النص المفهرس
صفحات 341-360
لم يرد إليه صداقها ، وقد نكح هذا امرأته بالمدينة من المهاجرات ، هلم
إلى حقك فخذه قالت : فهذا العقب الذي قال الله (١) .
وقال مجاهد: ﴿وإنْ فَأَنَكُمْ شَيْءٌ مِن أنْوَاجِكُم إلى الكفار﴾ الآية
قال : بعد الصلح والعهد، ﴿فَعَاقْتُمْ﴾ قال: اقتصصتم أصبتم مغنماً
من قريش، أو غيرهم، ﴿فَآتَوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أمْروَاجُهُم مِثْلِ مَا أنْفَقُوا﴾
الآية (٢) صدقاتهن عوضاً .
١٠٠ - ذكر من قال إن الآية منسوخة [ ١٤٧/ ألف]
م ١٩٩٢- كان قتادة يقول في قوله: ﴿وإنْ فَانَكُمْ شَيْءُ مِن أنْوَاجِكْم
إلى الكفار﴾ الآية ، يقول: إلى كفار ليس بينهم وبين أصحاب
محمد عهد يأخذون به، ﴿فَعَاقْتُمْ﴾ وهي الغنيمة إذا اغنموا أن
يعطوا زوجها صداقه الذي كان ساق من الغنيمة ، ثم يقسم الغنيمة
بعد ذلك ، ثم نسخ هذا الحكم ، وهذا العهد في برأة ، فنبذ إلى كل
ذي عهد عهده (٣) .
قال عطاء: لا يعاض زوجها منها شيء، إنما كان ذلك من النبي ◌ُ﴿ّ وبين أهل
عهد بينه وبينهم .
(١) أخرجه "خ" في التفسير ، باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ، من طريق الزهري ٦٣٦/٨
رقم ٤٨٩١ .
(٢) كذا في تفسير مجاهد / ٦٦٩ .
(٣) روى له " طف" من طريق سعيد عنه ٧٦/٢٨، فذكر نحوه .
- ٣٤١ -
قال الزهري : انقطع ذلك يوم الفتح لا يعاض زوجها منها شيء ، وقال
الثوري : لا يعمل به اليوم .
١٠١ - ذكر إباحة إعطاء الإمام العهد والأمان من قد غلب على
أرضيهم وهو مشرف على فتح حصونهم
( ح٦٧٠١ ) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا
حماد بن سلمة ، قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أن النبي ◌ُ ◌ّ قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلب على
الأرض [ ١٩/٣/ألف]، والزرع، والنخل ، فصالحوه أن يخلوا عليها،
ولهم ما حملت ركابهم ، ولرسول الله الصفراء والبيضاء ، والجعلة (١) ،
وهي السلاح ، كذا قال ، والصحيح الحلقة ، ويخرجون منها ، واشترط
عليهم أن لا يكتموا ، ولا يغيبوا شيئاً ، فإن فعلوا شيئاً ، فلا ذمة لهم
ولا عهد ، فغيبوا مسكاً (٢) فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان
احتمله معه [ ١٤٧/ب ]، إلى خيبر حين أجليت النضير ، فقال
النبي ◌َّ لسعية (٣) عم حيي : " ما فعل مسك حيي الذي جاء به
من النضير ؟ "، فقال : أذهبته النفقات، والحروب ، فقال: العهد
قريب ، والمال أكثر من ذلك ، فقد كان حيي قتل قبل ذلك ،
(١) كذا في الأصل، وروضة، والسليمانية، وعند "د" : " والحلقة" ، وهو الصحيح كما قال
المؤلف .
(٢)
مَسُكاً : بالفتح إلى الجلد .
(٣) سعية : اسم يهودي من بني النضير ، وهو عم حيي بن أخطب .
- ٣٤٢ -
فدفع رسول الله سعية إلى الزبير ، أشمه بعذاب ، فقال : قد رأيته
يطوف في خربة ههنا ، ينظر فيها ، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك
في الخربة، فقتل رسول الله ﴿ ابني أبي الحقيق ، كان أحدهما
زوج صفية بنت حيي ، وسبا رسول الله ذراريهم ونسائهم ، وقبلوا
أموالهم بالنكث الذي نكثوا ، وأراد أن يجليهم منها ، فقالوا : يا محمد !
دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها، ونقوم عليها، ولم يكن
لرسول الله ، ولا لأصحابه غلمان یقومون علیھا ، و کانوا لا یفرغون
أن يقوموا هم، فأعطاهم رسول الله ﴿ خيبر على أن لهم الشطر
من كل نخلٍ ، وزرعٍ وشيء ما بدا لرسول اللهلح﴿ فكان
عبد الله بن رواحة يأتيهم فيخرصها عليهم ، فشكوا إلى رسول الله
شدّة خرصه ، وأرادوا أن يرشوه ، فقال : يا أعداء الله ، أتطعموني
السحت ، والله لقد جئت من عند أحب الناس إليّ ، ولأنتم
أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير ، ولا يحملني بغضي
إياكم وحبي إياه ، على أن لا أعدل عليكم ، فقالوا : بهذا قامت
السموات والأرض، قال: ورأى رسول الله { ل بعين صفية
خضرة ، قال رسول الله : [١٤٨/ ألف ] ما هذه الخضرة ؟ فقالت كان
رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة ، فرأيت كأن قمراً وقع
في حجري ، فأخبرته بذلك فلطمني ، وقال : تمنين ملك يثرب ،
قالت: وكان رسول الله و ﴿ أبغض الناس إليّ ، قتل زوجي،
وأخي ، وأبي ، فما زال يعتذر إليّ ويقول : إن أباك ألّب علي العرب ،
وفعل ، وفعل ، حتى ذهب ذلك .
قال: وكان النبي ◌ُ * يعطي كل امرأة من سلبه كل عام ستين وسقاً من
حنطة ، وعشرين وسقاً من شعير ، هكذا وجدته في كتابي ، ولا أحسبه
- ٣٤٣ -
إلا غلطاً، إنما هو تمر ، فلما كان زمن عمر ، غالوا في المسلمين ،
وغشوهم ، وألقوا ابن عمر من فوق البيت ، ففرغوا يديه ، فقال
عمر : من كان له سهم من خيبر ، فليحضر حتى نقسمها بينهم ،
فقسمها عمر بينهم ، فقال رئيسهم : لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما
أقرنا رسول الله ، وأبو بكر ، فقال له عمر : أتراه سقط على قول
رسول الله ﴿ لك ، كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام
يوماً ، ثم يوماً ، ثم يوماً فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من
أهل الحديبية (١) .
١٠٢ - ذكر ما يصالح عليه الإمام أهل الذمة قبل
محاربتهم
( ح٦٧٠٢ ) أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال : حدثنا سفيان
حدثنا عمرو بن دينار ومعمر بن راشد عن ابن شهاب أنه سمع
مالك بن أوس بن الحدثان يقول : سمعت عمر بن [ ١٤٨/ب ] الخطاب
يقول : إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله
ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ، ولا ركاب ، فكانت لرسول الله
خالصاً، [١٩/٣/ب] فكان رسول الله ﴿ ينفق على أهله
منه نفقة سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة
(١) أخرج "د" في الخراج والأمارة والفيء ، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، من طريق حماد ،
٤٠٨/٣-٤٠٩ رقم ٣٠٠٦، فذكره مختصراً، والبيهقي من طريق حماد ، فذكر الحديث
بأكمله . دلائل النبوة ٢٢٩/٤-٢٣١.
- ٣٤٤ -
في سبيل الله، وكان سفيان ربما قال في هذا الحديث : يحبس
نفقة سنة (١) .
( ح٦٧٠٣ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن
مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال أرسل إليّ عمر بن الخطاب ،
فقال : إنه قد حضر أهل أيات من قومك ، وإنا قد أمرنا لهم
برضخ ، فاقسم بينهم ، فقلت : يا أمير المؤمنين ! مر بذلك غيري ،
قال : اقبضه أيها المرء ، قال : فبينما أنا كذلك ، إذ جاءه مولاه يرفأ ،
فقال : هذا عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ،
والزبير بن العوام ، قال : ولا أدري ذكر طلحة أم لا ؟ يستأذنون
عليك ، قال : ائذن لهم ، قال : ثم مكث ساعة ، ثم جاء فقال : هذا
العباس ، وعلي يستأذنان عليك ، قال : إئذن لهما ، فلما دخل
العباس ، قال : يا أمير المؤمنين ! اقض بيني وبين هذا، وهما
حينئذ يتخاصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني
النضير ، فقال القوم : اقض بينهما يا أمير المؤمنين ! وأرح كل
واحد منهما من صاحبه ، فقد طالت خصومتهما ، فقال عمر : أنشدكم
الله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض ، تعلمون أن
رسول الله [١٤٩ / ألف] { * قال: لا نورث ما تركنا صدقة ، قالوا : قد
قال ذلك ، ثم قال لهما مثل ذلك ، فقالا : نعم ، فقال : إني
سأخبركم عن هذا الفيء ، إن الله خص نبيه منه بشيء لم يعطه غيره ،
(١) أخرجه الحميدي عن سفيان ١٣/١ رقم ٢٢، و"خ" في الجهاد، باب المجن ومن يترس
بترس صاحبه ، عن علي بن عبد الله ثنا سفيان ٦/ ٩٣ رقم ٢٩٠٤ ، وفي مواضع
أخرى كثيرة ، و "م" في الجهاد ، باب حكم الفيء من طريق سفيان ٣/ ١٣٧٦-١٣٧٧
رقم ٤٨ (١٧٥٧) .
