النص المفهرس
صفحات 121-140
اوۀ
جان الحائط اسماجمع وقد ولم مقصود الأنا على والجمل هو العصوية
الفعل المتعدى غير المبركله وإذاقيل مسحة المحافظ الع بعقلان الأصل ى البار
اذا تس الى فى أجزاء يكفيه تلبسه بعض الأجزاء وإن قيل فى قولهتعالى عجلون أسابيع هم في إذ أنهوانه لاضرورة الرحاب المجار
بإرادة الانا مل من الجباية كما صرح في تلخيص المفتهم وغيره اللهم الأات يدعى أن عمل السم خارج عن هؤلاء الحكم كذا قال الفاضل المروة
وثانيهما إن التعماية تنفسها الىشئ لا تقتضى ستيفائه بل المعنى علا تجدبية انما هو وقوع الفعل الأهلفعول لربعض الأعمال بخصوصية
نفسه أو مفعوله يقتضى الاستيعاب علمبت زيدً قائما وبعضها لا يقتفى سحب الحالة ورأيت ديدا فان الرؤية لم تعلق بالخل فى العشق
بخلاله مسبست نقطة لذافى شرح تقهر الأصولبحرالعلوم بهوقال العامين التفتار اني خاني أدعو ذلك في نصوص المنه محب
الأستعمالاللغوى والعربى وإلا فلا يقتضى لاستيعاب لام الفعل المتعلق بالبدان حو المرورولا مطلق الفعلِ المَعْدِ ى بَعَنَّه التى
العمل حوضريت زيدا ورأيته أنتمر وأقول لا عاشق ان الرائدة الكولايتم فى كل ما يتعدى بنفسه فإن أدعى ذلك فى خصوص لم
وقد أشار اليه الشارع حيث وضع الكلام فى خصوص فعل السم ومثل سمحت المحافظ بيديثم هذا الكلام والاغلاوالظاهرات
هذا الادعاء بلادليل ولعل الثأر جا شار إلى هذاحيث عنون بصيغَة ذكرافان مثل هذا يدل على المقريفكما هوداب سام الهداية
فى صيغة قالوا وذكر أنجانبه على ذه للنشر الجها والا ولى أن يطرح هذا التفصيل من البين ويقال في فى مذهب مالك أن الآية لا يثبت
الأستيماكان الفعل المتعد جل التهز نفسه خصوصاً مثل المسم لا يقتضى لاستيعاب وكذا الحكم على ذى أجزاء لا يقتضيه فَائِه ◌ُوكيت
المجانية الأهلى السريا لحافظ لأكون حيه مسوما وكون الحجاب عبارة عن الجموع لا يوجب ان يراد ذلك وإذا كان حال التعدبي
بنفسه هذا فما بالك بالتعدى بالبها كما فى مانحن فيه لأن أصل إليك أن تدخل على الوسائل لمست دخولها على المجال يكون المحل مَشْتَها
بالوسائل فلا يقتضى الاستيعاب با الطريق الأولى فإن قالوا إن الباء زائدة جزء في الجود الحملة قلنا جعلها زائره من خبرضرورة ليس
حما ينبغي ولوسلمنا ذلك ولمشارع الصورية بالوساً على قاعة وهذا العداء من الثفى الاستجاب مع أن زيادتها لا يجد ى فان التعلاست
ينفسه أيضاًلا يقتضى الاستيعاب هذا ما عندى وهو ا حسن ما عدد شري حوله لس الجموعفيه إشارة الىأن الكل فى قوله يراد م كله
الكل الجموعى لأ الافرادى وفيه ماقد مران وضعه الجموع لا يقتشر استيعابه قوله وقد وقم مقصود الواو حالية والغرض منها رفع
- يتوهم ان كونه موضوعً لجموع مشترك بين صورة التعلى بنفسه وبين التعط انى بالبً وقبه أيضاً مثل مامرأت كونية مقصورً الا يُقْتُفى
الاستجاب بقوله هو المقصوفى الفعل المتعدى أقول من الحصر بالنسبة الى الآلة ولا ودان النسبة الىألفاً عل أيضاًمقصورة
قوله ويرادبه كل تفريع على مجموع كون الحائطاسم للجميع وكون الحل مقصود أقوله يرادبه بعضه التزامكم أولاً أن الباءُ
الأربعة عشر جني على مافصله ابن هشام فى مغزا البيئة شراحة الأول الألضاق حقيقية إن أو يجاز يا وقيل هومعنى لا يفارق ، فضلاًا
اقتصر عليه سيبويه فى كتابه حيث قال إنما هى الإلصاق والاخلاط الثانى التعدية يتعدى بها الفعل اللازم فوق هنبت بريد معيّ
اذهبت ذية والثالث الاستعانة وهى المد خلة على آلة الفعل وكتبت بأنقام وادر همابن مالك فى التسجيل هذا القسم فى سيناء؟
السببية وقال فى شرح منه كتبت بالظلم وقطعت بالسكين والنموبون يعبرون عنه باء الأستعانة وأقرت على للك التعيين
بالسبعية من أجل الأعمال المنسوبة الى فه ذان استعمال السببية فيها مجم وإستعمال الاستعانة لايخلو والرابع النسبية فوق و رقماً.
أنكوظلمة أنفسكمباتخاذكم العجل وقا المرضى المسيدية هى قرية الاستثنائية والخا مس المصاحبة ثم قوله تعالى اهبط بسلام أى معَه
والساد س الظرفية موفهاء تعالى ولقد نصركوا به بد نه السابع البدل والثا من المقابلة وفى الله خلة على الاعواض والتأسيع
جاوزة كعن والعاشر الاستعلام عنوقوله تعار من إن تأ منه بقطاريؤد عاليه والحادي عشر الشيعية المتعد له الاضمح الفارس
وابن مالك قبل والموفون وجعلوامنها قوله تعالى عين بشرعية لما عباء أندة الثانى عند القبر والثالث عشر الغاية خمرقوله تعذيب
وقد أحسن ب أى إلى و الرابع عشر التأكيد وهو الزائدة وزيادتها فى نسبة مواضيع أحدها الفاصل مو حسين برمن وثانيها المفعول فى
واتلقوا بأي ديك الالتهاكة والتها المبتدأ وذلك كفراخبحسيك درهم ورابعها الخبر نحو وما أهله بعاهل وخامسها المالية لسنة
عامالها ونساءمها الثانية بالفيوم العين وذك ارض فى شرم الكافية أنها قدأهم مايشعر من نحو صين يشرب بهاعياً د اله وثانياًعم
اختلفوا فىأى معنى من معاني الماء حقيقة لهفقيل إنها مشتركة بين العقل وتغل الرضى عن أن جى انه قالإن أهل اللغة لا يعرفون عب
التبغيوضح ما يوج به الفقر آء وتظاهر كلام سهبورة أنها حقيقية فى الألمانى مجاز فى ظيرية وهوالأهم كيف لا وال الصافي معنى لا يفارقها
غاركلا من معانيها الآخرها يخلو عن منحز الساق والأمراض داربين الحقيقة والجهازوبين الشر العربيالأولم وكذا أقصر الجوهرىُ
نجاح على هذا المعنى وقال بن المرأة فى التحرير الدباء شدات لالعباق الصادق على أصناف الإستعانة والمسيبية والطرفية والمعنا
وَهِ الظرفية مثلاً كفر باللهالتر مِنفى تحوضربت بنيً تحرق توضيحه على مافى شرحه لبحر العلوم إن الياء معٍ وأصداء هو كل سنه وان
فأقرإدارة الخالمعنى سواء الصناق وهو متنوع الىالاستفادة والسببية والطرفية والمساحة فأن الانصاق فى الظرفية مثلا العدد
منه فى نجوم هت بزي فان المهر فى مرت باليوم والتصاقه باليوم أشد من التصابنه يزيد وأنا أخو العلان القول بتعامد المعنباتى
يفض إليه لا شتر التيحارونه أو النظرى فى يعضها وهما خلاف الأصل فان علبة استعمال الباءٍ فى جميع معانيه على المسواء وهذا يقتضي
الاشتراك قل الأشتراك المعنوى احت مؤنة من الاشتراك اللفظى وثالثا الهر ختلفوا فىالبكوفى قوله تعالى وإمسحورة
على أقوال أحد ها أنها زاتً لكون الفعل على يا بنفسبه إلى مجرورة وهويل حب ابن جن كماسكًا عنه الرضى وهذا هو الذهبيه جنيهٍ
اليه المالكية وقد منها حوما خلهموثانيهاانها للتبعيض واليه ،لالشافعية ونقل حقهم عن أهل العربية أن الباء إذا دخلت
متدني يخ فى ما نحن فيه تكون للتبعيض وإذا دخلت على غير متعدد كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العقيق تكون الألسار واوي
عليهم بأن التيفيض من أنكره محققو العربية حتى حكى عن بعضهم إن من قال البكاء للتبعيض فقدأتى بالا يعرفونه ولا يعتزيل كته فى
القاموس فانه شافبيع الذهب فانتصرفية هبه ومحققوالعربية شائهم أرضع من أن يعارضه صاحب القاموس وأنها بوا عته ثأرية
بأنه شهادة على النفى وتارة بأن بعض الحروف محمد بمعنى بعضآخر والتبيض من معانى من فيمكن أن يستجل الباء فيه وتاري بأنه وى ذهبية
مالية كثيركابى على الفار سيو ابن مالك وغيرها والكل ضعيفة أما الاولى فلانه يقتضى أن لايعتبر من أحد منهمفىشىء معان كتبالمغربية
منشِ ق به وأما الثّاز ◌ِ أو الكلام فى الاستعمال الحقيقةوالمجازى لا يتكرام، الثالث فلان الذاهبين إليه قليلون والنأغوين كثيرويت وعدّ
مع الجماعة وكل مازعموانه فيه التبعيض فا المصاق فيه مكن وثالثهااتها للاستعانة وإن فى الكلام حذ فتأوقلبافان المسميتخذ
الأمزيل الياء وإلى المزال عنه بنفسه ذلكانه قال وامسح الرقمسكو بالماء حكاه فى المعنى بصيغة قبل فأشار إلى ضعفه لكونه مفضياً الى
تكلمت مستغنى عنه وزايها انها لاإلصاق وهو الذي تم إليه أكثر المشرين كمنا حي لكثاف وصاحب السدارك وتبعهم السيوطُ
تكملة تفسير الجلو قال بن هشام ق المعنى الظاهران الباء فيه للالصافى ورابعا ان التقرير الله،ورُ ه الشارع معهن لنفر مذهب مالك
وإثبات القبعيض ما يحتاج اليه من جمل الباء على لالسباق أو الاستعانة واساً من مجمله على التبيض فلا يحتاج إليه والأولى الشافعية.
أيضاان يتركوا التبيض بكونه، مختلفا فيه ويستند وأهذا النقى بل بالتقريب الذهبى ذكر أن سابقاً أفا عرفت هذا كله فاعلوانه قدآل
الفاضل الأستامين في قولالشامخ يراد يعقبه مساهمة والمواد رادة القدر المشترك بين الكار و البعض على خلو بسمة الحائط فأن نص
مستدائ حمام الدي ٣ تفاح مهندسى
٤-من الوضوء
تشير إما يتام في صلات الأفعال
انتدخل على الوسائل وفى غير مقصورة فلا يحدث استيعا بها بل يكفي منها ما يتوسل به إلى المقصود فإذا دخل المَاءة
العل بة المحل الوسائل فلا يثبت استيعاب الحمل أكن يشكل منا بعوا تعال قام هواتو بر مكم وكن إنه يجاب عنه
فى الاستيعاب يدل عليه ماذكره من الهليل حيث قال فلا يت استيعابها وقوله فلا يلبى استيعاب الهل اشر لارحمه وأقول بد
المساعدة والمواد إدارة البعض لكن لا على سبيل جمل الباء على التبعيض بل على سبيل شرطة الوسائل بال خيل ما ذكره من الدليل
فان ناصالمذكرة ليس لاأن أصل البكنان تدخل فى الوسائل وإذا دخلت على المحمل شبه هاو من المعلوم إن الوسائل فا يراد فيها البعض
لا القد المشترك قلة فهد وان قوله فلا شية استيعا بها ثلاثه ال على بإذكرة كيت وهو معقب بقوله يل بكفى نها بأ يتوسِلِ السَّفِى
ومن المعلوم أن بأ يكفر هو البعض و الباقى فعل غير محتاج إليه فهذا وال صريحً على ماذكرهً اعلى بأذكري وأما قوله فلا يثبت استيعاب المحمل
طُ هربم خل مجموع بأذكره وتصريح بالدعم وهوفى مذهب مالك قوله أن تى قل على الوساءِلَّا قَال الفاضل التفتازاني معنى هذا أنكلا
على جهاز البلاء فى مثل الآية للاستجابة لا يلزم ة لت فلا ولجان يقال الباء عن زاحة أو الاستعانة أو للالساق الذهفي هو حقيقة إليّ المرور
اسمى الواوفى آخر ها متاح.
