النص المفهرس
صفحات 21-40
الجزء الخامس النص المحقق 1 ٢١ - جماع أبواب صلاة الخوف ١ - ذكر صلاة الإِمام في شدة الخوف لكل طائفة ركعة ليكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ( ح ٢٣٣٨) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبدالله بن الوليد عن سفيان قال: حدثنا الأشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي قال: كنا عند حذيفة بطبرستان فقال سعيد بن العاص أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله سَّ؟ فقال حذيفة: أنا، فقام فصف خلفه وصف موازي العدو، وصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصافهم وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ثم سلم بهم(١). ( ح ٢٣٣٩) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت أن رسول الله مع للم صلى بهم مثل صلاة حذيفة(٢). ( ح ٢٣٤٠ ) وحدثنا علي بن عبدالعزيز حدثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عَ ◌ّه في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (٣). ( م ٧٠٥ ) وقد اختلف أهل العلم في الصلاة عند شدة الخوف فقالت طائفة: الصلاة عند شدة الخوف ركعة على ظاهر هذه الأخبار، كان جابر بن عبدالله يقول في الركعتين في السفر: ليستا بقصر إنما القصر واحدة عند القتال . ( ث ٢٣٤١ ) حدثنا يحيى بن منصور حدثنا سويد ثنا عبدالله يعني ابن المبارك (١) أخرجه ((د)) في الصلاة ٣٨/٢ رقم ١٢٤٦، و((ن)) في صلاة الخوف ١٦٧/٣ كلاهما من طريق سفيان، وكذا ((شب)) ٤٦١/٢، وابن خزيمة في الصحيح ٢٩٣/٢، و((عب)) عن الثوري ٥١٠/٢ رقم ٤٢٣٩. أخرجه ابن خزيمة من طريق يحيى ٢٩٤/٢ رقم ١٣٤٥، وكذا ((ن)) ١٦٨/٣، و((عب)) (٢) ٥١٠/٢-٥١١ رقم ٤٢٥٠ . أخرجه ((م)) في صلاة المسافرين ١٩٦/٥ من طريق أبي عوانة، وكذا ابن خزيمة في الصحيح (٣) ٢٩٤/٢ رقم ١٣٤٦. ٢٧ عن المسعودي عن يزيد الفقير قال: سمعت جابر بن عبدالله يسئل عن الركعتين في السفر أقصر هما؟ قال: لا إنما القصر واحدة عند القتال، وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر (٤). وممن رأى أن يصلي عند المسايفة ركعة يوميء بها إيماءاً، أينما كان وجهه، ماشيا كان أو راكبا، فكان الحسن البصري(٥)، ومجاهد(٦)، والحكم(1)، وحماد(٨)، وقتادة(٩). يقولون: ركعة يوميء بها، وروي ذلك عن عطاء، والضحاك بن مزاحم(١٠)، غير أن الضحاك قال: فإن لم يقدر كبر تكبيرتين حيث كان وجهه، وقال [٢٤٠/ب] اسحاق: أما عند الشدة فتجزيك ركعة توميء بها إيماءا، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة، لأنها ذكر الله . وقالت طائفة: يصلي ركعتين، ذكر ذلك الزهري عن سالم عن ابن عمر . ( ث ٢٣٤٢) حدثنا اسحاق قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: انا معمر عن الزهرى قال: اذا طلب الأعداء فقد حل لهم أن يصلوا قبل أى وجه كانوا، رجالا كانوا أو ركبانا، ركعتين يؤمون بها ايماءاً، ذكره الزهرى عن سالم عن ابن عمر (١١). وبه قال النخعي(١٢)، والثوري(١٣)، والشافعي(١٤)، وهو مذهب مالك (١٥)، (٤) رواه ((شب)) عن وكيع ثنا المسعودي ٢٦٣/٢ -٤٦٤ . (٥) روى له ((عب)) من طريق يونس عنه قال: يومىء بركعة ٥١٤/٢ رقم ٤٢٦١، و((شب)) ٤٦٠/٢. روى له ((عب)) عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إذا اختلطوا فإنما هو الذكر، والإِشارة بالرأس (٦) ٥١٥/٢ رقم ٤٢٦٤، وكذا عند ((شب)) ٤٦٠/٢-٤٦١، و((بق)) ٢٥٥/٣. (٧) روى له ((شب)) ٤٦٠/٢ من طريق شعبة عن الحكم. (٨) روى له ((شب)) ٤٦٠/٢ من طريق شعبة عن حماد . (٩) روى له ((عب)) من طريق معمر عنه قال: ٥١٤/٢ رقم ٤٢٦٢. (١٠) روى له ((عب)) من طريق جابر عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ الآية. قال: تجزىء تكبيرتين حيث كان يتوجه ٥١٤/٢ رقم ٤٢٦٣، وكذا عند ((شب)) ٤٦١/٢ .