النص المفهرس
صفحات 261-280
وأحب أن يمسح الحصى لموضع سجوده قبل أن يدخل في الصلاة، كان عثمان بن عفان، وابن عمر يفعلان ذلك. ( ث ١٦٢٠ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه قال: كنت مع عثمان بن عفان فاقيمت الصلاة وأنا أکلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصى بنعله حتى جاءه رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أنها قد استوت، فقال لي: استو في الصف ثم كبر (١٠٤٣). ( ث ١٦٢١ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يسوي الحصى قبل أن يكبر(١٠٤٤). ١٥٥ - ذكر حديث دل على أن حديث النفس لا يقطع الصلاة ( ح ١٦٢٢) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي عَّ ◌ُلِ قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم يتكلموا به أو يعملوا (٤٥). ١٥٦ - ذكر الرخصة في إصلاح الثوب في الصلاة ( ح ١٦٢٣ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حجاج بن منهال قال: ثنا همام قال: محمد بن جحادة عن عبدالجبار بن وائل عن أبيه (١٦٨/ب) أن ١٠٤٣ - رواه ((مط)) عن عمه أبي سهيل ١٣٣/١، و((عب)» عن مالك ٤٠/٢-٤١ رقم ٢٤٠٨، و((بق) تعليقا ٢٨٥/٢ . ١٠٤٤- رواه ((شب)) من طريق نافع، وأبي جعفر عنه ٤١٢/٢ . ١٠٤٥ - أخرجه ((م) في الإِيمان من طريق أبي عوانة ١٤٦/٢-١٤٧ رقم ٢٠١، وابن خزيمة في الصحيح من طريق زرارة ٥٢/٢ رقم ٨٩٨. ٢٦١ النبي عَ ◌ٍّ كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر، ثم التحف بثوبه (١٠٤٦). ١٥٧ - ذكر الخبر الدال على أن النعاس لا يفسد الصلاة ( ح ١٦٢٤ ) أخبرنا محمد بن عبدالله قال: أخبرنا أنس بن عياض عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي عَّ لِ قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه(١٠٤٧). ١٥٨ - ذكر النهي عن الإِختصار في الصلاة ( ح ١٦٢٥ ) حدثنا أبو بشر قال: ثنا عبدالأعلى بن حماد النرسي قال: ثنا عثمان بن عمرو قال: ثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله سَ له عن الاختصار في الصلاة (١٠٤٨). قال أبو بكر: وقد ذكر بعض أهل العلم أن الصلاة التي من أجلها نهي عن الاختصار في الصلاة أن ذلك راحة أهل النار، ورووا فيه حديثا عن أبي هريرة (١٠٤٩). ٠ ١٠٤٦ - أخرجه ((م) في الصلاة من طريق همام في حديث طويل وفيه هذا اللفظ ١١٤/٤ رقم٥٤، وابن خزيمة في الصحيح من طريق محمد بن جحادة ٥٥/٢ رقم ٩٠٥ . ١٠٤٧- أخرجه ((خ)) في الوضوء من طريق هشام ٣١٣/١، وابن خزيمة في الصحيح من هذا الطريق ٥٥/٢ رقم ٩٠٧ . ١٠٤٨. أخرجه ((خ)) في العمل في الصلاة من طريق هشام ٨٨/٣ رقم ١٢٢٠،١٢١٩، وابن خزيمة في الصحيح من طريق إسماعيل بن بشر ثنا عبدالأعلى ٥٦/٢ رقم ٩٠٨ . ١٠٤٩- الحديث رواه ابن خزيمة من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله عَ لَّه قال: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، ٥٧/٢ رقم ٩٠٩، وقال الألباني: إسناده صحيح، حاشية صحيح ابن خزيمة ٥٥/٢ . ٢٦٢ ( م ٤٥١ ) وممن كره الاختصار في الصلاة ابن عباس، وعائشة أم المؤمنين، ومجاهد(١٥)، وأبو مجلز(١٥)، والنخعي(١٠٥٢)، ومالك، والأوزاعي، و[إسحاق](١٠٥٦)، وأصحاب الرأي . ( ث ١٦٢٦ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أن عائشة نهت أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة، كما يضع اليهود، قال معمر في حديثه: فإنه معشر اليهود (١٠٥٤). (١٦٢٧ ) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبدالله بن سفيان قال: ثنا صالح مولى التومة قال: سمعت ابن عباس يقول: إذا قام أحدكم فلا يجعل يديه في خاصرته فإن الشيطان يخضر ذلك (١٠٥٥). ١٥٩ - ذكر النهي عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة إذ هو مقعد الشيطان ( ح ١٦٢٨ ) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني عمران بن موسى قال: أنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي عَ له مر بحسن بن علي، وحسن يصلي قائما قد غرز ضفريه ١٠٥٠ - روى ((عب)) من طريق إسحاق بن عويمر عن مجاهد قال: وضع اليد في الخاصرة استراحة أهل النار ٢٧٥/٢ رقم ٣٣٤٢، و((شب)) من هذا الطريق ٤٧/٢. ١٠٥١ - روى ((شب)) من طريق عمران بن حدير عنه أنه رأى رجلا واضعا يده على خاصرته في الصلاة فضرب يده ٤٧/٢ . ١٠٥٢ - روى ((شب)) من طريق الزبير