النص المفهرس

صفحات 401-420

( ث ٣٩٣) وحدثنا محمد بن إسماعيل ثنا زهير ثنا ابن علية عن الجريري
عن أبي عائذ سيف السعدي، وأثنى عليه خيراً، عن يزيد بن البراء بن عازب
وکان امیراً بعمان وکان کخیر الأمراء قال: قال أبي: اجتمعوا فلأرينكم كيف كان
النبي عليه يتوضأ؟ وكيف كان يصلي؟ فإني لا أدري ماقدر صحبتي إياكم؟ قال:
قجمع بنيه وأهله ثم دعا بوضوء فمضمض واستنشق وذكر الحديث قال:
ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما (٢١٨).
( ث ٢٩٤ ) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج عن حماد عن علي بن
زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال: الأذنان من الرأس(٢١٩).
( ث ٣٩٥) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن سالم أبي
النضر قال: سمعت سعيد بن مرجانة يقول: سمعت ابن عمر يقول: الأذنان من
الرأس (٢٢٠).
( ث ٣٩٦) حدثنا [ ٤٣ / ب ] إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي
شيبة ثنا عبد الرحيم (٢٢١) بن سليمان عن أشعث عن الحسن عن أبي موسى
الأشعري قال: الأذنان من الرأس (٢٢٢).
وهذا قول عطاء(٢٢٣)، وسعيد بن المسيب(٢٢٤)، والحسن (٢٢٥)، وعمر
٢١٨ - رواه « حم » عن إسماعيل ثنا سعيد الجريري فذكر الحديث بأكمله ٤ / ٢٨٨ .
وذكره الهيثمي وقال: رجاله موثقون. مجمع الزوائد ١ / ٢٣٠.
٢١٩ - رواه « شب» من طريق حماد بن سلمة ١ / ١٧، و«طف» من طريق حماد ٦ / ٧٥.
٢٢٠ - رواه « عب» من طريق سفيان ١ / ١١ رقم ٢٥ وراجع رقم ٢٤، و«قط » من طريق عبد
الرزاق ١ / ٩٨، و« طف » من طريق سفيان ٦ / ٧٥.
٢٢١ - في الأصل «عبد الرحمن بن سليمان».
٢٢٢ - رواه « شب» عن عبد الرحيم بن سليمان ١ / ١٧ .
٢٢٣ - روى له « عب» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أين ترى الأذنين؟ قال: من الرأس
١٠ / ١٤ رقم ٣٨.
٢٢٤ - روى له « شب» من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: الأذنان من الرأس
١ / ١٧، والأثرم من طريق ابن أبي شيبة. السنن ١ / ب، و« طف» ٦ / ٧٥.
٢٢٥ - « شب» ١ / ١٧، والسنن للأثرم ١ / ب، و«طف» ٦ / ٧٥.
٤٠١

ابن عبد العزيز (٢٢٦)، والنخعي(٢٢٧)، وابن سيرين(٢٢٨)، وسعيد بن
جبير(٢٢٩)، وبه قال مالك بن أنس (٢٣٠)، وسفيان الثوري(٢٣١)، وأحمد بن
حنبل (٢٣٢)، وقتادة (٢٣٣)، والنعمان وأصحابه (٢٣٤).
وقالت طائفة: هما من الوجه، هذا قول الزهري(٢٣٥)، واختلف فيه عن ابن
عمر .
( ث ٣٩٧ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع
أن ابن عمر كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة واحدة على اليافوخ
فقط، ثم يدخل اصبعيه في الماء، ثم يدخلهما في أذنيه ثم يرد ابهاميه إلى خلف
أذنيه(٢٣٦).
( ث ٣٩٨ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
نافع أن ابن عمر كان يغسل ظهور أذنيه وبطونهما، إلا الصماخ (٢٣٧) من الوجه
٢٢٦ - روى له « شب)» عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال:
الأذنان من الرأس ١ / ١٧ .
٢٢٧ - روى له « شب» من طريق سعيد بن أبي معشر عن إبراهيم قال: ١ / ١٧.
٢٢٨ - روى له « شب» من طريق عبد الملك بن ميسرة عن ابن سيرين قال: الأذنان من الرأس
١ / ٠١٧
٢٢٩ - روى له «شب» من طريق إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير ١ / ١٧.
٢٣٠ - قال: الأذنان من الرأس. المدونة الكبرى ١ / ١٦.
٢٣١ - حكى عنه ابن عبد البر أنه قال: الأذنان من الرأس، يمسحان مع الرأس بماء واحد. الاستذكار.
١ / ٢٥٠، والتمهيد ٤ / ٣٧، وكذا البغوي في شرح السنة ١ / ٤٤٠.
٢٣٢ - كذا حكى عنه الأثرم في كتاب السنن ٢ / ألف، وأبو داود في مسائل أحمد / ٨.
٢٣٣ - روى له «عب» عن معمر عن قتادة أنه كان يمسح الأذنين ويقول: الأذنان من الرأس ١ / ١٣
رقم ٣١.
٢٣٤ - قال محمد: وأحب إلى أن يمسحهما مع الرأس، لأن الأذنين عندنا من الرأس ما أقبل منهما وما أدبر.
كتاب الأصل ١ / ٤٤.
٢٣٥ - حكى عنه ابن عبد البر في التمهيد ٤ / ٣٧، والبغوي في شرح السنة ١ / ٤٤١، وابن العربي في
أحكام القرآن ٢ / ٥٧٦.
٢٣٦ - رواه « عب» ١ / ١٢ - ١٣ رقم ٣٠.
٢٣٧ - الصماخ: بالكسر الخرق الباطن من الأذن الذي يفضي إلى الرأس ويقال: إن الصماخ .
٤٠٢

