النص المفهرس

صفحات 221-240

( ث ١١٢ ) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد عن
عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن أبا بكر وعمر أكلا خبزاً
ولحماً، وصليا ولم يتوضيا (٥٤٤).
( ث ١١٣ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكل أبو بكر الصديق كتف لحم أو ذراع، ثم
قام للصلاة ولم يتوضأ(٥٤٥).
( ث ١١٤) حدثنا علي بن عبد العزيز عن القعنبي عن مالك عن ضمرة
ابن سعيد المازني عن ابان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزاً ولحماً، ثم
مضمض وغسل يديه، ثم مسح بهما وجهه، ثم صلى ولم يتوضأ(٥٤٦).
( ث ١١٥ ) وحدثني محمد بن نصر ثنا علي بن الحسن أبو الحسين ثنا
حماد بن سلمة عن مسعر عن ثوير مولى أبي جعدة عن علي بن جعدة بن هبيرة
عن أبيه جعدة بن هبيرة قال: أكلت مع علي ثريداً ولحماً، ولم يتوضأ .
( ث ١١٦) حدثنا نبيل بن عمار ثنا محمد بن عبيد ثنا الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة قال: أتى عبد الله بقصعة، فأكل منها ثم مضمض، ثم قام
فصلى، ولم يغسل يده(٥٤٧).
( ث ١١٧ ) حدثنا إسحاق أنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه
٥٤٤ - رواه « شب » من طريق عمرو بن دينار وأبي الزبير ١ / ٤٨ - ٤٩، و « عب » من طريق
عمرو ١ / ١٦٧ رقم ٦٤٩، وراجع رقم ٦٤٧، ٦٤٨، ٦٦٤، وذكره « خ» تعليقاً قال: وأكل أبو بكر
وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا ١ / ٣١٠، قال الحافظ ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعاً
وموقوفاً على الثلاثة، مفرقاً ومجموعاً. فتح الباري ١ / ٣١١ .
٥٤٥ - رواه « عب» ١ / ١٦٧ رقم ٦٤٧، وفيه « قال عطاء: وحسبت أن جابراً قال: ولم يمضمض ولم
يغسل يده، قال: حسبت أنه قال : مسح يده » وراجع رقم ٦٤٨ ورقم ٦٤٩، و« مط » من طريق جابر
بغير هذا اللفظ ١ / ٣٨.
٥٤٦ - رواه « مط» عن ضمرة بهذا اللفظ ١ / ٣٧ - ٣٨، والطحاوي من طريق مالك. شرح معاني
الآثار ١ / ٦٨.
٥٤٧ - روه الطبراني في المعجم الكبير ورجاله موثقون. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ١ / ٢٥٤.
٠ ٢٢١

سمع ابن عباس [ يقول ](٥٤٨): إنما النار بركة، والنار (٥٤٩) ما تحل من شيء
ولا تحرمه ولا وضوء مما مست النار، ولا وضوء مما دخل، إنما الوضوء مما يخرج من
الانسان (٥٥٠) .
( ث ١١٨) حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد بن هارون أنا يحيى أنه سأل
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ ثم يصيب من الطعام وقد مسته
النار، هل يتوضأ؟ فقال قد رأيت أبي يفعل ذلك ثم يصلي ولا يتوضأ، وكان أبوه
من أصحاب بدر (٥٥١) .
( ث ١١٩ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن
أبي غالب قال: كنت آكل مع أبي قلابة الثريد واللحم، ثم يصلي ولا
يتوضأ(٥٥٢).
( ث ١٢٠ ) وفي حديث معن عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد
الرحمن بن زيد الأخباري أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو
طلحة وأبي بن كعب فقرب إليهما طعاماً، قد مسته النار، فقام أبو طلحة وأبي
فصليا ولم يتوضيا (٥٥٣).
( ث ١٢١ ) وحدثونا عن بندر ثنا غندر عن شعبة عن الربيع بن قريع
قال: سمعت ابن عمر يقول: ما أبالي أن آكل لحماً وخلاً، وأصلي ولا أتوضأ .
( ث ١٢٢) وحدثت عن أبي زرعة ثنا إبراهيم بن موسى [ ١٧ / ألف ]
ثنا ميسرة حدثني الأوزاعي عن حسان بن عطية أن أبا الدرداء كان لايتوضأ مما
غيرت النار .
٥٤٨ _ كان ساقطاً من الأصل.
٥٤٩ - في الأصل « والله » والظاهر هو تصحيف.
٥٥٠ - رواه « عب» ١ / ١٦٨ رقم ٦٥٣، وهناك أطول من هذا، وقد روى بعضاً منه «شب»
١ / ٤٩، من طريق عكرمة ويحيى بن وثاب عن ابن عباس، و« بق» ١ / ١٥٨.
٥٥١ - رواه « مط» من يحيى بن سعيد نحوه ١ / ٣٨.
٥٥٢ - رواه « عب» ١ / ١٧١ رقم ٦٦٢ .
٥٥٣ - رواه «مط » عن موسى بن عقبة ١ / ٣٨، و « عب » من طريقه نحوه ١ / ١٧٠ رقم ٦٥٩.
٢٢٢

( ث ١٢٣) وحدثت عن أبي زرعة ثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله المديني
عن أنس بن عياض عن يزيد قال: كان سلمة صائماً فأكل حيساً (٥٥٤) قبل
الصلاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ .
( ث ١٢٤ ) وحدثني بعض أصحابنا ثنا حمدان بن علي الوراق ثنا سليمان
ابن حرب ثنا حماد بن زيد قال: قال أيوب: إذا بلغك اختلاف عن أصحاب
النبي عَ لِ فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر، فشد يدك به، فهو الحق
وهو السنة(٥٥٥)
.
(ث ١٢٥ ) وسمعت محمد بن أحمد الثقفي يقول: سمعت أبا هشام
الرفاعي يقول: سمعت يحيى بن آدم يقول: ليس يحتاج مع قول رسول الله معد له
أي قول آخر؟ وإنما كان يقال: عمل النبي عَ لَه، وأبو بكر وعمر، ليعلم أن
النبي عَ لِ مات عليه .
وهذا قول مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة (٥٥٦)، وسفيان
الثوري(٥٥٧)، فيمن وافقه من أهل العراق، وبه قال الأوزاعي(٥٥٨) وأصحابه،
وكذلك قال الشافعي(٥٥٩)، وأحمد (٥٦٠)، وإسحاق(٥٦١)، وأبو ثور (٥٦٢)،
-
٥٥٤ - الحيس : هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق. النهاية
١ / ٠٤٦٧
٥٥٥ - راجع الاستذكار ١ / ٢٢٢ .
٥٥٦ - قال الباجي: على ترك الوضوء مما مست النار جميع الفقهاء في زماننا، وقد وقع الاجماع على تركه .
المنتقى ١ / ٦٥.
٥٥٧ - حكى عنه «ت» ١ / ٨٢، وابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٣ / ب.
٥٥٨ - حكى عنه ابن عبد البر في الاستذكار ١ / ٢٢٧،٢٢٦.
٥٥٩ - قال: من أكل شيئاً مسته نار أو لم تمسه، لم يكن عليه وضوء. الأم ١ / ٢١.
٥٦٠ - قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: أما أنا فلا أتوضأ . مسائل
أحمد لأبي داؤد / ١٥، وكذا في مسائل أحمد لابن هاني ١ / ٩، ومسائل أحمد لعبد الله / ١٩.
٥٦١ - حكى عنه «ت» ١ / ٨٢، وابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٣ / ب.
٥٦٢ - حكى عنه ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٣ / ب، وابن عبد البر في الاستذكار
١ / ٢٢٦ .
٢٢٣