ايها عند الأصوليين كما نقل عن سيبويه ولاوجه لا عتبار الزيادة عند جواز على مرضً وعلى تقدير الاستعانة لا يلزم لاستيعاب بناء على ماذكره
فالشره وعلى تقدير الانصائ لا يلزم ذلك أيضافان المقصود الملصق وأما الملصق به فلتحقيق صفة الإلصاق فى الملصق انتهى ولا يخفى
عطيل عان علام الشارع يعواحتما الاستعانة وإحتمال الصناق عليه ماذا فى ضرورة دعت إلى حمل كلامه على الاستعانة وتقريره لل الصبان
على حدّ ولعله إخت ذاتهمن لفظة الوسائل فإنها الثريا تعمل فى الاستعانة ولم يفهم الهاتم الاستعانة وغيرها تحما لا يخفى على من لم هارة
و الفنون قوله فى الخل الا ولى على المخل لان الدخول يتعدى بالى إلا أن الشارع كثيرا ما يتساع فى صلاة الافعال فى هذا الكتاب، وفي
التوضيح أما سامحة ميلا منه إلى جانب المعنى وإما اعتمادا على مشعة التضمين قوله فلا يثبت استيعاب المحل ذلا عبرهنا يكون
فاضلاً على الحاجة فيكنت فى على قدر الحاجة فاشفر قول بالكرم ومن تبعه قوله لكى يشكل هذا أى ماذكره فى نفى من هب مالك
حاصل الاشكالات ما ذكروه ينقض بقوله تعالى فى بحث التير فهمو صعيداً طيباًفا سمحوا وجوهكم وأيليكو منه فان ما ذكره جار فيه الأثر
الباء داخلة على الحرفيكون مشيها بالوساً على مع أن المدعى متخلف وهو إرادة البعضية وهذا الأشكال نما يرد على أهوظاهر الرواية.
من اشتراط الاستيعاب ى الوجه واليدين فى التيمم وأما على عملية الحسن عن أبى حنيفة من أن الاستيعاب ليس بشرط فيه لكن
يشترط صن الأكثر فلا اشكال قوله ويمكن ان يجاب عنه الخ الجواب الأول مذ كور فى حواشى الهداية لتاج الشريعة كما نقله الحديثة
والثانى مذ كور فى الهداية وغيرها قال الفاضل الأسفرائين أجاب صنع الأشكال فى دلالة الماء على التبعيض بأآية التيم ولبمنع ولا التالية
التهم على الاستيعاب مستندا يستدين أو لها جوازكون الثبوت بالأحاديث المشهورة وثانيها جوازكونه بأقتصارات الخلمت فى المقداد
مثل الاصلاثانياً بائباربارا التي لا يدل على الاستيعاب حيث قال غلوكان النصر الخ والأولى ولوكان ويضماذكرنا انه خطرايراد ان أوردها
هناك أحدها المناقشة وورد حديث وال على الاستيعاب فضلا عن شهرة لأنه مناقشة فى سند المنح مع انه ليس بحق لان الكتب
المضبوطة لم تستوف الأحاديث أنتى يستعدل بها العلماء الحنفية وثانيها أن قوله فلوكان النص الآدليل على أن النص لا يقتضى
الاستيعاب في تبقى تقديمه على قوله بل بأحاديث ولا يخفانه يمكن إستناء استيعاب الوجه فى لتجهالأجماع انتهى كلاين قول
فيه مناقشات من رجوع أحد ها فى جمله الجواب الأولى منع دلالة آية السيرعلى الاستيعاب فإن الجواب عن الأشكال الذى طوهل
باد عاء التخلف فى آية التيمهذا النمط ليس من داب المناظرة بل الجواب عن النقض بالتخلع قد يكون منصوبان الدليل فى مادة
النقض وقد يكون بمنع التخلم واد عاء أن المعطول أيضاً موجود فى مادة النقض وقد يكون بالطها ان التخامته هذا لما ركابسنهناً
لسي
أحدها
له جواباليس دلمار و واحدمن أهدافالصور وسوقه
ذلك فى الهداية المعمارية شرح الرسالة المعتدية والمتحرالقيم
الشارع ينادي بأصلى علاءعلان قوله بأن الاستدامة شوقوله ويأن صه الوط له جوابات عن التقضوم قاهوإن لإزالة العلف ◌ُورة
التص مانع وان ما صن الإيماء ليس لأن القاعدة المذكورة منتفضة بابية التيمر حجر ◌ً افيها سعر حد من مد لولها وهو المتبعْ وَبَ عبه
تجوابين حاملها منه التخلف أن انية عدم وجود بعد لؤل القاصد فه هو موجود فى ماءه النقش لكن إن أظهر التخلص المأثوروه وإما
وز الأحادية المشهورة أو قيام الخلصة بمقام الأصلح الحاصل أن بقية القاصد ، وإن كان هو التنعيش فى النير لكن أنا فلمّ ◌َااسْتًَ
لأمرين ولولا وجودفى القلاب التبعيض وإملك تقطن من ههنا إن قوله ويات سير الوجه الأمعطوف على قوله بأن الاستيعاًبالمشروم
جوابالغرباء فيه مانيه أشوفيكون كل منهما جوايا مستقلاً أصلحها أظها وإن التخلص الوجود بأنه وهوور والا حاديث المشهورة فى الحواسيب
اللون وقيام الخلافة مقام الأسل في الجواب، الثانى ونكران يكون معطوفً على قوله بالأحا ديث المشهورة فى يكون في الكلام حولها مدينةاله؟
ان التح لم لوجود بأنهين أحلا ها وحد الأحاديثالمشهورة وثانيها الفي أن المذكور، وثانيها فى جمله قولا لشارع خلوكان النصر الخ جواباً}
آخر الإشكال فانه كيت يكون بوايا للأشكالان الاعمالنما هو بطريق النقص يدعوفى الماء جوا بالا يكون الأباحدى الطرق
الخطة التى ذكرتأواث بات أن آية التجمي لاتفاق على الاستيعاب ليس جوابًالعمل هوحكاية ماذكره الموقع فان المؤرخ أيضاً يقول ان آية الشَّيْ
لا يعال على الاستيعاب بمقتضى ماذكروه تكذه يعترض بأنه لم قامبالاستيعاب من فى النته المقامة التي ذكر هموي وي خمه لا يكون الا
أبن كر جبا شتراط الاستهاب لا ين كران الآية لاتدل على الاستيعاب، فأنه مؤيد الموج وثالثها فى قوله وألا ولى ولو كان نات كونيهاوس
مبنى على ما نوعه وأخذ ليس هين غلي صحيه وستطلع على توجيهأي أد الفاء عن قريب ورابعها فى قوله وياذكرها انه قد أخوفاته لم يناء فوع
بماذكر واحد منهما أذفي بأد الشجرة تقبوع عن فساد المر ونة أسسها فى قوله لأنه مناقشة في سند المتحفاته فير هنا مفع ولا سته المنديل
أنما هوذكره أنع ظه التخلف فالمنا قشة فيهناقمة قطعتان سلا الجواب ئيس الاخوان التخليمن هن إذاتم وهووفي الأحاديث المشهورة
فما لم يثبت المأنه لا يتوهذا الكلام وساد سها فى قوله مع أنه ليس بحق لأن الكتب المضبوطة الشيطان هذا كلام من عجز عن تحقيق الحقِ مَاّ
فى مقام المناظرة فإن الكتب المضبوطة وإن لم تستود الأحادية القياس البهااسماً بألكن لا بدمن تحقيق السندلعبه اسمهابنا
من الأحاديث انها فى أى كتاب عن كتب الحديث خرجت وزافى رواية من رواية واخ الحديث وحده والربين الح لايجد )
وسابعها في قوله والشيخ الم قاله لا يحفزان اشتر الماستيعاب الربه خلعت فيه قطيعة يكون الحقوالطه سعد إلى الميكرالفعل
بالتصلعن بالنص القرآني وهو قوله تعالى فأسر بر جرة كوراي بيكو منه اله الصد قولهبل الا حاديث النب ويهيد عليه وجوه
المريض
الوجه الأولأن الأحاديثالمشهورة وان جازيت الزيادهبها عن الكتاب لكربنا يخزن، الأزياء وحاول لت أمر المؤرخً.وهوايه وقوله عليهالسلام
المائدة آخر القرآن روا فدفوا حلالها وحرمواسواء ها يدل على إن جميع الحكامها ذابت غير منسوخة كابالكت الأع باءسنة وكيف غير نسيم
عليم الاستيعاب الثابت بأية التيم الح فى سورة المائدة بالأحاديث المشهورة وأجيب عنه بوجهين حاء ٥:١٢ جوعان يكون هنا
الحديث أيضاً منسوخً وقد يؤبداذلك بان فسهم بعض الآيات موجود فى المائة منها قوله تعالى ورأمل الرسولإلا البلا غفان ظاهر
معبأ ليس على الرسول الاتبليغ أحكام الرسالة قبلوا ورم والتاريخ ذلك بقوله تعالى فاقتلوا المشركين وإذاثبت النسر فيها ليعم
الحديث وال ذى المعد ن ونه منسو خا واريخ على التقطن ما فى جز م الجواب وتأييد أمافى الجواب هوأن النفسية أخري يثبت به الاحتمال
فما لم يثبت الحديث المذكورناسخ ستاذ لا يع الحكم بكونه منسواء أما فى التأبيد فعلى ما أقول أن حسن قوله تعالى وقال الرسول
أقر ما نزل من العشرات
عَنْ أَلُوجِـ
الا البلاء بأية القتال وال ذكره بعض راح فى التأسي والمقوم كن الظاهر علم نسخة إذ ليس فيه أهم الكثا عن المثال:
المساحة عن الكفار حتى يتسم بامرالعنان وقد قالالهام الرازى فى تعشين عقد تفيرى أملمامه إلى ساقوم الزميللتر
بقوله أن ابنه شديد العقاب وإن صغفوررحيمانتعيه بالتخليف بقوله ويأصل الرسولإلا البلاغ واللهيعلم ما تبدون وما
عمون يعنى أنه كان مكلف بالشبطية على أبلغ خرج من العهدة وبقي الأمرمن جانبكو واناً عالم ماتيدون وبما تلفون فإن خالفةم فاعلوا
إن أه شد وي بعضاي انا طعم فأصلوات الله غفور رحيم أنه كلامه وهذه كماتراه يدل على مب منسموه وذكر السيوطى فى الإنسان إن الآيات
المدشة محكمة المقررة تلاوة لا تزيد على عشرين وماسواها من أذكر الكترون مالادليل إنسنه وذكر فى مسرح ها من منورة الماء أقول تمان
ولا الشهر جرام منسوخ بأية القتال فيه وقوله تعالى فإن ماوافق- كوريهد واحر ض منهم منسوخ بقوله تعالى وإن أحكمبينهم بماأنزل
وقوله تعالى وإخوان من غيرن نسوخ بقوله تعالى وأشها ، وأخرى عدل منكم وثانيهما ما ذَكَة الفَ ضِعْن ◌ِلِّ شَعْ الحَدِيثِالأَ يَكُونُ
الأحكام المستقادة من المنسوخة بالكتابة كمايش بعربية قوله عليه السلام آخر القرآن قوة إلاإن الآخرية بالنسبة الى الُولِ والقرآنية لأنّاً
المنسوخية الحديث فقولا المعارض ولا بألسنة لاتعطيه عبارةها الحد بتخً لا يحق وقد شه مناصب من المشكلات بأن الحل مطلق
والتقييد بعد مكون أحكامها منسوخة بالكتاب خروج من الإطلاق بأنرابي فقوله ولا بالسنة يسلم الا طلاق وأقول قداختلف وآخر
سورة الزات وفى آخرآية أخوات فروى الشيخ ان عن البراء بن مازبق الخرابة ولن يستفتونات،قال مه ينشيكوف العلامة وآخرسورة نزلت
براءة وروىالبخاري عن ابن عن أس الي همفى من عمال : أَمَا أَغْراية وابنآية الزُواوَ على جه وابن ماجة عن عمرقال من الحرياتولاية الريوالوروى
السائ عن ابن عباس قال فوزيشئ نزل من القرآن وأتقوأبو يان بهون فيه إلى الله آية ورجاء بن مخروية عنه بلفظ آخراية نورليت وتر وسك
ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرقال آخرها ترك نا الفرا عليه واتقوا يوما الآية وعاش النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بعد نزوله تسريح لياً له.
مأدبيوم الشين ليلتين خلية من زم الأور وجمه البوز من طريقانة مر بحياد بن المسلّب أنه بلغه أن أحداث القرآن عهداً بالعرش إيثان
هذا مرسل سة الاستاد وقا السيوطى فى الانفان لأمنافاة عند ىبين هذه الروايات فى آيه الروا واتقوايوماواية الفين لأن الظاهرانها
نزلت دفعة وإجابة كثريبها فى المصحف ولانها فى قصة واحدة فأتبر كل عن بعض ما نزل بأنه الخرفانوي وقول البراء القويانزل يستغتون ات أرقى
شأن الفر عنأنه وبماانه ودور الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب قال حرية زلت لقنه جاء كوبر سول وجدى عبدالله بن أحمد فى لهإلاه
وابن مؤوية عنه وأبو الشيخ فى تفسيره عن ابن عباس هن وآخربهالترمن عنه الحاكورين مائشة وال أخرسورة نزلت السائدة فيأوجد ته
فيها من حلال فاستملوق الحديث ورؤيا أيضاً عن عبدالله بن عمروانه قال خرسورة نزلت سورة الماهرة والمغير يعني إذاجاء نصر دوراً
البخاري عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم على خريانولت وياشيخها شىء وروابع مرهوبة من
طريق مجا هد عن أم سلمة قالسنة وان نزل قوله تعالى فاستجاب لهربهماني لا أضيع الآية وزن ، أين جوي عن معاوية أنه على قوله تعالى
حمن كان يرجولقاء ربه وقالأنها الغرابة ولت والذى ينبغى ان يقال فى هذا اللقاء هويأحفظه اله آفها بوبكر في الانتصار وغيره من أن
هذه الأقوالغير فيها بشيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل قاله بضرب الاجتهاد وغلبة الظن ويحمزات كلا متهوالخبر
عن آخر ما سمعه عن النومعلى أنه عليه وعلى آله وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل عرضه بقليل وغيره سهمنه بعدد لث وان السمع.