بن عدي عنه أنه كره أن يضع الرجل يده في خاصرته في الصلاة ٤٧/٢ . ١٠٥٣. مابين المعكوفين سقط من ((الأصل)) وهو ثابت في (اختلاف)). ١٠٥٤ - رواه ((عب)) ٢٧٣/٢-٢٧٤ رقم ٣٣٣٨، و((شب)) من طريق الأعمش ٤٧/٢، و((خ)) في أحاديث الأنبياء من طريق سفيان ٤٩٥/٦ رقم ٣٤٥٨. ١٠٥٥ - رواه ((شب)) عن وكيع ثنا سفيان ٤٧/٢ . ٢٦٣ في قفاه فحلهما، فالتفت الحسن مغضبا، فقال ابو رافع: اقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله عَ ◌ّه يقول: ذلك كفل الشيطان (١٠٥٦) يقول: مقعد الشيطان يعني مغرز ضفريه (١٠٥٧). ١٦٠ - ذكر النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ مجمل ( ح ١٦٢٩ ) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا يحيى قال: ثنا ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان عن سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عَ ◌ّه عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة(١٠٥). ( م ٤٥٢) قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك ابن عمر، وابو هريرة، وبه قال عطاء(٥٩)، وابن المسيب، والنخعي(١٠٦٠)، وسالم بن عبد الله(١٦)، والشعبي(١٦)، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي (٦٣)، ومالك، وأحمد، وإسحاق. واختلف فيه عن الحسن فروي عنه أنه كره ذلك، وذكر الأشعث أنه ١٠٥٦ - الكفل: بالكسر الحظ والنصيب، وكفل الشيطان مقعده، النهاية ١٩٢/٤. ١٠٥٧- أخرجه ((د)) في الصلاة ٤٢٤/١ رقم ٦٤٦، و((ت)) في الصلاة ٢٩٨، وابن خزيمة في الصحيح ٥٨/٢ رقم ٩١١ كلهم من طريق حجاج، و((جه)) في إقامة الصلاة من طريق سعيد نحوه ٣٣١/١ رقم ١٠٤٢، و((عب)) عن ابن جريج ١٨٣/٢-١٨٤ رقم ٢٩٩١. ١٠٥٨- أخرجه ((د)) ٤٢٣/١ رقم ٦٤٣ من طريق ابن المبارك، و ((ت)) من طريق عطاء ٢٩٥/١، و((حم)) من طريق عطاء ٣٤٨،٣٤٥،٣٤١،٢٥٩/٢، وابن خزيمة في الصحيح من طريق ابن المبارك ٦٠/٢ رقم ٩١٨ . ١٠٥٩- روى ((عب)) عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يجعل الرجل يده أو ثوبه على فيه، أو على أنفه في الصلاة ٤٥٤/٢ رقم ٤٠٦٠، وكذا عند (شب)) ٣٤٦/٢. ١٠٦٠- روى له ((شب)) من طريق منصور عنه ٣٤٦/٢. ١٠٦١ - روى ((شب)) من طريق عبدالرحمن بن المجبر أن سالم بن عبدالله كان إذا رأى الرجل يغطي فاه وهو في الصلاة جبذ الثوب جيدا شديدا حتى ينزعه من فيه ٣٤٦/٢ . ١٠٦٢ - روى ((شب)) من طريق بكير عن عامر ٣٤٦/٢. ١٠٦٣- راجع فقه الأوزاعي ٢٠٦/١ . ٢٦٤ کان لا یری به بأساً(١٠٦٨). ١٦١ - ذكر الدليل على أنه إنما نهى عن تغطية الفم في الصلاة في غير حال التثاؤب لأنه أمر بتغطيته إذا تثأب ( ح ١٦٣٠ ) أخبرنا الربيع عن ابن وهب عن سليمان عن سهيل بن أبي صالح أنه سمع ابن أبي سعيد الخدري يحدث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَ لِّ قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه، فإن الشيطان يدخل (١٠٦٥). ١٦٢ - ذكر النهي عن قول التثاؤب في الصلاة وغير الصلاة آه آه فإن الشيطان يضحك منه ( ح ١٦٣١) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: بشر عن عبدالرحمن عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَّهِ: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فلا يقول: آه آه فإن الشيطان يضحك منه، (١٦/الف) أو قال: يلعب منه(١٠٦٦). (م ٤٥٣ ) قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يكره التلثم وتغطية الفم في الصلاة إلا الحسن(١٠٦٧)، فإنه كره التلثم ورخص في تغطية الفم، ١٠٦٤ - روى ((شب)) من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن قال: كان يكره أن يغطي أنفه وفمه - جميعاً ولا يرى بأسا أن يغطي فمه دون أنفه ٣٤٧/٢ . ١٠٦٥- أخرجه ((م) في الزهد من طريق سهيل ١٢٢/١٨ رقم ٥٩،٥٨،٥٧، وابن خزيمة في الصحيح من هذا الطريق ٦٠/٢ رقم ٩١٩ . ١٠٦٦ - أخرجه ((خ) في الأدب من طريق سعيد المقبري ٦١١/٨ رقم ٦٢٢٦، وابن خزيمة في الصحيح من طريق بشر ٦١/٢ رقم ٩٢٢ . ١٠٦٧ - روى ((شب)) من طريق قتادة عن الحسن قال: كان يكره أن يغطي أنفه وفمه جميعا، ولا يرى بأسا أن يغطي فمه دون أنفه ٣٤٧/٢، وروى ((عب)) من طريق قتادة أن الحسن كان يرخص في أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا كان من برد أو عذر ٤٥٥/٢ رقم ٤٠٦٥ . ٢٦٥ وممن كره تغطية الفم عطاء(١٠٦٨)، والشعبي(٦٩)، والنخعي(٧٠)، وسالم بن عبد الله(٠٢)، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأصحاب الرأي . وكره ابن عمر(١٧)، وسعيد(١)، والحسن البصري(١٠٧٤)، والأوزاعي (١٠٧٥)، ومالك، وأحمد (١٠٧٦)، وإسحاق(١١٦)، التلثم في الصلاة. ( ث ١٦٣٢ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: سُئل عطاء أيصلي الرجل وهو مخمّر فاه؟ قال: أحب إلَّي أن تنزعه من فيك، إني سمعت أبا هريرة يقول: إذا صليت فإنك تناجى ربك (١٠٧٨) . ١٦٣ - ذكر النهي عن بزق المصلي أمامه إذ الله عز وجل قبل وجه المصلي مادام في صلاته مقبلا عليه ( ح ١٦٣٣) حدثنا يحيى قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن عبيدالله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَّ له رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها ١٠٦٨- روى ((شب)) من طريق حجاج عنه قال: سألته عن تغطية الفم في الصلاة والطواف؟ فكرهه في الصلاة ورخص فيه في الطواف ٣٤٦/٢ . ١٠٦٩ - روى ((شب)) من طريق عامر عن إبراهيم، والشعبي أنهما كرها أن يغطي الرجل فاه في الصلاة . ٣٤٦/٢ . ١٠٧٠ - روى ((شب)) من طريق منصور عنه أنه كره أن يغطي الرجل فمه وهو في الصلاة ٣٤٦/٢. ١٠٧١ - روى ((شب)) من طريق عبدالرحمن بن المجبر أن سالم بن عبدالله كان إذا رأى الرجل يغطي فاه وهو في الصلاة جبذ الثوب جبذا شديدا حتى ينزعه من فيه ٣٤٦/٢ . ١٠٧٢ - روى ((شب)) من طريق نافع عنه أنه كره أن يتلثم الرجل في الصلاة ٣٤٦/٢، وكذا عند ((عب)) ٤٥٥/٢ رقم ٤٠٦ . ١٠٧٣- روى ((عب)) من طريق قتادة عن ابن المسيب أنه كره أن يصلي الرجل وهو متلثم ٤٥٤/٢ رقم ٤٠٦١، وكذا عند ((شب)) ٣٤٧/٢. ١٠٧٤ - روى ((شب)) من طريق أشعث عنه ٣٤٧/٢. ١٠٧٥ - راجع فقه الأوزاعي ٢٠٦/١ . ١٠٧٦- حكى عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٦٦/١ . ١٠٧٧ - المصدر السابق . ١٠٧٨- رواه ((عب)) ٤٥٤/٢ رقم ٤٠٥٩ . ٢٦٦ وقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يتنخم قبل وجهه، فإن الله قبل وجه أحدكم في الصلاة (١٠٧٩). ( ح ١٦٣٤) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عفان قال: ثنا حماد عن عاصم عن أبي وائل أن شيث بن ربعي بزق في قبلته، فقعد له حذيفة فلما انصرف قال لحذيفة: ما يقعدك يا حذيفة؟ قال: رأيتك بزقت في قبلتك وأن النبي عَّة. قال: إذا قام الرجل في صلاته اقبل الله عليه بوجهه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء (١٠٨٠) ١٦٤ - ذكر الرخصة في ذلك المصلي البزاق بنعله ( ح ١٦٣٥) حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله عَّله يصلي ثم تنخم تحت قدمه ثم دلكها بنعله وهي في رجله(١٠٨). ١٦٥ - ذكر النهي عن أن ييزق المصلي بين يديه والرخصة في بزق المصلي عن يساره أو تحت قدمه ( ح ١٦٣٦) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا سليمان بن داؤد الهاشمي قال: ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما أخبراه أن رسول الله عَّ له رأى نخامة في جدار المسجد فأخذ ١٠٧٩ - أخرجه (خ)) في العمل في الصلاة من طريق أيوب عن نافع ٨٤/٣ رقم ١٢١٣، وفي الصلاة من طريق مالك عن نافع ٥٠٩/١ رقم ٤٠٦، وفي الأذان من طريق ليث عن نافع ٣٣٥/٢ رقن ٧٥٣، و ((م)) في المساجد من طريق مالك عن نافع ٣٨/٥ رقم ٥٠، ٥١. ١٠٨٠- أخرجه ((جه)) في إقامة الصلاة من طريق عاصم ٣٢٧/١ رقم ١٠٢٣، وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات، وابن خزيمة في الصحيح. من هذا الطريق ٦٢/٢ رقم ٩٢٤. ١٠٨١- أخرجه ((عب)) عن معمر ٤٣٢/١ رقم ١٦٨٧، و((م) في المساجد من طريق أبي العلاء ٤٢/٥ رقم ٥٨، وابن خزيمة في الصحيح من طريق الجريري ٤٥/٢ رقم ٨٧٨ . ٢٦٧ عصاه فحتها ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى(١٨). ١٦٦ - ذكر الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلك الثوب بعضه ببعض ( ح ١٦٣٧ ) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن محمد ابن عجلان قال: حدثني عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرج عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَّ المه كان يحب العراجين(١٠٨١) ويمسكها بيده، فدخل المسجد وفي يده واحدة منها، فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكهن به حتى