النص المفهرس
صفحات 41-60
قال أبو بكر: يجزيء أذان الصبي الذي لم يبلغ إذا عقل الأذان، وأذان البالغ أحب إلَّ . قال عبدالله بن أبي بكر": كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك (٢٠٠). ٢٧ - ذكر أذان العبد ( م ٣٦٠ ) روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لجلسائه: من مؤذنكم؟ قالوا: عبيدنا وموالينا، قال: إن ذلك لنقصا كثيرا . ( ث ١١٩٩ ) حدثنا محمد بن عبدالوهاب قال: ثنا يعلى بن عبيد قال: أخبرنا إسماعيل عن شيل بن عوف قال: قال عمر لجلسائه: من مؤذنكم؟ قالوا: عبيدنا وموالينا، قال: إن ذلك لنقصا كثيرا (٢٠١). ( ث ١٢٠٠ ) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبدالله عن سفيان قال: أخبرني ٢٠٠- قال ابن قدامة: وروى ابن المنذر بإسناده عن عبدالله بن أبي بكر عن أنس قال: فذكره وقال: وهذا مما يظهر ولا يخفى ولم ينكر فيكون إجماعا، المغني ٤١٤/١ . ٢١٧ = - أبو إسحاق السبيعي: هو عمرو بن عبدالله بن علي الهمداني الكوفي الحافظ شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها، وكان من العلماء العاملين، ومن جلة التابعين ثقة حجة بلا نزاع، قال يحيى بن معين: أثبت أصحاب أبي إسحاق شعبة والثوري، توفى في سنة سبع وعشرين ومائة . أنظر ترجمته في: ط.ابن سعد ٣١٣/٦-٣١٥، ط. خليفة/١٦٢، التاريخ الكبير ٣٤٧/٦، تاريخ الفسوي ٦٢١/٢، الجرح والتعديل /٢٤٢-٢٤٣، تاريخ الإسلام ١١٦/٥، تذكرة الحفاظ ١١٤/١، ميزان الاعتدال ٢٧٠/٣، سير أعلام النبلاء ٣٩٢/٥-٤٠١، تهذيب التهذيب ٦٣/٨، شذرات الذهب ١٧٤/١، الأعلام ٨٠/٥ . ٢١٨ = - عبدالله بن أبي بكر: بن محمد بن عمرو بن حزم، أبو محمد الأنصاري الإِمام الحافظ صاحب المغازي وشيخ ابن إسحاق، حدث عن أنس، وعروة بن الزبير وطائفة، قال ابن سعد: كان ثقة عالما، كثير الحديث، وله أخوة وأقارب من أهل العلم، توفى سنة خمس وثلاثين ومائة . أنظر ترجمته في: ط. ابن سعد (القسم الساقط) ٢٨٣/٥، ط. خليفة/٢٦٤، الجرح والتعديل ١٧/٥، مشاهير علماء الأمصار/٦٨، تهذيب الأسماء واللغات ١٩٥/٢، تاريخ الإسلام ٢٦٤/٥، سير أعلام النبلاء ٣١٤/٥، تهذيب التهذيب ١٦٤/٥، الخلاصة/٦٠ . ٢٠١- رواه ((شب)) من طريق إسماعيل ٢٢٥/١ . ٤١ ابن يمان قال: حدثني قيس بن أبي حازم أن عمر بن الخطاب قال: لو اطلقت التأذين مع الخليفى لأذنت يعني الخلافة (٢٠٢). قال أبو بكر: قال بعض أهل العلم: هذا يدل على إنه أحب أن يقدم أهل الفضل على غيرهم في الأذان، فإن أذن عبد، أو مكاتب، أو مدبر أجزاء في قول الشافعي (٢٠١٣)، وإسحاق، والنعمان(٢٠٤)، ويعقوب، ومحمد، وقول كل من نحفظ (١٣٠/ب ) عنهم من أهل العلم . ٢٨ - ذكر أذان الأعمى ثابت عن رسول الله عَ لّم أنه قال: ((إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ))، وقد ذكرته في ( باب الأذان للصلوات قبل دخول أوقاتها )(٢٠٥). (م ٣٦١ ) وقد اختلف أهل العلم في أذان الأعمى، فرخصت طائفة في أذانه إذا كان له من يعرفه الوقت، وممن كان هذا مذهبه الشافعي (٢٠٦)، وأحمد(٢٠٧)، وإسحاق(٢٠٨)، وأبو ثور، وقال النعمان(٢٠٩)، ويعقوب، ومحمد: يجزيهم أذانه، وأذان البصير أحب اليهم . وكرهت طائفة أذان الأعمى، روينا عن ابن عباس، وابن الزبير، والحسن البصرى(٢١)، أنهم كرهوا أذان الأعمى، وعن ابن مسعود أنه قال: ما أحب أن يكون موذنوكم عمیانكم . . ٢٠٢ - رواه ((شب)) من طريق يمان ٢٢٤/١، ومن طريق إسماعيل عن قيس ٢٢٥/١. ٢٠٣- كذا قال في الأم ٨٤/١ . ٢٠٤ - كتاب الأصل ١٣٦/١، والمبسوط ١٣٧/١. ٢٠٥- راجع الباب رقم١٤ من كتاب الأذان والإقامة . ٢٠٦- الأم ٨٤/١ (باب عدد المؤذنين وأرزاقهم)). ٢٠٧- مسائل أحمد لأبي داود/٢٨، ومسائل أحمد وإسحاق ٤١/١ . ٢٠٨- حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق ٤١/١ . ٢٠٩ - كتاب الأصل ١٣٧/١. ٢١٠- قال عبد الله: سمعت أبي يقول: روي عن الحسن: كره أذان الأعمى. مسائل أحمد لإبنه عبدالله/٥٨ ٤٢ ( ث ١٢٠١ ) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن هشام(٢١) عن قتادة عن عقبة عن ابن عباس أنه كره إقامة الأعمى ا(٢١٢). ( ث ١٢٠٢ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن واصل الأحدب عن قبيصة بن برمة الأسدي عن ابن مسعود أنه قال: ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم، حسبته قال: ولا قرأكم(٢١٢) ( ث ١٢٠٣ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن مالك بن دينار عن أبي عروبة أن ابن الزبير كان يكره أن يؤذن المؤذن وهو أعمى(١٤). قال أبو بكر: إذا كان للأعمى من يدله على الوقت لم يكره أذانه، إذ في إذن النبي عَ لِّ لابن أم مكتوم أن يؤذن وهو أعمى أكبر الحجة