- ٣٤٥ -
فقال: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيل
وَلَاركَاب) الآية (١)، فكانت هذه لرسول الله خاصة، ثم
قال : والله ما اختارها دونكم ، ولا استأثر بها عليكم ، لقد قسمها
الله بينكم ، وبنها فيكم ، حتى بقي منها هذا المال ، فكان ينفق
على أهله منه سنة ، وربما قال : يحبس قوت أهله منه سنة ، ثم
يجعل ما بقي بجعل مال الله، فلما قبض رسول الله و ﴿، قال
أبو بكر : أنا ولي رسول الله بعده وأعمل فيها ما كان يعمل
رسول الله وَ﴿ فيها، ثم أقبل [على] (٢) علي والعباس،
فقال : وأنتما تزعمان أنه كان فيها ظالماً، فاجراً (٣)، والله
يعلم أنه فيها صادق ، بار ، تابع للحق ، ثم وليتها بعد أبي بكر
سنتين من إمارتي، فعملت فيها ما عمل رسول الله مح﴿ ،
وأبو بكر ، وأنتما تزعمان أني فيها ظالم ، فاجر ، والله يعلم أني
فيها صادق ، تابع للحق ، ثم جئتماني ، جاءني هذا يعني
العباس ، يسألني ميراثه من ابن أخيه ، وجاءني هذا يعني علياً
يسئلني ميراث امرأته من أبيها، فقلت لكما أن رسول الله ◌ِ ﴾
قال : " لا نورث، ما تركنا صدقة" ، ثم بدا بي أن أدفعها
إليكما ، فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه ، لتعملان فيها
بما عمل رسول الله صلى [١٤٩/ب] الله عليه وسلم فيها ،
وأبو بكر ، وأنا ما وليتها ، فقلتما : ادفعها إلينا على ذلك ،
(١) سورة الحشر : ٦ .
(٢) سقط من الأصل ، وروضة ، والسليمانية .
(٣) في الأصل ، وروضة ، والسليمانية : " ظالم ، فاجر" .
- ٣٤٦ -
أتريدان مني قضاءً غير هذا ، والذي بإذنه تقوم السموات
والأرض ، لا أقضي فيها بينكما بقضاء غير هذا ، إن كنتما عجزتما
عنها فادفعاها إلي ، قال : فغلبه علي عليها ، فكانت بيد علي ،
ثم بيد حسن ، ثم بيد حسين ، ثم يد علي بن حسين ، ثم بيد
حسن بن حسين ، ثم بيد زيد بن حسن ، قال معمر : ثم بيد
عبد الله بن حسن ، ثم أخذها هؤلاء ، يعني بني العباس (١) .
(١) أخرجه "عب" عن معمر في المغازي ، بساب خصومة علي والعباس
٤٦٩/٥-٤٧١ رقم ٩٧٧٢ ، و"خ" في المغازي، باب حديث بني النضير،
من طريق الزهري ٣٣٤/٧-٣٣٥ رقم ٤٠٣٣، وفي مواضع أخرى،
و "م" في الجهاد، باب حكم الفيء، من طريق الزهري ١٣٧٧/٣ - ١٣٧٩
رقم ٤٩ (١٧٥٧ ) .