مرة أو مرتين، ويدخل أصبعيه بعدما يمسح رأسه في الماء، ثم يدخلهما في
الصماخ مرة، قال: فرأيته وهو يموت، توضأ ثم أدخل أصبعيه في الماء، فجعل
يريد أن يدخلهما في صماخه، فلا يهتديان، حتى أدخلت أنا اصبعي في الماء،
فأدخلتهما في صماخه (٢٣٨).
وقالت طائفة: مااستقبل الوجه من الأذنين فهو من الوجه، يقول : يغسله،
وظاهرهما من الرأس، هذا قول الشعبي(٢٣٩)، وروى عن محمد بن سيرين خلاف
القول الأول: وهو (٢٤٠) أنه كان يغسل الأذنين مع الوجه، ويمسحهما مع الرأس
وكان إسحاق بن راهويه(٢٤١) يميل إلى هذا ويختاره.
وفيه قول رابع: قاله الشافعي، قال: « ولو ترك مسح الأذنين لم يعد، لأنهما
لو كانتا من الوجه، غسلتا معه، أو من الرأس مسحتا معه، وإذا لم يكن هكذا
فلم يذكرا في الفرض (٢٤٢).
وقال أبو ثور(٢٤٣): ليستا من الوجه، ولا من الرأس، ولا شيء على من
ترکھما .
٢٤ - ذكر صفة مسح الأذنين مع الرأس
( ح ٣٩٩ ) حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد
بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله
هو الأذن نفسها. كذا في النهاية ٣ / ٥٢، واللسان ٤ / ٤.
٢٣٨ - رواه «عب»١ / ١١ - ١٢ رقم ٢٦.
٢٣٩ - روى له « عب» عن الثوري عن مطرف عن الشعبي مثله ١ / ١٤ رقم ٣٦، و« شب» من
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ولفظه: ماأقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس
١ / ١٧، وكذا عند «طف» ٦ / ٧٨.
٢٤٠٠ _ كذا روى له «شب» عن ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين ١ / ١٧.
٢٤١ - كذا حكى عنه «ت» ١ / ٤٨، وابن عبد البر في الاستذكار ١ / ٢٥١، والتمهيد ٤ / ٣٧.
٢٤٢ - قاله في الأم ١ / ٢٧ .
٢٤٣ - قال ابن عبد البر: وقول أبي ثور في ذلك كقول الشافعي سواء حرفاً بحرف. التمهيد ٤ / ٣٦.
٤٠٣

عَ لِ مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بابهاميه إلى ظاهر أذنيه، فمسح
باطنهما وظاهرهما (٢٤٤).
(م ١٢٥ ) وكان عبد الله بن عمر إذا توضأ أدخل الاصبعين اللتين تليان
الابهامين في أذنيه، فمسح باطنهما، وخالف بالابهامين إلى ظاهرهما (٢٤٥).
قال أبو بكر: هكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه.
٢٥ - ذكر تجديد أخذ الماء للأذنين
(م ١٢٦) روينا عن ابن عمر أنه كان يدخل(٢٤٦) اصبعه بعدما يمسح
برأسه في الماء، ثم يدخلهما في الصماخ، وكان مالك(٢٤٧)، والشافعي (٢٤٨)،
يريان أن يأخذ المتوضىء ماءاً جديداً لأذنيه، وكذلك قال أحمد(٢٤٩).
قال أبو بكر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله
عَ لِّ أخذه لأذنيه ماءاً جديداً، بل في حديث ابن عباس أنه غرف غرفة فمسح
برأسه وأذنيه، داخلهما بالسبابتين، وخالف بابهاميه إلى ظاهر أذنيه، فمسح
ظاهرهما وباطنهما .
( ح ٤٠٠ ) حدثنا بذلك إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا عبد الله بن ادریس عن
ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي عَ له
٢٤٤ - رواه «شب» عن عبد الله بن ادريس بهذا اللفظ ١ / ١٨، و« جه » من طريق ابن أبي شيبة
١ / ١٥١ رقم ٤٣٩، و«ت)» من طريق عبد الله بن ادريس مختصراً ١ / ٤٧، وذكره الحافظ في
التلخيص وقال: صححه ابن خزيمة وابن مندة ١ / ٩٠.
٢٤٥ - روى له « شب» عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكر هذا
اللفظ ١ / ١٨.
٢٤٦ - تقدم راجع رقم الحديث ٣٩٨.
٢٤٧ - قال: الأذنان من الرأس، ويستأنف لهما الماء، وكذلك فعل ابن عمر. المدونة الكبرى ١ / ١٦.
٢٤٨ - قال: وأحب أن يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما بماء غير ماء الرأس. الأم ١ / ٢٦.
٢٤٩ - كذا حكى عنه أبو داؤد في مسائل أحمد / ٨.
٤٠٤

الحديث (٢٥٠).
وقد كان ابن عمر یشدد على نفسه في أشياء من أمر وضوءه، من ذلك
أخذه لأذنيه ماءاً جديداً، ونضحه الماء في عينيه، وغسل قدميه سبعاً سبعاً،
ولیس [ ٤٤ / ألف ] على الناس ذلك.
( ث ٤٠١ ) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عمر بن
محمد عن نافع قال: كان ابن عمر يغسل قدميه سبعاً سبعاً (٢٥١).
٢٦ - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه
( م ١٢٧ ) اختلف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين، فقالت طائفة: لا
إعادة عليه، كذلك قال مالك(٢٥٢)، والثوري، والأوزاعي، والشافعي(٢٥٣)، وأبو
ثور، وأصحاب الرأي (٢٥٤).
وقال إسحاق بن راهويه: [ وإن مسحت ](٢٥٥) رأسك ولم تمسح أذنيك
عمداً لم يجزك، وقال أحمد(٢٥٦)، إذا تركه متعمداً أخشى أن يعيد.
قال أبو بكر : لاشيء علیه، إذ لاحجة مع من يوجب ذلك.
٢٥٠ - تقدم الحديث راجع رقم ٣٩٩، ورواه ابن خزيمة من طريق ابن ادريس وفيه هذا اللفظ، صحيح
ابن خزيمة ١ / ٧٧، و « شب » من طريقه ١ / ٢١ .
٢٥١ - ذكره الحافظ وقال: رواه ابن المنذر باسناد صحيح. فتح الباري ١ / ٢٤٠.
٢٥٢ - قال: من ترك مسح داخل الأذنين في الغسل من الجنابة، والذي ترك ذلك في الوضوء، فهما سواء
ويمسح داخلهما فيما يستقبل. المدونة الكبرى ١ / ١٥.
٢٥٣ _ الأم ١ / ٢٧.
٢٥٤ _ قالوا: ان مسح رأسه ولم يمسح أذنيه، يجزيه. كتاب الأصل ١ / ٤٥.
٢٥٥ - الزيادة من « اختلاف ».
٢٥٦ - حکی عنه أبو دائد أنه قال: هذا أُخشى أن ينبغي له أن یعید. مسائل أحمد لأبي داؤد / ٨.
٤٠٥

