النص المفهرس
صفحات 281-300
لايتوضأ بأحد الانائين، قال: ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما، لجاز أن يشرب منه، ولجاز أن يأكل بالتحري أحد بضعتين [طبخت ](١٩٠)احداهما بنجس والأخرى بماء طاهر، ويطأ إحدى امرأتين مطلقة وغير مطلقة، ويبيع أحد غلامين معتق وعبد . وفيه قول ثالث: قاله عبد الملك الماجشون قال(١٩١): يتوضأ بأحدهما ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلي، وهكذا مذهب محمد بن مسلمة، غير أنه قال(١٩٢): يغسل بالذي يلي الأول ما أصابه من الأول. وقالت طائفة: إذا لم يتعين واحد من الانائين، تطهر بهما، وبكل واحد منهما، لأن الماء لاينجسه شيء، هذا مذهب عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان . قال أبو بكر: هذا قول يصح في النظر والله أعلم. ١١٠ - ذكر مالا ينجس الماء من الهوام وما أشبهها مما لانفس له سائلة ثابت عن رسول الله عَ له أنه قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه کله ثم ليطرحه . ( ح ١٥٩ ) حدثنا علان بن المغيرة ثنا سعيد بن أبي مريم أنا محمد وسليمان(١٩٣)قالا: حدثنا عتبة عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن رسول الله عَ لِ أنه قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في ١٨٩ - في مختصر المزني أنه يتوضأ بالأغلب منهما، كما قال الشافعي، راجع مختصر المزني مع الأم ٨ / ٩. وحكى عنه النووي أنه قال: لا يجوز التحري في المياه بل يتيمم. المجموع ١ / ٢٢٥. ١٩٠ - الزيادة من «اختلاف»، و« طلعت ». ١٩١٠ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ٦١، والنووي في المجموع ١ / ٢٢٥. ١٩٢ - المصدر السابق. ١٩٣ - كان في الأصل « محمد بن سليمان» وهو خطأ. ٢٨١ إحدى جناحيه سماً، وبالآخر شفاءٍ(١٩٤). (م ٦٩) قال أبو بكر: وجاءت أخبار عن الأوائل موافقة لهذه السنة، وقال عوام أهل العلم، إن الماء لايفسد بموت الذباب والخنفساء(١٩٥) وما أشبه ذلك فيه، هذا قول مالك بن أنس(١٩٦)، وأحمد(١٩٧)، وإسحاق(١٩٨)، وأبي عبيد(١٩٩)، وأبي ثور . وروي معنى هذا القول عن النخعي (٢٠٠)، والحسن، وعكرمة (٢٠١)، وعطاء (٢٠٢). قال أبو عبيد: « ولا أعلم العلماء توسعت في هذه دون غيرها من ذوات الأرواح، الا وان هذه لاتروح في موتها ولاتنتن كغيرها، لأنه لادم لها، فاستوت حياتها وموتها، وكذلك ما كان من نحوها كالجنادب(٢٠٣) والصراصر(٢٠٤) والعناكب ١٩٤ - أخرجه « خ» في بدء الخلق من طريق سليمان بن بلال ٦ / ٣٥٩، وفي الطب من طريق عتبة ابن مسلم ١٠ / ٢٥٠، فذكر الحديث وفيه « داء ». ١٩٥ - الخنفساء: بالضم الدوية السوداء. القاموس ٢ / ٢٢٠، وقال ابن منظور: وهي تكون في أصول الحيطان. اللسان ٧ / ٣٧٦. ١٩٦ - قال: كل ماوقع من خشاش الأرض في إناء فيه ماء، أو في قدر فإنه يتوضأ بالماء، ويوكل مافي القدر، وخشاش الأرض الزنبور، والعقرب، والصرار، والخنفساء، وما أشبه هذا من الأشياء. المدونة الكبرى ١ /٠٤ ١٩٧ - سئل عن الدابة تقع في البئر؟ قال: كل شيء لايغير ريحه ولاطعمه فلا بأس به، إلا البول والعذرة والرطبة. مسائل أحمد وإسحاق ١ / ١١ . وراجع المغني ١ / ٤٤ . ١٩٨ - مسائل أحمد وإسحاق ١ / ١١. ١٩٩ - قاله أبو عبيد في كتاب الطهارة ٨ / ب. ٢٠٠ - روى أبو عبيد من طريق مغيرةٍ عنه قال: كل شيء ليست له نفس سائلة، فإِنه لاينجس الماء إذا مات فيه. كتاب الطهارة ٨ / ألف. ٢٠١ - روى له أبو عبيد من طريق جعفر عنه قال: في الزنبور، والخنافس والجعلان يموت في الطعام، والشراب، والوضوء، لابأس به. كتاب الطهارة ٨ / ألف. ٢٠٢ - روى أبو عبيد عن ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في الجدجد يموت في الوضوء قال: لابأس به. كتاب الطهارة ٨ / ألف، وقال أبو عبيد: الجدجد بالضم هي الدوبية التي تصر بالليل. ٢٠٣ - الجنادب جمع الجندب بالتثليث: الذكر من الجراد. القاموس ١ / ٤٦، واللسان ١ / ٢٥٠. ٢٠٤ - الصراصر جمع الصرصر والصرصور: دوية تحت الأرض تصر أيام الربيع. اللسان ٦ / ١٢٥. -- ٢٨٢ والعقارب، وجميع هوام الأرض عندي مثل ذلك»(٢٠٥). قال أبو بكر: ولا أعلم أحداً قال غير ماذكرت إلا الشافعي، فإن الربيع أخبرني أنه قال: فيها قولان، هذا الذي حكيته عن جمل الناس أحدهما، والثاني: أنه ينجس الماء بموته فيه(٢٠٦). قال أبو بكر: والقول الذي (٢٠٧) يوافق السنة، وقول سائر أهل العلم أولى به . ١٢ - ذكر موت الدواب التي مساكنها الماء فيه مثل السمك والسرطان وغير ذلك ( م ٧٠ ) اختلف أهل العلم في السمك والضفدع والسرطان وما أشبه ذلك يموت في الماء، فكان مالك (٢٠٨) لايرى ذلك يفسده، وهو قول أبي عبيد(٢٠٩)، وكذلك قال الشافعي(٢١٠) في الحوت، والجراد يموت في الماء ان ذلك لاينجسه وهذا قول محمد بن الحسن(٢١١) في الضفدع والسرطان يموت في الماء، وكذلك قال النعمان(٢١٢) فيهما: وفي السمك يموت في الماء. ٢٠٥ - قاله في كتاب الطهارة ٨ / ب. ٢٠٦ - أثبته النووي عن المؤلف من كتابيه