النص المفهرس
صفحات 61-80
من المـ سارة الرابع الخامس السادس 3 شـ 3 أآثامن التاريخ العاشى فطائر والفساء مطلفيه معل جمعية خا جو الحارفى بحثا لاء خيار العبث والتطويل بلإذاتل وفيه يحدث صل هاولى، فوع سنهات الرسمية وهوإن الجميع المجل اللا مات دخل فيه معنى الجمعية حيث لاجهد ولا استعراق كما تقول كتيل لأسوللهها ليس كذلك لاتصفحت فى هذه الكتاب عن جميع أنواع الطهارة سيمكن حله على الاستغراق و يمكن حمله على العهد بارادة أنواع الطائرة المتعارفة المعهودة فى مابين الفقراء ولون لنا امتتك الفهم والاستغراق فجدام القائلة مطلقاً ممنوع لان صيغة الجمع لايخلومن إيماء الصحى التعدد البتة وإن بطل معناه بخلاف صيغة المفرة لا يقال خار ق ير ارادة الاستغراق فىالجمع لايستعاء العمود إفراد المجمع وحى جما عتجماعة العمل الحرم فردٌ كيت وفان الاستغراق معرض بها يستغرق أفراد المد خول الان تقول الصحرإن الحكم وألحمه الرعباللهم الغير المحصور فما هو على الأحاد دون الجموع بشهادة الاستقراء والاستعمال قائ مه تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وقال تعالى وإذقالت إنهملا للة اسجد همالاً دمر وقال تعالى وإبن يحب المحسنين كما حققه المحقق التفتازانى فى العلوية وخميرة وثانيهما فأذكره الشارح وماصل إن الطهارة مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع فإن الحياء فردة المصنف وقريباً درب علىالشكل؟ كلهم الشارع مجعله جواب سؤال مقد دوهوان الوقاية مأخوذة من الهداية وقد ذكر فى الموالية الطهارة بلفظ الجمر فاءة المداول حن و أقول هذا التقرير المسوال مع كونه أجنبياً تن المقام ولا يشه إليه كره الشارع اصلاغير صحيح فى نفسه الذكون شئ مأخوذ أمن نشر لا يقتفى الموافقة بينهما من جميع الوجوه وولا خالصاً لمصنع في كثير من المواضيع صاحب اله لا يتوال التاريخ فى موضع ها لبيان وجيء الخائفة فىالحق فى تقربوالسو اللهقف وما ا فاده الوالد السلام مخا إنه دار السلام فى تعليقا بقوله تعقرية ان أنواع الطهارة كثيرة الطهارة الثوب و المكان والبدان والطهارة المسغرى والكبرى بالماء أو التراب فلو أ ورد المصنع والغاز المفرد ولم يقل كتاب الطهارات انتغرق هذا التقرير الحق بقول الشارح من كثرة الطهارات ويردعفى المشارح فى هذا العام أبراجان الأول ان الواحد، انما يقابل المتعد ولا التجمع يقال هذا واحدة علي متعد دونفظ الجمع ليس متعد دبر يقظ واحد فالمناسب أن يقول تفى بلفظ المفرد الإ فان المفرد يعطفق بمقابلة الجمع الغازيان ألتقى ليس ل معجزة لانه يقتفران المناسب لفظ الموأحمدى والجم معاذا كنتفى بأحد هما الثلاث انافط أكتفى يستعمل فى الجواز وهو يد ى عزادة الأولى ذكر لطهاذي بلفظ الجمع وأيس كذلك الربع أنه يفه من قوله فالعامة الى لفظ انجهات تثنية الصماء وجهه جائزان لكن مالم يكن الاحتياج اليهما أكتفى عملى الواحد وقوله لإن الأصل أن المصف لا يشنى ولا يجمع دال على عدم جوازه وهل هذا الاتدافع واضح وتناقض لائح الخامس الثلاثسلمان المصاه لا يتم لاحم الأثرى على أن الفقهاء ويقولون كنت سيدة واحده عن علاوتين وتلاوات فى مجلس واحد السادس أنه قد جمع الشارع الطهارة فى قوله مع كثرة الطهارات فوقع فى مافريعنه التابع أن الغرض عهنا أنماهو توجيه اكتفاء المضدشعب على المفرح بالنسبة الالجمع لا بالنسبة الى التثنية فإنها ليست مناسبة للمقام فقوله لا يثنى لاطائل تحته الثامرات الظاهران قوله مع كثرة الطهارات إشارة إلى اقتضائه إيراد الجميع أن كثرة إغراء الشئء لا يقتضى واده جمعاً من غدٍ قصد الكبري وإن اأدبه من فصلا لكثرة يمنع ذلك كيف لاوح لا يهم لفظ الواحد لكونه خلاف القصد التاسع أن قوله لكونها اسمجنس لايخلو أما أن يكون تعليلاً آخرقوله اكتفربأ مل أن يكون تعليلاً لقوله لا يثنى ولا يجمع على الأول لابد من الواو العاطفة وعلى الثانى يدية كبير الضمير سجين رجاعه إلى المصادرالناشران قوله يشمل جميع انواعهما يدل علىأن اسم الجنس يودى مودى الجمع من التعل ويشتريله أفان اسم الجنس عضوة لنفس بماهية او الغر المنتشر على اختلاف الرأيين ويطلق على القليل والكثير ولا دلالة له على التعداد ٣٣ مو فرة الطهارات كان الأصلإن المصد ولا يشر ولايجمع تكونها أسر جيتس يشمل جميع أنواعها وأفراد ها فلا ما قال لفظاً مجمع وقد فكرابن الأثير فى المثلالسائرفى النوع الحادى عشر من أقوام الجازان القيام مشر بتنا ولجميع انواعه وتعقبه إن إن الجديله الغلاف الفائز نقول هذا الذي ذكره قال به أبو الغر بن جنى فى كتاب مباشرة وهوفيه لأنه ظن إن المصف ولفظِ يهَ ل ◌َهُل لَّهَاصَ الُه الماهية وليس حضر بل للصد و لفظيدل على مجرد الماهية وهو القد والمشترك بين الواحد والعجل فأما الماهية من حيث حرصى فلا الوحدة والكثرة انتر وقد ذكر الشارع بنفسه فى التوفيه أن المصدر البايقع على الواجهةالحقيقى و صلى الواحد لاعتبارى أن وجد هما والطال ولاجلالة له على العدد الحادى عشرإن قوله وإفرادها مستندات لان شحوله بجميع أنواعها تجول لجين أفرادها الثانى عشرانه لايخلو اما ان يج تثنية المصد موجه أولا يخلق على الاول لا يسر قوله لا يثنى ولا يجمع وعلى الثان لا يصح إيراد مناحد الهداية ومن ساقت ساكس الجمع ويبعد عن أمثاله انياتى بمالاجوازله الثالث عشرات كون اسم الجنس شامله جميع الأنواع والأفراد كمايدل على على م الحاجة الأجمعركة الت يدل على عدم الاحتياج إلى التثنية فلاوجه للأكفاء على ذكر اتجميع وإن كان ذلك باعتبارأن الغرض واجهناهُوكس الجمع لا المنشنية فالاولى فى بيان الأصل بضا الاكتفاء عليه الرابع عشران قوله لفظ الجمع بإضافة اللفظ اللهمع يتبادرهته إن المقصود هو إيراد هذا اللفظ المركب من ج مبين ما يقال لفظ الأمرهوضوع للطالبباستعلاء وليس كذلك والجوابعن الايراد الاول بوجو أمنها أن المراد بالواحدة المقر وثانيها ان أجمع نفط مستعدات تقدمالأن لفظ الجمعزيل كل مثنى فى التقدير تكررمع العاطون فيمعنى قوله طها دات طهارة وطهارة وطهارة فهم الطلاق الواحد فى مقا بلته كذافي حل المشكلات أقول الجواب لاول لا يغنى فان الوحدة المقرم بالواحدلايلو الأجاز أواختيار المجازأقر اربقوة الأراء لانخبه وأما الثانى فكانه احذر من قول الشارج فى التوضيح الواوبين الاسمين المختلفة لألف بين المتحد ين لكن لا يخفىأنه لا يستقيم الا على مذاهسب من فقر الترتيب فى المواد وأما عدد من أثبته فلاغان الجمع والمثنى لايد لان على الترتيب بين الأفراد اجماعاً والواو على هذا المن صب يدل عليه فكيمن يكون تقديرهما المتعد دمع الوأو العاطفة وكوسلمنا ذلك بناء على أنه الصيد هوان الواولا يدل على الترتيب فتقول: مادام اعتبار التعليم يكون باغيا لا يطلق عليه الجمع ولا المني والتمكي العشان إذاعزل النظرعنه واعتبر المجموع من حيث هو مجموعة ومفمقابلة الواحد به لا ينبغى وثالثها وهو أصحاء القادة والهى وأستاذ وإ علام أدخله أدنى ماء السلام من ان الواحد كما يطلق فى مقابلة المتعددكذ التي يطلق فى مقابلة أجهم والمشى أيضاً الاترى إلى ما قال السيد المسند فى حواشى شهر الشمسية قد يطلق المفرح ويراديه ما يقابل المثنى والمجموع أحفى الواحدأن ثمرة لا يؤ دساقط عن الصلة وراجعها ما أقول أن الجهر و المثنى وأن كان واحداً بحسب المعنى لكنه متعدد يحسب اللفظ فان اللفظليس لا ما يتلفظ به الإنسان ففى الجهم والمثنى لفظان أحد هم لفظ الواحد وثانيهما علاقة المثنى والحمد فصرا خلاق لفظ الواحد بازاعه وتعلى تتفطن من همنا ازقول كتفى لفظ الواحد ليس معناه هذا اللفظ المركب من حروف معلومة بل معناه اللفظ الواحد دون اللفظ المتعباد ومن ثهنا يتدافع الإيراد الرابع عشرا يضافاته ليس المراد من لفظ النجم ماهمه المورد بال تلفظ الجمر أى المجتمع ويمكن أن يقال المراد لحفظ بنه ما معنى الواحد ولفظ يدل على معنى الجمع ومن الثانى بإن معنى الأنتفاء بالواحد انه لم يلحق به علامة الجمع من الألف والتاء أو يقال كتفى عنى اختار من قبيلة كم الملزوموإرادة اللازم ويهذا يخرج الجواب عن الثالث أيضا ويمكن أن يجاب عنه أيضا بان الت فر كما يستعمل فى الجواز يطلق فى الأقوى يضاوه والمراد همتا كذافي حل المشكلات وأقول الأولى فى الجواب عن الثانى أن يقالأن أكتفى على صعناء وقع على مهله لانه لواورث بلفظ المجهم أو رام بلفظين احد هما نفظ المجمع وثانيهالفظ الواحد فى ضمنفان الواحد جزء تفصيلى المجم فقوا الورد معرانه ليس كن الكمليس بتامر وها ولى فى الجراب عن الثالثأن يقال لهلاشك أن النظرها فى F الرائم عشر الثالث عشر الحمادى جوشعن الإيرادات هذه الطها والت كيف تنظر لوية إيرادا حدود لاتهقال كان الأولى بالنظر إلى كثرة الطهاء له إمامالحر ولكنه التقى بالواحد حراسته التي من دون أن يأول باختازوج الربع بان الإصلاح الجزء معنى القاعدة الكلية لذ ذلك في معزل راح ومهنا بالمعنى الثاني والراجم يمنعنى الجواز فى المريوم كذا فى خرا مشكلات والول وحل لاسل على القاعدة أيضالم يضرهوان قاعدة النجاة فى جده الحجم والتثنية انا هوإذا رين بالمهند تقيس الماهية المجراة من الدلالة على التحدث وإعا اذا اريد به التحدث مر عبًا جوز و الجمع والتغذية كما لا يخفى على من واجه ما الجواز الجهات فى هذه حمل الأصل على المعاملة الضار عن الحمامسيان فى مصدر اعتبار ين أحدهم أن يلاحظ من حيث دلالته خلالت وبهذا الامتنا لا يثنى وبا يجم وثانيهما ان يلفظ بالتعد دومنه قولهم تلاوتين وثلاجات وهبال بندفة الا يراد الثاني عشر ان يقال عنهم جواز الجمع إنما هو إذا قصد بالمصدر الجنس كنا فعله المصنف وحواره أنا قصد التعد ديكا فعله صاحب الهلأية وبه يثار غم الأراذ التأ ديبوا يضً بأن يقال ن الشارع قصلا التعد منجمع الطهارة فإن غلبسلم قصد الصنف المعنى الأول وصاحب الهداية والشارح فى هذا القول لتجد وفكرتهرج اختيار أحد المسلكين هو القصد والقصدلا يستدعى الرحيم لان الترجيران يطلب بعد تحقق المعارضة والقيا؟ يتعلق بشىء سمفا جاة ويمكن أن يجاب عن المساد بن ايضاً بأن جهود معهنً على سبيل الحكاية ويمكن أن يجاب أيضاً بالمنعرباتالانسا وأن الشارع جمهدي ورد لفظ المفرد إذ لا يكتب اللعن بعد الراء علىما فى النسخة الصينية لا يقال معاهذالاتعد إضافة الكثرة أن الطهارةهي الأكثر والمفرمُ لا نا نقول عبارة الشارح بحذ خال منأن تقدير حامه كثرة أنواع الطهارة وأجاب بعضهم عن الخامس بربآخر وهوان المصدرية على قسمين في آسي ويسمً عن فالاول لأمثنى ولا يجمع والثاني يثنى ويجمع والطهارة من الأول والتلاوة من الثانى وفيه نظرً من أولا فلانه تحكم محض وإما ثانيا غلان المصادرأنقياس فرع التسما عرف الفرع لا يغاير الأصل وإناث الاخلائه يخ العن ما تفرز عند النحوبين أن المصدرة على ثلاثة اقسام للتأكيد والعدد والمنوع فالاول لايثنى ولا يجمع بخلاف الاخير ين وإمارابعًفلان المصد والقياسى يخلوا أن يحل جميعد اولا يجوز فان كان الأول بلنقول -صاحب الوقاية وإن كان الثانى بطل قول صاحب الهداية كذا فى حل المشكلات وأقول فيه مواخدات من وجوه أحمد ها فى قوله فرع أختيً واحد المسلكين مو القصد، فانه لو فى هذه الكان المشار ان يقول المؤنور بالجمع لأنه لم يقطراصليه والصحية الربيان الأصلموتوسي بؤاعلم أن لا يحتاج التوجيهات اختيار المصنفين بعضوالالفاً ا دون بعضرفإنه يكفر فى كل موضع أن بقاء حرية الاختيار النقصفى مع ان كتيرمشحونة بذكر التوجيهات وأبداء الاحتمالات خلاف الغضرمينالبيازوجها القصف بأنه لم تعلق بالا فراد دون الجهد الأفكلحدالم ان الصنعناع يقصد الهر بل قصة اغراء وثانيها فى قوله القصد لا يستدعى التوجيه فان نسبة القصة أمكن نسبة العاصِ الى الْعِنِ هِ الْمُتَوَفكيف لا يستدعى الترحيم فازلساً على رئيساً إلى قصد المستمد الشعراء والقصر صاحبها الهداية الجمعة كوز نسبةهم، إليهما من المسودة التي تز قول والقصة يتعلق بشئ مفاجأة فان القصة لابد وان يسبقه تصور ما يقصد بوجه ما والتصديق بفائدة ما فى تحصيله والأ يكون فعله عبثً فالصوب أن يقال ان اختياراهذا المسلكين هو التصور يوجه ،فان المصنف تصور الطهارة بأنه منصد الجنس فمال قصد إلى أفراد أوض الهف تصوره بأنه كثير الافراد فعال قصة الى جمعه وهذا هوعرض الشارج من تبيان الأصل لا يقال اعلام فى التصورة الكلام فى القصدفان السائل ان يسأل لو تحول المصنف بذالك الوجه وصاحب الملاية بهذا الوجه لا نانقول الترجيم فى حصول وجبه دون وجه يرجعُ اختلاف استعداد النفس واختلاف استعدا ده يرجع إلى خالق القوى والقدروفيقظم الكلام فاهمه عانه دقيق وتابعها فى قوله ؤلّ ـان يجاب بالمنعفان الطلاق المنع حنا مجيب ذلادعوى ههنا ولا دليل حتى يرد المنع عليه والصواب ان يقال هذا الأداء المارد على نسخة وجد فيها المهارات بالجم الأعلى النسخة الصحية لكن هذاايضا ا يجدي نفعاً فان غرضون مورد الماهو الايراد علىهذا فى أكثر النسخ من صيغة الجمع غدفمن بان النسخة الصحيحة بالافراد اقرار بقوة الايراد وتقامسها فى قوله اذلا كثرة فى المفرد فانه أنا أد أجاد الأولال الطهاة ته لأ بكثرة فى فقط المفرد وعنوانه فعلم لكنه لا يجدى وان الراذاته لاكرافى مصدافه ضمنوزوم الخاجة التعدينالمضاد ومتاعها في قوله المصاد القيا سى قسم السماء وضمان ها يعلم ماذا الأدب الفرعية وقد ص هوايات الصادرة القياسية تتباين الساعية وكثيرمن الأحكام وشرع السابع بأن غرض المفكر ين ذكر القاهرة بتمام هاويه أند قصر الإيراد الحادى عشرايضاكذا في حل المشكلات وأقول هذا القائدلا يجد فى فان كون عرض الشارع ماذكر معلوم وعرضزل المورد ليس إلا أن ذكر القاهرة بتمامها عيد خير محتا جاليه والأولى وأفاذا أستاذ في ورى الذى العلاما دخلة ) عدد جنة السلام بأن ذكره امتنان وإفادة فلا يكون بحثاً فان الحيث مالافائدة فيه وماً أنه إن أراد المورد من العبث بالافاتورة له في هذا المتمام جر حي لكنه غير مصرمان الأدمالا فائدة فيه مطلقاً فيغير سلوفان في أر ضه المثنى وإن لم يكن خره ويأتي هذا المقام لكن فيه إفادة جداياً والعلم بشيء خير من الجهل مها حلو معلم المرء ◌ِقِصَهُ وَعَن الثامن عسل ، أقول أن الغرض من قوله مع كثرة الطهارات الإشارة إلى توجيه خصال الجمع فإن كثرة أفراد الطهارة وهي كلها منحيث عنها فى حلها الكتاب هان يقصد الجمعية فى العنوان البية ليطابق العنوان المعنون ومن التاسع إنا نختار الشق الثاني وهوانه دليل للدليل وثانيت الضمائر الراجعة إلىالمصاب ببناء على انه عبارة عن الطهارة كت أذكره الفاسل خر جابي ونسبه إلى نفسه وزد ه القاضي الر بأن قوله المسلم لا يثنى ولا يجه إشارة الى كبرى الشكل الأول ووجوبه كليتها يوجب أن يراد من المصدرمطلق السُ ل(أن يكون المصدر عبارة عنها غنيتا مل انتهى وقال بعض الناظرين لعل وجه التأم أن يقالالإشارة إلى كبروية الشكل الأول ممنوع المكا يجمعها أن يكون إشارة إلى صغرها الد غيل والكبرى محذ ون، وقوله فلاحاجة إلى الحجم إشارة الى نتيجة والتقدم والمصدر لا يثنى ولا يجمع وكل إلا بشى ك الجمع فلاحاجة فيه إلى الجمع انتهى وأقول ويمكنان تسلم كبرويته ويقال نها كبرى للشتحمل الرابع والكلية ليست بقهدية فيها ويقدم، هكذالاشئ ما لا يثنى ولا يجمع تحتاج الى الجمع والمصدرا الطهارة في لا يثنى ولايجهم فالطهارة لا يحتليه الى يجمع لكن لا يحتفإن أنكل تكذمن وإخٍ وتعسعت لانج وأختار بعضهم أن المصدر المفهوم من قوله لان المصن عاء يجعل اللهم للاستغراق فيهم تأنيث الضمائر النظر اليه وم بوجهين أحدهما أنه تقويتم المطابقة بين اسم إن وخيره وهُوّه ولا يجمع وتاكيسماانه لا يسمح قولة لكونها اسم جنس لان المصادرليس اسم مفس فان إسبوالجنس لا يكون مفه أو ضعفها ظاهر أما ضعفت لأول فلات المبتدأ مأول بألكلأفرادى وإنما الثانى فلان المراد بالضمير ليس لفظ المصادر واختار الفاضل الأسفل عنى أن قوله المصدان الا يثنى ولا يجمع نفى عام فى معنى بشرف من المصادر هو يتضمن ذكر الصادر باعتباره أنثى الضمائر ومنهم من قال انا نختار الشق الأول وهو انه دليلآخر يقوله كتفرداغالم يورث الواو إيذانا بانه دليل مستقل ولا يخفى علياشة) فأن هذا الايثان لينا فيه إيراد الواو وقيلا نه تعليل لاكتفى بعدا تباً تعليله بقوله لأن الأصل المقال والدع واستأذي العلام أدخله الله دار السلام ولا تصغ الى ما قيل من أن هذا كان يستغنى عنه انتهى وكلا أدرى ماوية على من الاسفاً إليه فانة تكلف ضهح وقيل إنه تعديل لقوله لا يجمع كمايشهدمابه الاكتفاء بالبجمع فى قوله فلا حاجة الل جه وإمالم يتعرض لهدليل قول. الأنثى لأن ذكره خارج عما هو المقصود هنا فان الكلام فى الوحدة والجهم فقط ومن العاشر ان الموادبه شمول حل الجزئيات، لاشمول الجمع لأحاء" وثمن الحادى عشر على ما أقول أنمن كان كتاب الطهارة جنسبالما تحته وتحته شيات الباب والفصل ويذكرفى الأول انواعها وفى البناء أفرادها احب ان ينص على الأفراد التى تذكر في الفصول ليكون ذات إشارة إلى تحجزية الكتاب بالبابه الفصل وعن الثالث عشر بأنه من قبيل التخصيص بعد التعميد الاهتمام به فالم وذكر هفي حال قيم الأبراء الثاني عشرهجها الحرغير الشرها إليه وهو أن صاحب الهداية اختار من هب المنطقيين وعندهم يثنى المصدرويجمع وصاحب الوقاية اختصار الموتوشـ ١٢ عصمة من محددة القائ براون من رحم العز ـين التوي هريالإستعالي يالها الذ ى المصر الماقم الأستوقية خدلو انو مكروأين ي طوال أرافق الآمنة من حيث النهريين وهوانه لا يثنى ولامجم وفيه نظرة أحرفانه لم يعرف مذهب المنطقين في هذا الباب وذكر الفاشل الاسفر ه لارام الطهارة وجها حسنا وهوان الطهارة عنوان الكتاب وهو ما يعتبرية الكتاب والياب أو الفصل وغير ذلك الدورى الطائبيان الأخو الدوما فيه أجوا ماتحته وفى إرها بيعه بها مإن الإخ الى هدف كورة فيه يجب أن يتسب الحميم أفراده عمر يسً ممن تنبيها فرات البار كور في فى انواع العنوان لا العنوان بعينه لكن فيه إخلال به أن يخرج عنه الحكم على العنوان تقسية فأين اخالوا-من هو أصل هذا الاختبار والداخلي إلى بيان النكبة هو العدول عنه الموكيت لا و العنوان شبه بالتجرين الذى يجب فيه الاعراض عن الأفراد وهذا كما أنه توجيه ؟ اكت ذلكبتعريض على الشارع في ذكره نكتة الأفراد بأنه غير محتاج إليه وتعم هذا الايراد الى ماسيقةأمل له خمسة عشرا يران ولعيه أحجية خال المقام حيث ودية هذه العدّة من الروايات على سطر واحد من الكلام والظن الها يُخطر واحدمنها ايضا بخ الص الشكر العلام قال قالا لله تعالى الفهو جملة فعلية وقعتبين الا منا به تعالى وهومن جوز كونه صفة وأورد عليه أن الجماعة حكم النكرة فكيف نقَّفُ. الدقة والجيب عنه بأن هذه الجماعة الخصيت بشانه تعال بحيث لانطاق من غيره اخذات ،العرفة قال الآ يه ◌َا وَالآية الواقمدى سورة المائدة وإمسحواءرؤسكوأو جذكما الكعبين وإن كنتم جنبا ◌ً شهرها وان كنتورضى وعلى سفر أوجاء أحد منكري الفائدة أولاً! الغباء فلم تجد وإما فتيموا صعيدا طيباً فأسبحوا بو حرفة، وإي، يكو منه أبرياء وه يعمل علي أو من حربه ولكن يزيد ليطهر كموو لميكن ثمته عليكهم لهفكم تشكرون وهذه الآية من نقاش إلا إنته يت اشتهاء على فتر اض طهارة الصغرى والطهارة الكبرى والمتهم وذكر مض نواقض الطهارة وبعض شرائط التي ذكرها ية هد والتد البيت وائل كرينا عما يتعلق بهذه الآية قادة للطالبين وإيقالها * الفاعلين فى مباحث الفحمث لأول هذ هالآية ماتً خراروا هوتقاء موحكه فّ عنحجم البخاري عن عائشة قالتسعات قلاية ٦-إل البيضاء وتجز داخلون المدينة فاتاخ رسولالله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعزل فثنى رأسه فى جري، إغناء وا قبل أبوبكر كوفي لكري شديدة وقال حبس مسجل الناس فى قاد فى ثوان البصل ه عليه وعلى آله وسلم استيقظ وحضرت المبين القسر المادة لو يوجد غترنت يا أيها الذين آمنواإذاقمت إلى الصلاة الرقواه تما كم تشكرون فالآية مائية اجما عاً وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض الغساوة قَلاعبيه- معلوم عند جميع أهل المغازى أنه صلىلى سعليه وعلى آله وسلم ويصل منذ فرضت