٢٧ - ذكر وجوب غسل الأقدام مع الأعقاب، ونفي المسح على
الرجلین
ثبتت الأخبار عن رسول الله عَ ليه أنه قال: وبل للأعقاب من النار.
( ح ٤٠٢ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا أبو جابر ثنا شعبة عن محمد بن زياد
قال: كان أبو هريرة يمر بنا ونحن نتوضأ، فيقول: أحسنوا الوضوء فإنه قال أبو
القاسم عَ له: ويل للأعقاب من النار(٢٥٧).
( ح ٤٠٣ ) حدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن
المقبري عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: ياعبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني
سمعت رسول الله عَ لّه يقول: ويل للأعقاب من النار(٢٥٨).
( ح ٤٠٤) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو نعيم ثنا شريك عن أبي
إسحاق عن سعيد بن أبي کرب عن جابر قال: رأي النبي عَ له في قدم رجل
لمعة لم يغسلها، فقال: ويل للأعقاب من النار(٢٥٩).
٢٨ - ذكر تخليل أصابع اليدين والرجلين
( ح ٤٠٥) حدثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا يحيى بن سليم
حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط قال:
٢٥٧ - أخرجه « خ» في الوضوء من طريق شعبة بهذا اللفظ ١ / ٢٦٧، و« م» في الطهارة من
طريقه ٣ / ١٣١.
٢٥٨ - رواه « م» في الطهارة من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سالم ١ / ١٢٨، و« شب» من
طريق ابن عجلان ١ / ٢٦، والطحاوي من طريق أبي عاصم. شرح معاني الآثار ١ / ٣٨.
٢٥٩ - رواه « شب » من طريق أبي إسحاق ١ / ٢٦، و « جه » من طريق ابن أبي شيبة ١ / ١٥٥
رقم ٤٥٤ كلاهما مختصراً، والطحاوي من طريق أبي نعيم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق بهذا اللفظ. شرح معاني
الآثار ١ / ٣٨.
٤٠٦

قلت: يارسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: اسبغ الوضوء وخلل بين
الأصابع(٢٦٠).
٢٩ - ذكر الأخبار في عدد وضوء رسول الله عد اله
( م ١٢٨) أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة
فأسبغ الوضوء، أن ذلك يجزيه، لأن الله جل ذكره قال: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم﴾ (٢٦١) فأمر بغسل الوجه، ومن غسله مرة يقع عليه اسم
غاسل، ومن وقع عليه اسم غاسل فقد أدى ماعليه.
وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله عَ لم أنه توضأ مرة مرة، وثبت عنه أنه
توضأ ثلاثاً ثلاثاً .
٣٠ - ذكر الوضوء مرة مرة
( ح ٤٠٦ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان حدثني زید بن
أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله
عَ لّه؟ فدعا بماء فتوضأً مرة مرة (٢٦٢).
٣١ - ذكر الوضوء مرتين مرتين
( ح ٤٠٧ ) حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر عن زيد بن حباب عن
٢٦٠ - رواه « ت» من طريق أبي هاشم ١ / ٤٩، و«ن» من طريق يحبى بن سليم ١ / ٧٩، و
« حم» من طريق أبي هاشم إسماعيل بن كثير ٤ / ٣٣، و« شب» من طريق يحيى بن سليم ١ / ١١ .
٢٦١ - سورة المائدة: ٦.
٢٦٢ - أخرجه « خ» في الوضوء من طريق سفيان ١ / ٢٥٨.
٤٠٧

عبد الرحمن بن ثوبان حدثني عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج
عن أبي هريرة قال: [٤٤ / ب ] رأيت النبي عَ له توضأ مرتين مرتين(٢٦٣).
٣٢ - ذكر الوضوء ثلاثاً ثلاثاً
( ح ٤٠٨ ) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا محمد بن
فليح حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن
ثابت أن عثمان توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال: هكذا رأيت رسول الله عَ ليه
يتوضأ(٢٦٤).
.
وقد ذكرنا طرق هذه الأخبار وغير ذلك في كتاب السنن.
(م ١٢٩) وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً،
وثنتان تجزیان، وكان ابن عمر يتوضأ مرتين مراراً، ومراراً ثلاثاً .
( ث ٤٠٩ ) حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا أبو خالد عن أشعث عن
الشعبي عن قرظة عن عمر: مثل ماتقدم فيه(٢٦٥).
( ث ٤١٠) حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا جرير عن يزيد قال: رأيت
عبد الرحمن بن أبي ليلى توضأ، فمضمض واستنشق مرة أو مرتين، وغسل وجهه
وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه، وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ولم أره خلل لحيته، ثم
قال: هكذا رأيت علياً توضأ (٢٦٦).
٢٦٣ - رواه «شب» عن زيد بن الحباب ١ / ١١، و«د» ١ / ٥٢، و « ت»:
١ / ٥١ - ٥٢، كلاهما في الطهارة من طريق زيد بن الحباب.
٢٦٤ - رواه البزار في مسنده من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث، فذكر بلفظ المؤلف، قال
البزار: هذا الحديث حسن الاسناد، ولا نعلم روى زيد بن ثابت عن عثمان حديثاً مسنداً إلا هذا الحديث، ولا
له إسناد عن زيد بن ثابت إلا هذا الاسناد . مسند البزار ٩٧ / ب.
٢٦٥ - رواه « شب » عن أبي خالد ١ / ١٠.
٢٦٦ - رواه « شب» عن جرير ١ / ١٠.
٤٠٨

