النص المفهرس
صفحات 421-440
الحارث عن علي قال: إذا كان الرجال والنساء، كان الرجال يلون الإِمام، والنساء من وراء ذلك (٥٤٥) . ( ث ٣١٢٦ ) وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن موسى بن طلحة عن عثمان بن عفان أنه جعل الرجل يلي الإِمام، والمرأة أمام ذلك(٥٤٦) . ( ث ٣١٢٧ ) وحدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نمير/عن حجاج عن عثمان بن عبد الله بن موهب أن زيد بن ثابت وأبا هريرة كانا يفعلان مثل ذلك (٤٥٧). وبه قال سعيد (٥٤٨) بن المسيب، والشعبي(٥٤٩)، والنخعي(٥٥٠)، وعطاء(٥٥١)، والزهري(٥٥٢)، ويحيى الأنصارى، ومالك(٥٥٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (٥٥٤)، وأحمد، [٣٠٢/ب] وإسحاق، وأصحاب الرأي . (٥٤٥) رواه ((عب)) عن معمر ٤٦٤/٣ رقم ٦٣٢٨، و((شب)) عن شريك عن أبي إسحاق بزيادة ٣١٥/٣. (٥٤٦) رواه ((عب)) عن الثوري ٤٦٤/٣ رقم ٦٣٣٣، وكذا ((شب)) ٣١٥/٣. (٥٤٧) رواه ((شب)) عن ابن نمير ٣١٤/٣. (٤٤٨) روى له ((شب)) من طريق داود عنه ٣١٤/٣، و((عب)) من هذا الطريق ٤٦٥/٣ رقم ٦٣٣٥ ٠ (٤٤٩) روى له ((شب)) من طريق زكريا وإسماعيل عن الشعبي ٣١٤/٣، و((عب)) من طريق أبي إسحاق عنه قال: رأيت الشعبي صلى على جنازة رجلين، وصف أحدهما خلف الآخر، ثم قال: اصنعوا بهم هكذا، وإن كانوا عشرة ٤٦٦/٣ رقم ٦٣٤٣ . (٥٥٠) روى له ((شب)) من طريق مغيرة عنه ٣١٤/٣، و((عب)) من طريق الأعمش عنه ٤٦٤/٣ -٤٦٥ رقم ٦٣٣٤ . (٥٥١) روى ((عب)) عن ابن جريج عن عطاء قال: ٤٦٥/٣-٤٦٦ رقم ٦٣٣٨. (٥٥٢) روى له ((شب)) من طريق معمر عنه ٣١٥/٣، وكذا عن ((عب)) ٤٦٤/٣ رقم ٦٣٣٢. (٥٥٣) المدونة الكبرى ١٨٢/١ ((باب في صلاة جنائز الرجال والنساء)). (٥٥٤) الأم ٢٧٦/١ (باب اجتماع الجنائز)). ٤٢١ وقالت طائفة: يجعل النساء مما يلي الإِمام والرجال مما يلي القبلة، هذا قول الحسن(٥٥٥)، والقاسم (٥٥٦)، وسالم (٥٥٧)، وروى هذا القول عن مسلمة* بن مخلد(٥٥٨). وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى على المرأة على حدة وعلى الرجل على حدة، فعل ذلك ابن مغفل(٥٥٩)، وقال: هذا لا شك فيه . قال أبو بكر: بالقول الأول أقول للسنة التي ذكرها من ذكرنا ذلك عنه من أصحاب رسول الله عَ ◌ّهِ. ٨٧ - مسائل من باب الصلاة على الجنائز ( م ٩٠٩ ) كل من أحفظ عنهم من أهل العلم يرى أن الحر والعبد إذا اجتمعا أن الذي يلي الإِمام منهما الحر . (٥٥٥) روى له ((عب)) عن معمر عن رجل عن الحسن قال: ٤٦٦/٣ رقم ٦٣٤٠. (٥٥٦) روى ((شب)) من طريق عبيد الله بن عمر عن سالم والقاسم قالا: ٣١٥/٣. (٥٥٧) ((شب)) ٣١٥/٣. (٥٥٨) روى له ((شب)) من طريق بكر عن مسلمة ٣١٦/٣. (٥٥٩) روى ((شب)) من طريق عطاء بن السائب عن ابن مغفل قال: ٣/ ٣١٦. ٣٨٦ - * مسلمة بن مخلد: بن الصامت الخزرجي، كان أميراً ونائباً لمعاوية في مصر، وله صحبة، قال علي بن رباح: سمعته يقول: ولدت مقدم النبي عَ لِّ المدينة، وقبض ولي عشر سنين، وعند ابن سعد: وأنا ابن أربع عشرة سنة، توفي سنة اثنتين وستين في ذي القعدة بالاسكندرية، وعند ابن سعد: مات بالمدينة . انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٥٠٤/٧، ط. خليفة/٩٧، ٢٩٢، التاريخ الكبير ٣٨٧/٧، الاستيعاب ٤٦٣/٣، أسد الغابة ١٧٤/٥، سير أعلام النبلاء ٤٢٤/٣-٤٢٦، تهذيب التهذيب ١٠/ ١٤٨، الإصابة ٣ / ٤١٨ شذرات الذهب ١/ ٧٠ . ٤٢٢ وروينا هذا القول عن علي (٥٦٠)، والشعبي (٥٦١)، والنخعي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق . ( م ٩١٠ ) وكان سفيان الثوري يقول: إذا صليت على جنازة فكبرت عليها تكبيرة أو اثنتين، ثم أتى بجنازة أخرى، فأتم صلاتك على الأولى، ثم صلى على الأخرى، وهكذا مذهب مالك(٥٦٢). والشافعي(٥٦٣)، وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: كلما تمت أربع تكبيرات على واحدة حملت، وقال أحمد: يكبر إلى سبع، ثم يقطع ولا يزيد على سبع . ( م ٩١١ ) واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة المكتوبة، فقال كثير من أهل العلم: يبدأ بالمكتوبة هذا قول سعيد بن المسيب(٥٦٤)، ومحمد بن سيرين(٥٦٥)، وقتادة (٥٦٦)، وإسحاق . وقال محمد بن الحسن في القوم تغرب لهم الشمس وحضرت الجنازة: ((يبدون بالمغرب لأنها واجبة عليهم، ثم يصلون على الجنازة))(٥٦٧)، وقد روينا عن الحسن روايتين أحدهما: أن يبدأ بالمكتوبة (٥٦٨)، والثانية : - أنه بدأ فصلى على