هو ويحتمل ايضا ان تغزا لايق التي هي آخرآية تلاها الرسول صلى حده عليه وعلى آله وسلم مع آيات نزلت منها فيقم برسم مانزل معها
جائ رسم على فيطن إنه أخريانول فى الترتيب أن أشرقت هذا كله فنقول ما ادعى المورد ان سورة المائدة اخر القرآن تزولا واستناالله
مر فوع ذكره وبنى عليه عدم نسمة وأين هو من أية التيرامين يصحبها ما أولاثلاثه لم يرد في هذا الباب حديث مرفوع وأما ثانياًغلان الثبات
كو سورة المائدة أخر القران زوا الجوية حقيقية حيث ايزل بعد استو مشكل وبداونه خرط القتاد ولم يستدل بها رات عمر قلهاله ذلك الروح
بلفظ آخرسورة لإ بلفظ أبو الفرار فهو يتقا يثبت منرائه الشرب واتي بمعنى أنه المنزل بعد هانلولا أنه المر يقول بعد ها شر منخطر على الآخر
e
معارضة فى البراءبن عازب فقونتكون بجودة المادة الورا حقيقياً في حين الاشكال الإعلان وإما ثالثا فلايه الوثبت أخرية سورة المائة ولا
غلا يلام سنة كونية التيمريضة البرواز ولا فان جميع ليات الحاتد هول مجتمع هوقال جزم أن سعد وإبن حيان وان عبد البرق الاستغناء
بارقة فقد عقد عائشة وأرواية التي الق فى سورة الأخيرة كانت فى عروة بن المُطلق كما صحبه فى فتح الباري وَنت ◌َه الغزوة على
ما قال بر تسع نفسية حساوفى سنة ست على ما قاله أبو اسحق كما موسحرج فى المواهب اللدنية وغيره وهزم بعضهم بأرقصة
ستقوم العقيد وافي حادثة كانت فى غزوة بني المصطلق وقصة سقوط عقد ها وزول إير التي كانت في غزوة ذات الرقاع
وحكانت مرسية أربع علىماقاله ابن إسحق أو سنة خمس على ماقاله ابن سعد وأين حيان أو بعد غزوة خيبر الركانت سنة
منبع علوم يوم يه التجارى كما هو موضح في فتح الباري وغيره وقال بعضهمان نزول آية الشر كان فى غزوة الغذ ومن المعلوم أن بعضعن
الأ ياسية المت بعد هذه الغزواتأيضافلاتكون آية التي أفر هاري ومقصود الموضه ثما يتبين من الثبات هذالا من إثبات آخرية
سورة المائدة وأمادايماً فلانً سلمتالنسورة المائدة آخر القرآن ولا بل سلماً أيضاً اراية القيم لف القرآن فى ولا لكن عنوان الحب
اللائ أو ثم ه المون ووثر مثله من قول عائشة يحكمبان ما فى سورة المائدة من أحكام التحليل والتجربة كمالبصر لغير الله والمتختقة و
فرق الينا عقد
التماس فى الـ
المتردية ونحوه أو تحليل طعام على الكتاتي نحوه غير منسوخة لا أن كل مافيه ولؤون العبادات غير منسوخ هذين المفهوم
قوله تعالى وإسهوا وجوهكم إينافيه الحديث المذكور لا الأثرية من فى هذا المقام فينكشف الغطاء عن وعد المسيوام
الوجه الثاني أن الأحاديث جم واغله ثلاثة وههناً لا يوجد ثلاثة أحاديث فمافوقها بل غاية ما يوجد اثنان أحد مماقوله بعد الصّ
والسلام أذا تيم أحلى كوفليستوعب وثا: إماروعانه عليه السلام ثيم ومسروجهه وذراعيه إلى عرفقيه فإن القراء إسوشكل
ما هومن الأصابع الى المرافي ولا يقا عاتظاهر إلا بدليل، وأجيب عنه بأن معنى الجمعية قل بطل بأهم الجنسية ويأن المراد الجمع هو
المجمع اللغوي عنى ما فوق الواحد وبأنه يوجد حديث ثالث وهو مارجع المدرقطن التيخ غور بتان ضربة للوجه وضرهمة للذ واعير أسلحة
المرفقين كذا فى حل المشكلات الوجه الثالث بأأودوره الفاعل التفتازاني بقوله فيه أن المفهوم من الأحاديث العصرية أن مسم
اليمين الى لر سخان كانت كماذهباليه جماعة وليس فيها ما يدل على استيعاب الوجه ونقل فقهاء الحنفية أنه قال عليه السلام
الثان الحلوى
وغيـ
المخي صاحة
القيم فرع أن ضرة للوجه وضريبة اليدين وهو لا يدط على الاستيعاب بهم زاد فى بعض الكتبإلىالمرفقين انتى قول، قد وردت
إبعاد يشبروايات متعددة تهمالى صراحةً أو أخلاقها على الاستيعاب ويعدها وإن كانت ضعيفة لكنه بنى بريقم بعضها إلى بعض
مكابسطه الزيلحى فى نصب الراية وغيره فروع الحاكم فى المستدرك والدار قطنى فى سننه من طريق على بن ظبيان عن حبيب أذنيه
أنفا
عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التبر غريتان ضربة الوجه وضرة اليدين المالمر فقين
غال الحالولا أعلم أحدا أست ود عن حياً له غير على بن ظبيان وهو صد وق وقد وقفه يحيى بن سعيد وهُكّيم وغيرها من الصواب
وم خرج الحاكم دينه أو ذكر ابن دقيق العيد فى الأمام أن بعض حض حف هذا الحديث بعلى فقد قال ابن غير انه من يخطرع فى
الحديث وقال ابن عصيربيانه:
حد يشكله وقال يحيى بن سعيد ليس شر وقال النساُ واوصا ومز واد وقالأبوزهرة واهى للحديث وقال ابن حبان يسقط الاحتماج
المجروشة
بأخبار ه ورواه ابن عدى على يضأ وقال رفعه على بن ظبيان والثقات ك الثوري ويحمى القطان وقفود ورهاء الحاوى الدارقطنى يضاً عن
سليمان بن أبي داودعن سالم وناخم عن أبن عمره فوعكوريا أيضاً عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً قتال.
من محمد السليم مافتها
إِخبراء
٨٨
ويات مخالود والتر باتو مشار صيله
الدرخطى سليمان بن أنههو سليمان ، في ماء مضعيفا ور ونا أيضا ◌ًمن حديث عثمان محمد الأنماطى عن حرمان هَالرّهه
عن ابنالزبير عن جابر عن التوصية الله عليه وعلى المه وسلم قال القيم خرية النوبة وسرعة للدهامن إلى المرفقين قال لهالصح الستاروع
أوقال الدار قطنى مرهاله كله ثمات وفى حمد ين لتهذين الحافظ ين مجرعثمان بن محمد بن سعيدَ لَـ
أبن عبد الله وأفي سيناء وره فى عنه أبو داود وأبو بكرين ماهم قلت قال الذهبي عثمان بن محمد الخالى شيخ حداث عنه ابراهيم تجر هَ ار
جلايافيه الثان ابن الجوى قال فى التحقيقةكافيه وم يذكره مع ذلك فى الضعفاء وقد تعقبه ابن دقيق العيد بأن أبن إلى ماتم ذكرهواريد
فيه جرها ورأيت فى ماشية سنن الدار قطز عقب حاديث أخرجه من طريق إبراهيم الحربي عن ميمإن وت عه الانماطلى فى حربى بن عمارة
عن عود بن ثابت عن ابن الزبير عن جابرق النيران مقال حالة كلهم ثقات ورجع الحاكم فى المستدرك وقال إسناد، حيث من طريق إبراهيم منبه.
أبي نعيم عنْ عَزّدة من ثابت عن جابر قال جاء رجل فقال سابتزجذابة وأني تمتعكَتُ فى التراب فقال هولأنه صلى الله عليه وعلى الروزِى أَضْرِب
مكناً ويسرها بيديه الأرض قسم وجهه ثمضرب بنديه إلى المرفقين ومع الطبر انى فى مجه والدار قطنى ثم المسيحية فى سقتهما عن الربيع ويه
عمر بان عيم الأسلم قائلا أن رسول عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أسهم فضرب بكفيه الأرضِفع همبالوجهه ثم ضرب ضُرآنْر
فيه ذراعيه بالمنها وظاهرها حتى مسريد به المرفقين ولا عليهمعى الربيع بن بان وتضحيعن الاأنه لم يتقدم به وقال في الامام الربع قالألفاً
والدار قطني مثروات وقول البيروقراء لم ينم وبه لا يكفى فى الاحتجاج حتى ينظر مستيته ومرية مشاركه فطير كل من يوافونضع عليه أو
موجباًللاحتجاج وهى البزاريناه: ضعفه عن عائشة مرفوعاًالقيم ضهبان ضربة الوجه وضربة اليدين إلى المرفقين ملء الاخبار
وأمثالها من سنذكر ها فى شرح بأن النسيم إن شكره هتعالى تدل على الاستيعاب الوجه الرابعمن أقول أنأسلمنا ورود الأحاديثى
استبما الوجه واليدين إلىالمرفقين لكن كونها مشهورة بالمعنى الذى يجوز به الزيادة على الشاب وهوأن رؤية بعائ عصر الصحابة
فى كل عصرقوم لا يتصور تواطؤهم علىالكتاب فى حيرة الاشكال بل ١٥= الاخبارواشباهها إنما هى اخبار أحاد لا تجدونها الزيادة على الكتاب
ولانهمايفهم من عبادة الكتاب وذكر الشارع فى المتوضيح أناستيعاب فى القيمة محدث بحديث عمار وهو مشهور زادبه حذراً اكناله وإرادة
نظر
قول عليه السلام له حين تعك فى التراب : ما يكفيك ضريتان ضربة الوجه ومصرية للن وأدين وفى كونه مشهور بالمعنى الاصطلاحايه)
قوله بأن المخزخة الجواب تان عن الاشعال بكي النهر مما صله القاعدة المذكورة واناقتضت على مالاستيعاب والتير الكت المسا
اشتركناء لوجد اخروهوان مسم الوجه والتجم قائم سقام غسله فى الوضوء فيكون خلفاًله وحكم الخات فى المقد ار حكم الأصل فيكون معكم
الوجه فى مقدارالمسر حكم غسله وقد شها فيه الاستيعاب فيشترط فيه أيضاً وفيه إشارة إلى جواب قياس مالك آية المسرصلى
آية التيم وأوش عليه بوجود أحد هاأنه لوكان التيم خطة الوضوء يلزم فيه مسر الواسوى البطين أيضاً مع أنه خلاف الأثاث و جوابه
على مايهم مؤين تقرير صاحبشابة البيان أنخاضية التيمر الموضوعليس فى جميع الأموس بل مع كونه خلفاً هورخصة ايضابالنسبة إلى
الوضوء فقط العضواتفيه كما فى سلوة المسافر يسقط استان مرخصة فينيف أن يكون الباقى على صفة الكمال فى الثيم كمانباتىبي
الصفوة حتى يشترط التخدير وتزعم الخاتم ويحو الت وثانيها ،الورد× بحفر السادات فى حاشيته بقوله إن عبارة الشرح ههثابت العنيف
الحية بطاقة الفقيريوم
مأساة من أنه التجطهارة مطلقة وإنما الخلفية فالغراب فلا يكون مستالوجه واليدين فى التيه خلفاً عن الموضوع الأبطريوجين
على لماذا وال مسألة اقتداء المتوضسين المتيم انه بأن عندهما خلاقا هى بناء على إن عند حما الخلفية إنما هي في القرطبلأ ى
التجم وعنده النيم خا عن الوضوء ويذكر معين أن التيم خلعن عند هي أيضاًفا لاتقانى فى غاية البيان ذكر شمس لأية المسرخرى
المـ
التحكم الخلف فى المعبا سكو الأصل:
وأخراصوله إزالة يخاف من الأمر عندما وعنده القيم خلف عن الوضوء خلي لصاحب الأصل أقوى يوجد منالله صَلَ هُلَوَمِنَّ
المخدف و عندهمال كان التراس خلفاًعن المنوكان شرط المدقوة موجودًا فى كل واحد منهماً بكماله قبان الاقتر ان كما و النَّاسِ وَلَ مِل
يم والتيمن خلف الوضوء وقيا
ملا ماصل ما قاله ولكن جعل صاحب المختلفة التخلفاً عن الوضع عبده أيضاً حيث قال في بيان علي
الخام كقيام الأصيل ولوكان الأصل قائما ياز الاختا مهنا كذذلك وعمل كانتقر اول عندى لانه لا يكر من كون النسيم خلفاً عن الوضوء
على م جواز اقتداء المتوضى المديجهاز م علاعند إذا عرفت هذاً عنقول لام الشارع هه أسبق على ماذكره بعضمر مؤمن أن خلفية التير الموضوع
بالاتفاق وهو الأربعة وأذكره فى بأدالجماعة بسنى على ما هو المشهور عند الأصوليين والفقراء في ذلك البحث ويقول ذكر الشارح همثا من
إشكال بأية الشبر جوابين أنخل ها عام مستقيم صل با فى جميع أصحابيةً ولا نيها بنأمير مستقيم على هاني مه وأن لم يستفد على لاءهما ولا شتاحة
تستطلم على تحقيق هذا البحث فى باب الثيم وفى بحت الجماعة إنشاء إنه الى فانتظرهم مفتشاً وَالفها أن كون حكم بها من كحكم
الأصيل فى المقا منقوض ينما لح فأنه خلف عن غسل المسلمين معانه لم يأخذ حكمه في حق المقداروأ جيب عنه بأن جواز المسح
