النص المفهرس
صفحات 301-320
من ((ق)) في صلاة الظهر(١٢٦٤). ( ث ١٦٨٥ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن يحيى بن عباد قال: كان خباب بن الأرت يجهر بالقراءة في الظهر والعصر (١٢٦٥). ( ث ١٦٨٦ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة أن أنسا جهر في الظهر والعصر فلم يسجد(١٢٦٦). ( ث ١٦٨٧ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حجاج بن منهال قال: ثنا حماد عن داؤد عن الشعبي أن سعيد بن العاص جهر في صلاة الظهر أو العصر فمضى في جهره فلما قضى صلاته قال: إني كرهت أن اخفي القرآن بعدما جهرت به، ولم يذكر سجدتي السهو (١٢٦٧). واختلف في هذه المسألة عن مالك، فحكى ابن القاسم عنه أنه سُئل عمن جهر في صلاة الظهر بالقراءة؟ قال: إن تطاول ذلك يسجد لسهوه، وإن كان يسيرا فلا أرى فيه شيئا(١٣٨). ١٢٦٤ - رواه ((شب)) عن ابن علية ٣٦٢/١. ١٢٦٥ - رواه ((شب)) عن جرير ٣٦٢/١، و((بق)) تعليقا ٣٤٨/٢. ١٢٦٦ - رواه ((شب)) عن وكيع ٣٦٣/١، والطبراني من طريق وكيع. المعجم الكبير ٢١٦/١ رقم ٦٨٩، وذكره الهيثمي وقال: فيه سعيد بن بشير وهو ثقة ولكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٠١٥٤/٢ ١٢٦٧ - رواه ((شب)) عن عبد الأعلى عن داؤد فذكر بغير هذا اللفظ ٣٦٢/١، و((بق)) ٣٤٨/٢. ١٢٦٨ - المدونة الكبرى ١٤٠/١. ٢٨٠٪ - خباب بن الأرت: بن جندله أبو يحيى التيمي، من نجباء السابقين، شهيد بدرا، والمشاهد، عن مجاهد: أنه أسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه، وذكر ابن إسحاق إسلامه بعد تسعة عشر إنسانا وأنه كمل العشرين، توفي سنة سبع وثلاثين وصلى عليه علي . انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ١٦٤/٣، ط. خليفة/١٧، التاريخ الكبير ٢١٥/٣، تاريخ الفسوي ١٦٧/٣، الجرح والتعديل ٣٩٥/٣، الاستيعاب ٤٢٣/١، أسد الغابة ١١٤/٢، تاريخ الإسلام ١٧٥/٢، العبر ٤٣/١، سير أعلام النبلاء ٣٢٣/٢، تهذيب التهذيب ١٣٣/٣، الإصابة ٧٦/٣، شذرات الذهب ٤٧/١ . ٣٠١ وحكى الهديري(١٢٢٩) عن مالك في الذي يجهر في صلاته التي يسر فيها، قال: يسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام . واختلف عن أحمد فيها، فحكى إسحاق بن منصور عنه قال: ( إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه)(١٣٧). وحكى عنه حمدان بن علي (٣٧) أنه قال في الرجل يجهر فيما يخافت فيه قال: إن لم يسجد أرجو أن لا يضره، يروى عن أنس (٢٧٦) أنه لم يسجد (١٢١٣٦)، ويروى عن إبراهيم(١٢٧٤) أنه قال: يسجد . وحكى أبو داؤد أنه قال: فيمن خافت فيما يجهر فيه: (يسجد، فإن جهر فيما يخافت فيه قال: يسكت ويمضي من حيث أتى)(١٢٧٥). وحكى الشالنجي(١٣٧٦) عنه أنه قال في الإِمام يُسمع من يليه الآية ونحو ذلك، لا يرى عليه سهوا في ذلك، وبه قال أبو أيوب، وأبو خيثمة . ١٢٦٩- هو يحيى بن عبدالملك بن هارون الهديري التميمي، مشهور بصحبة مالك، والرواية عنه حديثا ومسائل، وقال الشيرازي: له عن مالك روايات رواها عنه أبو يحيى الزهري القاضي، توفي سنة ست ومائتين وقيل: سنة ثمان ومائتين. ط.الشيرازي/١٤٩، ترتيب المدارك ٣٧٢/١-٣٧٣. ١٢٧٠ - حكاه في مسائل أحمد وإسحاق ٥٠/١ . ١٢٧١- هو محمد بن علي بن عبدالله بن مهران أبو جعفر الوراق الجرجاني، البغدادي المنشأ، يعرف بحمدان، كان من نبلاء أصحاب أحمد، قال أبو بكر الخلال: كان رفيع القدر، وكان عنده عن أبي عبدالله مسائل حسان، سمعت عنه حديثا، وسمعت مسائله بنزول، توفي سنة اثنتين، وقيل: إحدى وسبعين ومائتين. تاريخ بغداد ٦١/٢، وط. الحنابلة ٣٠٨/١ -٣١٠، والمنهج الأحمد ١٦٤/١ . ١٢٧٢ - تقدم الأثر بالسند راجع رقم ١٦٨٦ . ١٢٧٣- كذا في ((الأصل)) وفي ((اختلاف)) أنه سجد. ١٢٧٤ - روى ((شب)) من طريق حماد عن إبراهيم قال: عليه سجدتا السهو ٣٦٣/١. ١٢٧٥- مسائل أحمد لأبي داؤد/٥٤ . ١٢٧٦- هو إسماعيل بن سعيد أبو إسحاق الشالنجي، ذكره أبو بكر الخلال فقال: عنده مسائل كثيرة ما أحسب أن أحدا من أصحاب أبي عبدالله روى عنه أحسن مما روى هذا، ولا أشبع، ولا أكثر مسائل منه، ولم أجد هذه المسائل عند أحد رواها عنه إلا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وله كتاب ترجمة ((بالبيان)) على ترتيب الفقهاء. ط. الحنابلة ١٠٤/١-١٠٥، المنهج الأحمد ٢٧٢/١-٢٧٣. ٣٠٢ ١٨٧ - ذكر المصلي يقعد فيما يقام فيه أو يقوم فيما يقعد فيه ( م ٤٧٥ ) اختلف أهل العلم في المصلي يجلس فيما يقام فيه أو يقوم فيما يجلس فيه، فقال كثير منهم: يسجد سجدتي السهو، روي هذا القول عن ابن مسعود . ( ث ١٦٨٨ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: السهو إذا قام فيما يجلس فيه أو قعد فيما يقام فيه، أو سلم في ركعتين، فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيها(٢٧٧). وبه قال قتادة(١٢٧٨)، وسفيان الثوري(١٢٧٩)، والشافعي، وإسحاق (١٢٨٠)، وأصحاب الرأي، (١٧٥/الف) وقال عطاء: (إذا قام في قعود فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو وتشهد تشهدين) (١٢٨١) وروى عن علقمة، والأسود أنهما كانا يقعدان في الشيء يقام فيه، ويقومان في الشيء الذي يقعد فيه فلا يسجدان سجدتي السهو . وسُئل مالك عن رجل صلى فجلس في صلاته ثلاث جلسات؟ قال: أرى أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام، وحكي عن مالك أنه قال في الذي يسهو فيجلس في موضع القيام ثم يذكر فيقوم . قال: إن ذكر ولم يجلس قدر ما يتشهد لم أر عليه سهوا، وإن كان قد جلس قدر مايتشهد فعليه سجدة السهو. واستحسن ماقاله مالك بعض الناس قال: لأن من أهل العلم من يرى ١٢٧٧ - رواه ((عب)) ٣١٢/٢ رقم ٣٤٩١، و((بق) من طريق عبدالله بن الوليد عن سفيان ٣٤٥/٢. ١٢٧٨- روى له ((عب)) عن معمر عنه ٣١٣/٢ رقم ٣٤٩٧. ١٢٧٩ - روى عنه ((عب)) ٣١٣/٢ رقم ٣٤٩٥، وحكى عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٨٠/١ . ١٢٨٠- مسائل أحمد وإسحاق ٨٠/١ . ١٢٨١ - روى ((عب)) عن ابن جريج عن عطاء قال: ٣١٢/٢ رقم ٣٤٩٣. ٣٠٣ أن يجلس المصلي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، واحتج بحديث مالك بن الحويرث(٢٨٢)، وممن كان يقول بهذا القول الشافعي(٢٨). قال أبو بكر: يسجد للسهو، لأن النبي عَ ليه قام من ثنتين ولم يجلس فسجد للسهو(١٢٨٤)، وجلس في ثلاث فأتم صلاته وسجد للسهو . ١٨٨ - ذكر ما على من ترك التكبيرات سوى تكبيرة الافتاح أو ترك التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده (م ٤٧٦) قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يريد يقول: سمع الله لمن حمده، فيقول: الله أكبر، فكان النخعي(١٢٨٥) يقول: لا سهو عليه، وروي ذلك عن الشعبي(١٢٨٦)، والقاسم، وكان عطاء(١٢٨) يقول: فيمن نسى بعض التكبير، لا يعيد ولا يسجد للسهو، وهذا قول الشافعي . وقالت طائفة: فيمن نسى تكبيرة يسجد سجدتي السهو، هكذا قال الحكم((١٢)، وإسحاق، وأبو ثور . وقال مالك في الإِمام إذا جعل سمع الله لمن حمده الله أكبر، وموضع الله أكبر سمع الله لمن حمده. قال: (أرى أن يرجع فيقول الذي كان عليه، وإن لم يرجع حتى يمضي(١٢٨٩) سجد سجدتي السهو قبل السلام)(١٢٩) وفيه قول رابع قاله قتادة قال: (من نسى شيئا من تكبير الصلاة، أو سمع ١٢٨٢ - تقدم الحديث راجع رقم ١٥٠٥، ١٥٠٦ . ١٢٨٣ - الأم ١١٧/١ ((باب القيام من الجلوس)). ١٢٨٤ - هو حديث ابن بحينة، وقد تقدم راجع رقم ١٦٦٧ . ١٢٨٥- روى ((شب)) من طريق الأعمش عنه قال: ٧٦/٢. ١٢٨٦ - روى له ((عب)) من طريق جابر عنه ٣٢٨/٢ رقم ٣٥٦٣، وكذا عند ((شب)) ٧٦/٢. ١٢٨٧- عند ((شب)) روى جابر عن محمد بن علي، وعامر، وعطاء قالوا: ليس عليه سهو ٧٦/٢ . ١٢٨٨- روى ((شب)) من طريق شعبة عنه قال: ٧٦/٢-٧٧ . ١٢٨٩- في الأصل تكررت كلمة ((حتى يمضي)). ١٢٩٠- قاله في المدونة الكبرى ١٣٨/١. ٣٠٤ الله لمن حمده فإنه يقضيه حين يذكره(٢٩)، وقال الأوزاعي فيمن سها عن التكبير غير تكبيرة الافتتاح حتى فرغ من صلاته؟ قال: مضت صلاته ويقضي ماسهى عنه من التكبير . وفيه قول خامس قاله أصحاب الرأي قالوا: (فيمن سها عن تكبير العيدين(١٢٩٢) عليه سجود السهو، وقالوا فيمن سها عن تكبير الركوع والسجود: لا سهو عليه، وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد فعليه في ذلك سهو، وقالوا فيمن ترك التشهد ساهيا: نستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو)(١٢٩٢). قال أبو بكر: وهذا تحكم لا حجة مع قائله فيه، لو خالفهم فيما قالوا مخالف فقال: إذا ترك تكبيرات العيد فلا شيء عليه، لأن صلاة العيد تطوع، وإن ترك التكبير في الركوع والسجود من الصلاة المكتوبة كان عليه سجود السهو، لما كانت الحجة عليه إلاّ كهى عليهم، لأنه لم يكن هذا أقرب إلى الصواب من قولهم . ١٨٩ - ذكر أختلاف أهل العلم في الرجل يدرك وترا من صلاة الإِمام ( م ٤٧٧ ) أختلف أهل العلم في المرء يدرك وترا من صلاة الإِمام فقالت طائفة: يسجد إذا فرغ من صلاته سجدتي السهو، كان ابن عمر، وابن الزبير، وأبو سعيد الخدري يفعلون ذلك . ، ( ث ١٦٨٩ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أدرك مع الإِمام سجدة سجد إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو(١٢٩٤). ١٢٩١ - روى ((عب)) عن معمر عنه قال: ٣٢٩/٢ رقم ٣٥٦٤. ١٢٩٢. هذا من ((اختلاف)) وكتاب الأصل، وفي الأصل ((تكبير العيد)). ١٢٩٣ - حكاه محمد في كتاب الأصل ٢٢٥/١ . ١٢٩٤ - رواه ((عب)) ٨٦/٢ رقم ٣٣٩٦. ٣٠٥ ( ث ١٦٩٠ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: رأيت ابن عمر تفوته ركعة فيجلس في وتره والإِمام(١٢٩٥) في شفع، فإذا سلم قام فأوفى ما بقي عليه، ثم سجد سجدتي السهو(١٢٩٦). ( ث ١٦٩١ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني مسلم ابن مصبّح بن الزبير قال: فاتت ابن الزبير ركعة من الظهر فلما سلم الإِمام قام ابن الزبير فأتم الركعة (١٧٥/ب)، فلما