في إجازة أذان الأعمى . ٢٩ - ذكر الكلام في الأذان ( م. ٣٦٢) اختلف أهل العلم في الكلام في الأذان فرخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه الحسن البصري(٢١٥)، وعطاءً(٢)، وقتادة (٢١٧)، وروينا عن سلمان بن صرد، وكانت له صحبة، أنه كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه، وكان عروة بن الزبير(٢١٨) يتكلم في أذانه . كذا في الأصل وفي ((شب)» («همام)) بدل («هشام)) . ٢١١. ٢١٢ - رواه ((شب)) عن وكيع ٢١٧/١. ٢١٣ . رواه ((عب)) ٤٧١/١ رقم ١٨١٨، و((شب)) عن وكيع عن سفيان ٢١٦/١-٢١٧. ٢١٤ - رواه ((شب)) عن عبدالوهاب بن عطاء ٢١٧/١. ٢١٥ - روى ((عب)) عن معمر عمن سمع الحسن يقول: يتكلم المؤذن بين ظهراني أذانه للحاجة التي لابد منها ٤٦٩/١ رقم ١٨١١، وعند ((شب)) لم يكن بذلك بأسا ٢١٢/١، وذكره ((خ)) عنه تعليقا في («باب الكلام في الأذان)» قال: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم ٩٧/٢ . ٢١٦ - روى ((عب)) من طريق ابن جريج عنه قال: خير له أن لا يتكلم، فإن تكلم فلا بأس ٤٦٩/١ رقم ١٨١٢، وكذا عند ((شب)) ٢١٢/١. ٢١٧ - روى ((شب)؛ من طريق سعيد بن أبي عروبة قال: كان قتادة لا يرى بذلك بأسا وربما فعله فتكلم في أذانه ٢١٢/١. ٢١٨- روى ((شب)) من طريق هشام بن عروة أن أباه كان يتكلم في أذانه ٢١٢/١. ٤٣ واحتج بعض من رخص في الكلام في الأذان بحديث ابن عباس . ( ح ١٢٠٤ ) حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن عاصم ابن سليمان عن عبدالله بن الحارث أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير فقال: إذا بلغت حى على الفلاح فقل: ألا فصلوا في الرحال، فقيل له: ما هذا فقال: فعله من هو خير مني(١٩). وكان أحمد بن حنبل(٢٢٠) يرخص في الكلام في الأذان، وذكر حديث سليمان بن صرد . ( ث ١٢٠٥ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا محمد بن طلحة عن جامع بن شداد بن أبي صخرة عن موسى بن عبدالله بن يزيد أن سليمان بن صرد، وكانت له صحبه، كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة له وهو في أذانه(٢٢١). وكرهت طائفة الكلام في الأذان، وممن كره ذلك النخعي (٢٢٢)، وابن ٢١٩ - أخرجه ((عب)) ٥٠٠/١ رقم ١٩٢٣، و((د)) في أبواب الجمعة من طريق عبدالحميد صاحب الزيادي عن عبدالله بن الحارث ٤١١/١ . ٢٢٠- حكى عنه الكوسج أنه قال: الكلام في الأذان ليس به بأس. مسائل أحمد وإسحاق ٤٢/١، وكذا في مسائل أحمد لأبي داود/٢٧ . ٢١٩ - سليمان بن صرد: أبو مطرف الخزاعي الكوفي الصحابي، له رواية يسيرة، كان ديّنا عابدا، وهو الذي بارز يوم صفين حوشبا ذا ظليم، فقتله، قال ابن عبد البر: كان ممن كاتب الحسين ليبايعه، فلما عجز عن نصره ندم وحارب، قتل سنة خمس وستين بعين الوردة التي تدعى رأس العين . أنظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٢٩٢/٤، و٢٥/٦، ط. خليفة/١٠٧، تاريخ الطبري ٥٨٣/٥، الجرح والتعديل ١٢٣/٤، مشاهير علماء الأمصار /٤٧، الأستيعاب ٦٣/٢، تاريخ بغداد ٢٠٠/١، أسد الغابة ٤٤٩/٢، تهذيب الأسماء واللغات ١ق ٢٣٤/١، تاريخ الإِسلام ١٧/٣، العبر ٧٢/١، سير أعلام النبلاء ٣٩٤/٣، العقد الثمين ٦٠٧/٤، الإصابة ٧٥/٢، تهذيب التهذيب ٢٠٠/٤، شذرات الذهب ٧٣/١. ٢٢١ - رواه ((شب)) من طريق وكيع عن محمد بن طلحة ٢١٢/١، وذكره ((خ)) تعليقا قال: وتكلم سليمان بن صرد في أذانه ٩٧/٢، وقال الحافظ ابن حجر: وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وأخرجه البخاري في التاريخ عنه، وإسناده صحيح. فتح الباري ٩٨/٢، قلت: ولم أجده في الكبير فلعله في التاريخ الأوسط . ٢٢٢ - روى ((عب)) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون للمؤذن إذا أخذ في أذانه أن يتكلم حتى يفرغ ٤٦٨/١ رقم ١٨٠٩، وكذا عند (شب)) ٢١٢/١، والمدونة ٥٩/١ . ٤٤ سيرين(٢٢٣)، والأوزاعي(٢٢٤)، وقال مالك: لم (٢٢٥) نعلم أحدا يقتدى به [ تكلم ] (٢٢٦) بين ظهراني أذانه(٢٢٧)، وقال الثوري(٢٨). وإذا أذن وأقام فلا يتكلم فيهما، ولا بأس إن يتكلم بينهما، وقال الشافعي: ( أحب أن لا يتكلم في أذانه فإن تكلم فلا يعيد )(٢٢٩)، وقال إسحاق (٢٣): لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه، إلا كلاما من شأن الصلاة نحو صلوا في رحالكم، وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: ( لا يتكلم في أذانه وإقامته فإن تكلم في أذانه وصلى القوم فصلاتهم تامة )(٢٣١). وقد روينا عن الزهري(٢٢٢) أنه قال: إذا تكلم الرجل في الإِقامة أعاد الاقامة. قال أبو بكر: (١٣١/الف ) أحسن ما قيل في هذا الباب الرخصة في الكلام في الأذان مما هو من شأن الصلاة كما قال إسحاق، وعلى