النص المفهرس
صفحات 101-120
۔۔ والزهري(٥١٢). ( ث ١٨٥١ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوساً صلى أربعاً(٥١٣). ( ث ١٨٥٢ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصل أربعاً (٥١٤). ( ث ١٨٥٣ ) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وسعيد بن المسيب، والحسن قالوا: إن أدركهم جلوساً صلى أربعاً (٥١٥). وبه قال مالك فيمن تبعه من أهل المدينة قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا(٥١٦)، وكذلك قال سفيان الثوري(٥١٧)، والشافعي(٥١٨)، وأحمد بن حنبل(٥١٩)، وإسحاق (٥٢٠)، وأبو ثور(٥٢١)، وقال الأوزاعي(٥٢٢): إذا أدرك (٥١٢) روى له ((شب)) من طريق معمر عنه ١٣٠/٢، وكذا عند ((عب) ٢٣٥/٣ رقم ٥٤٧٦. (٥١٣) رواه ((عب)) ٢٣٤/٣ رقم ٥٤٧١، و((شب)) من طريق يحيى عن نافع ١٢٨/٢، والمدونة الكبرى ١٤٧/١. (٥١٤) رواه ((عب)) ٢٣٥/٣ رقم ٥٤٧٧، وكذا ((شب)) من طريق إسحاق ١٢٨/٢، والمدونة الكبرى ١٤٧/١. (٥١٥) رواه ((شب)) ١٣٠/٢. (٥١٦) المدونة الكبرى ١٧٤/١ ((باب ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة)). (٥١٧) روى عنه ((عب)) قال: والأربع أعجب إلينا، لأنه قد فاتته الجمعة ٢٣٦/٣ رقم ٥٤٨١، ٥ ورقم ٥٤٩٠، وكذا في اختلاف العلماء ١٢/ ألف. (٥١٨) الأم ٢٠٦/١ ((باب من أدرك ركعة من الجمعة)). (٥١٩) مسائل أحمد لابنه عبد الله /٢٢، والمسائل لابن هاني ٨٩/١، ٩٠. (٥٢٠) حكى عنه ابن نصر في اختلاف العلماء ١٢/ ألف. (٥٢١) فقه أبو ثور /٢٥٩. (٥٢٢) فقه الأوزاعي ٢٧٤/١. ١٠١ التشهد صلى أربعاً. وفيه قول ثالث: وهو أن من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإِمام صلى ركعتين روي هذا القول عن النخعي(٥٢٣)، وبه قال الحكم (٥٢٤)، وحماد (٥٢٥)، وروي ذلك عن الضحاك (٥٢٦)، وبه قال النعمان (٥٢٧). قال أبو بكر: ثبت أن نبي الله عَ لّم قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)). ( ح ١٨٥٤ ) حدثنا محمد بن مهل ومحمد بن الصباح قالا: ثنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله عَ لّم قال: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة))، قال الزهري: والجمعة من الصلاة(٥٢٨). قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي عَ له من غير وجه أنه قال: ((من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى))، وقد تكلم في أسانيدها، ولو كان عند الزهري فيه خبرٌ ثابتٌ لم يحتج إلى أن يستدل لما ذكر قول النبي عَ لّهِ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، بأن الجمعة من الصلاة، إذ لو كان عنده في المسئلة خبر ثابت لاستغنى به غير أن يستدل عليه بغيره، ومن أحسنها إسناداً حديث ابن أيوب. (٥٢٣) روى له ((شب)) من طريق حماد عنه قال: يصلي ركعتين ١٣١/٢. (٥٢٤) روى ((شب)) من طريق شعبة قال: سألت الحكم وحماداً عن الرجل يجيء يوم الجمعة قبل أن يسلم الإِمام قالا: يصلي ركعتين ٢/ ١٣١ . (٥٢٥) ((شب)) ١٣١/٢، و((عب)) عن الثوري عن حماد ٢٣٦/٣ رقم ٥٤٨٠ ورقم ٥٤٨١. (٥٢٦) روى ((شب)) من طريق جويبر عن الضحاك قال: إذا أدرك الناس يوم الجمعة جلوساً صلى ركعتين ١٣١/٢. (٥٢٧) كذا في كتاب الأصل، وقال محمد: يصلي الجمعة أربعاً إن لم يدرك الركعة الآخرة وهو قول زفر ٣٦٤/١. (٥٢٨) أخرجه ((عب)) ٢٨١/٢ رقم ٣٣٦٩، و٢٣٥/٣ رقم ٥٤٧٨، و((خ)) في المواقيت من طريق مالك عن ابن شهاب ٥٧/٢ رقم ٥٨٠، و((م)) في المساجد من هذا الطريق ١٠٤/٥ رقم ١٦١، ١٦٢. ١٠٢ ( ح ١٨٥٥ ) حدثنا علان قال: ثنا ابن أبي مريم قال: ثنا يحيى بن أيوب عن أسامة بن يزيد الليثي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله عَ لم أنه قال: ((من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى)) (٥٢٩). قال أبو بكر: وقولنا موافق للثابت عن ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وسائر التابعين، وقد اختلف فيه عن النخعي (٥٣٠)، وروينا عن حماد بن أبي سليمان (١٩٣/ ألف) أنه رجع عن قوله: يصلي ركعتين. وقد احتج بعض من قال كما قلنا بأن في إجماعهم على أن من لم يدرك الركوع لم يعتد بالسجود مع إجماعهم على أن المنفرد لا يُصلي جمعة، دليل مر بيّن على من أدرك ركعة الناس جلوساً في صلاة الجمعة أن يصلي أربعاً، وذلك صباح ماقدمه أن حكم من أدرك من الجمعة سجدة وأدرك التشهد، حكم من لم يدرك 7 من الصلاة شيئاً(٥٣١)، لأن عليه في قول غيرنا أن يصلي ركعتين كاملتين وهو منفرد في غير جماعة، إذ لا حكم لما أدرك مع الإِمام، وليس للمنفرد أن يصلي عندهم وعند غيرهم جمعة، فغير جائز أن يكون مدركاً لبعض الصلاة