سلم سجد سجدتي السهو (١٢٩٧). ( ث ١٦٩٢ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك، قال ابن جريج: وأُخبرت بعدما مات عطاء أنه يُأثر(١٢٩٨) حديث ابن عمر عن إسماعيل بن عبدالرحمن بن ذويب الأسدي(٢٩٩). وروي ذلك عن عطاء(١٣٠١)، وطاؤس (١٣٠١)، ومجاهد(١٣٠١)، وقال إسحاق (١٣٠١): نرى أن يفعل بهذا إتباعا لهؤلاء . وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: ليس عليه سجود السهو، هذا قول أهل المدينة، وأهل الكوفة، والشافعي وأصحابه، وروي ذلك عن أنس ابن مالك(١٢٠٤)، وسعيد بن المسيب(٢٠٥)، والحسن (١٣٠٦)، ومحمد بن سيرين(١٣٬٧)، واحتج محتجهم بحديث أبي هريرة . ١٢٩٥. في الأصل في وتر الإِمام . ١٢٩٦ - رواه ((عب)) ٢١٠/٢-٢١١ رقم ٣١٠١. ١٢٩٧ - رواه (عب)) ٢١٠/٢ رقم ٣٠٩٩. ١٢٩٨. يأثر أي يروى وينقل . ١٢٩٩ - رواه ((عب)) ٢١٠/٢ رقم ٣١٠٠. ١٣٠٠ - روى له ((عب)) عن ابن جريج عنه ٢١٠/٢ رقم ٣٠٩٨، و((شب)) عن معتمر عن ليث عن عطاء، وطاؤس، ومجاهد ٥٨/٢ . ١٣٠١ . ((شب) ٥٨/٢. ١٣٠٢ - ((شب)) ٥٨/٢ . مسائل أحمد وإسحاق ٦٠/١ . ١٣٠٣۔ روى ((شب)) من طريق قتادة عنه ٥٨/٢ . ١٣٠٤. روى ((عب)) من طريق قتادة عنه ٢٨٧/٢ رقم ٣٤٠٠ . ١٣٠۵۔ روى ((شب)) من طريق يونس عن الحسن، ومحمد أنهما كانا لا يريان عليه سجودا ٥٨/٢ . ١٣٠٦- ((شب) ٥٨/٢ . ٠١٣٠٧ ٣٠٦ ( ح ١٦٩٣ ) حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله عَ لّم قال: إذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم صلوا ومافاتكم فاتموا (١٣٠٨). ( ح ١٦٩٤ ) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا حميد قال: بكر بن عبدالله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: تخلف رسول الله عَ لمه وتخلفت معه، وذكر الحديث(١٣٠٩)، فلما انتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة، وصلى بهم عبدالرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي عَ لّم ذهب ليتأخر فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي ◌َّةٍ وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا(١٣١٠). قال أبو بكر: وبهذا نقول، وليس في شيء من الأخبار أنهم سجدوا سجود السهو . قال أبو بكر: ودل حديث المغيرة على أن على المأموم إذا جاء إلى الإِمام فدخل معه في صلاته، أن يقتدي به ويفعل كفعله، ومن ألزم من فعل هذا الفعل سجود السهو، إنما يلزمه سجود العمد، لأن فاعله قاصد إلى دخوله معه، لا ساهيا لفعل فعله . ١٩٠ - ذكر اختلاف أهل العلم في سجدتي السهو قبل التسليم أو بعده ( م ٤٧٨ ) قال أبو بكر: افترق أهل العلم في سجود السهو قبل التسليم أو بعده أربع فرق: ١٣٠٨ - أخرجه ((عب)) ٢١١/٢ رقم ٣١٠٢، و((خ)) في الأذان ١١٧/٢، وفي مواضع أخرى، و((م)) في المساجد ومواضع الصلاة ٩٨/٥ كلاهما من طريق الزهري . ١٣٠٩ - تكملة الحديث: فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، وغسل ذراعيه ومسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى خفيه، ثم ركب وركبت فانتهينا إلى الح . ١٣١٠ - أخرجه ((م)) في الطهارة عن محمد بن عبدالله بن بزيع ثنا يزيد ١٧١/٣-١٧٢. ٣٠٧ فقالت فرقة: سجود السهو كله قبل التسليم، روي هذا القول عن أبي هريرة . ( ث ١٦٩٥ ) من حديث إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن محمد ابن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يأمر بسجدتي السهو قبل أن يسلم (١٣١). وبه قال مكحول(١٣٦١٢)، والزهري(٢١)، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب(١٣١٤] ويحيى الأنصاري(٥(٣)، وربيعة (٣٦)، والأوزاعي (٣١٧)، والليث بن سعد(١٣١٨)، وبه قال الشافعي(١٣١٩). واحتج بعض القائلين بهذا القول(١٢٢٠) ومن حجة من قال: السهو قبل السلام خبر عبدالرحمن(١٣٢١)، وأبي سعيد الخدري(١٣٧٦)، وابن عباس، وابن بحينة ( ح ١٦٩٦) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا عبدالعزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله عَ لَّه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا؟ فليقم فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى ١٣١١ - روى ((شب)) من طريق برد عن مكحول والزهري قالا: سجدتان قبل أن يسلم ٣٠/٢. ١٣١٢ - ((شب)) ٣٠/٢، وشرح معاني الآثار ٤٤٢/١ . ١٣١٣ -١٣١٤ - حكى عنه البروي في اختلاف الصحابة والتابعين ٢٢/ب. ١٣١٥ - المصدر السابق . ١٣١٦ - حكى عنه ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٩/الف. ١٣١٧ - المصدر السابق ٨/ب. ١٣١٨ - اختلاف الصحابة والتابعين ٢٢/ب. ١٣١٩ - قال: سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام، وهو الناسخ والآخر من الأمرين الأم ١٣٠/١. ١٣٢٠- كذا في ((الأصل)) وفي ((اختلاف)) واحتج بعض القائل بهذا القول بخبر ابن عباس، وابن يحينة، بدون ذكر عبدالرحمن، وأبي سعيد الخدري . ١٣٢١ - سيأتي بسنده راجع