الاشراف، والاجماع. راجع المجموع ١ / ١٧٧ . ٢٠٧ - في الأصل « الثاني» والصحيح مااثبته، وكذا في « اختلاف ». ٢٠٨ - قال: ودواب الماء مثل السرطان، والضفدع مامات من هذا في طعام أو شراب، فإنه لايفسد الطعام ولا الشراب. المدونة الكبرى ١ / ٤ - ٥. ٢٠٩ - قال: فأما دواب الماء التي لاموت فيه مثل السمك، والضفدع، والسلاحف، والسراطين ونحوهن، فاني لاحسب الرخصة فيها. كتاب الطهارة ٨ / ب. ٢١٠ - قال: ولو وقع موت ميت في ماء قليل، أو جرادة ميتة لم يتجس ، لانها حلال ميتين، وكذلك كل ما كان من ذوات الأرواح مما يعيش في الماء. الأم ١ / ٥. ٢١١ - قال أبو سليمان: أرأيت الجب تموت فيه السمكة، أو الضفدع، أو السرطان هل ترى بالشرب وبالوضوء منه بأساً؟ قال محمد: لابأس بالوضوء والشرب منه لأن هذا يعيش في الماء ويسكنه. كتاب الأصل ٣٢/١. ٢١٢ - كتاب الأصل ١ / ٣٢، وراجع المبسوط ١ / ٥٧. ٢٨٣ وحكي عن ابن المبارك أنه قال في الضفدع يموت في ماء البئر ينزح ماء البثر كله، وقال يعقوب في الضفدع كما قال ابن المبارك إذا مات في البئر نجسها . قال أبو بكر: وقد احتج بعضهم في ذلك بقول النبي عَلـ «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته »(٢١٣)فزعم أن ذلك يأتي على كل مامات في البحر من دواب التي تكون فيه، واحتج بحديث جابر في الدابة التي وجدت على ساحل البحر ميتة فأكلها أصحاب النبي عَّهِ، فذكر ذلك للنبي عَ لَّه فقال: هل معكم [٢٦ / ألف] من لحمها شيء (٢١٤)؟ قال: فهذا يدل على أن دواب البحر كلها حل من السمك وغيره (٢١٥). ١٣ - ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة (٢١٦) (م ٧١) ثابت عن رسول الله عَ لم أنه قال: الماء لاينجسه شيء، فإذا كان البئر بجنبها البالوعة، قريبة كانت منها أو بعيدة، لم يضر ذلك البئر إلا أن يتغير الماء بطعم أو لون أو ريح من نجاسة حلت فيها، فإن تغير ماء البئر ببعض ماذكرناه، فسد، وإلا فالماء على طهارته، وهذا مذهب الثوري، وابن المبارك، وأحمد(٢١٧)، وإسحاق(٢١٨)، وروي ذلك عن الحسن البصري. قال أبو بكر: ولامعنى لقول النعمان (٢١٩) إذا كان بينهما سبعة أذرع فلا ٢١٣ - تقدم الحديث راجع رقم ١٥٧، ١٥٨. ٢١٤ - الحديث أخرجه « خ» في الذبائح والصيد ٩ / ٦١٥، و(م)» في الصيد والذبائح أيضاً ١٣ / ٨٤ - ٩٠. ٢١٥ - في الأصل « وغيرها ». ٢١٦ _ البالوعة: والبلوعة: بئر تحفر في وسط الدار ويضيق رأسها يجري فيها المطر، والماء الوسخ. راجع اللسان ٩ / ٣٦٧. ٢١٧ - كذا حكى عنه ابنه عبد الله في مسائل أحمد / ٣، وابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق: ١ /٠٨ ٢١٨ - حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٨. ٢١٩ - قلت: لم يسبق قول النعمان في هذا الباب، فلعل المؤلف ذكر قوله في الأصل الذي اختصر منه ٢٨٤ بأس بمائها، إذ لاحجة معه يدل على ماقال، وقد بلغني أنه رجع عنه، قيل للنعمان: فإن كان بينهما سبعة أذرع وهي يؤذي؟ فترك الذرع، وقال: إذا کانت تؤذي فإني اُکره،(٢٢٠). وسئل مالك عن هذه المسئلة فقال: الأرضون تختلف، تكون الأرض غلاظاً(٢٢١) والأخرى رقاق، فإن تخوف أن يصل إليها منها شيء، فلا يتوضأ منها، فقيل: فإن كانت لها رائحة، والماء تغير؟ قال: لايتوضأ منها . ١٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال ( م ٧٢) اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء به، كان مالك(٢٢٢)، والأوزاعي(٢٢٣)، والشافعي(٢٢٤)، وأصحاب الرأي(٢٢٥)لايرون الوضوء بالماء الذي توضی به. هذا الكتاب، وتعلق القول بذهنه، فلما اختصره بدأ يناقشه وإن لم يثبت هنا، والظهار «إذا كان بينهما سبعة - أذرع فلا بأس بمائها » فهذا قول النعمان . ٢٢٠ - قال أبو سليمان: أرأيت البئرين تكونان في الحجرة أحدهما بالوعة يهراق فيها البول والوضوء، والأخرى يستقى منها الماء، كم أدنى مايكون بينهما؟ قال: خمسة أذرع، قال: فإن كان بينهما أقل من ذلك ولا يوجد في الماء طعم نتن، ولا لون شيء، ولا ريحه؟ قال: لابأس بالوضوء منه، قال: فإن كان بينهما سبعة أذرع أو أكثر من ذلك، وقد يوجد طعم البول منها وريحه؟ قال: لاخير في الوضوء منها، وان توضأ منها إنسان وصلى، عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. كتاب الأصل ١ / ٣٨ - ٣٩، وراجع المبسوط ١ / ٦١. ٢٢١ - كذا في الأصل، وفي اختلاف « صلبة » بدل غلاظ. ٢٢٢ - قال: لايتوضاً بماء قد توضيء به مرة وقال: ولاخير فيه. المدونة الكبرى ١ / ٤. ٢٢٣ _ حكى عنه ابن عبد البر في الاستذكار ١ / ٢٥٣، والتمهيد ٤ / ٤٣، وابن قدامة في المغني ١ / ١٩. ٢٢٤ - اختلف فيه عنه، وهنا بعض التفاصيل. راجع المهذب للشيرازي مع المجموع للنووي ١ / ١٩٦ - ١٩٧. ٢٢٥ - قال أبو سليمان: أرأيت رجلاً توضأ في إناء نظيف، فتوضأ رجل آخر بذلك الوضوء؟ قال محمد: لايجزيه، لأنه قد توضأ بذلك الماء مرة، فلا يجزي من توضأ به بعده. كتاب الأصل ١ / ٢٥، وراجع لمعرفة اختلافهم في صفة الماء المستعمل. المبسوط ١ / ٤٦ . ٢٨٥ واختلف فيه عن الثوري، فحكى عنه الغاريابي أنه قال(٢٢٦) كقول هؤلاء. وحكى عنه الأشجعي أنه قال(٢٢٧): « إذا نسيت أت تمسح برأسك وقد توضأت وفي لحيتك بلل، أجزأك أن تمسح مما في لحيتك أو يدك، وان تأخذ ماءاً لرأسك أحب إلي ». وقال أحمد في جنب (٢٢٨) اغتسل في بئر فيها من الماء أقل من قلتين، قال: لايجزيه، قد أنجس ذلك الماء. وقالت طائفة: لابأس بالوضوء بالماء المستعمل، لأنه ماء طاهر ، وليس مع من أبطل الطهارة بهذا الماء حجة، وليس لأحد أن يتيمم وهو يجد الماء. واحتج بعض من يقول بهذا القول بأخبار رويت عن على، وابن عمر، وأبي أمامة فيمن نسي مسح رأسه أو وجد بللاً في لحيته، أجزاه أن يمسح رأسه بذلك البلل. ( ث ١٩٦) حدثنا موسى بن هارون ثنا طالوت بن عباد ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن على، فيما يحسب حماد، وقيس عن عطاء أنهما قالا في الذي ينسى أن يمسح برأسه حتى صلى قال: ان وجد في لحيته بللاً فليأخذ برأسه، وليستقبل الصلاة(٢٢٩). ( ث ١٩٧ ) وحدثونا عن أبي زرعة ثنا إبراهيم بن موسى ثنا الوليد ثنا أبو شيبة ويحيى بن عبد الرحمن عن ابن أنعم عن ابن عمر قال: من نسي مسح رأسه، فليمسح بفضل لحيته . ( ث ١٩٨) وحدثت عن أبي زرعة ثنا عبد السلام بن مطهر ثنا جعفر بن سليمان عن أبي غالب أظنه عن أبي أمامة قال: ان نسي الرجل أن يمسح برأسه، ٢٢٦ - حكى عنه ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٧ / ألف، وابن عبد البر في التمهيد ٤ / ٤٣، والاستذكار ١ / ٢٥٣. ٢٢٧ - المصادر السابقة. ٢٢٨ _ هذا من «اختلاف » وكان في الأصل « رجل ». ٢٢٩ - رواه «شب» من طريق حماد بن سلمة ١ / ٢٢. ٢٨٦ حتى يدخل الصلاة، فوجد في لحيته بللاً، فليأخذ من لحيته، فليمسح رأسه. وكذلك قال عطاء بن أبي رباح (٢٣٠)، والحسن البصري(٢٣١)، والنخعي (٢٣٢)، ومكحول (٢٣٣)، والزهري(٢٣٤)، وهذا من قولهم يدل على طهارة الماء المستعمل وعلى استعمال الماء المستعمل. وكان أبو ثور يقول(٢٣٥): ان توضأ بالماء المستعمل الذي توضأ به، أجزأه، إذا كان [ ٢٦ / ب ] نظيفاً. قال أبو بكر: ومن حجة من يرى الوضوء بالماء المستعمل، قوله جل ذكره: فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيبا﴾(٢٣٦)، قال: فلا يجوز لأحد أن يتيمم وماء طاهر موجود، وهذا يلزم من أوجب القول بظاهر الكتاب وترك الخروج عن ظاهره، واحتج في إثبات الطهارة للماء المستعمل بحديث جابر. ( ح ١٩٩) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا عفان ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: أتى رسول الله عَ لّه يعودني وأنا مريض، لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوءه(٢٣٧). قال: فهذا الحديث يدل على طهارة الماء المتوضأ به. ٢٣٠ - روى له « شب» من طريق عبد الملك عن عطاء قال: إذا نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللاً، أجزأه أن يمسح به رأسه ١ / ٢١ - ٢٢. ٢٣١ - روى له « عب» عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن يقول: يكفيك أن تمسح رأسك بما في يديك من الوضوء ١ / ٩ رقم ١٧، و « شب» من طريق حميد، وهشام، ويونس عن الحسن نحوه ١ / ٢١ - ٢٢. ٢٣٢ - روى له « شب» من طريق مغرية والأعمش عن إبراهيم ١ / ٢١ -٢٢. ٢٣٣ - كذا حكى عنه ابن عبد البر في الاستذكار ١ / ٢٥٣، والتمهيد ٤ / ٤٣، والنووي عن المؤلف. المجموع ١ / ١٩٩، وابن قدامة في المغني ١ / ١٩. ٢٣٤ - المصادر السابقة. ٢٣.٥ - الاستذكار ١ / ٢٥٣، والتمهيد ٤ / ٤٣، والمجموع ١ / ١٩٧. ٢٣٦ - سورة النساء: ٤٣، وسورة المائدة: ٦. ٢٣٧ - أخرجه « خ» من طريق شعبة في الوضوء ١ / ٣٠١، وفي المرضى ١٠ / ١٣٢، ومن طريق ابن : المنكدر في التفسير ٨ / ٢٤٣، والمرضى ١٠ / ١١٤، والفرائض ١٢ / ٣، ٢٥، والاعتصام ١٣ / ٢٩٠، و« م» في الفرائض من طريق شعبة ١١ / ٥٦. ٢٨٧ ( ح ٢٠٠ ) حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا عبد الله بن داؤد عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع أن النبي عند للم مسح رأسه من فضل ماء في يده، فبدأ بموخر رأسه إلى مقدمه، ثم جره إلى مؤخره (٢٣٨) قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على مثل مادل عليه الحديث الأول، فأجمع أهل العلم على أن الرجل المحدث الذي لانجاسة على أعضاءه، لو صب ماءاً على وجهه أو ذراعيه، فسال ذلك عليه وعلى ثيابه، انه طاهر، وذلك أن ماء طاهراً لاقى بدناً طاهراً، وكذلك في باب الوضوء ماء طاهر لاقى بدناً طاهراً، وإذا ثبت أن الماء المتوضأ به طاهر، وجب أن يتطهر به من لايجد السبيل إلى ماء غيره، ولايتيمم وماء طاهر موجود، لأن في الحديث عن النبي عَ لم أنه قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم مالم يجد الماء، فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك»(٢٣٩). فأوجب الله في كتابه، وعلى لسان نبيه معد له الوضوء بالماء