النص المفهرس
صفحات 21-40
كما يدل على أن تفسير ابن المنذر كان كاملاً من أول سورة الفاتحة إلى سورة - الناس . قال الذهبي: ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة عشر مجلداً يقضي له بالامامة في علم التأويل أيضاً(٣٣). وذكره السبكي في طبقاته (٣٤)، والسيوطي(٣٥) والداؤدي(٣٦) كلاهما في طبقات المفسرين. أما وجود الكتاب في عالم اليوم فيذكر لنا بروكلمان أن قطعة صغيرة من التفسير موجودة في مكتبة « جوتا » بالمانيا برقم ( ٥٢١ ) وهي من الآية (٢١ ) من سور البقرة إلى الآية (٩٤ ) من سورة النساء(٣٧). وأقره فؤاد سزكين وقال: ووصلت إلينا نصوص مأخوذة منه على هامش تفسير ابن أبي حاتم الرازي في الجزء الثاني الذي يحتوي على ( ٢٠٥ ) ورقة ونسخ في عام ٧٨٤ هـ في مكتبة أيا صوفيا بتركيا (٣٨). وقد رأى تفسير ابن المنذر أحد علماء الهند في مكتبة المانيا عام ١٣١٥ هـ، وسجله في فهرسته، وقال: يوجد منه مجلدان فقط، وهو بخط الحافظ جلال الدين السيوطي(٣٩). ورأيت تفسير ابن أبي حاتم الجزء الثاني الذي يبدأ بأول آية من سورة آل عمران وينتهي بنهاية آخر الآية من سورة النساء وعلى حواشيه مقتبسات من تفسير ابن المنذر، ولكن هذه المقتبسات تتوقف في ورقة ( ١٣١ ) مع أن الجزء يحتوي على (٢٠٥ ) ورقة. ومن ورقة (١٣١ ) تبدأ مقتبسات من تفسير عبد بن حميد، فالظاهر أن هذه المقتبسات من تفسير ابن المنذر التي نقلت على هوامش تفسير ابن أبي حاتم، نقلت من نسخة « جوتا » التي ذكرها بروكلمان. ٣٣ - سير أعلام النبلاء ١٤ / ٤٩٣. ٣٤ - ط. الشافعية الكبرى ٣ / ١٠٢. ٣٥ - ط. المفسرين / ٩١. ٣٦ - ط. المفسرين ٢ / ٥١. ٣٧ - تاريخ الأدب العربي ٣ / ٣٠٠. ٣٨ - تاريخ التراث العربي ٢ / ١٨٥. ٣٩ - فهرس المانيا / ١ . ٢١ وهذه المقتبسات عبارة عن الأحاديث والآثار المسندة التي تفسر الآية جملة أو بعضها أو كلمة من الآية، من أقوال النبي عَّ اله، وأقوال الصحابة ومن بعدهم، والناقل قد يصحح أحياناً كلمة، ويقول: وفي تفسير ابن المنذر كذا وكذا . ٢ - كتاب السنن والاجماع والاختلاف: يذكره السبكي في ضمن مؤلفاته، ويقول: وهو كتاب كبير، حافل(٤٠)، ونقل عنه الداؤدي(٤١) ويسلمه فؤاد سزكين ويقول: ولابد من بحث ما إذا كانت. النصوص التي وصلت إلينا هي نصوص لكتاب واحد أو لعدة كتب؟ مع اعترافه أن السبكي هو العارف بكتب الشافعية عموماً، معرفة دقيقة (٤٢). وقد صرح ابن المنذر أن له كتاباً باسم « كتاب السنن ». يقول ابن المنذر في باب الوضوء مما مست النار « بعد أن ذكر ثمانية آثار مسندة الصحابة الذين كانوا يتوضوؤن، أو يأمرون بالوضوء مما مست النار، قال: وممن روى عن النبي عَ لّله أنه أمره بالوضوء مما مست النار، زيد بن ثابت، وأبو طلحة، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو موسى الأشعري، وسهل بن حنظلة، ومسلمة بن قيس، وأم قيس، وأم سلمة، وابن عمر، وعائشة، وأم حبيبة، وقد ذكرت أسانيدها في « كتائي السنن»(٤٣). بي ويقول ابن المنذر: « باب ذكر مقدار الماء للوضوء » ثم يذكر حديث سفينة مولى أم سلمة بسنده قال: كان رسول الله عَوِ ◌ّلم يغسله الصاع ويوضيه المد، ثم يقول: « وقد روينا في هذا الباب أخباراً سوى هذا الخبر، وقد ذكرناها في ٤٠ - ط. الشافعية الكبرى ٣ / ١٠٢، ١٠٥. ٤١ - ط.المفسرين ٢ / ٥١. ٤٢ - تاريخ التراث العربي ٢ / ١٨٤ - ١٨٥. ٤٣ - الأوسط ١ / ١٦ / ب نسخة أياصوفيا . ٢٢ « كتاب السنن»، وفي الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب (٤٤). فهذان النصان من المؤلف يصرحان أن له كتاباً مستقلاً يسمى « كتاب السنن» كما أن النص الثاني يدل على أن أصل كتاب الأوسط الذي اختصر منه المؤلف ليس هو « كتاب السنن ». ویقول السبكي : قال ابن المنذر في « كتاب السنن والاجماع والاختلاف » وهو كتاب مبسوط حافل، في أواخر « باب الاقرار » منه، مانصه: وان قال لفلان قبلي حق .. الخ. وينقل عشرة أسطر، ويقول في آخر النص: انتهى لفظه(٤٥). فهذا