- ٣٤٧ -
انتهى الجزء الحادي عشر
ويتلوه
الجزء الثاني عشر
أوله
أبواب فتوح الأرضين التي افتتحت عنوة وصلحاً
الفهارس
محتوى الفهارس
فهرس الموضوعات
رقم الصفحة
١ - فهرس الموضوعات
٣٥١ - ٣٧٩
٢ - فهرس الآيات القرآنية
٣٨٠ - ٣٨٧
٣ - فهرس الأحاديث المسندة
٣٨٨ - ٤٠٧
٤ - فهرس الآثار المسندة
٤٠٨ - ٤١٥
٥ - فهرس الأحاديث والآثار المسندة الضعيفة
٤١٦
٦ - فهرس الأحاديث غير المسندة
٤١٧
٤١٨
٧ - فهرس رجال الأحاديث والآثار المتكلم فيهم
٨ - فهرس الفقهاء
٤١٩ - ٤٣١
٩ - فهرس الأعلام غير رجال الإسناد والفقهاء
٤٣٢ - ٤٣٣
١٠ - فهرس شيوخ ابن المنذر
٤٣٤ - ٤٣٧
٤٣٨ - ٤٤٢
١١ - فهرس الأماكن والبلدان
٤٤٣ - ٤٤٥
١٢ - فهرس القبائل
١٣ - فهرس الكلمات الغريبة
١٤ - فهرس الأبيات الواردة في الأوسط
١٥ - فهرس الكتب الواردة في الأوسط
١٦ - فهرس المصادر والمراجع
٤٤٦ - ٤٤٨
٤٤٩
٤٥٠ - ٤٥١
٤٥٢ - ٤٥٦
١ - فهرس الموضوعات
الموضوع
رقم رقم
رقم
الباب المسألة
الصفحة
- بين يدي الکتاب
٥
- الرموز والمصطلحات التي استعملت في التحقيق
٧
والترجمة
١١
٤٥ - كتاب الجزية
- ذكر أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنازير
١١
١٦
- اختلاف أهل العلم في هذا الباب
١٢
١٨٠٠
- اختلاف أهل العلم في الخمر والخنازير يمر بها على العاشر
١٢
١٨٠١
- ذكر التغليظ على من عنف بأهل الذمة في مطالبتهم
بالجزية
- ذكر استحباب الرفق في الأمور كلها
١٧
١٨
١٤
- ذكر اختلاف أهل العلم في الجزية كيف تجبى ؟
١٩
١٥
- اختلاف أهل العلم في قوله: ﴿عَنِ يَدِ وهُمْ صَاغِرُون﴾
١٥
١٨٠٢
- ذكر ما يؤخذ به أهل الذمة من تغيير الزي خلاف
٢٠
زي المسلمين
١٦
- اختلاف أهل العلم في حمل أهل الذمة على الأكف وجز
نواصيهم
١٧
١٨٠٣
- ذكر الإمتناع من أخذ الجزية من الكتابي على سكنى
الحرم ودخوله
٢١
٢١
- ٣٥١ -
١٣
الموضوع
رقم
رقم رقم
الصفحة
الباب المسألة
- اختلاف أهل العلم في قوله: ﴿إنّمَا المُشْرِكُونَ نجس ﴾
١٨٠٤
٢١
- ذكر منع أهل الذمة سكنى الحجاز
٢٢
٢٣
- ذكر اسقاط الصدقة عن أهل الذمة
- اختلاف أهل العلم في هذا الباب
- ذكر أهل السواد
٢٤
٢٩
١٨٠٧
٣٠
- اختلاف أهل العلم في هذا الباب
- ذكر إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه من ٢٥
العشر فيما أخرجت أرضه
٣٧
- اختلاف أهل العلم في الرجل من أهل الكتاب يسلم
وبیده أرض من أرض الخراج زرعها
٣٧
١٨٠٨
٣٩
- ذكر شرى المسلم أرضاً من أرض السواد
٢٦
- اختلاف أهل العلم في المسلم يشري أرضاً من أرض
السواد
٣٩
١٨٠٩
- ذكر الذمي يشتري أرضاً من أرض العُشر
٢٧
٤٢
- اختلاف أهل العلم في الذمي يشتري أرضاً من أرض
٤٢
١٨١٠
العشر
- أجمع أهل العلم على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل
أن يقهروا أنها لهم
٤٤
١٨١١
- ذكر خبر دل على أن الأرض إذا أخذت عنوة وتركها
أهلها أن للإمام أن يضع عليها الخراج.