عليه الصناعة الأبو ضوء ولايد غير ذلك الاجاهل او معاند والحكمة فى ترول آية الوضوء مع تقدم الدعمل به نيكون فرضه متلوأب التنزيل ويحتمل أن يكون أول الآية نزل منها مامم فرض الوضوء قدنزل بقميتها وهو ذكر النعيم فى هذه القصة كناقل الاتقان وورد فى بعض روايات البخارى فى تلك القحمة عن عائشة فنزلت آية القيمة قال بن حجر في فتح البارى قال ابن العربي هذا محصلة ، وجدت لغاتها من دواءلانالانعلى الآيتين عنت عاشقة وقتال ابن بطال هى آية النساء او آية المائدة وقال القرطبيهحنآية النساء ووجه بإن آية الماثلة تسرآية الوس هوآية النساء لاذكر في إنالموضوع فيشيه تخصيصهكباية التي أورد الواحدى فى أسباب النزول هذا الحديث عند ذكرآية النساء أيضاً وخف على الجميع ماظهر التجارى من أن المراد بها آية الماثلة من غير ترددلرواية عمروبن الحارث النعبرفيها بقوله فنزلت يا أيها الذين أمنواإذاقمتوالى الصاّ الآن انتهى كلام ابن حجرهِفَ ايضاً قبيل هذا الكلهم أستد لى بهماه القصة عزّن طلب لماء لا يحدث لابد سول الوق لقوله فى رواية سعر ابن الحادث بعد قوله وحضرية الصرف الثمن الماء وعلى أن الوضوء كان واجباً عليه هوقبل نزول آية الوضوء وكهذا الاستعظموأز وهو على خبرماء ووقع من أبى بكرية فى حق عائشة ماوقع انتهى وقال يضً فى كتاب الوضوء استدال بهذه الآية من قال أن الوضوء أولى مافرض بالمدينة عام قبل ذلك فقد بن عبد البراتفاق أهل السيران غسل الجنابة فرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومؤهلة كنا فر خة الصائ وإنه لميمثل قطبغير وضوء وقال الحاكم في مستدعوى أهل السنة بصراحة الدليل الموت وال فعل) أن الوضوح العمن قبل رول الماتع ترساقى حديث ابن عباسمرح معالشفالحمة على الترضى الله عليه وعلى الروسلم وخيميكى فقالت هواء الفريش تعاهد واليقتلوات فقال متوفى بوضوح فتوضاً لتحديث قلبُ هلا يصل دداخلٍ من أنكر وجود الوض وقبل الجَنَّهَا وحزم ابن حزم بإتعلم يشرح لهبالتلبية ورد خلمهما بالجريمة أين هيمة في المغاز ىالى وي با من إن الاسود من عروة عن الأسود أن الجفريل ضم النبى صلى الله عليه وعلى آلهوسلم الوضوء عبد قوله عليه بالوحى وهو مرسل و فصله أحمد عن طريق ابن لهيعة ◌ِها لكن قال عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه وأخرجه ابن ماجه عن رواية ريش من يسبق عن عقيل من الزهرى الجوه وأخرج الطبرانى فى الأوسط من طريق الغيث عن تحقيق موسولا ولوثبت بحان عى شرع الصحولكن المعروف رواية ابن طبيعة لاند الموث الثانى حروف النداء خمسة : أوهيا البعيد وأح والهمزة للقريب وياو هو للعيدك ذهب إليه الإمختبرى وقال ما قولهم يا الله يكرب هم كوته ان أقرب كل شخصومن خل وديعة والتستقصاء اللا هي نفسية وإستبعادها لها جزء منرحمته تعالى وذكر ابن الحاجب فىالكافية ان يأم القري بالمبعيدة الأراضى فى مشروعها هذا أول لاستعمالها فى القريب البعيد على السواء ودعوى المجاز واحد مما خلاف الأصل انتهى فان اختير هذا الملعب فلااشكال فى الآية وأن اختير على هباء أو مشركافيستفسر هن ويجبه تهأنه تعالى فى هذا المقامية مع انا فرعون إليه بناء عل انه اغرب من جبل وديدة أوفر بشيء من شىء بسلو مقربة منه فيماث يتم بأنه بناء على تها وتالر اكتب فىتا بعيد ون غاية البعد عنه يحسي رتبة المبحث الثالث أى بغية المرة وتشهد التي المستعمل. المعان أحدهما الشرط نحوقوله تعال إيّ المشر ع وفله الأسماء الحسنى وثانيها الاستفها منحوقوله تعالى يكونادته هنا ايمانا وقوله تعالى: أي حديث بعد لا يؤمنون وثالثها الموصول نحوقوله تعالى التنز عن من كل شيخة أنهواشد حل الرحمن متتالى الذعه. الشر قاله سبيويه وخالفه الكوفيون وجماعة من البصر بين لأنهوج نهاية الموصولةدائما معرة ،الشرطية والاستفهامية وزّموا المافى هذا الآية استفهامية وقعت مبتدأً واشد خيره ورابعها أن تكون دالة على عى الكمال فتكون صفة المنكرة تحوزيد رجيل : أى كامل فى صفات الربال ويتقا بسها أن تكون وصلة إلى غداء مافيه الألف واللام نحوباًأيها الرجل جي ها كراهية اجتماء الآتي النظرُ. اللام وحرف النداء وزع الأشر إنها لاتكون وصلة وأنها ز أمثال هذا الموضع موصولة حذ بصد وصلتها أي يأس حولول كذا فيمسعى لبيد غيره وهذه الآية من قبيل الأخير فاى فيها وصلة أو موصولة حذ فصل ماتها المبحث الرابع وحعرف مغني اللبيب وغيره أن هت تستعمل على ثلاثة أوجه الأول أن تكون أسما للفعل وهو خذ وخ يجونه من الفها وتستعمل كان الحياة" وبد ويه ومنه قوله تعالى ماؤم أقرؤ إكتابيه والثانى أن تكون ضمير للمؤنث والثالث أن تكون التنبيه وح فقد خل صلى أربعة اشياء احد ها الاشارة الغير المختصة بالعيد، فهو هنا بغلام ز وهنالك وثانيها ضمير لرفع المخبر عنه إسم الاثارية نموها انتوهو لاء وتً لثم إسم أنه فى القسم مثله حذ من حرف الجرفيقال هذا اله بقطع الحمزة ووق المها ورا بعها تعت إلى فى النداء نحو يا أيها الرجل وهى في مثل هذا الموضع واجية للتنبيه على انه المقصود بالنداء وقوله تعالى يا أيها الذين أسوا من هذه القبيل المتحدثالخامس ذكر العلامة قوام الدين فى غاية البيان أن الذين جمع الهدى وخد شه العينى فى البناية بأنه صاده من غير تحقيق لان الذين عامر لذ وى العام وغيره والذي يختص بدوى العام والجمع لا يكون الخص من مفرداتالحق أنه اسم موصول موضوع الجمع لاإنهجمع الذى المبحث السادس ذكر الفسق فىالمستصفى شرح الفقه التأفعات قوله الذين امتواصفة وتفسيرهافى لأنها مهمة وقال العينى فى البداية الذين لا يخلوا منأن يكون سفة أى أو يكون موصولها يحت البـ التحت الثالث المبحث الرابع المبحث الخامس $ ء المهد الأول في الطهارة أمكن الوصول دهون وا نقلها بين الناس الذين أسواق أيها القوم التى ين معواهومحور المشالان الوصول مت رشحت صيغة المعارف وانه ليست المعرفة فلا لون صفة لهفان قلت: منيكون الذين غرفة لأى وهو مفرح قلبت مجموم صفة في لا المعكا وعل ولالا وحده النبيوت التابع له إلى وان الات فكرة يادها بعض إيضاء المالكه إذا وضعت بسيفه ماية نعم المحت التابع كمية المنكرات فى موقع الإثبات على ما تقوى فى حلواً لأصول فلا يكون افتراق الوضوء يحكم الشيخ دون مُخْرِ كَذِ أسفه مستسه الممثل الثامن قال العينى اعلمان القياس فى قوله آمنواأن يقول استقر لان من حق المنادى أن يكون خاطباً المبحث الثامن لكن ما كان الثقة الطلب الأخبار ايخا طب بعده بالمقصود والحنادى إذاذ هل عن كونه فما طبانزل منزلة الفا شية غيرعنه بالشهير الذى هو الغالب ليكون اقصى حق البيان وخماجا الأخلاق يقوم استوارقم ذهب بعضهم إلى أن هذا من قبيل الالتفات لاننا منو الغائب وقمت للحزبب ومن قال ذاكالذي حافظ الدين النسفى في المستصفى شرح التاثرونع حلية قوام الدين في شرحه ونسبه إلى الغلط وقال ليس الأمركل للت لان الالتفات الما يكون الافى مالذاكان حق الكلام بالغربية وذكر هالخطاب الذيانعكسرة لم يقر الكلام والالية الأقل الموضع الذى اقتض أو قلب الصحراء منه الالتفات هنامبنى على إزا متوا سلة الذين والموسولات الا ها غير في السير الذى يكون راجعًال الموسون لا يكون الاغاثة أولكانت الجملة كلها فى حكم اليمن وجب أن يكون أو سنة خطابافكان قوله مت واضعً فى محمله مخهاً على مقتضى ظاهرة فلايكون من الالتفاتالهرميليا ١٦٠هامتحت التاسع قال الهيى ايضاًذهب بعضهمبناء على ماذكر من إن قوله بإيقا الذين أمنوافى حكم الخطاب الان ** المكتبين المايد خلق منالخطاب بالدلالة أو الاحماء وقا وضه دائمً قال منوادون استوليفى خل تجته كل من أمن أسفه أيوم القيامة ولو قال منقولاختص لمن كان فى عصر النبي صلىالله عليه وعلىآله وسلم الم حدث العاشر خور البزارو الأكوابن معهوية والبرفقى فى الله الثل عن أبن مسعود وأبو عبيده، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن الضريبية الوطنفى رأي الشيخ فى حيات ى التفسير عن علقمة وابن أبى شيبة وابن مرد وية وابن المنذر عن الضحاك وأبو عبيها عن ميمون بن مهران وابن أبي شيبة وابن فردوية عن جرعة وابن أبي شيبة عن فكرية قالوأعل شرع فى القرآن يا أيها الناسرف يأني أذن له أمكى وماكان يأيها الذين آمنوابهومن، فى وس ك البغوى فى معالم التنزيل عن ابن عيا سواءته قال يا أيها الناس خطاب هلكة أوياايها الذين أمنوا خطاب هل المدينة فعلوين : الثان هذه الآية مدنية المتحدث الحادى عشروالات القرآن ترتقى الاربعة وثلاثين ويجها و بسطه السيوطى للانقات ومن ذلك خطاب التشريف نحو ◌ًأيها الذين منها ولهال وقع خطاباً لأهل المدينة الذين أسواويها جرو وأخرجهابن أبي حاتم عن خيثمة قال ما تقرون فى القرآن يأيها الذين أسوافته في التورية بأ أيها المسائين، وأخرج البيمفع بوعبيد عن ابن مسعود قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين أمتوافادعها سهك فته خير يأمربه او شر فى عنه المبحث الثانى عشر الخطاب مثل يا أيها الذين امتوأهل يختص بالوجود أم بم هو العدوسين اختلفوافيه فهومن قالإنه يشمل المعد ومين أيضً تعليها للم وجودين على المعدومين ومخيارات الحنفية وغيرهم أنه لا يشمل المعد ومدين واختايثبتالحكم في ميناء على عموم الشرعية وشمول انا 4 المبحث الثالث عشر اختلف فإن مثل هذا الخطاب هن يشمل الرسول صلى الله عليه وعلى آلهوسلم لأ فقيل لا يشمل مطلقاً وأختار الخلي إن كان يا فى أوله بالقول محوقل ياأيها الناس الم عيشمعاه والاشمئهو الأكثر على انه يعمله مطلقاً وما يدل عليه فى هذا المقام ماروى ابن إلى حافة والطبراني وابن جرير بسند ضعيف عن علقمة قال كان أخير عن العال بعيـ المتحدث التاسع المحي العاشر الحمد البول والطهارة الميزة فرسول الله صلى اله عليه وعلىآله وسلماد ارات الدول فكل من علان هنا وسلم عليه فلاوم علمنا فى باقى عمله فيتولت كوضوئه الصلوة جقمة الت أية الرخصة ياأيها الذين آمنوا إذا قمتو الى الصلوة الآية فىالا على د صرها على بالدم وال بار آله وسلم ايضا دخل في هذا ويعد ومن هذه الرواية أيضا ان نزول هذه الآية لم