رقم ١٧٠٨ . ١٣٢٢ - حديث أبي سعيد الخدري تقدم راجع رقم ١٦٥٢ . ٣٠٨ خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان (١٣١٦). ( ح ١٦٩٧ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عبدالرحمن الأعرج عن عبدالله بن بحينة قال: صلى بنا رسول الله عَ ل احدى صلاتي العشى فقام في ركعتين فلم يجلس، فلما كان في آخر صلاته انتظرنا فسجد سجدتين قبل التسليم ثم سلم (١٣٦٤). وقالت فرقة: سجود السهو كله بعد السلام، وممن روينا ذلك عنه سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وأنس بن مالك، وابن الزبير، وابن عباس، وروي ذلك عن علي، وعمار . ( ث ١٦٩٨ ) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير قال: ثنا (١٧٦/الف) إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: صلى سعد بن أبي وقاص فسهى في ركعتين فقام في الثانية فسبح به القوم من خلفه، فمضى حتى فرغ ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم(١٣٦٥). ( ث ١٦٩٩ ) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن عبدالله سجد سجدتي السهو بعد السلام، وذكر أن النبي عَ لّه فعله(١٣٦١). ( ث ١٧٠٠ ) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا الحجي قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، والحسن أنهما قالا: في الرجل يشك في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص، فليسجد سجدتين بعدما يسلم (١٧). ( ث ١٧٠١ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي أن سعدا وعمارا سجداهما بعد التسليم (١٦٨). ١٣٢٣ - تقدم راجع رقم الحديث ١٦٥٣ . ١٣٢٤ - رواه ((عب)) ٣٠٠/٢ رقم ٣٤٤٩، و((مط)) عن ابن شهاب ٩٠/١، و((خ)) في السهو من طريق مالك ٩٢/٣ رقم١٢٢٤، و((م) في المساجد من طريق مالك أيضا ٥٨/٥ . ١٣٢٥ - رواه ((عب)» من طريق إسماعيل بن أبي خالد، كنز العمال ٩١/٨، وقد تقدم الأثر راجع رقم ١٦٧٠ ١٣٢٦ - رواه ((شب)) ٢٩/٢. ١٣٢٧- رواه الطحاوي من طريق قتادة عن أنس. شرح معاني الآثار ٤٤٢/١ . ١٣٢٨ - رواه ((شب)) ٢٩/٢. ٣٠٩ ( ث ١٧٠٢ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن أبا هريرة والسائب القاري كانا يقولان: السجدتان قبل الكلام وبعد السلام(١٣٧٩). ( ث ١٧٠٣ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سليم(١٣) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: سجدتا السهو بعد السلام قبل .(١٣٣١) الكلام (١١)". ( ث ١٧٠٤ ) حدثنا علان قال: ثنا سعيد بن عفير قال: ثنا يحيى بن أيوب عن موسى بن عبدالرحمن عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال: سجدتا السهو بعد السلام(٣٣) ( ث ١٧٠٥ ) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: انا أبو بشر عن يوسف بن ماهك قال: صلى بهم ابن الزبير فقام في الركعتين فسبحوا به فسبح بهم ومضى بهم حتى أتم صلاته وسجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم (١٣). وبه قال الحسن البصري(٣٤)، وإبراهيم النخعي(١٣٥)، وابن أبي الزبير(١٣٦)، وسفيان الثوري(٣٧)، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي(٣٨)، وقال أصحاب ١٣٢٩ - رواه ((شب)) عن غندر ٢٩/٢ - ٣٠. ١٣٣٠ - في الأصل ((يحيى بن سليمان)) والصحيح ماأثبته . ١٣٣١ - رواه ((شب)) ٢٩/٢. ١٣٣٢ - أخرجه الطحاوي من طريق سعيد بن عفير. شرح معاني الآثار ٤٤١/١ . ١٣٣٣- أخرجه الطحاوي من طريق هشيم. شرح معاني الآثار ٤٤١/١- ٤٤٢ . ١٣٣٤ - روى ((عب)) عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: سجدتي السهو بعد التسليم ٣٠١/٢ رقم ٣٤٥٤، وكذا عند ((شب)) ٣٠/٢. ١٣٣٥ - روى ((شب)) عن ابن فضيل عن عقبة عن إبراهيم أنه سجدهما بعدما سلم ٣٠/٢. ١٣٣٦ - روى ((عب)) من طريق الحكم أن عبدالرحمن بن أبي ليلى وهم في صلاته فسلم فسجد سجدتي السهو، ثم سلم مرة أخرى ٣١٤/٣ رقم ٣٥٠٢، وكذا عند ((شب)) ٣٠/٢. ١٣٣٧- حكى عنه (ت) ٣٠٣/١، وابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٨/الف . ١٣٣٨ - قالوا: كل من وجب عليه سجدتا السهو، فإنما يسجدهما بعد التسليم ويتشهد فيهما ويسلم. كتاب الأصل ٢٢٥/١ . ٣١٠ الرأي: (يجزيه أن يسجدهما قبل السلام ولا إعادة عليه)(٣٣٦)، ومن حجة (١٣٤) هذا القائل حديث ابن مسعود(١٣٤١)، وعمران بن حصين (٣٤٢)، وأبي هريرة أن النبي عَ لِّ سجد بعدما سلم. ( ح ١٧٠٦ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد الأحمر عن هشام(٢٤٢)، عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي عَ ◌ّم سجدهما بعدما سلم و كلم(١٣٤٤) . وقالت فرقة ثالثة: (كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو هو زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام)، هذا قول مالك بن أنس (١٣٤٥)، وبه قال أبو ثور(١٣٤٦)، قال مالك: وتفسير ذلك من السهو يعني في الزيادة أن ينسى الرجل فلا يدري كم صلى فيبني