( ث ٤١١ ) حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا ابن فضيل عن الحسن بن
عبيد الله عن مسلم بن صباح قال: رأيت ابن عمر توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح
برأسه وأذنيه(٢٦٧).
( ث ٤١٢ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن
کھیل عن مجاهد قال: كنت أوضي ابن عمر مراراً مرتين، ومراراً ثلاثاً (٢٦٨).
وكان الأوزاعي(٢٦٩)، وسعيد بن عبد العزيز (٢٧٠) يقولان: غسل الأعضاء
ثلاثاً ثلاثاً إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما، وكان الشافعي (٢٧١) يستحب الوضوء
ثلاثاً ثلاثاً، وواحدة تجزي عنده. وقال أصحاب الرأي(٢٧٢): يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً
إلا المسح بالرأس، فإنه مرة، ويجزيه واحدة سابغة عندهم.
وكان مالك(٢٧٣) لا يؤقت في ذلك مرة ولا ثلاثاً، قال: إنما قال الله:
فاغسلوا وجوهكم الآية﴾ (٢٧٤).
٣٣ - ذكر الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً
( ح ٤١٣ ) حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة ثنا إسماعيل بن مسلمة
ابن قعنب أخو عبد الله بن مسلمة ثنا عبد الله بن عرادة عن زيد بن الحواري عن
معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب أن رسول الله عَ لثم دعا
بوضوء، فتوضأ مرة مرة، فقال: هذا وظيفة الوضوء، وضوء من لم يتوضأ به لم
٢٦٧ - رواه « شب» عن ابن فضيل ١ / ١٠.
٢٦٨ - رواه «عب»١ / ٤٣ رقم ١٣٧.
٢٦٩ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٣٩.
٢٧٠٠ - المصدر السابق.
٢٧١ - قال بعد أن ذكر حديث ابن عباس وعثمان: وليس هذا اختلافاً، ولكن رسول الله عَ لِ إذا توضأ
ثلاثاً، وتوضأ مرة، فالكمال والاختيار ثلاث، وواحدة تجزي. الأم ١ / ٣٢.
٢٧٢ - المبسوط ١ / ٧.
٢٧٣ - حكاه عنه ابن القاسم في المدونة الكبرى ١ / ٢.
٢٧٤ - سورة المائدة: ٦ .
٤٠٩

يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتین مرتین ثم قال: هذا وضوء من توضأ به، جعل
الله له كفلين من رحمته، ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء
قبلی(٢٧٥).
( م ١٣٠) وقد اختلف أهل العلم في المتوضي يزيد على ثلاث فقالت
طائفة: لايضره ذلك، كذلك قال الشافعي(٢٧٦)، وقال: لاأحب أن يزيد
المتوضىء على الثلاث، وقال أحمد(٢٧٧): لايزيد على الثلاث في الوضوء، وكذلك
قال إسحاق(٢٧٨).
قال أبو بكر : أكره الزيادة على الثلاث لحديث رويناه عن عبد الله بن عمر
عن النبي عَبَّةٍ، وقد ذكرته باسناده في باب الاقتصاد في الوضوء(٢٧٩).
٣٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة قوله: ﴿وأرجلكم﴾ (٢٨٠)
(م ١٣١) اختلف أهل العلم في قراءة قوله: ﴿وأرجلكم﴾، فقرأت
طائفة ذلك نصباً ﴿ وأرجلكم﴾، ورويت هذه القراءة عن علي، وابن مسعود.
( ث ٤١٤ ) حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن
المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس [٤٥ / ألف ] قرأ: ﴿ وأرجلكم﴾
يعني رجع الأمر إلى الغسل(٢٨١).
٢٧٥ - رواه « جه» في الطهارة من طريق إسماعيل بن قعنب فذكره بهذا اللفظ ١ / ١٤٥ - ١٤٦ رقم
٤٢٠، وقال البوصيري: في إسناده زيد، هو العمى ضعيف. مصباح الزجاجة ١ / ٣٣ / ألف.
٢٧٦ - قال: ولا أحب للمتوضي أن يزيد على ثلاث، وإن زاد لم أكرهه إن شاء الله تعالى. الأم ١ / ٣٢.
٢٧٧ - قال ابن منصور: يزيد الرجل في الوضوء على ذلك؟ قال أحمد: لا والله إلا رجل مبتلى. مسائل
أحمد وإسحاق ١ / ٤، وكذا في المسائل التي حلف عليها أحمد ٣٤ / ألف.
٢٧٨ - كذا حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٤.
٢٧٩ - تقدم راجع رقم الحديث ٣٢٩.
٢٨٠ - سورة المائدة: ٦.
٢٨١ - رواه « شب» عن ابن المبارك ١ / ٢٠، و« طف» من طريق خالد ٦ / ٨١.
٤١٠

( ث ٤١٥ ) حدثنا محمد ثنا سعيد ثنا هشيم ثنا خالد عن عكرمة عن ابن
عباس فذكره(٢٨٢).
( ث ٤١٦ ) حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم ثنا أبو محمد مولى
قريش ثنا عباد بن الربيع عن علي أنه كان يقرأها كذلك(٢٨٣).
( ث ٤١٧ ) حدثنا محمد ثنا سعيد ثنا هشيم أخبرني أبو الحسن الكوفي
عن رجل من بني ناجية عن ابن مسعود أنه كان يقرأها هكذا(٢٨٤).
وبه قرأ ابن عباس، وعروة بن الزبير(٢٨٥)، ومجاهد(٢٨٦).
قال أبو عبيد: وهي قراءة نافع، والكسائي وبه قرأ أبو عبيد، قال: علي معنى
غسل الأقدام، لأن سنة رسول الله عَ لّه إنما مضت على غسلها، إذا كانت
الأقدام بادية لا خفاف عليها، وكذلك القراءة بهذا التأويل(٢٨٧)، وكذلك كان
الشافعي يقرأها(٢٨٨).
وقرأها بعضهم: ﴿وأرجلكم﴾ بالخفض، ومن روى عنه أنه قرأها كذلك
أنس بن مالك، والحسن البصري(٢٨٩)، والشعبي (٢٩٠)، وعكرمة (٢٩١).
٢٨٢ - رواه « بق» من طريق سعيد بن منصور ١ / ٧٠.
٢٨٣ - رواه « بق » من طريق سعيد بن منصور ١ / ٧٠.
٢٨٤ - رواه « طف» من طريق عاصم عن زر عن عبد الله ٦ / ٨١.
٢٨٥ - روى له « شب » عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ ﴿فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برؤسكم وأرجلكم ﴾ يقول: رجع الأمر إلى الغسل ١ / ٢٠، وكذا عند
«طف » ٦ / ٨١.
٢٨٦ - روى « طف» من طريق قيس بن سعد عنه أنه قرأ ﴿وأرجلكم إلى الكعبين ﴾ فنصبها وقال:
رجع إلى الغسل ٦ / ٨٢.
٢٨٧ - راجع «طف» ٦ / ٨١ - ٨٢، وأحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٥٧٦ - ٥٧٧، وتفسير
القرطبي ٦ / ٩١ - ٩٦، و « بق» ١ / ٧١.
٢٨٨ - قال: ونحن نقرأها ﴿وأرجلكم﴾ على معنى اغسلوا وجوهكم، وأيديكم وأرجلكم، وامسحوا
برؤوسكم. الأم ١ / ٢٧ .
٢٨٩ - حكى عنه ابن العربي في أحكام القرآن ٢ / ٥٧٧، والقرطبي في تفسيو ٦ / ٩١، وروى
« شب» من طريق يونس عنه قال: إنما هو المسح على القدمين، ويمسح ظاهرهما وباطنهما ١ / ١٩.
٤١١

