النص المفهرس
صفحات 321-340
فقال كثير منهم: ليس على من سها خلف الإِمام سهو، روي هذا القول عن ابن عباس(١٤٠١)، وبه قال النخعي (٤٨)، والشعبي (٤٩)، ومكحول (٤١٠)، والزهري(١٤١) وربيعة (١٤١)، ويحيى الأنصاري(٤١)، ومالك (٤١٤)، وسفيان الثوري، والأوزاعي (٤١٥)، والشافعي(١٤١٦)، وأحمد(١٤١٧)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (١٤١٨)، وذكر إسحاق أن هذا إجماع من أهل العلم، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن البصري . ورينا عن مكحول (١٤١٩) أنه قام(١٤٢٠) عن قعود الإِمام فسجد سجدتي السهو، وقد روينا عن ابن عمر (١٤٢) وجماعة أنهم قالوا: فيمن أدرك وترا من صلاة الإِمام، فقضى ما عليه، أنه يسجد سجدتي السهو . وقول النبي معَّ ◌ُله: ((ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا))(١٤٢٦)، يدل على خلاف هذا القول، إذ لم يذكر سجود السهو . ١٤٠٧ - روى ((بق)) تعليقا قال: روي ذلك عن ابن عباس ٣٥١/٢ . ١٤٠٨- روى له ((شب)) من طريق عبيد عنه ٣٩/٢، و((بق)) ٣٥١/٢. ١٤٠٩ - روى ((بق)) تعليقا قال: وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري وغيرهم ٣٥١/٢. ١٤١٠ - روى له ((شب)) من طريق بكار عنه ٤٠/٢ . ١٤١١- روى ((عب)) من طريق معمر عن الزهري ٣١٦/٢ رقم ٣٥١٠. ١٤١٢- قال ابن وهب: وقد قال ربيعة: ليس على صاحب الإِمام سهو فيما نسى معه من تشهد أو غيره، المدونة الكبرى ١٣٥/١ . ١٤١٣ - المصدر السابق . ١٤١٤- قال: وإن كان مع الإمام فإن الإِمام يجمل ذلك عنه. المدونة الكبرى ١٣٥/١. ١٤١٥ - فقه الأوزاعي ٢٤١/١ . ١٤١٦ - الأم ١٣١/١. ١٤١٧- مسائل أحمد لأبي داؤد/٥٥ . ١٤١٨- كتاب الأصل ٢٢٩/١ . ١٤١٩- حكى عنه البروي أنه قال: لا يحمل عنه. اختلاف الصحابة والتابعين ٢٣/الف، والمغني لابن قدامة ٤١/٢ . ١٤٢٠. في الأصل ((قال)). ١٤٢١. روى ((شب)) من طريق عطاء عن أبي سعيد، وابن عمر، وابن الزبير في الرجل يدخل مع الإِمام وقد فاته بعض الصلاة، قالوا: يصنع كما يصنع الإِمام، فإذا قضى الإِمام صلاته قام فقضى صلاته ويسجد سجدتين، ٤٣/٢-٥٨،٤٤ . ١٤٢٢- تقدم الحديث راجع رقم ١٦٩٣ . ٣٢١ ١٩٦ - ذكر الإِمام يسهو فلا يسجد السهو ( م ٤٨٤) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المأموم إذا سها الإِمام في صلاته وسجد أن يسجد معه . وحجتهم فيه قول النبي عَ ليه: ((إنما جُعل الإِمام ليؤتم به))(١٤٢٢)، قال الزهري: وإن سها الإِمام فسجد فعليك أن تسجد معه، لأنه بلغنا أن رسول الله عَّه قال: إنما جُعل الإِمام ليؤتم به . ( م ٤٨٥ ) واختلفوا في الإِمام يسهو فلا يسجد لسهوه فقالت طائفة: إذا لم يسجد لم يسجدوا كذلك قال عطاء(٤٢٤)، والحسن البصري (٤٢٥)، والنخعي(١٤٣٩)، والقاسم (٤٢)، وحماد بن أبي سليمان(٤٢٨)، والثوري، وأصحاب الرأي (١٧٨/الف). وقالت طائفة: إذا أُوهم الإِمام فلم يسجد سجد القوم هذا قول ابن سيرين (١٤٢٩)، والحكم (١٤٣٠)، وقتادة (٤٣)، والأوزاعي(١٤٣)، ومالك، والليث بن سعد(٤٣)، والشافعي (١٤٢٤)، وأبي ثور، قال أبو ثور: وذلك أن هذا شيء وجب ١٤٢٣. تقدم الحديث بسنده راجع رقم ١٣١٦ ورقم ١٤٢٢ . ١٤٢٤ . ((عب)) ٣١٥/٢ رقم ٣٥٠٧،٣٥٠٦، و((شب)) ٣٩/٢. ١٤٢٥ - روى له ((شب)) من طريق يونس عنه ٣٩/٢ . ١٤٢٦ - روى ((عب)) من طريق المغيرة عنه ٣١٦/٢ رقم ٣٥٠٨، و((شب)) ٣٩/٢، و((بق)) ٣٥١/٢. ١٤٢٧ - روى له ((شب)) من طريق وهب بن عجلان قال: رأيت القاسم وسالما صليا خلف الإِمام فسهى فلم يسجد فلم يسجدا ٣٩/٢ . ١٤٢٨- روى له ((شب)) من طريق جرير بن حازم عنه ٣٩/٢، و((عب)) عن الثوري عن حماد ٣١٦/٢ رقم ٣٥٠٩ . ١٤٢٩- روى له ((شب)) من طريق يونس عنه ٣٩/٢ . ١٤٣٠- روى له ((شب)) من طريق مسعر عنه ٣٩/٢. ١٤٣١- روى ((عب)) عن معمر عن الزهري وقتادة ٣١٦/٢ رقم ٣٥١٠. ١٤٣٢. حكى عنه البروي في اختلاف الصحابة والتابعين ٢٣/الف، وراجع فقه الأوزاعي ٢٤٢/١. ١٤٣٣- اختلاف الصحابة والتابعين ٢٣/الف . ١٤٣٤ - الأم ١٣١/١. ٣٢٢ عليهم، وعليه فلا يزول عنهم تركه ماوجب عليه، وذلك أن كل مؤد فريضة وماوجب عليه، فلا يزول عنه إلا بأدائه . واختلف فيه عن إسحاق فحكي عنه القولين جميعا . ١٩٧ - ذكر الرجل يدرك بعض صلاة الإِمام وعلى الإِمام سجود سهو ( م ٤٨٦) واختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإِمام وعلى الإِمام سجود السهو، فقالت طائفة: يسجد مع الإِمام ثم يقوم ليقضي ماعليه، روي هذا المقول عن الشعبي، وعطاء، والنخعي(٤٢٥)، والحسن(١٤٣)، والضحاك (١٤١٧)، وبه قال أحمد (٤٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي(١٤٣٩). وقالت طائفة: يقضي ثم يسجد كذلك قال ابن سيرين(٤٤)، وإسحاق بن راهويه(١٤٤١)، وقال إسحاق: (لا يخلط بين ظهراني صلاته). وفرقت فرقة ثالثة بين السجود الذي يسجده الإِمام قبل التسليم وبين ما يسجد بعد التسليم فقالت: (إذا سجدهما قبل التسليم سجدهما معه، وإن سجدهما بعد التسليم قام فقضى مابقي عليه ثم يسجدهما هكذا قال مالك بن أنس)(٤٤)، والأوزاعي، والليث بن سعد، وعبدالعزيز بن أبي سلمة . وفيه قول رابع: وهو أن يسجد مع الإِمام ثم يقوم فيقضي ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة كذلك قال الشافعي(١٤٤٣). ١٤٣٥- روى له ((عب)» من طريق منصور عنه ٣١٧/٢ رقم ٣٥١٢، و((شب)» من طريق مغيرة عنه ٤٣/٢، وكذا في المدونة الكبرى ١٤٠/١ . ١٤٣٦ - ((عب)) من طريق يونس عنه ٣١٧/٢ رقم ٣٥١٣، و((شب)) ٤٣/٢، والمدونة الكبرى ١٤٠/١. ١٤٣٧ - روى له ((شب)) من طريق جويبر عنه ٤٣/٢. ١٤٣٨- مسائل أحمد وإسحاق ٨١،٦٠/١، ومسائل أحمد لأبي داؤد/٥٥. ١٤٣٩- كتاب الأصل ٢٣٤/١-٢٣٥. ١٤٤٠ - روى ((شب)) من طريق هشام عن ابن سيرين ٤٣/٢. ١٤٤١- حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٦٠/١ . ١٤٤٢ . قاله في المدونة الكبرى ١٣٩/١. ١٤٤٣. الأم ١٣٢/١. ٣٢٣ قال أبو بكر: وقد احتج بقول النبي عَ ◌ّهِ: (إنما جُعل الإِمام ليؤتم به)) (١٤٤٤)، من قال: يسجد مع الإِمام ثم يقضي، قال: وذلك أن من فاته بعض صلاة الإِمام، يفعل متبعا للإِمام من جلوس في غير موضع الجلوس خلاف مما يفعله لو صلى وحده، فكذلك يسجد مع الإِمام سجود السهو ثم يقضي اتباعا للإِمام . واحتج به من قال: يقضي ثم يسجد قال: وذلك أن الإِمام يسجد في آخر صلاته سجود السهو فكذلك هذا يفعل لفعل إمامه فيسجد في آخر صلاته، كالتكبير أيام التشريق، وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يكبر المأموم أيام التشريق إذا فاته بعض صلاة الإِمام في كتاب