يدل دلالة واضحة على أن الكتاب موجود بهذا الاسم، وأن السبكي کان يحتفظ بنسخة خطية منه . ٣ - مختصر كتاب السنن والاجتماع والاختلاف: لم يذكر أحد من المترجمين لابن المنذر أن له كتاباً باسم « مختصر كتاب السنن والاجماع والاختلاف » ولكن بعد دراسة كتب ابن المنذر الموجودة عندي أستطيع أن أقول أن له كتاباً مستقلاً بهذا الاسم. لابن المنذر كتاب شهير باسم « الاشراف » ذكره العلماء ونقلوا منه الاقتباسات، ويوجد كله عندنا إلا بعضه، وسيأتي المزيد عنه في عنوان مستقل والذي يهمنا هنا أن المؤلف في هذا الكتاب عند ذكر المسائل المتنازع فيها، أو عند الاستدلال على المسألة بأحاديث ثابتة، يحيل كثيراً إلى مؤلفاته الأخرى، للتفصيل هناك ومن ضمن هذه الاحالات: يقول ابن المنذر: «باب ذكر الحال الذي يجب على المرء في القتال فيه في ٤٤ - الأوسط ١ / ٣٧ / ألف. ٤٥ - ط. السبكي ٣ / ١٠٥. ٢٣ أيام الفتن » والحال الذي يجب على المرء الوقوف عن القتال فيه، وكف لسانه، ويده « في كتاب قتال أهل البغي، يقول فيه: والوجه الثاني أن يفترق الناس فرقتين، يعتقد كل فريق منهم لرجل بالخلافة، ويمتنع كل فريق منهم بجماعة يكثر عددهم، ويشكل أمرهم، فعلى الناس عند ذلك الوقوف عن القتال مع إحدى الطائفتين للاخبار التي جاءت عن رسول الله عَ له في ذلك، وقد ذكرت أسانيدها في « مختصر كتاب السنن والاجماع والاختلاف»(٤٦). فهذا نص لا يمكن التغافل عنه . ٤ - اختلاف العلماء : ذكر المؤرخون أن ابن المنذر له كتاب باسم « اختلاف العلماء » ويوجد لدينا بعض منه وهذا البعض يشتمل على كتاب الطهارة، وأبواب الجمعة وهو يحتوي على ( ١٣١ ) ورقة، منه نسخة مصورة عندي وفي مكتبة الجامعة الاسلامية من النسخة الأصلية بدار الكتب المصرية برقم ( ٣٧ ) حديث. وقد كتب على ظهر الورقة الأولى: « المجلد الأول » من اختلاف أبي بكر ابن المنذر، وهذا الذي يذكره ابن حجر في المعجم المفهرس (٤٧)، وفي فهرست مروياته(٤٨)، ويذكره بروكلمان ويسميه « كتاب الاختلاف »(٤٩)، ويسميه فؤاد سركين « اختلاف العلماء » (٥٠) وراجع فهرس دار الكتب المصرية(٥١). وقد حصلت أخيراً على نسخة ثانية من « اختلاف العلماء » وهي انقص من الأولى، من بداية الكتاب إلى بعض الأبواب من كتاب الحيض، تحتوي على ١٦٣ ورقة، وهي مصورة من النسخة الأصلية الموجودة بمكتبة « طلعت » ٤٦ - الاشراف ٢١٢ / ألف. من نسخة القاهرة، و ٣٣٩ / ألف من نسخة أحمد الثالث. ٤٧ - المعجم المفهرس ١٥ / ب. ٤٨ - فهرست مروياته / ٢٤. ٤٩ - تاريخ الأدب العربي ٣ / ٣٠٠. ٥٠ - تاريخ التراث العربي ٢ / ١٨٥. ٢٤ بالقاهرة برقم ٦٨ . ٥ - المبسوط : قال ابن خلكان: وله كتاب « المبسوط » أكبر من الاشراف وهو في اختلاف العلماء ونقل مذاهبهم أيضاً(٥٢)، وتبعه الذهبي (٥٣) في ذلك، والصفدي(٥٤)، وابن ناصر الدين(٥٥)، وابن عبد الهادي(٥٦)، والسيوطي (٥٧)، والداؤدي(٥٨)، والكتاني (٥٩)، وكحالة(٦٠). واحالات ابن المنذر في كتاب « الأوسط » إلى الكتاب الأصلي لمراجعة التفاصيل هناك، تعطينا معرفة بعض كتبه، والمنهج الذي يسلكه فيه. يقول ابن المنذر في باب « ذكر الوضوء من النوم » في كتاب الطهارة: وقالت فرقة ثالثة: لايجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه. ثم ذكر العلماء وأقوالهم ثم قال : واحتج بعضهم بحديث روي عن ابن عباس، لایثبت من حديث أبي خالد الدالاني، وقد ذكرت الحديث وعلله في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب(٦١). وفي ذكر اختلاف أهل العلم في سهم ذي القربى، « من كتاب الجهاد » يقول: بعد أن ذكر أقوال العلماء: وكل مارويناه عنهم في هذا الباب منقطعة غير ثابتة، وليس تقوم الحجج بشيء منها، وقد ذكرت تلك الأخبار في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب (٦٢). ٥١ - فهرس دار الكتب المصرية ١ / ٨٥. ٥٢ - وفيات الأعيان ٤ / ٢٠٧. ٥٣ - سير أعلام النبلاء ١٤ / ٤٩٠، وتذكرة الحفاظ ٣ / ٧٨٢. ٥٨ - ط. المفسرين ٢ / ٥١. ٥٩ - الرسالة المستطرفة / ٧٧ . ٥٤ _ الوافي بالوفيات ١ / ٣٣٦. ٥٥ _ التبيان لبديع البيان ٩٣ / ألف. ٥٦ - مختصر طبقات المحدثين ١٣١ / ألف. ٥٧ - ط. الحفاظ / ٣٢٨، وط. المفسرين / ٩١. ٦٠ - معجم المؤلفين ٨ / ٢٢٠. ٦١ - الأوسط كتاب الطهارة ١ / ٨ / ألف. ٦٢ - الأوسط كتاب الجهاد ٧٦ / ألف. ٢٥ وفي « ذكر مواضعة الجارية المشتراة للاستبراء » من كتاب البيوع، يقول بعد أن ذكر أقوالهم: وذكر الشافعي كلاماً طويلاً وهو مذكور في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب(٦٣) . وقال في أبواب « النفي عند ذكر قول أصحاب الرأي في نفي الزاني البكر »: وقد ذكرت العلل التي اعتل بها من أنكر النفي وما يدخل عليهم في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب (٦٤). فهذه النصوص وان لم تقطع الأمر بأن له كتاباً باسم المبسوط، ولكنها تصرح بأن له كتاباً أوسع من الأوسط وقد يكون هو المبسوط من باب دلالة الاسم على مسماه، ومن حيث يذكره العلماء في ضمن مؤلفاته . ٦ - الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف: ذكره كثير من العلماء، منهم النووي(٦٥)، والداودي(٦٦)، والسبكي(٦٧)، وابن شهبة (٦٨)، وابن الملقن(٦٩)، والبهنسي(٧٠). يقول حاجي خليفة: هو كتاب كبير في نحو خمسة عشر مجلداً، عزيز الوجود(٧١)، ورآه أحد علماء الهند في مكتبة المانيا عام ١٣١٥ هـ، وذكره في فهرسته وقال: يوجد منه اثنا عشر مجلداً وينقص منه مجلد واحد وهو بخط الحافظ ابن کثیر(٧٢). وقد ملكه الحافظ ابن حجر حيث ينقل كثيراً عن كتاب ابن المنذر في كتابيه: « فتح الباري، والتلخيص الحبير » ويسميه الأوسط، أثر عبد الله بن ٦٣ - الأوسط كتاب البيوع ٤٣ / ألف. ٦٤ - الأوسط في كتاب الحدود ٦٨ / ب. ٦٥ - تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ٢ / ١٩٦. ٦٩ - ط. ابن الملقن ٨ / ب. ٧٠ - الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي ١١٩ / ألف. ٦٦ - ط. المفسرين ٢ / ٥١. ٦٧ - ط. الشافعية الكبرى ٣ / ١٠٢. ٧١ - كشف الظنون ١ / ٢١. ٦٨ - ط. ابن شهبة ٩ / ب. ٧٢ - فهرس المانيا / ٦ . ٢٦ عمر في البكر الزاني، عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر نفي إلى فدك، قال الحافظ: ورواه ابن المنذر في الأوسط عن ابن عمر(٧٣). يقول الحافظ ابن حجر في شرح « باب طواف الوداع »: قال النووي: طواف الوداع واجب، يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك، وداود، وابن المنذر: هو سنة لاشيء في تركه. انتہی . ثم يقول ابن حجر: والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر، أنه واجب للأمر به، إلا أنه لايجب بتركه شيء (٧٤). کما یذکره الحافظ السيوطي في كتابه جمع الجوامع، ويقول في ضمن مخرجي الحديث: وابن المنذر في الأوسط ، أثر عمر بن الخطاب أنه كان يقطع القدم من مفصلها. ذكره السيوطي ورمز لكونه مخرجاً عند عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وابن المنذر في الأوسط (٧٥). والأوسط ليس كتاباً مستقلاً بل هو مختصر من كتاب « المبسوط » للمؤلف نفسه، وقد صرح بذلك المؤلف، قال في باب ذكر اختلاف أهل العلم في مبلغ التعزير: « عقب ذكر حديث جابر بن عبد الله، عن رجل من الأنصار أن رسول الله عَ ◌ّله قال: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله: قال: هذا الاسناد فيه مقال: وقد ذكرت اختلاف الأسانيد في هذا الباب في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الباب »(٧٦). هذا والنصوص الأخرى التي سبق ذكرها عند ذكر المبسوط، تدل على أمر ٧٣ - التلخيص الحبير ٤ / ٦٠، والأثر موجود بسنده في الأوسط قسم الحدود ٦٨ / ألف. ٧٤ - فتح الباري ٣ / ٥٨٥. ٧٥ - جمع الجوامع ١ / ١١٣٤، وكذا في كنز العمال ٥ / ٣١١، والأثر موجود بسنده في الأوسط قسم ٧٦ - الأوسط قسم الحدود ٦٦ / ب نسخة محمودية . الحدود ١٥ / ألف. ٢٧ قاطع وهو أن الأوسط مختصر من كتاب كبير