قال أبو عبيد: وهي قراءة أبي جعفر، وعاصم، والأعمش، وأبي عمرو،
وحمزة، قال أبو عبيد: ومن قرأها خفضا، لزمه أن يمسح على القدمين من غير
خف .
( ث ٤١٨ ) حدثنا علي ثنا أبو عبيد ثنا هشيم عن حميد عن أنس أنه كان
يقرأها ﴿وأرجلكم﴾ على الخفض (٢٩٢).
قال أبو بكر: وبالقراءة الأولى، نقرأها ﴿وأرجلكم﴾ والدليل على صحة
هذه القراءة، الأخبار الثابتة عن نبي الله عَّ له، الدالة على ذلك، وهو أنه غسل
رجليه، وفي غسله رجليه دليل على صحة ماقلنا، لأنه المبين عن الله وعن معنى
ما أراد بقوله ﴿ وأرجلكم﴾.
( ح ٤١٩ ) حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال:
أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع حمران مولى عثمان يقول :
رأيت عثمان توضأ وأهراق على يديه الماء ثلاث مرات، واستنشق ثلاثاً، ومضمض
ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، وغسل يده اليسرى
مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاً، ثم اليسرى مثل ذلك ثم
قال: رأيت رسول الله عَ ليه توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ مثل
وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين، لم يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ماتقدم من
ذنبه(٢٩٣).
٢٩٠ - روى « طف» من طريق داؤد بن أبي هند عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح قال: ثم قال
الشعبي: ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلاً، ويلغي ما كان مسحاً ٦ / ٨٢، ومن طريق إسماعيل بن
أبي خالد قال: كان الشعبي يقرأ ﴿وأرجلكم﴾ بالخفض ٦ / ٨٣.
٢٩١ - روى « طف » من طريق عبد الله العتكي عنه قال: ليسٍ على الرجلين غسل، إنما نزل فيهما
المسح ٦ / ٨٢، ومن طريق يونس قال: حدثني من صحب عكرمة إلى واسط، قال: فما رأيته غسل
رجليه، إنما يمسح عليهما حتى خرج منها ٦ / ٨٣.
٢٩٢ - رواه « شب» من طريق حميد ولفظه: كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما ١ / ١٩، و
«طف » ٦ / ٨٢.
٢٩٣ - رواه « عب» ١ / ٤٥ رقم ١٤٠، و« خ» في الوضوء من طريق ابن شهاب ١ / ٢٥٩.
٤١٢

والأخبار الثابتة في هذا الباب تكثر، وقد ذكرتها في كتاب السنن.
(م ١٣٢ ) وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لاخف
عليه، غسل القدمين إلى الكعبين .
وقد ثبتت الأخبار بذلك عن رسول الله عَ طلم وعن أصحابه، وبه قال ربيعة
ابن أبي عبد الرحمن، ومالك وأصحابه، من أهل المدينة، وغيرهم وكذلك قال
سفيان الثوري، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى(٢٩٤) وأصحاب الرأي من أهل
الكوفة، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز ومن وافقهما من أهل الشام والليث بن
سعد، ومن تبعه من أهل مصر .
وهو قول عبيد الله(*) بن الحسن(٢٩٥) ومن وافقه من أهل البصرة، وكذلك
قال الشافعي وأصحابه، وأبو ثور وغيره، وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن
راهويه، وأبي عبيد وكل من حفظت عنه من أهل العلم.
فأما من قرأها بالنصب ﴿ وأرجلكم﴾ فلم يختلفوا أن معناه
[ الغسل ] (٢٩٦).
٩
٢٩٤ - حكى عنه الحافظ أنه قال: أجمع أصحاب رسول الله عَ له على غسل القدمين. فتح الباري
١ / ٢٦٦.
٢٩٥ - في الأصل « الحسين ».
٢٩٦ - الزيادة من « اختلاف ».
١٣٧ - عبيد الله بن الحسن: بن حصين بن أبي الحر مالك بن الخشاش العنبري القاضي، روى عنه
خالد الحذاء وسعيد الجريري وغيرهما، ولي قضاء البصرة، وكان ثقة محموداً، عاقلاً من الرجال قال النسائي:
فقيه بصري ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: من سادات أهل البصرة فقهاً وعلماً، مات في ذي القعدة
سنة ثمان وستين ومائة .
انطر ترجمته في :
تاريخ خليفة / ٤٣٩، تاريخ الفسوي ١ / ٧١٦، التاريخ الكبير ٥ /٣٧٦، أخبار القضاة
٢ / ٨٨ - ١٢٣، الجرح والتعديل ٥ / ٣١٢، تاريخ بغداد ١٠ / ٣٠٦ - ٣١٠، تهذيب الأسماء
واللغات ١ ق ١ / ٣١١، تهذيب التهذيب ٧ / ٧ - ٨، التقريب / ٢٢٤، الاعلام ٤ / ٣٤٦.
٤١٣