٠ (١١) رواه ((عب)) /٥١٤ رقم ٤٢٥٩، وعنده: ((إذا أظلتهم الأعداء)). (١٢) روى له ((عب)) من طريق سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: ركعتين يوميء برأسه إيماء حيث كان وجهه ٥١٤/٢ رقم ٤٢٦٠، وكذا عند ((شب)) ٤٦٠/٢، والمدونة الكبرى ١٦٣/١. (١٣) روى عنه ((عب)) قال: ركعتين يومي برأسه إيماء حيث كان وجهه راكبا أو ماشيا ٥١٤/٢ رقم ٤٢٦٠ . (١٤) الأم ٢٢٥/١ ((باب في طلب العدو)). (١٥) المدونة الكبرى ١٦٢/١ . ٢٨ والنعمان(١٦)، وأكثر المفتيين من علماء الأعصار . ٢ - ذكر الخبر الموافق للأخبار التي ذكرناها الدال على أن الفريقين لم يقضيا ( ح ٢٣٤٣) حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسين بن الحسن ثنا ابن أبي عدي ثنا شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبدالله أنه قال في صلاة الخوف: قام النبي عٍَّ وصف بين يديه وصف خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم قاموا فقام أصحابهم، ثم جاء أصحابهم فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم فكانت للنبي عَ ◌ّه ركعتين ولكل طائفة ركعة وسجدتين(١٧). ( ح ٢٣٤٤ ) حدثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس قال: صلى رسول الله عَ ليه فذكر مثله قال: ثم سلم عليهم جميعا، ثم انصرفوا فكان للنبي عَ ◌ّ ركعتان، ولكل واحدة ركعة(١٨). فقال بعض الناس: حديث ابن عباس أثبتته الأخبار بظاهر كتاب الله، لأن الله عز وجل ذكر الطائفة الأولى قال: ﴿ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم﴾ الآية(١٩) ولم يذكر عليها وجوب قضاء، ثم قال في الطائفة الأخرى: ﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) الآية(٢٠)، ولم يوجب على واحدة من (١٦) كتاب الأصل لمحمد بن الحسن ٣٩٨/١. (١٧) أخرجه ((ن)) في صلاة الخوف ١٧٤/٣، و((شب)) ٤٦٢/٢. وتمام الحديث: صلى رسول الله عَ ◌ّ صلاة الخوف بذي قرد، فصف صفا خلفه، وصفا موازي العدو، وقال: فصلى بالصف الذي معه ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة، ثم سلم عليهم ... الخ. كلاهما من طريق شعبة، وكذا في صحيح ابن خزيمة ٢٩٥/٢ رقم ١٣٤٧. (١٨) أخرجه ((عب)» عن الثوري ٥١١/٢ رقم ٤٢٥١، و((شب)) ٤٦١/٢ عن وكيع عن سفيان، و((ن)» في صلاة الخوف ١٦٩/٣ من طريق الزهري عن عبيدالله .. (١٩) سورة النساء: آية ١٠٢. (٢٠) سورة النساء: آية ١٠٢ . ٢٩ الطائفتين قضاءا والله أعلم . ٣ - ذكر وجه ثان من صلاة الخوف إذا كان العدو بين الإِمام وبين القبلة وافتاح الطائفتين الصلاة مع الإِمام وركوعهما مع الإِمام ( ح ٢٣٤٥ ) حدثناعلي بن الحسن قال: ثنا عبدالله حدثنا سفيان عن أبي الزبيرعن جابر قال: كنا مع رسول الله عَّ لله بنخل والعدو بينه وبين القبلة فصفواخلفهصفین، وكبر النبي عَّ ◌ُله فكبروا جميعا، وركع فركعوا جميعا، ورفع