثانية سنة والثالثة الكم ى لمذهب وقيل كلاهما سنتان وقيل الثانية سنة والثالثة نقل وقيل بالعكس وعن أبى بكر الاسكان الثلث فرض كذا فى المبناية تمت الثمن مختصر المحيط وذكرابن الهسام فى فن القدرات التوعوان مجموع الثانية والثالثة سنة وإحداً واختاره صاحب البحرة خلاله بانه لاتوصف الثانية وحدها والثالثة وحدى ها بالسنة الامعرض الاخرى وقال صاحب السراج الوهاج الأول هو الثانية والثالث ة سنتان مؤكد نازع الصحيحة قال فى النهروهو المناسبفي مستهلالهو على السنية بانه عليه الصلاة والسلام فوضأمر ين قّ وقال هذا وضوء من يضاعف له الأجرمرتين ولما توضاً ثلثا ثلث قال هذا وضوئي ووضوعالانبياء من قبل فمن زاد على او نقص فقال تعدي وظلوافجهز الثانية جزاء مستقلا وهذا يوذن باستقلالها( أنها جزء سته حتى لايثاب عليها وحده تح التحمن السادس تقييم التغيث بألغسل يضيدائه ليس بسنة فى المسم بل ذكر فى المحيط والبدائد انه مكرونه ويذكر فى الخلاصة أنه يد دة على فتاوى قاضى خان عنهذالو مسم ثلاث مرات بثلاث مياة لا يكره ولكن لا يكون سنة ولاادباتحى البحث الشاى البحث الفات الصمود لاكس البحث الراقية البحث السادس البحث السابع فه الرا ف الحياة ١٣٣ ومن كل الراس مرة ثال منناحية المر هذا هو الأولى ،كما لا تختزاء لادليل على الهامة أنهى حيث بلغ ني جاه هَالكراهة قاته وهو يروده فى يغفر الأخبار وطوارقفيصيفية على ماسهر انشا الله تعالى البحث السابع ذكر فى اتخلاصة والثان وغانية وغيرها اله لوزاد عسل ٧٩/ الشك هو بهاحة وخال إذالم يفرغ من الوضوعاما إذا فرغ تر أستاهة لوقوع فلا يكره بالاتفاق وكقل صاحب الحجر عن المنسود / وشروح الهداية انه لوزا بلطانية القلب عند الشباك أو بنية وضو واتربعد الفراغ من الأول فلا يأس مه لأنه نورعلى شىء وكذا اذا قصر الجافة لا بأس به كمقال فيه كلام ها نهم صرخوا بان تكرار الوضوء فى مجلس واحد السحب بل يكر بمافيه من الإسراف فى لما كما فى السواع الوهاج فكيف ين عن الاتفاق كما في الخلاجية على عدم الكراهية اللهم الآأن يخل علماًاذا أختلف المجلس وهو بعيد إشجرة فيه كلام ستطلع عليه إنشاءها بيه تع الى قال مسم كل الراس حري أما بينية استيعاب الرأس فى كهر من الأحاديث الدالة على استيعاب الراس فى بحث الفروض فىذاكرة وأما استنان المرة الواحدة علم ◌ً سوفوع فى الشرح واختلفت الأخبار فى كيفيته فروى عبد الله بن زيدو المقدام بن معد يكرب ومعاوية أنه صلى الله عليه وعلىآله وسلم بدأ عقد مدرأسه وأذهب باليه ين الى لقضائه رم هما حتى رج الإبلكان الذى به أمنه وروت الربيع بنت معى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بد أبو خدراسه لم مقد مه ويقد مرت أحاد يتهم فى البحث المذكور فلاشيه ها ولا جل ختلاف الأخباراختلفت ملأ هم همخذ سب وكيع بن الجرائم إلى البداية من مقدم الراس آخذ بحديث الربيع حكاه الترمذي: في جا معهوقال لىالبقية السيئة البداية من الهامة يضعيده عليها وجها إلى مقدم الراس شريعيد ها القنا وهو رواية هشام عن محمد رج كاء المينى فى العناية ولعل مستثمة مار إلا أبوداودان معاوية توضاً للناس كما را فى رسولالله صلى الله عليه وسلم يتوض أخلبا بالقر برأسه غرف غرفة فندقاً ها بعماله حتى وضعها على وسط راسه حتى قطر الماء أولى ديقطريق مسٍ من مقد مه إلى مؤخرة ومن مؤخرة إلى مقدمة وذهب الجمهور الىالبداية بالمقدم الحديث حيد أب بن زيد وضوعقال العين هو الصبحي شقيم اختلفت عبارات أصحا بنا فى لكيفية وذكر فى المحيطانه يضع من كل الأحدة من يديه ثلاث اصابع على مقابض رأسه سبق أن الابها وو السبابة ويجافى بين كفيه وعيد هما الى لقفاً ثم يضع كفيه على مؤخر إسمه وعد هم إلى مقدمة شر يسهم ظاهرسل إذن بكل بها مو باطته بسهمهوفى الينا بيع كما نقله العينى المسرأن يضع الخنصر والبقصر من حل به على مقدام الرأس من مثبت الشعر عرضما إلى نصف رأسه ثم رفعهما ويضع الوسطين فى وسط أسهم وعيد هما إلى منيت الشعر من قفاه تميعيد هم إلى وسط رأسه ثم يضع الخنصر البنصر فى وسط رأسه وبين هما إلى مقدم رأسه ثمعد عما الى وسط رأسه شهد ها إلى قفاه شم يدخل السبابة فى أذنه ويد برها وز وايا ها ويمكن انقاه فىالتأتار خانية عن الملتقط وذكر فى الخلاصة مثل ما فى المحيط وفى فتاوى قاضى خان صورة ذلك أن يسم أصابع يديه على مقدمرأسه وكفيه على فوديه ويعيد هم إلى قفاه وأشار بعضهم إلى طريق آخراحترازا عن استعمال الملم المستعمل الاانه الثلايمكن إلا بكافة ومشقة فيحقى الأول ولا يصير الماء ستها ضرورة إقامة السنة استمر فى تبين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي الأطهر فى المسم أن ينسعر كفيه وأصابعه على مقدم مرأسه ويد هم إلى قفاه على وجه يستوعب جميع الراس شرقسه اذنيه بأصبعيه ولا يكون المكر مستعملالهن الان الاستيفة بماء وأحد لا يكون الإبها الطريق وما قاله بعضهم من انه يحاً فى كفيه تحرزً عن الاستعمال لايفيد لأنه لابد من الوضع والده فان كان مستحلابالوضع الأول فكنا بالثانى فلا يفيد تأخيره ولأن الأذنين من الراس يالنص أن حكمهماً حكم اللهوي بكى معن خلاق الشائعة خار شرة حملت اسمسنة بذامسك ها الحسية