أنقاهن، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه، فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى، وعن يساره، فان بدرت منه بادرة فيجعلها في ثوبه ويدلك بعضه ببعض (١٠٨٤). ١٦٧ - ذكر كراهية نظر المصلي إلى مايشغله عن صلاته ( ح ١٦٣٨) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: صلى رسول الله عَّ له في خميصة (١٠٨٥) ذات علم فلما قضى ١٠٨٢- أخرجه ((خ)) في الصلاة ٥١٠/١ رقم ٠ ٤١١،٤١، و((م) في المساجد ٣٩/٥ رقم ٥٢، وابن خزيمة في الصحيح ٤٤/٢ رقم ٨٧٥ كلهم من طريق ابن شهادب . ١٠٨٣- العراجين: مفرده العرجون بالضم من الانعراج، أي الانعطاف والواو والنون زائدتان، وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق. النهاية ٢٠٣/٣. ١٠٨٤ - أخرجه ((د)) في الصلاة من طريق محمد بن عجلان ٣٢٣/١ رقم ٤٨٠، وابن خزيمة في الصحيح من طريق يحيى عن محمد ٤٦/٢ رقم ٨٨٠. ١٠٨٥ - خميصة: وهي ثوب خز أو صوف معلم، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكـ سوداء معلمة: النهاية ٨١/٢ . ٢٦٨ صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي الجهم، وائتوني بانبجانية (١٠٨٦]، فإنها الهتني آنفا عن صلاتي (١٠٨). ١٦٨ - ذكر النهي عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة (ح ١٦٣٩) حدثنا (١٦٩/ب) علان بن المغيرة قال: ثنا ابن أبي مريم قال: ثنا محمد بن جعفر قال: حدثني أبو حرزة عن عبدالله بن محمد بن عتيق أنه سمع عائشة زوج النبي عَّ له تقول: قال رسول الله عَ له: لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان (١٠٨٨). ١٦٩ - ذكر الأمر (١٨٩) ببدأ العشاء قبل الصلاة عند حضورهما ( ح ١٦٤٠ ) أخبرنا محمد بن عبدالله قال: أنا أنس بن عياض عن عشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله عَ لّم قال: إذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء (١٩). ١٠٨٦- انبجانية: كساء يتخذ من الصوف وله حمل ولا علم له، منسوبة إلى موضع اسمه انبجان. النهاية ٧٣/١ ٠ ١٠٨٧ - أخرجه ((عب)) عن معمر ٣٥٧/١ رقم ١٣٨٩، و((خ)) في الصلاة ٤٨٢/١ رقم ٣٧٣، وفي الأذان ٢٣٤/٢ رقم ٧٥٢، وفي اللباس ٢٧٧/١٠ رقم ٥٨١٧، و((م) في المساجد ٤٣/٥-٤٤ رقم ٦٢ كلاهما من طريق الزهري . ١٠٨٨- أخرجه ((م) في المساجد ٤٧/٥ رقم٦٧، وابن خزيمة في الصحيح ٦٦/٢ رقم ٩٣٣ كلاهما من طريق أبي حرزة . ١٠٨٩- في الأصل ((ذكر البدأ ببدأ العشاء)). ١٠٩٠- أخرجه ((خ) في الأذان من طريق يحيى عن هشام ١٥٩/٢، وفي الأطعمة من طريق سفيان عن هشام ٥٨٤/٩ بلفظ: ((إذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء))، و((م) في المساجد من طريق هشام ٤٥/٥ رقم ٦٥ . ٢٦٩ ١٧٠ - ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها ( ح ١٦٤١ ) حدثنا موسى بن هارون قال: أخبرنا عبيدالله بن معاذ قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا شعبة عن العلاء قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي عَّ الله أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا خير شركاء، من عمل عملا أشركه فيه غيري فأنا منه بريء وهو الذي أشرك (١٩١). ١٧١ - ذكر الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة ( ح ١٦٤٢ ) حدثنا محمد بن الصباح قال: ثنا عبدالرزاق عن معمر عن . يحيى بن أبي كثير عن ضمضم عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله عَ لّه بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية(١٠٩٢). ( م ٤٥٤ ) قال أبو بكر: قتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله . ( ث ١٦٤٣ ) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عيينة عن عبدالله بن دينار رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله(١٠٩٦). ١٠٩١ - أخرجه ((م) في الزهد من طريق العلاء ١١٥/١٨ رقم ٤٦، وابن خزيمة في الصحيح من طريق شعبة ٦٧/٢-٦٨ رقم ٩٣٨ ٠ ١٠٩٢ - أخرجه ((عب)) عن معمر ٤٤٩/١ رقم ١٧٥٤، و((د)) في الصلاة ٣٤٦/١ ((باب العمل في الصلاة))، و((ت)) في الصلاة ٣٠١/١، ((جه)) في إقامة الصلاة ٣٩٤/١ رقم ١٢٤٥، ((ن)) في السهو ١٠/٣، و ((دي) في الصلاة ٢٩٢/١، و((حم)) ٢٥٥،٢٤٨،٢٣٣/٢، وابن خزيمة في الصحيح ٤١/٢ رقم ٨٦٩ كلهم من طريق يحيى، وبعضهم من طريق معمر . ١٠٩٣- رواه ((شب)) عن ابن عيينة ٩٠/٢ . ٢٧٠ وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة الحسن البصري(١٩٤)، ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة الشافعي، وأحمد، وإسحاق(١٠٩٥)، والنعمان وأصحابه(١٠٩٦). وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي (١٠٩٨)، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله عَلِّ بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به . ١٧٢ - ذكر عدد الآي في الصلاة ( م ٤٥٥ ) أختلف أهل العلم في عدد الآي في الصلاة فرخصت فيه فرقة، وممن رخص في عدد الآي في الصلاة النخعي(١٧)، وابن أبي مليكة (١٠٩٩)، وأبو عبدالرحمن (١٠)، وطاؤس (١٠١)، والمغيرة بن حكيم(١٠)، والشعبي(١١٠٦)، ومحمد بن سيرين(١١٠٤)، والشافعي، وأحمد(١٠)، وأبو ثور، وحكي إباحة ذلك عن مالك، وابن أبي ليلى، والثوري . واحتج ابو ثور بأن النبي عَ لّه روي عنه أنه قال: ((أقل ما يكون ثلاث تسبيحات)) ولا يكون ذلك إلا بعدةٍ . ١٠٩٤ - روى ((شب)) من طريق يونس عنه أنه كان لا يرى بأسا بقتلها وهو في الصلاة ٩١/٢ . ١٠٩٥. حكى عنه ((ت)) ٣٢/١. ١٠٩٦- قالوا في الرجل يصلي فيقتل الحية أو العقرب في صلاته: لا يقطع ذلك صلاته. كتاب الأصل ١٩٩/١ . ١٠٩٧ - روى ((شب)) من طريق مغيرة عنه قال: إن في الصلاة لشغلا ٩١/٢، وكذا عند ((عب)) ٤٤٩/١ رقم ١٧٥٦، و((ت)) تعليقا ٣٠٢/١. ١٠٩٨- روى له ((شب)) من طريق مغيرة عنه ٨٣/٢ . ١٠٩٩- روى له ((شب)) من طريق إسماعيل بن عبدالمك عنه ٨٤/٢. ١١٠٠ - روى ((شب)) من طريق عطاء بن السائب قال: رأيت أبا عبدالرحمن يعد الآي في الصلاة ٨٤/٢ . ١١٠١- روى ((شب)) من طريق أيوب قال: رأيت طاؤسا ونافعا يعدان الآي في الصلاة ٨٣/٢. ١١٠٢ - روى ((شب)) من طريق يحيى بن عتيق قال: رأيت طاؤسا، والمغيرة بن حكيم يعدان الآي ٨٤/٢ ١١٠٣ - روى ((شب)) من طريق حريث عن الشعبي ٨٤/٢. ١١٠٤- روى ((شب)) من طريق خالد عن ابن سيرين أنه كان يعد الآي بشماله في الصلاة ٨٣/٢. ١١٠٥. مسائل أحمد لأبي داؤد/٣٢ . ٢٧١ وعن أبي الدرداء إنى لأدعو لسبعين رجلا من اخواني (١١٠٦)، وهذا لا يكون إلا بعدد . وكان النعمان يكره عدد الآي في الصلاة، ويكره عدد التسبيح، وانكر ذلك بعض الناس، وقال: يشتغل من الخشوع في الصلاة بما ليس من الصلاة . ١٧٣ - ذكر العاطس يحمد الله في الصلاة (م ٤٥٦ ) اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله وهو في الصلاة فقالت طائفة: يحمد الله كذلك قال النخعي(١١٠١)، ومکحول، وأحمد بن حنبل، وروینا عن ابن عمر أنه قال: العاطس في الصلاة يجهر بالحمد، فإن عطس رجل فشمته وهو ذاكر أنه في صلاته، فسدت على المصلي صلاته . ( ث ١٦٤٤ ) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا مليح بن وكيع قال: ثنا الوليد ابن مسلم قال: ثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت أبا طلحة قال: سمعت ابن عمر يقول: العاطس في الصلاة يجهر بالحمد . وعلى هذا مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي . ١١٠٦ - تقدم راجع رقم الأثر ١٥٨٠ . ١١٠٧- روى ((شب)) من طريق منصور عنه قال: ٤٣١/٢، و((عب) من طريق منصور عنه قال: إذا عطست وأنت تصلي فاحمد في نفسك ٣٣١/٢ رقم ٣٥٧٥ . ٥٢٧٥ - المغيرة بن حكيم: الصنعاني من أبناء فارس، يروي عن ابن عمر، وأبي هريرة وغيرهما من التابعين، وثقه ابن معين، والنسائي، وغيرهما، وذكره ابن حبان في الثقات، توفي بعد المائة . انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٥٤٤/٥، ط. خليفة/٢٨٧، التاريخ الكبير ٣١٧/٧، الجرح والتعديل ٢٢٠/٨، الثقات ٤٠٦/٥، مشاهير علماء الأمصار/١٢٤، ط. فقهاء اليمن/٦٢، تهذيب التهذيب ٢٥٨/١٠، التقريب/٣٤٥ ٢٧٢ ١٧٤ - [ذكر الخشوع في الصلاة] (١١٠٨) قال الله جل ذكره: ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾(١١٠٩) الآية. (م ٤٥٧) وروينا عن ابن سيرين أنه قال: (كان النبي عَُّلم يرفع بصره إلى السماء فأمر بالخشوع (١٧٠/الف)، فرمى بصره نحو مسجده)(١١)، وروينا عن علي بن أبي طالب(١١١١، أنه قال: الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمرء المسلم، وأن لا تلتفت في صلاتك، وعن ابن عباس أنه قال: ((خاشعون)) خائفون ساكتون . ( ث ١٦٤٥ ) حدثنا علان بن المغيرة قال: ثنا عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾(١١١٢) الآية، قال: خائفون ساكتون(١١١٣). وقال قتادة(١١١٤)؛ الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في الصلاة، وقال الأوزاعي، وسُئل عن الخشوع في الصلاة قال: (غض البصر وخفض الجناح، ولين القلب وهو الحزن)، وقال مسلم بن يسار(١١)، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: ينظر إلى موضع سجوده . ١١٠٨- سقطت ترجمة الباب من الأصل، وهي ثابتة في ((اختلاف)). ١١٠٩- سورو المؤمنون: ١-٢ . ١١١٠ - رواه ((عب)) من طريق خالد عنه قال: ٢٥٤/٢ رقم ٣٢٦١. ١١١١ - روى له ((عب)) من طريق أبي سنان عن رجل عن علي ٢٥٥/٢ رقم ٣٢٦٣، وكذا عند (بق)) ٢٧٩/٢، و((طف)) ٢/١٨ . ١١١٢ - سورة المؤمنون: ٢ . ١١١٣ - رواه ((طف)) من طريق عبدالله ثنا معاوية ٣/١٨. ١١١٤ - روى له ((بق)) من طريق سعيد بن قتادة ٢٨١/٢، و((طف)) ٣/١٨. ١١١٥ - روى له ((شب)) من طريق أبي قلابة عنه ٢٦٠/٢، وكذا عند ((عب)) ٢٥٤/٢ رقم ٣٢٦٠. ٢٧٣ قال أبو بكر: والنظر إلى موضع السجود أسلم وأحرى أن لا يلهو المصلي بالنظر إلى مايشغله عن صلاته، وهذا قول عوام أهل العلم غير مالك، فإنه قال: (أكره مايصنع بعض الناس من النظر إلى موضع سجودهم وهم قيام في صلاتهم، وقال: ليس ذلك من أمر الناس وهو شيء أحدث وصنعة صنعها الناس، وذلك مستنكر، ولا أرى بأسا لو مد بصره أمامه وصفح سجدة قليلا ما لم يلتفت في صلاته) . قال أبو بكر: وهذه غفلة منه، استحب بما كره أهل العلم، وكره ما استحبوه مما هو أسلم للمصلي، ولقد كان من تحفظ أهل العلم في صلاتهم وحفظهم لأبصارهم أن قال بعضم: إن لم يستطع ذلك غمض عينيه . ( م ٤٥٨ ) كان الحسن(١١١٦) يقول: يضع بصره بحذاء المكان الذي يسجد فيه، فإن لم يستطع فليغمض عينيه، وقال ابن سيرين: (كان يؤمر إذا كان يكثر الالتفات في الصلاة أن يغمض عينيه) (١١١٧). وكره بعضهم [تغميض](١١١٨) العين في الصلاة، وممن كره ذلك مجاهد(١١١٩)، وأحمد، وإسحاق، وقال الأوزاعي(١١٢): ليس ذلك من هدي الصلاة. ١٧٥ - ذكر التروح في الصلاة ( م ٤٥٩ ) واختلفوا في التروح في الصلاة فكرهت طائفة ذلك، وممن كره . ١١١٦ - روى ((شب)) من طريق جميل قال: سمعت الحسن وسُئل عن الرجل يغمض عينيه وهو ساجد · في الصلاة؟ قال: لا بأس به ٢٦١/٢. ١١١٧ - روى ((عب)) من طريق أيوب عنه قال: ٢٧١/٢ رقم ٣٣٣٠، ورقم ٣٢٦٤، وروى ((شب)) من طريق أبي حرة عنه أنه كان يحب أن يضع الرجل بصره حذاء موضع سجوده، فإن لم يفعل أو كلمة نحوها فليغمض عينيه ٢٦١/٢ . ١١١٨- مابين المعكوفين سقط من الأصل وهو ثابت في ((اختلاف)). ١١١٩ - روى ((شب)) من طريق ليث عنه أنه كره أن يصلي الرجل وهو مغمض العين ٢٦١/٢، وكذا عند ((عب)) ٢٧١/٢ رقم ٣٣٢٩. ١١٢٠ فقه الأوزاعي ٢٠٦/١. ٢٧٤ ذلك عطاء بن أبي رباح(١٢)، والنخعي(١٣)، وأبو عبدالرحمن (١٢٦)، ومسلم بن يسار(١١٢٥)، وقال مالك (١١٢٥)، لا أرى ذلك، وروينا عن ابن مسعود أنه سُئل عن ذلك؟ فقال: أرأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحا؟ قالوا: نعم، قال عبدالله: ماقبح للعامة قبح للرجل الواحد . ( ث ١٦٤٦ ) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا عبدالرحمن بن يحيى عن الهجنع عن قيس قال: سُئل ابن مسعود عن الرجل يروح في الصلاة؟ فقال عبدالله: أرأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحا؟ قالوا: نعم، قال عبدالله: ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد . ( ث ١٦٤٧ ) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا معن بن عيسى عن أبي عبيدة ابنة نابل مولاة عائشة ابنة سعد قالت: رأيت عائشة ابنة سعد تنفض درعا في الصلاة أي تروح به(١١٢٦). ورخصت طائفة في ذلك، وممن روي عنه أنه رخص في ذلك ابن سيرين (١١٣٧)، ومجاهد(١٢)، والحسن (١١٢٩)، وعائشة" بنت سعد، وقال أحمد: (يكره ذلك إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم الشديد، كما أنه لو آذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه)(١١٣٠)، وكذلك قال إسحاق(١٣١). ١١٢١ - روى ((عب)) عن ابن جريج عن عطاء كرهه ٢٧٧/٢ رقم ٣٣٤٩. ١١٢٢ - روى ((شب)) من طريق العلاء بن المسيب عن رجل عن إبراهيم أنه كره الترويح في الصلاة ٢٦٦/٢، وكذا عند ((عب)) ٢٧٦/٢ رقم ٣٣٤٨. ١١٢٣ - روى ((شب)) من طريق أبي حصين عن أبي عبدالرحمن السلمي أنه كره الترويح في الصلاة ٢٦٦/٢. ١١٢٤ - روى ((شب)) من طريق