النص المفهرس
صفحات 41-60
قضاء المأمومين ما عليهم من الصلاة، قال الشافعي: (وإذا صلى الإِمام مسافرا صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين فإن قام فأتموا لأنفسهم فحسن وإن ثبت جالسا واتموا لأنفسهم، ثم قام وصلى الركعة الباقية عليه بالذين خلفه الذين جاؤًا بعد فجائز إن شاء الله، وأحب الأمرين إلي أن يثبت قائما لأنه إنما حكي أن رسول الله عَ لِ ثبت قائما، ولو صلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم صلى بالثانية ركعتين اجزأه إن شاء الله)(٦٢). قال أبو بكر: والفرق بين قول مالك وقول الشافعي أن الشافعي يأمر بأن يثبت الإِمام جالسا حتى تتم الطائفة الثانية الصلاة، ثم يسلم بهم، ومالك يرى أن يسلم الإِمام، ثم يقضون بين تسليمه . وقال أصحاب الرأي: (إذا كانت صلاة المغرب يفتتح الصلاة ومعه طائفة وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بالطائفة الذين معه ركعتين، ثم تقوم الطائفة فتأتي مقامهم فيقفون بازاء العدو، ومن غير أن يتكلموا ولا يسلموا، وتأتي الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو فيدخلون مع الإمام في الصلاة فيصلي بهم ركعة ويتشهد ويسلم ثم تقوم الطائفة الذين معه من غير أن يتكلموا ولا يسلموا، فيأتون مقامهم ويصفون بإزاء العدو، وتجيء الطائفة التي صلت مع الإمام الركعتين الأوليين فيأتون مقامهم الذين صلوا فيه فيقضون ركعة وسجدتين وحدانا بغير إمام ولا قرأة ويتشهدون ويسلمون، ثم يقومون فيأتون مقامهم بإزاء العدو، وتجيء الطائفة التي صلت مع الإِمام الركعة الثالثة فيأتون مقامهم الذين صلوا فيه فيقضون ركعتين ركعتين بقرأة وحدانا ويتشهدون ويسلمون (٦٣)، ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم)(٦٤). (٦٢) قاله في الأم: ٢١٢/١ ((باب انتظار الإمام الطائفة الثانية)). (٦٣) ب الأصل (يتشهدوا، ويسلموا) بدون نون . (٦٤) قاله محمد في كتاب الأصل ٣٩١/١-٣٩٣ ((باب صلاة الخوف والفزع)). ٤١ ١٤ - ذكر الرخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إذا كان أذى من مطر أو كان مريضا ( ح ٢٣٥٩) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿ إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى﴾ الآية (٦٥)، قال: عبدالرحمن بن عوف كان جريحا(٦٦). ١٥ - ذكر صلاة الطالب والمطلوب (م ٧١٢) قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: إن المطلوب يصلي على دابته كذلك قال عطاء بن أبي رباح (٦٧)، والأوزاعي، والشافعي(٦٨)، وأحمد، وأبو ثور . وإذا كان طالبا نزل فصلى بالأرض، وقال الشافعي (كذلك إلا في حال واحد وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين وينقطع الطالبون عن أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كان هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء)(٦٩). قال أبو بكر: وقد روينا عن عبدالله بن أنيس أنه صلى وهو يتوجه نحو عرنة (٦٥) سورة النساء: ١٠٢ . (٦٦) رواه ((طف)) عن عباس بن محمد عن ابن جريج ١٦٣/٩ رقم ١٠٣٧٩. (٦٧) روى ((عب)) عن ابن جريج قال: قال سليمان لعطاء: المسلم يطلب العدو على أثره، وهو يطلبه مديرا عن البيت، قال: يصلي على دابته كذلك؟ قال: لا، ولكن إذا كان المسلم هو يطلب وطلبه العدو فليقضها كذلك ٥١٣/٢ رقم ٤٢٥٦ . (٦٨) الأم ٢٢٥/١ (باب في طلب العدو)). (٦٩) قاله الشافعي في الأم ٢٢٦/١ ((باب في طلب العدو)). ٣٤٥ - عبد الله بن أنيس: أبو يحيى الجهني المدني، شهد العقبة في السبعين من الأنصار، وشهد بدرا، وأُحدا، والخندق، وسائر المشاهد مع رسول الله عَّهِ، وكان يكسر الأصنام لبني سلمة هو ومعاذ بن جبل حين أسلما، وهو الذي بعثه النبي عٍَّ إلى خالد بن نبيح العنزي فقتله، = ٤٢ يطلب سفيان بن نبيح الهذلي وأنه صلى العصر يومىء، وقد ذكرت اسناده في غير هذا الكتاب، هو من حديث : ( ح ٢٣٦٠ ) محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبدالله بن أنيس عن أبيه(٧٠). قال أبو بكر: وقد ذكرنا الأخبار التي رويت في صلاة [٢٤٣/ب] الخوف . ( م ٧١٣) وقد اختلف أهل العلم فيما يجب أن يقال به فيها فكان مالك يقول بحديث يزيد بن رومان الذي : ( ح ٢٣٦١) أخبرناه الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي عَّةٍ صلاة الخوف يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم(٧١). ( ح ٢٣٦٢) وحدثنا على عن القعني قال: قال مالك: وحديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات أحب ما سمعته إلى من صلاة الخوف(٧٢). توفى بالشام سنة ثمانين، وقيل غير ذلك . = أنظر ترجمته في: ط. خليفة /١١٨، التاريخ الكبير ١٤/٦، مشاهير علماء الأمصار /٥٦، والثقات ٣٣٣/٣ كلاهما لابن حبان، تهذيب الأسماء واللغات ١ق ٢٦٠/١-٢٦١، الإستيعاب ٢٥٨/٢، تهذيب التهذيب ١٤٩/٥-١٥١، والإصابة ٢٧٨/٢-٢٧٩. (٧٠) رواه (بق) من طريق محمد بن إبراهيم العبدي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق في حديث طويل، وفيه: قال: وخشيت أن يكون بيني وبينه مجادلة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أُوميء برأسي إيماءا ٢٥٦/٣، و((حم) من طريق ابن إسحاق ٤٩٦/٣. (٧١) أخرجه ((مط)) عن يزيد بن هارون ١٤٨/١، والشافعي عن مالك ٢١٠/١، و((خ)) في المغازي عن قتيبة بن سعيد عن مالك ٤٢١/٧ رقم ٤١٢٩، و((م) في الخوف عن يحيى بن يحيى عن مالك ١٢٨/٦ رقم ٣١٠. (٧٢) راجع المنتقى للباجي ٣٢٥/١. ٤٣ قال أبو بكر: ثم رجع مالك عن هذا فيما حكاه ابن القاسم(٧٣)، وابن وهب، وعبدالملك عنه، إلى حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات(٧٤). وكان الشافعي يقول: (حديث صالح بن خوات أوفق ما يثبت منها لظاهر كتاب الله)(٧٥)، ومذهب أبي ثور كنحو من مذهب الشافعي، فأما أصحاب الرأي فإنهم قالوا: (إذا كان الإِمام يواقف العدو في أرض الحرب فحضرت الصلاة، فأنه تقف طائفة من الناس بإزاء العدو ويفتتح الصلاة بطائفة معه، فيصلي بالطائفة الذين معه ركعة وسجدتين، وإذا فرغ منها انفتل الطائفة التي معها الإمام من غير أن يتكلموا ولا يسلموا فيقفون بإزاء العدو، وتأتي الطائفة الأخرى الذين كانوا بإزاء العدو فيدخلون مع الإمام في الصلاة، فيصلي بهم الإمام ركعة أخرى وسجدتين ويتشهد، ثم يتسلم الإمام، فإذا فرغ من الصلاة فاتت الصلاة التي مع الإمام فيأتون مقامهم من غير أن يتكلموا ولا يسلموا حتى يقفوا بإزاء العدو، وتأتي الطائفة التي كانت بإزاء العدو وهم الذين صلوا مع الإِمام الركعة الأولى فيأتون مكانهم الذين صلوا فيه فيقضون ركعة وسجدتين وحدانا من غير إمام ولا قرأة ويقعدون ويسلمون، ثم يقومون فيأتون مكانهم، ثم تأتي الطائفة الذين صلوا مع الإمام الركعة الثانية فيقضون ركعة وسجدتين بقرأة بغير إمام ويتشهدون ويسلمون، ثم يقومون فيأتون أصحابهم فيقفون معهم)(٧٦). وفي هذا الباب قول رابع: وهو أن كل حديث روى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، هذا مذهب أحمد(٧٧)، وإسحاق، ومال أحمد إلى حديث سهل. بن أبي حثمة (٧٨) وقال إسحاق: (كلها على أوجه خمسة أو أكثر، فأيها أخذت به (٧٣) المدونة الكبرى ١٦٢/١، وكذا في ((مط) ١٤٩/١. (٧٤) راجع رقم المسألة (٧٠٦) من هذا الكتاب . (٧٥) قاله في الأم: ٢١١/١ ((باب كيف صلاة الخوف)). (٧٦) قاله محمد في كتاب الأصل ٣٩٠٤١-٣٩١. (باب صلاة الخوف والفزع)). (٧٧) مسائل أحمد وإسحاق ٨٩/١-٩٠ . (٧٨) تقدم الحديث راجع رقم ٢٣٥١- ٢٣٥٣ . ٤٤ أجزأك، وقول سهل يجزي ولسنا نختار به على غيره)(٧٩)، وقال أحمد: (ستة أوجه تروى فيه أو سبعة)(٨٠). ١٦ - مسائل ( م ٧١٤ ) كان مالك بن أنس يقول: (لا يصلي صلاة الخوف إلا من كان في سفر، لا يصليها من هو في حضر، فإن كان خوفا في الحضر صلى أربع ركعات ولم يقصروا)(٨١)، وكان