العيدين(١٤٤٥). ١٩٨ - ذكر من فاته بعض صلاة الإِمام فاغفل القضاء حتى دخل في صلاة تطوع ( م ٤٨٧ ) أختلف أهل العلم في المسبوق ببعض الصلاة يغفل القضاء حتى يدخل في صلاة تطوع فقالت طائفة: يلغي ماصلى من التطوع ويتم ما في صلاته ويسجد سجدتي السهو، (نسى أنس ركعة من صلاة الفريضة حتى دخل في التطوع ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس)(١٤٤٦)، وبه قال الحكم(٤٤)، والأوزاعي، وقال الأوزاعي: لو ذكر بعد أن ركع ركعتين، أتم مابقي من صلاته، ولا يعتد بركعتي التطوع . وقالت طائفة: إذا دخل في تطوع بطلت عنه المكتوبة ويستأنف، كذلك قال الحسن البصري(٤٤٨)، وحماد بن أبي سليمان، وقال مالك (١٤٤٩). إذا ذكر ذلك ١٤٤٤- تقدم راجع رقم الحديث ١٣١٩، ورقم ١٤٢٢. ١٤٤٥ - راجع رقم الباب ٤٣ من كتاب العيدين برقم ١٧. ١٤٤٦ - روى ((عب)) عن معمر عن قتادة قال: نسى أنس الخ ٣١٧/٢ رقم ٣٥١٥، و((شب)) من طريق قتادة عنه ٥٨/٢-٥٩ . ١٤٤٧ - روى ((شب)) من طريق شعبة عن الحكم قال: يقطع ويصلي الركعة ويسجد سجدتين ٥٩/٢ . ١٤٤٨- روى ((عب)) عن معمر عمن سمع الحسن يقول: التطوع بمنزلة الكلام ٣١٧/٢ رقم ٣٥١٦، و ((شب)) من طريق يونس عنه قال: إذا دخل تطوعا في فريضة فسدت عليه صلاته ٥٩/٢ . ١٤٤٩ - المدونة الكبرى ١٤٢/١. ٣٢٤ وقد تنفل بركعتين أحب إلَّي أن يبتدي إذا تطوع بين فريضته . وفيه قول ثالث: (وهو أن ما عمل في النافلة إن كان قريبا رجع إلى المكتوبة فأتمها وسجد للسهو، وإن كان قد تطاول ذلك وركع فيها ركعة بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها، هذا قول الشافعي(٤٥). وقد روينا عن النخعي أنه قال: إن ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته، وإن لم يذكرها حتى يركع ويسجد فإنه يستأنف صلاته (١٤٥١). ١٩٩ - ذكر السهو في التطوع ( م ٤٨٨) واختلفوا فيمن صلى تطوعا فسها في صلاته فروي عن ابن عباس أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين . ( ث ١٧١٣ ) حدثنا محمد بن علي قال: (١٧٨/ب) ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبدالله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين (١٤٥٦). وهذا قول الحسن البصري (٤٥)، وسعيد بن جبير(١٤٥٤)، وقتادة(٤٥٥)، ١٤٥٠- الأم ١٣٢/١. ١٤٥١- روى ((عب)) من طريق حماد عنه قال: إذا نسى من الفريضة حتى يدخل في التطوع، ثم ذكر، انصرف على شفع واستقبل صلاته، وكان يقول: التطوع بمنزلة الكلام ٢١٧/٢ رقم ٣٥١٦ . ١٤٥٢ - روى ((خ)) في السهو في الترجمة ((باب السهو في الفرض والتطوع)) تعليقا قال: وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره ١٠٤/٣، وقال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن أبي العالية قال: رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين، وقال: وتعلق هذا الأثر بالترجمة من جهة أن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب، ويسجد مع ذلك فيه للسهو. فتح الباري ١٠٥/٣. ١٤٥٣- روى ((عب)) من طريق أيوب عن الحسن ٣٢٦/٢ رقم ٣٥٥٢ ورقم ٣٥٥٤، وكذا عند ((شب)) ٢٨/٢ . ١٤٥٤- روى ((شب)) من طريق حصين عن الشعبي وسعيد بن جبير قالا: في التطوع سهو ٢٨/٢ . ١٤٥٥- روى ((عب)» عن معمر عنه قال: إذا كان