يكن إفذا ش الوضوء فإنه كان معرة حا صر بلى للرحمة وتخدم وجوبه محالة القيام الىالصلة المتحدث الرائع عشة لهذا الخطابها أو ردفيه صيغة جه وابنه المبا ها شيل الغباء ايضاتعليبا امر مختصون الرجال ويثبت الحكم فى النساء بد إله النظراء الأسماء فالالتر م الثانى وقال له والحمفية بالاول الجحكا مسر عشه معر هذا الخطاب كان علماًلكنه يخسر ونه المجنون والعبنى الآلة العقارة ليس خصيص يورث الثانية حتى لا يكون متاهذه الخطابات قطعياً كمافصله في التوجيه والتنويع المتحورة السادسة عشر عل شمله شل هذ الخطاب العبيدام يختص بالأحرارفذهب بعضهم إلى الثانى والاكثر على الأول وقال بوريك المانع من اسمكبت يسير فى صفوف إنه تعالى فقط المتحدث السابع عنش المشهدين بوضعً لإ بان يعيدان الكفار غير فى الطبين بأداء العباداتالتي تج تا المستقيف با كالصلاة والصوم والوضوء وتجوة التي وهذا هو لحم من من هب صحابنا كما صرهربه فى المنار وخيره ويؤيده ماروى الترمياة فى عن أبرزعياني أنرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذالى اليمن فقال :ك الشا قي قوما من أهل كتاب فاد عمر إلى شهادة أن لااله الا إدعه وانى رسولالله فإن هو اطأعوات فا علم هوإن إمافترض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث فإن قلتيخ الفه فَو ◌َتَمَاً عنفى شُكر سواا هل الجنة عن اعمل النار ياسالمذكور فى سفر قالوالونات من المصلين الآية فاته يفيد أن وكوا داء المسؤولة موس ميهالرحم في السفرقلت لامخالفة قالهو لا يقولون له فك تصل بأ يقولون لم تدعمن المصلين فى امتلاك من زمورتهم والكلام فى هذه المبحثّ- فربسطر فيأصولالفقهفاء و هناك المنحة الثامن عشرمن اللهتعالى غياب الوضوراء اعتم وفى بابالجنا بة وأز كنة إن العيد مع له أنه منتظرلا محالة وجل أن تدخل على العلم وماخط الموجو والقيام إلى الصلة مالايمكن اللازمة بالنظر للإسلام، التالية فرعمن الحو النار ? وليست بالهز متعن إرادة الصلوة فنا سيا واناذا فى الأولى وإبرادان فى الثانى كنا فى لكمبابة أولية بالقيام الى لصالحؤ بدال عنإن سبب وجوبا الطهارة حوارادة الصلبة وتويد حديثابن أمرت بالوضوء إذ أنها ألدسلة وقدره الخلاف فيه فيهالمتهم العشر من المستدل بظاهر الآية طائفة على إن الوضوء لأيجون الأعداء خول وق العشرة وكذاهالتيمُ هو فاسد لانه لم يقيد فى النص بدخول وقت الصلاة ويويل ماذكرنا ،وما رواه النسان وغيره من حديث وهريّ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن اختلا يوم الجمعةغسل الجنابة ورام فى الساعة الأولى فكانما قرب ينة من داً في الساعة الثانية فكانما قرب بقرُ ومن راح فى الثالثة فكانما قرب كبشا ومن راح فى الرابعة مكان قريب جاجة وعمن راح. فى الخامسة فكأنماقرب بيضة فإذا خرجالا مام حضرت الملائكة يستمعون الذكر فيهذا نص على جواز الموضوع الصلوة قبل دخول الوقت كفا فى البناية قلت يمكن ان يستنبط جواز الوضوء قبل دخول الوقت بحى بشانما أمرت بالوضوء إذاقمت ال الصاوي رواه أصحاب السنزفاف يدل على أن المعلق بالقيام الى الصلوة فى الآية انما هوافتراض الوضوء لاجواز فيجول قيل الوقت لامحالة ومن فتح عينيه وجد كثيرا من الأخبار والآثار شاهدة لذلك المرتالحادى والعشرون ظاهر الآية يقتضى أن يكون افتراض الوضوء عند القيام إلى الصفوة وليس كذلك فانه مالم يتوضاً كيف يقوم الى الصلوة ضمعنا ها إذا أرد تم القيام الصلاة كقوله تعالى واد ا قرأت القرآن فاستعيد بالله من الشيطان الرجيم الى اذا اردت القراءة كفا فرق البغوي وخيره و عمال الزمخشرى فىالكثاو ان قلم جازان يعبر عن إرادة الفعل بالفعل قلت لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإراد قبله المحسن العشرون المبحث الحادى والعشرين المبحث الثاني والعشرون المبحث الثالث والعشرين المبحث الرابع والعشرون داد المني المشه بالرشوة فان الحيكان الميلاد الطهارة وفى عبد اليه وتلوح داتيتة كما بين ع القدرة على الفعل فى قوض انسبان لا يطير و الأسرة مصرى لا يقاف على الطيران والأبصاروذلك لأن الفعل مسلم على العمارة والأداء ةفي قيم السبب مقام المسبب للثلاثية بنهما ولا يجباولا المجه الثانى والعشرون استنبط بعض العلماءمن قوله تعالى ما قبل الل الصلوة إيجاب النية فى الوضوء لأن التقديران ارد القيام الىالملو فتوفق الأجلها وستله قولهوإذا رأيت لا ير فق لاجله كذا فى فق البارى قلب بال وأن كان استنباط الطبيةالكن لا يخلومن نوع خد شبة فإن كلبة إذا أنما يدل على قريبا لجزاء على الشرط فى نفس الأمر لاً على ماظ هذا الترتب فلا يعيد الكلام الا انه اذاوجد القيام إلى الصلوة محمد عليكوح التوضى فى الواقع لا عمل إنه يجبعلا هن الرّ عند التوشى الذى هو م فاد النية وأيضا الاستنباطالمذكور انما يتم إذا جعلت أنا فى الآية شرطية وأما إذا حل ظرفية ٥١ ويكون المعنى فى وقت إراد تكو القيام إلى الصفوة يجب عليك التوفى خلالجه له أصلاً كمالا يخفى المهمة الثَّالِ و العشرين بيس المزد بالقيام ههنا ما يقابل الفعود حتى بلزيدان لايفترض الموضوء عندأداء الصلاة قاعد أو مضطيها بل المراد به التوجه الى الصلوة وقصدا بقرهية تغذيته بال يقال فار فلان الاشوء الغلاف أى قصده وإراد " وله توجيه الجرفه وإن معناه أذا قتومن المضابض يعنى القوة أخرجه مالك والشافعي ويعبد بن حميد وأين جرير وابن المنذروالنحاس عن زيد ين أسلم وان جرير عن المسدى أله بحث الرابع والعشرون ظاهر الآية يقتضى إن يفترض الموضوع عنه كر قيام وإن كان على طهرة به قالت الظاهرية وخالفهم في ذلك من سواهم فيسهمؤمن قال الأمر فى الآية الندب فلا يستفاد الانجاب الموضوع عائد الكرة أمر وقد دل عليه حديث أبى خطيعت الهذ لى قال كنت عندالأ بن عمره مانودى بأنصلوت تونِ خصلى فلما نودفى بالحمصر توضاً ويصلى فقلت له فقال كان يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمن توضأً على طه كنتله عشر حسنات رواه أبو داودورواه الطحاوى وزاد قال بن عمران كان الكات وضوى الصفوة الصير صلات الها مالم الحدث وتكنى بسمعت رسول باله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من توضأً الحديث ومنهم من قال الزهر ى الآية وإن كان لوجوب لكن القيام مقيد بحالة الحدث ويه فسرة السّاى كما أخرجه ابن جرير وروى الطحاوى فى شرح معاني الآثارعن بريدة قال صلى رسول أعده مسلى اله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة خمس صلوات برضوء واحد وسم خفيه فقّاً لله عم صنعت شكل تكن تصنعه فقال عمل فعلته بأعرف عن جابر قال ذهب رسول له صل إبنه عليه وعلى آله وسلم الحرة من الأنصار ومعه أصحابه تقد مت فر شاة ف حل واكلنا ثنيان يالظهر فيتوضً وصلى ترجع إلى فصل طعامه فاصل لهما العمرة صلى ولم يتوضأ وعى عمر بن عامرة الخلت لانس للأن رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسلم يتوضناً عند كل ساوة قال نسر قات فانقم قال كنا نصلى الصلوات بوضوء واحد، وعن حبان قال قلت العديدً لله بن عبدالله بن عمر الآيت توضى ابن عم لكل صلوطا هريمان أو خيراً هرعين ذاك قال حد ثنى أسماء ابنة زيد بن الخطاب أن عبدالله بن حنظلة سريعاً أن رسول الله صل إله عليه وعلى آله وسلماد بالوضوء لكل حلوة طاهر كان او غير طاهر فإما شق ذاك عليه اد والسوا الاصلوة وكان ابن عمر ومن ان يه فوج على م إلى فكان لايدع الوضوء كل سورة وقُوح انسأن أصحاب أبي موسى الأشعرى زوفي ش أوصارا الظهر لما حضرت العصر فأمو المفوضة، فقال لهو بالكماحدث وفقاً لوالأفقال الوضوء من غير حلات ليوشك أن يقتل الرجل أباه وأخاه وعمه وابن عمه وهويتوضاً من غار حداث وعن محمدان شريحاً كان يصل الصلوات بوضوء وأحدل وعن يزيد بن إبراهيم إنه الحسن كان لايودىبذ الك بأساو تروى محمد فى الموطاعن سويد بن نعمان الهم شريح أشكالا ولين الطهارة مر الوضوح معررسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام خبين حتى والكانوا بالصهباء وفي دفى خير صفر العصر ورده وصول إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تواد فلمبوث الا بالسوق قامريه فترى يهد بالمكم فأكل وإحداثر قام إلى المغرب عن الحياة وإريتوضاوهى بن ماجة عن الفضل بن منبشر قال إنت جابر بن عبد الله يصل الصلوات بوضوع واحد فقلت ما هذا كله الدورات من سوى أنه حصل أمله عليه وعلى آله وسلم صنع هذا فأنالميتم كما منع قهذه الأخبار والآثار من دلت على إن أغراض الموضوع إنما هو عند تحداث نحو كان ذلك على التى صلى الله عليه وعلىآلهوسلم فى أول الأمرتونسية عنه قال الطحاوى أنه تسر يوم فتح مكة تحمل بيث : بيده وقال بن هيز فى فية البارى الجسم كان قبل الغر وبذ ليل حديث سويد بن نعمات قانه كان فى ميين فى قبل الفقهبز مان فإن قات هذه الأحياء والمثالها أخبارالآ حاد والنص القرآبي مطلق فكيف يجوز تقييده يها فكت قد كثرت الإخبار فى ذلك فالقدر المشترك بينهما بالقصة المشهور تجازيت الزيادة به على الكبابو إختاري عضله ابن إن القرآن وأن كان يغيرافتراضيا أوضوء عبد خل قيكم لكنه سنان مشو طاً وأورد عليه همبأنه قدر وى أبو عبيد وأحد والنسائى وإن المنزم والنحاس فى نسخته والحاكم ومحمد وأين ورد ونسبته و البرحقى فى سننه عن حبيون نفير قال يحت عد سات على مائشة فقالت لى تقرأ المائة فقلت تمر فقالها بأنها آخر سوراني فما وجدتوفيها من خلال غا ستعطوه وما جد الرؤمن حرام فجر هوه وزهدى عبد بن حميد، وأبو داود فى ناسخه وأين المنف وعين ابن عونى قال قلت المحمن نسخ من السادة بشئء فقال لا وبرهى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاسِ عن الشعبى عشاء رين من المائلة الاهذه الآية يأيها الذين آمنوالا تخلو اشعا وانه ولا الشهر الحرام ولا الهدى و« الخلائ قمع هذهالها كين مجوز نسية الطلاق آية الوضوء وأجابواعته بأن هذا كله فى نسخ الكتاب بالكتاب ونحن ما تقول بأسى بالسنة ولا مائه منه كمالايخية المتحدة الخاصسر والعشرون ذكرفى معنى البيت غيره الزكاة إلى تأقلثمانية معان أصل ها