٢٨
٤٤
- ٣٥٢ -
- ضرب عمر لليهود والنصارى والمجوس إقامة ثلاثة
أيام
١٨٠٥
٢٦
٢٣
٢٩
١٨٠٦
٢٩
الموضوع
رقم
رقم رقم
الصفحة
الباب المسألة
- اختلاف أهل العلم في أرض السواد وكل أرض افتتحت
١٨١٢ ٤٤
عنوة
٤٩
٤٦ - كتاب تعظيم أمر الغلول
- اختلاف أهل العلم في معنى قوله جل ذكره : ﴿ومَا
كَانَبِي أَنْيَقِلِ﴾
٤٩
١٨١٣
٥١
- ذكر التغليظ في الغلول
- ذكر الخبر الدال على أن الغال يأتي بما غلَّ يوم
القيامة
٢
٥٢
- ذكر ترك الصلاة على الغال من الغنائم
٣
٥٣
- ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بالغال
١٨١٤
٥٥
٦٠
- ذكر توبة الغال وما يصنع بما غل
٦
- أجمع أهل العلم على أن على الغال يرد ما غلّ إلى صاحب
٦٠
المقسم إذا وجد السبيل إليه ولم يفترق الناس
- اختلاف أهل العلم فيما يفعل به إذا افترق الناس ولم
٦٠
١٨١٦
يصل إليهم
- ذكر امتناع الإمام من قبض الغلول من الغال تغليظاً عليه
٧
وليوافي به الغال يوم القيامة
٦٢
- ذكر مدح من ترك الغلول في سبيل الله
٨
١
٥٤
- ذكر ما يعاقب به الغال من تحريق رحله
٤
٥٥
- اختلاف أهل العلم فيما يفعل بمن غلّ
١٨١٥
٦٣
- ٣٥٣ -
الموضوع
رقم
رقم رقم
الصفحة
الباب المسألة
- ذكر الحكم كان في الأمم قبل أمة محمد دَلّ والتغليظ
٩
كان عليهم في الغلول وإحلال الله الغنائم لهذه الأمة
٦٤
١٠
- ذكر فضل ترك الغلول رجاء أن يكون المسلمون الغالبين
٦٥
- جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما
هو خارج من أبواب الغلول
- ذكر الأخبار الدالة على إباحة أكل الأطعمة من أموال
أهل الحرب
١١
٦٦
- ذكر خبر دل على أن أمر النبي وَ طّ بالقدور أن تكفأ ،
لأنه كان نهى عن النهبة ، لا أن أكل لحوم أنعام أهل
الحرب غير جائز
١٢
٦٧
- ذكر الأخبار التي رويت عن الأوائل في إباحة طعام
١٣
العدو وعلفهم
٦٨
- أجمع أهل العلم على أن للقوم إذا دخلوا دار الحرب غزاة
أن يأكلوا طعام العدو وأن يعلفوا دوابهم من أعلافهم
١٨١٧
٦٨
١٨١٨
٦٩
- رخص في العلف
٦٩
١٨١٩
٦٩
١٨٢٠
- جواز ذبح الأنعام من الإبل والبقر والغنم للأكل
- ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام
وأخذ ثمنه
٧١
١٤
١٨٢١
٧١
- اختلاف أهل العلم في بيع طعام العدو
- ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور ، والجراب
يتخذها من الإهاب
٧٢
١٥
- ٣٥٤ -
- رخص في أكل الطعام في بلاد العدو
٦٦
الموضوع
رقم
رقم رقم
الصفحة
الباب المسألة
- اختلاف أهل العلم في النعل يتخذها الرجل من جلود
البقر ، والإهاب يتخذ منه الجراب
١٦
٧٣
- مسائل من هذا الباب
- اختلاف أهل العلم في أخذ الإبرة من المغنم
١٨٢٣
٧٣
- اختلاف أهل العلم في الحطب يحتطبه الرجل في أرض
العدو ، والحشيش يحتشه
١٨٢٥
٧٤
- اختلاف أهل العلم في أخذ الشيء من أرض العدو ثم جاء
به إلى دار الإسلام
٧٤
١٨٢٦
- مما كان مباحاً ليس ملكه لآدمي ، أو صيد من بر
٧٥
١٨٢٧
٧٦
- ذكر الطعام بالطعام في بلاد العدو
- اختلاف أهل العلم في القوم في أرض العدو يصيبون
الطعام ، ويصيب قوم اللحم ، ويصيب قوم
الخبز
٧٦
١٨٢٨
- ذكر اختلاف أهل العلم في الطعام بأخذه المرء فيفضل معه
١٨
فضلة
٧٧