وهمه في التطوع والوتر، فليين إلى وهمه، وليسجد سجدتي السهو ٣٢٦/٢ رقم ٣٥٥٣ . ٣٢٥ والثوري(٤٥٦)، ومالك (٤٥٧)، والأوزاعي(١٤٥٨)، والشافعي(٤٥٩)، وأحمد(١٤٦)، وأصحاب الرأي (١٤٦١). وقال ابن سيرين: إذا أوهم في التطوع فلا سجود عليه(١٤٦٢). ٢٠٠ - ذكر السهو في سجدتي السهو ( م ٤٨٩ ) اختلف أهل العلم فيمن سها في سجدتي السهو فقالت طائفة: ليس عليه سهو، كذلك قال النخعي(١٤٦٣)، والحسن (٤٦٤)، ومغيرة (١٤٦٥] وابن أبي ١٤٥٦. قال: السهو في المكتوبة والتطوع سواء. مسائل أحمد وإسحاق ٨٠/١ . ١٤٥٧- قال: السهو في التطوع والمكتوبة سواء في ذلك. المدونة الكبرى ١٣٧/١ . ١٤٥٨- فقه الأوزاعي ٢٣٩/١. ١٤٥٩. الأم ١٣٢/١. ١٤٦٠- قال أبو داؤد: رأيت أحمد غير مرة يسجد في التطوع سجدتي السهو. مسائل أحمد/٥٦، وكذا في مسائل أحمد وإسحاق ٨٠/١ . ١٤٦١. قالوا: يجب السهو في التطوع كما يجب عليه في المكتوبة. كتاب الأصل ٣٥١/١. ١٤٦٢. روى له ((عب)) من طريق أيوب عنه ٣٢٦/٣ رقم ٣٥٥٢، و((شب)) من طريق ابن عون عنه ٠٢٩/٢ ١٤٦٣. روى ((عب)) من طريق مغيرة عنه ٣٢٥/٢ رقم ٣٥٤٨، وكذا عند «شب) ٣٢/٢. ١٤٦٤- روى له ((شب)) من طريق أشعث عنه ٣٢/٢ . ١٤٦٥ - روى له ((شب)) عن غندر عن شعبة قال: سألة مغيرة وابن أبي ليلى، والبتي عن رجل سهى في سجدتي السهو؟ فقالوا: ليس عليه سهو ٣٢/٢ . ٢٢٦ ليلى ١٤٦٦)، والبتي»(١٩٦٧، ومنصور" بن زاذان، ومالك(٤٦٨)، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق . وقال إسحاق (١٤٢٩): هو إجماع أهل العلم من التابعين، وبه قال أصحاب الرأي(١٤٧٠)، وقال قتادة: يعيد سجدتي السهو يعني في رجل سها في سجدتي السهو . مسألة (م ٤٩٠ ) قال أبو بكر: واختلفوا فيمن صلى ركعتين تطوعا، فقام في التي أراد أن يسلم فيها فكان الأوزاعي يقول(٤٢): يمضي فإذا صلى أربع ركعات ١٤٦٦ . ((شب)) ٣٢/٢. ١٤٦٧ - ((شب)) ٣٢/٢. ١٤٦٨ - المدونة الكبرى ١٤١/١ . ١٤٦٩. حكى عنه ابن قدامة في المغني ٤٤/١ . ١٤٧٠ . قالوا: فإن شك في سجود السهو عمل بالتحري، ولم يسجد لسهو السهو، كتاب الأصل ٢٢٥/١ ١٤٧١- حكى عنه ابن قدامة في المغني ٤٤/٢ . ٠٢٨٤ - عثمان البتي: عثمان بن مسلم بن جرموز أبو عمرو البتي البصري، فقيه البصرة، من فقهاء التابعيين، وثقه أكثر العلماء، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: له أحاديث، كان صاحب رأى وفقه، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة . أنظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٢١/٧، التاريخ الكبير ٢١٥/٦، الجرح والتعديل ١٤٥/٦، ط. الشيرازي/٩١، تاريخ الإِسلام ٢٧٦/٥، ميزان الاعتدال ٥٩/٣، سير أعلام النبلاء ١٤٨/٦، تهذيب التهذيب ١٥٣/٧، الخلاصة/٢٦٢ . ٥٢٨٥ - منصور بن زاذان: أبو مغيرة الثقفي الواسطي، رجل صالح متعبد، وكان ثقة ثبتا سريع القراءة، وكان يختم القرآن بين الأولى والعصر، وكان من المتقشفين المتجردين، وثقه النسائي وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة احدى وثلاثين ومائة . أنظر ترجمته في: ط. خليفة/٣٢٥، التاريخ الكبير ٣٤٦/٧، الجرح والتعديل ١٧٢/٨، الثقات ٤٧٤/٧، الحلية ٥٧/٣، تاريخ الإسلام ٣٠٣/٥، سير أعلام النبلاء ٤٤١/٥، تهذيب التهذيب ٣٠٦/١٠، الخلاصة/٣٨٧، شذرات