فرفعوا جميعا، وسجد النبي عَِّ والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما قام الأولون سجد الآخرون في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم ركع فركعوا جميعا، ورفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي عٍَّ والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وجلسوا سجد الآخرون في مكانهم، ثم سلم عليهم النبي عٍَّ، قال: فقال جابر: كما يفعل أمراءكم (٢١). ( ح ٢٣٤٦ ) وحدثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله عَ لّه بعسفان قال: فاستقبلنا المشركون، عليهم خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا النبي عَّ لهم. الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غّتهم، فقالوا: تأتي عليهم الآن صلاة لهي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية (٢٢)، قال: فحضرت الصلاة فأمرهم رسول الله عَ لِّ فأخذوا السلاح فصففنا خلفه صفين، وذكر الحديث نحو حديث جابر قال: فصلاها رسول الله عَّلم مرتين مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم (٢٣). (٢١) أخرجه ((شب)) ٤٦٣/٢، و((م)) في صلاة الخوف من طريق أبي الزبير ٦ / ١٢٦ رقم ٣٠٨، و((ن)) في صلاة الخوف ١٧٦/٣ من طريق سفيان. (٢٢) سورة النساء: ١٠٢ . (٢٣) أخرجه ((عب)) ٥٠٥/٢ رقم ٤٢٣٧، و((شب)) ٤٦٥/٢، و(د)) في الصلاة ٢٩/٢ رقم ١٢٤٦، = ٠ ٣٠ ( م ٧٠٦ ) وكان الشافعي(٢٤)، واسحاق يقولان بحديث أبي عياش [٢٤١/الف] ((إذا كان العدو بين الإمام وبين القبلة على مثل ما في خبر أبي عياش)). ٤ - وجه ثالث يفتتح القوم جميعا مع الإِمام الصلاة غير أن الصف الثاني يفتتحون صلاتهم مع الإِمام وهم قعود ويفتح الصف الأول مع الإِمام وهم قيام ( ح ٢٣٤٧ ) حدثنا علي بن عبدالرحمن بن المغيرة حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني يزيد بن الهاد قال: حدثني شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبدالله عن رسول الله عَ له في صلاة الخوف قال: قام رسول الله ◌َ ◌ّهِ وطائفة خلفه، وطائفة من وراء الطائفة التي خلف رسول الله عَ له قعود ووجوهم كلهم إلى رسول الله عَّ اله، فكبر رسول الله عَ له فكبرت الطائفتان فركع فركعت الطائفة التي خلفه والآخرون(٢٥) قعود، ثم سجد فسجدوا أيضا معه والآخرون قعود، ثم قام فقاموا فنكصوا(٢٦) خلفهم حتى كانوا مكان أصحابهم قعود، وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله عَ ◌ّه ركعة وسجدتين والآخرون قعود، ثم سلم فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين ركعة وسجدتين(٢٧). و((ن)) في صلاة الخوف ١٧٦/٣ من طريق منصور . = (٢٤) قاله في الأم ٢١٧/١. (٢٥) في الأصل (والآخرين) . (٢٦) نكصوا: أي رجعوا إلى الوراء وهو القهقري، النهاية ١١٦/٥، وروي (نكسوا) وهو في هذا المعنى أيضا . (٢٧) أخرجه الحاكم ٣٣٦/١، وابن خزيمة في صحيحه ٢٩٦/٢-٢٩٧ رقم ١٣٥١ كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم . ٣١ ٥ - ذكر وجه رابع في صلاة الخوف والعدو خلف القبلة وصلاة الإِمام لكل طائفة ركعتين ( ح ٢٣٤٨) حدثنا علي بن عبدالعزيز، ثنا عبدالله بن رجاء، ثنا عمران القطان، عن ابن أبي كثير وهو يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبدالله أن النبي عَ له صلى بأصحابه