الرام ولأنه لا يحتاجإلى تجديد الماء كل جزء من أجزاء الرأس والأذن أولى أن يكون شعاففي قلب ما يحمله ظهر ظهر بلاست أما عقلاقلما ذكره وأما نقلاً لكونه ظا هوالا حاديث الروية والدولة الجبّار ◌َصفَ ويخفق ابن الهباء من صبا حي اليه والزهرة الغنية وغيرهم. وبأذكره فى المحيط وغين لا أحدلل خلط نسبة مانص عليه أن المرادرودكسر أكل فى العناية الكيفية المذكورة فى المحيط وجيه وقال هكذا روت عائشة مسم مهول أنه صراعه عليه وعلى آله وسلاره العي بانه لم يذكرهن بالكيفية صناعة: تحديثعن عائشة ولا من غره من الحماية الذين وصفوا وضوء رسول موضة عليه وعلى آله وساد والذى وى النسائي عن عائشة هواتها وضعت وضوع النبى عليه الصداقة والسلام ووضعت يديها في مقد ورأسها ومسحت إلى مؤخرة ثمر ماباحت لديها بإذنها تومدات من الخدين قوله خلافا للشائع الخلابت راجع الاارة واما استنكن استيعاً الرأس متفق عليه بينناوبينه قوله سنة استدلوا على خلك بوجوع أجد ها القياس خلال الخمسوال بأن الرأس أحد أعضاء الوضوء والمسم أجد قسم الوضوء فيسن ت ليته كالغسل وأجاب عنه أصحا بنا بان هذا فإنه الوضع لأن المسم معناه على التوسعة والتخفيف بخلاف الغسل والحاق ما سيناء حل التييربا مبناء على التحسر ف سد الوضيع كذافى المفيد والمزيد ويأن الشكر فى الغسوف يعيد زيادةنظافة وتكر المسم يقويه إلى السيالان وكأن خلاياسه المسح والسنة الاكمال إلا الإخلال كذا في البدء ثم وبأن الواجب أن يقاس المسوح على المسوح كسها لخت والجبيرة والنجم فأن كل واحد منها شهرة وهذا سه فلا بدبين ا فى غاية البيان وبان المفروض المسح وبالمثلراء يصير فأسلا فلايصير مستوياتذاق الهداية وثانيها دامرومى مسبلووغيره أنه عليه الصلاة والسلام توضً ثالثاً للقاءوفيه ضعفت ظاهر فأن الروايات الصحيحة قد بن بتان الثل ثانالطاوسل علىان الوضوء فى الأكثر يستعمل الغسل وثالثها انه قد وهى تغلب المسر مراحة فروى أبوداود عن شقيق بن سلمة قال أبي عثمان ابن عفان غسل ذراعيه ثالثاًوسهرأسه ثلاث اثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلىآله وسلم حملها وترى من طريق صُد كاش أبرىء ودان عزام سجلهو عبد الرحمزع جراء عمال أيضعماربن عفار يتوضً الحمة وذكر في إن سعر إستالثانوغسلرجل ثلاثً وقال رأيترسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وروى الدار قطنى فى سننه من حديث صالح بن عبد الجبار عن محمد بن عبدالرحمن عن أبيه عن ضمان انه توضأ ف ذكر فيه التثليث فى المسم وبقية الأعضاء وروى البزار فى مسنده عن ابن ويشمان مثل مستطابى داودوروايته قال لايعلم دي بوسلمة بن عبد الرحمن عن حمران الأهذا الحديث وروى البيهقى فى الخلافيات عن الليث بن سعد عن خالد عن سعيد بن أبى هلال عن عطاء بن أبي نها حان عثمان أتى بوضوء الحديث وفيه ثم مسم براسه ثلثاورهفى الدارقطنى عن أبى سيول عن أبى حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير من علىأنه توض أ فغسل يديه ثلاث وسه رأسه ثلثا وغسل رجليه ثلث أثرقال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاملا غدينظر الى هذا وجرى البزار فى مسنده من طريق أبي داود الطيالسي عن أبيالأحوص عن أبا سحق عن أبى حية بن قيس إنه رأى عليا فى الرحبة توض أ فغسل الغيه ثممضمض ثلثاً وإستنثرو غسل وجهه ثلث وسهرأسه ثلث وغسل رجليه الأللكعبين ثلاثاً ثلثالتر قال التى أحببت أن ابن كوكيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجابه بحابناً عن هذه الاخبار بضعون هذه الأخبار أما رواية أبي داود الأولى فى سند هماً عنصرين شقيق بن مرة الراوى عن شقيق بن سلمة ضعفه ابن معين وقال أبو هاتوليس بالقوى وقال النسائي ليسرين بأس كذا فى ميزان الاعتدال وأما مايته الثانية فهيه عبدالرحمن بن ورد ان قال الدار قطنى ليس بأنقوى بما فى الميزان لمن قال WE عن الوطن فقال البر ومين صائح وقا فوساً شوة بالبر يمكن اذكره الن طفى وأما في بال قطع فنية صاء وعيد حبا قال بالقطان فى كتابه لاأعرف ارز حل الحديث ومضوا ويح عمربن عبد الرحمن منكر الحديث عاالهادى وقدواية العرابفيه فى وهايد ان اود وأمارواية البير وفي فقال من دقيق فى الأمام فيه انقطاع فى ما بين عطاء وعثمان كها زيتالدارقطنى فقه مهد شه هرباء، والمرطاقة غير أنى مخليفة وخالف جماعة من الثقاتفوائد بن قد أس و الشورفى وشعبة وإليهواشوش بنشى الاشر غفر من الحادث وَهَا جعفر بن الأحمرفوق عن فالعين خطفمة وكانهم قالوا مسٍ إس فرة انخر وهمن فرع بضععتبروا يابتالمتليت أبوداود حيث عالي ست فهماتحاد من الان الصحا ◌ُ كلها تدل على قسم الراس مرة فالهم كر الوضوء ثلثً وقالوا فيه ومسدراسة ولميذكر وا من اكما ذكروا في غير بها نتمر وقال بن النشهر على ما نقله ابن حجر في فتح الباري الثبت عن النبي صل الله عليه وعلى الموسم فى المسرح مرة واحدة تج وقال النووى فى شره محمد صل احاديث الصحيحة فيها المه مرة واحدة وفي بعضها الاقتصار على قول منيد اشهر واحبباب صاحب الهداية عن أحاديث التنظيت بان فحول على التثليث باء وأصر وهو مث وم على ماروى عن ابى حقيقة الشهر ويؤيدًا بأروع الطبر انى فى كتاب مسند الشاميين