ذلك يدل حديث ابن عباس، فإن تكلم بما ليس من الصلاة فهو مكروه، ولا يجوز أن يبطل أذانه وإقامته، إذ لا حجة تدل على إبطال أذان من تكلم في أذانه . ٣٠ - ذكر الأذان قاعدا وقد ذكرنا فيما مضى عن ابن عمر أن رسول الله عَ له قال: ((قم يا بلالا فناد بالصلاة))(٢٣)، وذكرنا فيما مضى أن عبدالله بن زيد جاء إلى النبي عليه ٢٢٣- روى ((عب)) من طريق أيوب عنه قال: يستقبل القبلة في الأذان والإقامة ولا يتكلم فيهما ٤٦٩/١ رقم ١٨١٠، و((شب)) من طريق أبي عامر المزني وأيوب عنه ٢١٢/١ . ٢٢٤. حكى عنه الحافظ نقلا عن المؤلف. فتح الباري ٩٧/٢، وراجع فقه الأوزاعي ١٤٨/١. ٢٢٥. في الأصل (لو)). ٢٢٦- مابين المعكوفين من ((اختلاف)). ٢٢٧ - المدونة الكبرى ٥٩/١ . ٢٢٨- حكى عنه الحافظ أنه منع الكلام في الأذان والإقامة نقلا عن المؤلف. فتح الباري ٩٧/٢ . ٢٢٩ - قاله في الأم ٨٥/١ . ٢٣٠. حكى عنه الكوسج أنه قال: ليس به بأس، ولكن يكون كلامه ذكر الله أو حاجة من شبه الصلاة. مسائل أحمد وإسحاق ٤٢/١ . ٢٣١. قاله محمد في كتاب الأصل ١٣٣/١. ٢٣٢. روى ((شب)) من طريق عثمان بن أبي رواد عن الزهري قال: سمعته يقول: إذا تكلم في إقامة فإنه يعيد ٢١٣/١ . ٢٣٣- تقدم راجع الحديث رقم ١١٦٠ . ٤٥ فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قائما وعليه ثوبان اخضران على جذمة حائط، فأذن مثنى وأقام مثنى(٢٣٤). (م ٣٦٣) ولم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن وهو قائم إلا من علة، فإن كانت به علة فله أن يؤذن جالسا، وروينا عن أبي زيد صاحب رسول الله عَ لّه وكانت رجله أصيبت في سبيل الله أنه أذن وهو قاعد (١٣٥) وقال عطاء(٢٣)، وأحمد بن حنبل (٢٧): لا يؤذن جالسا إلا من علة، وكره الأذان قاعدا مالك(٣٨)، والأوزاعي، وأصحاب الرأي(٢٣٩). وكان أبو ثور(٢٤) يقول: يؤذن وهو جالس من علة وغير علة، والقيام أحب أ إلي . ٣١ - ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة (ح ١٢٠٠٦) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا شبابة قال: ثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: كنا مع النبي عَّه في المسير فأراد بلال أن يؤذن للظهر فقال له رسول الله عَ له: أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له رسول الله عَ لِ: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له رسول الله عَ له: أبرد، ثم أراد أن يؤذن(٢٤١) فقال [ له ابرد ] حتى رأينا في التلول، قال: ثم أمره فأذن وأقام، فلما قضى صلاته قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا راجع الحديث برقم ١١٧٩ . ٢٣٤. ٢٣٥. روى له ((شب)) من طريق الحسن العبدي قال: رأيت أبا زيد ... الخ ٢١٣/١. ٢٣٦ - روى ((عب)) من طريق ابن جريج عنه قال: لا يؤذن غير قائم إلا من وجع ٤٧٠/١ رقم ١٨١٥، وكذا عند ((شب)) ٢١٣/١. ٢٣٧. حكى عنه الكوسج أنه قال: ما يعجبني أن يؤذن المؤذن قاعدا ٤٢/١ . ٢٣٨. قال: لم يبلغني أن أحدا أُذّن قاعدا. المدونة الكبرى ٥٩/١ . ٢٣٩- قالو: يكره لرجل أذن قاعدا، فإن فعل يجزيه ذلك. الأصل ١٣١/١. ٢٤٠. حكى عنه العيني في عمدة القاريء ١٠٧/٥، وراجع فقه أبي ثور/١٩٣. ٢٤١- في الأصل ((أن يبرد، ومابين المعكوفين [له أبرد] سقط من الأصل. ٤٦ اشتد الحر فأبردوا بالصلاة (٢٤٢). قال أبو بكر: وقد أمر النبي معَّ لمِ مالك بن الحويرث وصاحبه بالأذان والإِقامة في السفر(٢٤٣)، وأمر بلالا (٢٤٤) يوم خرجوا من الوادي بعد طلوع الشمس بالأذان والإقامة فمن السنة أن يؤذن المؤذن إذا كانوا في جماعة في السفر ويقيم لكل صلاة مكتوبة . ( م ٣٦٤ ) فممن روينا عنه أنه كان يرى الأذان والإقامة في السفر سلمان، وعبدالله بن عمرو، وابن سيرين(٢٤٥)، وسعيد بن المسيب . ( ث ١٢٠٧ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي(٢٤٦) عن سلمان أنه قال: ما من مسلم يكون بفي من الأرض فيتوضأ أو يتيمم فيؤذن ويقيم إلا أمّ جنودا من الملائكة لا يرى طرفاهم أو أطرافهم(٣٤٧). ( ث ١٢٠٨ ) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا الجدي قال: ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال: كنت مع عبدالله بن عمرو في سفر فقلت له: آأوذن؟ قال: نعم وارفع صوتك . وبه قال الشافعي(٢٤٨)، وأحمد (٢٤٩)، وإسحاق(٢٥٠)، وقد حكى عن إسحاق أنه قال: تجزيك إقامة في السفر إلا لصلاة الفجر، وقال أبو ثور: يؤذن ويقيم في ٢٤٢. أخرجه ((خ) في المواقيت ٣٠،١٨/٢، وفي الأذان ١١١/٢، و((م)) في المساجد ١١٨/٥-١١٩، كلاهما من طريق شعبة . ٢٤٣- تقدم الحديث راجع رقم ١١٧٥ . ٢٤٤- تقدم الحديث راجع رقم ١١٨٥ . ٢٤٥. روى له ((شب)) من طريق أيوب ويزيد عنه ٢١٧/١. ٢٤٦- في الأصل ((عن عثمان سلمان)» وهو خطأ. ٢٤٧ - رواه (شب)) عن معتمر بن سليمان عن أبيه ٢١٩/١، و((بق)) من طريق يزيد بن هارون ثنا سليمان ٤٠٦/١ . ٢٤٨- الأم ٨٣/١ ((باب وقت الأذان للصبح)). ٢٤٩ - مسائل أحمد لابنه عبدالله /٥٩، ومسائل أحمد وإسحاق ٤٢/١. ٢٥٠. حكى عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٤٢/١ . ٤٧ السفر وكذلك قال النعمان وأصحابه(٢٥١). وقالت طائفة: يجزيه في السفر إقامة إلا في صلاة الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، ثبت أن عمر كان يقيم في السفر لكل صلاة إلا صلاة الصبح فإنه كان (١٣١/ب ) يؤذن لها ويقيم. ( ث ١٢٠٩ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم(٢٥٢). ( ث ١٢١٠ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير قال: حدثني أخ لي عن أبي الزبير عن ابن عمر في الأذان في السفر: لمن تؤذن للفارة(٢٥٣). وقال ابن سيرين (٢٥٤): ( تجزيك إقامة إلا في الفجر فإنهم كانوا يقولون: يؤذن ويقيم )، وقال الحسن(٢٥٥). تجزيك إقامة إقامة، وكذلك قال القاسم بن محمد(٢٥٦) . وقالت طائفة: هو بالخيار إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري (٢٥٧)، وقال النخعي (٢٥٨): تجزيك إقامة . ( ث ١٢١١ ) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبدالله عن سفيان عن أبي ٢٥١- كتاب الأصل ١٣٢/١- ١٣٣. ٢٥٢ - رواه ((عب)) ٤٩٢/١ رقم ١٨٩٣، وراجع رقم ١٨٩٦،١٨٩٥،١٨٩٤. ٢٥٣. رواه ((بق)) من طريق أبي النضر ثنا زهير ٤١١/١ . ٢٥٤. روى ((شب)) من طريق يزيد عنه قال: ٢١٧/١. ٢٥٥- حكى عنه ابن قدامة في المغني ٤٢١/١ . ٢٥٦ - روى له ((شب)) من طريق أفلح عنه قال: تجزيه الإقامة ٢١٧/١. ٢٥٧. حكى عنه ابن قدامة في المغني ٤٢١/١ . ٢٥٨- روى له ((عب)) من طريق منصور عن إبراهيم قال: تجزيه إقامة في السفر ٤٩٣/١ رقم ١٨٩٨، وكذا عند ((شب)) ٢١٩/١. ٤٨ إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: المسافر إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام (٢٥٩) . وقد روينا عن مجاهد (٢٦) أنه قال: إذا نسى الإِقامة في السفر أعاد . قال أبو بكر: فإن أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أذن للأولى من الصلاتين ثم أقام للأخرى كما أمر النبي عَّلِ بلالا أن يفعل بعرفة ومزدلفة في حجته . ( ح ١٢١٢ ) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا ابن الأصبهاني قال: ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله في حجة رسول الله عَ الله قال: فلما زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، وذكر الحديث، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين(٢٦١). . قال أبو بكر: وهذا يؤيد أمر الأذان والإقامة في السفر . ٣٢ - ذكر الأذان راكبا في السفر ( م ٣٦٥ ) ثابت عن ابن عمر أنه كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم . ( ث ١٢١٣ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا عبدة عن عبيد الله ٢٥٩- رواه ((شب)) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق ٢١٨/١-٢١٩، وعنده أتم مما هنا. وكذلك عند ((عب)) ٥٠٩/١- ٥١٠ رقم ١٩٥٠، و((بق)) ٤١٢/١. ٢٦٠- روى له ((شب)) عن ابن فضيل عن مجاهد قال: ٢١٨/١، قلت: وهذا قول عطاء أيضا، فقد روى ((شب)) من طريق خالد الحذاء عن عطاء قال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة ٢١٨/١، وكذا عند ((عب)) ٥١٤/١ رقم ١٩٧٠. ٢٦١ - أخرجه ((م)) في المناسك عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن حاتم في حديث طويل وفيه هذا اللفظ ١٨٧/٨. ٤٩ عن نافع عن ابن عمر (٢٦٦). وممن رأى أن يؤذن راكبا سالم بن عبدالله (٦٣)، وربعي " بن حراش (٢٦٤)، وبه قال مالك بن أنس(٢٦٥)، الأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي(٢٦٦)، وأحمد (٢٦٧)، وإسحاق(٢٦٨)، وأبو ثور، وهو مذهب النعمان (٢٦٩) وأصحابه، وقال مالك (٧٠)): ( لا يقيم وهو راكب ) . قال أبو بكر: سن رسول الله عَ لِ الأذان، فإذا أتى بالأذان فقد أتى به راكبا أذن أو نازلا، ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبا عن أحد من أهل العلم . ٢٦٢- رواه ((شب)) عن عبيدة ٢١٣/١، وعند ((عب)) من طريق نسير قال: رأيت ابن عمر يؤذن وهو راكب ٤٧٠/١ رقم ١٨١٦، وذكره الحافظ في تلخيص الحبير ٢٠٢/١ وأقره، وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٢٤٢/١. ٢٦٣ - روى ((شب)) من طريق عبدالرحمن بن المجبر قال: رأيت سالماً يقوم على غرز الرحل فيؤذن ٢١٣/١. ٢٦٤- روى ((شب)) من طريق محمد بن علي السلمي قال: رأيت ربعي