جنازة، ثم صلى المغرب(٥٦٩). (٥٦٠) روى ((شب)) من طريق أبي إسحاق عن علي قال: الرجال والحر يلي الإمام، والنساء والعبيد بلي القبلة ٣١٥/٣ . (٥٦١) روى ((عب)) من طريق جابر عن الشعبي قال: إذا كان الأحرار والمملوكين، فالأحرار يلون الإِمام ٤٦٧/٣ رقم ٦٣٤٤ . (٥٦٢) المدونة الكبرى ١٨١/١ (باب في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعدما يكبر على الأولى)). (٥٦٣) الأم ٢٧٦/١ ((باب اجتماع الجنائز)). (٥٦٤) روى ((شب)) من طريق الوليد بن أبي مالك عن سعيد بن المسيب، وعن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالوا: يبدأ بصلاة المكتوبة ٢٨٨/٣، و((عب)) ٥٢٦/٣ رقم ٦٥٧٥. (٥٦٥) ((شب) ٢٨٨/٣. (٥٦٦) روى له ((عب)) عن معمر عنه قال: ٥٢٥/٣ رقم ٦٥٧١ ورقم ٦٥٧٢. (٥٦٧) قاله محمد في كتاب الأصل ٤٣٠/١ ((باب غسل الميت من الرجال والنساء)). (٥٦٨) ((شب)) من طريق أشعث عنه ٢٨٨/٣ . (٥٦٩) روى ((عب)) من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه ٥٢٥/٣ رقم ٦٥٧٢ . ٤٢٣ قال أبو بكر: يبدأ بالمكتوبة، ولعل الحسن أن يكون قد فعل هذا مرة، وهذا مرة . ٨٨ - ذكر قتلى المسلمين والمشركين ( م ٩١٢ ) اختلف أهل العلم في قتلى المسلمين والمشركين، إذا اختلطوا ولم يتميزوا، فكان الشافعي يقول: ((يصلى عليهم وينوى بالصلاة المسلمين)) (٥٧٠). وقال ابن الحسن: ((إن كان الموتى كفاراً وفيهم رجل من المسلمين لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو الاثنين استحسنا الصلاة عليهم))(٥٧١). وبقول الشافعي نقول: وقد أعتل الشافعي لقوله فقال: ((لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم)) (٥٧٢)، وصدق الشافعي لأن الإِمام والمأموم في الحالين إنما ينوون المسلم والمسلمين . ٨٩ - ذكر التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها ( م ٩١٣ ) واختلفوا في جنازة تحضر وخاف المرأ فواتها إن تطهر بالماء، فقالت طائفة: يتيمم ويصلي، روينا هذا القول عن ابن عباس، وسالم(٥٧٣)، والشعبي(٥٧٤)، وعطاء(٥٧٥)، والزهري، وسعد بن إبراهيم، والنخعي (٥٧٦)، (٥٧٠) قاله في الأم ٢٦٩/١ ((باب اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار)). (٥٧١) قاله محمد في كتاب الأصل ٤١١ ((باب غسل الشهيد وما يصنع به)). (٥٧٢) قاله في الأم ٢٦٩/١ . (٥٧٣) روى ((شب)) من طريق جابر أن سالماً قال: يتيمم، وقال القاسم: لا يصلى علهيا حتى يتوضأ ٣٠٥/٣. (٥٧٤) روى له ((شب)) من طريق جابر عن الشعبي ٣٠٥/٣، وكذا عند ((عب)) ٤٥٢/٣ رقم ٦٢٢٧ . (٥٧٥) روى ((شب)) من طريق عبد الملك عن عطاء ٣٠٥/٣. (٥٧٦) روى ((شب)) من طريق منصور وحماد عن إبراهيم قال: ٣٠٥/٣، و((عب)) من طريق مغيرة ؟ عنه، ٤٥٢/٣ رقم ٦٢٧٧، ورقم ٦٢٧٨ . ٤٢٤ وعكرمة(٥٧٧)، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي . ( ث ٣١٢٨) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا عمر بن أيوب الموصلي عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء، فتيمم وصل(٥٧٨). وقالت طائفة: لا يصلى عليها بتيمم هذا قول مالك، والشافعي(٥٧٩)، وأحمد، وأبى ثور، واختلف فيه عن الحسن فروى عنه القولين جميعاً(٥٨٠). وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي عليها على غير طهارة ليس فيها ركوع ولا سجود، هذا قول الشعبي(٥٨١). قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول، لأن الله عز وجل جعل الصعيد(٥٨٢) طهوراً لمن لا يجد الماء، وليس ذلك لمن وجد الماء، وقد أجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة إن ذهب يتطهر بالماء، أنه لا يتيمم ولكنه يتطهر وإن فاتته الجمعة، فالذي [٣٠٣/ ألف] يخاف فوت الجنازة أولى بذلك . (٥٧٧) روى له ((شب)) من طريق أبي الزعراء عنه ٣٠٥/٣. (٥٧٨) رواه ((شب)) عن عمر عن أيوب ٣٠٥/٣. (٥٧٩) الآم ٢٧٥/١ ((باب الصلاة على الميت)). (٥٨٠) روى ((شب)) من طريق أشعث عن الحسن قال: لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر، ومن طريق هشام عن الحسن قال: يتيمم ويصلى عليها ٣٠٥/٣ . (٥٨١) روى له ((شب)) من طريق سهل ومطيع عن الشعبي قال: ٣٠٦/٣، وكذا عند ((عب)) ٤٥٢/٣-٤٥٣ رقم ٦٢٨٠. (٥٨٢) في الأصل ((الماء)» والظاهر عندي ما أثبته . ٤٢٥ جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز ٩٠ - ذكر الأمر بالصفوف على الجنائز ( ح ٣١٢٩) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا أبو عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَ ◌ّهِ صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني، أو الثالث(٥٨٣). ويؤيد قوله: ((صلى على النجاشي)) أنها صلاة لا تجزي إلا بطهارة، خلاف قول من قال: يجري أن يصلي على الجنازة بغير طهارة، ويؤيد قول الله عز وجل: ((ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره)) الآية (٢٨٤)، وقول رسول الله عَ لّهِ: (صلوا على صاحبكم))(٥٨٥). ٩١ - ذكر رفع اليدين في التكبير على الجنازة ( م ٩١٤ ) أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها . (م ٩١٥) واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات فقالت طائفة: يرفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة، كذلك كان ابن عمر يفعل . ( ث ٣١٣٠) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة(٥٨٦). (٥٨٣) أخرجه ((خ)) في الجنائز عن مسدد عن أبي عوانة ١٨٦/٣ رقم ١٣١٧، وفي مواضع أخرى. (٥٨٤) سورة التوبة: ٨٤ . (٥٨٥) هذا طرف من حديث سلمة بن الأكوع أخرجه ((خ)) في الحوالة ٤٦٦/٤ رقم ٢٢٨٩، وفي الكفالة ٤٧٤/٤ رقم ٢٢٩٥ . (٥٨٦) رواه ((شب)) عن عبدالله بن إدريس ٢٩٦/٣، و((عب)) من طريق نافع ٤٧٠/٣ رقم ٦٣٦٠. ٤٢٦ وبه(٥٨٧) قال عطاء (٥٨٨)، وعمر بن عبد العزيز(٥٨٩)، وقيس بن أبي حازم(٥٩٠)، والزهري(٥٩١)، وسالم بن عبد الله بن عمر (٥٩٢)، وروينا ذلك عن محكول، والنخعي، وموسىّ بن نعيم(٥٩٣)، وبه قال الأوزاعي، والشافعي(٥٩٤)، وأحمد (٥٩٥)، وإسحاق . واختلف فيه عن مالك فحكى ابن وهب عنه أنه قال(٥٩٦): ((يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع))، وحكى ابن نافع عنه أنه قال: استحب أن يرفع (٥٨٧) في الأصل ((وقد قال)). (٥٨٨) روى ((شب)) من طريق ابن جريج عنه ٢٩٦/٣، وكذا ((عب)) ٤٦٩/٣ رقم ٦٣٥٨. (٥٨٩) روى له ((شب)) من طريق غيلان بن أنس عنه ٢٩٦/٣، وكذا في المدونة الكبرى ١٧٦/١ (٥٩٠) روى ((شب)) من طريق عمر أن بن أبي زائدة عن قيس ٢٩٦/٣، و((عب)) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ٤٦٩/٣ - ٤٧٠ رقم ٦٣٥٩ . (٥٩١) روى له ((عب)) عن معمر عنه قال: ٤٦٩/٣ رقم ٦٣٥٧، وكذا في المدونة الكبرى ١٧٦/١ . (٥٩٢) روى ((شب)) من طريق خالد بن أبي بكر عن سالم ٢٩٦/٣. (٥٩٣) روى ((شب)) من طريق داود بن قيس عن موسى بن نعيم قال: من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة ٢٩٦/٣، وكذا في المدونة الكبرى ١٧٦/١. (٥٩٤) الأم ٢٧١/١ ((باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة)). (٥٩٥) قال أبو داود: رأيت أحمد يرفع يديه في كل تكبرة على الجنازة إلى حذاء إذنيه. مسائل أحمد لأبي داود/١٥٣ ((باب في التكبير)) . (٥٩٦) حكاه عنه ابن وهب في المدونة الكبرى ١٧٦/١ . ٣٨٧ - * موسى بن نعيم: ؟ ..... ٤٢٧ يديه في التكبيرة الأولى، وحكى ابن القاسم ((أنه حضره يصلي على الجنازة فما رأيته يرفع يديه في أول تكبيرة ولا غيرها (٥٩٧). قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول اتباعاً له، ولأن النبي عٍَّ لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرأ وهو قائم، وكانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القیام، ثبت رفع الیدین فیها، قياساً على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، ولما أجمعوا أن لا يدرى فرفع في أول تكبيرة واختلفوا فيما سواها، كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه . وقالت طائفة: ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت، ثم لا ترفع بعد، كذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي(٥٩٨)، وروى ذلك عن النخعي(٥٩٩) خلاف القول الأول عنه . ٩٢ - ذكر عدد التكبير على الجنائز ثبت أن رسول الله عَ ◌ّه صلى على النجاشي فكبر أربعاً . ( ح ٣١٣١) حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل قال: ثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله عَظ ◌ُلم نعى النجاشي إلى أصحابه وهو بالمدينة، فخرجوا إليه، فصفوا خلفه، فكبر أربعاً (٦٠٠). قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على الرخصة في أن ينعي الرجل الأخ من إخوانه يموت إلى سائر إخوانه، ويدل على أن السنة أن يكبر المرء على الجنائز أربعاً . ٩٣ - ذكر الخبر الذي احتج به من