عن الحسن بن على بن خلعة الد مشقى عن سليمان بن عبد الرحمن حدثاًاسماعيل ◌ِبها عن استمعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبدياً منه عن عثمان بن سعيد الخمر عن على أنه قال لا ارحم وضوء من مول اناى عليه وعلى آله وسلم قلنا بلى فالي بطشت ففشل كفيه ووجه ثلثا ويديه الألمريڤين ثالثاً لتأومو رأسه ثلاثًباء واحدا ٣ وخمض واستنشق لشراء وأحد وغسل رجليه ثاقاً لل انقله الريس وقالالمبنى وى، الحر فى المجرد عن أبي حنيفة انه اذا مسم الشاباء واحد الان مستويًفان قيل قد صار السلام مستعملة المرة الأولى خكيف فى إدارة ثانيً وثالثا أجيب بأن الصحيح إعند أبي حنيفة أنه يسير تعمل الاقامة فر الى الإقامة السنة لا تها تع لنفرض لاوى أن الاستيعاب يسن على واحد انتظروهما ينبغى أن يعلموان المن صب فى هذه المسالة ابنة أحد بما ان التثليث ويجب حكان الشيخ أبوحامد الاسفن النَّ بعضمنهم في حان بعضر ورين أبن أبي أعلى وهو قول غريبا كذافى البناية روحية الغرابة أن الأحاديث الصحي والدحل الاكتفاء وأحد عشر أن وجوب التثليث وذأنها ان التثليث سنة وهوقول الشافعي على ما حكاه النووي وابن حجر وغيرهاوهو المشرهو أكتب مذهبه لك على الترمذى فى جامعة عمن أو المسعرة واحدة وفق الدين عن النووى انه قال لا أعلم أحداً من اخر أبناً على هذا عن الشافعى لكن حكاه الرافعى وجهاً ا سها بناًأنهى وعلى فهم الباري بالغرابو عديد فقال لاتعلم ا حدامن المستفاستحي تثليث سم الراسلا براهيم التعمى وثى ما قالنظر فقد نقله ابن المنذر عن انس ومعطل وغيرهماوقتها الزيم روى أبوداود من وجها حم ا حد هما ابن خزيمة وغيره من حديث عثمان تثليث مسهالرأس والزيادة من الثقة مقبولة أنتقر وثالثهاان المسنون هو المسي مرة واحدة وهو مذهب اص حا يناً وحكاه الترمذى عن جعفر بن محمد الصادق وسفيًا الثّوسى وإبن المبارك وأحمد وإسحق وجهى عن سفيان بن عيينة انه قال سألت جسفر بن محمد عن مسر الراس الجزء مرة واحدة فقال إني وائه وتقل العينى عن ابن المنذرانه قال به عبد الله بن عمر و الحدين مصرف والحكم سعاد والفنى وجهنا وسالم بن عبيد الله بن عمر الحسن البصري وأحمد وبدألك وإسحق بن راهويه وحلى أبن المنف ر مذهب الشافعى عن أنس و المر سعيد بن جبير وعطاء وخور واية عن أحمد ودا ودورابعها ان المسنون المسم مرتين حكاً والحينى عن ابن سيرين ومستندّ حدبيث الربيع أنه عليه الصلوة والسلام مسيراسه مرتين رواه أبوداود والترمذي وحسنه وحدى النسائى فى باب محد دامه من طريق سفيان عن عمروبن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الذ ى أرى الدعاء قال رأيت رسول الله ١٣٥ وقد ا ورها لز مدى فى جامعة ان عليا وتوضا فعالا عضاء ه التا ءُعليه مرة وقال منازا وحموء رسول الله صلى الخلاء على الهوساوقى محمد الجارف مثل هذا صلى الله عليه وعلى الرويسلم توما فصل وجه للثا ويديه م بين وغسل إليه مرتين ومدراسه مرتين قاله على حالة الحهه اليحقى فى سننه ثم قال خالفي الت ورميت ليمان بن بلال وحالة الواسطى وغيرم فردوه عن عمرو بن يحيى السن فاقبل عها ومديرمرة واحدً وقال بن عبداً لمركزين كرفيه أحد مرتين غيرابن عيينة ووهو فيه وأظنه وإنها على تاول قوله فأقبل مهما وألّ نجعلهم مرتين وماذكرهن أبن عيينة ثمن نهاية مسد دومحمد بن منصور، وأبوبكربن أبى شعبة علوم ذكرواعنه خذ وأما الحميد فانه ترك في الحظلم يذكره، وحفظ عنهإنه وجهعنه فذكرفيه عن ابن عيينة ومسم رأسه وغسل حيليه فى بصفة المسم ولاةالفرز استخر لعلك تفطتنت من ههنا تأويل رواية الوسا يضاثنين لا ولفظالرواية عنها ومسه دراسة مرتين يبدأ بمؤخراسبة بعقدامَة قالتظاهرات قوله بيلاً بيان المربين فقط استناد اني سير بقوله وخلا ور ف التقوى الخر استدلال لذهب الحنفية من أسكنان المرة الواحدة وهذه الرواية أوردها الفرصة بى على باب وضوء النبي صلى الله عليه وعلى المسا كين كان يسبدا عن أبي حبيبة قال مرأيت عليها توض أ فغسل كفيه حتى نقا هما ثم مضمض ثلثا واست نشق ثالثا وغسل وحمن التاوذ را عيه ثلثلوُ م براسعة ثه غسل قد ميه إلى الكعبين ثم قامرف أخذ فسل طهورة فشربه وهوفآ ثر فقال إني أحببت أن أريكوكسي كان طهُ رسول بيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وروى الترمذى أيضا وقال حسين في عن الربيع بنت معوة الهر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوض أ قالت مسح رأسه ومسمها العميل مند وباًأدبووصل جنيه وأذنيه مرة واحدة وروى أبوداودعن إزالة مليكة قال رأيت عثمان بن عسنان سئل عن الموضوعفى بأعباء الحمد بست وفيه تواد خل بيد، فأخذ مكواة أس وأذنيه تسل بطون ماوعمر حماية واحدةان فسِ لَّه ثالدين السيكتالون عن الوضوء هكذا امرأيت رسول أنه صلى إبه مليو على آله وسلم يت وضأ وذكى عن عنها خير فى حديثاً؟ الوضوء النبوى ثم جعل يده فى الأثار خسر واسه مرة واحدة ورؤى، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال رابت علميا نوعنا الحديث وفيه وسهراسه مرة واحدة متأل هكذا تويضاً رسول به صل ى الله عليه وعلى آله وسلم ومركزبى عن بن طلحة بن مصرف أنه رأسبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمكم مرة واحدة حتى بلغ الثقة المتوروى عن ابن عباس أنه رأى رسول الله مبل الباليه وصل السوسلم يتوض أ وفيه ومسهواسمه وأذنيه مسجد واحدً ومرح فى النسائى عن جيد خبر عن على مثل بأثرى ابن أودور مص غر. الحسين بن على أنه قال :عاخان على بوضوح فقربه الحديث وفيه لمسه دراسه مسحة واحدة وتروى، عن عائشة إنواجكت الوضوء النبوى فمسح رأسهباسمة واحدة الموروى عن ابن عباس رأيت مهوال له صلى اله عليه وعلى آله وسلم توضّد ألفسيل يديه ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، وغسل وجهه وغسل يديه مرخ مرة ومس براسه واغنية مرة وروى البخار عين صحيه فى حديث حكاية عبدا لله بن زين الوضوعالنبوى إنه سهدراسه مرة واحد ثه وقال الحافظ ابن السمعانى فى الأصطلام اختلاف الرواية يعمل على القوة فيكون مسح تارع مرّ وتأريخ ثلثا فليس فى رواية سه مرة حجة على نع العلماء من أقوى الأدلة على عدم التعدد الحديث المشرهو الذى محمد بن خزية وغيره من طريق عبد نه بن عمرو بن العاص فى صفة الوضوء حيث قال النبى صلى لله عليه وعلى آله وسلم بعدان فرع من أدصل هذ أفقد أساس وظلم أن رواية سعيد بن منصور فيه التجري بأنه سي زاسمه مرح واحدة فدل على ان الزيادة على المرة غير مستحبة ويحمل باوخ من الاستادين فى الثانية مسح الرأس أن تعت على ١ ٢٠١١ الاستهاب بالمسيل اني اسيهات مستقلة جهابين هذه الأدلة انتهى كنانقله الشيخ عبد المن ساء المحولى غني الما ١٣٦ مر والأمتين بأنه ش أى بك الآن خارج لاعبين ما جدا عن عثمان وعلى وسلمة بن الانوم قالواان بر سول الله على اله عليه وحل اله والسلام لهعَرَةِ وَحَصَنَاوَحَ عن أبى إدا متان منرسول الله صراعه عليه وعلى آله وسلم قال الأذنان من الراس وكان الحراسه مرة وكان له المعاقين، وَربي ابن أبى شيبة في مصنفه حاشا حفص بن غياث عن اشحث عن أن سحق عن جداته عن فلان منهول أنه صلى الله عليه وعلى اله وس كان بهوضاً ثلث ثلثالا المسر فإنه مرة ومرة قال الرباعى فى نصب الراية معاصره فى المقصود لاصحا بناً فانه بلاطة كان المعتصِية للواف الآن فيه ضعفاًأنتهى وذكر الطبى فى قرية المسعلى أنه روى الطبراني في الأوسطعق مراشد أبى أحد قال رأيت أنا فقات خارف عن وضوع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاته بلغنى الك كنت توضيه فساق الحديث إلى أن قال بُ فورا مرة واحدة غيران أجزاء مأعلى لديه قسم عليهما أنتمر وقد ا شار صاحب الهداية إلى هذه الرواية حيث قال ولت ان اشا توضياً ثلثا ومسح برأسه مرة واحدة وقال هذا وضوعرسول الله صلى الله عليه وعلى السويس انجر وقال الزيلعي في نصب الراية غريب من حديث أنس والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن زيد أنه مسر رأسه فاقبلها واديرمّ وعرّيا بختا مه اللهُّ إلى كتاب الأمام الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال فهاعند الطبرانى فى معجمه الأوسط من حديث أنس برواية أشد في محمد قال رأيت أنس بن مالك بالزاوية فقلت خبرنى عن وضوء رسول عنه صلىالله عليه وعلى آله وسلموكيف كان غانه بلغنى أنّعب التفاوضية قال ون عنأبوضوء فأتى بطشبت وقدح فوضع بين يديه فأكفأ على يده من الماء وغسل كفيه تُ مضمض ثلثاً واستنشق لتاً و غسل وجهه منا ق الخرصيده المنى نفسلها ثلثاشر غسيل يد هاليسرى ثلثائر مس براسه علم وأحدالأ وهن ثم أجده لا فى الأمام ولا فى متجد الطيران الوسط ويضعفه ما في أو ابن أبى شيبة في مصنفه عن عبادة عن أنس أنه كان سم على الرأس ثلث يأخذ تكالمسحة ماء جديلا انتهى كلامه وتعقبه إبن الهمام فى فيم القدير ينه سهو ولعله لم يكن فى أسفحقه. والالمروجة فى نسخة الا وسط من مسندها براهيم البغوى تنتمى وتعلك تفطنت من هنا أن الاخبارونمت مخالفة لكن أخبار المرة أقوى سنا فيحبا مصير إليها وتأويل غيرجة العكس كما فعلته الشافعية فأهم واستقوقال والاذنين قطع على قوله. كل الرأس أى من الاذنين جاء الراس لابماء جديد وكيفيته على ما نقل عن الحلوانى أنه يد خل الخنصر فى صماغ الأذنين وتحرجا وفى الأصل بسيد اخلهما مع الوجه وفوقها مع الراس والفمارأن يمسه داخلهسا بالبابتين وخارجها بالايهامين كذافى المجتبى والمبناية وفى عنها القد يرعن الحلوان وجية الإسلام أنه يداخل المختصة في اذنين ويحركهما كذا فعل النبي صل اله عليه وعلى آله وسلم والذى فى سنن ابن ماجة بأستاذ نعيم عن ابن عباس أنه صلى أنه عليه وعلىآله وسلموسمح أذنيه ف آخر السبايتين وخالص ابها ميه الى ظاهر اغنيه فسير ظاهرها وباطن ما وقول من قال يعزى السبابتين فى مسه الرأس منمشابها يدل على أن السنة عشر ه ادخالهما وهو الا ولى أنتمر ف إستكل أصحا بناً على إن المسنون هو سحهماً جاء الرأس بأحاديث قولية وفعلية أما الفعلية فمن ذلك مارواه النسائى فى بأب سم الأذنين مع الرأس عن ابن عباس قال توضاً رسول الله صل ايه عليه وعلى آله وسلم الحديث وفيه ثرمسه براسه وإذنيه بالمنهما بالسباحتين وظاهر ها بأبها منيه وكان ابن حبان __ فى أصحي هالحال فى مستند مركه بلفظ شرغرو غرفة فس دهاراسه وأذنيه ورواه البيهقى فى سننه فى آخر أب سم الراس بلفظ فأخذ قبضة من ماء، فنفض بدالا