الذهب ١٨١/١ : ٣٢٧ وتشهد سجد سجدتين وهو جالس، فإن كان متطوعا في صلاة الليل فقام عن التشهد، فذكر قبل أن يركع الثالثة، [رجع](٤٣) فتشهد وسلم، ولم يسجد لأنه رجع إلى يقينه، لقول النبي عَ ◌ّةِ: ((صلاة الليل مثنى مثنى))(١٤٧٢). وقال مالك: يمضي إذا قام إلى الثالثة حتى يتم الرابعة في صلاة الليل والنهار ثم يسجد سجدتين . وكان الشافعي يقول إذ هو بالعراق (١٤٧٤): وإن تطوع بركعتين فوصلهما حتى يكونا أربعا سجد سجدتي السهو، لحديث ابن عمر عن النبي عَ ضافية: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)(١٤٧٥). ١٤٧٢- مابين المعكوفين سقط من الأصل، وهو ثابت في ((اختلاف)). ١٤٧٣ - سيأتي الحديث بالسند راجع رقم ٢٧٦٦ . ١٤٧٤ _ الأم ١٣٢/١. ١٤٧٥. سيأتي الحديث بسنده راجع رقم ٢٧٦٤، ورقم ٢٧٦٥ . ٣٢٨ 1 انتهى الجزء الثالث ويتلوه الجزء الرابع وأوله كتاب الجمعة ١ الفهارس ١ المحتوى فهرس الصفحة ١ - فهرس الموضوعات ٣٣٣ ٢ - فهرس الآيات القرآنية ٣٥٠ ٣ - فهرس الأحاديث المسندة ٣٥٦ ٤ - فهرس الآثار المسندة ٣٧٦ ٥ - فهرس الفقهاء ٣٩٣ ٦ - فهرس الأحاديث والآثار الضعيفة ٤١٠ ٧ - فهرس رجال الأحاديث والآثار المتكلم فيهم ٤١٢ ٨ - فهرس الأعلام غير رجال الإسناد والفقهاء ٤١٣ ٩ - فهرس شيوخ ابن المنذر ٤١٥ ١٠ - فهرس الأماكن والقبائل والبلدان ١١ - فهرس الكلمات الغريبة ٤٢١ ٤٢٤ ١٢ - فهرس الأبيات الواردة في الأوسط ٤٢٨ ١٣ - فهرس الكتب الواردة في الأوسط ٤٢٩ ٣٣٢ ١- فهرس الموضوعات ١٣- كتاب الأذان والإِقامة الموضوع رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة - ذكر بدء الأذان ١١ ١ - ذكر الخبر الدال على أن الذي أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإِقامة النبي عَ له كثير ١٢ ٢ - ذكر الخبر الدال على أن بلالا إنما أُمر بأن يشفع بعض الأذان، وإنما أُمر بأن يوتر بعض الإِقامة لا كلها، وهذا من الإِخبار الذي لفظه عام ومراده خاص، وفيه كيفية أذان بلال وإقامته ٣ ١٢ - ذكر أذان سعد القرط ٥ ١٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في سنة الأذان ٦ ١٥ ٣٤٦ ٧ ٣٤٧ ١٧ - ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإِقامة وافرادها ٢٠ ٣٤٨ - ذكر التثويب في أذان الفجر ٨ ٩ ٢٤ - اختلاف أهل العلم فيمن صلى بغير أذان ولا إقامة ٣٥٠ ٢٥ - ذكر الانحراف في الأذان عند قول المؤذن ((حي على الصلاة حي على الفلاح)) والدليل على أن الانحراف إنما هو بوجهه لا ببدنه كله ٢٦ ١٠ ٣٣٣ ٤ ١٤ - اختلاف أهل العلم في تثنية قد قامت الصلاة وافرادها ٢١ ٣٤٩ - ذكر الأمر بالأذان ووجوبه - ذكر الترجيع في الأذان مع التثنية في الإِقامة وكيفية أذان أبي محذورة - اختلاف أهل العلم في استدارة المؤذن في الأذان ٣٥١ ٢٦ ....... - ذكر ادخال المؤذن أصبعه في أذانه ٢٧ ٣٥٢ ١١ ١٢ - ذكر الأذان على المكان المرتفع ٢٨ - ذكر استقبال القبلة بالأذان ١٣ ٢٨ ٣٥٣ - ذكر الأذان للصلوات قبل دخولها ..... - اجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها إلا الفجر ٢٩ ٣٥٤ - واختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها . ٣٥٥ ٢٩ - ذكر الأمر بأن يقال مايقوله المؤذن إذا سمعه ينادي ١٦ ٣٤ - ذكر فضل الصلاة على