زعم أن التكبير على الجنائز خمساً (ح ٣١٣٢) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبي قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة (٥٩٧) حكاه ابن القاسم في المدونة الكبرى ١٧٦/١ ((باب رفع الأيدي في التكبير على الجنازة)). (٥٩٨) كتاب الأصل ٤٢٤/١ ((باب غسل الميت من الرجال والنساء)). (٥٩٩) روى ((شب)) من طريق الوليد بن عبد الله عن إبراهيم ٢٩٦/٣-٢٩٧، وكذا عند ((عب) ٤٧٠/٣ رقم ٦٣٦١ . (٦٠٠) أخرجه ((عب)) عن معمر ٤٧٩/٣ رقم ٦٣٩٣، وكذا عند ((شب)) ٣٠٠/٣، وقد تقدم الحديث برقم ٣١٢٠ . ٤٢٨ عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا فيكبر أربعاً، فكبر يوماً خمساً، فسألناه عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله عَ لَه كبر خمساً(٦٠١). ٩٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب (م ٩١٦ ) اختلف أهل العلم في عدد [٣٠٣/ب] التكبيرات على الجنائز فقالت طائفة: يكبر ثلاثاً هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وجابر بن زيد، وقال محمد بن سيرين: إنما كان التكبير ثلاثاً فزادوا واحدا . ( ث ٣١٣٣ ) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا شعبة عن عمرو عن أبي معبد قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثاً(٦٠٢) . ( ث ٣١٣٤ ) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن يحيى بن أبي إسحاق أنه قيل لأنس: إن فلاناً كبر ثلاثاً فقال: وهل التكبير إلا ثلاثاً(٦٠٣) . ( ث ٣١٣٥) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا معاذ بن معاذ عن عمران ابن حدير قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثاً لم يزد عليها، ثم انصرف (٦٠٤) . وفيه قول ثان: وهو أن يكبر أربعاً هذا قول أكثر أهل العلم، وممن قال به عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن أبي أوفى، وابن عمر، والحسن بن علي، (٦٠١) أخرجه ((م)) في الجنائز من طريق شعبة ٢٦/٧ رقم ٧٢ ((باب الصلاة على القبر)). (٦٠٢) رواه ((عب)) من طريق عمرو بن دينار عن أبي معبد ٤٨١/٣ رقم ٦٤٠٢، وكذا ((شب)) ٣٠٣/٣، وذكره ابن حجر وقال: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح. فتح الباري ٢٠٢/٣ (٦٠٣) ذكره الحافظ ابن حجر وقال: رواه ابن المنذر. فتح الباري ٢٠٢/٣. (٦٠٤) رواه ((شب)» عن معاذ بن معاذ ٣٠٣/٣. ٤٢٩ والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعقبة بن عامر، ومحمد بن الحنفية(٦٠٥)، وعطاء ابن أبي رباح(٦٠٦)، وسفيان الثوري(٦٠٧)، والأوزاعي، والشافعي(٦٠٨)، وأحمد بن حنبل (٦٠٩)، وإسحاق، وأصحاب الرأي(٦١٠). ( ث ٣١٣٦) حدثنا يحيى قال: ثنا أبو عمر الحوضي قال: ثنا شعبة عن عمرو. ابن مرة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: كل ذلك قد كنا نفعل نكبر أربعاً وخمساً، فأمر الناس بأربع على الجنازة . . ( ث ٣١٣٧) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثني عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله عَِّ سبعاً وخمساً وستاً، وجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله عَ ليه فأخبر كل واحد بما رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات، بمعنى التكبير على الجنازة . ( ث ٣١٣٨ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمير بن سعيد قال: كبر علي على يزيد بن المكفف النخعى أربعاً (٦١١). ( ث ٣١٣٩ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن رزين بن حنيش (٦٠٥) روى ((شب)) من طريق عمران بن أبي عطاء قال: شهدت وفاة ابن عباد فولاه ابن الحنفية فكبر عليه أربعاً ٣٠١/٣ -٣٠٣ . (٦٠٦) روى ((عب)) غن ابن جريج عن عطاء قال: التكبير على الرجل والمرأة أربعاً، قلت بالليل والنهار؟ قال: نعم، قلت: فوضعوا رجلين جميعاً؟ قال: يكبر عليها أربع تكبيرات، فقال السائل: فإن أناساً يقولون: ثلاث كما المغرب ثلاث، قال: ما سمعنا بذلك ٤٨٣/٣ رقم ٦٤٠٥. (٦٠٧) قال ((عب)) وكان الثوري إذا كبر على الجنائز أربعاً سلم، ولم ينتظر الخامسة، وأنا على ذلك ٤٨٣/٣ رقم ٦٤٠٨ . (٦٠٨) قال: إذا صلى الرجل على الجنازة كبر أربعاً، وتلك السنة. الأم ٢٧٠/١ ((باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها)) . (٦٠٩) مسائل أحمد لأبي داود/١٥٣ ((باب في التكبير)). (٦١٠) كتاب الأصل ٤٢٤/١ ((باب غسل الميت من الرجال)). (٦١١) رواه ((عب)) عن الثوري ٤٨٠/٣ رقم ٦٣٩٨، و((شب)) من طريق حجاج عن عمير ٣٠٠/٣. ٤٣٠ عن الشعبي قال: كبر زيد بن ثابت على أمه أربع تكبيرات، وما حسدها خيراً(٦١٢). ( ث ٣١٤٠ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إبراهيم الهجري قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى صلى على بنت له فكبر عليها قال: ثم قام بعد التكبيرة الرابعة شيئاً فسبحوا به، فقال: كنتم ترون أني أكبر خمساً، وقد رأيت رسول الله عَّالله كبر أربعاً(٦١٣). ( ث ٣١٤١ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى ابن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يطيل القيام في الصلاة على الجنائز، ويكبر أربعاً(٦١٤) ( ث ٣١٤٢) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أن الحسن بن علي كبر على علي أربعاً(٦١٥). ( ث ٣١٤٣) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا إسرائيل عن مهاجر أبي الحسن قال: صليت خلف البراء بن عازب على جنازة قال: اجتمعتم؟ قلنا: نعم فكبر أربعاً(٦١٦). ( ث ٣١٤٤ ) حدثنا يحيى قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا إسرائيل عن عثمان ابن موهب قال: صليت خلف أبي هريرة على رجال ونساء، فسوى بينهم وكبر عليهم أربعاً . ( ث ٣١٤٥ ) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا علي بن حكيم الأزدي قال: ثنا حفص يعني ابن غياث عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير قال: كان علي يكبر (٦١٢) رواه ((عب)) عن الثوري ٤٨٠/٣ رقم ٦٣٩٦. (٦١٣) رواه ((عب)) عن الثوري ٤٨٢/٣ رقم ٦٤٠٤، وعنده أطول مما هنا، و((شب)) عن أبي معاوية عن الهجري ٣٠٢/٣ . (٦١٤) رواه ((عب)) عن ابن جريج ٤٨٤/٣ رقم ٦٤١٠ . (٦١٥) رواه (شب)) عن روق عن مولى للحسن بن علي عن الحسن بن علي ٣٠١/٣. (٦١٦) رواه ((شب)) من طريق مسعر عن مهاجر ٣٠١/٣. ٤٣١ على البدريين ستاً، وعلى أصحاب النبي معَِّ خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً (٦١٧) . ( ث ٣١٤٦ ) حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثاً، ثم انصرف [٣٠٤/ ألف] ناسياً فتكلم وتكلم الناس فقال: يا أبا حمزة! إنك كبرت ثلاثاً قال: فصفوا، فصفوا فكبر الرابعة(٦١٨). ( ث ٣١٤٧) وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر سأله رجل كم الصلاة على الميت؟ فقال: أربعاً بالليل والنهار سواء . ،وقالت طائفة: یکبر خمساً هذا قول ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وروی ذلك عن الضحاك بن مزاحم . ( ث ٣١٤٨ ) حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا عمار بن عبد الجبار قال: حدثنا شعبة قال: حدثني منهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر عليه خمساً (٦١٩). ( ث ٣١٤٩) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم عن حصين عن الشعبي عن زيد بن أرقم أنه صلى على ميت فكبر عليه خمساً (٦٢٠). , وفيه قول رابع: وهو أن لا يزاد على سبع، ولا ينقص عن ثلاث هذا قول بكر بن عبد الله المزني(٦٢١) (٦١٧) رواه ((شب)) عن حفص ٣٠٣/٣، و((بق)) ٣٧/٤، وذكره ابن حجر وقال: رواه ابن المنذر وغيره. فتح الباري ٢٠٢/٣ . (٦١٨) رواه ((عب)) عن معمر ٤٨٦/٣ رقم ٦٤١٧ . (٦١٩) رواه ((شب)) من طريق وكيع والفضل بن دكين عن شعبة ٣٠٢/٣-٣٠٣، وذكره ابن حجر في الفتح ٢٠٢/٣ . (٦٢٠) رواه ((شب)) عن هشيم ٣٠٢/٣. (٦٢١) روى ((شب)) من طريق إسحاق بن سويد عن بكر ٢٠٤/٣. ٤٣٢ وقال أحمد: لا ينقص من أربع، ولا يزيد على سبع(٦٢٢). وفيه قول سادس: وهو أن يكبروا ما كبر إمامهم روى ذلك عن ابن مسعود(٦٢٣)، وكان إسحاق يقول: إذا كبر الإِمام على الجنازة خمساً أو أربعاً، أو ما زاد إلى أن يبلغ سبعاً، لزم المقتدى به أن ينتهى إلى تكبير الإِمام . وفيه قول سابع: وهو أن يكبر ستاً، روينا عن على بن أبي طالب أنه صلى على سهل بن حنيف فكبر ستاً، وروى ذلك عن ابن مسعود، وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعاً . ( ث ٣١٥٠ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير قال: كان علي يكبر على أهل بدر ستاً، وعلى أصحاب رسول الله عَ لِ خمساً وعلى سائر الناس أربعاً(٦٢٤). ( ث ٣١٥١ ) حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا يعلي قال: ثنا إسماعيل عن عامر عن عبد الله بن معقل قال: صلى علي على