صلاة الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع صلى بهم أربع ركعات صلى بهم ركعتين، ثم ذهبوا وجاء(٢٨) أولئك فصلى بهم ركعتين(٢٩). ( ح ٢٣٤٩ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا حجاج ثنا حماد قال: أنا قتادة عن الحسن عن جابر بن عبدالله أن رسول الله عَ لّه صلى بهم ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالآخرين ركعتين، ثم سلم(٣٠). ( م ٧٠٧ ) قال أبو بكر: إذا صلى الإِمام هكذا فجائز في قول الشافعي(٣١)، وأحمد (٣٢)، وأبي ثور، وهذا الخبر يدل على اباحة أن يصلي المرء (٣٣) الفريضة خلف من يصلي نافلة، لأن الآخرة من صلاة النبي عَّ المر كانت نافلة، وقد حكى أبو ثور عن يعقوب أنه قال: لا تصلي صلاة الخوف اليوم إنما كان ذلك للنبي عَ لِّ خاصة، فأما اليوم فيصلي الإمام بطائفة ركعتين ويأمر رجلا فيصلي بالطائفة الأخرى ركعتين . (٢٨) في الأصل (جاؤا أولئك) . (٢٩) أخرجه ((شب)) ٤٦٤/٢، و((خ) في المغازي ٤١٦/٧ رقم ٤١٢٥ من طريق عمران القطان مختصرا، وفي المغازي أيضا ٤٢٧/٧ رقم ٤١٣٦ مطولا، و((م)) في صلاة الخوف ١٢٩/٦ رقم ٣١١ من طريق يحيى بن أبي كثير . (٣٠) أخرجه ((ن)) في صلاة الخوف ١٧٨/٣ من طريق حماد بن سلمة، وابن خزيمة في صحيحه من طريق يونس عن الحسن ٢٩٧/٢-٢٩٨ رقم ١٣٥٣، وأشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية في التلخيص الحبير ٧٤/٢ . (٣١) الأم ٢١٦/١ . (٣٢) المغني ٤١٥/١ . (٣٣) في الأصل (الأمراء). ٣٢ ٦ - ذكر وجه خامس من صلاة الخوف إذا كان العدو خلف القبلة والرخصة للطائفة الأولى في ترك استقبال القبلة بعد فراغها من الركعة الأولى للحراسة وقضاء الطائفتين الركعة الثانية بعد تسليم الإِمام ( ح ٢٣٥٠) حدثنا اسحاق قال: أنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: صلى رسول الله عَ لّه صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي عَ هُ ركعة، [ثم سلم النبي عَ اله](٣٤)، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة (٣٥). ذكر وجه سادس من صلاة الخوف وذلك إذا كان ٧ - العدو خلف القبلة واتمام الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل الإِمام وانتظار الإِمام الطائفة الأولى قائما لتفرغ من صلاتها ( ح ٢٣٥١) حدثنا إبراهيم بن عبدالله قال: أنا يزيد بن هارون قال: أنا يحيى أن القاسم أخبره أن صالح بن خوات الأنصاري أخبره عن سهل بن أبي حثمة [٢٤١/ب] في صلاة الخوف قال: يقوم الإمام بمن معه قائما، ثم يركع فيركعون ويسجد ويسجدون، ثم يقوم فإذا قام بهم وقف قائما وركع الذين وراءه لأنفسهم وسجدوا وسلموا، ثم انصرفوا، فيقومون إلى العدو فيقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإِمام وهو قائم يركع بهم ويسجد، ثم يسلم فإذا سلم قام الذين وراءه فركعوا لأنفسهم وسجدوا وسلموا(٣٦). ( م ٧٠٨ ) قال أبو بكر: وقد ذكر غير واحد من أصحاب مالك أن مالكا رجع (٣٤) سقط من ((الأصل)) واستدرك من ((عب)) و(م). (٣٥) أخرجه ((عب)) ٥٠٦/٢-٥٠٧ رقم ٤٢٤١، و((خ)) في المغازي ٤٢٢/٧ رقم ٤١٣٣ من طريق معمر، و((م) في صلاة الخوف ١٢٤/٦ رقم ٣٠٥ من طريق عبدالرزاق . (٣٦) أخرجه ((خ)) في المغازي ٤٢٢/٧ رقم ٤١٣١ من طريق يحيى بن سعيد، و(م)) في صلاة الخوف ١٢٨/٦ رقم ٣٠٩ من طريق القاسم . ٣٣ عن القول بحديث يزيد بن