وأصحاب الرأي(٥٦٣)، ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافاً في ترك الوضوء مما
مست النار، إلا الوضوء من لحوم الابل خاصة. وقد ذكرت اختلافهم فيه .
وقد احتج بعض من لايرى الوضوء مما مست النار بأخبار ثابتة عن رسول
الله عَ لّه، دالة على ذلك.
( ح ١٢٦ ) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أنا ابن وهب
قال: أخبرني هشام بن سعد، ومالك بن أنس، وحفص بن ميسرة عن زيد بن
أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله عَ ليه أكل كتف شاة ثم
صلى، ولم يتوضأ(٥٦٤).
( ح ١٢٧ ) وحدثنا إبراهيم بن الحارث ومحمد بن إسماعيل الصائغ قالا: ثنا
حجاج قال: [ قال ](٥٦٥) ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار
أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت لرسول الله عَ ظله جنباً مشوياً، فأكل منه ثم
قام إلى الصلاة ولم يتوضأ(٥٦٦).
والأخبار في هذا الباب تكثر، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع.
واحتج بعض من لقيته في ترك الوضوء مما مست النار بحديث محمد بن
مسلمة .
( ح ١٢٨) حدثنا محمد بن يحيى قال: أنا عبد الرحمن بن المبارك العبشي
قال ثنا قريش بن حيان عن يونس بن أبي خالدة عن محمد بن مسلمة أن النبي
٥٦٣ _ قال محمد: ليس شيء من الطعام ينقض الوضوء، إنما الوضوء ينتقض مما يخرج وليس مما يدخل،
ولم تزوده النار إلا طيباً . الأصل ١ / ٥٨ - ٥٩.
٥٦٤ _ رواه «مط» ١ / ٣٧، و«خ» في الوضوء ١ / ٣١٠، و« م» في الحيض ٤ / ٤٤
کلاهما من طريق مالك.
٥٦٥ _ سقط من الأصل.
٥٦٦ - رواه «عب » قال: أخبرنا ابن جريج فذكر الحديث بهذا اللفظ ١ / ١٦٤ رقم ٦٣٨، ومن
طريقه « حم» ٦ / ٣٠٧، و« بق» ١ / ١٥٤، ورواه «ت» في الأطعمة عن الحسن بن محمد
الزعفراني ثنا حجاج ٣ / ٩١، و « ن» في الطهارة من طريق ابن جريج ١ / ١٠٨.
٢٢٤
٦

عَ اله أكل آخر أمريه خبزاً ولحماً، ثم صلى ولم يتوضأ(٥٦٧).
( ح ١٢٩) وحدثني محمد بن إسماعيل حدثني يعقوب ثنا علي بن عياش
ثنا شعيب بن أبي حمزة قال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان آخر
الأمرين من رسول الله عَ له ترك الوضوء مما مست النار(٥٦٨).
وقال بعضهم: والدليل على أن الرخصة هي الناسخة، اتفاق الخلفاء
الراشدين المهديين، أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان،
وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهم في ترك الوضوء، وقد ثبت أن نبي الله
عَّلهم. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي(٥٦٩)،
ولا يجوز أن يسقط عنهم جميعاً علم ما يحتاجون إليه في الليل والنهار، إذ مما لابد
للناس منه الأكل والشرب، ولو كان الأكل حدثاً ينقض الطهارة ويوجب الوضوء
لم يخف ذلك عليهم، ولم يذهب ذلك عليهم معرفة، وغير جائز أن يجهلوا ذلك.
فإذا تطهر المرء فهو علي طهارته إلا أن يدل كتاب، أو سنة لامعارض لها،
أو اجماع على أن طهارته قد انتقضت، ولو لم يكن في هذا الباب من الحجج التي
ذكرناها شيء، لكان [١٧٠ / ب ] الواجب إذا تعارضت الأخبار وتضادت،
الوقوف عن استعمالها .
وقد حکی عن حماد بن سلمة أنه قال: إذا جاءك عن رجل حدیثان مختلفان،
٥٦٧ - رواه الطبراني في الكبير، قاله الهيثمي، وقال: فيه يونس بن أبي خالد، ولم أر من ذكره. مجمع
الزوائد ١ / ٢٥٢.
٥٦٨ - رواه « د» في الطهارة عن موسى بن سهل أبي عمران الرملي قال : ثنا علي بن عياش فذكر الحديث
١ / ٧٥، و« ن» في الطهارة عن عمرو بن منصور ثنا علي بن عياش ١ / ١٠٨.
٥٦٩ - رواه « د» في السنة ٤ / ٣٣٠، و«جه» في المقدمة ١ / ١٥ رقم ٤٢، ٤٣، و « ت» في
العلم ٣ / ٣٧٨، و« دي» في المقدمة ١ / ٤٤، و « حم» ٤ / ١٢٦ كلهم من حديث العرياض بن
سارية .
* ٩٦ - حماد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري، الفقيه العالم، العلم، تابعي، ثبت، حجة، من
العباد ، وله كتاب السنن.
قال وهيب: حماد بن سلمة سيدنا وأعلمنا، توفي في ذي الحجة سنة سبع وستين ومائة .
٢٢٥