ثور سيدراسه وأذنيه ومن ذلك ما روى أبوداود عن الربيع اتها رأت رسول أمه عليه الصلوة والسلام يتوضأ فسدرأسه من قبل وما أدبر وصد غيه وأذنيه مرة واحدة وتركوى عن ابن عباس أنهس الشوق فضل الله عليك على اله وم المس د ليله وأخاليه منمرة واحدة وروى نحوه الغربية فى وغير مقوى الطوارى فى فهم ما أرضى عشان توص تعبير والمه وأذنيه ظاهر عا ونا طإما وقال هكذارأيت رسول أنه صل أنه على موصل الموسم وهم عن المقدام قال مايث رسول الله عليه الصلوة والسلام يتوض فلما بلغ مهدراسة وضع كمية على مقعد مرا سم مرضهاحتى بلغ القفا تريد ما حق منولع المكان الذ عنمنه بى أو مم بالاثيه ظاهرهما وباطنها فرة واحد الأولادفي عن قيم الأنصاري أنه هاي بر سول الله عليه الصلوة والسلام تومنا فسهمراسيه وأذ نيه داخلها وخارجها وروى عنعبداه له أى خهوله عليه الصلوة والمسلم أو جر سوء فهمذلك أذنيه سين مسحها وهى عن عمرو بن شعيب عنأبيه عن جدهانه خلالق في المصلى ه عليه وعلى آله وسلم فسار كيعظْلِه المؤفان تابر سولى اله صار إليه عليه وعلى الهواء بماء فيوضاً فادجالإ صبعيه السبابتين أذنيه أس ها بها ميه ظاهراغنيه وبالسيابين جا طنادين له عن الزمانية أزمة المسلحة العداوة والإسلام توضباً تمس أذ نيه مع الرائدة قال لازنارين الاسْ روى عن الربيع النبيعليه) الصلاة والسلام توض أ حددها فهرالسّ جار الشعروخ من غزة واخ بنظام في وبا طنهى تفوق العلم أو فى هذه الآثارانهم الأزديريالي ◌ُ عر وساً إِ مكر مة الر قة والتر الإثارة لمالقواتومكفالة أوالشاشة الرمزطريق النظر الا ناء رأياً هم لا يختلفون أن الحرية ليس لها إن ينظر وجهها. فى العان حكم هم حكم الرس وهو قول إلى حذيفة راديو ولها أن يغطى رأسه أو كل قائ جه حزان لهاان تشال الذهنيه ظاهر ها ويأطف أعاده ومحمد قال وقد قال به جامة من أعليراب منرسول الله صلى اله عليه وعلى آلهوسلم حدى عن حميد قال رأيت أنس بن مالكقر ضاً أمس في اغنيه ظاهرها وم وطن ما مع رؤساء ويحمن إر حمزه قان أيت ابن عباس فوضاً أمراضنيه ظاهر هاون وطنهم، وَقْن إبن عمر أنه كان يعلّ الاذان من الراس ها مسرع آوأما الأحاديث القولية فمن ذلك ما جاءمالك فى الموطا وغيره عن عبدالله الصنابح مرفوعاً إذا توضً العبد المؤمن تضمن فرحت الخطاياً من فيه الحديثة وفيه فإذا مدرأسه خرجت الخطاياً من مراسبه حتى تخرج من إذنيه هذا الحديث يد فى جز ان سخها من المؤس كذ أذكره ابن عبد البرفى التحهيد ومن ذلك حديث الاثنان من الرأس رحبت بطرق مختلفة وبعضها وإن كان فيه ضعهت الآنأنه ينجبريا أكثرية فردا ابن ماجة عن أبى هريرة مرفوعا وكذ الثمروأن أى أمر قطبى فى بنته ول سند× عمرو بن الحسين وهوضعيف وأخرجه الن قطنى بطريق فيه التخري بن عبيد عن أبيه وقال بوسعيوت وأبوه مجهول فيماأخرجه بطريق فيه على بن هاشم وقال أنه كان غاثيات التشيم منكضعيعن الحد يستورواه الطبر انى فى معجمه من حديث أشعث بن سوارعن الحسن عن أبى موسوع فوضاً أخرجه الدارقطنى وق الأحصن فر يسمع من أبى موسى والسواب موقوفا ز آخرم موقوفاوبهاء العقيلى في كتابه وأصله بأشعت وقال انه ضحيهنا يتبع ميه وزهاء الب ار قطنى من طرق عمران مرفوعاً وموقوفا وقاً لنصواب وقفه ورمان أيضاً عن أنس بن مالذي مرفوعً أصله بعيد الحكم بانه منذ وإدورهمان أيضاًعنها مرفوعاً وشريف أبر أوج والزمذى من حديث حماد عن مستأن بن ربيعة من شهرين حوشب عن أبى امامتقال توضً النبى صلى أنه حلي جعلى الروم نفسا وجهه ويديه ثلثا وصوراسه وقال لافتات من الرس وبحمدتكلموافيه بوجهين أحدهما فى رفعه قال أبوداود والترمذى قال قتيبة قال حما دلا أدمرهى هذا من قول الب صيل أنه عليه وعلى آله وسلم أو عنقول أبى أماعن وقال المبيمنفي فى سننه حديث الأذان من الاس الشهر اسنا ده حما دبن فريد عن مستأذ عن شرف بن حوشب وزان عند شاع فى منرغد وكار بطي إبن حرب بروبي عن حماد ويقول هو من قول إلا ما مثلاً جابا الزيتى فى نصب الراية عن حمد الوجد بأنه قد نختلف في على ما فوقفه عن ابن حرب ورفعه أبو الربيع واختلفت بعضماً على مساعد من حاد فروى عن القمرنط ى عن الوقت وإن أرد فتهعد ◌َ و وقف أَثُر وفعنهما شخص واحدمافى وقتين رحم المرقع لانه الى بزيادة ويجون أن يروى الرجل حديثً فيفتى به فى وقت ومرفعه فى وقت أخضر ١٣٨ وهالأولى من تخليط الراوية لم وخا دمالى لى ستاشهرين وشب وهو من طرفيه وإحالته إمن دقيق العيد فى المافياتقه وثقته أحمد محمد الجز ويعقوب في الحديثة مثل فأحسن وق ان فافية في مدينة عن عبيد الله بن زهِ رفوجًا الأديان من الراس ورق الدار قطنى عن أن عباس مرفوعا قالا من القطان أستاذ نحي لا تسأل، وثقه ماته كذ نقله الرياضى فى نصب الرامية. وقال بعد عكر واية عبد له من تيد هذا أمثال إ ستا دا فى هذا الباب لو قال فانظركيف عرض البري عن حديث عبد اللهبن زيد} ابن عباس والمشغل محديثه فى عامة وزعم أن استاده أشهر استاد الحديث وترك هذين الحديث ين وهما مثل له ومن الهثافة تجعله أشخرة تقريرهالالتهذا الحديث على المدعى على ما ذكره الاثقافى فى غاية البيان وغير مأنه لا يخلومن أحد الحرية وال واديهدية المتواوبيان الخلقة لا يجوز الثانى