(م ١٣٣) وقد اختلف الذين قرأوها بالخفض ﴿وأرجلكم ﴾ فمنهم من
قال معناه: المسح على القدمين، ومنهم من قرأها كذلك وأوجب غسلها بالسنة.
ومن كان يقرأ: ﴿ وأرجلكم﴾ بالخفض ويرى الغسل، أنس بن مالك،
وروينا عن ابن عمر أنه قال: نزل جبريل بالمسح، وسن النبي عَ ◌ّةٍ غسل
القدمین .
( ث ٤٢٠ ) حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا محمد بن أبي عدي عن أبيه أن
أنساً كان يغسل يديه ورجليه [ ٤٥ / ب ] حتى يسيل(٢٩٧).
( ث ٤٢١ ) وحدثونا عن ابن النجار ثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك
عن محمد بن عامر عن عبد الله بن بدر قال: سمعت ابن عمر: نزل جبريل
بالمسح، وسن النبي عَ لِ غسل القدمين.
وقال الشعبي: نزل القرآن بالمسح، والسنة الغسل.
وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس في قراءة من قرأ ﴿وأرجلكم ) على
الخفض مايوجب المسح دون الغسل، لأن العرب ربما نسقت الحرف على طريقة
المجاور له، قال الأعشى (٢٩٨):
لقد كان في حول ثواءٍ ثَوَيَّتَه
تَقَضّى لُباناتٍ وَيَسأمُ سائمٌ(٢٩٩)
قال: فخفض الثوا لمجاورته الحول، وهو في موضع رفع قال: ولغة معروفة تميم
قولهم: جحر ضب خرب قال: والخرب صفة للجحر فخفضوه لمجاورته
الضب(٣٠٠) .
٢٩٧ - رواه « شب » عن محمد بن أبي عدي ١ / ١٩ .
٢٩٨ - الأعشى: هو ميمون بن قيس، وهو أحد الشعراء المتقدمين، وقد عزم على انتحال الاسلام ديناً،
فصده القرشيون عن الوفود على النبي عَ له، وكان موته في السنة السابعة من الهجرة أي ٦٢٩ م.
٢٩٩ _ هو البيت الثاني من القصيدة المعنونة « اناس لا يخيم سلاحهم» يهجو بها الأعشى يزيد بن مسهر
الشيباني. راجع ديوان الأعشى / ١٧٧ .
٣٠٠ _ راجع تفسير القرطبي ٦ / ٩٤.
٤١٤

1
قال أبو بكر: وغسل رسول الله عَ اله رجليه، وقوله « ويل للأعقاب من
النار » كفاية لمن وفقه الله للصواب، ودليل على أن الذي يجب غسل القدمين لا
المسح عليهما، لأنه المبين عن الله معنى ماأراد مما فرض في كتابه .
٣٥ - ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء
والغسل
( م ١٣٤) اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال،
فممن روينا عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء، عثمان بن عفان، والحسين(*) بن
علي، وأنس بن مالك، وبشير بن أبي (*) مسعود .
( ث ٤٢٢ ) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عبيد الله
ابنأبي بكرة أنه رأى أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء (٣٠١).
٣٠١ - رواه الأثرم من طريق حماد. كتاب السنن ٥ / ب.
* ١٣٨ - الحسين بن علي: بن أبي طالب أبو عبد الله القرشي الهاشمي سبط رسول الله عَ ل له، مولده في
خامس شعبان سنة أربع من الهجرة، وقيل: غير ذلك.
انظر ترجمته في :
ط. خليفة / ٥، ١٨٩، ٢٣٠، التاريخ الكبير ٢ / ٣٨١، الجرح والتعديل ٣ / ٥٥، مروج
الذهب ٣ / ٢٤٨، الحلية ٢ / ٣٩، الاستيعاب ١ / ٣٧٨، تاريخ بغداد ١ / ١٤١، أسد الغابة
٢ / ١٨، الكامل ٤ / ٤٦، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ١ / ١٦٢، تاريخ الاسلام ٢ / ٣٤٠، العبر
١ / ٦٥، سير أعلام النبلاء ٣ / ٢٨٠ - ٣٢١، مرآة الجنان ١ / ١٣١، البداية والنهاية ٨ / ١٤٩،
العقد الثمين ٤ /٢٠٢٠، الاصابة ١ / ٣٣٢، التهذيب ٢ / ٣٤٥، شذرات الذهب ١ / ٦٦، الاعلام
٢ /٠٢٦٣
* ١٣٩ - بشير بن أبي مسعود: عقبة بن عمرو الأنصاري المدني، قيل: ان له صحبة، روى عن أبيه،
وروى عنه ابنه عبد الرحمن وعروة بن الزبير وغيرهما، ذكره ابن حبان في الثقات التابعين، وقال العجلي: مدني
تابعي ثقة .
انظر ترجمته في :
ط. ابن سعد ٥ / ٢٦٩، الاستيعاب ١ / ١٥٣، الاصابة ١ / ١٦٨ - ١٦٩، تهذيب التهذيب
١ / ٤٦٦ - ٤٦٧، التقريب / ٤٦.
٤١٥