لا تدري الناسخ من المنسوخ، ولا الأول من الآخر ، فلم يجئك عنه شيء.
٣٠ - ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة
(م ٤١) أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لاينقض
طهارة، ولايوجب وضوءاً .
( م ٤٢ ) وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة.
( م ٤٣ ) واختلفوا في نقض طهارة من ضحك في الصلاة، فأوجبت طائفة
عليه الوضوء، وممن روي ذلك عنه، الحسن البصري (٥٧٠)، والنخعي (٥٧١)، وبه
قال سفيان الثوري(٥٧٢)، وأصحاب الرأي(٥٧٣).
واحتج محتج بحديث منقطع لايثبت (٥٧٤).
( ح ١٣٠) حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا عبد الله بن بكر ثنا هشام عن
٥٧٠ - حكى عنه ابن قدامة في المغني نقلاً عن المؤلف ١ / ١٧٧، والنووي في المجموع ٢ / ٦١.
:
٥٧١ - روى له «شب» عن أسباط بن محمد عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة
أعاد الوضوء والصلاة ١ / ٣٨٨، وكذا عند «عب» ٢ / ٣٧٧ رقم ٣٧٦٤.
٥٧٢ - حكى عنه المروزي أنه قال: إذا قهقه الرجل في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة، اختلاف العلماء
٥ / ألف، وكذا حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٢١.
٥٧٣ - قال محمد: إذا تبسم رجل في صلاته ولم يقهقه، فلا ينقض ذلك الوضوء فإن قهقه فهذا ينقض
الوضوء، وعليه أن يستقبل الوضوء والصلاة . الأصل ١ / ٥٩.
٥٧٤ - منقطع من جهة أبي العالية، لأنه لم يسمع من النبي عَّ الله، قال الزيلعي: أما مرسل أبي العالية،
فله وجهان: أحدهما روايته عن نفسه مرسلاً، وهو الصحيح. نصب الراية ١ / ٥٠.
انظر ترجمته في :
ط. ابن سعد ٧ / ٢٨٢، ط. خليفة / ٢٢٣، المعارف / ٢٢٠، الفهرست / ٢٢٧، الجرح
والتعديل ٢ ق ٢ / ١٤٠، مرآة الجنان ١ / ٣٥٣، صفة الصفوة ٣ / ٣٦١، الحلية
٦ / ٢٤٩ - ٢٥٧، الميزان ١ / ٥٩٠، التهذيب ٣ / ١١ - ١٦، التقريب / ٨٢، شذرات الذهب
١ / ٢٦٢، ط. السيوطي / ٨٧، التذكرة ١ / ٢٠٢ - ٢٠٣، ط. علماء الحديث / ٥٦ - ٥٧،
الاعلام ٢ / ٣٠٣ .
٢٢٦

حفصة عن أبي العالية أن رجلاً ضرير البصر، جاء والنبي عَلم يصلي بالناس،
فتردى(٥٧٥) في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله
عَ لَّه من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة(٥٧٦).
وقالت طائفة: ليس على من ضحك في الصلاة وضوء، روي هذا القول عن
جابر بن عبد الله، وأبي موسى الأشعري، والقاسم بن محمد(٥٧٧)، وعطاء بن أبي
رياح(٥٧٨)، والزهري(٥٧٩)، وعروة بن الزبير (٥٨٠)
وروي ذلك عن مکحول(٥٨١)، ویحیی بن أبي کثیر، وبه قال مالك(٥٨٢)،
والشافعي(٥٨٣)، وأحمد (٥٨٤)، وإسحاق(٥٨٥)، وأبو ثور (٥٨٦)، وكان
٥٧٥ _ تردی: أي سقط، يقال: ردى وتردی لغتان، كأنه تفعل من الردى، كذا في النهاية ٢ / ٢١٦.
٥٧٦ - رواه « عب » عن هشام بن حسان فذكر الحديث نحوه ٢ / ٣٧٦ رقم ٣٧٦٠، و« قط » من
طرق كثيرة من حديث أبي العالية مرسلاً ١ / ١٧١. وراجع نصب الراية ١ / ٥٠ - ٥٤، والتلخيص
الحبير ١ / ١١٥.
٥٧٧ - روى له « شب» من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال: ضحكت خلف أبي وأنا في الصلاة
فأمرني أن أعيد الصلاة ١ / ٣٨٧، وكذا عند «عب» ٢ / ٣٧٧ رقم ٣٧٦٨ ورقم ٣٧٦٩.
٥٧٨ - روى له « شب » عن ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يضحك في الصلاة؟ قال:
ان تبسم فلا ينصرف، وان قهقه استقبل الصلاة وليس عليه وضوء ١ / ٣٨٧، وكذا عند «عب »
٢ / ٣٧٨ رقم ٣٧٧١ ورقم ٣٧٧٢، ٣٧٧٣.
٥٧٩ - روى له «عب » عن معمر قال: سألت الزهري عن ذلك قال: ليس في الضحك وضوء
٢ / ٣٧٧ رقم ٣٧٦٥.
٥٨٠ - روى له « شب» من طريق حماد بن سلمة عن هشام قال: ضحك أخي في الصلاة، فأمره عروة
أن يعيد الصلاة، ولم يأمره أن يعيد الوضوء ١/ ٣٨٧.
٥٨١ _ قال النووي: وحكاه أصحابنا عن مكحول. المجموع ٢ / ٦١.
٥٨٢ _ قال مالك فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده: يقطع ويستأنف، وان تبسم فلا شيء عليه، وان كان
خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه، وإن قهقه مضى مع الامام، فإذا فرغ الامام أعاد صلاته، وان تبسم فلا
شيء عليه. المدونة الكبرى ١ / ١٠٠.
٥٨٣ _ قال: ولاوضوء من كلام وان عظم، ولاضحك في صلاة ولاغيرها. الأم ١ / ٢١.
٥٨٤ - قال ابن هاني: وسألته عن الرجل يضحك في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
٠
مسائل أحمد لابن هاني ١ / ٧، وقال أبو داؤد: سمعت أحمد بن حنبل، لايرى من الضحك في الصلاة
وضوءاً، قال: لاأدري بأي شيء أعادوا الوضوء من الضحك، أرأيت لو سب رجلاً. قال: أما أنا فلا أوجب
٢٢٧