لكونه عليه الصلاة والسلام مبعوث البيان الا حكام دون الحقائق ولكونهما من الراس مشاهدة مفتي قعن البيان فتحين الأول م لا يخغرام أن يكون الماء من الحكم هوفى المسوحتين بالم الراسل وكونها مسو حتينِعَالرأيلا يمساء الرأس ولا يجوع الثان لان اشتر العالمى مع الشئء فى حكم لا يوجب أن يكون ذلك الشيء من الشرع الأثر الرجل مع الرحمة يشتريَات فى حكم المسل ولا يقالان الرحيل من الوحدة فتمين الأول وهو كون ، بمسوحتين بمكة الرأس وذلك مكار وناً، وَأَعْثر مْ حَتَ اله ◌ِمَاءِالّ له على إنهماً من الرأس ينبغى أن يتاء فى مسح الرأس سخها مع انه ليس كذلك وأجاب عنه جوا هرة وه بان فرضية المسمى بالرأس ثبستان. بالكباب وكونها من الرأس ثبت بخبر الواحد وما ثبت بالكتاب لا يتاء فى بأ ثبت بخبر الواحد كفرضية التوجه الى اللعبة اعتادت بالتوجه إلى الحطيم لأنه ثبت بخبر الواحد كذ نقله النسقى فى المستصفى شرح الفقه الثانيع وتا أيضاً عن الشيخ بهامن الذين أمنه قال الرأس من الحلقوم إلى فوق الا انه بعض الراس والاحتكام فجعل وظيفة الوجه الغسيل ووظيفة وأفوق الوجه المسرف اشتبه أن الاذنين وظيفتهما المستهو الفشل في الث بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال الأذ نان من الرأس أو أن وظيفة با يخ لا الغسل ووجد آخر وهو از كلية من القبعيض فوجب أن يكون بعض الرأس حقيقة أو حكما وحكم الرأس المسح فكن ا حكمهما انتهى وقا الاتقان فى غاية البيان لقاً على أن يقول حماية ماقال بدر الدين إن وظيفتهما المسم ونحن نقول أيضاً بسهما ولكن إذا كان كذلك من أين يلزموكون المسم بماء الراس ولا نساءهم فعن هذاعرفت أن الجواب الشافعى الخصم هوما حققته أول أشهر فقد يقر ولا له الجدبيث بان فراده عليه الفاورة والسلام من قوله الأذنان من الرأس بيان المحتر دون الخلقة فياناً من أجزاء الراسر حكما فسن س أقامتوظيفتهما با الرأس لإنهاء جديد وقيه الحادث أحد هاإن كون الحديث بيانالمخلقة لا ينافي المطلوبة لأنها لوكان ستار لزم أيضً ان يكتفى ها بماء الراس فما الفائدة في تغنيه وأجيب عنه بأنه أمانفى ليكون أظهر في إفادة المطلوب الالان الجماعة فى المطلق أقول فيها في فان وحل الحديث على بيان المخلقة لم يلزم منه اتحاد حكمالاذنين وحكو الراس فلايه أن ينفر بيان الخلقة ليثبت الحلوب وثانيها انه الدليل منفوض بالمضمضة والاستنشاق فإن القسم والانعت من أجزاء الوجميع أن غسلهما ماء جزين وأجيب عنه بأن ذلكلايصل الامتياز بسنة المسم عن سنة الغسل ضرب خفة أقول الحق فىالجواب ان يقال ان الفم والأنت الحل فى الوجه الشاهر من وجه خارج عش داخل فى الباطن من وجه كما سياق تقريرة من الشارح فى بحث العسل خزان تكلم يستا ماء الوجه وثالثها أن الأذين ليساً محلية،إقامة فرض مسير إلى إس حق أوسيم حي مرافق الا يذوب عن مسح الراس خاص مجربه قاض هان في فتاواه فيزمان لا يسن مسحه، ايضاًلأتقر عند هوان السنة في أركان الوضوء هو أعمال الفرض في محله وأجيب عنه بأن عدم تأدى فرض المسحوبة لا يوجب أن لا يكون على الاقامة فرض أناسٍ بعد عبوته بخد الأ عابد الثابت بطرق تعلي وما ينبغىان يعلمان قوى المصنف عليه يتضمن إشارات الأولى إن مسر الأذنين يكون حرة واحصل تمكن أعمال البر جندى فى عمر التق بلاقاله فان تجديد الما رقم الأذمن سنة عبده وقد جرفاة من نهاية الربع وابن عباس الثانية من المستون حورسم الاخرين ، اسم بن الراس ولا يكون هوستعلا الا الإستعمال لا يظهر فى عصوا خروهم ◌ً جزءان من أجزاء الرأس والألا يعترها سه العبد ادياء اليد وأقبالهاعلى الرّسْ كَذْ الث لا يعتر عنده سول وهالا مرظاهر الاخبار الوا افى هذا الباب وقدهو أنه ختار الريد ماين الهمام وخر جاوية شهرات مكثال الفا شل الأسفر عن من أن قوله فيه محمول على الماء المكسوة ليسله لا على الماء المستعمل في لا لا يجد أن يكون السنة مسر الأخذين بالتاء المستعمل فى الرأس الم قال يعني هل من البين انه ين انه يجوز المسحم للأذبين بطل وأسالا عما في حاله الاس لامي المبلل مستعملا الأبها الفراغ من مسحها لكن إنجابها الرواية انتم للس كم ينفى الثالثة إن أخذ الماء الجديد ،الأذنين خلاق المستون واليد يميل كلام الجمهور من أسباب المكون والشروح والفتاوى كو ذكر فى الخلاصة اته لواحد للمؤبين ماء جديدا هو حسن أمر وتقليصاحب البحر مثله عن شرخ مسكين وق الف ستقيه متأن الخلاف بينناوبين الشافعى فى أنه أع الم يأخذ ما جديد او سم بالسلة الباقية على يكون مفي للسنة ممثل فأنجون عملهلا وأما لو اخت باء صد ين أو سه بالبلة الباقية فانه يكون مقيمً السنة إتفاقا افتخر وتنقيه ابن عا بدين فى رد المحتاريأنه خلاف مايدن عليه كلام صاحبالهداية والبدائه والمحلية والعانا خانية وغيرههم ونقل عن الجراج لأبيسن تجديد الما د في على بعضر من أيماضب الرأس ولابين فى الذين بالأولى لأنه تابع انتهى ونقل من شرح زاد الفقير القرء اشر أنه قال بعد المقل خلاه الخلاصة قوله ولوقد حسن مشكل لأنه يكون علاقة السنة وخلاف السنة كين يكون حسنان هذا تعقب جيد وهذا كله النا بقيت البيئة فى اليدواما إذا الخل منت لم يكن بعده من أخذ الماء الجديد كمالوإنفهمت