عبدالله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه كره الترويح في الصلاة ٢٦٥/٢. ١١٢٥ - المدونة الكبرى ١٠٧/١ ((جامع الصلاة)). ١١٢٦ - رواه ((شب)) عن معن بن عيسى ٢٦٥/٢. ١١٢٧ - روى ((شب)) من طريق هارون بن إبراهيم عنه قال: لا بأس بالترويح في الصلاة ٢٦٥/٢. ١١٢٨ - روى ((شب)) من طريق ليث أنه رأى مجاهدا يتروح في الصلاة ٢٦٥/٢، و((عب)) من طريق ثوير بن أبي فاختة عنه قال: لا بأس بالتروح في الصلاة ٢٧٧/٢ رقم ٣٣٥٠ . ١١٢٩ - روى ((شب)) من طريق ابن مبارك عن الحسن أنه كرهه عبئا ولم ير به في شدة الحر بأسا ٢٦٥/٢. ١١٣٠- حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٦٦/١ . ١١٣١- المصدر السابق . ٢٧٥ ١٧٦ - مسائل ( م ٤٦٠ ) كان مالك(١١٣٩)، وأحمد بن حنبل (١٣)، وإسحاق (١١٣٤) لا يرون بأسا أن يراوح المصلي بين قدميه . وكذلك نقول، وأكره أن يمسح الرجل جبهته وهو يصلي، وإن فعل فلا شيء عليه . ( م ٤٦١) روينا عن عبدالله بن مسعود أنه قال: أربع من الجفاء، فذكر مسح الرجل أثر سجوده وهو يصلي، وكره ذلك أحمد، والأوزاعي، وقال الشافعي: لو ترك مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان أحب إلَّ، فإن فعل فلا شيء عليه . وكان مالك يقول(١١٣٥): (إذا كثر التراب (١٧٠/ب) في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك، وكذلك كفيه)، وقال أصحاب الرأي(١١٣٦): (لا يكره ذلك). ( ث ١٦٤٨ ) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زائدة عن عاصم عن المسيب عن عبدالله قال: أربع من الجفاء، ومن الجفاء أن يمسح ١١٣٢ - المدونة الكبرى ١٠٧/١ ((جامع الصلاة)). ١١٣٣- حكى عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٥٣/١ . ١١٣٤ - المصدر السابق . ١١٣٥. قاله في المدونة الكبرى ١٠٨/١ ((جامع الصلاة)). ١١٣٦- قاله محمد في كتاب الأصل ٩/١ ((الدخول في الصلاة)). ٢٧٦ = - عائشة بنت سعد: بن أبي وقاص الزهرية المدنية، روت عن أبيها وقيل: أنها رأت ستاً من أمهات المؤمنين، قال العجلي: تابعية مدنية ثقة، وقال الخليل: لم يرو مالك عن امرأة غيرها، وذكرها ابن حبان في الثقات، توفيت سنة سبع عشر ومائة . انظر ترجمتها في: ط. ابن سعد ٤٦٧/٨، التاريخ الصغير/١١٩، الثقات لابن حبان ٢٨٨/٥، تايخ الإسلام ٢٦٢/٤، تهذيب التهذيب ٤٣٦/١٢، شذرات الذهب ١٥٤/١، أعلام النساء ١٥/٣، الأعلام ٢٤٠/٣. ٢٧٦ الرجل أثر السجود من التراب وهو يصلي (١٣٧). ( م ٤٦٢) وأختلفوا في قتل القمل، والبراغيث في الصلاة فرخصت فيه طائفة، روينا عن أنس أنه كان يقتل القمل، والبراغيث في الصلاة، وكان الحسن (١٣٨) يقتل القمل في الصلاة . ( ث ١٦٤٩ ). حدثونا عن بندار قال: ثنا عبدالرحمن قال: ثنا معاوية بن صالح عن توبة أبي صدقة أن أنس بن مالك كان يقتل القمل، والبراغيث في الصلاة(١١٣٩). وقال الأوزاعي: ترك ذلك أحب إلَي، وقال أحمد(١٤)، وإسحاق (١١٤١): (لا بأس بقتل القمل، وما نحب العبث به) . ( م ٤٦٣) قال أبو بكر: وللمرء أن يجمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع، ثبت أن نبي الله عَ لِ حمل أُمامة ابنة أبي العاص في الصلاة. ( ح ١٦٥٠ ) حدثنا بكار بن قتيبة قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا ابن عجلان عن المقبري عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله عَ له صلى بهم وعلى عنقه أمامه ابنة أبي العاص، فإذا ركع وضعها، وإذا قام جملها(١٤٢). وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور . وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال في المصلي يحمل في الصلاة، أو يفتح بابا، أو مضى خلف دابة، قال: صلاته فاسدة . ١١٣٧ - رواه ((شب)) من طريق عاصم، وعنده ((أربع من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة، وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أو يبول قائما، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه ٦١/٢، وقد تقدم الأثر راجع رقم ٢٨٠ . ١١٣٨- روى ((عب)) من طريق ابن التميمي عن أبيه عن الحسن قال: ليس في قتل القملة وضوء ٤٤٩/٢ رقم ١٧٥٣، وفي ((بق)) وعن الحسن قال: لا بأس بقتل القمل في الصلاة ولكن لا يعبث ٢٩٤/٢. ١١٣٩ - رواه ((شب)) عن حماد بن خالد عن معاوية بن صالح ٣٦٨/٢، وليس عنده ذكر البراغيث، وفي السند ((صدقة بن أبي ثوبة/ خطأ)) . ١١٤٠- حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٦٦/١، وكذا في مسائل أحمد لابن هاني ٤٣/١. ١١٤١. حكى عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٦٦/١ . ١١٤٢. أخرجه ((م) في المساجد من طريق ابن عجلان ٣١/٥ رقم ٤٢، وابن خزيمة في الصحيح من هذا الطريق ٣٨٣/١ رقم ٧٨٣، و٤١/٢ رقم ٨٦٨. ٢٧٧ قال أبو بكر: والسنة مستغنى بها . ( م ٤٦٤ ) واختلفوا في المرأة ترضع صبيها وهي تصلي، فقال الأوزاعي مرة: قطعت صلاتها، وقال مرة: إن كان من ضرورة فلا بأس به . وقال أبو ثور: إن لم ينكشف ثديها فصلاتها تامة . ( م ٤٦٥ ) واختلفوا في الرجل تفوته العشاء فلم يصلها حتى طلعت الشمس، فكان الأوزاعي [يقول] (١٤). إذا صلاها بالنهار يسر القراءة، وإن صلاها بالليل إن شاء يسر وإن شاء يعلن . وحكي أبو ثور عن الشافعي أنه قال: لا يجهر، وقال أبو ثور: يجهر . وحكي عن الكوفي أنه قال: إن أم قوما فيما جهر جهر، وإن صلى وحده خافت . ١١٤٣- مابين المعكوفين سقط من الأصل . ٢٧٨ جماع أبواب السهو ١٧٧ - ذكر المصلي يشك بشك في صلاته والأمر بأن يسجد من أصابه ذلك سجدتین ( ح ١٦٥١ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ لّه: يأتي الشيطان أحدكم فيلبس عليه صلاته فلا يدري أزاد أو نقص، فإذا وجد أحد كم ذلك فيلسجد سجدتين وهو جالس(١٤٤). قال أبو بكر: وهذا خبر روي على الأختصار يدل على تفسيره الحديث الذي يليه . ١٧٨ - ذكر الأخبار الدالة على أن أمر النبي عَ لم الشاك أن يسجد سجدتين أنما يسجدهما بعد أن يبني على الأصل حتى يتم صلاته ( ح ١٦٥٢) أخبرنا حاتم بن منصور قال: ثنا الحميدي قال: ثنا عبدالله بن رجاء عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: سُئل رسول الله عَ لّه عن الشك في الصلاة؟ فقال ألق الشك وابن على اليقين فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين وأنت جالس(١١٤٥). ( ح ١٦٥٣) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا ابن قعنب قال: ثنا عبدالعزيز ١١٤٤. أخرجه ((عب)) عن معمر ٣٠٥/٢ رقم ٣٤٦٥، و((مط)) عن ابن شهاب ٩١/١ ((العمل في السهو))، و((خ)) في السهو ١٠٤/٣، و((م)) في المساجد ٥٦/٥-٥٧ كلاهما من طريق مالك، والحميدي في مسنده عن سفيان ثنا الزهري ٤٢٢/٢ رقم ٩٤٧ . ١١٤٥- أخرجه ابن خزيمة في الصحيح من طريق ابن عجلان ١١٠/٢ رقم ١٠٢٣، و((م)) في المساجد من طريق زيد بن أسلم ٦٠/٥ رقم٨٨ . ٢٧٩ ابن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله ◌َّه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا، فليقم فليصل ركعة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن [كانت](١١٤٦) الركعة التي صلى خامسة، شفعتها بهاتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتين ترغيم للشيطان(١١٤٧). قال أبو بكر: يدل حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عَّ له إنما أمر الشاك أن يسجد سجدتين بعد أن يبني على اليقين فيتم صلاته، ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي عَّ ◌ُلِ في باب سجود السهو خبرا ثابتا(١١٤٨) (١٧١/الف) فیه ذکر الأمر بسجدتي السهو، إلا حديث أبي سعيد هذا، وسائر الأخبار إما مختلف في أسانيدها، وإما ثابت الإِسناد وليس فيه ذكر الأمر بسجود السهو، إنما فيها أنه سجد سجود السهو . ١٧٩ - ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته ما يفعل؟ ( م ٤٦٦ ) اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته فقالت طائفة: يبني على اليقين ويسجد سجدتي السهو، هذا قول عبدالله بن مسعود، وبه قال سالم ابن عبد الله(١١٤٩)، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، ومالك بن أنس، وعبدالعزيز بن أبي سلمة، والأوزاعي (١٥)، وسفيان الثوري(١٥)، والشافعي، وإسحاق(١٥٦)، وأبو ثور ١١٤٦- مابين المعكوفين سقط من الاصل . ١١٤٧ - ذكره الخطابي من طريق محمد بن إسماعيل، معالم السنن ٤٧٢/١، والحديث أخرجه «مط)) ٨٩/١، و ((د)) في الصلاة من طريق مالك عن زيد بن أسلم مرسلا على عطاء بن يسار ٣٩٢/١، وراجع عون المعبود ٣٩٣/١-٣٩٤ . ١١٤٨- في الأصل، واختلاف ((خبر ثابت)). ١١٤٩- روى ((شب)) من طريق يحيى بن سعد عنه، وعن القاسم ٢٦/٢ . ١١٥٠- حكى عنه ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٨/الف . ١١٥١- المصدر السابق . ١١٥٢ - المصدر السابق . ٢٨٠