الأوزاعي (٥٨٧) يقول كقولهم، ثم رجع بعد ذلك فقال كما قال الثوري.
( ث ١٣١ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء(٥٨٨).
( ث ١٣٢ ) حدثنا محمد ثنا سعيد ثنا هشيم أنا سليمان بن المغيرة عن
حميد بن هلال قال: صلى أبو موسى بأصحابه، فزاد شيئاً فضحكوا منه، فقال
أبو موسى حيث انصرف من صلاته: من كان ضحك منهم فليعد الصلاة (٥٨٩).
:
قال أبو بكر: إذا تطهر المرء فهو على طهارته، [ ولا يجوز نقض طهارة مجمع
عليها، إلا بسنة أو إجماع ولاحجة (٥٩٠) مع من نقض طهارته ](٥٩١) لما ضحك في
الصلاة، وحديث أبي العالية مرسل(٥٩٢)، والمرسل من الحديث لاتقوم به
الحجة .
* فيه وضوءاً، ليس تصح الرواية فيه. مسائل أحمد لأبي داؤد / ١٣، وكذا في مسائل أحمد وإسحاق
٢٠/١.
٥٨٥ _ حكى عنه المروزي أنه قال: لاوضوء من الضحك في الصلاة ولاغيرها، وعليه أن يعيد الصلاة إذا
ضحك فيها ولا يعيد الوضوء. اختلاف العلماء ٥ / ألف، وكذا في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٢٠.
٥٨٦ _ حكى عنه النووي في المجموع ٢ / ٦١.
٥٨٧ _ قال النووي: وعن الأوزاعي روايتان. المجموع ٢ / ٦١، وقال ابن حزم: روينا إيجاب الوضوء منه
عن الأوزاعي. المحلى ١ / ٣٦٢، وقال البروي: وعن الأوزاعي روايتان. اختلاف الصحابة والتابعين
٧ / ألف ..
٥٨٨ - رواه « شب» من طريق الأعمش ١ / ٣٨٧، و « قط» ١ / ١٧٢، و « عب» من طريق
شعيب عن جابر ٢ / ٣٧٧ رقم ٣٧٦٦، و« خ» في الوضوء تعليقاً ١ / ٢٨٠، قال الحافظ: هذا
التعليق وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما، وهو صحيح من قول جابر. فتح الباري ١ / ٢٨٠.
٥٨٩ - رواه « شب» ١ / ٣٨٧ - ٣٨٨، من طريق سليمان بن المغيرة ولفظه «كانوا في سفر فصلى
بهم أبو موسى فسقط رجل أعور في بئر، فضحك القوم كلهم غير أبي موسى، والأحنف، فأمرهم أي يعيدوا
الصلاة ». و « قط » من طريق محمد بن علي بن زيد ثنا سعيد ١ / ١٧٤ .
٥٩٠ - كان في « اختلاف» « أو حجة » فالظاهر سقط شيء بعد « أو ».
٥٩١ - مابين القوسين سقط من الأصل وأثبته من « اختلاف ».
٥٩٢ - قال الدراقطني: رجعت هذه الأحاديث كلها التي قدمت ذكرها في هذا الباب إلى أبي العالية
الرياحي، وأبو العالية أرسل هذا الحديث عن النبي عن للم ولم يسم بينه وبينه رجلاً سمعه منه، وقد روی عاصم
٢٢٨

وإذا كانت الأحداث التي لا اختلاف فيها مثل الغائط، والبول، والنوم،
وخروج المذي والريح، تنقض الطهارة في الصلاة وفي غير الصلاة، فالضحك
لا يخلو في نفسه أن يكون حدثاً كسائر الأحداث، فاللازم لمن جعل ذلك حدثاً
أن ينقض طهارة المرء إذا ضحك في الصلاة وفي غير الصلاة، أو لايكون حدثاً،
فغير جائز إيجاب الطهارة منه، فأما أن يجعله مرة حدثاً، ومرة ليس بحدث،
فذلك تحکم من فاعله.
ومن قول أصحاب الرأي(٥٩٣): أن المحدث في صلاته، يتوضأ ويبني عليها،
ولا تفسد صلاته، ومن تكلم في الصلاة، بطلت صلاته، وعليه أن
يستأنفها(٥٩٤).
وأوجبوا علي الضاحك في الصلاة حكماً ثالثاً، جعلوا عليه إعادة الوضوء
وإعادة الصلاة، فلا هم جعلوه کحکم الذي هو به أشبه، ولا کحكم سائر
الأحداث التي من أصاب ذلك بنى، إذا تطهر على صلاته.
وقالوا(٥٩٥): إذا جلس في آخر صلاته مقدار التشهد من قبل أن يسلم، ثم
=
الأحول عن محمد بن سيرين وكان عالماً بأبي العالية وبالحسن، فقال: لاتأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية،
فإنهما لا يباليان عمن أخذا ١ / ١٧١ .
٥٩٣ - قال محمد: إذا دخل رجل مع الامام ثم أحدث حدثاً من بول، أو غائط، أو قيء، أو رعاف، أو
شيء يسبقه ولا يتعمد لشيء من ذلك، فان كان إماماً تأخر وقدم رجلاً ممن خلفه يصلي بالقوم، ويذهب هو
فيتوضأ، فإن لم يكن تكلم اعتد بما مضى من صلاته، وصلى مابقي، فان تكلم استقبل الصلاة ولم يعتد
بشيء مما مضى. الأصل ١ / ١٦٨.
٥٩٤ - هذا من « اختلاف » وفي الأصل « يستقبلها ».
٥٩٥ - قال أبو سليمان محمد: أرأيت رجلاً صلى بقوم فقعد في الرابعة قدر التشهد ثم ضحك حتى
قهقه؟ قال: صلاته وصلاة من خلفه تامة، وعلى الامام أن يعيد الوضوء لصلاة أخرى، ولا وضوء على
القوم، قال: فان ضحك القوم مع الامام جميعاً معاً؟ قال: عليهم أيضاً أن يعيدوا الوضوء لصلاة أخرى،
قال: فان ضحك القوم حتى قهقهوا بعد ماقهقه الامام؟ قال: ليس عليه وضوء لصلاة أخرى، وأما الامام
فعليه الوضوء قال: لم؟ قال: لأن الامام حين قهقه فقد قطع الصلاة وهؤلاء ضحكوا وليسوا في الصلاة.
الأصل ١ / ١٧١ .
٢٢٩
٠

ضحك من قبل أن يسلم، فقد تمت صلاته هذه، وعليه أن يتوضأ لصلاة
أخرى.
ولیس یخلو الضاحك في هذه الحال أن يكون في صلاته، فعليه أن يعيدها ،
أو لا يكون في صلاة، فلا وضوء عليه [ ١٨ / ألف ] في مذهبهم، فأما أن يكون
في صلاة وعليه أن يتوضأ وليس في صلاة، لأنه لا إعادة عليه، فهذا غير
معقول.
وقد أجمع أهل العلم على أن من قذف في صلاته، فلا وضوء عليه، فجعلوا
حكم الضحك أعظم من حكم القذف، ولايجوز أن يوصف أصحاب رسول
الله عَلَه الذين وصفهم الله بالرحمة في كتابه فقال: ﴿ رحماء
بينهم﴾ (٥٩٦) وخبر النبي عَ لِّب «بأن خير الناس القرن الذي هو
فيهم»(٥٩٧) بأنهم ضحكوا بين يدي الله تعالى خلف رسول الله عَ ◌ّهِ في
صلاتهم، ولو وصفوهم بضد ماوصفوهم به كان أولى بهم. والله أعلم.
٣١ - ذكر الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم
قال أبو بكر : إذا تطهر الرجل فهو على طهارته إلا أن تدل حجة على نقض
طهارته .
(م ٤٤) وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف،
وقول الكذب والغيبة لاتنقض طهارة ولا توجب وضوءاً، كذلك مذهب أهل
٥٩٦ - سورة الفتح: ٢٩.
٥٩٧ - حديث عبد الله عن النبي مَ ئله قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء
أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته. رواه « خ » في الشهادات ٥ / ٢٥٩، وفي مواضع أُخرى
من حديث عمران بن حصين، وأبي سعيد، وأبي هريرة وعائشة، راجع في فضائل أصحاب النبي عَّه
٧ / ٣، والرقاق ١١ / ٢٤٤، والايمان والنذور ١١ / ٥٨٠.
٢٣٠
1