الأوزاعي يقول: يصلون صلاة الخوف أربع ركعات يعني في الحضر، يصلي إمامهم بطائفة منهم ركعتين، وبالطائفة الأخرى ركعتين، وهذا على مذهب الشافعي، وقال أحمد بن حنبل: يصلون أربعا . (م ٧١٥) وكان سفيان الثوري يقول: (إذا كنت بأرض تخاف السبع، أو الذئب، أو العدو إن نزلت أن يأخذوك، أومأت إيماء) حيث كان وجهك واقفا كنت أو سائرا، وهذا على مذهب الشافعي(٨٢)، وإسحاق، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن . وكان مالك يقول: من خاف لصا أو سبعا صلى المكتوبة على دابته فإذا أمن أعاد في الوقت . قال أبو بكر لا يعيد . ( م ٧١٦) وقال محمد بن الحسن في الرجل لا يستطيع أن يقوم [٢٤٤/الف] من خوف العدو ويسعه أن يصلي قاعدا: (يوميء إيماءاً)(٨٣). وكان الشافعي يقول: إذا صلى قاعدا وهو يقدر على القيام وإن كان خائفاً أعاد . قال أبو بكر لا يعيد . (٧٩) حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٩٠/١ . (٨٠) حكاه أبو داوود في مسائل أحمد /٧٧ . (٨١) قاله في المدونة ١٦١/١ ((باب في صلاة الخوف)). (٨٢) الأم ٢٢٥/١ (باب في طلب العدو)). (٨٣) قاله محمد في كتاب الأصل ٣٩٨/١. ٤٥ ( م ٧١٧) وكان الشافعي يقول: (إن دخل الصلاة في شدة الخوف راكبا، ثم نزل فأحب إلي أن يعيد، وإن لم ينقلب وجهه عن القبلة لم تكن عليه إعادة، لأن النزول خفيف)(٨٤). وكان أبو ثور يقول : بينى فى الحالين ولا إعادة عليه . قال أبو بكر: إذا صلى ركعة في حال الأمن، ثم حدث خوف واحتاج إلى الركوب ركب وصلى ولا إعادة عليه، فإن صلى ركعة في شدة الخوف، ثم زال الخوف نزل فبنى ولا إعادة عليه، وقد يصلي المريض ركعة قاعدا في الحال التي لا يقدر على القيام، ثم تزول العلة فيقوم فيبني ولا إعادة عليه، وقد يصلي الصبح ركعة وهو قائم، ثم يعتل فيجلس ويتم صلاته جائزا، كل ذلك جائز لأن الذي عليه أن يأتي بالصلاة على قدر إمكانه وطاقته، وليس على أحد أتى بالذي يقدر عليه إعادة . ( م ٧١٨) وكان سفيان الثوري يقول: في صلاة المسايفة: (يصلي أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزيه التكبير)(٨٥)، وروي عن الضحاك أنه قال: تكبيرتين حيث كان وجهه(٨٦)، وكان الثوري يميل إلى هذا القول(٨٧). وقال أحمد بن حنبل وذكر له قول سفيان: (يجزيه التكبير، قال أحمد: لابد من القراءة(٨٨)، وكذلك قال إسحاق(٨٩)، وهو قول الشافعي(٩٠). وكان إسحاق يقول: إذا لم يقدر القوم في صلاة الخوف على ما وصفناه، وكان (٨٤) قاله الشافعي في الأم ٢٢٣/١ (باب إذا صلى بعض صلاته راكبا ثم نزل .. الخ)). (٨٥) حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٩٢/١ . (٨٦) روى له ((عب)) من طريق جابر عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الآية [سورة البقرة: ٢٣٩] قال: تجزيء ركعتين حيث كان توجهه ٥١٤/٢ رقم ٤٢٦٣، وكذا عند ((شب)) ٤٦١/٢ . (٨٧) روی (عب) عنه قال: ر کعتین یوميء برأسه إيماء حیث کان وجهه، راکبا أو ماشيا ٥١٤/٢ رقم ٤٢٦٠ . (٨٨) حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٩٢/١. (٨٩) مسائل أحمد وإسحاق ٩٢/١ . (٩٠) الأم ٢١٤/١ (باب تخفيف القراءة في صلاة الخوف)). ٤٦ عند المسايفة فلم يقدروا على ركوع ولا سجود اجزاءهم التكبير، ليس لأحد أن يدع من الصلاة شيئا يقدر عليه، وإذا لم يقدر على الركوع والسجود جاز له الإيماء، فإن لم يقدر على ذلك صلى بقلبه وذكر الله بما قدر عليه، لأن الله أسقط القيام عن المريض والركوع والسجود، وذلك أفضل الصلاة وأسقطت عنه للعلة التي به قال الله عز وجل: ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) الآية(٩١) أي طاقتها، ولم يأمره أن يترك الصلاة، وكذلك صلاة الخوف فإذا قدر على شيء منه لم يدع ما يقدر عليه مما لا يقدر . (٩١) سورة البقرة: ٢٨٦، وسورة الطلاق: ٧ . ٤٧ ٢٢ - جماع أبواب اللباس في الصلاة ١ - الرخصة في الصلاة في ثوب واحد ثابت عن رسول الله عَّ الله أنه قيل له: هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: أولكلكم ثوبان؟ . ( ح ٢٣٦٣ ) حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبدالرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله! يصلى الرجل في الثوب الواحد؟ فقال النبي عَ لّهِ: أولكلكم ثوبان(١). (م ٧١٩) قال أبو بكر: وممن رأى من أصحاب رسول الله عَ لِّ الصلاة في ثوب واحد عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وجابر بن عبدالله، وعبدالله بن عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وأبو هريرة، وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري . (ث ٢٣٦٤) أخبرنا علي بن عبدالعزيز حدثنا أبو غسان قال: ثنا أبو الأحوص قال: ثنا شيب بن غرفدة عن المستطل بن حصين قال: جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين! أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال عمر: وأينا له ثوبان؟. (١) أخرجه ((عب)) ٣٤٩/١ رقم ١٣٦٤، و((خ) في الصلاة من طريق الزهري عن ابن المسيب عنه ٤٧٠/١ رقم ٣٥٨، و((م)) في الصلاة من هذا الطريق، ومن طريق الزهري عن أبي سلمة عنه ٢٣٠/٤-٢٣١ رقم ٢٥٧ . * ٣٤٦ - خالد بن الوليد: بن المغيرة، أبو سليمان القرشي المخزومي المكي، الأمير الكبير، سيف الله تعالى، فارس الإسلام وليث المشاهد، هاجر مسلما في صفر سنة ثمان، ثم صار غازيا، عاش ستين سنة، وقتل جماعة من الأبطال، ومات على فراشه، توفى بحمص سنة إحدى وعشرين . أنظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٢٥٢/٤-٢٥٣، ط. خليفة /١٩، تاريخ خليفة /٨٦، الجرح والتعديل ٣٥٦/٣، مشاهير علماء الأمصار /٣١، الثقات ١٠١/٣ كلاهما لابن حبان، الإستيعاب ٤٠٥/١-٤١٠، أسد الغابة ١٠٩/٢، سير أعلام النبلاء ٣٦٦/١-٣٨٤، البداية والنهاية ١١٣/٧-١١٨، الإصابة ٤١٣/١- ٤١٥، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٩٥/٥-١١٧، والاعلام ٣٠٠/٢ . ٥١ ( ث ٢٣٦٥ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز حدثنا حجاج ثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: يصلي الرجل في ثوبين، فلقيت أُبي بن کعب [٢٤٤/ب] فأخبرته بذلك فقال: أُکلکم يجد ثوبين؟ يصلي في ثوب واحد(٢) ( ث ٢٣٦٦) حدثنا سهل بن عمار ثنا محمد بن عبيد قال: ثنا عبدالملك عن عطاء قال: صلى جابر بن عبدالله بأصحابه في ثوب واحد(٣). ( ث ٢٣٦٧ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن داؤد بن قيس عن عبيدالله بن مقسم قال: رأيت جابر بن عبدالله يصلي في ثوب واحد قال: قلت: أتصلي في ثوب واحد والثياب إلى جنبك؟ فقال: نعم من أجل أحمق مثلك(٤). ( ث ٢٣٦٨ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن أبيه عن خلاد بن عبدالرحمن عن سعيد بن جبير أن ابن عباس أمهم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه(٥). ( ث ٢٣٦٩) حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا يعلى ثنا إسماعيل عن قيس قال: لقد رأيت خالد بن الوليد يؤمنا في ثوب واحد في الجيش(٦). ( ث ٢٣٧٠ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز حدثنا حجاج ثنا حماد عن عاصم الأحول قال: رأيت أنس بن مالك يصلي في ثوب واحد متوشحا به(٧). (٢) رواه ((عب)) من طريق الحسن عن ابن مسعود وأبي بن كعب، فذكر بغير هذا اللفظ ٣٥٦/١ رقم ١٣٨٤، و١٣٨٥، وكذا عند ((شب)) ٣١٣/١، و((بق)) ٢٣٨/٢. (٣) رواه ((شب)) من طريق أبي جعفر عنه قال: (أَمنّا جابر بن عبدالله في ثوب واحد متوشحا به) ٣١٤/١، ومن طريق عكرمة بن عمار بن عطاء نحوه ٢٢٦/٢. (٤) رواه ((عب)) ٣٥٤/١ رقم ١٣٧٩، و((خ)) في الصلاة من طريق محمد بن المنكدر عنه ٤٦٧/١ رقم ٣٥٢ وراجع رقم ٣٥٣، ٣٦١، ٣٧٠، و((م)) في الزهد في حديث طويل وفيه هذا اللفظ ٣١٦/١٨ رقم ٧٤ . (٥) رواه ((عب)) ٣٥٥/١ رقم ١٣٨١، و((شب)) من طريق أبي الضحى عنه ٣١٢/١. رواه ((عب)) ٣٥٥/١ رقم ١٣٨٣، و((شب)) من طريق قيس بن أبي حازم عنه ٣١٢/١، وكذا (٦) رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، قاله الهيثمي وقال: إسناده ضعيف. مجمع الزوائد ٥١/٢. (٧) رواه ((شب)) من طريق ابن فضيل عن عاصم قال: سئل أنس عن الصلاة في الثوب فقال : = ٥٢ ( ث ٢٣٧١ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز عن القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: نعم، قيل له: أتفعل أنت ذلك؟ قال: نعم إني لأصلي في الثوب الواحد وأن ثيابي لعلى المشجب (٨)(٩). ( ث ٢٣٧٢ ) حدثنا علي ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال: يصلي الرجل في الثوب الواحد، يخالف بين طرفيه ويعقد من قبل قفاه(١٠). وبه قال جماعة من التابعين وهو قول مالك ومن تبعه من أهل المدينة (١١)، والأوزاعي ومن قال بمثل قوله من أهل الشام، وسفيان الثوري، والشافعي(١٢)، وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأهل الرأي من الكوفة(١٣). وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلي في ثوبين(١٤)، وقال نافع: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد قال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: بلى قال: أرأيت لو ارسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا، قال: الله أحق أن تزين له، أو من تزينت له، وثبت عنه أنه قال لنافع: إذا كان واسعا تتوشح به، وإذا كان قصيرا فأتزر به . ( ث ٢٣٧٣ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: (٨) المشجب: بكسر الميم وفتح الجيم: عود منصوب يوضع عليه الثياب. القاموس ٨٨/١. = يتوشح به ٣١٢/١. (٩) رواه ((مط)) ١٢١/١، و((شب)) من طريق أبي حازم عنه بغير هذا اللفظ ٣١٤/١. (١٠) رواه (شب)) من طريق عبدالرحمن بن أبي أنعم يقول: أن أبا سعيد سئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: يتزر به كما يتزر المصراع ٣١٤/١ . (١١) قال: (أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة) ((مط)) ١٢١/١-٠١٢٢ (١٢) الأم ٩٠/١ (باب الصلاة في القميص الواحد)). (١٣) كتاب الأصل ٢٠١/١ . (١٤) راجع رقم الحديث ٢٣٦٥. ٥٣ رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: بلى! قال: أرأيت(١٥) لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا، قال: فالله أحق من تزين له، أو من تزينت له(١٦). ( ث ٢٣٧٤ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا كان واسعا فتوشح به، وإذا كان قصيرا فأتزر به(١٧). وهذا من قول ابن عمر يدل على أنه استحب الصلاة في ثوبين، لا أنه رأى ذلك واجبا لا يجزي عنه، ويشبه أن يكون مراد ابن مسعود هذا المعنى استحبابا لأن يصلي في ثوبين، ولو أوجب ابن مسعود الصلاة في ثوبين لكانت السنة مستغنى بها والله أعلم . ٢ - ذكر المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المرء في الثوب الواحد عند وجود أکثر من ثوب ( ح ٢٣٧٥ ) حدثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني أسامة أن أبا الزبير أخبره أنه رأى جابر بن عبدالله يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه على عاتقه، وثوبه على المشجب، قال أبو الزبير: فقلت له: تصلي في ثوب واحد؟ قال: رأيت رسول الله عَ لم يصلي هكذا وثوبه على المشجب(١٨). ٣ - ذكر عقد الإزار على العاتقين إذا صلى في ازار ضيق عليه ( ح ٢٣٧٦ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبدالله بن سفيان عن أبي حازم المدني (١٥) في الأصل (أرأيتك) . (١٦) رواه ((عب)) ٣٥٨/١ رقم ١٣٩١. (١٧) روى ((شب)) من طريق حيان البارقي قال: سمعت ابن عمر يقول: لو لم أجد إلا ثوبا واحدا كنت أتزر به أحب إلى من أن أتوشح به توشح اليهود ٣١٤/١-٣١٥ . (١٨) أخرجه ((خ) في الصلاة ٤٦٧/١ رقم ٣٥٢ من طريق واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر به بمعناه، و((م)) في الصلاة ٢٣٣/٤ رقم ٢٨٣ من طريق عمرو، وأبي الزبير به . ٥٤ ثنا سهل بن سعد قال: كان [٢٤٥/الف] رجال يصلون مع رسول الله عَ ليه فهم عاقدوا أزرهم في رقابهم فيقال للنساء: لا ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال جلوسا(١٩). ٤ - ذكر النهي عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع الذي ليس على عاتق المصلي منه شيء ( ح ٢٣٧٧) أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عَ لّم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (٢٠). ٥ - ذكر الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء إذا كان الثوب واسعا، لأن النبي عَ ◌ّه. أباح للمصلي الصلاة في الثوب الضيق إذا شده المصلي على حقوه ( ح ٢٣٧٨) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا هارون بن معروف ثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابر بن عبدالله فقال: قام رسول الله عَ ◌ّهم يصلي وكانت علّي بردة فذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ، وكانت لها ذباذب(٢١) فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت(٢٢) عليها، فجئت حتى قمت على يسار رسول الله عَ ليه، (١٩) أخرجه ((خ)) في الصلاة ٤٧٣/١ رقم ٣٦٢، وفي الأذان ٢٩٨/٢ رقم ٨١٤، وفي العمل في الصلاة ٨٦/٣ رقم ١٢١٥، و((م)) في الصلاة ١٦٠/٤ رقم ١٣٣ كلاهما من طريق سفيان . (٢٠) أخرجه الشافعي في الأم: ٨٩/١، و((خ)) في الصلاة ٤٧١/١ رقم ٣٥٩ من طريق مالك، و((م)) في الصلاة ٢٣١/٤ رقم ٢٧٧ من طريق أبي الزناد . (٢١) ذباذب: مفرده ذبذب بكسر الذالين أي أهداف واطراف، سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى أي تتحرك وتضطرب، شرح النووي ١٤١/١٨ . (٢٢) تواقصت عليها: أي امسكت عليها بعنقى وخبنته عليها لئلا تسقط . ٥٥ فلما فرغ رسول الله عَ لِه قال: يا جابر! قلت: لبيك يارسول الله قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك(٢٣). قال أبو بكر: فقد ثبت أن نبي الله أمر إذا كان الثوب واسعا أن يخالف بين طرفيه، فغير جائز على ظاهر هذا الخبر أن يصلي مصل في ثوب واسع متزرا به ليس على عاتقه منه شيء، للثابت عنه أنه نهى عن ذلك . (م ٧٢٠) وقد روينا عن أبي جعفر أنه قال: لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاتقين، لأن لا يدعي فى ذلك امعاق . ٦ - ذكر الاشتمال المنهي عنه كما يفعل اليهود وهو تجليل البدن بالثوب ( ح ٢٣٧٩ ) حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يعقوب ثنا آدم ثنا أبو عمر الصنعاني عن موسى بن عقبة حدثني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَ له: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه فإن الله أحق من یزین له، فمن لم یکن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود (٢٤). ٧ - ذكر الاشتمال المباح في الصلاة وأن ذلك وضع طرفي الثوب على العاتقين ( ح ٢٣٨٠ ) قال أبو بكر: حدث أصحابنا عن أبي كريب ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت النبي عَّ له يصلي في ثوب مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقه(٢٥). (٢٣) أخرجه ((م) في الزهد عن هارون بن معروف في حديث طويل وفيه هذا اللفظ ١٤٠/١٨-١٤١ رقم ٧٤ . (٢٤) أخرجه ((د)) في الصلاة ٤١٨/١ رقم ٦٣٥ من طريق نافع، عن ابن عمر بمعناه، وابن خزيمة في الصحيح من طريق أيوب عن نافع ٣٧٨/١ رقم ٧٦٩ . (٢٥) أخرجه ((خ)) في الصلاة ٤٦٨/١ رقم ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦ من طريق أبي اسامة، و((م)) في الصلاة ٢٣١/٤ رقم ٢٧٨ من طريق أبي كريب . ٥٦ ٨ - ذكر الصلاة في الثوب الذي بعضه على المصلي وبعضه على غيره ( ح ٢٣٨١) أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: انا سفيان عن أبي إسحاق عن عبدالله بن شداد عن ميمونة زوج النبي عَّم قالت: كان رسول الله عَّلِ يصلي في مرط(٢٦)، بعضه علّ وبعضه عليه وأنا حائض(٢٧). ٩ - ذكر النهي عن السدل في الصلاة جاء الحديث عن النبي عَّلم أنه نهى عن السدل في الصلاة . ( ح ٢٣٨٢) حدثنا موسى بن هارون ثنا يحيى ثنا ابن مبارك عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عَ ◌ِّ عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه (٢٨). ( م ٧٢١) قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة [٢٤٥/ب] فكرهت طائفة ذلك، فممن روينا عنه أنه كره ذلك عبدالله بن مسعود، ومجاهد(٢٩)، والنخعي (٣٠)، وعطاءٍ (٣١)، وسفيان الثوري(٣٢)، وروينا عن علي بن (٢٦) المرط: بالكسر، كساء من صوف أو خز، وجمعه مروط. القاموس المحيط ٣٩٩/٢ . (٢٧) أخرجه الشافعي عن سفيان. الأم ٩٠/١، و((خ)) في الحيض ٤٣٠/١ رقم ٣٣٣، وفي الصلاة ٤٨٨/١ رقم ٣٧٩ و٣٨١ و٥١٧ و٥١٨، و(م) في المساجد ١٦٤/٥ رقم ٢٧٠ كلاهما من طريق الشيباني، عن عبدالله بن شداد . (٢٨) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح عن محمد بن عيسى نا ابن المبارك ٣٧٩/١ رقم ٧٧٢، و((د)) في الصلاة ٤٢٣/١ رقم ٦٤٣ من طريق ابن المبارك، و((ت)) في الصلاة ٢٩٥/١ من طريق عطاء مختصرا . . (٢٩) روى له ((عب)) من طريق ابن أبي نجيح عنه ٣٦٤/١ رقم ١٤١٨، وكذا عند ((شب)) ٢٥٩/٢، و((٢٤٣/٢)). (٣٠) روى له ((شب)) من طريق الحسن بن عبدالله عنه ٢٥٩/٢، و((عب)) من طريق مغيرة عنه ٣٦٤/١ رقم ١٤٢٢ ورقم ١٤١٠، و(بق)) ٢٤٣/٢. (٣١) روى ((عب)) من طريق عامر الأحول عنه ٣٦٥/١ رقم ١٤٢٧. (٣٢) روى ((عب)) عنه قال: رأتيه إذا صلى ضم طرفي الثوب بيده إلى صدره ٣٦٤/١ رقم ١٤٢١. ٥٧ أبي طالب أنه خرج وهم يتناولون ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من (٣٣) فهرهم(٣٣). ( ث ٢٣٨٣ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبدالله عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن عبدالرحمن بن سعيد عن أبيه قال: خرج علي بن أبي طالب وهم يتناولون ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم(٣٤). ( ث ٢٣٨٤ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبدالله أن أباه كره السدل في الصلاة، قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي عَّ ◌َله نهى عنه (٣٥). وقال محارب* بن دثار: كانوا يكرهون السدل في الصلاة . ورخصت طائفة في السدل في الصلاة، وممن روى عنه أنه فعل ذلك جابر بن عبدالله، وابن عمر . (٣٣) الفهر: بالضم مدراس اليهود، تجتمع إليه في عيدهم، أو هو يوم يأكلون فيه ويشربون. القاموس ١١٦/٢ . (٣٤) رواه ((شب)) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن خالد ٢٥٩/٢، و((عب)) عن الثوري ٣٦٤/١ رقم ١٤٢٣، و(بق) من طريق هشيم عن خالد ٢٤٣/٢. (٣٥) رواه (عب)) ٣٦٤/١ رقم ١٤١٧، و((بق) من طريق عبدالرزاق ٢٤٣/٢. * ٣٤٧ - محارب بن دثار: بن كردوس أبو مطرف السدوسي الكوفي، الفقيه، قاضي الكوفة، حدث عن ابن عمر، وجابر بن عبدالله وجماعة، وليس حديثه بالكثير، كان ثقة حجة، قال سفيان: ما يخيل إلي أنني رأيت أحدا أُفضله على محارب بن دثار، روي عنه أنه قال حين ولي قضاء الكوفة: فبكيت وبكى عيالي، فلما تُزِلتَ عن القضاء بكيت وبكى عيالي، توفى في سنة ست عشرة ومائة . أنظر في ترجمته في : ط. ابن سعد ٣٠٧/٦، ط. خليفة / ١٦٠، التاريخ الكبير ٢٨/٧، تاريخ الفسوي ٦٧٤/٢، الجرح والتعديل ٤١٦/٨، مشاهير علماء الأمصار /١١٠، تاريخ الإسلام ٢٩٧/٤، ميزان الاعتدال ٤٤١/٣، سير أعلام النبلاء ٢١٧/٥-٢١٩، تهذيب التهذيب ٤٩/١٠، شذارات الذهب ١٥٢/١. ٥٨ ( ث ٢٣٨٥ ) حدثنا موسى ثنا أبو بكر ثنا زيد بن حباب ثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه صلى وهو مسدل(٣٦). ( ث ٢٣٨٦ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز ثنا حجاج ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير قال: رأيت ابن عمر يسدل ثوبه في الصلاة(٣٧). وكان عطاء (٣٨)، ومكحول(٣٩) والزهري يفعلون ذلك، وكان الحسن (٤٠)، وابن سيرين(٤١)، يسدلان على قميصهما، وحكى عن مالك أنه قال: لا بأس بالسدل، قال مالك: (رأيت عبدالله بن الحسن يسدل)(٤٢). (٣٦) قال (بق) ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه لم ير به بأسا ٢٤٣/٢. (٣٧) رواه ((شب)) من طريق محارب قال: رأيت ابن عمر يسدل في الصلاة ٢٦٠/٢. (٣٨) روى له ((شب)) من طريق عبدالملك عنه أنه لم يكن يرى بالسدل بأسا ٢٥٩/٢، ومن طريق ابن جريج عنه قال: أكثر ما رأيت عطاء يسدل ٢٥٩/٢ - ٢٦٠، وكذا عند ((عب)) ٣٦٢/١ رقم ١٤٠٩،١٤٠٨. (٣٩) روى له ((شب)) من طريق الأوزاعي قال: رأيت مكحولا يسدل طيلسانة عليه في الصلاة ٠٢٦٠/٢ (٤٠) روى له ((عب)) عن هشام بن حسان عن الحسن وابن سيرين ٣٦٢/١ رقم ١٤١٣،١٤١٢، و((شب)) من طريق حميد، يزيد بن إبراهيم، ومهدي بن ميمون عن الحسن ٢٦٠/٢ . (٤١) ((عب)) ٣٦٢/١ رقم ١٤١٢، ١٤١٣، و((شب)) من طريق ابن عون، وابن عروبة عنه ٢٦٢/٢. (٤٢) حكاه ابن القاسم في المدونة الكبرى ١٠٨/١ ((باب جامع الصلاة)). ٣٤٨ - عبدالله بن الحسن: بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد الهاشمي المدني، روى عن عكرمة وغيره، وروى عنه مالك، والثوري، وجماعة، كان من العباد، وكان له شرف وعارضة، وهيبة ولسان شديد، قال مصعب، ما رأيت أحدا من علماءنا يكرمون أحدا ما يكرمونه، وثقه أبو حاتم وغيره، توفى سنة خمس وأربعين ومائة . أنظر ترجمته في : ط. خليفة /٢٥٨، التاريخ الكبير ٧١/٦، الجرح والتعديل ٣٣/٥، ط. الشيرازي /٣٩، تاريخ بغداد ٤٣١/٩-٤٣٤، مشاهير علماء الأمصار /١٢٧، الثقات ١/٧ كلاهما لابن حبان، تهذيب التهذيب ١٨٦/٥-١٨٧، التقريب / ١٧١. ٥٩ وفيه قول ثالث: قاله النخعي قال: [لا](٤٣) بأس بالسدل على القميص وكرهه على الأزر (٤٤). وقد حكي عن الشافعي غير ذلك كله حكى أنه قال: ولا يجوز السدل في الصلاة ولا في غير الصلاة للخيلاء، فأما السدل في الصلاة لغير الخيلاء فهو خفيف لقول النبي معَّم لأبي بكر، وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شقي، فقال له: لست منهم(٤٥). قال أبو بكر: حديث السدل في الصلاة معروف من حديث عسل بن سفيان (٤٦). ( ح ٢٣٨٧ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حماد عن عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عَلَّم عن السدل في الصلاة(٤٧). قال أبو بكر: أما حديث عسل فغير ثابت كان يحيى بن معين يضعف حديثه، وقال محمد بن إسماعيل، عسل يقال له: أبو قرة عنده مناكير(٤٨)، وأما حديث ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان فقد ضعفه بعض أصحابنا، وضعف الحسن بن ذكوان(٤٩)، وعن جابر إذا كان الحديث هكذا أن يحظر السدل على المصلي، وعلى غير المصلي(٥٠). (٤٣) مابين المعكوفين سقط من الأصل . (٤٤) روى له (شب)) من طريق أبي معشر عنه ٢٦٠/٢، وكذا عند ((عب)) ٣٦٥/١ رقم ١٤٢٦. (٤٥) أخرجه ((خ)) في اللباس ٢٥٤/١٠ رقم ٥٧٨٤، وفي الآدب ٤٧٨/١٠ رقم ٦٠٦٢ من حديث عبدالله بن عمر . (٤٦) في الأصل (عبيد بن مسعد) وفي الظاهر هذا خطأ . (٤٧) أخرجه ((ت)) ٢٩٥/١ من طريق حماد به، و((شب)) عن يحيى بن آدم نا حماد ٢٥٩/٢. (٤٨) عسل بن سفيان: قال أحمد ليس عندي بقوي الحديث، وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه، انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ٦٦/٣، وتهذيب التهذيب ١٩٣/٧-١٩٤. (٤٩) الحسن بن ذكوان: أنظر ترجمته في ميزان الاعتدال ٤٨٩/١- ٤٩٠، وتهذيب التهذيب ٢٧٦/٢-٢٧٧ . (٥٠) قد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديث أبي هريرة، فمنهم من لم يحتج به لتفرد عسل بن = ٦٠