على الخف ثابت على خلاف القياس يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى الموسم حيث مسح على ظاهر خطيه خطوطاًبالأصاًبع قَةُ الق ◌َنَّ
موتز ري يأخذ حكم الأصل وذكر فى بعض كتبة أصول فى الجواب عنه أن المسح على الخف بد للا دنت والفرق بينهماان البالمشروع
مع امكان السيد أ منه وشرط المصير الىالخلف توفر ألا صل فكان المعدل منذرية وظيفة إبتدائية شرعت تخفيفاًفلا تلزم فيه طريقاً؟
صفة المبدل منه بخلاف الخلف وستطلع على تفصيل ذلك فى شره باب صين الخض بن إنشاء الله تعالى ورابعها ما أورده الفاضل هد
المرئى بأن القياس فى مقابلة النص ساقط وإذاقيل إن المسم هو الحب ثابت على خلاف القياس غسله صلى الله عليه وعلى آله
وسلم فكيف سم الجواب بثويت الاستيعاب فى التيم بالقياس بعد، تسليود لالة النصروه وقوله تعالى فا سهوابر حر هكو على اليمينهدية-
بناء على القاعدة المذكورة فارقلت غال حكم الكفاية أن قيل حكم المسم فى التيمثبت بقوله تعالى فامسحوا بو برمكروايد يكو منه
ثوالاستيعاب فيه شرط قلتً اماً على حماية الحسن عن أبيحنيفة وجها زراماً على ظاهر الرواية فقد عرف أن أنابإشارجم الكتاب وهو
ان ان تعالى قام التيم فى هذين العضوين مقام الغسل عند تعذره والاستيعاب فى الغسل فرضر فكذلك فى ماأقيم مقامه أو عرضها
بالسنة المشهورة وهو قوله عليه الصلوة والسلام لعمار يكفيك ضر بتان ضربة الموجه وضربة الذ راعين انتهى كلامه فلو جيل الجواب
على مايفيد علام صاحب الكفاية مران ثبوت الاستيعاب فى التي بإشارة النص لا بالقياس لاتدفعالبحث قلت مع يلزم اقتضاء
عبارة النصر البعضية واقتضاء الشارته الاستيعاب فيهم التعارض بين أخترويج عبارة النص لانه أقوى فلا يلزم الاستيماً ب قأن
قلت جانبا لاحتياط رجم الإشارة ثلث كثرة البلوى تريح العبارة وهى قوى فى الدلالة والحاصل أن القياس في مقابلة عبارة النص
ساقط وكة الاشارة فلا يع الجواب ويُكسبًانه جازِيمً اله: يقول أن عملية الاستيعابهم كون من الوجهة مقام الغساوان ها
لم يوجد فى الوضوء لكن ما وقع الشك والقضاء خالية الوضوء هناها صلاية التير تفصيل البيان حد المسم كذا فى هداية الفقه وبعوليه
منع المختار وآية الوضوء كمام تفصيل قوله فوقمن الخلف أقول الشارع شديدة المحبة بجر فالقلم والحب فى المشروع بعد نعيم فيوردالفاء أخ واني؟
ف جميع تصانيف من دون أن يتا مل فىانه حل هوموضع الفكر الإلغاز أو المحكم الخلمن كبرى أصدعوى سابقة في في سمارة الغدة وأيراد الموادويليام أمكن
منظوربكرا هية مسة الموحية التيقام مقام غسله أى خلف فه وم الخاعت فى المقد ذكر الصا فيقمة منان حكومة الوجد فى المقدارحكمالأصل الأهـ
الزم على الخلاف المعروفالشراء بجنية الوجد هذا القول نتيجة لصغر مذكورة وكبرى محذ وفةامانكل ما يقوم مقام النشرة فيرقم العد الم خيفة التغير
ورابعها
الشارع شديدهجبة وخامسها
محمد فيه الماء
جان س اليف ين فلوكان الثمن ما لاحل الإستباب للزم مسم المعدين إلى الأوطين في التحركان العملية
أتذكرفى الثيم وأيضا الحديث المشهور وموسدايت المسرعلى الناسية والنشرعه
قوله مافى مسير اليدين فائه الرا ويعن مقدرة ولم يذكر ثابته لكن إذا كان قائماً مقام عسلاليه ان اخلاء شرط السنية
الا مر فقين قوله فلوكان النصر الم قال الفاضل التفتازانى الاظهر تقديمه على قوله بل بالما ديات فانه دليل على ان النص
لا يقتضى الاستيعاب أنقى ودعيه الفاضل الاسفل ويجملة جوابً أو الاشتغال بأية التجم وقد عرفت ما عليه سابقاً وأقوله.
ليس دليلا لعدم اقتضاء النص الاستيعاب حتى يقدم على قوله بلى بالأحاديث ونها بالشر الأن خال حتى يكون-تنزيل الفناء
بالوا واولى بل هوصلة لمآية جرين تشنظير بق ولة كمافمنهماليدين فإن الأشكال كان فى اشتراط الاستيعاب فيالوجه فأجابهه
بأن ذلك الاشتراط وإن لم يثبت بالنصر بقوله تعالى فاسمحوابوجوهكم كنه ثبت بالأ حاديث أو بالقياس وأود سم اليدين
فى الثيم نظير الة ففهم منه أن اشتراط الاستيعاب فى مسه السيد ين أيضالم يثبت بالتص بل بالالحاديث أو القياش هر قام علمية
ذليلابهذا القول وحاصله أنهاما قلت إن استيعاب المزيد ين لم يثبت بالنص بل يأمر آخرلانه لو كان النصر الموارد في مسها ليل ين ور
قوله تعالى وإياه يكو معطوفً على قوله تعالىهو حكم الأصل الاستيعاب للزم سم اليدين الإ بطين لأن اليد أسم من الاصابع
الى الاية وانما كان اختصار الغسل الى رفيق فى الوضوء بسبب اله ذكر فيه الغسل العناية قوله تعالى المرافق وهي لم تذكر فى التيمم
واللازم بأطل فأن مسم اليدين الى الابطين ليس بشرطبأتفاق الأية المهزوم مثله فعلوا الاستيعاب فيه لم يثبت بالتص وإنماً
قلنابه لوجبة اخروذ للعباردةً من أوراق ههنا بوجهين الأول أن النص دال على الاستيعاب عنه الشارع قطعً كما عرفت والجوانين
الأولين فلا معنى لإبراء ية أو الد الة على على ما القطع وأجيب عنه بأن معنى كالمه لوكان النصرة الأصل الاستيعاب نفسه من
غير أنظة قياس الفرع بألاصل واما مع ملاحظته فيأنتصوم الى قطعائ فى حل المشكلات وهذاية الفقه أقول فى محل من الايام
والجواب نظر أما فى الجواب هوايه مامعنى دلالة النص على الاستيعاب مع ملاحظة القياس فإنه إذالوحظ القياس والحديث
يكون هود الاعلى الاستيعاب من غير احتياج الى المنص وأما فى الإيراد فلان كون النص عند المشارخ والأصلى الاستيعاً ف يرحم
ماعر فته من إن الجوابين اللذين أورد هم، انما هو بعد تسليم عدم دلالة النص عليه وبيان ويجه اشتراء الاستيعاب هو يتقل
أن النص لا يدل عليه بمقتضى القاعدة المذكورة ولن المحتاج إلى ذكر الحديث والقياس لا ثباته فسر هن إيجاد كلمة لو وألتأ فى
أنظمه صاحب همالية الفقه عن أستاذه انه أن أزاد عدم ذكر الغاية فى التيم أصلا ممنوع هو إنان تكون الغاية مرإحدى لكنها تَ كَسْ
اللفظ انتفاء بذكر ها فى الأصل وهو الوضوء وتراء الفع فى الفرع اكتفاء بل كره فى الأصل مستفيض فيكون ذكره حكم أوانه اذا عصدام
التلفظ بها فقبوت نزوم المسم إلى البطين بهذا الدليل فحل أصل وأجيب عنه بأختيار الشو الثانى بأن هذا الكلام تحقيق لمذهبناً
والزام على ماتك فمعناه أن الاستيهاب فى النيرانما يثبت على القاعدة القياسية وهي أن حكم الخلف فى المقداء حكم الأصل لاتيه
منقصص التص فانه لوكان النص : الأ إن يكون هو ثابتاً بالنص لا بتلك العاملة كما هو مذهب مالك الزر مسر اليدين لولا"
لأن الغاية لم تذكر ته فى اللفظ فان كان النص أفي من دون هم القياس لزم مسه اليدين إلى الابطين وإخليس فليس قسان
الاستيعاب ليس بثابت بالنص فى الحجم بى بالق ◌ً عدة القياسية كذا فى حل المشكلات قوله وأيضاً الحديث المشهور المهلة
دليل أن النفى صف هب مالك ومعطوف على قوله وقد ذكرها الخر وما بينهما كان من متعلقات الدليل الأول تناقيل وأقول السبب
أن يكون دا خلا تحت قوله ذكرها معطوفً على قولهإنه إذا قيل التخزين مذا هو الظاهر لأنه سنة، كأن لمتح الاستيعاب كأستطلع عاء
الأول
سعيد.
جار
٩٢
أن الأسباب غزاها
إنجيل ان
وجد هم منها مايقولونتفر زها النخيل معماله وماعليه وأود هنا بوخواص ها الأحداث المؤمل الناصية من عميل الانفعال.
ولغظً لحديث مختص بالقول كما تفهم فى صول الفقه و طلاق الحديث جمتهم سامحة ثذا فى هداية الفقه وأجيب عنه عَلهَا
فى حل المشكلات بان المراد بالحديث هو السنة من قبيل الحلاق العامل الحاس ومهبا و كامهربه و الطول ومثله المالي
الانسان على الحيوان ولا شك أن السنة يهم القول والفعل وأقول هذا الجواب لا يفيد لإيواء الاقوة فان الإيواء لميكن بأنه
غ اخري بيأن توجهه بإ كان بتصمته المساعمة وهو لايندفع بهذا بل الحق فى الجواب أن يقال أمسباحة همين فاقه ليالتراخى
تحديثهه التامبية فمن النبي صلى الله عليه وعلىآله وسلم بل أخبار المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم سر على تأسيسيه والطلاق
التحديث على قول الصحابي ليسويستنكر عند عمر فا الطبى فى خلاصته فى أصول الحمدبيت متر الحديث الفاعلة التي يتقوم.
المعانى والقتل فى متن الحديث هو قول الضر أبي عن رسولالله صل الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذاوهو مقولِ هولابه
صل أبه عليه وعلى آله وسلم فحص فيالأول ظهر طانقران السنة الماكو الموقع وتقرير و السلف أطلقوا الحديث على أقوال
الصحابة والتابعين وإنار هور فتواهم انتهز كيه وثأنها ما ذكره الفاضل أخرى حلى مع الجواب عنه بقوله فيه بحث لا ال الماني
به حديث المغيرة وهو خبر واحد كما صرح به شرائح الهداية فلا يكون مشهور اللههذا لا أن يراد به المعنى القوى لإ مصطلح
أهل الحديث وكونه خبرالواحد لا ينا فى نفى قول مالك وكونه بيانالجير الكتاب كانصوا عليه أنهى وخل شه القاضي الهروى
بقوله فيه نظرلا تكون الحديث من خبر الآحاد وإن لم يتأن كونه بيانالجمل الكتاب لكنه بنا فى كونه تأسي الكتاب أفي المايل
عليه على ما صهوابه ولا بدمن حمل قوله وأيضا الحديث المشهور الخطىإن الآية وإن دلت على الاستيعاب لكن حل بيت
الناسية صارتً سيخاً لها على ما يشعربه قوله فأنتفى قول مأنت وأسانفى مذهب الشافعى ومبنى الح حيث يفهو منه أو انتفاً.
قول ما الك ليس مبنيا عليه انتهى اقول هذا الكلام مشعرهانه جعل قوله وأيضا الخجواباً عن قول مالك بعد التسليم
وكأن قوله وذكرها الآجوابا بالمنع فاصل جوابه الاولى الكلامسلمان قوله تعالى وإسحى بطمسكهيدل على الاستيعاب
لماذكرها من الفاصلة وحاصل هذا الجواب الأسلنا دلالته على الاستيعاب لكن الحديث المشهور يفيد عدم اشتراطه فيزاديه
على الكتاب لكن سياق عبارة الشارح حيث قال يدل علىإن الاستيعاب غير مراد لم يقل زاد به على كتابة نحو ذلك يني على إن هذا الظهر
أيضاً بمنع دلالة الآية على الاستيعاب فى الكلام جواب وإحاء وهو يهثم دلالة النص على الاستيعاب وأوردله سند ين احد هما بقوله
وقد ذكر الخزوثانيهما بقوله وأيضاًالحنا قهورةالتها انه لا نسلم دلالة حد بتالمغيرة بمافرضيته إذ المسم على الناصية ليستلها انع
استيعا بها وكث سلم فلا يستفزبر الفرضية بجواز حمله على السنة وأجاب عنه الفا ضل فى صافى في تعليقات حاشيته بأن المتشونالنّا
شهنا من نقل حدبيع الأخيرة فى مذهب منك وقد حصل وإذا انهات من حبناالى فرضية هذا المقدار هموامر آخريثبت من ١
التقري الآن ورابعها اله إذا كان الخبر مشهوراً كيتي، فى على الاستيعاب غير مجراه غشيان فراد ا منسوخاً بهذا الخبر وأ جاب عنه .