في حال غير مدرك لشيء منها في تلك الحال. ٧٦ - ذكر سجود المرء على ظهر أخيه في حال الزحام (م ٥٤٠ ) قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المرء لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام فقالت طائفة: يسجد على ظهر أخيه كذلك قال (٥٢٩) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح من طريق ابن أبي مريم ١٧٤/٣ رقم ١٨٥١، وكذا عند الحاكم في المستدرك ٢٩١/١، وذكره سحنون من طريق ياسين الزيات عن الزهري. المدونة الكبرى ١٤٧/١. (٥٣٠) روى له ((عب)) من طريق منصور عن إبراهيم ٢٣٥/٣ رقم ٥٤٧٤، و((شب)) من طريق أبي معشر عن إبراهيم ١٣١/٢ ((في قوله: إذا أدركهم يوم الجمعة جلوساً صلى أربعاً)). (٥٣١) في الأصل ((شي)). ١٠٣ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. ( ث ١٨٥٦ ) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبدالله عن سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب قال: ((إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه))(٥٣٢). ٠ ( ث ١٨٥٧ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن الحجاج عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر أن عمر بن الخطاب قال: ((إذا اشتد زحام الحر فليسجد على ثوبه، وإذا زحم فلم يقدر على السجود فليسجد على ظهر أخيه))(٥٣٣). وقال مجاهد: يسجد على فخذ أخيه إذا لم يستطع من الزحام(٥٣٤)، وممن رأى أن يسجد على ظهر أخيه إذا لم يقدر على السجود بالأرض من الزحام سفيان الثوري(٥٣٥)، والشافعي(٥٣٦)، وأحمد بن حنبل(٥٣٧)، وإسحاق (٥٣٨) وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي(٥٣٩): إن فعل ذلك فصلاته تامة، وروينا عن الحسن البصري (٥٤٠) أنه قال: (إن شئت فاسجد على ظهر الرجل، وإن شئت فإذا رفع الإِمام فاسجد). وقالت طائفة: يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد كذلك قال عطاء، (٥٣٢) رواه ((عب)) عن معمر عن الأعمش ٢٣٤/٣ رقم ٥٤٦٩، و((بق)) من طريق سفيان ١٨٣/٣. (٥٣٣) أشار إليه الحافظ في التلخيص الحبير ٧٣/٢. (٥٣٤) روى له ((عب)) من طريق العلاء عنه ٢٣٣/٣ رقم ٥٤٦٧. (٥٣٥) روى ((عب)) عن الثوري قال: فإن لم تستطع أن تسجد على رِجل الرجل فقم حتى يقوم الناس ثم سجدت ٢٣٣/٣ رقم ٥٤٦٧، واختلاف العلماء لابن نصر ١٢/ ألف. (٥٣٦) الأم ٢٠٦/١ ((باب الرجل يركع مع الإمام ولا يسجد معه يوم الجمعة وغيرها)). (٥٣٧) مسائل أحمد لابن هاني ٩٠/١، والمسائل لابنه عبد الله /١٢٣. (٥٣٨) حكى عنه ابن نصر في اختلاف العلماء ١٢/ ألف. (٥٣٩) كتاب الأصل ٣٦٢/١. (٥٤٠) روى له ((عب)) عن هشام عن الحسن قال: ٢٣٣/٣ رقم ٥٤٦٣. ١٠٤ والزهري(٥٤١)، وفعل ذلك حجاج" بن أرطاة، والحكم بن عتيبة، وكان مالك يرى أن يعيد الصلاة إن سجد علي ظهر أخيه، وإن كانت جمعة أعادها أربعاً(٥٤٢). وفيه قول ثالث: وهو أن يوميء إيماءاً إذا لم يقدر على السجود، هذا قول نافع مولى ابن عمر(٥٤٣). قال أبو بكر: وبقول عمر بن الخطاب نقول، لأنه سجود في حال ضرورة على قدر طاقة الساجد، ولم يكلف المصلي إلا قدر طاقته. ٧٧ - ذكر المرء يزحم فلا يقدر على ركوع ولا سجود بحال (م ٥٤١ ) قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن دخل مع الإِمام في صلاة الجمعة فلم يقدر على ركوع ولا سجود بحال حتى فرغ الإِمام من صلاته (٥٤١) روى ((شب)) من طريق مغفل عن الزهري قال: ١٥٨/٢. - (٥٤٢) المدونة الكبرى ١٤٧/١ ((باب ما جاء فيمن زحمه الناس يوم الجمعة)). (٥٤٣) روى ((شب)) من طريق ابن عون قال: قال رجل لنافع: زحمت يوم الجمعة فلم أقدر على الركوع والسجود؟ فقال: أما أنا فلو كنت لأومات ١٥٨/٢. * ٣٠٢ حجاج بن أرطأة: بن ثور بن هبيرة أبو أرطأة النخعي الكوفي، الإمام العلامة، مفتي الكوفة، مع الإمام أبي حنيفة، والقاضي ابن أبي ليلى، كان من بحور العلم، قال أحمد العجلي: كان فقيها، أحد مفتي الكوفة، وكان فيه تيه، فكان يقول: اهلكني حب الشرف، ولي قضاء البصرة، وكان جائز الحديث، إلا أنه كان صاحب إرسال، توفى سنة خمس وأربعين ومائة بالرى . انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٣٥٩/٢، ط. خليفة /١٦٧، تاريخ خليفة /٣٦٩، ٤١٤، ٤٢١، التاريخ الكبير ٣٧٨/٢، تاريخ الفسوي ٨٠٣/٢، الجرح والتعديل ١٥٤/٣-١٥٦، كتاب المجروحين ٢٢٥/١-٢٢٨، تاريخ بغداد ٢٣٠/٨-٢٣٦، تهذيب الأسماء واللغات ١٥٢/١، تهذيب الكمال ٤٢٠/٥-٤٢٨، تاريخ الإسلام ٥١/٦-٥٣، تذكرة الحفاظ ١٨٦/١-١٨٧، سير أعلام النبلاء ٦٨/٧-٧٥، ميزان الاعتدال ٤٥٨/١ -٤٦٠، تهذيب التهذيب ١٩٦/٢-١٩٨ شذارت الذهب ٢٢٩/١. ١٠٥ فقالت طائفة: يصلي ركعتين كذلك قال الحسن البصري(٥٤٤)، والنخعي (٥٤٥)، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل(٥٤٦)، وأصحاب الرأي(٥٤٧). وقالت طائفة: يصلي أربعاً كذلك قال قتادة(٥٤٨)، وأيوب، ويونس"، والشافعي(٥٤٩)، وأبو ثور، وكان مالك يقول: (إذا لم يقدر على السجود حتى فرغ الإِمام فإن أحب إلّ أن يبتدي الصلاة يصلي أربعاً(٥٥٠). قال أبو بكر: يصلي أربعاً لقول النبي عَ لّه: ((من أدرك (٥٥١) ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))، وهذا لم يدرك ركعة يسجد فيها. (٥٤٤) روى ((شب)) من طريق قتادة قال: كان الحسن، وإبراهيم يقولان: يصلي ركعتين يعني يوم الجمعة ١٥٨/٢. وكذا عند ((عب)) ٢٣٣/٣ رقم ٥٤٦٢. (٥٤٥) ((شب)) ١٥٨/٢. (٥٤٦) مسائل أحمد لابنه عبدالله /١٢٣، وفي المسائل لابن هاني: إذا شهد أول تكبيرة صلى ركعتين، وإذا لم يشهد أول تكبيرة صلى أربعاً /٩٠. (٥٤٧) كتاب الأصل ٣٥٤/١. (٥٤٨) روى له ((عب)) عن معمر عنه ٢٣٢/٣-٢٣٣ رقم ٥٤٦٢. (٥٤٩) الأم ٢٠٦/١ ((باب الرجل يركع مع الإمام ولا يسجد معه يوم الجمعة وغيرها)). (٥٥٠) قاله في المدونة الكبرى ١٤٦/١ ((باب ما جاء فيمن زحمه الناس يوم الجمعة)). (٥٥١) تقدم راجع رقم الحديث ١٨٥٤. « ٣٠٣ يونس: بن عبيد بن دينار، أبو عبدالله العبدي البصري، من صغار التابعين وفضلائهم، رأى أنس بن مالك، وروى عن الحسن وابن سيرين وعطاء وجماعة، وحدث عنه شعبة وسفيان وجماعة، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، ووثقه أحمد وابن معين والناس، توفى سنة أربعين ومائة . انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٢٦٠/٧، ط. خليفة /٢١٨، تاريخ خليفة / ٤١٨،٢٦١، الجرح والتعديل ٢٤٢/٩، مشاهير علماء الأمصار /١٥٠، الثقات ٦٤٧/٧ كلاهما لابن حبان، تاريخ الإسلام ٣١٩/٥، تذكرة الحفاظ ١٤٥/١-١٤٦، سير أعلام النبلاء ٢٨٨/٦-٢٩٦، تهذيب التهذيب ٤٤٢/١١-٤٤٥، شذرات الذهب ٢٠٧/١ . ١٠٦ ٧٨ - ذكر المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد ( م ٥٤٢ ) واختلفوا في المسافر يدرك مع الإِمام من صلاة الجمعة التشهد فقالت طائفة: يصلي أربعاً كذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري (٥٥٢) وأحمد بن حنبل(٥٥٣)، ويشبه ذلك مذهب الشافعي. وقالت طائفة: يصلي ركعتين كذلك قال إسحاق بن راهويه. مسئلة ( م ٥٤٣ ) واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة ثم ذكر أن عليه منها سجدة، فكان الشافعي يقول: (يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات)(٥٥٤). وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم (١٩٣/ب) يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى. ٧٩ - ذكر القوم(٥٥٥) تفوتهم الجمعة ( م ٥٤٤ ) قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة أن يصلي أربعاً(٥٥٦). ( م ٥٤٥ ) واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة فقالت طائفة: يصلون جماعة (٥٥٢) روى له ((عب)) قال: والأربع أعجب إلينا، لأنه قد فاتته الجمعة ٢٣٦/٣ رقم ٥٤٨١. (٥٥٣) حكى عنه أبو داؤد في المسائل /٥٩. (٥٥٤) قاله في الأم ٢٠٦/١ ((باب من أدرك ركعة من الجمعة)). (٥٥٥) في الأصل ((ذكر صلاة القوم)). (٥٥٦) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع /٤١ رقم الإجماع ٥٦. ١٠٧ روي هذا القول عن عبدالله بن مسعود، وفعله الحسن بن عبيد الله (٥٥٧)، وزر *(٥٥٨)، وقال الثوري: ربما فعلته أنا، والأعمش. ( ث ١٨٥٨ ) حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبدالرزاق عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله قال: صليت أنا وزر، فأمّني، وفاتتنا الجمعة، فسألت إبراهيم فقال: فعل ذلك عبدالله بعلقمة، والأسود، قال سفيان: ربما فعلته أنا (٥٥٧) روى ((شب)) من طريق سفيان عن الحسن بن عبيدالله قال: أتيت المسجد أنا، وزر يوم الجمعة فوجدناهم قد صلوا فصلينا جميعاً ١٣٥/٢، وكذا عند ((عب)) ٢٣١/٣ رقم ٥٤٥٦. (٥٥٨) روى له ((شب)) من طريق موسى بن مسلم عنه ١٣٥/٢. * ٣٠٤ حسن بن عبيدالله: بن عروة أبو عروة النخعي الكوفي، روى عن إبراهيم النخعي، وزيد بن وهب وغيرهما، وعنه الثوري، وابن عيينة وعبدالله بن إدريس وجماعة، وثقه ابن معين، والعجلي، وأبو حاتم، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة تسع وثلاثين ومائة. انظر ترجمته في: ط. خليفة /١٦٥، التاريخ الكبير ٢٩٧/٢، الجرح والتعديل ٢٣/٣، مشاهير علماء الأمصار /١٦٣، الثقات لابن حبان ١٦٠/٦، تهذيب الكمال ١٩٩/٦-٢٠١، الكاشف ٢٢٣/١، تاريخ الإسلام ٢٣٦/٥، سير