بن حراش يؤذن على برذون ٠٢١٣/١ ٢٦٥ - قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب ((مط)) ٧٢/١ والمدونة الكبرى ٠٦٠/١ ٢٦٦ - قال النووي: لو أذن راكبا وأقام الصلاة راكبا أجزاءه ولا كراهة فيه إن كان مسافرا، فإن كان غير مسافر كره، المجموع ١٠٥/٣ . ٢٦٧- مسائل أحمد لأبي داود/٢٨، ومسائل أحمد لأبنه عبدالله /٥٩ . ٢٦٨- حكى عنه الكوسج أنه قال: وأما الأذان على الدابة للمسافر فسنة، ولابد للإقامة أن تكون على الأرض، كذلك كان ابن عمر يفعله. مسائل أحمد وإسحاق ٤٣/١ . ٢٦٩- كتاب الأصل ١٣١/١-٠١٣٢ ٢٧٠ - قاله في المدونة الكبرى ٦٠/١. ٠٢٢٠ - ربعي بن حراش: بن جحش بن عمرو أبو مريم الغطفاني، الإِمام القدوة الولي الحجة الحافظ، سمع من عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وعدة، كان من أشجع الناس، وزعم قومه أنه لم يكذب قط، وثقه العجلي وغيره، توفى سنة أربع ومائة، وقيل غير ذلك . أنظر ترجمته في: ط. ابن سعد ١٢٧/٦، ط. خليفة/١٥٤، التاريخ الكبير ٣٢٧/٣، الجرح والتعديل ٥٠٩/٣، الحلية ٣٦٧/٤، تاريخ بغداد ٤٣٣/٨، أسد الغابة ١٦٢/٢، وفيات الأعيان ٣٠٠/٢، تاريخ الإسلام ١١١/٤، تذكرة الحفاظ ٦٥/١، سير أعلام النبلاء ٣٥٩/٤، الإصابة ٥٢٥/١، تهذيب التهذيب ٢٣٦/٣، النجوم الزاهرة ٢٥٣/١، ط. السيوطي/٢٧، شذرات الذهب ١٢١/١، تهذيب ابن عساكر ٣٠٠/٥. ٥٠ ٣٣ - ذكر الترسل في الأذان (م ٣٦٦ ) روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، وروينا عن ابن عمر أنه كان يرتل الأذان ويحدر الإقامة . ءِ ( ث ١٢١٤ ) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا مرحوم بن عبدالعزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن الخطاب فقال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر(٢٧). ( ث ١٢١٥ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا شريك عن عثمان عن أبي جعفر أن ابن عمر كان يرتل الأذان ويحدر الإِقامة(٢٧٢) وهذا على مذهب سفيان الثوري، والشافعي(٢٧٣)، وإسحاق، وأبي ثور، والنعمان(٢٧٤) وصاحبيه . وكذلك نقول، وكيف ما جاء بالأذان والإقامة يجزي . ٣٤ - ذكر المؤذن يجيء وقد سُبق بالأذان ( م ٣٦٧ ) اختلف أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره، فقالت طائفة: يعيد الأذان ثم يقيم ( ١٣٢/الف ) روينا عن أبي محذورة أنه جاء وقد أذن إنسان، فأذن هو وأقام . ( ث ١٢١٦ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن عبدالعزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان ٢٧١ - رواه ((شب)) ٢١٥/١، و((بق)) من طريق القعنبي ثنا مرحوم ٤٢٨/١. ٢٧٢. رواه ((شب)) ٢١٥/١. ٢٧٣. قال: والترغيب في رفع الصوت يدل على ترتيل الأذان، لأنه لا يقدر أحد على أن يبلغ غاية من صوته في كلام متتابع إلا مترسلا. الأم ٨٨/١. ٢٧٤ - كتاب الأصل ١٣٠/١-١٣١. ٥١ فأذن هو وأقام (٧٥). وكان أحمد بن حنبل يقول(٢٧٦): إذا جاء المؤذن وقد أذن غيره، يعيد الأذان ويقيم كما روي عن أبي محذورة، وكان إسحاق يقول: إذا أذن المؤذن ثم غاب أو اعتل فليس لأحد أن يقيم حتى يؤذن آخر أو يحضر المؤذن الأول فيقيم، واحتج بحديث الافريقي، وهو الحديث الذي : ( ح ١٢١٧ ) حدثناه إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا (أبو)(٢٧٧) عبد الرحمن المقري قال: ثنا عبدالرحمن بن زياد بن أنعم قال: ثنا زياد بن نعيم الحضرمي من أهل مصر قال: سمعت زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله عَ لَّهِ فبايعته على الإِسلام قال: فقال رسول الله عَ لّ: إن أخا صدا هو أذن، ومن أذن فهو يقيم(٧٨). وقال سفيان الثوري(٢٧٩) كان يقال: من أذن فهو يقيم، وقال الشافعي(٢٨٠): ( أحب أن يتولى الإقامة الذي أذن، وإن أقام غيره اجزأه إن شاء الله ) . وقالت طائفة: لا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره، هذا قول مالك (٢٨١)، وأصحاب الرأي (٢٨٢)، وأبي ثور (٢٨٣)، واختلف فيه عن الحسن البصري(٢٨٤)، فروي عنه القولان جميعا . ٢٧٥ - رواه ((شب)» عن حفص ٢١٦/١ . ٢٧٦- كذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٤١٦/١ . ٢٧٧- في الأصل ((عبدالرحمن المقريء)) وهذا من ((اختلاف)). ٢٧٨- أخرجه ((شب)) عن يعلى ثنا الافريقي ٢١٦/١، و((ت)) في الصلاة عن هناد نا عبدة ويعلى عن عبدالرحمن ١٧٨/١، و((د)) في الصلاة من طريق الأفريقي ٢٠١/١، و((جه)) عن ابن أبي شيبة ٢٣٧/١ رقم ٧١٧ . ٢٧٩- حكى عنه الحازمي في الإعتبار/٦٨. ٢٨٠- قاله في الأم ٨٦/١ . قاله في المدونة الكبرى ٥٩/١ . ٢٨١- ٢٨٢. كتاب الأصل ١٣١/١. حكى عنه ابن قدامة في المغني ٤١٦/١، والحازمي في الإعتبار/٦٨. ٢٨٣. روى ((شب)) من