النبي علبة بعد فراغ السامع ٣٥ ١٨ للأذان ومسألة الله عز وجل للنبي عَّ ◌ُله الوسيلة - ذكر استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء الإِجابة للدعوة عنده ١٩ ٣٥ - صفة الدعاء عن مسألة الله للنبي عَ اله الوسيلة برسالته وعبوديته وبالرضا بالله ربا وبالإِسلام دينا وبمحمد نبيا عند سماع الأذان، ومايرجى من مغفرة الذنبوب بذلك ٣٦ ٢١ - ذكر استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما - ذكر الأذان على غير طهارة ٣٧ ٢٣ ٣٧ ٣٥٧ - ذكر الاستهام على الأذان إذا تشاح الناس عليه ٢٥ ٣٩ ٣٥٨ - ذكر أذان الصبي ٤٠ ٣٥٩ ٢٦ - ذكر أذان العبد ٤١ ٣٦٠ ٢٧ - ذكر أذان الأعمى ٢٨ ٤٢ ٣٦١ - ذكر الكلام في الأذان ٣٦٢ ٤٣ ٢٩ ٣١ - ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها ٣٥٦ ١٥ بالصلاة بلفظ عام مراده خاص ١٧ - ذكر الخبر المفسر لهذين الخبرين ٣٤ ٢٢ - ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان ٢٤ ٣٩ ٣٣٤ ٢٩ ١٤ - ذكر الأذان قاعدا ٣٠ ٣٦٣ ٤٥ - ذكر الأمر بالأذان والإِقامة في السفر للصلوات كلها لا ٤٦ ٣١ خلاف قول من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة - اختلاف أهل العلم في الأذان في السفر - ذكر الأذان راكبا في السفر ٤٩ ٣٦٥ ٣٢ ٥١ ٣٦٦ ٣٣ ٥١ ٣٦٧ ٣٤ - ذكر المؤذن يجيء وقد سُبِقَ بالإِذان - ذكر أذان النساء وإقامتهن ٥٣ ٣٦٨ ٣٥ - ذكر الصلاة بين الأذان والإقامة ٣٦ ٥٦ - ذكر الصلاة بين أذان المغرب وإقامته ٥٦ ٣٧ ٣٨ - ذكر انتظار المؤذن الإِمام بالإِقامة - ذكر دعاء المؤذن الإِمام إلى الصلاة قرب الإِقامة ٠٣٦٩ ٥٧ ٣٩ - ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بیته ٤٠ ٣٧٠ ٥٨ ٤١ ٦٠ ٣٧١ - اختلاف أهل العلم في أخذ الأجر على الأذان - ذكر ائتمان المؤذن على مواقيت الصلاة ٦٤ ٤٣ ٤٤ - ذكر هرب الشيطان من الأذان إذا سمعه ٦٤ - مسائل من أبواب الأذان - اختلاف أهل العلم فيمن أذن بعض الأذان ثم غُلِبَ على عقله ٣٧٣ ٦٥ - لا يكمل الأذان حتى يأتي به على الولاء ٦٥ ٣٧٤ - ليس في العيدين أذان ولا إقامة ٦٥ ٣٧٥ ٣٣٥ ٠ ٥٦ - ذكر الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلى فيه أهله - ذكر النهي عن أخذ الأجر على الأذان ٦٢ ٤٢ ٦٣ ٣٧٢ ٤٥٠ ٦٥ - ذكر الترسل في الأذان ٤٧ ٣٦٤ ١٤ - كتاب صفة الصلاة الموضوع رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة - ذكر الأمر باستقبال القبلة ١ ٦٧ - ذكر الدليل على أن القبلة التي يجب استقبالها الكعبة لا جيمع المسجد الحرام ٢ ٦٧ - ذكر الدعاء عند الخروج من البيت إلى الصلاة ٦٨ - ذكر السلام على النبي عَ لٍ ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد ٥ ٧٠ - ذكر القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح ٦ - ذكر إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فريضة كانت أو نافلة ٧ ٧١ - واختلفوا في الوقت الذي يجب أن يحدث فيه النية ٨ ٧٢ - ذكر الحد الذي إليه تُرفع اليد في افتتاح الصلاة واختلاف ...... الأخبار فيه ٩ ٧٢ - ذكر رفع اليدين إلى الأذنين ١٠ ٧٢ - ذكر الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب من البرد، وترك ١٢ إخراجهما من الثياب عند رفعهما ٧٣ ٣٣٦ ٤ ٦٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزي إلا بالنية ٣٧٦ ٧١ - ذكر البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير ٧١ ٣٧٧ - لم يختلف أهل العلم أن النبي ٹے کان یرفع يديه عند افتتاح الصلاة ٣٧٨ ٧٢ - ذكر رفع اليدين إلى المنكبين ٧٣ ٣٧٩ ١١ ٣ - ذكر فضل المشي إلى المساجد ٧٠ - ذكر مد اليدين عند رفعهما ١٣ ٧٤ - ذكر التكبير لافتتاح الصلاة والأمر به ٧٥ ١٤ - اجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه داخل فيها ٧٥ ٣٨٠ ٧٦ ٣٨١ - واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية ٣٨٢ ٧٧ - ذكر من نسى تكبيرة الافتتاح حتى صلى أو ذكرها وهو في الصلاة ٧٨ ٣٨٣ ١٥ - ذكر من كبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ٧٩ ٣٨٤ ١٦ - ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح والقراءة. ٨١ ١٧ - ذكر وجه ثان مما يدعا به بعد التكبيرة قبل القراءة ١٨ ٨١ ٣٨٥ - من كان يقول بعد التكبير: سبحانك اللهم وبحمدك ٨٢ ١٩ - وجه ثالث مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة ٨٣ ٢٠ - وجه رابع مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة ٨٣ - وجه خامس مما يدعا به في الصلاة بعد التكبير قبل - وجه سادس مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة ٨٤ ٢٢ - وجه سابع مما يقال بعد التكبير ٨٤ ٢١ القراءة ٨٤ ٢٣ - وجه ثامن مما يقال به بعد التكبير ٢٤ ٨٥ - ذكر الاستعادة في الصلاة قبل القراءة ٢٥ ٨٦ - اختلاف أهل العلم في الاستعاذة في الصلاة ٨٧ ٣٨٧ - واختلفوا في الاستعاذة في كل صلاة ٨٩ ٣٨٨ - ذكر سؤال العبد ربه جل ثناءه من فضله بين التكبير ٢٦ والقراءة في الصلاة المفروضة ٨٩ ٢٧ - ذكر التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة ٩٠ ٣٣٧ -- اختلاف أهل العلم فيما كانوا يدعون بعد افتتاح الصلاة بدعوات مختلفة ٨٥ ٣٨٦ - اختلاف أهل العلم فيمن افتتح الصلاة بغير التكبير ٢٨ ٣٨٩ ٩٠ - ذكر وضع اليمين على الشمال في الصلاة - ذكر وضع بطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى ٢٩ والرسخ والساعد جميعا ٩٣ - اختلاف أهل العلم في المكان الذي توضع عليه اليد من السرة ٣٩٠ ٩٣ - ذكر الخشوع في الصلاة والنهي عن الالتفاف فيها للخبر الذي فيه أن الله عز وجل يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته ٩٤ ٣٠ - ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة ٣١ لا أن الإِعادة تجب على من التفت فيها ٩٥ - ذكر الخبر الذي يستدل به بعض من قال: إن الالتفات المنهي عنه في الصلاة، هو أن يلوي الملتف عنقه، لا أن يلحظ بعينه يمينا أو شمالا ٣٢ ٩٥ - ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه هو أن يلتفت بغير حاجة يحتاج إليه المصلي، أن يتعرف أفعال المأمومين ليأمر بفعل أو ينهى عنه شيء بالإِيماء إليهم ٩٦ ٣٣ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوجب الالتفات في الصلاة ٠٣٤ ٣٩١ ٩٦ - جماع أبواب القراءة في الصلاة - ذكر إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب وإبطال من لم يقرأها بها ٣٥ ٩٨ - ذكر خبر يحتج به من يرى أن الصلاة ناقصة إن لم يقرأ ٣٦ فيها المصلي