أعلام النبلاء ١٤٤/٦-١٤٥، تهذيب التهذيب ٢٩٢/٢-٢٩٣، الخلاصة /٢٧. * ٣٠٥ زر: بن حبيش بن حباشة بن أوس، أبو مريم الأسدي الكوفي، الإمام القدوة، مقري الكوفة، أدرك أيام الجاهلية، وحدث عن عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وعثمان، وتصدر للإِقراء فقرأ عليه كثير من القراء مثل يحيى بن وثاب، وأبو إسحاق، والأعمش، كان ثقة كبير الحديث، مات سنة اثنتين وثمانين. انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ١٠٤/٦، ط. خليفة / ١٤٠، التاريخ الكبير ٤٤٧/٣، الجرح والتعديل /٦٢٢، الحلية ١٨١/٤، الاستيعاب ٥٨٨/١، تهذيب الأسماء واللغات ١ق ١٩٦/١، تذكرة الحفاظ ٥٤/١، تاريخ الإِسلام ٢٤٩/٣، العبر ٩٥/١، سير أعلام النبلاء ١٦٦/٤- ١٠٧٠، ط. القراء للجزري ٢٩٤/١، الإصابة ٥٧٧/١، تهذيب التهذيب ٣٢١/٣، ط. الحفاظ للسيوطي /١٩، شذرات الذهب ٩١/١، تهذيب ابن عساكر ٣٧٧/٥. ١٠٨ والأعمش (٥٥٩). وبه قال إياس بن معاوية (٥٦٠)، وأحمد بن حنبل (٥٦١)، وكان الشافعي يقول: (لا أكره جمعها إلا أن يجمعها استخفافاً بالجمعة أو رغبة عن الصلاة خلف الأئمة، وآمر أهل السجن وأهل الصناعات من العبيد أن يجمعوا)(٥٦٢)، وكان إسحاق يرى القوم يفوتهم الجمعة، أن يصلوا جماعة. وقال إسحاق(٥٦٣)، وأبو ثور فيمن حبس والمرضى: لا بأس أن يصلوا يوم الجمعة جماعة الظهر، وكان مالك (٥٦٤)، يرخص لأهل السجن، والمسافر، والمرضى أن يجمعوا، واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة، فحكى بشر بن عمر عنه أنه قال: إن شاؤا صلوا فرادى وإن شاؤا جماعة وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: (لا يصلون إلا أفذاذاً)(٥٦٥). وكرهت طائفة أن يصلي من فاتته الجمعة جماعة، وممن روى أنه كره ذلك الحسن(٥٦٦)، وأبو قلابة(٥٦٧)، وهو قول الثوري (٥٦٨)، والنعمان. قال أبو بكر: لا معنى لكراهية من كره ذلك، بل يستحب ذلك ويرجى لمن فعل ذلك ممن له عذر في التخلف عن الجمعة فضل الجماعة. (٥٥٩) رواه ((عب)) ٢٣١/٣ رقم ٥٤٥٦، و((شب)) عن ابن مهدى عن سفيان مختصراً ١٣٥/٢. (٥٦٠) روى له ((شب)) من طريق جميل بن عبيد الطائي قال: رائيت إياس بن معاوية وهو يومئذ قاضي البصرة، جاء إلى الجمعة وفاتته، فتقدم فصلى بنا الظهر أربع ركعات ١٣٥/٢. (٥٦١) مسائل أحمد لابنه عبد الله / ١٢١. (٥٦٢) قاله في الأم ١٩٠/١ ((باب إيجاب الجمعة). (٥٦٣) حكى عنه ابن نصر في اختلاف العلماء ١٢/ب. (٥٦٤) المدونة الكبرى ١٥٩/١. (٥٦٥) حكاه في المدونة الكبرى ١٥٩/١ ((باب في القوم تفوتهم الجمعة فيريدون أن يجمعوا الظهر أربعاً)). (٥٦٦) روى له ((عب)) عن الثوري عن رجل عن الحسن ٢٣١/٣-٢٣٢ رقم ٥٤٥٧. (٥٦٧) روى ((عب)) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة ٢٣٢/٣ رقم ٥٤٥٨. (٥٦٨) حكى عنه ابن نصر في اختلاف العلماء ١٢/ب. ١٠٩ ( ح ١٨٥٩ ) أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عَ اله قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ وحده خمس وعشرين جزءاً)(٥٦٩). ٨٠ - ذكر الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعة قبل صلاة الإِمام ( م ٥٤٦ ) قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الذي لا عذر له يصلي الظهر قبل صلاة الإِمام يوم الجمعة فقالت طائفة: لا يجزيه وعليه إن لم يأت الجمعة أن يعيدها ظهراً هذا قول الثوري (٥٧٠)، والشافعي(٥٧١)، وقال أحمد: آمره يعيد، والفرض الذي صلى في بيته إذا كان إمام يؤخر الجمعة، فأما إذا كان الإِمام يعجل الجمعة فينبغي له أن يأتي الجمعة، وكذلك قال إسحاق. وحكي عن أحمد أنه قال: يصلي مع الإِمام ولا يعتد بتلك(٥٧٢)، وكان الحكم بن عتيبة يقول: فيمن صلى المكتوبة يوم الجمعة ثم انتهى الإِمام فوجدهم لم يصلوا أو هم في الصلاة، قال: يصلي معهم، يصنع ذلك ما يشاء. وفيه قول ثالث: قاله النعمان، قال في الرجل يصلي الظهر ثم يخرج یرید الجمعة قال: (قد انتقضت جمعة الظهر). وقال محمد، ويعقوب: (لا تنتقض إلا أن يدخل في الجمعة)(٥٧٣). قال أبو بكر: وقول محمد، ويعقوب قول رابع. وفيه قول خامس: قاله أبو ثور قال: إذا صلى الرجل يوم الجمعة الظهر (٥٦٩) أخرجه ((مط)) ١١٤/١، والشافعي في الأم ١٥٤/١ باب فضل الجماعة والصلاة معهم، و((خ)) في الأذان ١٣٧/٢، و((م)) في المساجد ١٥١/٥-١٥٢. (٥٧٠) حكى عنه النووي في المجموع ٢٣٦/٤. (٥٧١) الأم ١٩٠/١ ((باب إيجاب الجمعة)). (٥٧٢) المغني لابن قدامة ٣٤٢/٢. (٥٧٣) قاله في كتاب الأصل ٣٥٧/١. ١١٠ بعد الزوال أربع ركعات، ثم أدرك الجمعة صلى مع الإِمام وكانت له نافلة، وحكي هذا القول عن الشافعي(٥٧٤). قال أبو