والاغتسال به على كل من كان واجداً له ليس بمريض . وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضي والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر، دليل على طهارة الماء المستعمل، وإذا كان طاهراً فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف القول . فأما قول من قال: إذا اغتسل بالماء الذي غسل به وجهه ويديه، كأنه لم یسوي بينهما، فإن جواب ذلك أن يقال له: بلى قد سوی بينهما، لأنه غسل وجهه بماء طاهر، وغسل يديه أيضاً كذلك بماء طاهر. وإذا أجاز من يخالفنا أن يستعمل الماء المستعمل في ظاهر الذراع في باطن الذراع، جاز كذلك أن يستعمل في سائر الأعضاء. ٢٣٨ - أخرجه « د» عن مسدد فذكر الطرف الأول من الحديث ١ / ٤٩، و « ت » من طريق ابن عقيل فذكر الطرف الثاني ١ / ٤٥. ٢٣٩ - تقدم الحديث بسنده راجع رقم ١٧٥ . ٢٨٨ وقد روينا عن ابن عمر أنه كان (٢٤٠) ينتضح في إناءه(٢٤١) من وضوءه. وكان النخعي (٢٤٢) وغير واحد من التابعين لايرون بذلك بأساً. وهو قول الزهري(٢٤٣)، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك (٢٤٤)، وأحمد(٢٤٥)، وإسحاق(٢٤٦)، وأصحاب الرأي وكل هذا يدخل على من أفسد الماء المستعمل إذا كان أقل من خمس قرب باختلاط الماء المستعمل به [ و] في اغتسال النبي عَ لِ وعائشة من إناء واحد دليل على اغفال قائل هذا القول. فأما اعتلال من اعتل بأن هذا قد أدى به الفرض مرة، فكأنه قد أعاب بعض قوله ودعواه الذي لو كان جعل مكانه حجة يدلي بها، كان أحسن، مع أن قائل هذا القول يجيز أن يصلي في ثوب قد أدى به الفرض مرة، ويجيز أن يرمي بحصاً قد رمى به، ويقطع سارق في ثوب واحد قد سرقه مرة فقطعت يده، ثم سرقه ثانياً، فوجب قطع رجله، منكراً على الكوفي حيث زعم أنه لايقطع فيه إلا مرة واحدة . ٢٤٠ - روى «عب » عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أين كان ابن عمر يجعل إناءه الذي يتوضأ فيه؟ قال: إلى جنبه ١ / ٩٢ رقم ٣١٤. ٢٤١ - كان في الأصل « من إناءه في وضوءه ». ٢٤٢ - روى له «شب» من طريق مغيرة عن إبراهيم سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة فيقطر في إناءه من غسله؟ فقال: لابأس به ١ / ٧٢ . ٢٤٣ - روى له « عب» عن معمر قال: سألت الزهري عن رجل يغتسل من الجنابة فينتضح في الاناء من جلده؟ فقال: لابأس به ١ / ٩٢ رقم ٣١١، و « شب» من طريق جعفر بن برقان عن الزهري ١ / ٧٢. ٢٤٤ _ قال: في الجنب يغتسل فينتضح من غسله في الاناء، لابأس به، ولا يستطيع الناس الامتناع من هذا . المدونة الكبرى ١ / ٢٨ . ٢٤٥ - قال ابن منصور: الرجل يتوضأ فينتضح من وضوءه في إناءه؟ قال أحمد: لابأس به. مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٩. ٢٤٦ - حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٩. ٢٨٩ مسئلة ( م ٧٣ ) قال أبو بكر: فان توضأ على طهر من غير حدث، ففيها لمن لايرى الوضوء بالماء المستعمل قولان: أحدهما: أن هذا الماء والماء المتوضأ به [٢٧ / ألف ] فرض الوضوء واحد، لا يجوز الوضوء بواحد من المائين، هذا قول أصحاب الرأي (٢٤٧) وقالوا: لابأس بالماء المغسول به الثوب الطاهر. قال أبو بكر : ولافرق بین ماء غسل به ثوب طاهر، وماء غسل به بدن طاهر . وفيه قول ثان: قاله الثوري(٢٤٨) قال: لو أن رجلاً توضأ وهو على وضوء فتوضأ إنسان من ذلك الماء الذي سال فيه من وضوءه، أجزأه، لأن ذلك ليس بوضوء من حدث، ولو توضأ بوضوء من حدث لم يجزه . قال أبو بكر: وهذا يشبه مذهب الشافعي (٢٤٩)، والأوزاعي(٢٥٠) وإسحاق (٢٥١). : ١٥ - ذكر نفي النجاسة عن الجنب، والدليل على أن إدخال الجنب يده في الماء، لايفسد الماء ( ح ٢٠١ ) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد أنا يحيى عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله عَ له في طريق من ٢٤٧ - قال الطحاوي: وماتوضىء به من المياه، أو اغتسل به منها، أو تبد به منها فقد صار مستعملاً لا يجوز التوضؤ به ولا الاغتسال به. مختصره / ١٦. ٢٤٨ - كذا حكى عنه ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٧ / ب. ٢٤٩ _ راجع المهذب للشيرازي مع المجموع للنووي ١ / ١٩٧ - ٢٠٥. ٢٥٠ - كذا صرح عنه ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٧ / ب. ٢٥١ - كذا حكى عنه المروزي في اختلاف العلماء ٧ / ب. ٢٩٠ طرق المدينة وأنا جنب فانخنست (٢٥٢)، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت ياأبا هريرة؟ قلت : إني كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال: سبحان الله إن المسلم لاينجس (٢٥٣). قال أبو بكر: فإذا ثبت أن نبي الله عَ لِ قال: المسلم لاينجس، فقد دل على طهارته، والطاهر إذا لاقى ماء طاهراً، لم ينجس الماء. ١٦ - ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه ( م ٧٤ ) اختلف أهل العلم في هذا الباب، فنهت طائفة: أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة. ( ث ٢٠٢ ) حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا يزيد أنا سليمان عن أبي سهلة عن أبي هريرة أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد (٢٥٤). وفيه قول ثان: وهو: الرخصة أن تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل، وكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، روينا عن عبد الله(4) بن سرجس أنه ٢٥٢ - أي مضيت عنه مستخفياً، كذا في النهاية ٢ / ٨٣. ٢٥٣ - أخرجه « خ» في الغسل من طريق يحيى ١ / ٣٩٠، ٣٩١، و« م» من طريقه في الحيض ٤ / ٦٥ - ٦٦. ٢٥٤ - رواه « شب» عن يزيد بن هارون عن التيمي ١ / ٣٦. ١١٢ - عبد الله بن سرجس: المزني، الصحابي المعمر، نزيل البصرة، من حلفاء بني مخزوم، صح أن رسول الله عَ لله استغفر له، وحديثه في صحيح مسلم، توفي في دولة عبد الملك بن مروان سنة نيف وثمانين بالبصرة . انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٧ / ٥٨، ط. خليفة / ٣٨، ١٧٧، التاريخ الكبير ٥ / ١٧، تاريخ الفسوي ١ / ٢٥٦، الجرح والتعديل ٥ / ٦٣، الاستيعاب ٢ / ٣٨٤، أسد الغابة ٣ / ١٧١، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ١ / ٢٦٩، تاريخ الاسلام ٣ / ٢٦٥، سير أعلام النبلاء ٣ / ٤٢٦ - ٤٢٧، العقد الثمين ٥ / ١٦٥، تهذيب التهذيب ٥ / ٢٣٢، التقريب / ١٧٥، خلاصة تذهيب الكمال / ١٦٨. ٢٩١ قال (٢٥٥): تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل، ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وغسلها . وكره الحسن(٢٥٦)، وابن المسيب (٢٥٧) أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وذكر أبو العالية (٢٥٨) ذلك عن رجل من أصحاب النبي ◌َّه. وفيه قول ثالث: وهو أن لابأس بفضل طهور المرأة مالم تخل به، روي هذا القول عن الحسن(٢٥٩)، وغنيم(*) بن قيس (٢٦٠)، وروي أن جويرية(*) بنت الحارث ٢٥٥ - روى له « بق» بهذا اللفظ ١ / ١٩٢ - ١٩٣، و « عب» بلفظ آخر قال: لابأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خلت به فلا يقربه ١ / ١٠٧ رقم ٣٨٥، وكذا في كتاب الطهارة ٩ / ب. و « قط» ١ / ١١٧. ٢٥٦ - روى «عب » من طريق قتادة قال: سألت الحسن وابن المسيب عن الوضوء بفضل المرأة؟ فكلاهما نهاني عنه ١ / ١٠٥ رقم ٣٧٥، و « شب» من طريقه أنهما كانا يكرهان فضل طهورها ١ / ٣٤، وكذا عند الأثرم في كتاب السنن ٤ / ب. ٢٥٧ - المصادر السابقة. ٢٥٨ - روى « شب» عن وكيع عن خالد بن دينار عن أبي العالية قال: كنت عند رجل من أصحاب النبي صَ لِّ، فأردت أن أتوضأ من ماء عنده، فقال: لا توضأ به فإنه فضل امرأة ١ / ٣٤. ٢٥٩ - روى « عب » من طريق قتادة عن الحسن قال: لابأس بسور الحائض أن يشربه وأن يتوضأ منه ١ / ١٠٨ رقم ٣٩١، وكذا « شب» من طريق قتادة ومسلم بن أبي الذيال ١ / ٣٤، ٣٥. ٢٦٠ - روى له «شب» من طريق عاصم عن غنيم بن قيس قال: إذا خلت المرأة بالوضوء دونك، فلا توضأ بفضلها ١ / ٣٤. * ١١٣ - غنيم بن قيس: أبو العنبر المازني الكعبي البصري، أدرك النبي عَ له ولم يره، روي عن أبيه وله صحبة، وسعد بن أبي وقاص، وأبي موسى الأشعري، وغيرهم، وروى عنه سليمان التيمي، وعاصم الأحول وغيرهما، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ثقة، توفي سنة تسعين . انظر ترجمته في : تاريخ خليفة / ٢٩٢، ط. خليفة / ١٩٣، التاريخ الكبير ٧ / ١١٠، الجرح والتعديل ٧ / ٥٨، الاصابة ٣ / ١٩٢ - ١٩٣، تهذيب التهذيب ٨ / ٢٥١ - ٢٥٢، التقريب / ٢٧٤. ٥ ١١٤ - جويرية بنت الحارث: الخزاعية، المصطلقية أم المؤمنين، سبيت يوم غزوة المريسيع في السنة الخامسة، فأسلمت، وتزوج بها النبي عَ له، وأطلق لها الأسارى من قومها، كانت من أجمل النساء، وكان ٠ ٢٩٢ توضأت(٢٦١) فأراد كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلها فنهته عن ذلك، وكان ابن عمر يقول: لابأس بالوضوء من فضل شراب المرأة، وفضل وضوءها مالم تكن جنباً أو حائضاً، فإذا خلت به، فلا يقربه. ( ث ٢٠٣ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، فذكره سواء(٢٦٢). وبهذا قال أحمد بن حنبل، قال(٢٦٣): إذا خلت به فلا يتوضأ به، وحكى ذلك عن إسحاق (٢٦٤). وفيه قول رابع: وهو أن لابأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعاً فيه جميعاً، أو خلا كل واحد منهما بالماء مالم يكن الرجل جنباً أو المرأة جنباً أو حائضاً، روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: لابأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن تكون جنباً أو حائضاً . ٢٦١ - روى « شب » من طريق كلثوم بن عامر أن جويرية بنت الحارث، فذكر مثله ١ / ٣٤، وكذا أبو عبيد في كتاب الطهارة ٩ / ألف، والأثرم في كتاب السنن ٤ / ب. ٢٦٢ - رواه «عب» ١ / ١٠٨ رقم ٣٨٦، وأبو عبيد عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب كتاب الطهارة ٩ / ب. ٢٦٣ - كذا حكى عنه الأثرم في كتاب السنن ٤ / ألف، وأبو داؤد في مسائل أحمد / ٤، وابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ١٤، وعبد الله في مسائل والده / ٨. ٢٦٤ _ حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه ١ / ١٤. * أبوها سيداً مطاعاً، توفيت في سنة خمسين، وقيل: توفيت سنة ست وخمسين. انظر ترجمتها في : ط. ابن سعد ٨ / ١١٦ - ١٢٠، ط. خليفة / ٣٤٢، تاريخ خليفة / ٢٢٤، المعارف / ١٣٨، تاريخ الفنوي ٣ / ٣٢٢، الاستيعاب ٤ / ٢٥٩، أسد الغابة ٥ / ٤١٩، تهذيب الأسماء واللغات ٢ ق ١ / ٣٣٦، تاريخ الاسلام ٢ / ٢٧٥، العبر ١ / ٧، سير أعلام النبلاء ٢ / ٢٦١ - ٢٦٥، البداية والنهاية ٨ / ٤٩، تهذيب التهذيب ١٢ / ٤٠٧، الاصابة ٤ / ٢٦٦، خلاصة تذهيب الكمال / ٤٨٩، شذرات الذهب ١ / ٦١ . ٢٩٣ ( ث ٢٠٤ ) أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر فذكره(٢٦٥) . وروي عن الشعبي(٢٦٦) أنه كان يكره فضل طهور الجنب والحائض، وهذا قول [ ٢٧ / ب] الأوزاعي (٢٦٧)، وقال مالك(٢٦٨)، والأوزاعي: يتوضأ به إذا لم يجد غيه، ولایتیمم. وفيه قول خامس: وهو إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، ثبت أن ابن عمر (٢٦٩) قال: الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله عَ لّه في الاناء الواحد، وروي عن أم الحجاج(*) أنها قالت: ربما نازعت عبد الله الوضوء. وروينا عن أم سعد(*)امرأة زيد بن ثابت أنها قالت: كنت اغتسل أنا وزيد ٢٦٥ - رواه «مط» ١ / ٥٦، و«دي » من طريق نافع ١ / ٢٤٥. ٢٦٦ _ والذي روى عنه «عب» ١ / ١٠٨ رقم ٣٩٠، و«شب)» ١ / ٣٤ - ٣٥، كلاهما من طريق جابر عنه فذكرا أنه قال: لابأس بسؤْر الحائض والجنب وضوءاً وشراباً، ولعل القول الثاني حكاه عنه المؤلف، وهو الذي أثبته ابن حجر عن المؤلف في فتح الباري ١ / ٣٠٠. ٢٦٧ - حكى عنه ابن عبد البر في الاستذكار ١ / ٣٧١، وأثبته الجبوري نقلاً عن المؤلف. فقه الأوزاعي ١ / ٠١٤ ٢٦٨ - قال: لابأس بسؤر الحائض، والجنب وفضل وضوئهما، إذا لم يكن في أيديهما نجس. المدونة الكبرى ١ / ١٤. ٢٦٩ - روى له «مط» ١ / ٣٦ ولفظه: « ليتوضأون جميعاً» و« خ» من طريق مالك في الوضوء ١ / ٢٩٨، و«عب»١ / ١١٠ رقم ٤٠٠ ١ /٢٦٩ رقم ١٠٣٣. ١١٥ - أم الحجاج: هي زوجة عبد الله، وقال الحافظ ابن حجر، سرية آمامة، وقال. ذكر الذهبي أن لها في مسند بقي حديثاً. انظر: الاصابة ٤ / ٤٤١، التجريد ٢ / ٣١٦، وبقي بن مخلد / ١٦٧ . ١١٦ - أم سعد: هي جميلة بنت سعد بن الربيع الأنصاري الليثي، لها صحبة، روت عن أبيها، وروى عنها ثابت بن عبيد الأنصاري، وهي زوجة ثابت بن زيد . انظر ترجمتها في : ط. ابن سعد ٨ / ٣٥٩ - ٣٦٠، و٨ / ٤٧٧ - ٤٧٨، تاريخ الفسوي ١ / ٢٨١، الاستيعاب ٤ / ٢٦٥، تهذيب التهذيب ١٢ / ٤٧٠، الاصابة ٤ / ٢٦٣، و٤ / ٤٥٦، التقريب / ٤٧٥. ٢٩٤ (ابن ثابت من إناء واحد من الجنابة، وقال أبو هريرة وابن عمر: لابأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الاناء الواحد، وهذا قول مالك بن أنس(٢٧٠)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢٧١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي(٢٧٢). ( ث ٢٠٥ ) حدثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون ثنا مسعر عن قيس بن مسلم عن أم الحجاج قالت: ربما نازعت عبد الله الوضوء(٢٧٣). ( ث ٢٠٦ ) حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى عن أشعث عن محمد عن أبي هريرة قال: لابأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الاناء الواحد. ( ث ٢٠٧ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: لابأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد (٢٧٤). ( ث ٢٠٨ ) حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر ثنا حماد بن خالد عن محمد بن صالح عن حميد بن نافع عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قالت: كنت أغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة(٢٧٥). [ قال أبو بكر ]: والذي نقول به، الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل طهور صاحبه، وان كانا جنبين، أو احدهما، أو كانت المرأة حائضاً، وسواء ذلك خلت به أو لم تخل به، لثبوت الأخبار عن رسول الله معد له الدالة على صحة ذلك. ٢٧٠ - قال: لابأس به، بلغنا أن رسول الله عَ ل كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد. المدونة الكبرى ١ / ١٤. ٢٧١ - قال: لابأس أن يغتسل بفضل الجنب والحائض لأن رسول الله عَ لم اغتسل وعائشة من إناء واحد من الجنابة. الأم ١ / ٨. ٢٧٢ - قالوا: إذا كان الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد من الجنابة، فلا بأس بذلك. كتاب الأصل ١ / ٣٩، والمبسوط ١ / ٦١. ٢٧٣ - رواه « شب» عن وكيع عن مسعر ١ / ٣٥. ٢٧٤ - رواه « عب» ١ / ٢٦٩ رقم ١٠٣٥. ٢٧٥ - رواه « شب» ١ / ٣٥ بهذا اللفظ. ورواه الأثرم في كتاب السنن ٤ / ألف، وابن سعد من طريق محمد بن صالح التمار. الطبقات الكبرى ٨ / ٤٧٧. ٢٩٥ ( ح ٢٠٩ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي عَ له من إناء واحد فيه قدر الفرق(٢٧٦) . ( ح ٢١٠ ) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبيد الله بن موسى قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي عَ لَّم من إناء واحد(٢٧٧). ( ح ٢١١) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زائدة ثنا عمار بن أبي عمار الدهني عن أبي سلمة قال: حدثتني أم سلمة أنها كانت تغتسل هي والنبي عَ لّهم من إناء واحد (٢٧٨). قال أبو بكر: والأخبار في هذا الباب تكثر، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع، وحديث ابن عباس يدل على اغفال من قال: إذا خلت المرأة به فلا یتوضأ منه. ( ح ٢١٢) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي عَ له استحمت من جنابة فجاء النبي عَ لِ يستحم من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه، فقال النبي عَّةٍ: إن الماء لاينجسه شيءٍ(٢٧٩). ١٧ - ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب ( م ٧٥) اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب، فرخصت ٢٧٦ - أخرجه «عب» ١ / ٢٦٧ رقم ٢٧، و« حم» ٦ / ١٩٩، و « بق» ١ / ١٩٤ كلهم من طريق عبد الرزاق، و« خ » في الغسل من طريق الزهري ١ / ٣٦٣. ٢٧٧ - أخرجه « عب » من طريق هشام ١ / ٢٦٩ رقم ١٠٣٤ وفيه « وهما جنب » و « بق» من طريق عبد الرزاق ١ / ١٨٨. ٢٧٨ - أخرجه « شب » من طريق أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة ١ / ٣٥. ٢٧٩ - تقدم الحديث بهذا السند راجع رقم ١٨٧ ٠ ٢٩٦ فيه فرقة وكره ذلك آخرون، وممن كان لايرى بسؤرهما بأساً، الحسن البصري(٢٨٠)، ومجاهد، والزهري(٢٨١)، ومالك(٢٨٢)، والأوزاعي(٢٨٣)، وسفيان(٢٨٤)، والشافعي، وأحمد (٢٨٥)، وأبو عبيد(٢٨٦)، والنعمان (٢٨٧)، ويعقوب ومحمد وهو قول عوام أهل العلم. ورخص في سورهما أن يشرب، الحسن البصري(٢٨٨)، والشعبي(٢٨٩)، وكثير من أهل العلم، وروينا عن النخعي (٢٩٠) [ ٢٨ / ألف ] أنه كان يكره فضل شراب الحائض، ولايرى بفضل وضوءها بأساً، ويكره فضل شراب الجنب، ووضوءه، وكان النخعي يقول(٢٩١): إذا وقع البزاق في الماء، أهريق الماء، وروى عن جابر بن زيد(٢٩٢) أنه سئل عن سؤر المرأة الحائض، هل يتوضأ منه للصلاة؟ فقال : لا . ٢٨٠ - روى « عب ) من طريق قتادة عن الحسن قال: لابأس بسؤْر الحائض أن يشربه وأن يتوضأ منه ١ / ١٠٨ رقم ٣٩١، وكذا « شب» من طريق قتادة ومسلم بن أبي الذيال ١ / ٣٤ - ٣٥. ٢٨١ - روى له «عب» عن معمر قال: سألت الزهري عن سؤر الحائض والجنب، فلم ير به بأساً ١ / ١٠٨ رقم ٣٨٩. ٢٨٢ - قال: لابأس بسؤر الحائض، والجنب وفضل وضوئهما، إذا لم يكن في أيديهما نجس. المدونة الكبرى ١ / ١٤ . ٢٨٣ - أثبته الجبوري نقلاً عن المؤلف. فقه الأوزاعي ١ / ١٥٦. ٢٨٤ - حكى عنه أبو عبيد في كتاب الطهارة ١٠ / ألف. ٢٨٥٠ - قال: أما سور المرأة الجنب والحائض فلا بأس به. مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٩. ٢٨٦ - قال: وهو الأمر المعمول به عندنا أنه طاهر بحديث عائشة. كتاب الطهارة ١٠ / ألف. ٢٨٧ - قال أبو سليمان: أرأيت امرأة حائضاً، أو جنباً توضأ بماء، أو شرب من ماء ففضل من ذلك الماء في الاناء فتوضاً به الرجل؟ قال محمد: يجزيه. كتاب الأصل ١ / ٢٦. ٢٨٨ - راجع فقرة رقم (٢٨٠) من الحاشية من هذا الباب. ٢٨٩ - روى له «عب»١ / ١٠٨ رقم ٣٩٠، و« شب)» ١ / ٣٤ - ٣٥ كلاهما من طريق جابر عنه قال: لابأس بسور الحائض والجنب وضوءاً وشراباً . ٢٩٠ - روى له «عب» عن الثوري عن مغية عن إبراهيم فذكر مثله ١ / ١٠٩ رقم ٣٩٢، وكذا « شب» ١ / ٣٤. ٢٩١ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ٤٩. ٢٩٢ - المصدر السابق. ٢٩٧ قال أبو بكر: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله عَ له [الدالة](٢٩٣) على طهارة سور الحائض والجنب، نقول . ( ح ٢١٣) حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أشرب في إناء وأنا حائض، فيأخذه النبي عَ ◌ّه فيضع فاه على موضع في فيشرب، وكنت آخذ العرق (٢٩٤) فأنتهش منه(٢٩٥)، فيأخذه مني ثم يضع فاه على موضع في، فينتهش منه(٢٩٦). قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على طهارة البزاق، وعلى طهارة سؤر الحائض، ودل قول رسول الله عَّ له إن المؤمن لاينجس، لما أهوى إلى حذيفة فقال (٢٩٧): إني جنب فقال: إن المسلم ليس بنجس، على طهارة الجنب، وطهارة سؤره، ويدل على طهارة الحائض سوى موضع الأذى، قول النبي عد هم. لعائشة: ناوليني الخمرة . ( ح ٢١٤ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان الثوري عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة أن النبي عَّ اله قال لها: ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض، قال: إنها ليست في يدك (٢٩٨). وثابت عن عائشة أنها كانت ترجل النبي عَ لّه وهي حائض(٢٩٩) وكان يضع ٢٩٣ - الزيادة من «اختلاف ». ٢٩٤ - العرق: بالفتح العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم وجمعه عراق بضم العين. النهاية ٣ / ٢٢٠. ٢٩٥ - انتهش: النهس: بالفتح وبالسين المهملة: أخذ اللحم بأطراف الأسنان، والنهش: بالسين المعجمة: أخذ اللحم بجميع الأسنان . النهاية ٥ / ١٣٦ . ٢٩٦ - رواه «عب» ١ / ١٠٨ رقم ٣٨٨، و «م» في الحيض من طريق سفيان ١ / ٢١٠، و « دي » من طريق سفيان ١ / ٢٤٦. ٢٩٧ - أخرجه « م» في الحيض من طريق أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله عَ لّه لقيه وهو جنب فحاد عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جنباً، قال: إن المسلم لاينجس ٢ / ٦٧. ٢٩٨ - أخرجه « م» في الحيض من طريق أبي معاوية عن الأعمش ١ / ٢٠٩ ٢٩٩ - رواه « خ» في الحيض من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رسول الله عَل وأنا حائض ١ / ٤٠١، وفي مواضع أخرى كثيرة، و« م» في الحيض ١ / ٢٠٨. ٢٩٨ رأسه في حجرها، وهي حائض، فيقرأ القرآن (٣٠٠)، فكل هذه [ الأخبار ] (٣٠١) تدل على طهارة سور الحائض. قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي معَّ ◌ُلّهِ أخباراً ثابتة تدل على طهارة [ البزاق](٣٠٢) وذلك بالاجماع، إلا ما انفرد به النخعي، وأنا ذاكر الأخبار في ذلك في کتاب الصلاة إن شاء الله. ١٨ - ذكر سؤر الهر ( م ٧٦ ) [ قال أبو بكر ] أجمع أهل العلم، لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر ، يجوز شربه، والتطهر به . ( م ٧٧ ) واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه، فمن ذلك سؤر الهر، كان عبد الله بن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره ذلك يحيى الأنصاري(٣٠٣)، وابن أبي ليلى(٣٠٤). ( ث ٢١٥ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره بسور السنور أن يتوضأ به(٣٠٥). ٣٠٠ - رواه « خ» في الحيض من طريق منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي عد له. كان يتكىء في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن . ١ / ٤٠١، و« م» في الحيض ١ / ٢١١. ٣٠١ - الزيادة من «اختلاف». ٣٠٢ - الزيادة من «اختلاف ». ٣٠٣ - روى له أبو عبيد من طريق الليث عنه قال: لايشرب فضل الهر ولايتوضأ به. كتاب الطهارة ١٢ / ب. ٣٠٤ - كذا حكى عنه أبو عبيد في كتاب الطهارة ١٢ / ب، وابن عبد البر في الاستذكار ١ / ٢١٠، والتمهيد ١ / ٣٢٥. ٣٠٥ - رواه « عب» من طريق عبيد الله ١ / ٩٨ رقم ٣٤١ وراجع رقم ٣٤٠، وأبو عبيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله. كتاب الطهارة ١٢ / ب. ٢٩٩ وفيه قول ثان: وهو أن الاناء الذي يلغ فيه الهر يغسل مرة أو مرتين، هكذا قال أبو هريرة، وسعيد بن المسيب(٣٠٦). وفيه قول ثالث: قاله الحسن(٣٠٧) وابن سيرين(٣٠٨)قالا: يغسل مرة. (ح ٢١٦) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قرة ثنا محمد ابن سيرين عن أبي هريرة في الهر يلغ في الاناء قال: يغسل مرة أو مرتين(٣٠٩). ( ث ٢١٧ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيين عن أبي هريرة في الهر يلغ في الإناء؟ قال: اغسله مرة وأهريقه(٣١٠). وفيه قول رابع: وهو أن يغسل سبع مرات، بمنزلة الكلب، هكذا قال طاؤس (٣١١) وقال عطاء(٣١٢): بمنزلة الكلب، وروى ذلك عن أبي هريرة. ( ث ٢١٨ ) حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا ابن علية عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال في السنور إذا ولغ في الاناء قال: يغسل سبع مرات(٣١٣). ٣٠٦ - روى له « شب» من طريق قتادة عنه قال: يغسل مرتين ١ / ٣٢ - ٣٣، و « عب» من طريقه، وفيه « مرة أو مرتين» ١ / ٩٩ رقم ٣٤٥، و « قط » من طريق قتادة ١ / ٦٧، وأبو عبيد من طريق قتادة. كتاب الطهارة ١٢ / ب. ٣٠٧ - روى له « عب» عن معمر عن قتادة قال: سألت ابن المسيب عن الهر يلغ في الاناء؟ قال: يغسل مرة أو مرتين، وكان الحسن يقول: مرة أو ثلاثاً ١ / ٩٩ رقم ٣٤٥، وكذا في كتاب الطهارة ١٢ / ب. ٣٠٨ - روى له « شب» من طريق أيوب عن محمد في الاناء بلغ فيه الهر؟ قال: يغسل مرة ١ / ٣٢، وكذا في كتاب الطهارة ١٢ / ب. ٣٠٩ - رواه أبو عبيد من طريق ابن سيرين. كتاب الطهارة ١٢ / ب، وفيه مرة فقط، و« قط » من طريق مسلم بن إبراهيم ١ / ٦٨. ٣١٠ - رواه «عب»١ / ٩٩ رقم ٣٤٤، و « قط » من طريق عبد الرزاق ١ / ٦٧. ٣١١ - روى له « عب» عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه في الهر يلغ في الاناء قال: بمنزلة الكلب يغسل سبع مرات ١ / ٩٨ رقم ٣٤٣، و « قط » من طريق عبد الرزاق ١ / ٦٩. ٣١٢ - روى له « عب» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الهر؟ قال: هو بمنزلة الكلب أو شر منه ١ / ٩٨ رقم ٣٤٢، و « قط» من طريق عبد الرزاق ١ / ٦٩، و«شب» من طريق الحسن بن علي عن عطاء ١ / ٣٢. ٣١٣ - رواه « شب» عن ابن علية ١ / ٣٢، و « قط » من طريق ابن أبي شيبة ١ / ٦٧. ٣٠٠