الفاضل الأسمراتني بأن هذا المبحث لا يضركاته يثبت به إن الغرض ليس كل الراس وقا الفا ضل الحرم،وإناقولا ذا كان الاستيط﴾.
منسوخً عمل الخبز المشهور صدق أن الخير المشهوردل على الثلاستيعاب غير أو هو دائما وفى الحالاتمر وأقوى عرفات
شره الشارح فى هذا المقام أنما هو منع دلالة آية المسير على الاستيعاب وقوله وأيضًالهمثات له لا تسليود لالته عليه وأجداً.
نسخه فان قالدل على أن الاستيعاب غير إدوخا مسها ان حديث المغيرة على ما فى صحيهمسلم وغيره وير بلفظ مسح يناسية فىالكلام فيه
رخام
٩٢
١- تأتي قول مانشر ما نعي من حب الشائعة
الكلام فى الإيت غلا يكون ذالأمر ماذكره أقول تدوية في رواية أبي داود والذ راقي مسم مةأسوة حما ذكرة ها سابقة فلا تكون العلاقة
فيه اعلام ىالآية حوله وانتشر فول بال جبتفريع عن مجموع ماذكره من قوله وقلة كروا النهذا قوله وأما فى مذهب الشافع النوع
عنيق مذهب بالت شرع فى في مد هب الشافعى جمله مستيا على إن الآية أى قوله تعالى وإسموالر ؤُسِكُ الآ لىّ ◌َوْمَقْلِتُ السم
الأسطاقة كازم الشاطرم توضيحه يتوقف على معرفة المجد والطائق والفرق بينهما فاصل إن الجمل عبارة خان وحمث فيه المائة شتبه
الواديه اشتباها لايدرك الابيان من جهة المجمل محوقوله تعالى وهوما وإذال ؤلفة الفضل والفضل نفسية غير م أد بيقين لان
البيع إذا شرع للأسرباع وتحميل الفضل فى وكل واحد من المتبا يعين الذيرفضلافى الند الى مطلوب له لا بدال ملكه بيقين علوم
ان يكون الربو الحرام زيادة مقيدة والقيد الزائر لا يشير اليه لفظ الربو يوجه فلا يد ذلك بالتأمل فى معنى الكلام لعدوا مايل والعربيا
من جهة الحجيل فورد الحديث فى الاشياءالستة فصار تفسير الأسماء كذاذكره الفاضل أحرومى يهوذ لالفا ضل الجلى الجمل وصدره
المفسرون جملة اصطلاحات أصول الفقه وهو ما ازدحمت فيه المعانى فاشتبه المراد اشتباها لايعدك الاسبيان من ومحمد الجمل
كما اغترب وانقطم خبرة لا يعلم إلا بالخبر مثل قوله تعالى وجود الرواو حكمه التوقيف وإعتقاد حقية المرادالدينية البيان التي
أقول فى مكا من كلامها قصور في الحميرفى تجريعنا بعمل إنه ناشفى المراد منه لتفس للفقط حقاً لايدرك البيان: من الجبن السوي
كان ةللحلّ إحوالمعانى المتساوية الأقدام ،المشترك الذى لم يظهر رجيم أحلى معاليه أو لغرابة اللفظ لقوله تعالى إن الانسان
خَلِقَ هَلَوْبً فلا يعلم معنى الطلوع لغرايته فوصل انه بيانه بقوله إذامساء الشمرجزون أو إقا مته الخير سومً أو الانتقال من
معناه الظاهر المعلوم إلى وأهوضو معلوم كقوله تعالى وأقيمو الصسارة فان معنا لغة هوالد عاء وهوليس برادقطناً ولا يعملمعيف
أقوله مكم بينه الجمالبين اسمتعال ورسوله معنى الصفوة وكيفيتهاقولاً وعملا في الجمالة لنا حققه فى الثّليم وغيره رام المطلق
فالمشهور فى تعريفه انه المعترض الذات لا بالصفات لأنفيها ولا اعتبارً ويعمل ما نوى المتحيث تأالمبهم وصفاً وبعبارة أخرى المعلوم
المعنى مجهول الكيفية وعرفه التفتازانى فى التلويح بأن المعاق هو الشائع فى جنسه بمعنى أنه حصة من الحقيقة محتملة لخمس
كثيرة من غير شمول وكانعيين والمقيد ما أخرج عن المشيوم بوجه ما كُرقبة مؤمنة خرجت عن شيوم المؤمنة وغيرها وإن كانت شائعة
فى الرقبات المؤمنات والفرق بين الجمل والمطلق أن المجمل مجهول المراد متوقف الحال حتى يأتى البيان من المتكلم موصولاً أو مفصولا
فاء اجاء البيان التحق ذلك بأصله وصار المجملم مفي دا أريد مته والمطلق معلوم المراد مجهول الكيفية غير محتاج إلى البيان
فيحمل على الأقل المتبقى إذاعلمت هذا كله فا عرف ان الشافعية والواقوله تعالى وأسحما برؤسكر مطلق لان معنى المسر معلوم له(٣)
ومحله أيضاً ما يقوله برؤسكم والة المسم أيضاً معلوم الكل ا حد وه والسيد فلالجمال فى المعنى ولا فى الآلة ولا فى المحل فيعمل على الأقل أعين
وهو باليسمى فى العرق مسحا وقيل أدناه شعره أو ثلث شعرات يكون هذا القد ومقرها وما زاد عليه مماثبت بالسند مر بح النامية
أوالاستيعاب يكون سنة والالزم نسخ الكتابي تقييفمطلقة بأخبار الآحاد وذاغين يا نزوق الجميع من اسمها بنا منهوصاحب الهداية
وتبعه الشارع شيريناخين لمذهبه ومشيتين لمذهبهوان الآية مجسمة فى حق مقال والسه فلايعلم الايبيان من الشارع وقد جاء
بيأنه بفعله عليه الصلوة والمساماته مسم على الناسية فيفتحمق هذا البيان بأصل الكتاب فيكون هذا المثلى وفرضاو حمو الاجمال
بوجدة منهاان النصر عن الإرادة الجهيم كما قاله مالك ويحتمل راءة الربع كما قلنا ويحتمل رادة الأقل كما قال الشافرق ضعف العينى فى البدكين
في احتمالا رادة الجميع تكون الباء فى برؤ سكوز اتمرة وهو بمنزلة المجاز وهولا يعارض الأصل والعمل هذا مكن بأى بعض كان فلا يكون
والانشاء لرئاسة الاملة الخا وتشعراته تنقسم الا علام ال الييكون الحلم له وه معلو فكر علاء؟
لأن الله في اللغـ
جلاً وقدين عليه أيضاً بان المجمل مايكون إذاتساوت المحتمالذلكلا يوجد لتربي ومينا ذافشلنا.
بالاستيعاب كان علا الاقا ويل كلها وقلنا بالأقركان عملا المنيف ، فييومأحد هذين المجالين ورده صاحبها من البيان
ياتالا وإلى مايكون عملا ياه قاوين لها إذا كان الاستيعاب فرضاً عند لكل وليس بغرض عند الكل ف فى الإجمال الثانىنا يكون عملاً
بالمتبقين إذا كان ذلك لاقا معتبرا وقد يحصل غسل الواحد ولا اعتبار فيق الحال أقول فيه بحث ظاهر فأن كون الأول عنثلا
بالا تاويل كلها لا يتوقعب علىكون الاستيعا ب فرضياً عنال عل وصد مكونه فرضاً عند الك لا يستاز والجمال فى الآية { لا يخفى
ومنها ماذكره الفاضل الاسفرئين بقوله لتاريخه الحركون الآية جازة فى حق لقاء وهو ان دخول الباء على الحجازي شبيهة بالآلة لافادة
أنه لا يجب استيعاب بل يكتفىبما يحمل ه المقصود وهو الخروج عن عمدة الأمر ماهو المقصود الغ فى يحصل مسم عشر المحريسولين.
فيكون مجاا انتمر أقول في نظر ◌ً وفان مجمع الجهالة لا يوجب الإجمال المعنى الذى يحتاج الىالبيان من الجمل ومنها ما ذكره التاريخ
قوله لان المسم الحد ليل اول للشمال وحاصله أن المسمى لغةً ا مرار اليه، المبتلة بالمً، على شئ تو من المعلومات مماسة الأصح شعر
واحدة أونائً ايسمى مسم الراس فلا يكون الموادمن امرا سٍ هذا القن ديل المقابر الزراعى، ولا بدأن يكون له حد معا وروان لي كو بلُ
فيكون مجمل الأبدالمرحلة الأديان من الجزاءلأ دخل فى تعيين الحد، وحظأى وفيه بحث من وجوه الأول السماحبه يرتفع حجرة أنه
لا يطاق المسم على حماسة شعرها وثلث شعرات فيلزي استدراك باقى ماذكر الاان يقال المقصود ارتفاع مذهبه بالكلية لذاذكرة
الفاض التفتان ني أقول الظاهران المقصود هنا نقرهذهب الشافعى اثبات من هب الحنفية لا الأول فقطوان كت فى حديدى
العنوان وذا المحصل لابذكر باقي ماذكر و الشأن انه قد عرف الشارع المسر سابقاً بإصابة اليه البتلة العضو فلالشافعية
أن يقولوامخت زيد بالمسم هذا المعنى وهو صادق على مسم شجرة أوثلث شعرات والثالث أن حام تسمية مست شعرة أو ثلث
شعرات مسما ممنوع عندالخصم فلا يتوهذا الكلام عليه والرابع إن المسيح فى اللغة أمراريشيء بشئ وقيد الابتلال والسمين المست في.