رومان(٣٧)، وأخذ بحديث يحيى بن سعيد عن القاسم عن صالح بن خوات وقال: يكون قضاء الطائفة بعد السلام أحب إلي(٣٨)، قال: وهو قول عبدالملك، ومحمد، وغيرهما من أصحابه. وقال عبدالملك: ولا أعلم قضاء يكون إلا بعد فراغ الإِمام وانقضاء الصلاة . ٨ - ذكر خبر يدل على أن انتظار النبي عَ لّه كان للطائفة الأولى لتفرغ من صلاتها جالسا ( ح ٢٣٥٢) حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا روح ثنا شعبة ومالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف: تقوم طائفة بين يدي الإِمام وطائفة خلفه، فيصلي بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين، ثم يتحولوا إلى مقام أصحابهم، ثم يتحول أصحابهم إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة وسجدتين، ويقعد مكانه حتى يصلوا ركعة وسجدتين، ثم يسلم(٣٩). ( خ ٢٣٥٣) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا روح ثنا شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي عَِّ مثل هذا (٤٠). (٣٧) حديث يزيد بن رومان وفيه: أن النبي عَّم صلى ذات الرقاع صلاة الخوف، فصفت طائفة معه، وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، رواه ((مط)) ١٤٨/١، و((م) في صلاة الخوف ١٢٨/٦ رقم ٣١٠ . (٣٨) (مط) ١٤٩/١، والمدونة الكبرى ١٦٢/١، والمنتقى للباجي ٣٢٤/١. (٣٩) أخرجه ((مط)) في صلاة الخوف ١٤٩/١، وابن خزيمة في الصحيح من طريق روح ٣٠٠/٢ رقم ١٣٥٨، وراجع ((خ)) في المغازي ٤٢٢/٧ رقم ٤١٣١ . (٤٠) أخرجه ((م) في صلاة الخوف من طريق شعبة ١٢٨/٦ رقم ٣٠٩، وابن خزيمة في الصحيح ٣٠٠/٢٠ رقم ١٣٥٩ من طريق روح ثنا شعبة . ٣٤ وقد روينا من حديث شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم بإسناده أن النبي عَ له. انتظرهم قائما، وقد ذكرته في غير هذا الموضع . ٩ - ذكر وجه سابع من صلاة الخوف والرخصة لإحدى الطائفتين أن تكبر مع الإِمام وهي غير مستقبلة القبلة إذا كان العدو خلف القبلة، وانتظار الإِمام قائما الطائفة التي كبرت غير مستقبلي القبلة لتصلي الركعة الأولى التي سبقهم بها الإِمام، وانتظار الطائفة الأولى قاعدا بعد فراغه من الركعتين قبل السلام، لتقضي الركعة الثانية فيسلمون إذا سلم الإِمام ( ح ٢٣٥٤ ) حدثنا عبدالله بن أحمد حدثنا المقري ثنا حيوة وابن لهيعة قالا: ثنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع النبي عَ لٍ صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم فقال: متى؟ فقال: عام غزوة نجد، قام رسول الله عَّلِ لصلاة العصر وكانت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله عَظ ◌َلّه وكبروا جميعا الذين معه، والذين يقابلون العدو، ثم ركع رسول الله عَّ هه ركعة واحدة، وركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت معه الطائفة التي تليه والأخرى قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله عَّ له وقامت الطائفة الذين معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، واقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا والنبي عَ اله قائم كما هو، ثم قام فركع رسول الله عَظ له ركعة أخرى وركعوا معه، ثم سجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله عَ ل قاعد ومن معه بمكان السلام، فسلم رسول الله