بفاتحة الكتاب ولا إعادة عليه ٩٨ ٣٧ - ذكر فضل قراءة فاتحة الكتاب ٩٩ - من قال: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ٣٩٢ ١٠٠ - اختلاف أهل العلم في معنى قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ٣٩٣ ١٠١ ٣٣٨ - معنى قوله تعالى: ﴿وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا﴾ ٣٩٤ ١٠٤ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، في ركعة أو ركعتين أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين ٣٨ ٣٩٥ ١١١ - اختلاف أهل العلم فيمن قرأ في صلاته بالفارسية وهو يحسن العربية ٣٩٦ ١١٦ هـ - ذكر استحباب سكوت الإِمام قبل القراءة ليقرأ من خلفه في سکوته ٣٩ ٣٩٧ ١١٧ - ذكر افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين ١١٩ ٤٠ - ذكر الخبر الذي يحتج به من جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب ٤١ ١١٩ - ذكر خبر احتج به من توهم أن النبي عَ لَه يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب ١٢٠ ٤٢ - ذكر الدليل على أن أنساً إنما أراد بقوله: لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم ١٢٠ ٤٣ - ذكر اختلاف أهل العلم في القراءة ببسم الله الرحمن ٤٤ ٣٩٨ ١٢١ الرحيم وهي آية من كتاب الله أم لا - ذكر اختلاف أهل العلم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . ٤٥ ٣٩٩ ١٢٥ - ذكر الجهر بآمين عند الفراغ من قراءة فاتحة الكتاب ٤٦ في الصلاة التي يجهر فيها الإِمام بالقراءة ١٢٩ - ذكر الدليل على أن الإِمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه فعلى المأموم أن يؤمن إذا قال إمامه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين ١٣١ ٤٧ ..... - ذكر مد الصوت بآمين ١٣١ ٤٨ ٣٣٩ ٤٠٠ ١٣١ - اختلاف أهل العلم في الجهر بآمين - ذكر خبر روي عن النبي عَّله في التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة بلفظ عام، تدل الأخبار الثابته عن النبي عَ له على أن المراد به خاص ١٣٢ ٤٩ - ذكر الدليل على أن النبي عّ لّه إنما كان يكبر في بعض الرفع لا في كل الرفع، لأنه كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: قال: سمع الله لمن حمده ٥٠ ١٣٣ ٤٠١ ١٣٤ - اختلاف أهل العلم في إتمام التكبير - ذكر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي عَ الـ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة ٤٠٢ ١٣٧ - واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ٤٠٣ ١٣٧ - ذكر وضع الكفين على الركبتين في الركوع والتفريج بين ٥٢ ١٥١ - ذكر نسخ ذلك والأمر بوضع اليدين على الركبتين - ٥٤ ١٥٢ ٤٠٤ ١٥٢ - اختلاف أهل العلم في وضع اليدين في الركوع - ذكر المجافاة بالمرفقين عن الجنبين وبسط الظهر وتسوية ٥٥ ١٥٤ - ذكر الدليل على أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزية ٥٦ ١٥٥ - ذكر التسبيح في الركوع ٥٧ ١٥٦ ٥٨ ١٥٧ - ذكر التحميد مع التسبيح ومسألة الله جل ذكره الغفران في الركوع ٥٩ ١٥٧ ٣٤٠ ٥٣ ... الأصابع - ذكر التطبيق بين الكفين وتصييرها من الركبتين في الركوع ١٥١ الرأس بالظهر في الركوع - ذكر الأمر بتعظيم الرب تبارك وتعالى في الركوع ١٣٦ ٥٠ ٠٠