المدينة(٥٩٨)، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي (٥٩٩) وغيرهم، وهو قول
الشافعي (٦٠٠)، وأحمد (٦٠١)، وإسحاق(٦٠٢).
وقد روینا عن ابن عباس أنه قيل له: السرقة، والخيانة، والكذب، والفجور ،
والنظر إلى مالايحل، ایوجب الوضوء؟ قال: لا ، الحدث حدثان، حدث من فوق
وحدث من أسفل.
( ث ١٣٣) حدثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن عبد العزيز أنا الشيباني أنا
السكري عن عبد الكريم عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: السرقة، والخيانة،
والكذب، والفجور، والنظر إلى مالايحل، أينقض الوضوء؟ قال: لا، الحدث
حدثان حدث من فوق وحدث من أسفل.
وقال ابن جريج: قلت لعطاء هل تعلم في شيء من الكلام وضوءاً، سباب
أو غير؟ فقال: لا، وهذا قول الزهري(٦٠٣).
وقد استدل بعض أهل العلم في إسقاط الوضوء عمن تكلم بما يعظم من
القول، بحديث أبي هريرة.
( ح ١٣٤) حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله معَ له: من
حلف فقال في حلفه: اللات(٦٠٤)، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه:
٥٩٨ - قال الحطاب: ولا ينتقض الوضوء بكلمة قبيحة، وانشاد شعر. مواهب الجليل ١ / ٣٠٢.
٥٩٩ - قال أبو سليمان محمد: أرأيت الكلام الفاحش هل ينقض الوضوء؟ قال: لا. الأصل ١ / ٥٨.
٦٠٠ - قال: ولا وضوء من كلام وان عظم. الأم ١ / ٢١.
٦٠١ - قال: وأما القبلة، والطعام، أو أذى المسلم، أو شرب اللبن فأرجو أن لايكون فيه وضوءاً. مسائل
أحمد وإسحاق ١ / ٧.
٦٠٢ - قال كما قال أحمد في كله بلا رجاء. مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٧.
٦٠٣ - روى له « عب» عن معمر قال: سألت الزهري هل تعلم في شيء من كلام وضوءاً؟ قال: لا.
١ / ١٢٧ رقم ٤٧٣، وكذا عند « شب» ١ / ١٣٥.
٦٠٤ - اللات: روى « خ» موقوفاً على ابن عباس قال: كان اللات رجلاً يلت سويق الحاج ٨ / ٦١.
٢٣١

تعال أقامرك (٦٠٥) فليتصدق بشيء(٦٠٦).
قال أبو بكر: ولم يجعل على قائله وضوءاً.
وقد روينا عن غير واحد من المتقدمين أنه أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث
وأذى المسلم، ورويناً عن ابن مسعود أنه قال: « لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب
إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب ». وقد روينا عن ابن عباس أنه قال:
« الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان ».
( ث ١٣٥ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله ثنا سفيان عن الأعمش
عن إبراهيم التيمي عن أبيه أن ابن مسعود قال: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة، نحو
ماتقدم(٦٠٧).
( ث ١٣٦ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن
ذكوان أن عائشة قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، ولايتوضأ من الكلمة
العوراء يقولها (٦٠٨).
( ث ١٣٧ ) حدثنا محمد بن نصر ثنا بندار ثنا عبد الرحمن ثنا الأسود بن
شیبان عن حاجب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الحدث حدثان،
حدث اللسان، [ ١٨ / ب ] وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان.
٦٠٥ - أي يدعوه ليلعب معه القمار ومعناه فليتصدق بقدر ماأراد أن يجعله خطراً في القمار. النهاية
٤ / ١٠٧، واللسان ٦ / ٤٢٧.
٦٠٦ - رواه « عب» ٨ / ٤٦٩ رقم ١٥٩٣١ و « خ» في التفسير من طريق معمر ٨ / ٦١١، وفي
الأدب من طريق الأوزاعي ثنا الزهري ١٠ / ٥١٦، وفي الاستئذان من طريق عقيل عن ابن شهاب
١١ / ٩٠، وفي الايمان من طريق معمر ١١ / ٥٣٦، ورواه «م» في الايمان من طريق عبد الرزاق وغيره
١١ / ١٠٦ - ١٠٧.
٦٠٧ - رواه « شب» من طريق الأعمش ١ / ١٣٤، و« عب» من طريق الثوري عن إبراهيم التيمي
١ / ١٢٧ رقم ٤٦٩.
٦٠٨ - رواه « عب» ١ / ١٢٧ رقم ٤٧٠، و« شب» عن وكيع عن سفيان ١ / ١٣٤.
٢٣٢