فى بعض عضو واحد كما فى فة القدير وغيره قوله ثلاثاله أى الشافعى أعلم أنهم اختلفوا فى هذه المسألة على قوال خذ نيا كثر ا هل العلم من أصحاب رسول عنه صلىالله عليه وعلى آله وسلمو من بعده أن الأذين من الأس وته يقول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسمع وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذين ثمن البوريه وما أد برقموع الرأس وقال سحق اختار وان مسم مقدمه بأمع وجههو مؤخرها مع رأسة كذ أذكر إنتر ينى فى جامعة فهذا مذاهب ثلاثة ذهب إلى الاول اسماً بتاريخ وذهب إلى الثانى الشعبى والحسن بن صالح ومن شعر صرفاتهم قالوا يغسل ما أقبل منهما مع الوحده! ويسيم ماديهم الرأس والثالث مذهب أسمق و من تبعة كن أذكره العيني وذكرأيضاً مذاهب خمسة أخرى أحد هما عن شعبة أنه لا يستجد مسحهدأ وثانيها عن اسموين إهويه أن من تراث مسمها عند المتهم صلاته وثالثها عن ابن شريح انه كان يغسلها معالوجه ويسمهماً مع الراس احتيا طا ورابعها عن أبى ثور أنه يمس أذنيه ظاهر ها ويأمن ماً ماً عجديد ثلاث ويأخذ الأخطاء وصور ولية عن الشافعى ويا مسها ما نقله النووى فى شرح المهلّب عن الشافعى ان الاذنين ليسً من الرأس را من المرجّ حهما باءغير ياء الراس فألككل ثانية أقو إلى أسماء لا تل على أبنا فقد عرت مبسوطة والذين ذهبوا الى أنه يغسل مقدامها قسم موس ذكر الطحاوى فى شرح معاني الآثار استدل الهممارهاء بسنده عن على انه حكى الوضوء النبوي فأخذ حصة من ماء بيهاية جيداً فضربه أوجهثم الثانية مثلذلك ثم الثالثة ثم القراءهاميه القبل من أذنيه ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فصبها على نْأَصيته ثم إرسالها نستر على وجههثم غسل را اليمنى على المرفقات والسحر مثلذ لهم من براسه وظهر اغنية وجماء ابوداود ايضا وقال السيوطى فى مرقاة الصعود فيه دلالة ما كان من شريخ يفهذه الم ذكر الزيفي فى نصب الراية فى مستد لا ابن شريح انظر، أصحاب السنن عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وعلى آله والان يقول فى حجر القرآن سيد وحجم الذ ى خلقه، وصورة وفيق سيرٌ بصرة فهذا يدل ملات الادين من الوص فيهذا الحديث وحديث الأذكان من الرأس سند بن شرخ في ما كان يفعل في الذّه البش الأول . البرك الثانى المبحث الثالث البحث الراجم ذهبوا إلى محمد با الماء استبدلو الإ ماء القانون المسطة بالت وقال محمد على شرط مسلم من حديث حبات من وسعمر أن أبا حلمه إنه سميع عبدا لله على الزي لا يذكرانهرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضً فأخذ لاذنيه ،أوخَلَ اورالما الذى الحل لمراسه ورواه البيهقى لى سته وقالأستاذة حم وروى مالك فى نوطا عن تأقع من ابن عرب، كان إذا توضًّ اخَ المكونا حيوية الاغنيه ورواه البي هقر من طريقه بلقط كان يميلا صبحية فى الما كين ه الذفيه وقال الحافظ عبدالحو ونه الامريحين يلا ماء للادتين من حديث غران بن حارثة عن أبيه حادثة عن النبي صلى الله عليه وعلى الدوسوهو استاد ضيعت نهى وتجقيه ابن القطان في كتاب الوهم والأهامريأن هذا حديث لا يوجد أصلاً لا يسند ضعيف ولا بفتح وهولم يعره إلى مُوْقَهُنَّا؟ أنيتركانه اختلط حديث ابن حادثة عن أبيه مرهونا خذ واللوأس ماء جديدا وأما الأمر تحديد الماء للأذنينِ ثَلاً وَ المنق علم وأجاب أصحا بناجن أحاديث لتجد في بأنها محمولة على الجواز معرأن أحاديث عي من التجديد رواتها كثيرة وطرقما متعَانِ دَ ذكره الزيلعي وغيرهوذكرابن الهمأمان التجديد محمول على انه لم يبق، فى بدمهينة توفيق بينه وبين ماذكره قال والنية كان الأولى ان يقبل مها فى سائر السن نثق منها عليها فى لوجود الأأنه قصد تقديم السين المتعلقة بالجواز مكون أ محسوسة ثم الثَّقَها * الىالسن المعدومة والعلام فى النية فى مواضع لا به علينا أن نبحث عنها البحثالاول فى حقيقةهاملحقيقتها اللغوية لم العز قال فىالقاموس نوى الشئء بنويه نية مشد دة و تخفف قصده انظر قاوم عليه بأن اصل النية أويه فادةمن الوزويجه قلبها ياء فى الياء فكم من جوز التخفيين وأجاب عنه الحركة فى حواشى الأشياء، بأنها مُخْفشة فى مَأَسِع وأن خالمن القياس وذكرفى بالحجرات النية والعزم القصة يختها اسم للالمادة الحادثة لكن العزم استقدام على الفعل والقصة المقتر فيه والنية للمقترنِ يه مح دخوله تحت العلم بالمنوي: وأما معنً ها بشرها فى وقصدف الطاعة والتقرب الى سه تعالى لا يجاد الفعل كذافي التلويح وأوق عليه بأنه غير شامل لترواك المنهيات وأجيب عنه بأنه التكليف بتراك المنهيات أنما هو بالكف عنه لأحدمه الإس لانه غير مقد ور وماهو محقق فى كتب الأصول والكن داخل فى الفعل وقيل فى تفسير ها انها الأزادة المتوجهة تحمى الفعل ابتغاء لوباعه وامتثالالحدمموقيل هي تحرك النفس لى امتثال الشارع البحث الثانى فى المقصود من شرعية النية ذكرها التعليم وغيرهان المقصود من شرهينها تمييز العبادات عن العادات وتميز بعض العبادات عن بعض الجلوس فىالمسجد قد يكون للاستراحة وقد يكون قرية ودفع المال إلى الغير قد يكون هيبة أو الغرض منيوني وقد يكون قرية زكوة وغسل أعضاء الوضوء قد يكون المتبرد وقد يكون التقرب