بكر: وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق، ثم رجع عنه إلى ما قد ذكرناه. قال أبو بكر: قول الشافعي آخر قوليه صحيح، لأن الذي صلى الظهر صلى ما لم يجب عليه في ذلك الوقت، لأن المفروض عليه في ذلك الوقت الجمعة لا الظهر، فإذا صلى الظهر صلى ما ليس عليه في ذلك الوقت، فإذا فاتته الجمعة صلى حينئذ صلاة الظهر، وكل من صلى الظهر من المرضى، والمسافرين (١٩٤ / ألف)، والنساء، والعبيد الذين ليس عليهم فرض الجمعة بعد الزوال، فقد أدى ما عليه، وإن حضر بعد ذلك الإِمام وصلى معه فهي له تطوع. ٨١ - ذكر الإِمام يفتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه ( م ٥٤٧ ) اختلف أهل العلم في الإِمام يفتتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه فقالت طائفة: إذا خطب الإِمام ثم نزل فكبر ففرغ الناس خلفه فذهبوا إلا رجلين، صلى ركعتين، وإن بقي معه رجل واحد صلى أربعاً، هكذا قال الثوري. وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بهم إذا كان بقي معه اثنا عشر رجلاً، هكذا قال إسحاق بن راهويه(٥٧٥)، واحتج بحديث جابر الذي: ( ح ١٨٦٠) حدثناه محمد بن إسماعيل قال: ثنا عفان قال: ثنا خالد عن حصين عن أبي سفيان عن جابر بن عبدالله قال: أقبلت عير (٥٧٦) يوم الجمعة (٥٧٤) كذا في الأم ١٩٠/١ ((باب إيجاب الجمعة). (٥٧٥) حكى عنه الحافظ في فتح الباري ٤٢٣/٢. (٥٧٦) عير: بكسر المهملة، هي الإِبل التي تحمل التجارة طعاماً كانت أو غيره، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. القاموس ١٠١/٢. ١١١ ٠ ونحن مع رسول الله عَ ◌ٍّ فانفتل الناس فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً، قال: فأنزل الله عز وجل: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوًّا(٥٧٧) انفضوا إليها ... الآية﴾ (٥٧٨). قال أبو بكر: وهذا الحديث يدل على إخباره أن تصلي الجمعة بأقل من أربعين رجلاً. وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي إذا خطب بهم ثم دخل الصلاة ثم تفرقوا عنه صلاة الجمعة وإن لم يبق معه إلا واحد أو كان وحده، لأنه قد دخل في الصلاة وهي له ولهم جمعة، هذا قول أبي ثور، قال: وإن تفرق الناس عن الإِمام بعد الخطبة، فإن بقي معه ما يكون عليهم جماعة، وذلك اثنان فصاعداً صلى الجمعة. وقال الشافعي: (إذا خطب بأربعين ثم كبر ثم انفضوا من حوله ففيها قولان: أحدهما إن بقي معه اثنان فصلى الجمعة أجزأته، والقول الثاني: لا يجزيه بحال حتى يكون معه أربعون حين يدخل وحين يكمل الصلاة)(٥٧٩). وحكى أبو ثور عنه أنه قال: إذا دخل في الصلاة صلى الجمعة وإن لم يبق إلا رجل واحد، وفي كتاب البويطي: وإن انفضوا عنه إلا رجلين وهو الثالث أجزأه، وإن كان هو وآخر لم يجزه. وكان المزني يقول: (والذي هو أشبه به عندي إن كان صلى ركعة ثم انفضوا عنه صلى أخرى منفرداً، قال: ومما يدل من ذلك قوله: أنه صلى بهم ركعة ثم أحدث بنوا وحداناً ركعة وأجزأتهم)(٥٨٠). وقال النعمان في الإِمام يصلي الجمعة فنفر الناس عنه قبل أن يركع ويسجد قال: يستقبل الظهر وإن نفر الناس عنه بعدما ركع وسجد سجدة بنى على (٥٧٧) سورة الجمعة: ١٠١/٢. (٥٧٨) أخرجه ((خ)) في التفسير من طريق أبي سفيان ٦٤٣/٨، وفي الجمعة ٤٢٢/٢ رقم ٩٣٦. (٥٧٩) قاله في الأم ١٩١/١ ((باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة)). (٥٨٠) قاله في مختصر المزني /٢٦ باب وجوب الجمعة وغيره من أمرها. ١١٢ ۔ الجمعة، وقال يعقوب، ومحمد: إذا افتتح الجمعة وهم معه ثم نفر الناس وذهبوا صلى الجمعة على حاله(٥٨١). ٨٢ - ذكر أهل القرية لا يحضرهم أو غاب الأمير أو استقبل وقت الصلاة فصلوا الجمعة بغير أمير ( م ٥٤٨ ) قال أبو بكر: مضت السنّة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان أو من قام بها بأمر السلطان. ( م ٥٤٩ ) واختلفوا في الجمعة تحضر وليس بحضرتهم والي فقالت طائفة: يصلون ظهراً أربعاً هذا قول الأوزاعي، وبه قال أصحاب الرأي، وكان سليمان بن يسار يقول: لا يقيم الجمعة إلا من أقام الحدود، وقال الحسن البصري: أربع إلى السلطان الحدود، والجمعة، والزكاة، ونسي الراوي الحديث الرابع، وقال حبيب بن أبي ثابت: لا تكون الجمعة إلا بأمير وخطبة. وقالت طائفة: يصلي بهم بعضهم وتجزيهم جمعتهم هذا قول مالك (٥٨٢)، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وقال أبو ثور: وقد صلى أبو موسى الأشعري (١٩٤/ب) بالناس حين أخرجوا سعيد بن العاص، وصلى ابن مسعود بالناس لما أبطأ الوليد بن عقبة الخروج، وصلى علي وعثمان محصور، وأخذ الراية خالد حين قتل