وقيل لعبيدة(*)(٦٠٩): مما يعاد الوضوء؟ قال: من الحدث وأذى المسلم،
وروينا في هذا الباب غير حديث، قد ذكرناها في غير هذا الموضع، ولا أحسب
من أمر بالوضوء من ذلك إلا استحساناً، بين ذلك (٦١٠) في ألفاظ حديثهم.
٣٢ - ذكر الوضوء من مس الابطين والرفغين(٦١١)
( م ٤٥ ) روينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا فيمن مس ابطه،
عليه الوضوء، ولايثبت ذلك(٦١٢) عن أحد منهما، وعن عكرمة(*)أنه قال(٦١٣):
٦٠٩ - روى له « شب» عن ابن علية عن هشام عن محمد قلت لعبيدة: ١ / ١٣٤، وكذا عند
« عب» ١ / ١٢٧ رقم ٤٧٢.
٦١٠ _ وفي « اختلاف» «وذلك بين في ألفاظ حديثهم ».
٦١١ - الرفع بالفتح: وسخ الظفر وقيل وسخ المغابن، وبالضم الابط، وماحول فرج المرأة، والجمع أرفاغ.
القاموس ٣ / ١١٠، وهو المراد هنا وراجع اللسان ١٠ / ٣١١.
٦١٢ - قال « بق»: حديث مس الابط مرسل، عبد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمر بن الخطاب،
وقد أنكره الزهري بعد ماحدث به، وقد يكون أمر بغسل اليد منه تنظيفاً. والله أعلم، وقال: وروي عن ابن
عمر وابن عباس يخالف أحدهما صاحبه في ذلك ١ / ١٣٨.
٥ ٩٧ - عبيدة: عبيدة بن عمرو السلماني أبو عمرو المرادي الكوفي أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة رسول
اللهِ عَّه بسنتين، إلا أنه لم يلقه فهو من كبار التابعين، محدث ثقة، وفقيه من کبار أصحاب ابن مسعود،
وكان يقرن في المنزلة بشريح، بل أن شريحاً كان يسأله إذا أشكل عليه أمر، توفي سنة سبع وستين، وقيل: غير
ذلك.
انظر ترجمته في :
ط. خليفة / ١٤٦، المعارف / ٤٢٥، الجرح والتعديل ٣ ق ١ / ٩١، تاريخ بغداد ١١ / ١١٧،
الاستيعاب ٢ / ٤٤٤، ط. الشيرازي / ٥٩، اللباب ١ / ٢٥٢، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق
١ / ٣١٧، تذكرة الحفاظ ١ / ٥٠، تاريخ الاسلام ٣ / ١٩١، مرآة الجنان ١ / ١٤٨، الاصابة
٣ / ١٠٢، تهذيب التهذيب ٧ / ٨٥، التقريب / ٢٣٠، الاعلام ٤ / ٣٥٧.
* ٩٨ - عكرمة بن عبد الله البربري أبو عبد الله مولى ابن عباس المفسر أحد الأئمة الاعلام التابعين ومن
رواة الستة، روى عن مولاه وأبي هريرة وخلق، وعنه خصيف وعاصم الأحول وشعبة بن الدينار والسدي
وخلائق كثيرة .
قيل لسعيد بن جبير: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: عكرمة. مات سنة سبع ومائة، وقيل: سنة
٢٣٣

من مس مغابنه(٦١٤) فليتوضأ، وعن عروة أنه قال(٦١٥): إذا مس انثييه أو رفغيه
توضأ .
( ث ١٣٨ ) حدثنا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد
الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل أنَّ عمر قال: من مس أبطيه فليتوضأً (٦٦٦).
( ث ١٣٩ ) حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا خلف بن خليفة عن ليث
عن مجاهد عن ابن عمر فيمن مس ابطه؟ قال: عليه الوضوء(٦١٧).
( ث ١٤٠ ) حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا خلف بن خليفة عن أبي
سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا مس الرجل ابطه، فليس عليه
شيء (٦١٨).
٠ ٦١٣ - روى له «عب» عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة ١٢١/١ رقم ٤٤٢ .
٦١٤ - المغين كمنزل، الابط والرفغ، والجمع المغابن. القاموس ٤ / ٢٥٥، والمراد هنا بواطن الأفخاذ،
وراجع النهاية ٣ / ٣٤١، واللسان ١٧ / ١٨٦.
٦١٥ - روى له «عب» عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ١ / ١٢٢ رقم ٤٤٥.
٦٢٠٦ - رواه «عب» ١ / ١١١ رقم ٤٠٦ وراجع رقم ٤٠٥، ٤٠٤، و« شب » من طريق مجاهد
قال: قال عمر: من نقى أنفه أو حك ابطه توضأ ١ / ٥٢.
٦١٧ - رواه «بق» من طريق خلف بن خليفة ١ / ١٣٨، وكذا عند «قط» ١ / ١٥١.
٦١٨ - رواه « شب» عن خلف بن خليفة عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس عليه وضوء في
نتف الابط ١ / ٥٢، و «بق» من طريق خلف بن خليفة ١ / ١٣٨، و« قط » من هذا الطريق
٠ / ٠١٥١
+ خمس عشرة ومائة وقد بلغ ثمانين سنة.
انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٢ / ٣٨٥ - ٣٨٦، ط. خليفة / ٢٨٠، التاريخ الكبير
٤ / ١ / ٤٩، المعارف / ٢٠١، الكنى ٢ / ٥٨، الجرح والتعديل ٣ ق ٢ / ٩٢٧، الحلية
٣ /٣٢٦ - ٣٤٨، الارشاد ٣٤/٢/١، ط. الشيرازي / ٤٦، صفة الصفوة
٢ /١٠٣ - ١٠٥، تهذيب الأسماء ١ ق ١ / ٣٤٠ - ٣٤١، وفيات الأعيان ٣ / ٢٦٥ - ٢٦٦،
التذكرة ١ / ٩٥، الميزان ٣ /٩٣، الكاشف ٢ / ٢٧٦، سير أعلام النبلاء ٥ / ١٢ - ٣٦، مرآة
الجنان ١ / ٢٢٥، البداية والنهاية ٩ / ٢٤٤ - ٢٥٠، غاية النهاية ١ / ٥١٥، التهذيب
٧ / ٢٦٣ - ٢٧٢، التقريب / ٢٤٢، الخلاصة / ٢٧٠، والاعلام ٥ / ٤٣ .
٢٣٤

( ث ١٤١ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي أخبرني
یحیی البكاء قال : رأيت ابن عمر يصلي في إزار ورداء، قال: فرأيته يضع يده على
أنفه، ثم يضرب بيده على ابطه، وهو في الصلاة (٦١٩).
وهذا قول الحسن البصري (٦٢٠)، والحارث(*) العكلي(٦٢١)، وبه قال مالك بن
أنس (٦٢٢)، والليث(٦٢٣)، والشافعي (٦٢٤)، وأحمد (٦٢٥)، وإسحاق(٦٢٦)، وأبو
ثور ، وأصحاب الرأي(٦٢٧) .
قال أبو بكر: حكم مس الابط، والأرفاغ، وسائر البدن حكم واحد،
فلا يجوز إيجاب الوضوء منه إلا بحجة، ولا حجة مع من قال أن عليه الوضوء.
٦١٩ - رواه «عب» ١ / ١١٢ رقم ٤٠٨، و «بق» من طريق أبي جعفر الرازي
١ / ١٣٨ - ١٣٩.
٦٢٠ - روى له «عب» عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: ليس في نتف الأبط وضوء ١ / ١١٢ رقم
٤٠٩، وكذا عند « شب» ١ / ٥٢.
٦٢١ - حكى عنه «بق» ١ / ١٣٩.
٦٢٢ - قال في الطراز: من مسح ابطه، أو نتفه استحب له أن يغسل يده. كذا في مواهب الجليل
١ / ٣٠٢.
٦٢٣ - حكى عنه « بق» ١ / ١٣٩.
٦٢٤ - راجع الأم ١ / ١٨، وقال «بق » وهو قول الشافعي ١ / ١٣٩.
٦٢٥ _ قال إسحاق بن منصور: إذا مس ابطه أو أنفه؟ قال: لابأس وان كان في الصلاة، ليس يعيد إلا
من مس الذكر. مسائل أحمد وإسحاق ١ / ١٢ .
٦٢٦ - قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق كما قال أحمد: مسائل أحمد وإسحاق ١ / ١٢.
٦٢٧ - قال محمد: الذي أخذ من شاربه، وقص أظفاره، ونتف ابطه، وافق السنة وازداد طهوراً، فلا يجب
عليه الوضوء فيما صنع. الأصل ١ / ٤٦ .
٩٩ - الحارث العكلي: الحارث بن يزيد بن قيس التيمي، أحد الاعلام في الحديث وفي الفقه، روى عن
الشعبي والنخعي وغيرهما، وعنه ابن شبعة وجماعة، قال ابن معين: ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة
ثقة لايسئل عنه، توفي في ولاية خالد بن عبد الله القسري.
انظر ترجمته في :
ط. خليفة / ١٥٩، الجرح والتعديل ٣ / ٩٣، التاريخ الكبير ٢/ ٢٨٥، تهذيب التهذيب
٢ / ١٦٣ - ٠١٦٤
٢٣٥