على يقينه، أو يسهو فيزيد على صلاة بعد أن يتمها ونحو ذلك، ويجلس موضع القيام، وتفسير النقصان من السهو أن يقوم الرجل في موضع الجلوس نحو ماجاء من حديث ابن بحينة (١٣٤٧، فإنه يسجد فيه قبل السلام، وهذا قول أصحاب مالك محمد بن مسلمة، وعبدالملك، وأبي مصعب" وغيرهم، وبه قال إسحاق(١٣٤٨). ١٣٣٩ . حكاه محمد في كتاب الأصل ٢٣١/١. ١٣٤٠- كذا في الأصل، وفي ((اختلاف)) ومن حجة من قال هذا القول، حديث ذي اليدين، حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر إلخ . ١٣٤١- تقد الحديث راجع رقم ١٦٦٤ . ١٣٤٢- سيأتي الحديث بسنده راجع رقم ١٧٠٧. ١٣٤٣- في الأصل ((هشام بن سيرين)) وهو خطأ . ١٣٤٤ - أخرجه ((شب)) ٢٩/٢، وراجع ((خ)) في السهو ٩٨/٣ رقم ١٢٢٨. ١٣٤٥ - قاله ((مط)) ٨٩/٢ ((باب مايفعل من سلم من ركعتين ساهيا)). ١٣٤٦ - حكاه ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٩/الف . ١٣٤٧. تقدم الحديث راجع رقم ١٦٩٧ . ١٣٤٨ - اختلاف العلماء لابن نصر المروزي ٩/الف، وراجع ((ت)) ٣٠٤/١ . ٥٢٨١ - أبو مصعب: أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث، أبو مصعب الزهري المدني، الإِمام الثقة، شيخ دار الهجرة، الفقيه قاضي المدينة، لازم مالك بن أنس وتفقه به، وسمع منه الموطأ وأتقنه عنه، واحتج به أصحاب الصحاح، وثقه غير واحد وذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين . انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ٦/٢، الثقات لابن حبان ٢١/٨، ترتيب المدارك ٥١١/١-٥١٣، تذكرة الحفاظ ٦٠/٢-٦٢، سير أعلام النبلاء ٤٣٦/١١ - ٤٤٠، العبر ٤٣٦/١، الوافي بالوفيات ٢٦٩/٦، البداية والنهاية ٣٤٤/١٠، الديباج المذهب ١٤٠/١، تهذيب التهذيب ٢٠/١، ط. الحفاظ /٢٠٩. ٣١١ ومن حجة قائل هذا القول فيما كان من الزيادة حديث ابن سيرين عن أبي هريرة في قصة ذي اليدين(٣٤٩)، وحجته فيما يجب في الصلاة من سجود في النقصان قبل التسليم حديث الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة (٣٥). وقالت فرقة رابعة: سجود السهو على ماجاءت به الأخبار إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم ولا تشهد فيهما على حديث ابن بحينة، وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل التسليم على حديث أبي سعيد الخدري (٣٥)، وإذا سلم من ثنتين أو من ثلاث سجدهما بعد التسليم على حديث أبي هريرة، وعمران بن حصين، وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد (١٧٦/ب) التسليم على حديث ابن مسعود . وكل سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم، سوى ماروي عن النبي عَلّم مما ذكرناه، هذا قول أحمد بن حنبل (١٣٥١)، وهكذا مذهب أبي أيوب سليمان بن داؤد(٣٥)، وزهير بن أبي خيثمة(١٣٥٤). قال أبو بكر: أما خبر أبي سعيد الخدري، وابن مسعود، وابن بحينة، وأبي هريرة فقد ذكرنا أسانيدها في هذه الأبواب، وأما حديث عمران بن حصين، وعبدالرحمن بن عوف فأخبرنا(٣٥٥) بأحدهما . ( ح ١٧٠٧ ) الربيع بن سليمان قال: انا الشافعي قال: أنا عبدالوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: سلم رسول الله عَ له في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله! أقصرت الصلاة؟ فخزج مغضبا يجر ١٣٤٩- تقدم الحديث راجع رقم ١٧٠٦ . ١٣٥٠- تقدم الحديث راجع رقم ١٦٩٧ . ١٣٥١- تقدم الحديث راجع رقم ١٦٥٢ . ١٣٥٢- مسائل أحمد وإسحاق ٥٠/١، وراجع ((ت)) ٣٠٣/١. ١٣٥٣ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ٢٢/١. ١٣٥٤ - المصدر السابق ١٣٥٥. في ((اختلاف)) فأخبرني . ٣١٢ رداءه قال: فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم (٣٥٦). وحدثنا بالخبر الثاني : ( ح ١٧٠٨ ) عبدالله بن أحمد قال: ثنا يعقوب بن محمد الزهري قال: ثنا إبراهيم بن سعد قال: ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس قال: سمعت عبدالرحمن بن عوف يحدث عمر قال: سمعت رسول الله عَّه يقول: إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة وليضف إليها أخرى، وإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فلجعلها ثلاثا وليضف إليها أخرى، فإذا أراد أن يسلم فليسجد سجدتين وليجعل السهو في الزيادة(١٣٥٧) قال أبو بكر: وأصح هذه المذاهب أحمد بن حنبل، أنه قال بالأخبار كلها في مواضعها، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلا أن يقول بمثل ماقال أحمد، وذلك كقول من قال: إن خبر أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري (١٣٥٨)، والقول بإباحة ذلك في المنازل، استدلالا بخبر ابن عمر(١٣٥٩)، وإمضاء الأخبار التي رويت في صلاة الخوف على وجهها، والقول بها في مواضعها وغير ذلك مما يطول الكتاب بذكره . ١٩١ - ذكر التسليم في سجود السهو قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله عَّ له أنه سلم في سجدتي "السهو، فمن ذلك خبر ذي