سهل بن حنيف فكبر عليه ستاً(٦٢٥) . (ث ٣١٥٢) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا محمد بن الصباح قال: ثنا هشيم عن زكريا عن الشعبي أن ابن مسعود كبر على ميت ستاً . ( ث ٣١٥٣) حدثنا موسى قال: ثنا شجاع قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل وزكريا عن الشعبي أن علياً كبر على أبي قتادة ستاً وكان من أهل البدر . (٦٢٢) قال: وإذا زاد على سبع ينبغي أن يسبح به. مسائل أحمد لأبي داود/١٥٢-١٥٣. (٦٢٣) روى ((شب)) من طريق علقمة بن قيس أنه قدم من الشام فقال لعبد الله: إني رأيت معاذ بن جبل وأصحابه بالشام يكبرون على الجنائز خمساً، فوقتها لنا وقتها نتابعك عليه، قال: فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: كبروا ما كبر إمامكم، لا وقت ولا عدد ٣٠٣/٣ . (٦٢٤) تقدم برقم ٣١٤٥ . (٦٢٥) رواه ((شب)) عن وكيع نا إسماعيل ٣٠٤/٣، و((عب)) من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله ٤٨٠/٣ رقم ٦٣٩٩، وأبو داود. من طريق ابن الأصبهاني عن ابن معقل. مسائل أحمد لأبي داود/١٥٢، وذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٣٤/٣ . ٤٣٣ ( ث ٣١٥٤) حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال: ثنا أبو أسامة قال: ثنا إسماعيل قال: ثنا موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: صلى علي على أبي قتادة فكبر عليه سبعاً(٦٢٦) . ( م ٩١٧) وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربعاً في الإمام يكبر خمساً، فقالت طائفة: إذا زاد الإِمام على أربع انصرف هذا قول الثوري، وكذلك فعل، انصرف لما ذهب الإمام يكبر الخامسة، وكان النعمان يقطعه حيث يكبر الرابعة ويسلم ثم ينصرف، وقال مالك في هذا: قف حيث وقفت السنة أن لا تكبر الخامسة وفيه قول ثان: وهو أن يكبر خمساً إذا كبر الإمام خمساً هذا قول أحمد بن حنبل(٦٢٧)، وقال إسحاق: لو كبر ستاً أو سبعاً، يعني يتبعه، وذكر لأحمد إذا كبر ستاً، أو سبعاً، أو ثمانياً قال: أما هذا فلا، أما خمس فقد روى عن النبي عَّه. ونحن نختار أربعاً . قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله عَ ◌ّه من وجوه شتى أنه كبر على الجنائز أربعاً، وقد تكلم في حديث(٦٢٨) زيد بن أرقم فقالت طائفة من أصحاب الحديث به، وممن كان لا يمتنع منه ولا ينهى عنه، ويرى الاقتداء بالإمام إذا كبر خمساً أحمد بن حنبل، وكان يرى أن يكبر أربعاً، ودفعت طائفة من أصحابنا حديث زيد بن أرقم وقالت: لم يكن زيد يكبر أربعاً إلا لعلمه أن النبي عَ ليه كان كبر خمساً، ثم صار آخر الأمرين إلى أن كبر أربعاً [٣٠٤/ب]، ولولا ذلك (٦٢٦) رواه ((شب)) عن عبد الله بن نمير ووكيع قالا: ثنا إسماعيل ٣٠٤/٣، وأبو داود من طريق معتمر عن موسى بن عبد الله. مسائل أحمد لأبي داود/١٥٢ ((باب في التكبير)) . (٦٢٧) حكاه أبو داود في مسائل أحمد/١٥٣ ((باب في التكبير)). (٦٢٨) الحديث المتقدم برقم ٣١٣٢ . ٤٣٤ ما كان زيد يكبر أربعاً، فدل فعله على ذلك أن آخر الأمرين من رسول الله عَ ليه ما كان زيد يختاره، والدليل على ذلك حديث عمر . ( ث ٣١٥٥) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبي قال: ثنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير قالا: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: كل ذلك قد كان خمس وأربع، فجمع الناس على أربع(٦٢٩). وقال وهب في حديثه: فأمر الناس بأربع . والأخبار التي رويت عن النبي عَّ لِ أنه كبر أربعاً أسانيد أجياد أصحاها لا علة لشيء منها . ( ح ٣١٥٦) الزهري عن سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة (٦٣٠). ( ح ٣١٥٧) وسليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر(٦٣١). ( ح ٣١٥٨) وأبو قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين(٦٣٢). ( ح ٣١٥٩ ) وعثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت(٦٣٣). ( ح ٣١٦٠) والزهري عن أبي إمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي عَّهُلِ الذين كبروا من الصحابة أربعاً، وقد ذكرناه عنهم (٦٣٤). (٦٢٩) تقدم نحوه راجع رقم ٣١٣٦. (٦٣٠) تقدم الحديث برقم ٣١٢٠، ورقم ٣١٣١. (٦٣١) أخرجه ((شب)) عن يزيد بن هارون ٣٠٠/٣، و((م)) في الجنائز عن ابن أبي شيبة ٢٢/٧ رقم ٦٤، و((خ)) عن محمد بن سنان نا سليم بن حيان ٢٠٢/٣ رقم ١٣٣٤. (٦٣٢) أخرجه ((م) في