بالقرائ فنسبة الجموع إلى اللغة غير حيه والخا مس أن بين ما ذكره ههناوبين ماذكره سابقافى تعريف المسر نوع منا فاة والجزا
عنه قال مر السادس أن حد الا مرار غير معلوم بمعنى أنه ليس بمتمين وهو لك يفية الاجمال بل لاطلاق فيحمل على دفى ما يطلق عليه
أسم المسم والسابع أن كون حلى الأحرار غير معلوم منوع منه أنما يكون كذلك لولم يود الشارع بايسى فى اللغة مسحً مطلقاًبالأوراد
بعض أفراد * المعينة وهو غير تحقق وإنما توجيهه بأنه لواراد مسن الرأس مطلقً ا أمربه لأنه يحصل لاعحالت بغسل الوجه فعلوان لمراً
البعض المعين وهو غير معلوم مه وش بأذكره الفاضل الهري من أنه يجوزان يكون المأمورية المسم الابتدائى وما يحصل
غسل الوجه ضمنى وأيضاً دخول الباء على الحمل يقتضى استيعابالآلة كم مرهمن الكفاية ولا يجتغ أن قدس ما يستوعب ألآ ثر سيل
غسله بغسل الوجه فان قلت اشتراطاستيعاب الآلة لا يقتضىأن يشتريه مسم مقدادالآلة من الحل بجوازان عسير بجزءمن
جزء من المحل ثم عن جزء منه وهكذا قلت هذا الوجه من الاستيعاب محجوز لا يدخل تحت الإرادة وفيه نظر الطهرماً فقنا سابقاً
قوله ماسة الانطاق آى الاصبع وجمعه أتأمل ويحضر هويقولون الاغملة راس الأصح وعليه قول الازهري لائلة المفصل الذى
فيه الظفر وقويفية الالت وفيم الميم وجاء بضم المفو وابن قتيبة جعل الضمو من حن الحرام وبعض القضاة حكى تثليث الهمزة
مع تنظيف الميم فيصيوفيه تسع تقات كذا في المصباح المنير قوله يكون له حد معلوم قال الفا ضل الاسفرا ي الميدان له حلا
الى الموفى افتتاح الاريش : ممتفتح
فى اللغة وهو غير معلوم لان كل أحد يعلم ان اسراء السيد،أحر و ما حدث الذى به يتحقق بل يريد أن إه صا فى الشرع وهو غير معلوم
فى الفترة
الرئیل عل
المعنى
الفنـ
إختصار دخول
الْقـ
الخبرعار
تبعيض الحلم
واسمة ميمً بـ
المعد معالم
ولكنه إذا قيل سمحت بالخ الذيرادبه البعضوفى قوله تعالى في منتهى بوجو مكر العل مكون الآية والمقطار محملة
شرها انتهى وعد مشرياته جل الحد على الماسية وإنظاهر أن يهد مهنا تعنى النهاية قوله ولاتة الخ وقع فى بعض السرحثلاثة بل وت
الواو وهو الذي اختاره الفاضي الأسقرائ ر حيث قاللا يحقرآن الصواب لانه بدون أبو وكما فى الزائفة لانهلم يسق وجهاً لكوثرغرام
الجناشرة بل هو مجرد نجوى مماقيل الصواب وكأنه كما في دعم النسيم لأنه دليل مستقل محل نظر من أقول فيه نظراً ولا فلا لت حلية
دليلاً مستقلاًا ولي حن جعله دليلاً بجزء الدليل الأول وإما ثانيا فلان عدم ذكر وجه كونه غير معلوم الجد شرها لا يقتضى أن يكون
هذا دليلاله فان كل ما ذكره الشارع فى الدغيل الأول دعوى مجرد فيأوجه ذكره ليل شئ مدون شئ وإما ث الغا فلان الهام قوله فيكون
جلا نصر علي ان الدليلالأول قدتم وما بعدً دليل أثر مستقل وإلالم يوم هذه الجملة بل التفيعلىقوله في ما يعد فيكون الآية فى المقد ال
مجملة فالصوابل ختيار نسخة الواو وجعله وميلاً شروحا صله أز الياء عند دخولها على الحلقة توجب إرادة التعقي كمَا وَقُول ◌ُ مثّ
بالحائط وقديراد الكلية فى قوله تعالر فا سمعوا بوجوهكو حيث اشترطاستيعاب الوجه واليدين فى المثيرة وجب ذلك الاشكال فى
قوله تعالى وإمسمو برؤ سكوان المراد بالواس عل هو بعضه أوكله فيكون مجملٍ فى من المقدار ولا يخفى علىالتفطن ما فى هذه الدخيل
أيضاًسن الخل شأت الأولى إن الشافعى لم يقل مسها لحل فى التي يقتضى الباء لان الاستيعاب بالباء افما هو ما حسب ماكذلك بل توفيق
معنا إن قوله تعالى فأمسحوابوجوهكم غير مثبت للاستيعاب وأنما ثبت بالأحاديث المشهورة فلا يكون ما فحين مجملاهذا التوجيه
لا تعمل نأولاً عند إ فلا يلزم على مذهب الشافر الاثبات من هبئا الثانية أن هذا ينا في ما حرائقً من المستدالان الإستجاب فى
التيرلس ثبت بالتص بل بالأ حاديث المشهورة فلا يكون الماء فى قوله تعالى فأ مسى أبو خوحكم مفيداً لاستيعاب فلا يه وهِ الله
والجواب عنه بأن مار من المستدل الما كان فى رد مذهب مالك فلا يلزم تسليمه فى رد مذهب الشافعي مخل وش به فى حل لمشكلاً
من أنه ليس عالم الاتناقض لاتحاد القبائل والهل واختلاف القول لهمونظير من قالى فى مخاطبة زي إنه لم يجرم عمروثم قال فى مخالطبيه
إنه جاءفان قلتالمستدل ماتم والما ثم ان يحكو الخلابين مذهبه عنه مخاطبة الخصم فكت يلزم منه ان لا يكون هذا الدليل الحقيقية
الماء مكونة موافقا تذهب المستعمل بن الزاسيا محضاًفان قلت المنفىلى ماسبق دلالة فا مسح إبوجوهكم من الاستيعاب عن ذيولا
قياس الفرع بالاصل والشبت هنأ دلالته عليه مع ملاحظة ذلك فلاتناقض فكت المح لا يكون الباء فى بوبو فكود الة على الإستيقاً
فى الحقيقة بن المقياس وفي الشأمر آخر الثالثة أن حجم أرادة الكلمن من خول الباء فى بعض المواضع لا يوجب الاجمال مالم يكن ذلك شيقة
وقبل على أن الا سل فى الباء عند دخولها على المحلات يراد المبعض غاراد تهما الحل يكون خلاف الأصل وخلاف الأصل لا يعارض الأسعار
فلا وجبة الاجمال فى ما نحن فيه قوله فيكون الآية التفريع على الد ئيل الثانى ثان قوله فيكون مجلالان تقر بياًعلى الفولاذ
وقد عرفت حال اللهٍ فيه إلى منه حال هذين النفهمين الذفساد الشهرة نجم عن فساد الثرة وقد يوجه الاجمال ولية
بأن نظائر المسم فى الوضوء منقدروذلك يقتضى كونه مقدراو الحن غير معلوم فيكون جلا وفيه ضعفت ظاهرفإن تقدير
زائرالمسي لا يستلزم تقدي المسم لكفاية الطلاق ومنهم من وجهه بأنه لاشبهة فإن استيعاب الآلة متعد رفسقط اعتباره
ويقرمطلق البعضوذا يحصل بغسل الوجه فصار مجملا وفيه أيضاً ضعفظاء ارتعة الاستباب لا يوجب بقاء مطلق البعض
بل جازان يراد أكثر الألموذالا يحصل يغسل الوجه ومنهم من وجّهه بأن مطلق المسر غيركان والاذا الحرية لحصوله بغسل آلف
وتوضيحه إن الغسل هو العربية فىالوضوءلانه المطهر فى الحقيقة وإنما تقل الشارع الوظيفة فى الراس إلى المسم تخفيفً لوكان
مطلق البعض كافياء احتج الى العدول عن الحرية إذلا حرج فى غسل مطلق البعض قد رثاث شعرات قال تفاضل الهروي.
ـى المركز عينعامًا
هذاوجة حسن أقول بههووجه فيه ومن مات حصول مطلق المسر بقبيل الغربيه بالقرية من
مطلق الحضرايضاً منوع نزقال الفاضل المذ كو لنا وجه آخر وجوان المسر على قرص الخاصية إيرو عن رسول الله صلىالله عل ال
وسلم قالوكازجاء المسيحه جرة أوبينه تعليه الجوازةعلمان الفر ض مقدار الناصية وذلك لا يتصور الإ بان يكون الآية مجلة
لامطلقة أقول فيه أيضاً مافيه فإن بياته صلىالله عليه وعلى آله وسلم أقل المقام يرقى جميع المواضد
فى الشر خ لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلىآله وسلم ولا بنه منراحة مثالاً يحتوى على المتقطن وبالحرارة فتويضه أن الاجمال النصر
عليك وعمالم نقصصه كلها ضعيفة محمد وشة فأذن الحى هو اختبار الأطلاق قوله ففعله المختفريم على جمال الأية بعنى لمتثبت
أجمال لا يقولابن للالجمال من بيان ففعله صلى أسفعليه وعلى آله وسلم انه مسم على المناسسية يكون بيأن اللقاء فيكون هذا القلة
هو المفروض لا الأقل منه وفيه أيضاً بحت من وجود أحد عما أنه لايجوزأن يكون فعله تعيينً لحل وأجيب عنه بأنهلم يكن
إجمال فى الخل فاء وكان تعبية له يلزم تفعيل إطلاق الكتاب بالخبر الواحد وهو غيرها تروقية ، أوخ «الفاضل الأسفرائين من أنه
ينبغى أن يصح تقييد الكتاب لمن سهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر قال فالا ولى ديقً اذادار الحديث بين أن يكون)
مقيدة للشباب وأن يكون بيان أعمل فىالمثالثلاثة أهون وأقول الأولى أن يقال لوبحل فعله هذا مقتصر الكتاب لزم بقاء الجمالى
فى المقدار من غير بيان أذلم يوجد حديث آخر ماي له فجعله بياناتلاجهً ا حق واوجب وثانيهاانه يجوز أن يكون فعله صلبيه
السلام على طريق السنية لأعلى طريق الفيضية وأجيب عنه باز موا ظيته عليه السلام على مسم الكل وسمحه على الناسسية
أحيانايد لة النالبيان الفرض في خالتها أن قول المغي تج سيد على ناصية لايد ن مل ستيعاب الناسية كما أن قوله وعلى خفية
الايدل عليه فلايدل ذلك على افتراض مقدار الناصية بتمامه ودفعه الفاضل الأسفرائيني بآخر نهاية مسم على ناصية
بعلى تدين الحلم من الكتاب وكونه جملاً فى حق المقبلأن يعيد تعين المقاط وفيد ل على الاستيعاب وحد شة الفاضل الهروبىبان
افادة الحديث تعيين المقدار موقوف على دلالته على الاستيعاب فلا يترتب دلالته عليه واعها أن كون الخبر بينالآية
موقون على اثبات إن هذا الموضوع والخزوبة عليه المساوة والسلام بعد نزول الآية لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الّاً
فأنه غير جائزبته لايقدح فى العملية ويجاب عنه العلامة الحلي في حواشٍ التاريخ بأنه على تقد يركونه متأخ أن العملفى
الفرض عنى مسر الربع فى معمن مسح الكا بل أن كان المقدار الخمر من علوم وما يقال عن أن المجمل ألا يمكن العمل به قبل البيان
معناهفلا يمكن العملبه بإعتبار خصومه مطلقاً وخا مسها نحوفيها الناسية بمقدم الراس ولم يقيد وه بكونه ويعافاتثبات
فرضية الربع به غير صحيٍ ف ساد سها ان المحققين نقلوا عن الإمام أبى حنيفة رواين أحدهما فرضية مقدار الربيع والأخرى
فرضية مقدار الناصية فدل ذلك على تغاير هما فاثبات احد هما بأيدل على الآخربعيد وتشابعها انه يلزم بققف الخبر الذكول
فرضية الربع المخصوص وهو الربع المقدم وهو خلافن المذاهب فانه لو مسوس بع الراس من جانب القضاءو من جانب الخريف
عند تأفان قلت المراد بالناصية مقدارها سواء كان من جانب المقدم أو من جانب أخرقات مع كونه خ الفاللغة مخالفه
سوق الخم الموارد فى ذلك حوله وأنالحية شروع فى شريه قول لمستفاء اللحية وهو يحتل الوجهين أحدهما أن يكون
معطوفً على الراس وثانيهما أن يكون معطوفاً على عبده المراس وأنظاهر هو الأول وهو بغية اللام وكسر ها إذا فى النهر الفائق
وفى الصحاح الحى منبت اللحية من الانسان وغيره واللحية معروفة والجم تحرّ وتجر أيضاً بالضم مثل فروة ويرى الحمى
٩٩
تمثل فى حقيقة مسيرتها
على العرب اله العام الذى عليه الإسكان الفرق فيالبحر الرائق ظاهر كلامهوان المراد بالحرية الشعر التأنيثِ على الخديو من حمداً
وعارض لد فن وفى شرح لإرشاد الحية الشعر المثابة مجمع الحرمين والعارض ومابينهما وبين العذار وهو المادي للأون صلى
حمن الأعلى بالصف عرض من الأسفل بالعائض الأخرى فيسر الخطيب المشروعنى فى الاقتام اللحية بكسر اللام الشعر الثابت على الذ قن
خاصة وهى مجتمع الحجمبين والعذار بالشعر الثاني المحاذي للاذن بين الصد عمرو العاديمن والعارضين بأشتخطين عن العشاء،
المحاذي للأذن قوله فعته أبى حنيفة الهاختلفت الروايات والأقوال فيه فقال الحلواني أمراء المكم على جميع ظاهر اللحية شروط
حى ومسمك مجزية مالم يتقاطر الماء من لحيته فإن محمدا قال إنما موضع الوضوء من الحية منظهور ها وذكرعلى الأيضان أن مهرها
يلاق بشرة الوجه من اللهية واجب خلاف الا بى يوسفت لأن فرض الغسل سقط من الشعر وذكر الحسن في الجرد عن الصيفية
إنه يسن مسحها ولا يجب وذكر فى جه التفاريقِ يحً عند أبى بوست أن لم يصب الماء الجية وتعنه مسحها وكذاعن محمد
وإذا عند أبي حقيقة يمر عليها بدلا وتعنه بسعربعها والسحر إنه يمر الماء على ظاهر هاكذا فى المجتبى وفيه أيضاً أن كان قبل نيات
الحية يفترض غسل كله وإذا نبتت سقط غسل ما تحتها وعند الشافعى إن كثفت فكن لك وإن خفت لا يسقط فال مولاناً