وقدر عليه ومن ثم قالواان ها لا يكون عبادة وملا يلتبس غير لايشترط فيه العزوم عرج به أبن وهيان فى منظومته فلا يحتاج الإيمان والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والاذكار إلى النية كانها متميزة بنفسها لها فى الأشباه والنظائر التحمن الثالث فى شروطها ذكر فى الاغبإدان لها شروط الأولى الاسلام ولة الى ◌َّهِ} العيادات من مكافى الثان التمييز فلا تهم عبادة حهبى غير غيرولا مجنون الثالث العلم بالمنوى ثمن جهل فرضية الصّمثلا لم تقم منه كما صرح به فى القنية الرابع إن لا ياتي منأحد بين النية والنوى ولذاقالوا النية المقدامة على التحرمة جاوية بشرط ان لأيأتي بعد ها عذا من ومن المنافى التردد وعدم الجزم فى أصلها كما ذكره فى كتاب الصوم عند بحث صوم يوم المشك وإمكانية القطع فلات بطن العيادات فلونوى فى الصلوة والوضوء قطعه لم ينقطع الااذا شرع فى عبادة أخرى وتراك الأولى البحث الرابع محل النية هو القلب فلا يكفى التلفظ باللسان فقط وأما الجهربينهما محسن اجتماع العزبة وذكر ين أميرية والترتيب الذفي كُضى عليه شأفى الترتيب المذكور إلى نش القرآن فى الخلية ان التلفظ المتعل عن وصول اعنه صلاحه عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه ولا عن القيمة الأربعة ومن توصيل العميل ويستخدم على تحقيقه فى باب شوا الصلوة انشاء إستعالى الجنة الخامس فى المكو جراتها سنة في الوضوء والغسل وشرط فى مقا سة من العبادات وكالة فى القيم والوضوء يندرية التمروسور الجمارك ذكره فى الاشياء والجوية البحرى السادس في الزمان ثه النية هواول لعيادات قلوثوى فى الثنائها لم تكعب وعند الكرفى يحوم بية متاجرة في الصفوف شاني ماً طبيه في باب شهرة السكر أبحث السابع فى الكيفية تختلفت كيفية ها باعتلان العيادات وتسهو مذكرها فى الباب المذكورةقد بسطه فى الإنشاء وغيرج غدًاكلة جهاز عنا في مطلق النية ولترجع إلى ما يتعلق بما نحن فيه فاعلم انهواختلفوا فى كيفية نية الوضوء التى تنادى به السنة فذكر التسفى فى المناقج شرح الفقه البائع :أفلا عن فخر الإسلام أنه ينوي الصلوة وعباد لا يستغنى عن الطهارة وَذّكر الإنسان فى غاية البيان أنه ينوع زالة الحدثا وإقامة الصلوة وفكها حب النمرات المذهب أنه لابد إلى تحصيل السنة من إن ينوى منا الأبالطهارة من العيادة ورفع الحدث أواقامة الصلوة او امتثال الزهر لا يكتفىنية مطلق الطهارة التنوعها ولا مهيب فى الاكتفاء. بنية الوضوء بل فىاول من رفع الحد ثمتنوعه أيضا و من توجز وي غم القدير بأنها عافية وذكر فى جامع الرموز إن حانية الوصية قيل سائر السنة كما في التحفة فلاتست عند ذاتقبيل عسل الوجه كما تفرض عند الشافعي وذكرفى إملاء الفتاح أن وقتها عنها. ابتلاء الوضوء حتى قبل الاستجاء قال والترتيب الذي نص عليه قبله المسألة وكنامسألة النية مثلثة الأقوال أحدهاً ماذهب إليه الشافعى من أنها فرضان في الوضوء لا يجوز بدونه ووافقه فى إفتراض النية الزهرى وربيعة ومالك والليث برسبعد وأسحق والحمد وايوثوسوأبو عبيد ودأودر قال ابوبكر الرازى لا يرى، عن أحد من السلف والخلف مثل قول الشافعى فى المتويب وهذا عضلة منه فقد قال مثل قوله أحمد وإسحق وأبو ثور وقتادة وأبوجديد القاسم بن سلام وإبن منصور صاحب ما الت كذا فىالبناية وثانيها أنهما من سنن الوضوء المؤكد الأوهوهما وجمهوراسما بنا ووافقنا فى المنية الثورى ولا وزاجر والحسُ بالك فى حماية عنه ولى الترتيب مالك والليث والثورى والأوزاعى وعطاء بن السائب ومكحول والزهرى وربيعة والنهى وداود ل وحكاه البغوى عن أكثر العلماء واختاره ابن المدرس واأبو نصر الشافعى الأبهري وجهى ذلك من على وابن مسعود وابن عباسركنة ذكره العينى فى البناية أيضاً وثالثها انها من ستجمات الوضوء اختاره القد وراء ى مخضره وكذااختاركون استيعاً مسيالى من المستجمات وتحد شه أبن الحمام في فيم القديم بأنه لاستعماله فى جعل هذه الأمور الثلاثة من المستحبات إلى الرواية ولافى الدراية شرق علام المصنف الشاريان الأولى أن المسنون انماهو الترتيب المذكور فى القرآن وهوان يغسل الوجه ثم اليد ين ثه يسم الرأس شيخسل الرجلين لا مطلق الترتيب فخرجمنه انتياً من لانه ليس منصوماً عليه وهذاذكره فى ماسيأتى من السفهماً وكما الترتيب بين السنن من غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق فقد مرهناذكره فلاتعيده الثانية ان النية ليست مذكور فىالقرآن ومن الشافعية من قال إنها مستنبطةمن القرآن لأن وجو على الغسل خرج مخرج الجزاء للشهر ذيتفيد به فيكون تقدم ها فا غسل واهذه الاعضاء للقيام إلى الصلوة ولانعنى بالنية الاهذاوفيه نظرطاهر كان حان الدوران يراعى ووالده الاوج ده قصد أكما فى قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجرعة فاً سعوا إلى ذكرا مله قوله اى المترتيب الخرق التوم كون الرا من النص هو التصريح فى الأه عنى ان المراء هو المذكور فى القرآن كذاقال الفاضل :في حال وقال بعض المحشين ومنهم ستاذه المعنى :- عنابن جنيه وامنية تورايه مرقن أنه دفع ما يتوهوانه لماكان الترتيب منصوصا في القرآن لمأجاز لنا خلاقه لأن النص لا يخالفه وحاصل الدفع