اليدين، وحديث ابن مسعود عن النبي عَّ لِ أنه ١٣٥٦. أخرجه ((م) في المساجد من طريق عبدالوهاب ٧٣/٥ رقم ١٠٢، وابن خزيمة في الصحيح من هذا الطريق ١٣٠/٢ رقم ١٠٥٤ . ١٣٥٧ - أخرجه ((ت)) في الصلاة من طريق إبراهيم بن سعد ٣٠٦/١، و((جه)) في إقامة الصلاة من طريق محمد بن إسحاق ٣٨١/١ رقم ١٢٠٩ . ١٣٥٨- تقدم الحديث راجع رقم ٢٦٠ . ١٣٥٩. تقدم الحديث راجع رقم ٢٦٢ . ٣١٣ صلى الظهر خمسا، وخبر عمران بن حصين، وقد ذكرنا أسانيدها في مواضعها . (م ٤٧٩ ) وقد اختلف أهل العلم في التسليم في سجدتي السهو فكان النخعي (١٣) يقول: تسليم السهو والجنازة واحدة، وكان الشافعي(١٣٦١) يقول: ولسجدتي السهو تشهد وسلام . وقال الثوري، وأصحاب الرأي (١٣٦١): يسلم تسليمتين وقد ذكرت في كتاب صفة الصلاة، واختلاف أهل العلم في التسليمة والثنتين(١٣٦٣). ١٩٢ - ذكر التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما ( م ٤٨٠) اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو فقالت طائفة: ليس فيهما تشهد ولا تسليم كذلك قال أنس بن مالك، والحسن البصري، وعطاء(١٣٦٤). ( ث ١٧٠٩ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حجاج بن منهال قال: ثنا حماد عن قتادة عن أنس والحسن أنهما كانا لا يسلمان في سجدتي السهو(١٣٦٥). وروي ذلك عن الشعبي(١٣٦٦). وقالت طائفة: فيهما تشهد هكذا قال الحكم (١٣٦٧)، وحماد(١٣٨)، ويزيد بن ١٣٦٠ - روى ((شب)) من طريق عبد الملك بن إياس عنه قال: ٣١/٢. ١٣٦١ - الأم ١٣٠/١. ١٣٦٢- كتاب الأصل ٢٢٤/١، ٢٢٥. ١٣٦٣- راجع رقم الباب ١٢٧ من كتاب صفة الصلاة . ١٣٦٤ - روى ((شب)) من طريق ابن جريح عنه ٣١/٢، وكذا عند ((عب)) ٣١٥/٢ رقم ٣٥٠٣ . ١٣٦٥ - روى ((شب)) عن ابن مهدي عن حماد ٣٠/٢-٣١، وروى ((خ)) تعليقا قال: وسلم أنس، والحسن ولم يتشهدا ٨٩٧/٣، وقال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة وغيره من طريق قتادة عنهما. فتح الباري ٩٨/٣ . ١٣٦٦ - روى ((شب)) من طريق جابر عنه قال: ليس في سجدتي السهو تشهد ولا تسليم ٣١/٢ . ١٣٦٧ - روى ((عب)) من طريق شعبة عن الحكم وحماد قالا: يتشهد في سجدتي السهو ٣١٤/٢ رقم ٣٥٠٢، وكذا عند ((شب)) ٣١/٢. ١٣٦٨ - المصدران السابقان . ٣١٤ عبدالله بن قسيط، وبه قال النخعي(٣٩)، وقال ابن سيرين(١٣): أحب إلَّي أن يتشهد، وروي ذلك عن عبدالله بن مسعود . وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تسليم وتشهد، روي ذلك عن عبدالله بن مسعود، والنخعي(١٧)، وقتادة(١٦٨)، والحكم (١٣٦٣)، وحماد (١٧٤)، وقال الليث بن سعد: إني لأستحسن أن يتشهد في سجدتي السهو ويسلم فيهما . ( ث ١٧١٠ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود (١٧٧/الف) أنه تشهد في سجدتي السهو(١٣٧٥). وحكى هذا القول عن مالك، وبه قال الثوري(١٣٧٩)، والشافعي(١٦٧٦)، والأوزاعي (١٦٨)، وأصحاب الرأي (١٧٩). ١٣٦٩ - روى ((شب)) من طريق الأعمش عنه ٣١/٢ . ١٣٧٠- روى ((شب)) من طريق سلمة بن علقمة عنه قال: أحب إلَّي أن يتشهد فيهما ٣١/٢ . ١٣٧١ - روى ((عب)) من طريق إسماعيل بن رجاء عنه ٣١٤/٢ رقم ٣٥٠٠، و((شب)) من طريق الأعمش عنه ٣١/٢. ١٣٧٢. ((عب)) ٣١٤/٢ رقم ٣٥٠١، وروى ((خ)) تعليقا قال: وقال قتادة: لا يتشهد ٩٧/٢، وهذا اختلاف عنه فيه . ١٣٧٣ - روى ((شب)) من طريق شعبة عن الحكم وحماد قالا: يتشهد في سجود السهو ثم يسلم ٣١/٢ . ١٣٧٤ . ((شب)) ٣١/٢. ١٣٧٥. رواه ((عب)) ٣١٤/٢ رقم ٣٤٩٩ وراجع رقم ٣٤٩١، و((شب)) عن محمد بن فضيل عن خصيف ٣١/٢، وكذا في المدونة الكبرى ١٣٦/١. ١٣٧٦- حكى عنه ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٨/الف . ١٣٧٧- قال: فمن سجد قبل السلام أجزأه التشهد الأول، ولو سجد للسهو بعد السلام تشهد ثم سلم، الأم ١٣٠/١. ١٣٧٨- حكى عنه ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٨/الف. ١٣٧٩ - كتاب الأصل ٢٢٥/١. ٢٨٢ = - يزيد بن عبدالله بن قسيط: أبو عبدالله الليثي المدني الأعرج، الإمام الفقيه الثقة، كان ثقة فقيها، يستعان به في الأعمال لأمانته وفقهه، وتقه النسائي وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة . انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٢٧٥/٢/٥، تاريخ خلفة/٣٥٤، التاريخ الكبير ٣٤٤/٨، الجرح والتعديل ٢٧٣/٩، الثقات لابن حبان ٦١٦/٧، تاريخ الإسلام ١٨٧/٥، سير أعلام النبلاء ٢٦٦/٥، تهذيب التهذيب ٣٤٢/١١، الخلاصة/٣٣٢، شذرات الذهب ١٦٠/١ . ٣١٥ وفيه قول رابع: وهو أن يسلم فيهما ولا يتشهد فيه، كذلك قال ابن سيرين (٣٨)، ومن حجة قائله أن النبي عَّم سلم من سجدتي السهو ولا يثبت التشهد عنه، فالذي ثبت عنه يفعل، وتوقف عن التشهد، لأن ذلك غير ثابت عنه . وقد حكي عن عطاء قول خامس: وهو أنه قال في سجدتي السهو: إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل . وفيه قول سادس قاله أحمد بن حنبل قال: (إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد) (١٣٨١). قال أبو بكر: أما التسليم في سجدتي السهو فهو ثابت عن رسول الله عَّ له من غير وجه، وثبت مع ثبوت التسليم فيهما أن النبي عَّه كبر فيهما أربع تكبيرات . ( ح ١٧١١) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عبدالله بن بكر قال: ثنا هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ذكر قصة ذي اليدين قال: فرجع فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه(١٣٨٢). قلابة فأما التشهد في سجدتي السهو فقد روي فيها أخبار ثلاثة، فتكلم أهل العلم فيها كلها، وأحسنها إسنادا حديث عمران بن حصين . ( ح ١٧١٢) حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: ثنا الأنصاري قال: ثنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابه عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي عٹے صلى بهم فسھی في صلاته فسجد ١٣٨٠ - روى ((خ)) في السهو من طريق سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة ٩٨/٣، وقال الحافظ: (وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا في هذه القصة)، قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئا. فتح الباري ٩٩/٣ . ١٣٨١ - حكاه أبو داؤد عنه في مسائل أحمد ، ٥٣، وكذا في مسائل احمد وإسحاق ٦٠،٥٠/١. ١٣٨٢. أخرجه ((خ)) في السهو من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد ٩٩/٣، وقد تقدم الحديث راجع رقم ١٦٧٩ . ٣١٦ سجدتي السهو، ثم تشهد ثم سلم ١٣٨٦). وقد تكلم في هذا الحديث بعض أصحابنا، وقال: روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن خالد فلم يقل فيه أحد: ((ثم تشهد))(٣٨٤)، وأما الخبران (١٣٨٥) الآخران (١٣٨٦) فغير ثابتين، وقد ذكرتهما مع عللهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب . قال أبو بكر: وأما التسليم من سجدتي السهو فواجب، لأن النبي عَ لَ﴾. سلم فيهما، والتشهد إن ثبت خبر عمران بن حصين فالواجب أن يتشهد من . سجد سجدتي السهو، فإن لم يثبت لم يجب ذلك، ولا أحسب يثبت والله أعلم(١٣٨٧). ١٩٣ - ذكر المصلي يسهو مرارا ( م ٤٨١) قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المرء يسهو في صلاته مرارا، ١٣٨٣- أخرجه ((د)) في الصلاة من طريق محمد بن عبدالله بن المثنى ثنا أشعث ٦٣٠/١ رقم ١٠٣٩، و((ت)) في الصلاة من هذا الطريق ٣٠٤/١-٣٠٥، والحاكم في المستدرك من طريق محمد بن إدريس · أبي حاتم ٣٢٣/١، وذكره الحافظ وقال: رواه أبو داؤد، والترمذي، وابن حبان، والحاكم من طريق أشعث، فتح الباري ٩٨/٣. ١٣٨٤- ضعفه البيهقي، وابن عبدالبر وغيرهما، ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد، قاله الحافظ في الفتح ٩٩/٣، وراجع إرواء الغليل ١٢٨/٢-١٢٩. ١٣٨٥- الخبر الأول هو خبر ابن مسعود أخرجه ((د)) في الصلاة من طريق خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله عَ لَّه قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث، أو أربع، وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا، ثم تسلم، ٦٢٣/١ رقم ١٠٢٨، و((حم)) ٤٢٨/١-٤٢٩، و((بق)) ٣٥٦/٢ وقال: (وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه، كلاهما من هذا الطريق، وقال الحافظ: في إسناده ضعف. فتح الباري ٩٩/٣ . ١٣٨٦- والخبر الثاني هو خبر المغيرة بن شعبة رواه ((بق)) من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى ثنا أبي ثنا ابن أبي ليلى قال: حدثنى الشعبى عن المغيرة بن شعبة أن النبى معَ لَّلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو، وقال: وهذا يتفرد به محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي، ولا يفرح بما يتفرد به، ٣٥٥/٢، وقال الحافظ: في اسناده ضعف. فتح الباري ٩٩/٣ . ١٣٨٧- قد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد بإجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة، قاله الحافظ في الفتح ٩٩/٣ . ٣١٧ فقالت طائفة: يجزيه بجميع سهوه سجدتان، كذلك قال النخعى(١٣٨٨)، ومالك (١٣٨٩)، والليث بن سعد، وسفيان بن سعيد الثوري(١٣٩٠)، والشافعي(٣٩١)، وأحمد (١٣٩)، وأصحاب الرأي(١٣٩٣)، وروي ذلك عن الحسن. وفيه قول ثان: وهو أن على من عليه سهوان مختلفان أربع سجدات، هذا قول الأوزاعي(١٣٩٤)، وقال ابن أبي حازم: إذا اجتمع على الرجل سهوان في صلاة واحدة، منه مايسجد له قبل السلام ومنه مايكون بعد السلام، فليسجد · أربع سجدات، سجدتين قبل السلام وسجدتين بعد السلام، وكذلك قال عبدالعزيز بن أبي سلمة . ١٩٤ - ذكر الرجل ينسى سجود السهو حتى يخرج من المسجد أو یتکلم ( م ٤٨٢) قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل ينسى سجدتي السهو حتى ١٣٨٨- روى له ((شب)) من طريق مغيرة عنه ٤٣/٢. ١٣٨٩- قال في الذي سها سهوين أحدهما يجب عليه قبل السلام، والآخر بعد السلام