ادام هه عليه وذكر شمس الايمة الحلوانى فى شرح الأصل ما يدل على الاتفاق فقاً لذا كانت الحية خفيفة يرى البشر تحب
الشعر فأإيصال الماء الى البشرة غير ساقط والاسقط انتهى فقال صاحب الهداية فى مختارات النوازل مسرور بع اللحية فرضر عنا بوحفيظة
إنشاء لمين الرأس وعند إبريوسعت فى رواية مسر كلها فرض اعتبار المسم الجبيرة وهو قول الشافعية فى رواية سقط المسيعنها لان
الفرضكان غسلا وبالأثبات سقطفلايجمع الغسل والمسم فى عضو واحد أنتحرق فى الخلاصية يجب يصان الماء الى الذقن قبل
ثبات الحية وباتحد الذقر لاين بضالعلماء الشراء انبت الحيةوبي بالم إنها تحتها عندنتكورق وأبو وسع عن أبيحنيفة إِل عنه
ظاهر الحية وق هلية أخرى عن أبي حنيفتانه أن مسه من لحيته ثلاثً اوريهابها ربكمً فى مسنالراسل قوم فى النهر بناء وايا صافىالفر ض فى
البيئية الاتفاق على عدم وجودايصال المكنوائ فهد الحي يح بشرة الوردى مسدسه بأولفتاة المصنع الضوء من كلها ورود اسم مكيلات
البشرة حر قاضى خان فى شرح الجامع الصغير تبعه فى الحجم وروى مسم الثلث ورقى عدموجود شيء والصح يجوب غسلها
بمعنى افتراضه كما صرح به فى المسراج الوهاج وعليه الفتوى محما فى الظهيرية وفى المبدأ ثم أن ما عداً هذه الرواية مرجوع عدة العجب
من أصحاب المتون فى ذكر الرجوع عنه وزا الرجوع إليه الصح المفتى به مع دخولها في حد الوجه المتقدم كما ذكره فى غم المهدي
زهان كله فى الكمية وإما الخفيفة التي ترى بشرة وا فيها يصاً لهذا الى ما تحتها انتهرق فى النهار فرد ها مع دخولها فى حد الوج يلا
الى اختيار وجود مسهر بعهاان عطفت على رأسه وهو نهاية الحسن عن الامام وكلها إن عطفت على الربع وهو نهاية بشرهو آله)
وهذا مقتضى اللفظ وان اختصر فى الكافى على الأول وثمه ثالثة وهو مسم مالا فى البشرة رحمها قاضى خان فى شرح الجامع الصغير
وعليهأجرى فى المجه وفى البدائع حى شجام عن أبى حنيفة ومفرانه إذا مسه ثلثا اوريعاً جاز وقالا بو يوسف اذالم يسر شي
منها جاز وهذا الروايات مرجوة عنها والصحة وجويل لغسل قال فى الظهيرية وعليه الفتوىأفخر قلت قد ظهر ما نقلنا
أن فيه ست روايات وُجوب مسن الربع و حجوب سيد الكل وسقوط أنسم والغسل كلها وقَسم الثالث وعمل مايسة البشرة
ويُسرِ مالاقى المبشرة وذكر الطحطاوى فى حواشى الله المختاران فيه ست روايات مسم الكل |و الربع والثلث أو غسل الأربعاء
غسل المثلث أو على م النسل والمسموهي كلها مرجوعر عنها والمرجوع إليه غسل لكل فلم يذكرمسن الثالث ومسمعالاق البندق
فرض لأنه أسقط عسل التمرهامن البشرة من الراس
أسل الثلث فإذا نظر لك معما ذكر نا نصير الروايات ثمانية قوله فيه عن مل كون من الجهادي
واو ديد هما غسل الريمو
لا كور ها جداكما مر تحقيقه قوله لأنه لماسقطالخ فا صلة أنه قد يسقط غسل أتح الحية منبشرة الوحدة بعد مَا بنا
قيل ثباتها الوجوه الخري قصارى الرسوف كماان مسهوع الراس خوضكة للثه طبع الحية يكون فر ضا وههنا بحث من وجوه
منغسله أولا حتى يقال سقوط غسله فلايجر ولدفطار
الأول ان السقوى عبارة عن بعد عن الشيء بعد وجوده والرأسِلم
كالرأس وأجاب عنه صاحب هداية الفقه بأن المراد بالسفوح عدم الغسل وهو صادق على المراسركي يصل فى الحية وَد
صاحب حل المشكلات بأن الميقوم فض سبق المشهوت لأنه عبارة عزجل وبالشئء بعد وجودهفكرهت راء بالستقول عدم النبو
لانه عبارة عن العام الأصلى وبين العدم الأصلى والعديةم اللهعحق بأن ثمأجاب عنه بأن العلاقة بينهما نفسر السلام من
هرفووازكان فىاحد هما أصليا و فى الآخر مارضياً وأقول هذا كله تطويل بلاطائل فإنه ليس مريض الجيد يجبوفي استعارة العلا
العارض لعدم الاصلى حتى يقدماجه التنا فى يهما ويحتكم إلى الشركة بين نغسل لعدم بل غرضه إستجارة العدام العارضي مطلق
العلم الذى هوام من أن يكون مأرضيً أواصليً واستعارة الخاص للعام بأ اتفاقً ثهم قول الأصوب فى الجواب عن
الايراد ان يقال الستقول عبارة عن حل وبالمشئء بعد وجوده محققً كان أو مقدرا وفى الرأس وأنهلم يوجد امر اقل محققً لكن
كانه وجد مقد وألانه العربية فى باب التطهير وأنما عدت إلى المسم تخفيفً ما مرت الاشارة اليه فكانهامر عليه أولا ثم أسقط
البحث الثانى أن خير ها فى قوله فصار كالرأس يرجع إلى اللحية فينبغى أن يقول صارت وأجيب عنه بأن الضمير الجمع بنا ومن عه
وأقول يمكنان يكون ضمير صبارراجعاًإلى ما تحتها فلا اشكال التحدث الثالث إن هذا الله ئيل يعارضه مامرون أن حكم الخلف
فى المقدار حكم الأصل البحث الرابع ما أورده الفاضل الأسفار ني ماثلا إلى مذهب الشافعى حيث قال الشافعي يقول لما تعبده
غسل ما تحتهء انتقل الغسل اليه وقوله اوفق لظاهر الآية لان كا شبهة فى دخول حكم الحية تحتقوله تعالى فاغسلوا وجو مكوديو
قوله وإمسحوا برؤسكو كيف لا ولود خل قته لوجب أن يجعل من حملة الرأس ويكفى مسهربيع الجموم سواء كان من الراسم أو
اللحية الثمر ف خدشه الفاضل المجرى بأن قياس الحية على الراس وإن استلزم أن يحصل من الرأس حكمً لكنه أزوم كفاية ديبه
المجموع سواء كان من الراس أو الحية منوع بل اللازم مسعربيع كل واحد تعم الظاهرة خول حكمالحية تحت قوله تعالى فاغسلوا
وجوهكمدون قوله وإمسحوابرؤ سكو و هذا القدر يكفى للإوفقية انتهى أقول غرض الموثان الله تعالى لم يأمر الا بسوها.
وهوسب الراس فلو وجب مسح بع اللي تملم يكن ذلك الابد خولها فى الرأس والالزم الزيادة على النص وإذا دخل فىالإس يحب
الأمسومن يع الجوع وهل أوإرد بلا شبيهة وحديث القياس لايد فده البحث الخامس ما أورده بعض شراح الهداية من أنفق
أبى حنيفة ههنا مشكل لأن أشهر الا مسم اللحية بالقياس على الراس زيادة على النص بالقياس حيث لا يقتضى النص لا قرية
غسل الأعضاء الثالثة ومسح الرأس انتهى المحدثة السادس أن المسم طهارة غير معقولة وكذاتقديره بالربع فلايجوز تعديته
بالقياس وأجيب عنهاً على ما في حل المشكلات وغيره بأن الحاق الحية بطريق الدلالة لا بطريق القياس وأورد عليه أن
الدلالة موقوفة على المماثلة ولامماثلة بينهما علاانه لايف في الثلاثة أن تكون معهم بالغة ويفهمهاكل تام باللغة وجهناً
ليس كذلك والألفهمها بو يوسف والشافعى تواجيب عن الإيراد بان الحرية فى اللحية مثل محرج فى الرأساذ وصول المالي
بشرة الراس لحمكن ولو تكلفة بخلاف اللحية فأنه لا يصل الماء الى ماتحها لاسيمااذا كانت كثيفة إلايكلفت عظيمة ونشر العلا
ســـ
وعبد ان توسعت مصر كلها فى زمان ه أسقط عمل مساحتها من البشر التيرسمها مفاعل اتحتماً في فرضمع أكل
بأخلال التسوكثيراما تكون هي مرحلة هامشبة فلايفهم الشرمن المروم عد شرذلك بأنه على هل ينهل عم ما تعرب عنفى القوم من
والتم ورهه لالة يفهم ها كل من هو عاء بأوضاع اللغة وبأنه ما هذالا يحصل الفرق بين القياس والدلالة ته أصيب عن الأولوان
ذلك باعتباره أهمالأ طلب وعن الثانى بأن الفرق الالعالية فى الدلالة يفهم مجم ساع الفهاما بالنسبة إلى فعل وإلى البعض خلاف
القياسَ فَان العملة فيه لا يفهمه الا المجتهد كما حققه فى الثلوج وغيره الهر السابع المفروض فى اللحية من الغسيل والمشرفان كان
الأول لا يف ذكر فرضية مسح كل اللحية أومن بعها فى ملعون والشروع مع ذكر الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه ونسبة القول بقضية
الغسل الى الشافعي فقط وازخا الثان فلا وجه الكرةولم فرض الوضوء غسل الوجه من الشعر الى الذ قن وايجيب عنه بأنَا تُخَشَاءِ
الشر الثان ويقول ت سبق مخمص بعديم اللحية وهذا فى حق المات البحث المقا من الوقاية مقتصرة من الحالية والمستف التنمية
موافقة منأحب الهداية والمحتل وصاحب الهالاية لم يذكر فى الهداية مسهالحية في أن للمصنف أيضاًتركة كثا نقله مياجِب
حل المشكلات عن طاتت الخوافي قول هذا ليس بواردفان المختصرين كتاب لا يلزم أن يكون مختصل على با قىالامنهاكمورً؟
مالترفيه الاترمي إلى أن الشاريخ اختصر من الوقاية النقاية مغزاه زاد فيها أشياء ليست فى الوقاية النجم التاسع بالقول أن
المصنعفى صدر كتابالطهارة بآية الوضسورة مريم عليها بيان فرائض الوضوء بقوله نفرهن الوضوء الآخر ومسي اللحية لا وجودله فيالآية.
فكيف يصح ذكره فى التفريع فان هارت مسم اللهية وإن لم يذكر فى الآية صراحة لكنه مأخوذ من قوله تعالى وأمسِى بِقْسكَالَّة
كمامرة يرة فيص ذكرة فى التفريم مكت هذه الدلالة تخاف معبارة قوله تعالى فاغسلوا وجوهكمفان الوجه عبارة عما يواجبه
الإنسان والحية سوى المسترسل منها لذ اته لاترى الأن من آفى لحية رجل مافوق المسترسل تمقال رأيت وجهه
ال ارب الا شر حاولا عرضً ولالغة فعبارة انص تحكم بوجوب غسل كل مايسة البشرة من اللحية وهي مقدمة عندلالة النص، كما تقدربـ
فى الأصول التيحث العاشر ما أورده هصاحب البر وغيره من أنه هاية غسل مايسة البشرة هى الرجوع إليهاو بأ فى الرواية مرجوع
عنهافَالمجم من أصحاب متون الوقاية والكنز والمختار والجه ومختصر القد وربى ذكر المرحوم عنها وترك المرجوم اليهاولذلك لما تنبيه
التر باشى ذكر وجوب أنغسل فى تنوير الا بصار وأجاب عنه صاحب حل المشكلات بأن مسم الحية أنما كان فرضً عمالة الخضاب
وتمزج علىما صرحبه العالم الربانى فى إرشاد الطالبين هذا الذكر فى المدون مسه اللحية وليس بغرض حالة عدم الخضاب بأنكيف
احرار الماء عليه على ماصرح به الفاضل الحصى وصاحب السراح الوهاج والظهيرية والمبدأثم ولهذالم يذكر ه صاحب الهداية
تواوره على نفسه بأن الخضاب عمى عنه لقوله عليه السلام، تكم تخفضبون بهذا السواد وكتذكر المنع عنه فى كتبها الأحاديث
زواجاًب عنه بأن المنهى عنه الخضاب بالسوائلا بالصفرة والحمرة أقول إذا كان الغسل فرضافى اللحية مقتضى المنص فماوجه
بالخضاب علا إن الخضاب ليس أمراضه رياً ولا كثير الوقوع فيذاكرهارياب المتون المسم الذهى هوخاص بمهذا التقدير عجيبةوالجيب
وغاية ما يعدل رعنهمانه لعل سلم يصل إليهم رجوع الأمام عن المسر فالنف واين كره قوله مس كلها فرض هذا القول أقرب من
القول الأول من حيث براءته عن الحقييد بالربع إلاأنه محمد وش باذكر من الزيادة على النهج خيرة قوله لانه لمأسقط الخ
حاصلة أن القياس يقتضى وجوب غسل ما تحب الحية لد خوله فى قوله تعالى فأغلواوجوهكم الأهل أسقط غسله
لوجود الحرية فى إيصال مك اليه عدل إلى المسر ومن المعلوم أن حكم الخاص فى المقدأنحكم الأصل كمامرتقصديلهفيفرض }
كل التحية مربها قوله من البشاق بالفح بمعنى ظاهر جدة الأنسان كذ الى السماح والقاموس قوله فيفرض مسر الكل
خلاف الرأس فإنه أو الجان خار عن الشيعة لا يجب غسل مجله ولا شرحله وقد ذكرت الرأو التخزين بأ بلاية شعرية الوحيد منها
أولا يجب إيصال الماء الى من استرسل من الدقى خلاف الشافعي الف الإيضاح وفي أشهر الروايتين
أى كامل الى البشرة والم السفر سل فقد اتفقو ا مزانه لايجب غيره ولا صفحة كما مرهوله بخلاف الرأس قال فى هداية الفقه
لقائل أن يقول طائل في ذكرهذا العام لانه اركان من شمة اله ليل الذ في ذكره أبو يوسف ممنوع لان دليله قديم بأقل الخ
مقام الغبل ولا تفاحة إلى هذا وازكان المقصود رقصة هب الإمام الأعظم فلا يفيد لأنه ليسرحلة إذ المقصود أثبات صال في
ابج بن سع الرحمة هيب الايام اللهم إلا أن تركب الدعوى من الأثبات والدفراح أقول هذاتطريل بلاطائل قان المقصود