الأمراء، ولم يكن أميراً يقوم للناس بأمرهم. ٨٣ - ذكر وجوب حضور الجمعة مع الأئمة الجورة والصلاة خلفهم قال الله جل ذكره: ﴿يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله ... الآية﴾(٥٨٣). (٥٨١) كتاب الأصل ٣٦١/١. (٥٨٢) المدونة الكبرى ١٥٢/١-١٥٣ ((باب فيمن تجب عليه الجمعة)). (٥٨٣) سورة الجمعة: ٩. ١١٣ ( م ٥٥٠ ) فظاهر هذه الآية توجب السعي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في كل وقت وزمان، ليس لأحد أن يستثني وقتاً دون وقت، ولا إماماً دون إمام إلا بحجة، وقال عثمان بن عفان وهو محصور: إن الصلاة من أحسن ما عمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساؤًا فلا تسيء، وقال أبو عبيد: شهدت العيد مع علي وعثمان محصور، واعتزل ابن عمر منى في قتال ابن الزبير، فصلى مع الحجاج، وقال ابن عمر: الصلاة حسنة لا أبالي من يشاركني فيها، والأخبار عن أصحاب رسول الله عّ لّهِ وعن التابعين في هذا الباب تكثر، غير أنها لا تختلف أن تصلي مع كل إمام في كل وقت، برًّا كان أو فاجراً ماداموا يصلونها لوقتها، فإن أخروها عن وقتها صليت لوقتها، وكان الصلاة معهم تطوعاً، وقد حكي عن محمد* بن النضر بن الحارث أنه سئل عن الجمعة مع هؤلاء الأمراء؟ فقال: إن الله فرض علينا الجمعة وهو يعلم من يصلي بنا إلى يوم القيامة، فقال: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ... الآية﴾(٥٨٤)، فنحن نسعى كما أمرنا الله. ( ث ١٨٦١ ) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبدالله عن سفيان قال: ثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عدي بن الخيار قال: أتيت عثمان وهو محصور، وتقدم رجل يصلي بالناس فقلت: إن هؤلاء قد وقعوا في فتنة فأصلي معهم؟ فقال: يابن أخي: إن الصلاة من أحسن ما عمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساؤًا فلا تسيء(٥٨٥). (٥٨٤) سورة الجمعة: ٩. (٥٨٥) رواه (بق)) من طريق الزهري ١٢٤/٣، ٢٢٥. * ٣٠٦ محمد بن النضر بن الحارث: أبو عبدالرحمن الحارثي الكوفي، عابد أهل زمانه بالكوفة، روی عن الأوزاعي وغيره، وعنه ابن مهدي، وخالد بن یزید وجرير بن زياد، من أقواله: أول العلم الاستماع والإنصات، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثّه. انظر ترجمته في: صفة الصفوة ١٥٩/٣- ١٦٠، الكواكب الدرية للمناوي /١٦٣، سير أعلام النبلاء ١٥٦/٨-١٥٧. ١١٤ ( ث ١٨٦٢ ) أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ازهر قال: شهدت العيد مع علي وعثمان محصور (٥٨٦). ( ث ١٨٦٣) أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير، والحجاج بمنى فصلى مع الحجاج (٥٨٧). ( ث ١٨٦٤ ) حدثنا محمد بن مهل قال: ثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الصلاة حسنة لا أبالي من شاركني فيها (٥٨٨). ( ث ١٨٦٥ ) حدثنا أبو ميسرة قال: ثنا يحيى بن حبيب بن عردي قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا أبو المثنى رجل من أهل الكوفة عن مسلم قال: كنا مع عبدالله بن الزبير والحجاج يحاصر عبدالله بن الزبير، وكان عبدالله بن عمر يصلي مع ابن الزبير فإذا فاتته الصلاة مع عبدالله سمع أذان مؤذن الحجاج انطلق فصلى مع الحجاج فقيل: يا أبا عبدالرحمن: تصلي مع عبد الله بن الزبير، والحجاج؟ فقال: إذا دعونا إلى الله أجبناهم وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم، فقلت: يا أبتاه: وما تعني الشيطان؟ قال: القتال(٥٨٩). ٨٤ - ذكر صلاة الجمعة في مكانين من المصر ( م ٥٥١ ) اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى في مكانين من المصر فقالت طائفة: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر، كان ابن عمر يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإِمام. (٥٨٦) رواه ((مط)) ١٤٦/١ ((باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين))، و((بق)) من طريق مالك ١٢٣/٣، ٢٢٤. (٥٨٧) رواه الشافعي عن مسلم بن خالد. المسند /٥٥، و((بق)) من طريق الشافعي ١٢١/٣. (٥٨٨) رواه ((عب)) ٣٨٦/٢ رقم ٨٣٠٠. (٥٨٩) رواه ((بق)) من طريق عمير بن هاني قال: بعثني عبدالملك بن مروان إلخ ١٢١/٣-١٢٢. ١١٥ ( ث ١٨٦٦ ) حدثنا الربيع قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام. وسئل مالك عن إمام بلد نزل فيها في أقصى المدينة (١٩٥/ ألف) فصلى بمكانه الجمعة، واستخلف خليفة على العصبة، فصلى بهم فتكون جمعتان في مدينة واحدة في يوم واحد؟ فقال مالك: لا أرى الجمعة إلا لأهل العصبة، لأنه ترك الجمعة في موضعهما. وقالت طائفة: (من جمع أولاً بعد الزوال فهي الجمعة)، هذا قول الشافعي(٥٩٠)، وقال إسحاق: الاحتياط أن يجمع مع من جمع أولاً، لأنه إن جمع مع الثاني لم يجزه في قول من لا يرى في المصر إلا جمعة. وحكي عن النعمان أنه قال: لا يجمع في مكانين في مصر، وحكي عن يعقوب أنه فرق بين بغداد وبين غيرها من الأمصار بالنهر الذي يشقها، فأجاز أن يجمع ببغداد في الجانبين جميعاً، وأبى أن يجيز ذلك في سائر المدن. وأنكر غيره ما قال، وقال: بغداد مصر واحد، وقال: ألا ترى أن المسافر لا يقصر الصلاة وإن خرج من إحدى الجانبين إلى الجانب الآخر حتى يفارق بيوت بغداد؟ ولو حلف وهو في إحدى الجانبين أن لا يبيت ببغداد، حنث إن بات، في أي الجانبين بات منها. قال أبو بكر: وقد احتج بعض من قال بأن الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد من المصر، بأن الناس لم يختلفوا أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد رسول الله عَ ليه، وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي عَ ◌ٍّ، ويعطل سائر المساجد، وفي تعطيل الناس الصلاة في مساجدهم يوم الجمعة لصلاة الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد، أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات، وأن الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد. وروي عن عطاء قول لا أعلم أحداً قال به، (قال ابن جريج: قلت لعطاء: ارأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجد يجتمعون فيه، قلت: الحق عليهم التجميع في مساجدهم ثم يجزي ذلك (٥٩٠) قاله في الأم ١٩٢/١ ((باب الصلاة في مسجدين فأكثر)). ١١٦ عنهم من التجميع في المسجد الأكبر إذا لم يسعهم؟ قال: نعم)(٥٩١). قال أبو بكر : قول الشافعى حسن . ٨٥ - ذكر صلاة الجمعة بعد خروج الوقت ( م ٥٥٢ ) اختلف أهل العلم في إمام دخل في صلاة الجمعة، فلم يكملها حتى دخل وقت العصر فكان الشافعي يقول: ( يجعلها ظهراً، ولا يجزيه أن يتمها جمعة)(٥٩٢)، وقال النعمان: لو قعد في الثانية وتشهد ثم دخل وقت العصر، فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات، وقال يعقوب، ومحمد: صلاتهم تامة إذا كان قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر. وفيه قول سواه: (وهو أن الإِمام إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر، أن يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس)، هذا قول(٥٩٣) القاسم صاحب مالك، وقال أحمد بن حنبل: (في إمام صلى الجمعة فلما تشهد قبل أن يسلم دخل وقت العصر قال: تجزيه صلاته) (٥٩٤). ( م ٥٥٣ ) واختلفوا في الصلاة في المقصورة فروينا عن أنس بن مالك أنه كان يصلي في المقصورة، وكان الحسن البصري(٥٩٥)، والقاسم بن محمد(٥٩٦)، وعلي بن الحسين (٥٩٧)، وسالم(٥٩٨)، ونافع(٥٩٩) يرون ذلك. (٥٩١) روى ((عب)) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ١٧٠/٣ رقم ٥١٩٠. (٥٩٢) قاله في الأم ١٩٤/١ ((باب وقت الجمعة)). (٥٩٣) قاله في المدونة الكبرى ١٦٠/١ ((باب صلاة الجمعة في وقت العصر)). وفيه: ((وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب». (٥٩٤) حكاه ابنه عبدالله في المسائل /١٢٥. (٥٩٥) روى له ((شب)) من طريق يونس عنه ٤٩/٢، و((عب)) ٤١٥/٢ رقم ٣٩٠٩ ورقم ٣٩١٠. (٥٩٦) روى ((شب)) من طريق عبيد الله قال: رائيت سالماً، والقاسم، ونافعاً يصلون في المقصورة ٤٩/٢. (٥٩٧) روى له ((شب)) من طريق جعفر عنه ٤٩/٢. (٥٩٨) ((شب)) ٤٩/٢. (٥٩٩) ((شب)) ٤٩/٢. ١١٧ وروينا عن ابن عمر أنه كان إذا حضرته الصلاة وهو في المقصورة يخرج إلى المسجد، وممن كره الصلاة في المقصورة الأحنف بن قيس(٦٠٠)، وابن* محيريز (٦٠١)، والشعبي(٦٠٢)، وأحمد بن حنبل(٦٠٣)، وإسحاق (٦٠٤)، إلا أن إسحاق قال: إن صلى فيها جاز. ( ث ١٨٦٧ ) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبدالله بن يزيد قال: (١٩٥/ب) رأيت أنس بن مالك يصلي في المقصورة المكتوبة مع عمر بن عبدالعزيز ثم يخرج علينا منها (٦٠٥). ( ث ١٨٦٨ ) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن عيسى عن (٦٠٠) روى له ((شب)) من طريق أزرق بن قيس عنه ٤٩/٢، و((عب)) من طريق قتادة ٤١٥/٢-٤١٦ رقم٣٩١٢. (٦٠١) روى له ((شب)) من طريق جبلة بن عطية عن ابن محيريز ٤٩/٢. (٦٠٢) روى ((شب)) من طريق عيسى الخياط عن الشعبي قال: ليس المقصورة من المسجد ٤٩/٢. (٦٠٣) قال ابن قدامة: نكره الصلاة في المقصورة التي تحمى، نص عليه أحمد. المغني ٣٥٢/٢. (٦٠٤) حكى عنه ابن قدامة في المغني ٣٥٢/٢. (٦٠٥) رواه ((شب)) عن حاتم بن إسماعيل ٤٩/٢، و((عب)) من طريق عبدالله