عَ لٍ وسلموا جميعا، فكانت [٢٤٢/الف] لرسول الله عَ لم يعني ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان(٤١). (٤١) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح ٣٠١/٢-٣٠٢ رقم ١٣٦١، و((د) في الصلاة ٣٢/٢-٣٤ رقم ١٢٤٠، و((ن)) في صلاة الخوف ١٧٥/٣، و((حم)) ٣٢٠/٢ كلهم من طريق عبدالله بن يزيد المقري . ٣٥ ١٠ - ذكر وجه ثامن من صلاة الخوف وهو أن ينتظر الإمام الطائفة الأولى بعد سجدة بين الركعة الأولى لتسجد السجدة الثانية، وانتظار الثانية حتى تركع ركعة لتلحق بالإِمام فتسجد معه السجدة الثانية، ثم ينتظرهم الإِمام قائما ليسجدوا السجدة الثانية وجمع الإِمام الطائفتين ليكون فراغهم جميعا من الصلاة معا ( ح ٢٣٥٥) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا عيسى الكيساني ثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: صلى رسول الله عَ ليه بالناس صلاة الخوف بذات الرقاع من نخل، قالت(٤٢): فصدع (٤٣) رسول الله عَ ل الناس صدعين، فصفت طائفة وراءه وقامت طائفة وجاه العدو، وكبر رسول الله عَ ليه فكبرت الطائفة الذين صفوا خلفه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع رسول الله عَّ ◌َِّ رأسه فرفعوا معه، ثم مكث رسول الله عَ لِ جالسا وسجدوا هم لأنفسهم السجدة الثانية، ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقري حتى قاموا من ورائهم، واقبلت الطائفة التي كانت بمقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله عَ ليه قاعد ومن معه مكان السلام، فسلم رسول الله عَّ الله وسلموا جميعا، فكانت لرسول الله عَ ليه كما للأخرى، فصفوا خلف رسول الله عَ لّه فكبروا، ثم رفعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله عَ لـ سجدته الثانية فسجدوا معه في الركعة الثانية وسجدوا هم لأنفسهم السجدة الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعا فصفوا خلف رسول الله عَ ليه. فركع بهم رسول الله عَ له فركعوا جميعا، ثم سجد فسجدوا جميعا، ثم رفع رأسه ورفعوا معه كل ذلك من رسول الله عَ لّم سريعا جدا لا يألون أن يخفف ما استطاع، ثم سلم رسول الله عهے فسلموا فقام رسول الله عَ ﴾. وقد شر كه الناس في الصلاة كلها (٤٤). (٤٢) في الأصل (قال) . (٤٣) فصدع: أي فرق الناس فرقتين، والاسم الصدع بالكسر أي الفتح والشق. النهاية ١٦/٣. (٤٤) أخرجه ((د)) في الصلاة من طريق أبي اسحاق ٣٤/٢-٣٥، وابن خزيمة في الصحيح من طريق = ٣٦ ١١ - ذكر الرخصة في القتال للكلام في صلاة الخوف قبل إتمام الصلاة عند خوف غلبة العدو ( ح ٢٣٥٦) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا اسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم (٤٥) بن عبد قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان ومعه نفر من أصحاب النبي عَ لِ، فقال: أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله عَ لّم؟ قال حذيفة: أنا قال: تأمر أصحابك فيقوموا طائفتين طائفة خلفك وطائفة بإزاء العدو فتكبر ويكبرون جميعا، ثم تركع فيركعون جميعا، ثم ترفع فيرفعون جميعا، ثم تسجد وتسجد الطائفة التي تليك، والطائفة الأخرى قيام بإزاء العدو، فإذا رفعت رأسك من السجدة سجدوا، ثم ذهب هؤلاء فقاموا في مقامهم، ثم تقدم الآخرون وركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجدت فسجدت الطائفة التي تليك، والطائفة الأخرى قيام بإزاء العدو فإذا رفعت رأسك من السجود سجدوا، ثم تسلم عليهم ويسلم بعضهم على بعض، وتأمر أصحابك إن هاجهم هيج(٤٦) فقد حل لهم الكلام(٤٧). ( ث ٢٣٥٧ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا ابن الأصبهاني قال: ثنا شريك عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد قال: صلاة الخوف ركعتين واربع سجدات فإن أعجلك بك العدو حل لك الكلام والقتال فيما [٢٤٢/ب] بين الركعتين (٤٨). يعقوب بن إبراهيم ٣٠٣/٢-٣٠٤ رقم ١٣٦٣، وكذا عند ((حم) ٢٧٥/٦. = (٤٥) في الأصل (سليمان بن عبد) والصحيح ما أثبته . (٤٦) هيج: هاج الشيء يهيج هيجا أي ثار، أي إذا هاجم العدو عند أداء الصلاة فقد يجوز لهم الكلام والقتال معهم. راجع النهاية ٢٨٦/٥ . (٤٧) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح من طريق اسرائيل ٣٠٥/٢-٣٠٦ رقم ١٣٦٥، و((حم)) من هذا الطريق ٤٠٦/٥، و(د)) في الصلاة مختصرا ٣٨/٢ رقم ١٢٤٦، و((شب)) من طريق سفيان عن أبي اسحاق مختصرا ٤٦٥/٢، و((ن)) في صلاة الخوف من طريق ثعلبة بن زهدم عن سعيد ١٦٧/٣-٠١٦٨ (٤٨) رواه ((شب)) عن شريك ٤٦٥/٢. ٣٧ ( م ٧٠٩ ) وقد اختلف في هذا الباب فكان الشافعي يرخص في حال شدة الخوف في الاستدارة، والتحرف، والمشي القليل إلى العدو ازاء المقام يقومونه وتجزيهم صلاتهم، ويجزيهم أن يضرب أحدهم الضربة بسلاحه ويطعن الطعنة، فأما إن تابع الضرب، أو الطعن، أو طعن طعنة فرددها في المطعون، أو حمل ما يطول فلا يجزيه صلاته (٤٩). وفي قول محمد بن الحسن: (إن رماهم المسلمون بالنبل والنشاب قطع صلاته، قال: لأن هذا عمل في الصلاة يفسدها، والمسائفة وغيره سواء، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة)(٥٠). وقال غيرهما: كل ما فعله المصلي في حال شدة الخوف مما لا يقعد على غيره فالصلاة مجزية قياسا على ما وضع عنه من القيام والركوع والسجود، ولعله ما هو فيه من مطاردة العدو، والله أعلم . قال أبو بكر: هذا أشبه بظاهر الخبر مع موافقته النظر، والله أعلم . ١٢ - ذكر إباحة صلاة الخوف ركبانا ومشاة في حال شدة الخوف قال الله جل ذكره: ﴿ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ الآية (٥١). ( ح ٢٣٥٨ ) حدثنا عبدالله بن أحمد ثنا الأرزاقي ثنا داؤد عن موسى بن عقبة قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: صلاة الخوف أن تقوم طائفة من الناس، وتكون طائفة بينهم وبين العدو فيسجدوا سجدة واحدة بمن معه، ثم ینصرف الذین سجدوا سجدة واحدة، فیکونون مکان أصحابهم الذین کانوا بينهم وبين العدو، وتقوم الطائفة الذين لم يصلوا فيصلوا مع الإِمام سجدة، ثم ينصرف الإمام وتصلي الطائفتان(٥٢) كل واحدة منهما لأنفسهم سجدة، فإن كان خوفا (٤٩) الأم ٢٢٢/١-٢٢٣. (٥٠) قاله محمد في كتاب الأصل ٣٩٩/١ . (٥١) سورة البقرة: ٢٣٩. (٥٢) في الأصل (الطائفتين). ٣٨ أكثر من ذلك فليصلوا قياما على أقدامهم وركبانا على ظهور دوابهم، قال موسى: وأخبرنا نافع أن عبدالله بن عمر كان يخبر بهذا عن رسول الله عَ ليهِ (٥٣). ( م ٧١٠) قال أبو بكر: وممن هذا مذهبه مالك فيمن تبعه من أهل المدينة (٥٤)، وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق(٥٥)، والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام (٥٦)، والشافعي(٥٧)، وإسحاق، وأصحاب الرأي . وقد روينا ذلك عن جماعة من التابعين، وظاهر الكتاب والسنة مستغني بهما . ١٣ - ذكر اختلاف أهل العلم في صفة صلاة الإِمام صلاة المغرب في الخوف ( م ٧١١) اختلف أهل العلم في صفة صلاة الإمام صلاة المغرب في حال الخوف فقالت طائفة: يصلي الإِمام ستا ويصلون ثلاثا ثلاثا هذا قول الحسن، قال الأشعث* (٥٣) أخرجه ((مط)) ١٤٩/١، و((خ) في التفسير ١٩٩/٨ رقم ٤٥٣٥ من طريق مالك، وفي الخوف من طريق موسى بن عقبة مختصرا ٤٣١/٢ رقم ٩٤٣، واشار الحافظ إلى رواية ابن المنذر في فتح الباري ٤٣٢/٢. (٥٤) قال: إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على أن يصلوا إلا رجالا أو ركبانا ووجوههم إلى غير القبلة فليفعلوا، المدونة الكبرى ١٦٢/١ . (٥٥) حكى عنه الخطابي في معالم السنن ٣٩/٢، وروى له ((عب)) قال: (راكبا أو ماشياً) ٥١٤/٢ رقم ٤٢٦٠ . (٥٦) فقه الأوزاعي ٢٩٨/١. (٥٧) الأم: ٢٢٢/١. * ٣٤٤ - الأشعث: بن عبدالملك أبو هاني الحمراني البصري، الإمام الفقيه الثقة، روى عن الحسن، وابن سيرين وطائفة، كان أحد علماء البصرة، وثقه النسائي وغيره، وقال القطان: ما رأيت في أصحاب الحسن أثبت من أشعث، وما أكثرت عنه ولكنه كان ثبتا، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة . انظر ترجمته في : ط. خليفة / ٢٢٠، تاريخ خليفة /٤٢٣، التاريخ الكبير ٤٣١/١، الجرح والتعديل = ٣٩ وهو الراوي ذلك عنه: يصلي هؤلاء ثلاثا، ثم ينصرفون، ثم يصلي بهؤلاء ثلاثا . وفيه قول ثان: (وهو أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يتشهد بهم ويقوم فإذا قام ثبت قائما وأتم القوم لأنفسهم، ثم سلموا، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، ثم يسلم بهم، ولا يسلمون هم، فإذا سلم الإِمام قاموا فأتموا ما بقى عليهم من صلاتهم) هذا قول مالك(٥٨)، وهو مذهب الأوزاعي . وفيه قول ثالث: قاله الثوري قال: (يقوم الإِمام ويقوم خلفه صف، وصف موازي العدو في غير صلاته، فيصلي بالصف الذي خلفه ركعة، ثم ينصرفون على أعقابهم فيصفون موازي العدو، ويجيء الصف الآخر، فيصلون مع الإمام ركعة، ثم يقومون فينطلقون إلى مصافهم، والإِمام قاعد، ويجيء الأولون والإِمام قاعد، فيركعون ويسجدون، ولا يقرؤن، ويجلسون مع الإمام، ثم يقوم بهم فيصلي بهم الثالثة، ثم يسلم الإمام، فينطلقون إلى مصافهم، ويجيء الآخرون فيصلون ركعة يقرؤن فيها، [٢٤٣/الف] ثم يجلسون فيتشهدون، ثم يقومون مكانهم فيصلون ركعة أخرى لا يقرؤن فيها إلا بفاتحة الكتاب إن شاؤًا، ويتشهدون ويسلمون)(٥٩). وقيل أحمد بن حنبل: (سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوفا كيف يصلى؟ قال: ركعتين وركعة قال أحمد: جيد لا يقصر (٦٠)، قال إسحاق كما قال)(٦١). وفيه قول رابع: قاله الشافعي وهو يقرب من قول مالك إلا ما اختلفا فيه من ٢٧٥/٢-٢٧٦، الثقات لابن حبان ٦٢/٦، مشاهير علماء الأمصار /١٥١، ميزان الاعتدال = ٢٦٦/١-٢٦٨، سير أعلام النبلاء ٢٧٨/٦-٢٨٠، تهذيب التهذيب ٣٥٧/١-٣٥٩، التقريب /٣٧، شذرات الذهب ٢١٧/١. (٥٨) قاله في المدونة الكبرى باب في صلاة الخوف ١٦٠/١-١٦١. (٥٩) روى عنه ((عب)) قال: ٥١٢/٢ رقم ٤٢٥٤ . (٦٠) حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٩٢/١ . (٦١) مسائل أحمد وإسحاق ٩٢/١ . ٤٠