مسئلة
(م ٤٦ ) وروينا عن الحسن البصري أنه قال في رجل توضأ ثم ذبح
ذبيحة، قال: يعيد الوضوء، ولا أحسب ذلك عن الحسن ثابتاً(٦٢٨)، وقد قال
بعض أهل العلم: يجوز أن يكون مراده إذا أراد أن يذبح فليتوضأ، أي يتوضأ
قبل الذبح، ليكون على الطهارة إذا ذبح.
وقد روينا عن ابن مسعود أنه صلى وعلى بطنه فرث(٦٢٩) ودم من
جزور (٦٣٠) نحرها، ولم يتوضأ .
( ث ١٤٢ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن
سیرین عن یحیی الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور
نحرها ولم يتوضأ(٦٣١).
وكان مالك(٦٣٢) لايرى على من ذبح وضوءاً. وبه قال الشافعي، وأصحاب
الرأي .
وقد ثبت أن النبي عَ لَّمِ نحر (٦٣٣) بمنى في حجته ثلاثاً وستين بدنة، يوم
النحر، ولم يذكر جابر ولاغيره أنه أحدث لذلك وضوءاً .
٦٢٨ - وقد روى « شب» عن وكيع عن ربيع عن الحسن في الرجل يذبح البعير، والشاة؟ قال: ان أصابه
دم غسله، وليس عليه وضوء ١ / ٢٠٠ .
٦٢٩ - الفرث بالفتح السرجين مادام في الكرش والجمع فروث. القاموس ١ / ١٧٨، واللسان
٢ / ٠٤٨٢
٦٣٠ - الجزور: الناقة المجزورة والجمع جزائر وجزر وجزرات، يقع على الذكر والأنثى، وإذا أفرد أنث، لأن
أكثر ماينحرون النوق. اللسان ٥ / ٢٠٤.
٦٣١ - رواه «عب» ١ / ١٢٥ رقم ٤٥٩، وراجع رقم ٤٦٠.
٦٣٢ - قال ابن القاسم: قال مالك: من كان على وضوء فذبح فلا ينقض ذلك وضوءه. المدونة
١ / ٠١٧
٦٣٣ - الحديث في «م» في كتاب الحج ٨ / ١٩١ - ١٩٢، و« د» في المناسك ٢ / ٨٢.
٢٣٦

وضحى (٦٣٤) بكبشين ولم يذكر عنه أنه توضأ، ومن تطهر فهو على طهارته
إلا أن يحدث حدثاً يوجب عليه الوضوء، كتاب، أو سنة، أو اتفاق .
٣٣ - ذكر من ارتد ثم رجع إلى الاسلام
( م ٤٧) واختلفوا فيمن ارتد عن الاسلام، [وهو ](٦٣٥) طاهر، ثم رجع
إليه، فكان الأوزاعي يقول (٦٣٦): إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك ان كان
حج حجة الاسلام ثم رجع إليه بعد الحج، يستأنف العمل. وقال أصحاب الرأي
مثل قول الأوزاعي في الحج، وقالوا: لا إعادة عليه في الوضوء، وإن كان تيمم فهو
على تيممه. ووافق مالك(٦٣٧) الأوزاعي في الحج.
وكان أبو ثور يقول (٦٣٨): [١٩ / ألف ] إذا ارتد ثم أسلم، لم يجز له
التيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، ويغتسل أحب إلي.
٣٤ - ذكر الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر
( م ٤٨ ) واختلفوا فيمن توضأ ثم أخذ من شعره، واظفاره، فقالت طائفة:
لاشيء عليه وهو على طهارته، هذا قول الحسن البصري(٦٣٩)، وعطاء (٦٤٠)،
٦٣٤ - الحديث في « خ» في الأضاحي ١٠ / ٩، ٢٢،١٨، ٢٣، وفي التوحيد ١٣ / ٣٧٩.
٦٣٥ - الزيادة من «اختلاف»، و«طلعت ».
٦٣٦ - حكى عنه النووي أنه قال: الردة تنقض الوضوء. المجموع ٢ / ٦٢.
٦٣٧ - قال ابن العربي: ان اغتسل وصلى ثم ارتد، فاختلف علماء المالكية هل ينقض غسله ووضوءه؟
والصحيح بطلان الكل. عارضة الأحوذي باب اغتسال الرجل عندما يسلم، وراجع مواهب الجليل
١ /٠٣٠٠
٦٣٨ - حكى عنه النووي أنه قال: الردة تنقض الوضوء. المجموع ٢ / ٦٢.
٦٣٩ - روى له « عب» عن هشام عن الحسن في الذي يأخذ من أظفاره وشعره ليس عليه شيء
١ / ١٢٦ رقم ٤٦٦ و٤٦٧، وكذا عند «شب» ١ / ٥٢. وذكر «خ» قوله معلقاً ١ / ٢٨٠.
٦٤٠ _ روى له « شب» عن هشيم قال: أخبرنا حجاج عن الحكم وعطاء قالا : لاشيء عليه، فلم يزده
إلا طهارة ١ / ٥٢ .
٢٣٧