للمؤلف، وقد يكون هو المبسوط . وقد يسر الله لي جمع القطعات التي هي من الأوسط، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في جمع مابقي منه، حتى يكمل الكتاب من أوله إلى آخره، واستطيع تقديمه إلى المكتبة العامة بشكل كامل وعلى وجه مطلوب، ولذا أذكر هنا بالتفصيل القطعات الموجودة عندي، وأرجو من العلماء الباحثين أن يفيدونا عن قطعات أخرى، أو مؤلفات أخرى لابن المنذر، قد تكون لبنة نافعة في اكمال هذا الصرح العظيم، كما أرجو منهم أن يشرفوني بتوجيهات ونصائح في هذا الصدد كتوجيهات استاذ إلى طالب علم. والله الموفق. القطعة الأولى : من أول كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الجنائز، جاء في آخر الورقة: يتلوه كتاب الزكاة، تحتوي على ٣٠٩ ورقة، وكل ورقة تشتمل على ٣٣ سطراً بخط دقيق، نسخة مصورة منها موجودة عندي، ومكتبة الجامعة الاسلامية من النسخة الأصلية المحفوظة في مكتبة أياصوفيا بتركيا برقم (١٠٣٤). واعتمادي في تحقيق هذا الجزء على هذه النسخة . القطعة الثانية : وهي تشتمل على الأبواب التالية : كتاب المزارعة، المساقاة، الاجارات، الاستبراء، الوديعة، العارية، اللقطة، الاباق، المكاتب، المدبر، أحكام أمهات الأولاد، الهبات، العمري والرقبي، وكتاب الأيمان والنذور . وهذه القطعة مصورة عندي، ومكتبة الجامعة الاسلامية، من النسخة الأصلية الموجودة بمكتبة محمد مظهر الفاروقي الخاصة بالمدينة المنورة . ولقد كتب على ظهر الورقة الأولى « كتاب في علم الحديث » ثم شطب وكتب ثانياً « الاشراف في مسائل الاجماع والخلاف » وهذا الخط يغاير الخط الداخلي فالظاهر كتبه أحد المتأخرين وهي تحتوي على ١٧٧ ورقة وكل ورقة ٢٨ تشتمل على ٢٥ سطراً. القطعة الثالثة : وهي تبدأ بباب ذكر أخذ الجزية، من ثمن الخمر ، والخنازير، وتنتهي بنهاية كتاب الجهاد، جاء في آخرها: أخر كتاب الجهاد ويتلوه إن شاء الله كتاب آداب القضاة . وهذه القطعة تحتوي على ١٩٥ ورقة، وكان الفراغ من نسخها سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة بدمشق، وهي مصورة موجودة عندي، ومكتبة الجامعة الاسلامية من النسخة الأصلية الموجودة بمكتبة رضا رامفور الهند، وكتب على ظهر الورقة الأولى: المجلد الرابع من كتاب الأوسط من السنن والاجماع والاختلاف . القطعة الرابعة : نسخة ثانية من القطعة الثالثة وهي من مكتبة روضة الحديث بحيد آباد الهند تحتوي على ٦٦ ورقة، وكل ورقة تشمل ٣١ سطراً، وهي مصورة موجودة عندي، ولدى مكتبة الجامعة الاسلامية . القطعة الخامسة : وهي تشتمل على كتاب الحدود، وكتاب القصاص، والديات، والمعاقل، والقسامة، والمرتد، وهي تحتوي على ٢٦٧ ورقة، كل ورقة فيها ٢٣ سطراً، وقد انتهى نسخها في سادس عشر شوال سنة سبع وثمانين وسبعمائة من الهجرة على يد محمد بن عبد الله الطلحاوي، وهي مصورة من النسخة الأصلية الموجودة بالمكتبة المحمودية بالمدينة برقم ٦٤٩ في قسم الحديث. وكان اعتمادي على هذه النسخة في تحقيق رسالتي الماجستير، والدكتوراه. القطعة السادسة : وهي تحتوي على كتاب الغصب بكامله وتقع في آخر نسخة « الاشراف » من أحمد الثالث، من ورقة ٣٥٣ إلى ٣٦٨، وخط كتاب الغصب يغاير خط ٢٩ الأبواب الأخرى من الاشراف . القطعة السابعة : نسخة ثانية من القطعة السادسة، وهي تقع في آخر نسخة الاشراف من دار الكتب المصرية من ورقة ٢٣٠ إلى ورقة ٢٥٣، والخط من أول الكتاب إلى آخره سواء، وجاء في آخر النسخة: تم كتاب الغصب، وبتمامه كمل كتاب الاشراف لابن المنذر . وهذا ليس بصحيح، فان كتاب الغصب هو من كتاب الأوسط ، والدليل على هذا أن المؤلف ذكر فيه الأحاديث والآثار المسندة، والاشراف خال عنها بتاتاً . القطعة الثامنة : وهي تبدأ من جماع أبواب الأمان، باب ذكر الخبر الدال على أن دم الكافر يحرم، بأن يعطيه الأمان رجل من العامة غير الامام، من كتاب الجهاد، وجاء في آخره، ويتلوه كتاب السلم. وهي تحتوي على ٣٤٨ ورقة، وكل ورقة تشمل ٣٣ سطراً بخط دقيق وهي مصورة موجودة عندي، ومكتبة الجامعة الاسلامية من النسخة الأصلية الموجودة بالمكتبة السليمانية بتركيا . القطعة التاسعة : وهي تبدأ من كتاب السلم، جماع أبواب السلم، باب ذكر البيع إلى الآجال، وتنتهي بنهاية كتاب المرتد، وهو آخر الكتب من كتاب الأوسط، وكتب على ظهر الورقة الأولى « الرابع من كتاب الأوسط من السنن والاجماع والاختلاف »، وهي تحتوي على ٣٠٩ ورقة وكل ورقة تشمل ٣٣ سطراً بخط دقيق، وهي مصورة موجودة عندي ومكتبة الجامعة الاسلامية من النسخة الأصلية المحفوظة بمكتبة أحمد الثالث بتركيا . هذا مااطلعت عليه من القطعات الموجودة من الأوسط، وهذه القطعات كلها لاتكمل نسخة كاملة، فان بعض القطعات منها تعتبر نسخة ثانية لقطعات ٣٠ أخرى، ومازالت بداية كتاب الزكاة إلى أوائل أبواب الجهاد ناقصة، أي كتاب الزكاة، كتاب الصيام والاعتكاف، كتاب الحج، کتاب الضحايا والذبائح، وعدة أبواب من کتاب الجهاد . ٧ - الاشراف على مذاهب العلماء: بعد دراسة وافية حول ابن المنذر وكتبه، وعند مقارنة كتبه بعضها ببعض اتضح لي، ووصلت إلى نتيجة أن ابن المنذر ألف في فقه الخلاف كتاباً مبسوطاً مدّ فيه نفسه، يحتمل أنه هو « المبسوط » ثم اختصره في كتاب سماه « الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف » ثم اختصر الأوسط في كتاب سماه « الاشراف على مذاهب العلماء » وأنا الآن في صدد تقديم هذا الأخير. والاشراف على مذاهب العلماء يحمل النقاط التالية متميزاً عن الأولين السابقين : ١ - لا يذكر ابن المنذر في الاشراف الأحاديث المرفوعة، المسندة بتاتاً، بل يقتصر على متن الحديث، ويقول: ثبت عن النبي عَ لِّ أنه قال: كذا وكذا. أو روي عن النبي عَ ل أنه قال أو فعل كذا وكذا. ٢ - لا يذكر الآثار المرفوعة المسندة أبداً، بل يقول: روينا عن أبي بكر، أو عمر، أو علي أنه قال أو فعل كذا وكذا، أو ثبت عنه أنه قال، أو فعل كذا وكذا . ٣ - يسرد أسماء الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من الفقهاء بقول واحد في المسألة، وربما حذف بعضهم وقد ذكرهم في المبسوط أو الأوسط . ٤ - لا يذكر نصاً لأحد من الفقهاء، إلا نادراً، وبالتالي لا يذكر أدلتهم. ٥ - لایناقش أدلتهم إلا قليلاً . ٦ - لا يذكر الروايات، بل يكتفي بذكر رواية واحدة في المذهب الواحد . ٧ - يذكر رأيه الخاص بدون تعليل، وأحياناً معللاً. ٣١ قلت سابقاً ان « الاشراف على مذاهب العلماء» مختصر من كتاب الأوسط في السنن، والاجماع، والاختلاف، وقد ذكر الدائدي كتاب الأوسط ، وقال: وهو أصل الاشراف. ومن ذكر كتاب الاشراف ونسبه إلى ابن المنذر العبادي، وابن عطية، والسمعاني، وابن الأثير، وابن خلكان، والذهبي، والصفدي، واليافعي، والسبكي، والأسنوي، والبهنسي، وابن الملقن، والفاسي، وابن شهبة، وابن عبد الهادي، والسيوطي، والداودي، وابن هداية الله، وحاجي خليفة، والبغدادي، والكتاني، والزركلي، وکحالة، وبروكلمان، وفؤاد سزکین . هذا، وقد صرح المؤلف أن كتاب الاشراف مختصر من كتاب الأوسط . يقول ابن المنذر في باب ذكر الوجه الثالث الذي يجب على الناس الوقوف عن القتال فيه، وطلب السلامة منه، قال علي بن أبي طالب : أوصاني خليلي وابن عمي قال: انها ستكون فتن وفرقة، فإذا كان كذلك فاكسر سيفك، واتخذ سيفاً من خشب، وقد فعلت، يقول ابن المنذر: وقد ذكرنا هذه الأخبار، وسائر الأخبار عن محمد بن مسلمة، وأبي بكر، وأبي هريرة، بأسانيدها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب(٧٧) . ويقول في باب ما يتخذ من الخمر، وذكر تحريم ماأسكر من الأشربة كلها في كتاب الأشربة، وقد جاء أهل الكوفة بأخبار معلولة، قد ذكرناها مع عللها في کتاب الأوسط(٧٨). فهذان النصان يدلان على أن الاشراف مختصر، والنص الثاني يؤكد أنه مختصر من كتاب الأوسط . هذا وهناك كتب وأبواب توجد في كتاب الأوسط، وهذه الكتب، والأبواب نفسها موجودة في الاشراف . ٧٧ - الاشراف ٢١٢ / ب نسخة