- اختلاف أهل العلم في الطعام يأخذه المرء للأكل فيخرج
ومعه منه فضلة
٧٧
١٨٢٩
- ذكر الخبر الدال على أن الإنتفاع شيء من المغانم غير
٧٨
١٩
جائز قبل القسم غير الطعام
- من رخص في استعمال السلاح في معمعة الحرب
٨٠
١٨٣٠
١٨٢٢
٧٢
- اختلاف أهل العلم في صيد الطير في أرض العدو
١٨٢٤
٧٤
أو بحر ، فأخذه مباح
١٧
- ٣٥٥ -
الموضوع
رقم
رقم
رقم
الباب المسألة
الصفحة
- ذكر الشيء يتركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها
عن سوقها فيدعها
٨١
٢٠
- اختلاف أهل العلم في الشيء يدعه صاحب المقسم ، أو
الدابة يعجز عنها صاحبها فيرسلها فيأخذها رجل وتصلح
٨١
١٨٣١
في يده
١٨٣٢
- اختلاف أهل العلم في القوم في البحر يتخوفون الغرق
فيلقون بعض متاعهم فيأخذه غيرهم
٨٢
- ذكر الركاز يوجد في دار الحرب
٨٣
٢١
- اختلاف أهل العلم في الركاز يوجد في دار الحرب
٨٣
١٨٣٣
٨٥
٤٧ - كتاب قسم خمس الغنيمة
- ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ﴿
ـمسه
١
وِلِلرّسُول﴾ الآية
٨٥
١٨٣٤
- ذكر الأخبار الدالة على صحة القول الأول
٨٦
٢
- ذكر الأشياء التي خص الله جل ذكره بها نبيه
٨٨
٣
فجعلها له من جملة الغنيمة في حياته ولم يجعل ذلك لغيره
- ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بسهم النبي وطا بعد
وفاته
٤
٩٣
- اختلاف أهل العلم فيما يفعل في سهم رسول الله حِ ﴿ّ
بعد وفاته
٩٣
١٨٣٥
- ٣٥٦ -
/
١
فان لله
الموضوع
رقم رقم
الباب المسألة
رقم
الصفحة
- ذكر الإسهام على أجزاء الخمس
0
٩٦
- ذكر الإعلام بأن اعطاء الخمس من الغنيمة من الإيمان إذا
٦
هو مقرون إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
٩٦
- ذكر بعثة الإمام من يقبض الخمس عند قسم الغنائم
٧
٩٧
- ذكر سهم ذي القربى وذكر الدليل على أن الله جل
ثناؤه أراد بقوله : ﴿وِلِذِي القُرَبَى﴾ بعض قرابة رسول
الله ◌َّ دون بعض
٨
٩٨
- ذكر اختلاف أهل العلم في سهم ذي القربى
٩
١٠٠
- اختلاف أهل العلم في سهم ذي القربى
١٠٠
١٨٣٦
- مسألة
١٠٥
- اختلاف أهل العلم فيما يعطى الذكر والأنثى من ذوي
القربى
١٨٣٧
١٠٥
- اختلاف أهل العلم في إعطاء الغني منهم
١٨٣٨
١٠٥
- اختلاف أهل العلم في جملة الخمس الذي ذكره في سورة
الأنفال
١٨٣٩
١٠٧
١٠٨
- جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
- ذكر الأخبار الدالة على أن السلب يستحقه القاتل من
١٠
١٠٨
جملة الغنيمة قبل أن يخمس المال
١١
١٠٩
- ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
- اختلاف أهل العلم في إخراج السلب من جملة الغنيمة
١٠٩
١٨٤٠
- اختلاف أهل العلم في النفل لا يكون إلا بعد الخمس
١١٠
١٨٤١
- لا تكون الأنفال إلا في أول المغنم
١١٣
١٨٤٢
- ٣٥٧ -
الموضوع
رقم رقم
الباب المسألة
رقم
الصفحة
- لا نفل في العين المعلوم الذهب والفضة
١٨٤٣ ١١٤
- ذكر طالب السلب البينة على أنه القاتل المستحق
للسلب
١٢
١١٦
- اختلاف أهل العلم في السلب يدعيه من يذكر أنه قاتل
١١٧
١٨٤٤
- ذكر الخبر الدال على أن القاتل يستحق بالسلب قتله
مبارزاً أو غير مبارز
١٣
١١٧
- اختلاف أهل العلم في الحكم بالسلب للقاتل
١٨٤٥
١١٩