الجنائز من طريق أيوب عن أبي قلابة ٢٣/٧ رقم ٦٧ . (٦٣٣) أخرجه ((شب)) عن هشيم عن عثمان بن حكيم ٢٩٩/٣، و((بق)) من طريق ابن أبي شيبة ٣٥/٤. (٦٣٤) أخرجه ((شب)) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري ٢٩٩/٣ -٣٠٠. ٤٣٥ ٩٥ - ذكر قول سبحانك اللهم وبحمدك بعد أول تكبيرة يكبرها المرء على الجنازة قال أبو بكر: لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي عَّهِ أنه قال بعد أن أفتح الصلاة على الجنازة، كما قال بعد أن أفتح الصلاة المكتوبة قولاً، ولا وجدنا ذلك عن أصحابه، ولا عن التابعين . ( م ٩١٨ ) وقد كان الثوري، وإسحاق بن راهوية يستحبان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وذكر ذلك لأحمد فقال: ما سمعت (٦٣٤). قال أبو بكر: ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصار، فإن قاله قائل فلا شيء عليه، وإن تركه فلا شيء عليه . ( ث ٣١٦١ ) حدثونا عن الأثر قال: ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن نافع أن ابن عمر كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه إذا كبر، ثم يدعوا هكذا بأصبعه، وأشار سليمان بالسبابة الإشارة في الدعاء على الجنازة . قال أبو بكر: روينا عن ابن عمر أنه كان يشير بأصبعه إذا صلى على الجنازة يعني بالسبابة، وقال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يشير بيده في تكبيره على الجنازة، وهو ممسك بطرفي الرداء مع كفيه، وقال أحمد: وسئل عن الأوزاعي في الدعاء على الجنازة؟ أرجو أن لا يكون به بأس . ٩٦ - ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى ( ح ٣١٦٢) أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: انا إبراهيم (٦٣٥) حكاه أبو داود في مسائل أحمد/١٥٣ ((باب في التكبير)). ٤٣٦ ابن [محمد عن](٦٣٦) سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك فقال: سنة وحق (٦٣٧). ٩٧ - ذكر قراءة فاتحة الكتاب وسورة في الصلاة على الجنازة ( ح ٣١٦٣) حدثنا موسى بن هارون قال: حدثني محمد بن جعفر الودكاني قال: ثنا إبراهيم بن سعد . ( ح ٣١٦٤) وقال موسى ثنا عبد الله بن عوف قال: ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر بها حتى أسمعنا، فلما انصرف أخذت بيده فسألته؟ فقال: سنة وحق(١٣٨) عمر ٩٨- ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة (م ٩١٩ ) اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة، فكان ابن عباس يقول: ذلك من السنة، وروينا عن ابن مسعود أنه قرأها، وروى ذلك عن ابن الزبير، وعبيد بن عمير . ( ح ٣١٦٥) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سمعت أبا إمامة سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، [٣٠٥/ ألف] ثم يقرأ بأم الكتاب، ثم يصلي على النبي عَ لّم، ثم يخلص : (٦٣٦) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . (٦٣٧) أخرجه الشافعي عن إبراهيم. الأم ٢٧٠/١، والمسند له/٣٥٩، و((خ)) في الجنائز من طريق سعد بن إبراهيم عن طلحة ٢٠٣/٣ رقم ١٣٣٥ . (٦٣٨) ذكره الحافظ ابن حجر وقال: أخرجه النسائي. فتح الباري ٢٠٤/٣، وأشار إليه ((بق)) وقال: ذكر السورة فيه غير محفوظ ٣٨/٤ . ٤٣٧ الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه(٦٣٩). ( ح ٣١٦٦ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له؟ فقال: إنه من تمام السنة، أو إنه من السنة (٦٤٠). ( ث ٣١٦٧) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن رجل من همدان أن ابن سعود قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب(٦٤١). وبه قال الشافعي(٦٤٢)، وأحمد(٦٤٣)، وإسحاق . وقالت طائفة: ليس في الصلاة على الجنائز قراءة هذا قول ابن سيرين(٦٤٤)، وطاوس(٦٤٥)، وعطاء (٦٤٦)، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب (٦٤٧)، والشعبي(٦٤٨)، ومجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس(٦٤٩)، وسفيان الثوري، (٦٣٩) رواه ((عب)) عن معمر ٤٨٩/٣-٤٩٠ رقم ٦٤٢٨، و((شب)) عن عبد الأعلى عن معمر ٢٩٨/٣. (٦٤٠) رواه ((عب)) عن الثوري ٤٨٩/٣ رقم ٦٤٢٧، و((بق)) ٣٩/٤، و((خ)) في الجنائز من طريق سفيان ٢٠٣/٣ رقم ١٣٣٥. (٦٤١) رواه ((شب)) عن وكيع ٢٩٧/٣، و((بق)) تعليقاً ٣٩/٤ (٦٤٢) الأم ٢٧٠/١ (باب الصلاة على الجنائز والتكبير فيها)). (٦٤٣) مسائل أحمد لأبي داود/١٥٣ ((باب في التكبير)). (٦٤٤) روى له ((شب)) من طريق أيوب عن محمد ٢٩٨/٣ . (٦٤٥) روى ((شب)) من طريق ابن طاوس عن أبيه وعطاء ٢٩٩/٣. (٦٤٦) روى له ((شب)) من طريق حجاج قال: سألت عطاء عن القراءة على الجنازة؟ فقال: ما سمعنا بهذا ٢٩٩/٣ . (٦٤٧) روى ((عب)) من طريق قتادة عنه قال: ما نعلم في الصلاة على الميت من قراءة ((ولا دعاء)) شيئاً معلوماً، ٤٩٢/٣ رقم ٦٤٣٦ . (٦٤٨) روى له ((شب)) من طريق أبي الحصين عنه ٢٩٩/٣، وكذا عند ((عب)) ٤٩١/٣ رقم ٦٤٣٤ ٠ (٦٤٩) المدونة الكبرى ١٧٤/١ . ٤٣٨ وأصحاب الرأي، وكان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنائز، وروى ذلك عن أبي هريرة . ( ث ٣١٦٨) وحدثنا موسى بن هارون قال: ثنا يحيى عن ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ليس على الجنازة قراءة(٦٥٠). ( ث ٣١٦٩) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا القعنبي عن مالك عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي الجنازة؟ قال: أنا لعمر الله أخبرك اتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه عَ لِ ثم أقول: الهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم(٦٥١). وقد روينا عن الحسن بن علي أنه قال في الصلاة على الجنازة: قرأ بفاتحة الكتاب ثلاث مرات . ( ث ٣١٧٠ ) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا زياد بن أيوب قال: ثنا عباد ابن العوام قال: أخبرنا عمر قال: حدثني أبو رجاء عن أبي العريان الحذاء قال: صليت خلف الحسن بن علي على جنازة فلما فرغت أخذت بيده فقلت: كيف صنعت؟ قال: قرأت بفاتحة الكتاب ثلاث مرات(٦٥٢). وروينا عن الحسن البصري(٦٥٣) أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ثلاث مرات، وروينا عن المسور* بن مخرمة أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب في (٦٥٠) رواه ((شب)) عن إسماعيل بن علية ٢٩٨/٣. (٦٥١) أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية وقال: نقل ابن المنذر عن أبي هريرة ليس فيها قراءة. فتح الباري ٢٠٣/٣ . (٦٥٢) رواه ((شب)) عن عباد بن العوام ٢٩٧/٣، وليس عنده ((ثلاث مرات)). (٦٥٣) روى له (شب)) من طريق ابن عون أن الحسن كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرة على الجنازة ٢٩٨/٣، وكذلك عند ((عب)) من طريق يونس عنه ٤٩١/٣ رقم ٦٣٤١. * ٣٨٨ - المسور بن مخرمة: بن نوفل، أبو عبد الرحمن القرشي، الإمام الجليل، له صحبة ورواية، وعداده في صغار الصحابة، كان يلزم عمر ويحفظ عنه، وعن أم بكر أن أباها كان يصوم = ٤٣٩ التكبيرة الأولى وسورة قصيرة، ورفع بها صوته فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه صلاة عجماء، ولكنى أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة (٦٥٤). قال أبو بكر (٦٥٥): يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة فحسن، لأن الإِسنادين اللذين رويناهما عن ابن عباس حديث الشافعي عن إبراهيم بن سعد، وحديث الودكاني عن إبراهيم بن سعد جيدين(٦٥٦) . ٩٩ - ذكر الدعاء في الصلاة على الجنازة ( ح ٣١٧١) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله عَ له على الميت؟ [قالت: كان يقول:](٦٥٧) اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائينا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإِيمان(٦٥٨). (٦٥٤) أشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية وقال: نقل ابن المنذر عن المسور بن مخرمة مشروعيتها. فتح الباري ٢٠٣/٣ . (٦٥٥) في الأصل ((وقال أبو بكر)). (٦٥٦) تقدم الحديث برقم ٣١٦٢، و٣١٦٣، و٣١٦٤. (٦٥٧) في الأصل ((قال: اللهم)، وما بين المعكوفين استدركته من المستدرك. (٦٥٨) أخرجه الحاكم في الجنائز من طريق عكرمة. المستدرك ٣٥٨/١-٣٥٩، وقال: ((صحيح على شرط مسلم)) ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك . الدهر، وكان إذا قدم مكة طاف لكل يوم غاب عنها سبعاً، وصلى ركعتين، أصابه حجر = منجنيق في الحصار إمرة يزيد، بقى خمسة أيام ومات في سنة أربع وستين . انظر ترجمته في: ط. خليفة/١٥، التاريخ الكبير ٤١٠/٧، تاريخ الفسوي ٥٣٨/١، الجرح والتعديل ٢٩٧/٨، الثقات لابن حبان ٣٩٤/٣، الاستيعاب ٤١٦/٣-٤١٧، أسد الغابة ١٧٥/٥، سير أعلام النبلاء ٣٩٠/٣-٣٩٤، العقد الثمين ١٩٧/٧، تهذيب التهذيب ١٥١/١٠، الإصابة ٤١٩/٣-٤٢٠، شذرات الذهب ٧٢/١ . ٤٤٠