المهام الفكية الزبانية نحو هو الصيام الى الليل والمكانية محومن المسجد الحرام إلى المسجد الاحم ق كأنها المعيدة وذ العلف انهمت شيا الى آخروبه قال لأوفيون وجماعة من اليدربين في قوله تعالى من أنصاره إلى بهدوء التها التيبين وهى المبنية الفاًصلية مجرورهنا بعد ما يفيد كُبًاوبعضاً من فعل أعجب وأسم تفضيل محورب السجن أحب إلى ورابعها مراد فة اللام نحو و الأمواليده وخامسها موافقة فى نحوقوله تعالى به منكواني يوم القيادية وسادسهالأبناء مها وشابعها موافقة عند وتا منها التوكيد والظاهرات الف حلة الآية من قبيل الرابع المتحدة السادس والعشر من الصلوة فىالآية تتناول سائر الصلوات هن العروض و النوافل إن الصلوة اسم جنس فاقتضى أن يكون من شروط الصلبة الطهارة أى سلوة كأنت كذا في البناية أقول كونه التحضير لايقتضى الجوم وقد صرح به قبل ذلك إن اسم الجنس يقع عن الأدنى ويحتمن الكل فالأولىإن يقال اللام فى الصلوة للاستغراق على ماهو الأصل عند عدم العهد المحمعلى السابع والعشرون الصلوة فعلة من منه كالركون من ذكى وهو منقول فىالشرع الى الاركان الخصومة واختلفوا فى معناه الأصلى فقيل أنها بمعنى الدعاء وسنه قوله تعالى صلّ عليهم نصفونه سكن الهدف سميت الأركان المخصوصة بها لاشتمالها على الدماء وقيل هو أخوذ من الصلوة وهى العظم الذي عليه الآلينا يقال صلى وصلى إلى حداتصلوية ومنه يثال الثالث من خيل السباق المصلى لان برأسه فى صلو السابق ولما كانت الاسكان المخصوصة مشتملة عن تحريك الصفوين سميت بها وقيل هوتقوب العود بالصلاة بالكر هو النار تحقيل للرجة ملة لها عند تقود العمل تهيقا إلى الن ماء الذى هو سبها ويقات الأركان المخصوصة المبحث الثالمرج العشرون قوله تعالى فاخسلو المرهن الفساد هو بفتح الغين إزالة الرحمة عن الشئع ونحن بأجراء الماء هي لغة وإختان فى مساء الشّر المبحث الخامس العشرة المبحث لايع المشرف المبحثالأسم العشرون اللجوء ل التاسـ لحظة المبحث التكثون المحظ الثاني والثلاثون المبرد الثالث والتنش . NET بحث الرابع والثلاثون فقال فور سعته وتجرداليق لم يقطر وخالا هورس لهمو التقاطون بالتحميل-الضيوف والسهى الاعتبال وهو تناولسجق الحسد وقد يطلق على الماء الذى يعشمول بدومنه قول محمولة وضعت التوعية إله هعليه وعلى آلهوسلم عبلا ويالكترابه ما يعمل به الراس فالخطوة محمود كذا في المحروقي البتارة الغسا سة لا مرار الماء جل الموضع إذ الركن هنالك نجاسة فإنكانة فغسلها إز التها بإمرار الماء أو مايقوم مقامه وليس صليه و الكا لموضعبينه وانها عليه إمرار الماء فى مجرى على التوزيع وقال أبو بكر الرازى هذا ختلف في ذلك على ثلثة أوجه فقال مالك بن أنس عليه أحرار المكر وذلك الموضحبه ولالم يكن ◌ِفَاسِيلاً وقالأصحابنا وعامة الفقهاء عليه أجزاء الما ه ليس ظيف كورهى هشام، عن أبي يوسفانه أن مه الموضة بالماء كما عند ليديز أجزاء هى المبحث التاسع والعشرون الوجوه جن الوجه ومقابلة الجه بالجمع تفيد من أيلة الأحاد بالأجاء غل قها أمركبوادوابهم أى فليغسل كل واحد منكم وجمه ويتفرع عليه انه لوكان لرجل وجهان تعتبر الاصلية فيجب غسلها دو الأخرى وإن كانت محل منها اصلية وإثار كل منهما متساوية فىالاحتياط أن يفسلهما ليأتى باليقين كما قالوا فى الأعضاء الزائد أوسياتى حد الوجه طول وعرضً من تقريب أن شاءالله تعالى المبحث الثالثون الايدى مصر وإسلهايدٌ سيكون العين على وعمن فعل وهومن الأسماء المحذوفة الاعجاز وق يجمع لا يدى على نادى ويختص فى الأكثر استعماله.٤ التعمار وتفت يحض العرب الأيد يحذ ونل لياء مع الألف واللام مايقولون فى المهتدى المهتد ومنهم من يقول يدى مثلاٌ وعلى هل يثنى مثل رحيان كذ آفى إبناية المتحدثالمحادى والثلاثون قد يقال تقابل العمر بالجهم يقتضى قسم الآحاد على الأحاد فلا تغيد الآية الأوجوب غسل في واحداً من كل م كلف ويجاب عنه بأن غسل اليد الأخرى ثبت بالة النص لتساوى اليدين وفعل رسول الله صلى إبنه عليه وعلى آله وسلم التواتر نقله وإجماع الأمة كذا فى الغنية المبحث الثانى والثالثون المرفق جميع عرفق بكرامايو وفية الفكروالفكرفى هو مختم طرف المسأحد والعقد فصل الأول هو أسم الة كالخلق على الثانى اسم مكانة يجوز فيه فة الدم والفكه علىان يكون مصدراً واسم مكان كذا فى البناية المبحث الثالث والثلاثون اسم اليد يقع الى المنكب بدليل ان عمار اليهم الى المنكرة كان ذلك بعموم قوله تعالى فامسهو أبوجوهكم وأيديكو منه ولم ينكر عليه من جهة اللغة بل هو كان من أهل اللغة فاذا كان الاطلاق يقتضى ذلك ذكر التحديد بقوله إلى المرافق فكانت الغاية لاسقاط ماوراء ها ئذ ان البناية وكي معالم التنزيل أي سعر المرفق كما قال الله تعالى ولا تأ لموا أموالهم الى مو الكواى معراموالكر وقال تعالى من أنصادى الى لهأى معراسه وأكثر العلماء على يجب غسل المرفقين وفى الرجل يجب غسل الكعبين وقال الشعبى محمد بن جرير لا يجب غسن المرفقين والكعبين فى غسل الّ ال لأن حرين إلى للغاية والحد فلايدخل فى المحدودقلنائيس هذا للحد بل بمعنى مع كما ذكرنا وقيل الشئ أقامه إلى جنسه بداخل فى الغاية وإذا سد الى غير جنسه لايد خلاته المبحث الرابع والثلاثون :سحوالمرمن مسرٍعسرِ من باب فتح يفهم يقال مسح برأسه ويسيد بأنه مريض، ومس الأرض مساحة أى ذرعها ومسير المرأة جامعها ومسحه بالسيعن أى قطعه إكذافى الحبماً موسوع تفسير هالشرعي المبحث الخامسوالثلاثون اختلف العلماء فى قد الواجب من سهولوا فقال مالك يجب س جميع الراس كم مجد سي هي الوجه فى التيم وقال أبو حنيفة يجب سهر يع الراس وقال الشافعى أيجب قده أينطلق عليه اسم المسم وأحجم من أجاز مس بعض الرأس بحديث هه الناسية كذا قالالبغوى المبحث السادس الثلثوناون المرافق بلفظ الهم والكمبين بالتغذية لان مقابلة الجمع بالجهد يقتفى نقا الأداء والأل والطهارة من الزهار حا ل قوله تعالى بهاورا بعهواء الحر وقوله تعالى واستعشوائي برهم ولكل ين مرفق مصح المقابلة لهما ول تقيل إلى تكغَار فى قتضى غسيل كل رجل إلى كعند بٍ جاء فقيل فى الكعبين لايعلمون غسيل كل رس إلى الكعبين وَأَجْبَ كَذَاقَالالفلسفة فى المستصفى وفالى فإن قيل ما ذكرهومن المقابلة موجودة فى قوله وأيد يكروارجزاكم فكان ينبغيان يغسل عن وأحكا ورجال واحدة والجواب عن هذا من وجمين أحدهما واقانه الاستاذرهم يحتلان يكون الجهم مقا بلايا مصر كما قاله زفر ويحتمل أن يكون مقابلالجم كا هومن هنا فقلنا بوجوب غسل كل يد ورجال حتيطا والثاني ماقاله بها الذين السفر الأصل ماذكرته ولكن لا يمنع هذا الأصلخلاوس عته قيا والدليل على خلافه كما قال به تعالى حافظوا على الصلوات بلز وكل واحد محافظةجيم الصينوا هنا فقام الدليل وهو فعل المثير على ابنه صحيه وعلىآله وسلم بتعليه جبريل وانعقد الاحماء على فى له مخل عليه ورفع معارضاً في نشا هنا يكون بإطلاقلا يقا لايحتمز إن يكون غسل إليهالثانية والرجال الثانية بطريق السنة قلنا لا جائزان يكون كذ الكلان النقي صلى أنه عليه وحلآنه وساحر ين فى الحديث الذي بينفيه المفروضات دون السعي فيكون فهالاسنة المشبح السابع والثلاثون قرآناهم وإبن عامر الكسان ويتقويف منعصر وأرجلكم ينصبا علام عطفاً على قوله وليد يكونات أواغسلوالسجلكووق الآخرون وأرجلكم بالجركنا قالالبغوى واختلفت الرواية عن الصحابة والتابعين أيضاً فى ذلك فروى سعيد بن منصور وأبن إلى شيبة وعبد بن حميد، وإن جزير وإبن المنذرُ ابن أبى حاتم والنحاسن عن أبن عباس ونه قر أو أرحبلاة بالنصب يقول ربعت إلى الغسيل وتحوى سعيد بن منصور وابن المنذ وما بن أبى حانوعن علىأنه قرأوا رجلكم بالنصب قال ماء الى الغسل وأخرج سعيد بن منصورل عنده بن حميد وابن المنذره النحاس عن ابن مسعودأنه قرأ هانظام بالنصب وروى ابن أبى شيبة عن عروة انه كان يقرأ وارحبل كريقوا يجب الامر إلى غسل القدمين وردى عبد الرزاق والطبر انى عن قتادة أن ابن مسعود قال بعد قوله الى غسل القدمين وروى ابن جرير عن أبى عبدالحين قال غراًالحسن والحسين وأنيحكم بالجرفسِدة عن كاز فضبين الناس فقال وارج وهذا من المقدم والمؤثر من العلام ورعود بان بي حاتوعن ابن عباس في قوله ويهم هو المسم وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وإبن ماجة عن ابن عباس قال أبى الناس لا الغسل ولاأجد فى كتاب اسماً المستمر وأخرج عبد الرزاق وابن جري عنه قال الوضوء غسلتان وسحتان وتزهى ابن أبى شيبة من حكومة مثله وسرهوى عبدالرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس قال فترض به غسلتين وسحتين الاتوي انه ذكر التير في مكان الغسلتين مسحتين وزراء مسحتين وردى ابن جريروابن المنذر عن قتادة تحوم وجهى سعيد وإبن أبى شيبة وابن جدير عن أنس إنه قيلله أن الحجاج خطبنا فقال غسلوا وجوهكم وأيد يكم إلى لمرفق وإسحوابر ؤسكم وانجذا إلى الكعبين وأنه ليس شى من ابن آدمأقرب إلى الخبيث من قدميه فاغسلوا بطونها وظهور هم، وعراقيهما فقال نس صدق أنه تعالى وكيز بالحجارة قال الله وأمسمى برؤسكم وارجلكووكان انس إذا مسه قد ميه بلهما وهى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعند بن حميد و ابن جرير عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسم على نقد مين الاترى الأن التيمان غيرماكان غسلا ويلغى مكان مسمى) ورفع المقاس عن الشعبى على قراء القرآن بالسم وجرت السنة بالغسل ورهف عبد بن حميد عن الأعمش قال كانوا يقرؤها وار حلكونا لخفض وكانوا يعسلون وهى ابن جرير عن أنس قال وال القرآن بالسهر والسنة بالعسل الموث الثامر والثلاثوناختلف والههو المفروض فى الرجلين على أربعة أقوال الأولى انه الغسل وهو مذهب الأمة الأربعة وغيرُ من أهلالسنة والجماعة الثانى مذهب الأمامية من الشيعة ته المسمى الثالث أن مخير بين الغسل والمسر وهو من ـأم والمشورة به ن٣ ss البحث الثامن والثلاثون 2 المبحثالتاسع والـ المبحث الحادث والأربعون المبحث الرابع و الاببون حمسن البصري ومحمد بن جر والطبرئ وأد على الحيلق الرائع مذهب الظاهرية وهورواية عن الحسن ات تواجد الجمع بين السهوالغسيل كذا فى العمارة ويعلمان أنسمر محمد بن جريرً افق فيه اثنان أحدهما من علمائنا وهوا بوجعفر محمد بن جرير الطبرى الأمام المحدث صاحب التصانيف القاهرة منها التفسير الذ ى لم يؤلفهالله ماث ستة عشر وثلثمائة وت فيهما من علماء الروافض وهو أبو جعفر محمد بن جرير بن رمنهم الطبرى صاحب التص؟ تها كتاب الرواة عن أهل البيت قال الحا فظ ابن حجر في لسان الميزان بعد ما أطال الكلام فى منح الأول وتقيد الثالث لم ◌َ جة من محمد زحي الطبريف فى الاكتفاء فى الوضوء عند الرجلين انما هو هذه الراقضى فإنه مدهب هو انّ هِ وَافَةِ البَري شات من اكتفى بالمسم بقوله تعالى وأرجلكم عطفاً على نفسكومن عب الى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين. في أي عن بن عباس إلى برواية ضعيفة والثابت عنه خلاقه ومن حكومة والشعبى وقتادة وهو قول الشيعة وهي الخير. البصري الواجب العسل والمسيح ويعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينه ما انتهى وفى المسوى شرح الموطاقات على وق غسل الرجلين أحكام على الحق وهو المنقول من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاستماع منه وأجب غير الاستيعاب ومنه مستحب وهو الانقاء أو التثليث أو الفرقة والتجميد انتهى وخمسين كن دلة العاملين والم استحين مع ما لهدوماً علي هو عن قريب إن شاء الله تعالى فانظره مفتشاً المتحدث التاسع والثلاثون استفيد من الأمر يطلق الغسل والمسجهات الفرض انتا هو الغسل وإلهمرة واحدة إذليس فى الآية ذكر العدد والأمر لا يدل على التكرار غمن غسل مرة أدى فرصة كذا فى البناية وقد ذكرنا أحاديث الموتى والمرتين والثلث فى البحث العاشر من أبحاث شرح كتاب الطهارة فتذكره المبحث الار بعون استغلت الشافعية بالترتيب لذلك فى الآية على فرضية الترتيب في الوضوء وعند تلا يدل على ذلك كما مجرع تفصيله فى يبحث سنن الوضوء ان شاء الله تعالى المتجر الحادى والار بعون يستفاد من الآية ان الموالاة ليست بفرض فى الوقوع وعند مالك وفرض قال عبد المالكى فى المخ الوفية الدليل على وجوبها قوله تعالى إذا قمتوال المرؤوسلا الآية والأمر المطلق يدل على الفور انتهى ولا يخفى عليك يافى هذا الاستدلال فأنه على تقل بوتسليمان الأمر الفور انما يدل على فور وجوب التوضى عند القيا مالى الصلوة لا على الموالا ة التى هى عبارة عن عنه م التغريق فى أركان الوضوء وسبعين تحقيق هذه المسألة فى بحث سنن الوضوءان شاء الله تعالى المبحوث الثاقى والأربعون دات الآية على ان التسمية ليست بفرض لأنه أباح الصاوى يغسل هذه الأعضاء ومسم الراس من غير شرط التسمية وسجئ تحقيقه فى بحث السنن ايضاان شاء الله تعالى المبحث الثالث والأربعون دات الآية على أن النية ليست بغرض في الوضوء خلافاً للشافعي وقد مرتبات ما يتعلق به ولافى تفصيله في البحث المذكور ان شاء الله تعالى المبحث الرابع والأربعون ديت الاية علىإن الإستماء ديس بغرض وأن الصلوة جائزة بتركه إذا لمسعد الموضع كذا في البناية المبحث الخامس والأربعون ل قوله تعالى وأرجلكم على قراءة الجر على جواز المسح على الخفين كمبا ستطلع على تحقيقه عن قريب المبحث السادس والأربعون ذات الآية على إن المضمضة والاستفا ليستاً بفرضين فى الموضوع بخلاف الغسل على ماستقت عليه فى بحثالغسل ان شاء الله تعالى الجهاد المحول والطهارة ٣٥ شاف الكتاب منالأغا المَوْنِ السَابِعِ وَالأَسْ بِعُون السحر، السابع والاربعون دلت الآية على إن الماء ليس شرط فى الوضوء بل كل ما يحمل ه القليل كر مال وتمتك عنان القطر على هذه المباحث فقد طالالكلام وخرج عن أصل المواقعمن وسة ذكرها يتعلق بيآل الآية في ◌َ وله افتية هذايدفع سوال مقد ر تقرر أن المصنعة العرب الْخَسِلُ وَفِى بأن الِّ فَانِ كَ جَزْمِ فى مَوْضِعِ يَليق الآلة كذا أفعالواله العلام في حواشيه قالت الأولى فى تقرر السؤال أن يؤ اله و الكتاب الطهارة يدل على ن جل الكتاب موضوع البيان مسائل متعلقة بالطهارة في إدهذه الآية فيه عن يخ المهوسوعة أو قال المصنف أنما يحدث فى هذه الكشّا عن تعتبر الأحكام الشرعية وأما الأدلة فيالبحث عنها فى خلالاصول فإن إذ هذه الآية التيهم من الله سائل فى غير موضعه وإنما إختار افتح على أبتاً تقاولا وبشارة الشارع فيه بحصول نفق كذاقالإنشاء الاستاذم في حواشيه توقال والتعمير وإنه كان يحصل بهآية أخرى لكن هذه الآية انسب بكتاب الطهارة انيبحث فيها من كيفية الطهارة تعي وهذا مشعر ان اله ليلالق الذي ذكره الشارع ليس مستقل في شراب المطلوب بل لا يدمعه من ضخهيمة المناسبة وستعرف تفصيله عن قريب وقل يوجه الافتتاح بوجهين آخرين غير الوجهين المذكورين في الشرح احد هما أن غرضه من الافتتاح عله الآبة الإشارة إلى أنه ينبغى المضقيه أن يعتنى بشأن الدغيل غات من ليس له ملكة الاستنباط عن الدليل لا يسمى فقها وأخبارضوء الفقهِمِث فيه عن الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وسريوا بأن المقلبالصرف ليس بققية وقد قال فخر الإسلام البري وأصوله الفقه ثلاثة اقسام علم المشروع بنفسه والثانى إتقان المعرفة به وهو معرفة النصوص معانيها وضبط الأصول بفروعها والقسم الثالث وهو العمل به حتى لا يصد نفس العام منصور افاء اقت هذا الاوجه كان فقيها وقد دل هذا العز إن الله تعالى هو علم الشريعة حكمة فقال ومن يؤرث الحكمة فقد اونى خيرًاكثير ◌ً وقد فسرين عباس الحكمة في القرن بعلم الحلال والحرام وقال تعالى دعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أى بالفقه والشريعة والحكمة في اللغة عبارة عن العلم والعمل وكذلك: موضع اشتقاق هذا الاسم وهو الفقه دليل عليه وهو العلم بصفة الأثقان معراتصال العمليه ثمن حوى هذه الجملة كان فقيها مطلقاً الانهموفقيه من وجه دون وجه انتهى كلامه وقد مشتع حل فخر الإسلام كثير من المتاخرين فى دعاله العمل فى حد الفقه ولاوجه له قائه لميد خله فى حد الفقه مطلقابل فى الفقه المطلق كما صرح به فى آخر كازاهدوثانيهما أن الحكمان يكون مقبولً اتباثبت عن دليل شرقى إذلا مد خل الغرابى فى الاحكام فابشراً بالآية التىّ ليل للأحكام التالية يكون الحكم في أول ور دا على ذهن المتعلم مقبولاً عند بناء على كونه مستنبطة من الدغيل الشعر قوله الشاب قالالوالد العلام المواد بالاغتنام الافتتاح الاضافى أى بالنسبة الى المقصودلا الافتتاح الحقيقى الى بالنسبة إلى محل قال الوقاية وهذه اركان المراد بالكتاب الوقاية وإن كان المراد بالكتاب كتاب الطهارة المراد بالأفناه، الافتتاح الحقيق انتهى قلت الظاهر هوالاحتمال المثانى فان اللام الداخلة من الكتاب العهد على ماهو الأصل الأصيل فى المريض أن يربط بالأقرب فالأقرب قوله تيمنا فذ ا دليل اولى للافتتاح ودفع اول له خاصقد نجرة كر وترد عليه من وجوع الوجه الأول أن العين يحصل على تقدير الافتتاحبأية اخرى ايضاًف الخصوصية لهذه الآية في التيمن والحوار ية من وجو الأولان كلام الشارع يتضمن دعوى الافتتاحين الافتتاح المطلق أبى الافتتاح بالآية آية آية كانت والاقتناع بهذه الآية المخصوصة فقوله يتمناحلة للاعتتاج المطلق الاقتتاج المقيد ويعلته كون هذه الآية حاوية على فرائض ـية الأول ١٠ الوحـ الوجه الثالث ج ـ محمد الأول والهارة ولااله ليل أصيل الوعيو، وحد ها اختار الأستاذ العلام في حواشيه وعنا- وهوضعيف لاية القصعةالحر علا كتور الشراح فى شرح. تحغريب المنطق وشراح الرشيدية وتخبر مشرم تلخيص المان وقد شرفات الظاهرات المقصور لنفس الابيان وجبة الافتتاح المقب لا الافتتاح المعلق وصرف الكلام عن الظاهر إلى خلاف الكبد الفي مما ينبغى والثاني ما اختاره الفاصل الأسم اتهفى بقوله ونظر الدقيق أن تجعل التيمن طالب لهذاية بأن لا يكون التجمن باعتبارذكر القرآن المعمون بل باعتبار ما يشتمل عليه من المضمون يعنى الغسل المطهر عن التجاسات الحقيقية والحكمية فيتوسل بذكره أن يحمل مغسولة من الذنوب والخصال المنوعة انتهى والثالث بالقول إن القومي في الثمن المنوعية فالدليل ليس مطلق القيمن بل نوم منه وهو التمن باللفظ والمعنى جميعاً وهذا يستقيود ليلا غز الهذي والرابع ما أقول أيضاات عرض الشارع ليس الأذكروجه الافتتاح بهذه الآية والتيمن دليل تأحركة لا توجيه الافتتاح بعنا دون غيره حتى يقدم حصول التيمن بغير هذه الأبدة الا بسند الى والخامسة أقول أيضاً عطعت العليل الثانى على الأول ليس وسد محافظ تمام الاستدلال بل تحميله فاله ليل مجموع ماذكر وهو النجمين مع كونه دليلاًم فطير هنا لثلاث بالد ليل وأحد فاز قلت فى لاحاجة إلى ذكرالتيمن لاستغلال حديث الدليل فى تمامِ الاستقلال قُلْت عَ لَنه اتماضوهوالتوصلبة اللهزيادةقوة الوجه الثاني من وجو الايراد ان التيمن لايعد دليلا الافتتاح هذه الآية بل لا بأية اخر أيضاً فان المثيمن يحصل بذكر الآية آية آية كانت فى أى موضع كان وازكان فى وسط الكتاب فلا يكون مجرد التجز باعتالافتقاربهاً وخطيبه ما أقول أن المراد به التعمن فى الافتنام كما يقتضيه سوق علام ويمكن أن يجاب عنه بالطريق الرابع من أجوبة الوجد الاول الوجه الثالث ان السير كما يحصل بالآية يحصل بالكلام النبوى يضاً فهو اورة حديثاًء الأعلى فى انظرالنوعيوة تكفى فى التسعين ومه على ما أقول إن التيمن بالآية أقوى فاختيار ها حري غلاأنه لم يوجد حديث واحد دال على فراق الموضوع والغسل المقيم وغيرة الى مادلت عليه هذه الآية فلت الخقاره ليكون الا نموذجالمسائل الآتية مع حصول الاختصار قوله ولأن إلى لين الخ همكل دليل ثان الافتتاح بهذه الآية ودفع هلل حل مقداد وتقريره على خط القياس وقد غفل عنه الناظرة فى هذا المقام أن هذه الآية دليل ما يأتى من الاحكام والد ئيل أصل الحلم وهو فرعه فينة أن هذه الآية أصل التحكم والحكوفرعية تتضم هذا مع قوله والأصل مقدام على الفرع بالريبة فينتج أن هذه الآية مقدمة على المحكمة الرئية ترتضم معه مقدفة مطوية وهى أنكل ما يكون مقدماً على الشىء