- السلب للقاتل أذن الإمام في ذلك أو لم يأذن فيه
١٨٤٦
١٢٠
- ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات
١٢٣
١٥
- اختلاف أهل العلم في النفر يضربون الرجل ضربات
١٨٤٧ ١٢٣
مختلفات
- ذكر خبر احتج به من قال : أن الرجلين اشتركا في
قتل الرجل أن الخيار في ذلك إلى الإمام يجعل السلب
١٦
١٢٤
لأيهما شاء
- ذكر خبر روي لا أحسبه يثبت أن سلب الأسير يجب لمن
أسره
١٧
١٢٦
١٨
١٢٦
- ذكر السلب الذي يستحقه القاتل
- للمبارز المقاتل سلب المقتول فرسه بسرجه ، ولجامـه
وسيفه ... الخ
١٨٤٨ ١٢٨
- اختلاف أهل العلم في القاتل يكتم السلب خوفاً أن لا
١٢٩
١٨٤٩
يعطيه الإمام
- ٣٥٨ -
١١٩
١٤
- ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
الموضوع
رقم
رقم
الباب المسألة
رقم
الصفحة
- اختلاف أهل العلم في العلج يحمل عليه الرجل فيستأخر
له ثم یقتله
١٨٥٠
١٣٠
- لا يبارز العبد إلا بإذن مولاه ، فإن بارز بإذن مولاه فقتل
صاحبه ، لم ينفل سلبه ، ویرضخ له منه
١٨٥١
١٣٠
- ذكر أخبار رويت عن النبي 2 /3 في الأنفال مختصرة
تدل على معانيها الأخبار التي أنا ذاكرها بعد
إن شاء الله تعالى
١٩
١٣٠
- ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النفل
الذي أجمل ذكره ابن عمر وحبيب بن مسلمة إنما هو
نفل السرايا
٢٠
١٣١
- ذكر اختلاف أهل العلم في نفل هذه السرية التي بعثها
رسول الله ﴿ من أين نفلوا ؟
٢١
١٣٢
١٨٥٢
- ذكر قدر النفل للسرايا الذي لا تجوز الزيادة
عليه في البدأة والقفول وتفصيل بعض ذلك
علی بعض
٢٢
١٣٥
- ذكر الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم في
البدأة الربع بعد الخمس وفي القفول الثلث بعد
٢٣
الخمس
٢٤
١٣٦
- ذكر الاختلاف في هذا الباب
- اختلاف أهل العلم في الإمام ينفل في البدأة الربع ،
١٣٦
١٨٥٣
وإذا قفل الثلث
١٣٩
- ذكر العطايا التي أعطي الني څ من غنائم هوازن
٢٥
١٣٥
- ٣٥٩ -
الموضوع
رقم رقم
الباب المسألة
رقم
الصفحة
- ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النبي
إنما أعطى تلك العطايا من نصيبه من الخمس لا من جملة
الغنيمة
ـك الله
٢٦
١٤١
١٤٦
٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
- ذكر قسم الغنائم بين أهل العسكر وإن اختلفت أفعالهم
وحازها بعض دون بعض
١
١٤٦
- ذكر جيش يلحقهم ناس لم يشهدوا القتال
١٤٨
٢
- ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشاً قد غنموا
٣
١٤٨
- في سرية خرجت فأخطأ بعض الطريق ، ولقي بعض
العدو ، فأصابوا غنيمة
١٨٥٥
١٥١
- اختلاف أهل العلم فيما تصيب السرايا
١٨٥٦
١٥٢
- ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام
- اختلاف أهل العلم في أن يسهم للرجل سهم وللفرس
سهمین
١٥٥
١٨٥٧
- ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من
٦
فرسين
١٥٧
- أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا حضر معه بأفراس في
١٨٥٨ ١٥٧
أرض العدو یسهم له بسهم فرس واحد
- ٣٦٠ -
- اختلاف أهل العلم فيمن لحق بجيش قد غنموا غنائم ،
فجاؤهم بعد الفراغ من الحرب
١٨٥٤ ١٤٨
- ذكر رد السرايا ما تغنم على العسكر
٤
١٥١
١٥٣