القاهرة، و ٣٣٩ / ب نسخة أحمد الثالث. ٧٨ - الاشراف ٢٠٦ / ألف القاهرة، و ٣٣٣ / ب، أحمد الثالث. ٣٢ والأوسط الجزء الثالث والرابع من نسخة « السليمانية » و «أحمد الثالث » الذي يحتوي على ٦٥٧ ورقة، يبدأ بأبواب من کتاب الجهاد، وينتهي بآخر كتاب الأوسط، فيها كل أبواب نسخة « الاشراف » من كتاب النكاح إلى آخر الكتاب، وعند المقارنة بين الكتابين في باب واحد يتضح الفرق بينهما، واختصار الثاني من الأول، ولا تبقى شيبة من الشك، بل يكون وضوح الدليل کالشمس في رائعة النهار . أما النسخ الموجودة من هذا الكتاب فهي كالتالي : ١ - نسخة مكتب كلية الإلهيات بجامعة أنقرة بتركيا برقم ١٠٢٠، أوله ناقص يبدأ بكتاب مواقيت الصلاة، وينتهي بانتهاء كتاب الوصايا، تحتوي على ٢٦٧ ورقة وكل ورقة تشمل ٢٣ سطراً، وهي نسخة قيمة مقروءة ومصححة، ذكرت التصويبات على الهوامش، وهذه النسخة ونسخة أحمد الثالث التي تبدأ بكتاب النكاح كلتاهما على نسق واحد، بخط واحد، فالظاهر أن الكتاب كان كاملاً في مجلدين نسخهما رجل واحد وقد حصل السقط والتلف في المجلد الأول مع مرور الدهر . ٢ - نسخة مكتبة ابن يوسف المراكشي برقم ٥١٤، يبدأ بكتاب الجهاد، وينتهي بباب ذكر الشركة، والتولية، والاقالة من الطعام، من كتاب البيوع. وقد اطلعت على هذه النسخة قبل ثلاث سنوات، خطها جيد مقروء، ولكن الأرضة أصابتها، وأكلتها من كل جهة، وقبل هذا العام أوفدت الجامعة الاسلامية إلى المغرب وفداً لتصوير المخطوطات من مكتباتها، وقد وصل الوفد إلى مكتبة ابن يوسف أيضاً، وصور منها، ولم يصور هذا الكتاب لكثرة الأرضة والدودة في داخل الكتاب، وهذه النسخة ذات قيمة حيث يوجد على هوامشها بعض التصحيحات، وأنا أحاول منذ سنوات الحصول على صورة منها ولم أتمكن حتى الآن. ٣٣ ٣ - نسخة أحمد الثالث: تبدأ بكتاب النكاح (٧٩) وتنتهي بباب الرجلين يؤكل كل واحد منهما رجلاً بعينه ببيع عبد له، من كتاب الوكالة، وبه يتم الكتاب . وهي مسجلة في مكتبة أحمد الثالث برقم (١١٠٠ ) تحتوي على (٣٤٩) ورقة، وكل ورقة تشمل ٢٣ سطراً، وهي مصورة موجودة عندي ومكتبة الجامعة الاسلامية، وهذه هي التي يذكرها فؤاد سزكين برقم (١١١٠)(٨٠). وهي نسخة قيمة مقروءة ومصححة، ذكرت التصويبات على الهوامش. ٤ - نسخة دار الكتب المصرية: تبدأ بكتاب الشفعة، وتنتهي بآخر الكتاب . وهي نسخة ثانية لنسخة أحمد الثالث من كتاب الشفعة إلى آخر الكتاب. وهي مسجلة بدار الكتب برقم ( ٢٠ ) في الفقه الشافعي، تحتوي على (٢٣٠) ورقة، تشمل كل ورقة ٢٣ سطراً(٨١). وقد نسخ في آخر النسخة لكل من الأخيرين « كتاب الغصب » بكامله. وقلت سابقاً: انه من كتاب الأوسط، لأن المؤلف ذكر في كتاب الغصب أحاديث وآثاراً مسندة، وكتاب الاشراف خال عن الأحاديث والآثار المسندة بتاتاً . . ٧٩ - قد طبع الكتاب الجزء الرابع بتحقيقي أنا على هذه النسخة، قام بطبعه ونشره دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض، وقد جعلته الرابع، والخامس، والسادس، حسب تقديري الموجود والمفقود باعتبار الكتب، والأبواب التي توجد في كتاب الاجماع، ( وهو كامل وقد طبع أيضاً )، فجعلت الموجود النصف الآخر والمفقود النصف الأول، فإذا وجد هذا المفقود فسيكون الجزء الأول، والثاني، والثالث، والحمد لله قد وجد، وهو المذكور في فقرة رقم (١ )، ومع هذا السقط في الموجود، سيكون المطبوع من هذه النسخة، الجزء الثاني، والثالث فقط . ٨٠ - تاريخ التراث العربي ٢ / ١٨٥، وراجع الفهرس التركي ٢ / ٦٣٢ برقم ٤٢٨٦، وفهرس المخطوطات المصورة ١ / ٣٢٩. ٨١ - فهرس دار الكتب المصرية ١ / ٤٩٧، وفهرس المخطوطات المصورة ١ / ٢٨٧. ٣٤ ٨ - كتاب الاقناع: ذكره الأسنوي وقال: هو أحكام مجردة كمحرر الرافعي حجماً ونظماً (٨٢). وممن ذكر كتاب الاقناع ونسبه إلى ابن المنذر، الأسنوي، وابن الملقن(٨٣)، وابن شهبة (٨٤)، والداودي، وابن هداية الله، وحاجي خليفة، والبغدادي. وأما نسخة الاقناع الخطية فهي موجودة