رتبة ينبغى أن يقدم عليه وضعاً ليوافق الوضع الطبع صر من قبل أن هذه الآية ينبغي أن تقدم على الحكم وهو المطلوب ومر يؤمن قود الكلام بان كتاب به دليل الأحكام يستنبط منه الساً علىالشرعية والق ليل صل والأصل مقدم فكان الانسب أن يذكر قبل الفرع ولا يُخْفُ عليك ، فيه فانه اتما يفيد نقداهم مطلق كتاب الله تعالى على الاحكام لا تقديم هذه الآية بخصوصها على ما هو المطلوب بالم يضم إليه أنها دليل للاحتكام كما ذكرنا وجرى فى هذا المقام وجوه منها ان لوكان كما ذكره أناسٍ تقديم النهائى على الدليل مع انه شائع وتقديم الدليل قل قليل فيقوابه على ما أورده التفاعل لأسفراتيني وغيره أن المدعى لا يقدم علىالحد ليل صلا وإنما يقدم حيث يقدم تصوير المدعى ولاعلام اى أشرف آنا عهمام الهي الكوم الحياة ومنها أن قول المساعد في ميباجة للتن منكلياً عن «لا إله يقتضي عراء المتن عن الدلائلى فكيف تعرض فهناك ا يراد العالميل: وجوابه على ماذكر ياأخى جلبي وغير ◌ٍإن كلابه محمول على برفع الأريجَابِ العلى غلا ية لالإيجابية الحرف الآن سل السيف الكلى خذ كر بعض الما ئولا ينافيه بناء على أنه فى حين العد النفانته أقول ويمكن أن يجاب عنه بأن مقصودة خلو المثن عن تحديد الاول والطهارة والحذرعه والأصل معه وعلى الفور بالمرتبة تولما كانت الآية والمة أبوالدال على الطرفية المشهورة وهوتأخر له لها هر تصل المد عرفة لرحض الدلائل وعد نا على الله لا ينا في عنها منالمخ الفاخ طروى ماز الصالة يوجب تقديم أصل على الغرزة اخبتاع الكتاب الاصناف القولان صالة الدليل وحب تقديمه على مية قطعاء المدعى مقدم على الاقتداخلية تقوى ناصالة الدلي لا يوجد القدية على الأخطاء كوسوف الشاب هو اتفا قي يزكونه صلاة فاروقلها صبال الدليل استلزوتقديمه على المدعى وتقديمه عن المدعى يستلزم تقلي على مباشر منسائر الكتابفي الطبّ الأحلام مت بد مقدم على سائر مسائل الكتاب والمستلزم المستلزم للشيء مستلام لذ ذلكالشيء فتكون أصالة الدليل مستلزمة لتقدي على سائر مسائل الكتاب وما معنى الافتتاح الأعداء فتثبت الملازمة قلت تقديمه على المع عن ما يستلزم نقديه على سائر مسائل الكتاب لولم يكن تقديم المع فى عليها اتفا قيا وأما إذا كان أتفافيها يكون تقديه أيضاً لتعديه اثقافيً فإن قلت تقديم الطهارة على الصلوة والصلوة على سائر العبادات وتقديم العبا دات على سائر المعاملات كلها مشية الدليل فلايكون تقديم المدرجى على مسار مسائل الكتاب اتفاقي قلت هذه الدلائل لاتستلزم وجوب التعليم انتهى كلامن لخصباً وجوابه على ما أقول بوجمين أحد هما ان المدعى هو الافتتاح الاضا فى أى بالنسبة إلى المدعمة الافتتاح بالنسبة إلىسا المسائل وكون الدليل اصلا يكفى دليلا لهذا المدعى كما لايخف وثانيهما انه ماذا أراد من كون تقدم به المدعى على سائر مسائل الكتاب اتفاقيا ان أراد به أنه لاسبب له بل هو محض البحث والاتفاق هوليس هم وكيف وفى ترتيب المسائل على الوجبها، اللذ كور فى المتن مناسبات ووجوه شئ وإن أراد به أنه لاسبب له لزي مما يستوجب لزوم هذا الترتيب أبو مسلم لكنه غير ضر فان ترتيبات المصنفين لاتكون بالموجبات الملزمة بل بالمناسبات المرحة حتى لوعكست مثست قوله الحلم فرعه الأسل فى اللغة أيبتنى عليه الشئء من حيث أنه يبتنى عليه والفرع ما يبتنى على الشرع من حيث أنه يبقى عليه والابتناء قل يكون حسياً كابتناء السقم صى الحبد أن وقد يكون عقلياً ومنه ترتب الحكم على دليلة كذا في التخوخ أوفيه تفصيل مذ كور فيه أن اشتهت فارجم إليه قوله بالمرتبة المقهور بين الجمهوان التقدم على أقسام خمسة أحدهما التقدم بالزمان وهو أن يكون المتقدم بحيث يمتنع اجتماعه معالمتأخراجتها عادائميا وثانيها التقدم بالشرف تقديم بعض الصحابة على بعضهم وثالثها التقدم بالرتبة وهو إن يعتبر القرب والبعد بالنسبة إلى حد معين كتقْلَم الاول بالنسبة الى محراب ورابعها التقدم بالعلمية وهي تقدم المعلمة التامة على المعلول وخامسها التقدم بالطبع وجيه بأن يكون المتقدم بحيث لا يوجد المتأخر الأوهو معه أو تقبله وقد يمكن أن يوجد المتأخر ولا يوجد المتعلم تعقد الدول الناقصة على المحلول ومن المعلوم أن تقدم الدليل على الحكمليس الا من القسم الخامس أى التقدم بالطبع لا بالرقية لماذكره الشارج وإن إفسرع ناظرو كلامه بقوله إن بالطبع فاشائر الان فى عبارته مسامحةً حيث ذكر الرتبة وأراد بالطبع قوله شرارة شروع فى توجيه الفاء اللأخلة على فرض الوضوء وأرادت له د التأخير في الذاكر ويعن الكلام محا مل غاغة أحد هاانه يريد أنه لما كانت الآية دالة على فرضية الأمور الأربعة فيكون الملهى أن الأمور الأربعة التى سيذكرها المصنعن فروض وعلى هذا يكون فرض الوضوء خبرا مقدما والوجه فى تقديمه ههنا أن يعلم الناظر في الابتداء انه شروع فى الفرائض وثانيها أن معناهلما كانت الآية دالة على فرائض الوضوء بمعنىان الفرض هو الأمور المذكورة على وجه فصله المصنعة لا على وجه ذهب الي فر والشافعي ومالك، وروى عشاء عن محمد، وثالثهالما كانت الآية والن التّفي فقير ناٹ هنا. وإن كان حال فرائض الوضوء معنى لها أربعة أسنة عماد ع إليه الشائعة ان ما كان مما ذكره المصنف بعد إلقاء يكونمن الأحكام المستنبطة من الآية مصر إدخال فاءالتعقيب عليه أى الدالا حزان ما يعد ها عقب ناقبلها نقيب فازة فأولم وأكل شيم وحمد ايتد وم فايقالان جرد دلالة الآية على فرائض الوضوء لا يستدعى دخول فإنها لوكانت الغاء التعقيب فى تد عمل على الأحكام الزمان تكون السفر والمستمات التى سيذكرها ايضا مستفادة من الآية بناء على إن الظاهران قوله وسنته وقوله وستهبه معطوف على فريقمن الحضور لتكون الظاهر ما ذكرمنوقيل هوبكر على قوله فترض الوضوء مع انهاء فلا يلزم ون الساق والمستخ انة اللآه ولا يبعد أن يجعل قولا لشاء عدالة مل فاقض الوضوء إشارة الى أن قوله وسنته وما يتلون معطوف من مجموع الدعوى والدليل أن الآية لا على الدعوى فقط وم ينقطع غرف الأبراد فان تحت تؤكانتالقاء للتعقيب لزمات يكون من ربع الرأس واللحية أيضا مد لولها ثلاثية معراته لا دلالة لها على الثانى سلاًوكت لايدل على تقدير الرحيل مطلق السر قات فرضية مسه ريع الراس أو يع الحية عند من قالبها مستنبطة من الآية فا سمع تحقيقه وكانت الآية دالة عليه وإن لم تكن صراحة بل استقباطية قوله عزفائها وسوءالوضوء بالف أسمها ليتوضأبه من الماء وبالضو مصدر من الوضاءة بمعنى كموقونا روانقة أحسن وهو فى الشر عبصالإس الفسل الاعضاء الثلاثة وس الراس كذا فى المغرب وغيره والفرائض مع فريضة وهو والفرض فى اللغة ياتى معنى القطع يقال فرض الخياط الثوباءفى قطنه أنفى الجزء يقال فرض القوس الجزء الذى فيها؟ وتعنى التقديم قال - تعالى قصد عافر غنائى قدمتقوات فى التفضيل قال الله تعالى سورة انزلنا ها وقضناها أى فضلناها ومعنى البيان قال استعمال قم، فهر س لكي تحلّة أيأنكواى بين لكركفارة إيمانكومعنى الحد، قال الله تعالى لاتخذان من عبادك نصيباً مفروضًاى حد ودا ومعن التحوقال له تعالى سورة أنزلنا ها وفر حناً ها مرقه؟ إتشديالقادأى حرصهناهذا وآعنّ العطية يقال فرضت الرجاء عطية وشعى الكبر يقال فرضتالبقرة أى كبريت ولحنت فى السن ومنه قوله تعال انا رجُ لا بكرو معنى العظمة يقال فلان غاده فى رئيس كنا فى الصحاح وغيره وفكر فى التلويح شرح المتار ان المشهوران الفرض حقيقة فى القطع لغة والإيجاب شراوذهب الأصولون الآن الغرض حقيقة فى التقارير بدليل المنظً فيه شرها يقال فرض القاضي النفقة أى قده حكومته الفرائض للسهام المقد رة جاز فى غيره انتهى واختلفت عباراتهم فى تفسير الغرض شرح فقيل هو ماثبت بدليل قطع وهو بخد وش بأنه يشها بعض المند ويأت الثابتة بالقطعى وقيل هوباًأو على تركه وفيه أنه قد أوعد على ترك الواجب بل على تز هالت أيضا وقد لهم ما يهم ناريه شرعأوفيهما فى سابقه والصهر فى تعريفه ،أن تحريرالأصول وغيرهأنه ما الزمر بفعله بد نية والع وقديرد عليه سهم الراس فانه فرض ولية بتأبد ليل قطع وأجاب عنه فى العناية وغيره بأنه ثابت بن بية قطعه بناء عليمات الآية مجملة فى حق المقدرفالتحق الحد يشبية اله وسحجىء ماله وما عليه وعرفه فى الكافى بأيفوت الجواز بعوته وفيه أنه لا يصد، فى الاعلى لفرض الذى وقع جزءالفصل كفوائض الوضوء ولا يصدق طرقً سواء كالصوم مثلا والحو إن هذا تفسير الركن والفرضاعم منه وذكر الأصوليون ان حكم تفرض ازيعاقب. تاركة بالنارويكفر بأحدً واعترض عليه بوجهين أحدهما أن العقاب ليس متيقن رجاء العفوي :- تعالى وأجابوا عنيأن المراد :استحقاق العقاب بالناروات لم يوجه وثانيهما أن مس مى بع المؤس فرص على ما اتفقت عليه كل ما هم معرانه لا يكفرهالله جد الحول ف الطهارة أدخل قاء التحقيبة *الشافعية والم الكية واحتيب عنه بوجع أحد ها ما فى النهاية أنه يح ان يكون العرض فى مقدار المسر المعر الواصل لاتفاهم فى معنى المزوم واوم عليه أنه مخالف ما اتفق عليه الأصحاب ، إنه لا واجب فى لوسو، وقد يدفع بأن اللّه وقع عليه الاتفاق الواجل الذى لا يفوت الجواز بقوته بل حصل بتركه النقصان والكلام مهماً في الواحد الذي يقوي الجهوان يفوته كذافى الحجرة بينهما عافى العناية إزايجاحد من لا يكون مؤلا و موجه قل وموحدة استيعا به هنامول ختر شيها قوية ترتفع التكفير من الجانبين الانرى أن أهل البد عرلم يكفرهما معا عمر أنكروا نادل عليه الدليل القطنى فى نظراهق لتا ويلهم وثالثها مان البحردهو الظاهربنكلامهم في الفروع والأصولان الغرض على نوعين قطعى وظنى هو في قوم القطع فى العمل بحيث يقومالجواز بتركه والقان فى مصر الراسمن قبيل الثاني واصل السعر من الأول وعنه الإطلاق الماكينه الأول لكماله وهو الذى يكفر با حدث الا الثانى والفارق بين الطب في معنى القطع وبيرالظن الواجب اصطلاحاً خصوصا المقام القرفي وبعبارة أخرى الغرض على قسمين فرض علي وفرض شيل والأ و هو ما ثبت لزومه بالد ليل القطعوح ن غير تاويل وإدخالِظَن حاصل مسم الراس والثاني ماتفوت القيمة