( ث ٤٢٣) حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا أبو معاوية ثنا عمر بن يعلى
الثقفي عن أبي سعيد مولى الحسين عن الحسين أنه كان يمسح وجهه بالمنديل بعد
الوضوء(٣٠٢) .
( ث ٤٢٤ ) حدثنا محمد ثنا سعيد ثنا أبو معاوية ثنا مسعر عن ثابت بن
عبيد قال: رأيت بشير بن أبي مسعود، وكان له صحبة، يمسح بالمنديل(٣٠٣).
( ث ٤٢٥) ومن حديث يحيى بن يحيى أنا وكيع عن أم غراب (٣٠٤)عن
بنانة أن عثمان توضأ فمسح وجهه بالمنديل(٣٠٥).
ورخص فيه الحسن(٣٠٦)، ومحمد بن سيرين (٣٠٧)، وعلقمة (٣٠٨)،
والأسود (*)(٣٠٩)، ومسروق (٣١٠)، والضحاك بن مزاحم (٣١١).
٣٠٢ - رواه الأثرم من حديثه، وفيه «يتوضأ ثم مسح وجهه» كتاب السنن ٥ / ب.
٣٠٣ - رواه «شب» عن وكيع عن مسعر ١ / ١٤٨ وفيه « بشر بن أبي سعيد» وهو خطأ، ورواه
الأثرم عن الفضل بن دكين ثنا مسعر. كتاب السنن ٥ / ب.
٣٠٤ - في الأصل « أبي غراب » وهو خطأ .
٣٠٥ - رواه « شب» عن وكيع ١ / ١٤٨.
٣٠٦ - روى إله «شب» عن معتمر بن سليمان عن أبيه، وعن ابن علية عن يونس كلاهما عن محمد
والحسن أنهما كانا لايريان به بأساً ١ / ١٤٨ - ١٤٩ و« عب» ١ / ١٨٣ رقم ٧١٦، وكذا في كتاب
السنن للأثرم ٥ / ب.
٣٠٧ - « شب»١ / ١٤٨ - ١٤٩، «عب» ١ / ١٨٤ رقم ٧١٨.
٣٠٨ - روى له « شب» من طريق يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة أنه كانت له خرقة يتمسح بها
١ / ١٤٨، و « عب» ١ / ١٨٤ رقم ٧١٧.
~
* ١٤ - الأسود: بن يزيد بن قيس أبو عمرو النخعى الكوفي، الامام القدوة، قال إبراهيم النخعي: وهو
نظير مسروق في الجلالة، والعلم، والثقة، والسن، يضرب بعبادتهما المثل، وقد نقل العلماء في وفاة الأسود
أقوالاً ، أرجحها سنة خمس وسبعين.
انظر ترجمته في :
ط. ابن سعد ٦ / ٧٠، ط. خليفة / ١٤٨، التاريخ الكبير ١ / ٤٤٩، المعارف / ٤٣٢، تاريخ
الفسوي ٢ / ٥٥٩، الجرح والتعديل ١ ق ١ / ٢٩١، حلية الأولياء ٢ / ١٠٢، ط. الشيرازي / ٧٩،
تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ١ / ١٢٢، تاريخ الاسلام ٣ / ١٣٧، تذكرة الحفاظ ١ / ٤٨، العبر
١ /٨٦، سير أعلام النبلاء ٤ / ٥٠ - ٥٣، البداية والنهاية ٩ / ١٢، تهذيب التهذيب ١ / ٣٤٢،
ط. السيوطي / ١٥، شذرات الذهب ١ / ٨٢.
٤١٦

وكان مالك بن أنس (٣١٢)، وسفيان الثوري(٣١٣)، وأحمد (٣١٤)، وأصحاب
الرأي (٣١٥) لايرون به بأساً.
وفيه قول ثان: روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا توضأت(٣١٦) فلا
تمندل، وكره ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى(٣١٧)، وإبراهيم النخعي(٣١٨)،
ومجاهد(٣١٩)، وابن المسيب (٣٢٠)، وأبو العالية(٣٢١).
واختلف فيه عن سعيد بن جبير(٣٢٢)، وروينا عن ابن عباس أنه كره أن
٣٠٩ - روى له « شب» من طريق سلمة بن كهيل قال: كان الأسود يتمسح بالمنديل ١ / ١٤٩.
٣١٠ - روى له « شب» من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق أنه كانت له خرقة
يتنشف بها ١ / ١٤٨، و« عب» ١ / ١٨٣ رقم ٧١٤، وكتاب السنن للأثرم ٥ / ب.
٣١١ - روى له « شب» عن عبد الله بن نمير عن الأجلح عن الضحاك أنه سئل عن المنديل بعد الوضوء
فقال: هو أنقى للوجه ١ / ١٤٩.
٣١٢ - قال: لابأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء. المدونة الكبرى ١ / ١٧.
٣١٣ - حكى عنه النووي في المجموع ١ / ٤٤٨.
٣١٤ - قال أبو داؤد: قلت لأحمد: المنديل بعد الوضوء؟ قال: أرجو أن لايكون به بأس، قلت: ومن
الغسل؟ قال: نعم. مسائل أحمد لأبي داؤد / ١٢، وكذا في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٣، وكذا في
مسائل أحمد لعبد الله / ٢٩.
٣١٥ - حكى عنهم محمد في كتاب الأصل ١ / ٥٣، وكذا في المبسوط ١ / ٧٣.
٣١٦ - في الأصل « إذا مسحت » وهذا من « اختلاف».
٣١٧ - روى له « عب )» عن معمر عن أبي إسحاق أن ابن أبي ليلى، ومجاهداً، وسعيد بن جبير كانوا
يكرهون المنديل بعد الوضوء للصلاة ١ / ١٨٢ رقم ٧١٠ .
٣١٨ - روى له « شب» عن أبي الأحوص عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كرها المنديل
بعد الوضوء ١ / ١٥٠، و « عب» ١ / ١٨٢ رقم ٧٠٧ .
٣١٩ - « عب» ١ / ١٨٢ رقم ٧١٠.
٣٢٠ - روى له « شب» عن معتمر عن أبيه أن أبا العالية وسعيد بن المسيب كرها أن يمسحا وجههما
بالمنديل بعد الوضوء ١ / ١٥٠. وحكى عنه « ت» ١ / ٥٨، وكذا روى له « عب» ١ / ١٨٢ رقم
٧١٢.
٣٢١٠ - «شب» ١ / ١٥٠، و« عب» ١ / ١٨٢ رقم ٧١٢.
٣٢٢ - روى له « شب» عن وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال: لابأس به ١ / ١٤٩،
وكذا روى له الأثرم من طريق سفيان. كتاب السنن ٥ / ب. وروى له « شب » أيضاً عن أبي الأحوص
عن منصور عن سعيد بن جبير أنه كره المنديل بعد الوضوء ١ / ١٥٠.
٤١٧

يمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة، وكان
سفيان(٣٢٣) يرخص فيهما جميعاً، الوضوء والاغتسال.
( ث ٤٢٦ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور عن
عطاء عن جابر قال: إذا توضأت فلا تمندل (٣٢٤).
( ث ٤٢٧ ) حدثنا يحيى بن محمد ثنا الجمحي ثنا أبو عوانة عن أبي حمزة
قال: رأيت ابن عباس يتوضأ ثم يقوم إلى الصلاة ولم أره يمس منديلاً.
( ث ٤٢٨) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس عن أبي
ظبيان عن ابن عباس أنه كره أن يمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكره هذا في
الغسل من الجنابة(٣٢٥).
قال أبو بكر : أعلى شيء روي في هذا الباب خبران، خبر يدل على إباحة
أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك. فأما الخبر الأول:
( ح ٤٢٩ ) فحدثونا عن إسحاق بن راهويه ثنا وکیع عن ابن أبي لیلی عن
محمد بن عبد الرحمن [ ٤٦ / ألف ] بن أسعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن
شرحبيل عن قيس بن سعد قال: أتانا النبي صَ آلِ فوضعنا له غسلاً، فاغتسل، ثم
أتيناه بملحفة ورسية(٣٢٦)، فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على
عگنه(٣٢٧)(٣٢٨).
٣٢٣ - حكاه النووي نقلاً عن المؤلف. المجموع ١ / ٤٤٨.
٣٢٤ - رواه «عب» ١ / ١٨٢ رقم ٧٠٨، و« شب» ١ / ١٤٩ كلاهما عن ابن عيينة.
٣٢٥ - رواه « عب » ١ / ١٨٢ رقم ٧٠٩، ورواه « شب » عن جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن
عباس قال: يتمسح من طهور الجنابة ولايتمسح من طهور الصلاة ١ / ١٤٩ - ١٥٠.
٣٢٦ - ورسية: مصبوغة بالورس، وهو نبت أصفر يصبغ به. النهاية ٥ / ١٧٣، واللسان
٨ / ١٤٠ - ١٤١.
:
٣٢٧ - مكن: جمع العكنة بالضم، الطي في البطن من السمن. القاموس ٤ / ٢٥١، واللسان
١٧ / ١٦١.
٣٢٨ - رواه « جه» في الطهارة من طريق وكيع بهذا اللفظ ١ / ١٥٨ رقم ٤٦٦، والنسائي في كتابه
عمل اليوم والليلة / ٢٨٣، وراجع المجموع ١ / ٤٤٦، والتلخيص الحبير ١ / ٩٦.
٤١٨

والخبر الثاني :
( ح ٤٣٠ ) حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا حفص بن غياٹ عن
الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضع للنبي عَّ}}
غسلاً، فلما فرغ ناولته منديلاً، فلم يأخذه وجعل ينفض بيديه(٣٢٩).
قال أبو بكر: وهذا الخبر لايوجب حظر ذلك، ولا المنع منه، لأن النبي
عَّلِ لم ينه عنه، مع أن النبي عَلُ قد كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على
أمته، من ذلك قوله لبني عبد المطلب: لولا أن تغلبوا على سقايتكم، لنزعت
معكم (٣٣٠).
ودخل الكعبة وقال بعد دخوله: لوددت أني لم أكن دخلتها، أخشى أن
أكون أتعبت أمتي(٣٣١).
وحديث قيس بن سعد يدل على إباحة ذلك، فأخذ المنديل مباح بعد
الوضوء والاغتسال .
٣٦ - ذكر تفريق الوضوء والغسل
( م ١٣٥) اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل فقالت طائفة:
٣٢٩ - أخرجه « خ» في الغسل من طريق حفص بن غياث ١ / ٣٧٢، و٣٨٤، و« م» في الحيض
٣ / ٢٣١.
٣٣٠ - رواه «م» في الحج من حديث جابر بن عبد الله في حديث طويل، وفي آخره: فأفاض إلى
البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب ليسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا
أن يغلبكم الناس على سقایتکم لنزعت معكم، فناولوه، فشرب منه ٨ / ١٩٤.
قال النووي: معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم
ويدفعونكم عن الاستقاء، لاستقيت معكم لكافة فضيلة هذا الاستقاء. شرح مسلم ٨ / ١٩٤.
٣٣١ - رواه « جه» في المناسك ٢ / ١٠١٨ رقم ٣٠٦٤، و«ت)» في الحج ٢ / ٩٦ كلاهما من
حديث عائشة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
٤١٩
٠

لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضاً، روينا عن عمر بن الخطاب (٣٣٢)أنه رأى
رجلاً يصلي(٣٣٣) وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر، فأمره أن يعيد الوضوء
والصلاة. وكان قتادة (٣٣٤) والأوزاعي (٣٣٥)، يقولان: إذا ترك غسل عضو من
الأعضاء حتى جف الوضوء أعاد الوضوء. وكان ربيعة يقول: « تفريق الغسل مما
یکره، وانه لایکون غسلاً حتى يتبع بعضه بعضاً »(٣٣٦).
وقال مالك(٣٣٧): من تعمد ذلك فإني أرى عليه [ أن يعيد](٣٣٨) الغسل،
وقال الليث بن سعد (٣٣٩) كذلك، مع أن قول مالك مختلف في هذا الباب، وقد
حكى ابن القاسم عنه أنه قال: « ان قام لأخذ الماء وكان قريباً، بنى على
وضوءه، وان تطاول ذلك وتباعد فأرى أن يعيد الوضوء من أوله»(٣٤٠).
وقال أحمد(٣٤١): إذا جف وضوءه يعيد، وذكر حديث عمر.
وأجازت طائفة تفريق الوضوء والغسل، ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق
فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها
فمسح على خفيه، ثم صلى عليها .
٣٣٢ - روى له «عب» عن معمر عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب. فذكر نحوه
١ / ٣٦ رقم ١١٨، و« شب» عن ابن علية عن خالد ١ / ٤١.
٣٣٣ - في الأصل «يتوضأ» والصحيح ماأثبته وكذا في «عب» و« شب».
٣٣٤ - روی له « عب » عن معمر عن قتادة ١ / ٣٦ رقم ١١٧ .
.
٣٣٥ - حکی عنه الحافظ نقلاً عن المؤلف. فتح الباري ١ / ٣٧٥.
٣٣٦ - حكاه ابن وهب عن يونس عن ربيعة. المدونة الكبرى ١ / ١٥.
٠٠
٣٣٧ - كذا في المدونة الكبرى ١ / ١٥.
٣٣٨ - الزيادة من «اختلاف»، و « طلعت ».
٣٣٩ - المدونة الكبرى ١ / ١٥.
٣٤٠ _ قاله في المدونة الكبرى ١ / ١٦.
٣٤١ - حكى عنه أبو داؤد أنه قال: إذا نسي مسح الرأس وجف بعض وضوءه، يعيد الوضوء، وذكر أن
عمر أمره أن يعيد الوضوء. مسائل أحمد لأبي داود / ١٠ .
٤٢٠