في مكتبة جامعة القرويين بفاس برقم (١١٦٧)، تحتوي على ١١٤ ورقة، ونسخت في سنة خمس وعشرين وستمائة من الهجرة، وأشار إلى هذا فؤاد سزكين(٨٥). والنسخة المصورة منها موجودة عندي، ولدى مكتبة الجامعة الاسلامية، وقد صرح المؤلف أن هذا الكتاب مختصر من الكتاب الكبير، ولم يسمه، يقول في كتاب قتال أهل البغي في باب ذكر الحال التي يجب على المرء القتال فيه في أيام الفتن والحال التي توقف عن القتال فیه، ويجب کف اليد واللسان فيه . فعلى الناس عند ذلك الوقوف عن القتال مع إحدى الطائفتين، إذا أشكل أمرهما، للاخبار التي جاءت عن النبي عَ ◌ّةٍ، وفعل ذلك جماعة من أصحابه بعده، وقد ذكرت ذلك في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب(٨٦). هذا هو المحل نفسه في « كتاب الاشراف » الذي يقول فيه ابن المنذر هذا الكلام، واختصار كتاب الاشراف من الكتاب الثاني . وقول من يقول: « إنه مختصر من كتاب الاشراف » غير صحيح. وأذكر هنا بعض النقاط التي توصلت إليها بعد قراءة الكتاب الاستعراضية : ١ - يذكر المؤلف باباً من أبواب الفقه، ويذكر تحته مسائل فقهية. ٨٦ - الاقناع ١٠٤ / ألف. ٨٢ - ط. الشافعية ٢ / ٣٧٥. ٨٣ - ط. ابن الملقن ٨ / ب. ٨٤ - ط. ابن شهبة ٩ / ب. ٨٥ - تاريخ التراث العربي ٢ / ١٨٥. ٣٥ ٢ - يذكر تحت الباب حديثاً مسنداً، إذا كان، ثم يسرد المسائل الفقهية يسردها سرداً. ٣ - يذكر المسائل المتفق عليها بلفظ الاجماع، ويشير أحياناً إلى المسائل المختلف فيها . ٤ - لا يذكر قول أحد من العلماء إلا نادراً. ٥ - لا يمكن أن يكون الكتاب مختصراً من « كتاب الاشراف » لأنه خال عن الأحاديث المسندة، فكيف يدخل الحديث المسند في المختصر. ٦ - يبدو لي أن الكتاب مختصراً من الكتاب الأوسط، بدليل أن ابن المنذر يذكر في الاقناع حديثاً واحداً مسنداً تحت كل باب إن وجد الحديث فيه، والحديث بهذا السند والمتن موجود في الأوسط . ٧ - النسخة غير مرتبة، لعل بعض الأوراق تقدم وتأخر في النسخة الأصلية، ثم رقمت النسخة، وصورت على هذا الوضع، فليلاحظ أن أبواب کتاب الزكاة لم تنته في ورقة ١٩ / ألف، وبدأ كتاب البيوع في ورقة ١٩ / ب، بل جاءت بقية أبواب الزكاة في ورقة ٢٧ / ب. وكذلك أبواب كتاب الفرائض لم تنته في ورقة ٢٧ / ألف، وبدأ باب صفة صدقة البقر بقية كتاب الزكاة في ورقة ٢٧ / ب، بل جاءت بقية أبواب الفرائض في ورقة ٣٩ / ب. والظاهر لم يحصل السقط في النسخة، بل حصل التقديم والتأخير بملزمتين في الموضعين . ٩ - الاجماع: جمع فيه المؤلف المسائل المجمع عليها ومعظمها مستنبطة من آيات القرآن، وأحاديث الرسول عَ لَه، وآثار الصحابة، وهي كلها مذكورة في كتاب الأوسط، والاشراف، والاقناع، ومستخرجة منها . وله نسخة في مكتبة أياصوفيا بتركيا، ومنه نسخة مصورة عندي، ومكتبة ٣٦ الجامعة الاسلامية، تقع في ٢١ ورقة (٨٧). ١٠ - اثبات القياس: ذكره ابن نديم في الفهرست (٨٨). ١١ - أدب العباد : ذكره ابو القاسم ابن بشكوال الأنصاري في كتابه « غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة » يقول: اني أذكر في كتابي هذا ماوقع إلي من غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، التي أخبرنا بها شيوخنا، وذاكر بها الحفاظ من أصحابنا، ثم يعد الكتب ويقول: ذكر مافي موطأ مالك بن أنس، ذكر مافي تاريخ ابن أبي خيثمة، ذكر مافي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن زيد، وذكر مافي كتاب أدب العباد لابن المنذر(٨٩). ١٢ - تشريف الغني على الفقير: ذكره الحافظ ابن حجر نقلاً عن مسلمة بن القاسم من كتابه « التاريخ الكبير » يقول: ألف كتاباً « تشريف الغني على الفقير » فرد عليه أبو سعيد الأعرابي في ذلك رداً وسماه « تشريف الفقير على الغني»(٩٠). ٨٧ - طبع الكتاب، وقد حققته على هذه النسخة، ويقع المطبوع في ٢١٠ ص، قام بطبعه ونشره « دار طيبة للنشر والتوزيع » بالرياض، وكذلك حققه الدكتور فؤاد عبد المنعم، وطبعته ونشرته رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر ، وجاء المطبوع في ١٥٨ صفحة. ٨٨ - الفهرست / ٢١٥. ٨٩ - فهرس المانيا ( قسم الحديث ) برقم ١٦٧٤ في ص ٢٩٨ - ٢٩٩. ٣٧ ١٣ - جامع الأذكار: ذكره الغزالي وقال: في أدعية مأثورة عن النبي عَّ له وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، محذوفة الأسانيد منتخبة من جملة ماجمعه أبو طالب المكي، وابن خزيمة، وابن المنذر (٩١)، وعنه نقل طاش كبرى زاده(٩٢)، وحاجي خليفة(٩٣)، والبغدادي (٩٤) . وقد رآه أحد علماء الهند في زيارته للمكتبة العامة بألمانيا في عام ١٣١٥ هـ قبل الحرب العالمية الأولى، وسجله في فهرسته (٩٥). ١٤ - الاقتصاد في الاجماع والخلاف : ذكره حاجي خليفة وقال: يقع في مجلدين(٩٦)، وتبعه في ذلك البغدادي (٩٧)، وذكر في فهرس مكتبة ألمانيا في القسم الثالث ( قسم الحديث ) تحت رقم (١١٤١)(٩٨). ١٥ - كتاب السياسة: ذكره الشيخ عبد الحميد السائح في مقال: نشره في مجلة الوعي الاسلامي بالكويت، تحت عنوان « النفائس الاسلامية المتناثرة » قال فيه: وفيه بحوث فقهية عظمية عن مختلف الفروع وأنواعه(٩٩). ٩٠ - لسان الميزان ٥ / ٢٨. ٩١ - احياء علوم الدين ١ / ٣٢١. ٩٢ - مفتاح السعادة ٣ / ١٢٤. ٩٣ - كشف الظنون ١ / ٥٣٤، ٩٤ - هدية العارفين ٢ / ٣١. ٩٥ - فهرس المكتبة العامة بألمانيا ص ٦ . ٩٦ - كشف الظنون ١ / ١٣٥. ٩٧ - هدية العارفين ٢ / ٣١. ٩٨ - فهرس ألمانيا ٣ / ٤١ . ٩٩ - السنة الرابعة عشرة ، العدد ١٥٧ محرم ١٣٩٨ هـ، وسبتمبر ١٩٧٧ م. ٣٨ ١٦ - جزء ابن المنذر: ذكره الحافظ في فهرس مروياته(١٠٠). ١٧ - جزء ابن المنذر عن ابن النجاد وابن دينار: ذكره الحافظ في فهرس مروياته(١٠١). ١٨ - حجة النبي عَ لّهِ: ذكره النووي في شرح مسلم في باب حجة النبي عَّ دٍ وقال: وصنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءاً كبيراً وخرج فيه من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاً(١٠٢). ويقول ابن المنذر: وقد ذكرت هذا المعنى في كتاب « المناسك » عند ذكري اختلاف أهل العلم في حجة النبي عَلِ(١٠٣). فيحتمل أن كتاب المناسك هذا يقصد به المؤلف كتاب حجة النبي عَ ليه الذي يشير إليه النووي. ويحتمل أنه يشير إلى كتاب المناسك الذي ذكر في كتاب الأوسط مثل الكتب الأخرى، كتاب الصيام، كتاب البيوع، وکتاب الجهاد التي ذكرت فيه. ١٩ - رحلة الامام الشافعي إلى المدينة المنورة: ذكره فؤاد سزكين في تاريخه(١٠٤). ٢٠ - زيادات على مختصر المزني إسماعيل بن يحيى: ذكره فؤاد سزكين في تاريخه(١٠٥). ١٠٠ - فهرس مرويات ابن حجر / ٢٩. ١٠١ - فهرس مرويات ابن حجر / ٢٩. ١٠٢ - شرح مسلم ٨ / ١٧٠. ١٠٣ - الأوسط ٢١١ / ألف نسخة محمودية. ١٠٤ - تاريخ التراث العربي ٢ / ١٨٥ وراجع أيضاً ٢ / ١٦٧. ١٠٥ - تاريخ التراث العربي ٢ / ١٨٥. ٣٩ الإيضاحات حول مؤلفات ابن المنذر الايضاح الأول: سبق أن كتبت حول كتب ابن المنذر، وحيث أن كتبه كانت غير متوفرة لدي، فضلاً عن تشابه بعضها ببعض، فقد التبس علي بعض الأمور كما التبس على غيري، اذکر منها : ١ - جعلت كتاب « اختلاف العلماء » نسخة دار الكتب المصرية، کتاب الأوسط الجزء الأول . ٢ - جعلت كتاب «الأوسط » الجزء الأول نسخة أياصوفيا « كتاب المبسوط ». وحصل هذا لأسباب كثيرة أذكر منها سببين: أحدهما: أن خط الكتابين، الأوسط، واختلاف العلماء، خط دقيق، تصويره غير واضح، وإن كان يمكن قراءته بجهد بالغ، وصعوبة كثيرة، يشق معها قراءة صفحات متتابعة . ثانيهما: اكتفيت بمقابلة بعض الأبواب من الكتابين، فوجدت أحدهما أوسع والثاني مختصراً فحكمت أن الأوسع هو المبسوط، والمختصر هو الأوسط، ولما وفقني الله بنسخ الكتاب، ومقابلته مع الآخر سطراً سطراً، وكلمة كلمة، وجدت التوافق الآتي : ١ - لا يتغير الباب وترجمة الكتاب في الكتابين. ٢ - لايتغير ترتيب الأبواب من أول الكتاب إلى حد مانسخت. ٣ - لا تزيد ولا تنقص كلمة واحدة في بعض الأبواب في الكتابين. ٤٠