بقواته كالمقا الانتهاك فى القرض فلا يكفر با عده وقال ملا خروف مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول الفرض زمعملاً وعلماًاى يلزم عنهً حقيقته والعمل بموجبه اثبوته بدليل قطعي فيكفر منكرة بالقول والاحتفاء ويكفر ستخفه أيضا لأن الاستخما ويشرعى يقينى وجبة القولانه دليل لا بالريفوش بكة الأعذار كالأثراء والنسيان وقد يطلق القرضر على مالم يثبت يد لياتقطعريز على ما يفوت أجواء بقوته ويسمى فرضًعملياً كانوا يعانيه الحنيفة حتى يمنع تذكرهمن الفجر كتذكر العشاء واقتدار الربع فىالسهرة ذا لم يثبت به لي قطعى فلا يكفر منكره بل يقوم أنه استخمن لا أن كان مؤ لا انتهى كلامه أقول ظاهر كلامه كلام ماحد التجريشعر بان بين معنى الفرض تياء أو لا يم غير ها يدل على العموم والخصوص وهو الأوجه قوله ادخل فاء التعقيب هذا هو مختار صاً حباً لمنا يدوفان ليا ومنتبعها من شراء الهداية وقال استأن الأستاذ فى حواشيه قالالحسن الجيد بين ان هذه الغاء الداخلة على الحكم على معنوان ما بعد ها يثبت لماقبلها حكماله وهذالأن الفكر تدخل على الحكملما انه يعقب العلية حما فى قولك ضرب أوجم وأطعم فاشيخ وود عليه أن الآية لأنهيمسه الراس واللحية وغسل الوجه بالتفصيل المذكور فى المتن فذ كّ ما بعدها هالما قبله وسنة الوضوء المعطوفة على الفرض لا يدل عليه الآية أيضاً بخلاف قولات ضرب فاوهم لحد وثلاثم عند حد ورالضريب ضرورى الوجود اللهم لا أن يقال أن قوله يثبت أبعاد هالما قبلها لا يفيدً لأيجمال تكل عنى اليد) معناه أن كل ما بعد ها مع القيود يثبت لما قبلها بل ثبوت بعضوية بعد هار مع قطع النظر عن القيود المعتبرة فى المتن يكتفرة يمكن أن يقال قوله وسنته معطوف على خفض الوضوء لا أن يكون معطوفاحل فرضر الوضوء، ويكون تحت العادية التوجيه وإن كان مخالفا ئلظاً هو كنه مقبول عنا الطبع المسليم انتهى كلامه أقول مانسبه إلى تحسن الجلي هو عبارة خيرة العقبى وهولي وسفبن جنيد المعرف بآخر جلي الحر الحلي صاحب حوائ التاريخ والمطول وشرح الموا وغيرها وقنا شتبه يوسف بالحمن كثيرون علماء مصر من قبد آخشنولان ذ خيرة العشبى الحمر المحلي الان الوالد العلامة الأستاذ البقاء أو حث انه دار السلام أيضاًته ليسفى عبارات ه غيرة العقبى فى القوى الفا صل فيستا الكهر المطل ونسبه أو المن معانه ليسرك لت كانظهره الركتب احلام الأخيار فى طبق عليها الطالب بعدالد ولى الطوارى ق قوله مرفق شبرجر الوضوء الكفوى وعده شتهم وما داده بقوله رد عليه الأخير وارد لان من الاسر والجية وعسل الموجه على التفصيل ى المذكو وأنا حوذ عليه الآية صرح لكنها مستنبطة من الآية عندأصحابنا قطعاً فيحر التحضيب بالغبنية إليها أيضاوما ذكره والحوا عنه بقوله اللهذه يستتاب عنه ربط العبارة علا يخر على من يقود الإشارة وذهب صاحبا النهاية الان الفاء ههنا التفسير وفاته مكان فى الآية ذكر الغساوالسخرية لافير ه تفعيلا وما لل لفاً هن اهداء الجمهورى فى حواشر الهداية وغير الرب القاء النتيجة وهوان يكون الكلام الواقع بعد ها نتيجة لإقبلها وقا العين فى البناية لم يذكر الراحل للش فاء النتيجة والظا إنه اصطلام انتهى حو إلى فاء النتيجة هو الفاً الجزائية التيذكرها علماء النحوفان النتيجة تترتب على الله ليل كانما جزاءله ومنهم من قال الفكر هذا للسيدية والتكور الزتر وهويرجع إلى المحمن الف وقيله ولا يخفى على المنصبحت أن الا ولى ههنا هو جعل الفاء التفصيل ى اختاره صاحب النهاية فيانتقال عن الكه ورات والتعبفاني الرتلزم فى جدلها للتعقيب والنتيجة وعند ى عمل آخر هو جدلها تعليلية لقوله قال له تعالى والفرض أنه لما كان فرض الوضوء كذا وكذا فلن لك قال مهتمً ياأيها الذين آمنوا إذا قمت الآية فإن قلت هذه الفرائض :لما تب بهذه الآية فقوله تعالى هذاعلة لهافى الواقع وليس الأمرعلى العكس قلب قل عرفت أن فور أشهر الوضوء وصفتها على ثماست قبل نزول هذه الآية بتعلي جبريل قبل المجرّ من فوضية الصلوة وهذه الآية مدنية طريق تحليل نزول هذه الآية بثبوت هذه الفرائضرثاثبتت فرائض الوضوء كذا وكذا فلاظهار ها وما في أمرها قال لهتع الى ذلك فانهو فإنه دقيق،قوله فى قوله غد بقا الادخال المرا يتعدى على لأ بقى وتجارية بأن الشار ح كثيرا ما يتسامح فى صلات الاضال كما يظهر من طائه تنقيحه وهذا هو عادة المشايخ فانه ينظرون إلى المعانى لأنها المقصدالاقصى ولا يبالون بالتساهم فى العبارات أقول الإيواء والجواب كلاهما ما ينبغىان لايضع لهافان الشارع لواورد حمهناً علىالفساد معنى لانه يؤدى أن الفاء داخلة على قوله ففرض الوضوء غيلزم دخول الفاء على إلقاء علن الك أود ى العال على الجزئية فيفيد ان القدماء التحقيقية جزء من قوله ففرهر الوضوء وهو محير قال ففرض الوضوء الاضافة عليها ان تكون بيانية والمعنى الوضوء الذى هو فرض وحدشه اليأس زاده فى شرح النقاية بأنه لا يلايه قوله وسنته ومستحبه ونأقضه وغرضه أن الاضافة فى هذه الأقوال لا يمكنان تكون بيانية والظاهر تطابق المعطوفائ بالمعطوف أو ايضاً يخدشه اله يفهم منه إن ما ذكر من عسل الأعضاء العامة وسم الرابع حقيقة الوضوء الفرضية المرضوب السيئة والمستمر ك الوضوء على الوضوء ونحوه بناء على أنه لا بد التقبيل بالغرض من فائدة مع انه ليسركن الت فان جميع أصناف الوضوء متحدة فى ماذكره وبهذا يعلم ان اللام فى الوضوء للاستقراركماهو الاصل عند عدم العهد ويحتمل إن لتكورامية. أى الفرض الوضوء وهو الاوجه ويحتملان تكون بمعنى فى أى المفروض فى الوضوء هو غسل الاعضاء الثالثة ومسح الرأس وابع اللحية وهذا من قبيل قوله تعالى باسمكم الميزة النهار وقال العينى فى البناية قد أنكربعضهم هملها الاضافة وهويشير ولكن الأكثر على ان تكون الاضافة بمعنى اللهالم وان كفون ات غلام زيد وخً نى فيضة إلى خلاص الزيٍ وخَاتٍ مِن فضة أنتظر ◌َالمره بالقرية مناه لابد منه فى الوضوء ولوثبت بدليل طفى وإباحة المغرض على مقد ولا يحتمل الزيادة والنقصان بعاليل لاشبهة فيه فيها خفاء لأن غسل ألوم اليس كذالثلاث قراءة الجرظاهرة والمسم وقراءة النصب تحتل لسطح على محل المجرد كلنا قال تفاصيل التفتازانى وعليه مشراليا سرعه دهفى شرح النقاية وإيدا بعضهم بأن فى اضافة الفرض إلى الوضوءاتا عاليه :" جدد الدولة الطهارة أغل الوحده لاز الفرس معنى ما غنت بداية المشبهة فيه يتبادرمرشح قروضُ معنى مالا بد منه يتبادِ رِين فرض الشرِظَامِ الِبَة ◌َة وغيرها إختباران تفوق همناً، من الوفود ليل قطر الاش كمال بعمل الرحلين جاردوَقَالَ لِفَاضِ الإستواء فى كر نعمة بأنه يكفى وكون غسل الرجل قطعياد اله لامية عليه فى تصد و الأول للقطع بالمراد منها من تضضير النبي صلى بهعليه وعلى العلوم انتهى اقول هذا لا يكفى في القطعية فائه لم يردتفسيره عن برسولاللهصلىالله عليه وعزالنوم بالقول وا أعيله علاجله أن يكون المراد من المية الجوازأن يكون ذلك بطريق السينية بعودةتفسيره عن الصحابة والتابعين بالقول للر ماية الخلفي! في ذلك وهو الذى منار حنشأ الاختلاف المتاعرفان القطعية وقال أبناء الاستاذ ى حواشيه لا يتخذ أن على منيقرأ وارتكم بالتص فريقية حسن الرحل ثابت قطعى لا شبهة فيه وعدد من قرأ بالح فرضية مسحه ثابت بِالْنَصِحّ العربية والمصنعة من الحنفية الذين يقرون بالنصف لنا حى غسله من الفرائقها تخى حول القطعيةلا تكون حملقت باختلاً الآراء ولا يلزم أن تكون الآيات القرولات كلها قطعيا تلكونها بتأويلها الشعين عند المجتهد قطعى لاشبهة فيه عنلة فيلزم أن يكفر هأحد ها ولفين كذبات بل القطعية عبارة عن شىء ليس عملاً لوقد دشرهة أصلاً وهو فى غسل الرجل مفقود ولاأدرى بما معنى قوله من الحنفية الذين يقربمن بالتعصب فإن قراءة القرآن ليسا مرا يتعلق باختلاف لذ أهب ◌ُ الجنفية لا يمنعون من قراءة الحركة فإنها أيضا من القراءات المشهورة والحوإن صل غسل الرجلين وكذا غسل المرافق كمسه رفع الراس وزيع الحية من الفرض المصطلح مشكل جدا نعوغسل إليهوغسل اليدين واصل لمسه فرض مصطفى بالارهيب قال غسل الوجه أى وجه المتوضى والغسل ههنا بالغة بمعنى إزالة الوسخ ونحوه بإجراء المكو عليه وأما يالضّم فمواسم من بالاغتسال وهو تمام غسيل الجسد واسم للمباء الذى يغتسل به وبانكسراء منأ يغسل به الراس كذافى المغرب وقال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات قد جمع شيخنا جمال الدين بن ماللا مام هل الأدب في وقته بلا مبنافعة فى المثلث بين اللغتين غير منهم أحداهما على ا خرى مع شدة معرفته وتحقيقه ومكته والخلاعة تر سألته عنه فقتال إذا أريد الاغتسال فالختاضه ويجوز فهمه كقولنا غسل الجنابة ومن فتحه أراد غسل بداله عسلااتّ وفسر صاحب الخلطية الغسيل فى هذا المقام بقوله الغسل هو الأسبالة والمسم هو الاصابة إنتهى قال صاحب العناية أة أفسر التشا والمسر مع ظهور معنا هم إشارة إلى دفع مايذهب إليه الشافعى من تكرار مسد الراس و الأن البل بالماء ق نفسه لا يسقط الفرض محماروى عن أبى بوست أنتهى وفى فيتمالقد يريفيد أن اله لك ليس بشرط خلا ولد ألك فلايوتة فقه عليه ومرجعة فيه قول العرب غسان الطر الأرض وليس فى ذلك الا الإسالة إنتهى وفى حواشى نجوتفورى مشرق هو إنغسل معنى المصدر المعر وح لكن مادام محل ثأو عند وصول الماء الى أعضائه يصير طا هرا فيسقط الغسل وجازان يراه بالغسل المصدر المجهول ويأنفرض مالا بد من الطهارة من وقالابن المطه ية معولية الاعضاء الثلاثة ومسوحية الراس انتهى أقول إرادة المضا المجهول أولى يفيد عدى ماشتراط النية كما هو المذهب عند ناقات والأبة منه للطهاً في عندماهو أن تصير الاعضاء مغسولة ومسوحة سواء كان ذلك بفعل المتوضل ولم يكن بإن نزل من السماء مطرفا بثلث أعضاؤه وسا الكومنها قال من الشعر الظاهر انه متعلق بالغسل وصفيه مشرعض شراح النقاية وتبعه استاذ الأستاذ فى حواشيه أكد فوزائة محمد لون عشهالحربي مستورة وفيه نظر لانه يستلزم أن يكون أبناء الغسل من الجهة قرة ،معانه ليس كذلكبل هوسنة كما نقل فى القنية عن الوعي