قال: يجزيه عنهما جميعا أن يسجد قبل السلام. المدونة الكبرى ١٣٨/١. ١٣٩٠. حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق ٨٠/١ . ١٣٩١- الأم ١٣١/١. ١٣٩٢- مسائل أحمد وإسحاق ٨٠/١ . . ١٣٩٣ - كتاب الأصل ٢٣٠/١-٢٣١. ١٣٩٤- قال: إن كان من جنس واحد كفاه للجميع سجدتان، وإن كان من جنسين كالزيادة والنقصان سجد لكل سهو سجدتين، اختلاف الصحابة والتابعين ٢٢/ب . ٥٢٨٣ - ابن أبي حازم: عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار أبو تمام المدني، الإِمام الفقيه، وكان من أئمة العلم بالمدينة، قال أحمد بن حنبل: لم يكن بالمدينة في وقته أفقه منه، وثقه غير واحد، وذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة أربع وثمانين ومائة . أنظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٤٢٤/٥، ط. خليفة/٢٧٦، التاريخ الكبير ٢٥/٦، الجرح والتعديل ٣٨٢/٥، الثقات ١١٧/٧، مشاهير علماء الأمصار/١٤١، ط. الشيرازي/١٤٦، ترتيب المدارك ٢٨٦/١، تذكرة الحفاظ ٢٤٧/١، سير أعلام النبلاء ٣٢١/٨، العبر ٢٨٩/١، تهذيب التهذيب ٣٣٣/٦، الخلاصة/٢٣٩، شذرات الذهب ٣٠٦/١ . ٣١٨ يتكلم أو يخرج من المسجد فحكي عن الحسن البصري(١٣٩٥)، ومحمد بن سيرين أنهما قالا: إذا صرف وجهه عن الصلاة لم بين ولم يسجد سجدتي السهو، وقال الحسن(١٣٩٦): إن ذكرها وهو قاعد سجدهما . وقالت طائفة: هما عليه حتى يتكلم أو يخرج روي هذا القول عن النخعي، وقال الحكم(٣٩٧)، وابن شبرمة: إذا خرج من المسجد أعاد، وقال أحمد ابن حنبل: مادام لم يخرج من المسجد أرجو يعني يرجع ويسجد (١٣٤٨). وقال الأوزاعي: يسجدهما إذا ذكرهما، وحكي (١٧٧/ب) ذلك عن الضحاك بن مزاحم (١٣٩٩)، وقتادة . وفيه قول خامس: قاله مالك قال مالك: (يسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك ولا يعيد لهما الصلاة، وإن كان سهوه أوجب عليه أن يسجدهما قبل السلام فنسى ذلك حتى قام من مجلسه وتباعد فليعد الصلاة) وهذه حكاية ابن القاسم عنه (١٤٠٠). وحكى ابن وهب عنه أنه قال في السجدتين اللتين قبل السلام: أرى إن لم يذكرهما حتى ينتقض وضوءه أن يستأنف الصلاة(٤٠١). واختلف قول الشافعي في هذه المسألة فكان يقول إذ هو بالعراق: (من سها عن سجدتي السهو حتى يقوم من مجلسه، أو عمد تركهما ففيهما قولان أحدهما: أن يسجدهما متى ذكرهما، والآخر: أن لا يعود لهما)(٤٢)، وحكى ١٣٩٥ - روى ((عب)) عن معمر عن قتادة عنه ٣٢٤/٢ رقم ٣٥٤٢، وكذا عند ((بق)) ٣٥١/٢. ١٣٩٦- حكى عنخ البروي أنه قال: يسجد ما لم يلتفت عن محرابه. اختلاف الصحابة والتابعين ٢٣/الف. ١٣٩٧ - في الأصل ((الحسن)) والتصحيح من ((اختلاف)). ١٣٩٨- حكى عنه الكوسج أنه قال: يسجدهما بعد الكلام، قيل له: فإذا تباعد؟ قال في حديث عمران ابن الحصين أن النبي عَّلِ كان دخل الحجرة فخرج فبنى، وكذلك قال إسحاق. مسائل أحمد وإسحاق ٥٩/١. ١٣٩٩- روى ((عب)) من طريق سلمة بن نبيط الأشجعي عنه ٣٢٤/٢ رقم ٣٥٤٤، وكذا عند (بق» ٣٥١/٢. ١٤٠٠- حكاه في المدونة الكبرى ١٣٢/١. ١٤٠١ - المدونه الكبرى ١٣٩/١. ١٤٠٢. قاله في الأم ١٣٢/١. ٣١٩ الربيع عنه أنه قال: ولا يتبين فيه أن يكون على إمام ولا مأموم ولا أحد صلى منفردا منزلة سجود السهو، ما كان السهو نقصا من الصلاة أو زيادة، إعادة صلاة . وقال أصحاب الرأي(١٤٠١): لا شيء على تاركهما، وكان أبو ثور يقول: إن كان سهوه نقصان من الصلاة فسلم وهو ذاكر أن عليه سجدتي السهو، فهو مفسد للصلاة وعليه أن يستقبل، وإن كانت زيادة في الصلاة فعليه أن يسلم ويسجد سجدتي السهو. قال أبو بكر: أما قول من قال: لا يسجدهما بعد الكلام فخلاف حديث عبدالله بن مسعود، وأبي هريرة قصة ذي اليدين، لأن النبي عَ له سجدهما بعد الكلام، قال لذي اليدين: ((ما قصرت ولا نسيت))، وقال للقوم: أكما يقول ذو اليدين(١٤٩)؟ وقال في حديث عبدالله بن مسعود: لو حدث لأنبأتكم وسجد سجدتي السهو(٤٥)، وكذلك لا معنى لقول من قال: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجدهما، لأن في حديث عمران بن حصين أن النبي عَ ةٍ سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام الخرباق وذكر الحديث (٤٠)، وفي حديث عبدالله بن مسعود قال: صلى لنا رسول الله عَ ليه فزاد أو نقص، فلما قضى رسول الله عَّ المه الصلاة وأقبل علينا بوجهه قلنا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟. قال أبو بكر: وإذا أقبل الإِمام على المأمومين فقد استدبر القبلة . ١٩٥ - ذكر المأموم يسهو خلف الإِمام ( م ٤٨٣) قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المأموم يسهو خلف الإِمام ١٤٠٣- قالوا: إن كان حين سلم كان من نيته أن يسجد السهو، فنسى أن يسجد حتى تكلم أو خرج من المسجد، قالوا: هذا قطع للصلاة، ولا شيء عليه. كتاب الأصل ٢٣٣/١. ١٤٠٤- تقدم راجع رقم الحديث ١٦٧٩ . ١٤٠٥- تقدم راجع رقم الحديث ١٦٦٤ . ١٤٠٦- تقدم راجع رقم الحديث ١٧٠٧ . ٣٢٠