طريق اشعث عنه قال: لا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره ٢١٦/١ . ٢٨٤. ٥٢ قال أبو بكر: كل ذلك يجزيء، وحديث الافريقي غير ثابت(٨٥)، وأحب إلينا أن يقيم من أذن . ٣٥ - ذكر أذان النساء وإقامتهن ( م ٣٦٨ ) واختلفوا في أذان النساء وإقامتهن فروينا عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم . ( ث ١٢١٨ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية عن ليث عن طاووس عن عائشة أنها كنت تؤذن وتقيم (٢٨٦). ( ث ١٢١٩ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ فغضب وقال: أنا أنهى عن ذكر الله (٢٨٧). وقال إسحاق بن راهوية: كلما صلين أذن وأقمن، وحكى عنه إنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولأن تقيم أحب إلينا (٢٨). ٠٠ وقالت طائفة: عليهن إقامة، روي ذلك عن عطاء (٢٨٩)، ومجاهد(٢٩)، والأوزاعي، وقال الأوزاعي(٢٩١): ليس عليهن أذان، وقد روينا عن جابر بن عبدالله أنه سُئل أتقيم المرأة؟ قال: نعم . ٢٨٥- قال الترمذي: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الأفريقي، والأفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وغيره قال: أحمد لا أكتب حديث الأفريقى قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث ١٧٨/١. وراجع تحفة الأحوذي ١٧٨/١، وعون المعبود ٢٠١/١، والأعتبار للحازمي/٦٨ . ٢٨٦- رواه ((شب)) عن ابن علية ٢٢٣/١. ٢٨٧- رواه ((شب)) عن أبي خالد ٢٢٣/١. ٢٨٨. حكى عنه ابن قدامة أنه قال: تؤذن المرأة وتقيم. المغني ٤٢٢/١. ٢٨٩- حكى عنه ابن قدامة في المغني ٤٢٢/١، وابن حزم في المحلى ١٧٤/٣. ٢٩٠- المغني ٤٢٢/١ . ٢٩١- المصدر السابق . ٥٣ ( ث ١٢٢٠ ) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا ابن الصباح قال: أخبرنا معمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أنه سُئل أتقيم المرأة؟ قال: نعم (٣٩١). وقالت طائفة: ليس على النساء أذان ولا إقامة، كذلك قال أنس بن مالك، وروي ذلك عن ابن عمر، وقال أنس: إن فعلن فهو ذكر . ( ث ١٢٢١ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا معمر بن سليمان عن أبيه قال: سُئل أنس هل على النساء أذان وإقامة؟ قالض لا، وإن فعلن فهو ذكر(٢٩٣). ( ث ١٢٢٢ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة (٩٤). ٢٩٢- رواه ((شب)) من طريق حجاج ولفظه: تقيم المرأة إن شاءت ٢٢٣/١، و((بق)) ٤٠٨/١. ٢٩٣ - رواه ((شب)» ٢٢٣/١. ٢٩٤ - رواه ((شب)) ٢٢٢/١. ٥٤ ( ث ١٢٢٣ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن العمري عن نافع عن ابن عمر مثله (٩٥)). وممن قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة سعيد بن المسيب(٢٩٦)، والحسن البصري(٢٩٧)، والنخعي(٢٩٨)، والزهري(٢٩٩)، والثوري(٢٠٠)، ومالك(٢٠١، والشافعي(٢٠٢)، وأحمد (٢٠٢)، وأبو ثور(٤(٢)، والنعمان(٢٠٥)، ويعقوب، ومحمد، وقال مالك (٢٠٦): (وإن أقامت فحسن)، وقال الشافعي(٢٠٧): (وإن جمعن وأذن وأقمن فلا ( ١٣٢/ب ) بأس ) . قال أبو بكر: الأذان ذكر من ذكر الله فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم، وقد روينا عن النبي عَّلِ حديثاً في هذا الباب . ( ح ١٢٢٤ ) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا الوليد بن جميع قال: حدثتني جدتي عن أم ورقة ابنة عبدالله بن الحارث الأنصاري وكان رسول الله عَّ يزورها ويسميها الشهيدة، وكان رسول الله عَ ليه قد أمرها أن تؤم في دارها، وكان لها مؤذن (٣٠٨). ٢٩٥- رواه ((بق)) من طريق عبدالله بن عمر عن نافع ٤٠٨/١. ٢٩٦- روى له ((شب)) من طريق قتادة عنه ٢٢٢/١، والمدونة الكبرى ٥٩/١ . ٢٩٧- روى ((شب)) من طريق هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة ٢٢٢/١، و((عب)) ٥١٣/١ رقم ١٩٦٨. ٢٩٨- روى له ((شب)) من طريق أبي معشر عنه ٠٢٢٢/١. ٢٩٩- روى له ((شب)) من طريق معمر عنه ٢٢٣/١، وكذا في المدونة الكبرى ٥٩/١ . ٣٠٠. حكى عنه ابن قدامة في المغني ٤٢٢/١. ٣٠١ - المدونة الكبرى ٥٩/١ . ٣٠٢- الأم ٨٤/١ ((باب عدد المؤذنين وأرزاقهم)). ٣٠٣. مسائل أحمد لأبي داود/٢٩. حكى عنه ابن قدامة في المغني ٤٢٢/١، وراجع فقه أبي ثور/١٩٦ . ٣٠٤. ٣٠۵. كتاب الأصل ١٣٢/١. ٣٠٦- قاله في المدونة الكبرى ٥٩/١ . ٣٠٧۔ قاله في الأم ٨٤/١ في ((باب عدد المؤذنين وأرزاقهم)). ٣٠٨- أخرجه ((د)) في الصلاة عن الحسن بن حماد ثنا محمد بن فضيل ٢٣٠/١، و((حم)) عن أبي نعيم ٤٠٥/٦. وعندهما أتم مما هنا، وقال المنذري: في إسناده بن جميع وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم. مختصر سنن أبي داود ٣٠٧/١ . ٥٥ ٣٦ - ذكر الصلاة بين الأذان والإقامة ( ح ١٢٢٥) حدثنا عبدالله بن أحمد بن أبي ميسرة قال: ثنا المقري قال: ثنا كهمس بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن مغفل قال: قال رسول الله عَ له: بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء (٣٠٩). ٣٧ - ذكر الصلاة بين أذان المغرب وإقامته ( ح ١٢٢٦ ) حدثنا أبو ميسرة قال: ثنا أبو حساب قال: ثنا عبدالوارث قال: ثنا حسين المعلم عن عبدالله بن بريدة عن المزني (٣١٠) قال: قال رسول الله عَ له: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاثا لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة (٣١١). وفي هذا الباب أخبار كثيرة عن أصحاب رسول الله ع للے، وقد ذكرتها في كتاب قيام الليل(٣١٢). ٣٨ - ذكر انتظار المؤذن الإِمام بالإقامة ( ح ١٢٢٧ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان مؤذن رسول الله عَ ل يؤذن ثم يمهل حتى إذا رأى النبي عَ له قد خرج اقام الصلاة حين يراه(٣١٣). ٣٠٩. أخرجه ((خ) في الأذان عن عبدالله بن يزيد ثنا كهمس ١١٠/٢، و((م)) في صلاة المسافرين من طريق وكيع عن كهمس ١٢٤/٦ . ٣١٠- في الأصل (بريدة المزني)) والصحيح ما أثبته . ٣١١- أخرجه ((خ)) في التهجد ٥٩/٣، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة ٣٣٧/١٣ عن أبي معمر ثنا عبدالوارث . ٣١٢- جزء من هذا الكتاب، يأتي بعد كتاب الصيام . ٣١٣ - أخرجه ((عب)) ٤٧٧/١ رقم ١٨٣٧، ورقم ١٨٣٠، و((حم) ١٠٤،٨٧،٨٦/٥، و((ت)) في الصلاة ١٧٩/١ كلاهما من طريق عبدالرزاق، وأخرج ((م)) في المساجد من طريق زهير ثنا سماك نحوه، ولفظه: كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي عَ ه، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه ١٠٢/٥. ٥٦ ذكر دعاء المؤذن الإِمام إلى الصلاة قرب الإقامة ( ح ١٢٢٨ ) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أنس أن النبي ـ صَّاللّه أتاه بلال فأذنه بالصلاة(٣١٤). ( ح ١٢٢٩ ) وحدثت عن إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال: انا لننتظر رسول الله عَ لّله إذ جاء بلال فأذنه بالصلاة، فخرج علينا رسول الله عَ ◌ّهٍ . ( م ٣٦٩) وروى أن عمر أنكر على أبي محذورة دعاؤه إياه إلى الصلاة. (ث ١٢٣٠) (حدثنا) إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا جرير بن عبدالحميد عن عبدالعزيز بن رفيع عن مجاهد قال: لما قدم عمر مكة اتاه أبو محذورة وقد أذن، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، فقال: ويحك أمجنون أنت، أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا (٢١٥). وقال الأوزاعي: وسُئل عن تسليم المؤذن على الأمير، فقال: أول من فعله معاوية، وأقره عمر بن عبدالعزيز، وإني لأكرهه لأنه مفسدة لقلوبهم، وكان المؤذنون يأتون عمر بن عبدالعزيز فيقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة يرحمك الله . وقال مالك: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول . ٣١٤- أخرجه ((شب)) عن يزيد في حديث طويل وفيه هذا اللفظ ٣٣٠/٢. ٣١٥- رواه ((شب)) عن جرير ٣٤٩/١ -٣٥٠. ٥٧ ٤٠ - ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته ( م ٣٧٠ ) اختلف أهل العلم فيمن صلى في منزله منفردا، فقالت طائفة: له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، قال الأسود، وعلقمة: أتينا (١٣٣/الف ) عبدالله في داره فقال: قوموا فصلوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزاك ذلك . (ث ١٢٣١) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، وعلقمة قالا: أتينا عبدالله في داره فقال: أصلى هؤلاء؟ قلنا: [لا](٣١٦) فقال: قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة(١٧). ( ث ١٢٣٢) وحدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا أبو النعمان قال: ثنا حماد ابن زيد عن عمرو بن دينار عن يزيد الفقير عن ابن عمر أنه قال: إذا کنت في قرية يؤذن بها ويقام اجزأ ذلك(٣١٨). ( ث ١٢٣٣ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة بن خالد عن عبدالله بن واقد قال: كان ابن عمر إذا صلى بأرض تقام بها الصلاة، صلى بإقامتهم ولم يقم لنفسه (١٩). وهذا مذهب الشعبي(٢٠)، والأسود(٢١)، وأبي مجلز(٣٧)، ومجاهد(٣٢٣)، ٣١٦- مابين المعكوفين سقط من الأصل، وهو ثابت عند ((شب)) و ((م). ٣١٧ - رواه ((شب)) عن أبي معاوية ٢٢٠/١، و((بق)) من طريق أبي معاوية ٤٠٦/١، و٦٧/٣، و((م) في المساجد من هذا الطريق ١٥/٥ رقم ٢٦ . ٣١٨ - رواه ((بق) من طريق حماد بن يزيد ٤٠٦/١ . ٣١٩ . رواه ((عب)) ٥١٣/١ رقم ١٩٦٥، و((شب)) عن ابن عيينة ٢٢٠/١. ٣٢٠- روى ((شب)) من