بن يزيد الهزلي عن أنس ٤١٤/٢ رقم ٣٩٠٨. * ٣٠٧ عبدالله بن محيريز: بن جنادة بن وهب أبو محيريز القرشي الجمحي المكي، الإِمام الفقيه، القدوة الرباني، وكان من العلماء العاملين، ومن سادة التابعين، وكان يختم القرآن في كل جمعة، ولا ينام على الفراش أحياناً، وعن الأوزاعي قال: من كان مقتدياً فليقتد بمثل ابن محيريز، مات في دولة الوليد. انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٤٤٧/٧، ط. خليفة /٢٩٤، التاريخ الكبير ١٩٣/٥، تاريخ الفسوي ٣٣٥/٢، ٣٦٤، الجرح والتعديل ١٦٨/٥، الحلية ١٣٨/٥، الاستيعاب ٣٢٩/٢، أسد الغابة ٢٥٢/٣، تهذيب الأسماء واللغات ١ق ٢٨٧/١، تذكرة الحفاظ ٦٤/١، العبر ١١٧/١، سير أعلام النبلاء ٤٩٤/٤-٤٩٦، البداية والنهاية ١٨٥/٩، العقد الثمين ٢٤٦/٥، الإصابة ١٤٠/٣، تهذيب التهذيب ٣٢/٦، شذرات الذهب ١١٦/١. ١١٨ نافع أن ابن عمر كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد(٦٠٦). قال أبو بكر: الصلاة فيها جائز، وليس في خروج ابن عمر من المقصورة، ولا في كراهية من كره الصلاة فيها، دليل على أن مصليًّا لو صلى فيها كانت عليه الإِعادة عندهم، ولا حجة توجد تبطل صلاة من صلى فيها، والله أعلم. ٨٦ - ذكر الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد ( م ٥٥٤ ) اختلف أهل العلم في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد فقالت طائفة: لا جمعة إن لم يصل في المسجد، كذلك قال أبو هريرة، وقيس بن عباد. ( ث ١٨٦٩ ) حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: من لم يصل يوم الجمعة في المسجد فلا جمعة له(٦٠٧). ( ث ١٨٧٠ ) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عفان قال: ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: لا جمعة لمن لم يصل في المسجد(٦٠٨). وقالت طائفة: الصلاة خارج المسجد بصلاة الإِمام جائز، روينا عن أنس بن مالك (أنه كان يصلي](٦٠٩) في دار أبي عبدالله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد وهو يرى ركوعهم وسجودهم، وجمع أنس مع الإِمام وهو في دار نافع بن عبدالحارث، بيت يشرف على المسجد له باب إلى المسجد، يأتم بالإِمام. (٦٠٦) رواه ((شب)) عن وكيع ٥٠/٢. (٦٠٧) رواه ((عب)) ٢٣٠/٣ رقم٥٤٥٣، وعنده أطول مما هنا، وعنده: زرارة بن أوفى عن أبي قتادة، و((شب)) من طريق زرارة ١٤٨/٢، ١٤٩. (٦٠٨) رواه ((شب)) من طريق الحسن ١٤٨/٢. (٦٠٩) ما بين المعكوفين سقط من الأصل. ١١٩ ( ث ١٨٧١ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد قال: أخبرني جبلة بن أبي سليمان قال: رأيت أنس بن مالك يصلي في دار عبدالله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد، وهو يرى ركوعهم وسجودهم(٦١٠). ( ث ١٨٧٢ ) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم عن حميد قال: أخبرني جبلة بن أبي سلمان قال: رأيت أنس بن مالك يصلي في دار أبي عبد الله يشرف على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام(٦١١). وممن رأى الصلاة في السدة عروة بن المغيرة بن شعبة (٦١٢)، وإبراهيم النخعي(٦١٣)، وممن رأى أن الصلاة خارج المسجد لصلاة الإِمام جائزة عروة بن الزبير(٦١٤)، والحسن البصري(٦١٥)، وسئل مالك عن الصلاة في (٦١٠) رواه ((عب)) من طريق صالح بن إبراهيم ٢٣١/٣ رقم ٥٤٥٥، و((بق) من طريق صالح بن إبراهيم وعبد ربه عن أنس ١١١/٣ فذكرا غير هذا اللفظ. (٦١١) رواه ((شب)) عن هشيم ٢٢٣/٢ .. (٦١٢) روى له ((شب)) من طريق الشيباني قال: رائيت عروة بن المغيرة صلى في السدة ١٤٩/٢. (٦١٣) روى له ((شب)) من طريق مغيرة عنه ١٤٩/٢- ١٤٩، ٢٢٣ وراجع ((عب)) ٨٢/٣ رقم ٤٨٨٢. (٦١٤) روى له ((شب)) من طريق هشام بن عروة أن عروة كان يصلي مصلاة الإمام وهو في دار حميد بن عبدالرحمن بن الحارث، وبينهما وبين المسجد طريق ٢٢٤/٢، وكذا عند (عب)) ٢٣٠/٣-٢٣١ رقم ٥٤٥٤، و ((بق) ١١١/٣. (٦١٥) روى ((عب)) عن معمر عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يصليها في الطريق إذا = * ٣٠٨ عروة بن المغيرة بن شعبة: أبو يعفور الكوفي، روى عن أبيه وعن عائشة، وعنه الشعبي وعباد بن زياد ونافع بن جبير وغيرهم. قال البخاري: قال الشعبي: كان خير أهل بيته، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من أفاضل أهل بيته. انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٢٦٩/٦، ط. خليفة /١٥٥، تاريخ خليفة / ٢١٠، ٢٩٤، ٣١٠، المعرفة والتاريخ ٣٩٨/١، التاريخ الكبير ٣٢/٧، مشاهير علماء الأمصار /١٠٤، الثقات ١٩٥/٥، كلاهما لابن حبان، تهذيب التهذيب ١٨٩/٧، التقريب /٢٣٨. ١٢٠