والحكم (٦٤١)، والزهري (٦٤٢)، وبه قال مالك(٦٤٣)، والأوزاعي، وسفيان
والشافعي(٦٤٥)، وإسحاق بن راهويه(٦٤٦)، والنعمان
الثوري(٦٤٤)،
وأصحابه(٦٤٧).
ولا أعلم أحداً يوجب عليه اليوم وضوءاً(٦٤٨)، وقد ذكرت فيما مضى، أن
من تطهر، فهو على طهارته إلا أن يحدث حدثاً يدل على انتقاض طهارته،
کتاب، أو سنة، أو اجماع، وليس مع من أمر بالوضوء، من ذلك حجة، بل
الأخبار الثابتة عن رسول الله عَ لّلم دالة على أن أخذ الشارب والإظفار من
الفطرة، وأنه أمر بقص الشارب واعفاء اللحية.
( ح ١٤٣ ) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أنا ابن وهب عن
يونس بن یزید عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله
عَ له أنه قال: الفطرة خمس، الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم
٦٤١ - المصدر السابق.
٦٤٢ - روى له « شب» عن المحاربي عن حجاج عن أبي جعفر وعطاء والحكم والزهري قالوا: ليس عليه
شيء ١ / ٥٣ .
٦٤٣ _ قال مالك: من توضأ ثم حلق رأسه، أنه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية. المدونة الكبرى
١ / ٠١٧
٦٤٤ - قال: وإذا أخذ الرجل من شعره وأظفاره وقد توضأ، فأحب إلى أن يمر عليه الماء. اختلاف العلماء
١٤ / ألف.
٦٤٥ - قال: فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره، ورأسه، ولحيته، وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء، وهذا
زيادة نظافة وطهارة. الأم ١ / ٢١ .
٦٤٦ - كذا حكى عنه إسحاق بن منصور في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٢٩.
٦٤٧ - قال أبو سليمان محمد: أرأيت رجلاً توضأ وضوءه للصلاة، ثم جز شعره، أو نتف أبطه، أو قص
أظفاره أو أخذ من شاربه هل يمسح شيئاً من ذلك؟ قال: لا، لأن هذا طهور ونظافة. الأصل ١ / ٤٦ .
٦٤٨ - قلت: وقد حكى ابن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه كان يختار أن يعيد الوضوء من الذي
أخذ من شعره وأظفاره، شبهه هذا بالذي يمسح على خفيه ثم يخلعهما. اختلاف العلماء ١٤ / ألف، وقال
ابن قدامة: وقد حكى عن مجاهد، والحكم، وحماد في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط، الوضوء.
المغني ١ / ١٩٨ .
٢٣٨.

الأظفار، ونتف الأبط (٦٤٩).
حدثني علي عن أبي عبيد أنه قال: « فأما الاستحداد، فهو حلق العانة،
ونرى والله أعلم أن أخذ الاستحداد إنما هو من الاستفعال من الحديدة يعني
الاستحلاق بها، وذلك أن القوم لم يكونوا يعرفون النورة»(٦٥٠).
( ح ١٤٤) وحدثنا محمد بن عبد الله عن ابن وهب ثنا حنظلة بن أبي
سفيان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَّالله قال: الفطرة قص الأظفار،
وأخذ الشارب، وحلق العانة(٦٥١).
( ح ١٤٥ ) وأخبرنا محمد بن عبد الله عن ابن وهب أخبرني مالك بن
أنس وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَ ليه قال: احفوا
الشوارب واعفوا اللحى (٦٥٢).
قال أبو بكر: والصحيح إنما هو: مالك عن أبي بكر بن نافع(٦٥٣).
( ح ١٤٦ ) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا محمد بن حرب بن
سليمان ثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن نافع مولى ابن عمر أن ابن
عمر قال: أمر رسول الله عَ لّه باحفاء الشوارب واعفاء اللحى (٦٥٤).
قال أبو بكر: وفي الباب حدیث کثیر، وقد ذكرته في غير هذا الموضع،
وروينا عن ابن عباس أنه قال: قص الشارب من الدین.
٦٤٩ - رواه « خ» في اللباس من طريق سفيان عن الزهري ١٠ / ٣٣٤، ٣٤٩، وفي الاستئذان من
طريق إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب ١١ / ٨٨، و« م» في الطهارة من طريق ابن وهب ٣ / ١٤٦ .
٦٥٠ _ قاله أبو عبيد في غريب الحديث ٢ / ٣٦ - ٣٧.
٦٥١ - رواه « خ» في اللباس من طريق إسحاق بن سليمان قال: سمعت حنظلة: ١٠ / ٣٤٩،
٠٣٣٤
٦٥٢ - رواه « م» في الطهارة من طريق عبيد الله عن نافع ٣ / ١٤٦ - ١٤٧.
٦٥٣ - كما هو في السند الآتي .
٦٥٤ - رواه « مط» في الشعر ٢ / ٢٣١، و« م» في الطهارة من طريقه ٣ / ١٤٧.
٢٣٩

وروينا عن ابن عمر (٦٥٥) أنه قلم أظفاره، فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: وم
أتوضأ؟ لأنت أكيس من الذي سمته أمه کیسان .
وقال طائفة: من قص أظفاره أو جذ شاربه، توضأ روي ذلك عن
مجاهد(٦٥٦)، والحكم(٦٥٧)، وحماد بن أبي سليمان (٦٥٨).
وقال آخرون: يمسه الماء، كذلك قال عطاء(٦٥٩)، والنخعي (٦٦٠)،
والشعبي(٦٦١)، والحكم(٦٦٢).
٣٥ - ذكر الوضوء من الغضب
( ح ١٤٧) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن حنبل
قال: ثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال: حدثني أبو وائل الصنعاني قال: كنا
جلوساً عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل، فكلمه بكلام أغضبه، فلما ان
٦٥٥ - روی له « شب » عن عيسى بن يونس عن التيمي عن أبي مجلز قال: رأيت ابن عمر أخذ من
أظفاره فقلت له: ١ / ٥٢، وكذا عند « بق» ١ / ١٥٠.
٦٥٦ - روى له « شب» عن أبي داؤد الطيالسي عن شعبة عن يعلى بن مسلم عن مجاهد في الرجل يأخذ
من أظفاره قال: يعيد الوضوء ١ / ٥٣.
٦٥٧ - حكى عنه ابن قدامة في المغني أنه قال: « في قص الشارب، ونتف الإبط الوضوء» ١٩٨/١.
٦٥٨ - روی له « عب » عن معمر عن حماد قال: قد انتقض وضوءه ١ / ١٢٦ رقم ٤٦٥.
٦٥٩ - روى له «عب» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قص الشارب وتقليم الأظفار أمنه الوضوء؟.
قال: لا ولكن يمس بالماء حيث قلم وقص ١ / ١٢٦ رقم ٤٦٢.
٦٦٠ - روى له «عب» عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أخذ الرجل من أظفاره أو من شعره
شيئاً أمر عليه الماء ١ / ١٢٠٦ رقم ٤٦٣، وكذا عند «شب» ١ / ٥٣.
٦٦١ - قال « بق» وروينا عن الشعبي أنه قال في الرجل يقص أظفاره بعد الوضوء: هو طهوره.
١ / ١٥٠، وكذا عند «عب» ١ / ١٢٦ رقم ٤٦٨.
٦٦٢ - روى له « عب» عن معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال: يمسح عليه الماء ١ / ١٢٦ رقم
٤٦٤.
٢٤٠