طريق الضحاك عن الشعبي قال: تجزيه إقامة المصر ٢٢٠/١. ٣٢١ - روى ((شب)) من طريق عبدالرحمن بن الأسود أن أباه صلى في بيته من عذر بإقامة الناس ٢٢٠/١، وكذا عند ((عب)) ٥١٢/١ رقم ١٩٦٢. ٣٢٢- روى ((شب)) من طريق المنذر بن ثعلبة قال: سألت أبا مجلز فقال: إن شئت كفاك أذان العامة، وإن شئت فأذن وأقم ٢٢٠/١. ٣٢٣ - روى ((شب)) من طريق عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا سمعت الإقامة وأنت في بيتك كفتك إن شئت ٢٢٠/١. ٥٨ والنخعي(٣٢٤)، وعكرمة (٢٢٥)، وقال أحمد(٢٢٦): (إذا كان في مصر اجزأه أذان أهل مصر )، وقال النعمان (٣٣٧)، وأصحابه في المصلي في المصر وحده: ( إن أذن وأقام فحسن، وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم اجزأه ذلك )، وكذلك قال أبو ثور . وقالت طائفة: يكفيه الإِقامة، كذلك قال ميمون بن مهران، وفعل ذلك سعيد بن جبير أقام ولم يؤذن، وقال الأوزاعي: يجزيء المصلي وحده الإِقامة، والأذان أفضل، وقال الحسن البصري(٢٨)، ومحمد بن سيرين فيمن صلى وحده: إن شاء أقام . وقال مالك(٣٢٩) في قوم حضور أرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة، فأقاموا ولم يؤذنوا، قال: ذلك يجزيء عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة . ٣٢٤. روى له ((شب)) من طريق منصور عنه قال: إذا كنت في مصر أجزأك إقامتهم ٢٢٠/١، وكذا عند ((عب)) ٥١٢/١ رقم ١٩٦٤. ٣٢٥- روى له ((شب)) من طريق سلمة بن بشر عن عكرمة قال: إذا صليت في منزلك أجزأك إقامتهم ٢٢٠/١. ٣٢٦. حكاه عنه ابنه عبدالله في المسائل/٥٩، وكذا في مسائل أحمد لابن هاني ٤٢/١ . ٣٢٧. قاله محمد في كتاب الأصل ١٣٢/١. ٣٢٨- حكى عنه، وعن الشعبي، وإبراهيم أنهم قالوا: إن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة، إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم. المغني ٤٢٢/١. ٣٢٩ - المدونة الكبرى ٦١/١ . ٠٢٢١ - ميمون بن مهران: أبو أيوب الجزري الرقى، الإمام الحجة، عالم الجزيرة ومفتيها، تابعي ثقة، من أفاضل الفقهاء في عصره، ولاه عمر بن عبدالعزيز لخراج الجزيزه وقضاءها، وثقه جماعة، وقال أحمد ابن حنبل: هو أوثق من عكرمة، توفى سنة سبع عشرة ومائة . أنظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٤٧٧/٧، ط. خليفة/٣١٩، تاريخ الفسوي ٢٨٩/٢، الجرح والتعديل ٢٣٣/٨، حلية الأولياء ٨٢/٤، ط. الشيرازي/٧٧، العبر ١٤٧/١، تاريخ الإسلام ٨/٥، تذكرة الحفاظ ٩٨/١، المعين في طبقات المحدثين/٤٢، سير أعلام النبلاء ٧١/٥-٧٨، صفة الصفوة ١٩٣/٤، البداية والنهاية ٣١٤/٩، تهذيب التهذيب ٣٩٠/١٠، ط. الحفاظ/٣٩، شذرات الذهب ١٥٤/١، الاعلام ٣٤٢/٧. ٥٩ وقالت طائفة: تجزيء الإقامة إلا في الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، هذا قول ابن سيرين(٣)، والنخعي(٣١). وروينا عن عطاء قولا خامسا: وهو أن من صلى بغير أذان ولا إقامة يعيد الصلاة، ويجزيه(٣٧) الإِقامة . قال أبو بكر: أحب إلي أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، ويجزيه إن أقام وإن لم يؤذن، ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم يجب عليه الإِعادة، وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلي وحده لحديث أبي سعيد الخدري(٢٣)، وقد ذكرته في هذا الكتاب في باب ( ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان )(٢٤) لفضيلة الأذان، لئلا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لاغير، وقد أمر النبي عَا} مالك بن الحويرث وابن عمه(٣٥) بالأذان ولا جماعة معهما لأذانهما وإقامتهما . ( ث ١٢٣٤ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن أبي عاصم الثقفي قال: ثنا عطاء بن أبي رباح قال: دخلت مع علي بن الحسين علي جابر بن عبدالله، فحضرت الصلاة، فأذن وأقام(٣٦). ٤١ - ذكر الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلى فيه أهله ( م ٣٧١ ) اختلف أهل العلم في الرجل يأتي إلى مسجد قد صلى فيه أهله، فقالت طائفة: يؤذن ويقيم، كذلك فعل أنس بن مالك، دخل مسجدا قد صلى فيه فأذن وأقام وصلى في جماعة، وروينا عن سلمة بن الأكوع انه كان إذا فاتته الصلاة مع القوم أذن وأقام . ٣٣٠- روى ((شب)) من طريق ابن عون عن إبراهيم قال: كانوا يرون إذا صلوا في المصر وحده فإنه تجزيه الإقامة إلا في الفجر فإنه يؤذن ويقيم قال: وكان ابن سيرين يقول مثل ذلك ٢١٩/١ . ٣٣١ - ((شب)) ٢١٩/١. ٣٣٢- روى له ((شب)) من طريق ابن فضيل، وابن جريج عنه ٢١٨/١. ٣٣٣- الحديث المتقدم برقم ١١٩٧ . ٣٣٤. تقدم الباب برقم ٢٤ . ٣٣٥. تقدم الحديث راجع رقم ١١٧٥ . ٣٣٦- رواه ((شب)) عن وكيع ٢١٩/١. ٦٠