ليس الاإثبات مذهب إلى يوسف وقد ثبت ذلك والغرض من هذا الكلام دهم القياس وى لرأس الذه أوشه فى دليل
الثلايعًامن المعارض بد ليلة نمو بالحقيقة دفع دخل مقا وماً صله على ما افاده أستاذ الاستأخدم في حواشيه إن قياس
الحية على منه الرأس مع الفارق فإن البشرة اء ا خلى عن شعر اللحية يجب غسل كافة والراس ذا كان جاريً عن البشعرك يجب غسل
السجاء ولا مسم كله لم يكن الحية كالراس قوله وقد ذكرى ذكر فى موضعه أن المراد بالمربع المحكوم بوهو بمسح فى الرواية الأهمية
ريج ما يلاقى البشرة من الجية أمربها استرسل منها ولاريع المجموع فإنه ذكر فى المحيط وإيادته مس الربع والثالث وخيرها الملا
ثم قال لا يجب يصال الماء إلى ما استرسل من الشعرمن الذقن عند تأ وفكتا فى غيره أقول لا يخ مذيلك أن ملء أبو يوسف
أيضاً من مس الكل مسم كل كيلاقاً لعشرة دون بمااسترسل ها فانه من نقلوا الاتفاق على أن المسترسل لا يجب غسله ولا لحم
فتخيص من المراد برواية الربع حمالأوجه لهثم على هذا لا بقل مفرق بين قول أبى حنيفة وبين الشهر الروايتين عن أبي حنيفة
الذى سياً كرة ويكلامهوفية كلالروايات يقتضى الفرق فىمهم بِّ كفن قول أبى يوسف على حاسة ونهاية مسم أيلاق السّر علىّ
ويعد وضمالثنين فاهم قوله إذلا يجب الخروذلك لان المسترسل من اللحمية ليس بال خل فى الوجه الاترى الماء اه الىالحية
المسترسلة من رجل ثم قال أيت وجه كان ب عر فاً وبشرها واذالم يدخل فى التوجه لم يفهر مس والأ غسلة كنا ذكره أقوالالفخذ
تلبية بقوله تعالى حكاية عن هارون حين أخذ موسى على:بينا وعليه الصلوة والسلام لحيته وشعرئاسة لأ تأخفى المحيتيد
الابرأسى الآية فإنه دل على إن اللحية غير الوجه والانقال لا تأخذ بوم قوله خلاقا الشافى قال صاحب الاختام شرح الها
أبي شجاع الخارج عنمحا الوجه يجد غسل ظاهر ها وباطنها مطلقً أن خفت كمافى العبائي ظاهر ها فقط مطلقً ان كثفت كمافى
الروضة أنتمى واستدلوا بحديث أنه رأى رسول الله صل أعده عليه وعلى آله وسلم رجل الغظى بحديثه فى الصلوة فقال الشعت
لحيتك فاتها من الوجه ذكره الرافعى فى شرح الموجي لكوروال حافظ ابن حجر في تخريج أحاديثه المسئ تلخيص الحبير لأجده هكذا
تَعْم كره الحازمى فى تخرجها حاديث المهذب فقال هذا الحديث ضعيف وله أستاد مظلم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
فيه شئ وتبعه المنفى وأين السلام والنووى وزاد وهو نقول عن ابن عمر يعني من قوله وي البن وقية العيال لماقاله على مناه
الامظار ولا مضئ أنهى وقد أخرجه أحب مسند الفردوس من حديث ابن عمر بلفظ لا يغطى حداكم لحيته في المصلؤفان الحية
ممتد المظلوم وال لحان محمد اسمر قوله كلف لأيضاً هو شرح التجويد المخرج والمعن كلاه الركن الأية عبد الرحمن بن
محمد براشية الكريانى الحنفي ما وضحبه فى المقدمة قوله وفى اشهر الروايتين المر اختار الشارع فى النهاية هذه الرواية حيث
قال ومسم ما يستر ليشرح من حيث قال البرجهى فى شرحه الظاهر أن المواد بابيستر البشرة من الحية هوما كان على محاذا تهما
يفترض غسله عند عدى ما الحية وفى قوله يستواش عار بأنه لوكانت للحمية قليلة الشعرهميتيبد والمتأبت من البشرة له
من إلى منيفة مسممايسة البشرة فرض وهو الامه المختار كن إلى شرح الجامع الصغيرلهأجر ان وإذا مسوم حلق الشعرلا يحب الإمارة
بن نجيب غسل أصولالشع ريجيه فى السحن ته وبان ما أسترسل لا يلزم مخحة اشتمر و وأظهر الروايات عنه عسل عليلاق العشرة
فرض واختاره فى المحيط والدراثم وقال في معراء الدراية هو الاحم وقال والظهيرة به يعنى وقال في البها ئم من ابن شجاع
أنهوم جهرا عا سوى هذا و وجمه أنه لمأسقط غسل ما تحته انتقل فرض الغسل إليه الشارب والحاجب حيث انتقل غرضية
غسل فاتحة، إليها كد ان الفنية وفي السراجية إيصال الماء الى الشعر اللى يوارى الدقى والخمدين فرض إلى ما استرسل
من شعر اللحية لأقاله حسام الدين شهر ومثله فى تحفة الملوك وفى محيط رضى الذين الرئيسى أشار محمد فى الأصل الخانه
يجب غل بجله فأنه قال موضع الوضوء مانظهر منه وهذا الشعرظافروهو الأصل لأنه قام مقام البشرية فتحول فرض البشرة
لي كما فى شعر الحاجبين الحى وقد مرأن حماية الغسل ختار ها أيضً شمس الاية الحلوان ومن تلتاخرين صاحبالبجر والمهم
وكذا اختارها صاً من فى الفضاء وصاحب الدر المختار من علق عليه السيدأ حن الطحطاوي وتلميذة عبد المولى اله، ميكس
وابن عابدين وغير عم فليكن هو المختار الأمن وأنخالص المتون قوله مسم ما يسة البشرة إلى الشري بأية البشرة فى كلامهم مناً
يلاقى بشرة الوجه والمطرديا استرسل بالومد من جهة فروله لخرهم عن دائرة الوجه وإنكان لومد إلى فوق لا يخرج عندينه
فى شهر المنهاج لابن حجروم قولة كذا فى الأمروهاتنا قال فاضى خان فى قتأو إ يسهم إن غيسِ ثلث اللحية أو مرجعها ولى بعض الرواية
يسم كلها وهو الأحمر انتم وقال قبيل هذا الكلام يغسل شعر الشارب والحاجبين وما كان من شعر الحية على أصل الثلث
ولا يجب أيصالالماء إلى منابت الشعر الا أن يكون الشعر قليلافيها والمتأية محمرة في خزانة الروايات نقلا عن الغيائية وعلى
قول محمد والشافعى عين كلها لأن الحبة يواجهها الناس فكانت من حد الوجه كالياجين وهو الاحتياط وعليه الفتوى
هره ذكر الخطيب الشربيني فى الاختام إنه خرج بالرحيل المرأة فيحب غسل ذلك منها ظاهر وباطنً وإن كنتمن النظارة كثا فتهاو
مثلها الخمر فتحي وقواعد أصحابة الاتأياً، قوله وإذا سيٍ وحلق الشعرالة هكذا أكثر النسر وهو الذ في اختاره الفاضل
أخى جلبي فقال سواءكان فى الرأس أولى الحية وأعترض عليه بأنه ينبغى أن تلزير المادة كما فى مسير الخ إذانتيجة ويمكن الجوب
عنه بأن الحق مانعٍ من سراية الحداث ذ الرجل المستور لأحداث فيه حكمالان وظيفته استغل غ الى الخص ولذالوليس على حديث
لا يجوز المسم عليه فبالبروز ينتقض بالحدث السابق لزوال المسار المآتم وههناقد أقيمت الغرض فى بدله ولا مقتف الاّة
فكيف يعاد كذا فى بعض الشرحانتهى وعلى هذه النسخة برد ماذكره الفاضل الأسفرائ يني وغيره أن فى لفظ الأسماع شُيّاً
الى أنولوجى مقصدامن الذين ١٣ممنديهم
فأنه لا يستقيم فى اللحية لأنه لو رجب فيه شيء بعد الحلق لوجب الغسل دون المسمرضها معنى الامادة وفى بعض النسخ وإذا
مسح الواس تمحلق الشعرالخ واختار الفاضل الهرجى هذه النسخة وأثر ها بأنها تحمل قول بعض الأية أن فى الرأسى يلزمه
الإعادة وفي اللحية يلزمه الاعادة بخلاف النسخة الأولى وأيضالفظ الاعادة على هذة الفسخ فقال عن المسامحة خل؟
النسخة الاخرى إذلا بد ان يرادامادة المسم فى المراس وغسل ما تح الحية وأقول كلا التأييدان ليساً بنالعا الثانى
فلان الأمادة قد يستعمل فى المعنى الامر من معناه المتعارف أيضاً فى قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب على بية وخي المستؤونسام
لتخ حنّك أشعيب والذين آمنوا معه من قريتنا أولتعودن في ملتنا الآية وهواجاً بهم تقوله ازعل تأ فى ملتكر بعه لذامجانا
أدبه منها الآية قال العلامة محمد بن أبي بكر الرازى فى كتاب الاسألة والأجوبة العرب تستعمل عاً من معنى صار ابتداء ومنه قواتها!
حتى عاد يها جرجون النقديوانتخرج أما الأول فلانه لاينبغى الأشعار الأمن فرق بين الراس واللحمة لأنه مذهب ضيفالله
إذا إذا تو ضاترقص الألما رويعنه الحسفقط
للإثقافى محلق الحمية حتى يحب الإمادة والدليل على بالف الر السر عمل بباب الشعرية ونه السماعه الماء فست ق الشعر
لا تغير صفة القرضما فى الوجه الصفة الفرض قد تغيرت الأخرى إلى أن ماقيل بانت الشعر على الوجهفر عنة القسا وبعد منه أو
قومه الغسيل كما نقل مساحت المحيط عزيزا بالصلوة محمدبن مقاتلضعيفة جدافان تعبر صيغة العرضالسينِ هِنَالشَواقِقْ دِ الر ◌َّ
الانما يكون وقت التفوضى على الكان وقت التوق واتهم ، وفعل ما يجب عليه وهو سها للحيتان، يتبقى فى الوضوء فلا يخل بعد الله عليه
خلال هذه الب غسيل لا يدعو لأخ ه هرواياتهن أن الواجبه وغسيل يستر النشرة فإنهخ يون صفة العرض غير متغيرة وموهوما أستها.
على الفرق بأن الله تعالى طلق الفر اس جل الشعر فى قوله أخذ برأسواخيه بجر إليه قسم الشعرعين م الراس فلايحميه عادة بعد خلقه
بخلاف شعر الجهمية فإنه لم يطلق عليه الذقر فى موضع وهذا أيضاً دليل ضعيف إذ لا يلزم من عدم إطلاق الد فن ظرشعر اللحية وجو
الامادة مكم لا يخفر وهنا ن هيب خرا ختاره إبراهيم الفخر وهو وجوب الإ مادة فى حلق الشعرسواء كان فى الرسول والحمية وفي عمر الطفل
وكانه يقيسه على منع احت وقد بر الجواب عنه وفى كتابيا لأثار الجمل أخبر نا أبوحنيفة صل ثنا حماد عن أبراهيم في الرجال يقيض أظفاره}
أو يأخذ من شعره قال عمرعليه الماءقال محمد و سمعت أباحنيفة يقول ريماً تصحبت أظفارى وأخذات شعرى وم نصب الماء حتى
اصلى فآل محمدوبه نأخذ وهو قول الحسن البصري وذكره البخارى فى صحيه تعليقاً عن الحسن قال ابن جوف فيّ البَارِي وَصَلَه عيه
إبن منصور وابن المنذر بإسنا د صحيح المحذائف فى ذلك مجا هد والحكمين عيينة وحمادة الوا من قص أظفاره أو جزّ شاريه فعليه
الوضوء ونقل ابن المنذران الأجاء استقر على خلاف ذلك قوله وكذاى لا يجب الإماء قوله وقص الاطفاء الأظفار بالفتح
كالطا فيرجهالظفر الظفر ظف الأصح وظفر الطائر كن إقا لل النووى فى تهذيب الأسماء واللغات وأنقص يفية القاف وتشديد المصاد
بالفارسية تم شيات قاد
المرحلة القطع قال ويستبه تمكنا فى بعض النسيم وهموالطابق المالية وفي بعضها وسنته بالا فراد وهو الموافقة لأ فراد الفرا ولة
وذكر شراح الهلاية في توجيه جمع السنة مع أفراد الغرضان الفرض فى الأصفر بتناول القليل والكثير في ستفتى عن الجهد مُفْ؟
السنة فىأنها اسم لها افراد تجمعها كيم أفراد هما ومنهم من قال فى توجيهه أنه أشار بأفراد الفرض إلى أن مجموع أجزاء الطهارة منزلة
جزء واحد حتى يغسل بغسباً وجزء خلاف السنة فان فساد واحد منها لا يستلزم فساد الأخرى وأنت تعلم أنه منفرض
بالمستحب فينبغى أن يوع وجهاً أكان يقال هذه نكتة بعد الوقوع فلا يلزم منحها وجهها والسنة بضم السين وتشديد النون
فى اللغة على ما فى المصباح المنير وغيره المسيرة حميدً كانت أو ذميمة والجه سان مثلغرفية وغرف وعند السفر أو عبارة عما ومبا
عليه رسولالله صل ىأعده عليه وعلى آله وسلم من التراك احياناً على ما هو المشهور وستطلع على تتصيل فى ذلك عن قريبا زشاً عنه
تعالى وحكما أن فاعله يوجو ويشاب وثارثها ازوكان مستخذ بها ينشرهإن كان- تهاونً متكاسلا أثر وتركها مكر ذكراهمنالله
كما بسطتُه فى رسالتى تحفة الأخيار بأحياء سنة سين الأبرار و من ظن أن تركها مكونة كراهة: نزيه فقال خالص الحديثة واهر
كاستخدم عليه فى مواضع قال المستيقظ الآلابد ان نذكرارها الأخبار الواردة فى ثبوت هذه السنة منعمً يتعلق هاثون
الى حل المقام ذا علم ان الأصف فى هذه المسألة حديث الأمر غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم و قد زهاء لأية السنة
وغيرهم بألفاظ مختلفة أما التجاري فروا، فى باب الاستعمار وزًا عن أبى هريرة قال قال رسولالله صلى أنه عليه وعلى آله وسلم.
اناتوضاً المذكورة الجمل فى الفهم لينشر ومن استمر فليؤر وأنا أستيقظ احذ كورمن نوره فليفل بدلاق النابل ها وأٍ، وفيه
فان امذكر لا يدرى أين باتدينه قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أخذ بعمومه الشا فعرت الجمهور واستحيوة حقيبأكل يوم