النص المفهرس
صفحات 61-80
باب ما يجب على الرجل من تغيير ذلك إذا سمع وعلم مكانه ولم ير بعينه أو يراه في الطريق أن ينكره ٧٢- أخبرني محمد بن أبي هارون، أن مثنی الأنباري حدثهم، قال: سمع أحمد بن حنبل صوت طبل في جواره فقام إليهم من مجلسنا، حتی أرسل إليهم فنهاهم. ٧٣- أخبرني محمد بن جعفر بن الحارث(٦٠)، حدثهم أنه قال لأبي عبدالله: إن لنا جيراناً يشربون النبيذ في الطريق، قال: [انههم](٦١) أشد النھي، واغلظ لهم ووبخھم. ٧٤ - أخبرني محمد بن علي الوراق، أن محمد بن أبي حرب حدثهم، قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه، قال: يأمره، قلت: فإن لم يقبل؟ قال: يجمع عليه الجيران (٦٠) كذا في ((الأصلين)) و((المطبوعتين))، والصواب: (أخبرني محمد بن جعفر، أن أبا الحارث، حدثهم». (٦١) في ((الأصلين)): (وانهاهم). [٧٢] إسناده صحيح. (٧٣] انظر الخبر رقم (١٦٣). [٧٤] إسناده صحيح. ومحمد بن أبي حرب هو محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي، له ترجمة في «الطبقات)» (٤٧٢)، وفيها «ذكره أبو بكر الخلال، فقال: ورع يعالج الصبر، جليل القدر= -٦١- ويهول عليه . ٧٥- أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم، قال: سمعت أبا عبدالله سئل عن الرجل يمر بالقوم يغنون، قال: إذا ظهر له، [قلت](٦٢): هم داخل، ولكن الصوت يسمع في الطريق، قال: هذا قد ظهر، عليه أن ينهاهم، ورأى أن ينكر الطبل، يعني إذا سمع صوته، قيل له: مررنا بقوم وقد أشرفوا من علية لهم، وهم يغنون فجئنا إلى صاحب الخبر، فأخبرناه، فقال: لم تكلموا في الموضع الذي سمعتم؟ فقيل: لا، قال: كان يعجبني أن تكلموا، لعل الناس كانوا يجتمعون، و کانوا یشهرون. ٧٦ - أخبرنا محمد بن عبدالصمد المقري المصيصي، قال: سمعت إبراهيم بن عبدالمجيد، يقول: مر محمد بن مصعب - يعني العابد - بدار فسمع صوت عود يضرب به، فقرع الباب، فنزلت جارية، فقال لها: يا جارية قولي لمولاتك تحدر العود حتى أكسره، قال: فصعدت فقالت لمولاتها : شيخ بالباب قال : كذا وكذا، قالت: هذا شيخ أحمق، فضربت بعودين، فجلس على الباب واستعاذ(٦٣) وقرأ، فاجتمع الخلق، وارتفعت (٦٢) سقطت من ((الأصلين)). (٦٣) سقطت من (م)". = كان أحمد يكاتبه ويعرف قدره ويسأل عن أخباره)» . وذكر فيها رواية الخلال عنه، فعليه يكون قد أخذ عنه هذه المسألة بنزول. [٧٥] شيخ المصنف لم أعرفه وهو منسوب في السنة (٩٢) إلى نيسابور. [٧٦] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة. - ٦٢ - أصواتهم بالبكاء فسمعت المرأة الضجة، فقالت: [ انظري ما هذا يا جارية، فنزلت الجارية، ثم رجعت إلى مولاتها، فقالت](٦٤): يا مولاتي تعالي انزلي واسمعي، فنزلت فلما سمعت قالت: احدري العودين حتى یکسرهما . ٧٧- أخبرني مقاتل (٦٥) بن صالح الأنماطي، قال: سمعت محمد بن بشر العبدي إذا دعا دعاءً للعلماء، قال: ومحمد بن مصعب نواح هذه القرية . ٧٨- أخبرني أحمد بن محمد بن عبدالحميد الكوفي، قال: كان محمد بن مصعب إذا سمع صوت عود أو طنبور من دار أرسل إليهم أن أرسلوا إليّ ذلك الخبيث، فإن أرسل به إليه كسره، وإلا قعد على الباب يقرأ، فيجتمع الناس، فيقولون: محمد بن مصعب، فلا يدع حتى يخرج إليه فيكسره. ٧٩- أخبرنا العباس بن محمد الدوري، قال: سمعت يحيى، يقول: قال مالك بن أنس: إن جلست على باب غريم لك فسمعت من الدار غناء فلا تجلس ثمّ. (٦٤) ما بين المعكوفين ساقط من (م)). (٦٥) في (م)": (أحمد بن مقاتل). [٧٧] سنده صحيح. شيخ المصنف ترجم له الخطيب (١٧٠/١٣) وقال: ((كان أحد الثقات المستورين)). [٧٨] شيخ المصنف الأقرب أنه أحمد بن محمد بن عبدالحميد بن شاكر، أبو عبدالله الجعفي المترجم في (تاريخ بغداد)» (٥٤/٥)، فإن أصله كوفي، إلا أنه سكن بغداد، قال الدار قطني: ((صالح الحديث». [٧٩] سنده صحیح إلی ابن معين. - ٦٣ - باب ما ينبغي أن ينكر على (٦٤) الرجل يعلم منه أنه طلق [امرأته] (٦٧) وهي معه أو يحتج بحجة صحيحة ٨٠- أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه سأل أبا عبدالله عن الرجل يكون معه امرأته على غير حلال، قد طلقها ثلاثاً، وهو معها، ما يرى فى معاملته؟ قال: تعظه وتذكره الله وتأمره، قلت: فإن قال: قد استحلت وتزوجتها. قال: يقبل منه إذا قال: قد استحلت. قال الحسن: يقبل قوله ولا يفتش عن أحد، والمرأة إذا كانت تعرف بصدق يقبل منها . ٨١- وأخبرني محمد بن الحسن، أن أبا بكر المروذي حدثهم، أن أبا عبدالله بلغه عن ساكن له بين المغرب والعشاء أنه طلق امرأته، وأنها مقيمة معه، فرأيته خرج إليه وصاح به، ثم قال له: تطلق وتقيم؟ وأمره أن يتحول عنه، وقال: انتقل. (٦٦) في ((الأصلين)»: (يذكر عن)، وهو تصحيف. (٦٧) سقطت من ((الأصلين)) وهي مثبتة في المطبوعتين. [٨٠] سنده صحيح. [٨١] شيخ المصنف لعله الدوري، فإن كان هو فمجهول الحال، ترجمه الخطيب (١٨٩/٢) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. [٨٢] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة. -٦٤- ٨٢- أخبرني محمد بن هارون بن حبيش حدثهم، أن أبا عبدالله سئل عن الرجل يسمع عن الرجل البذيء يطلق امرأته، أيسعه أن يخرجها؟ قال: نعم. ٨٣- وأخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو طالب، أن أبا عبدالله قيل له: الرجل يقول للرجل: قد طلقت امرأتي ثلاثا، فلا تخبر خَتَنِى فإني أخاف، وهي عندي، قال: يخبره، هذا فَرْج، يخبره حتى یفرق بينهما . [٨٣] إسناده صحيح. -٦٥- باب الأخ يعرف من أخيه حيفاً في ميراث أخته كيف وجه العمل والإنكار عليه ٨٤- أنا محمد بن أبي هارون، أن مثنى الأنباري حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله، قال: قلت: ما تقول [في] (٦٨) أخوين وأختين، بينهما ميراث من قبل أبيهم، أحد الأخوين يتحيف الأختين، فهل على الأخ من ذلك شيء؟ وكيف وجه العمل فيه؟ وهل يجوز قطيعة هذا الأخ إذا كان على هذه الحال، أم یرفق به وينصح؟ قال أحمد: إذا أمره ونهاه فليس عليه أكثر من هذا. (٦٨) سقطت من الأصلين. [٨٤] إسناده صحيح. -٦٦- باب الرجل يدخله الرجل إلى منزله فيرى منكراً ٨٥- أنا محمد بن علي، حدثنا مهنا، قال: قلت لأحمد: دخلت على رجل في منزله، فدخل البيت وتركني، فإذا قنينة إلى جانبي، فكشفت عنه فإذا فيها نبيذ، فكرهت أن أقول له. فقال أحمد: كان ينبغي لك أن تلقي فيها ملحًا إن استطعت، أو شيئاً يفسده . [٨٥] فيه محمد بن علي فإن كان السمار فهو مجهول الحال، وإن كان الوراق، فلم أقف له على ترجمة . -٦٧- باب ما يؤمر الرجل وينهى في أمور الصلوات ٨٦- أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم (٦٩) حدثهم، قال: صلينا [يوماً] (٧٠) - يعني هو وأبو عبدالله- إلى جنب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: يا هذا، أقم صلبك في الركوع والسجود وأحسن صلاتك. ٨٧- وأخبرني سليمان بن الأشعث، قال: سمعنا أبا عبدالله قيل له: يصلي الرجل في المسجد، فيرى أهل المسجد يسيئون الصلاة، قال: يأمرهم، قلت: إنهم يكثرون، ربما كانوا عامة أهل المسجد، قال: يقول لهم، قيل له: يقول لهم مرتين أو ثلاثًا فلا ينتهون، يتركهم بعد ذلك؟ قال: أرجو أن يسلم، أو كلمة نحوها. ٨٨- أخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل، قال: قلت لأبي عبد الله: نرى الرجل إذا رأى الرجل لا يتم ركوعها ولا سجودها، ولا يقيم أمر صلاته، ترى أن نأمره بالإعادة؟ قال: بحسن صلاته أو نمسك (٦٩) في (ظ)): (أن أبا إسحاق بن إبراهيم)، والصواب ما أثبتناه. (٧٠) في ((م)): (يوم). [٨٦] إسناده صحيح. [٨٧] إسناده صحيح. [٨٨] سنده ضعيف. لجهالة حال شيخ المصنف، وقد سبق الكلام عليه برقم (٣٣). -٦٨ - عنه، قال: إن كان يظن أنه يقبل منه أمره، وقال له ووعظه، حتى يحسن الصلاة، فإن الصلاة من تمام الدین. ٨٩- أخبرني الحسن بن عبدالوهاب، أن إسماعيل بن يوسف حدثهم، قال: حدثنا يعقوب، حدثنا عبدالرحمن، حدثنا محمد بن النضر، قال: سأل رجل الأوزاعي، قال: [من](٧١) آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ قال: من ترى [أنه] (٧٢) يقبل منك. ٩٠ - وأخبرني محمد بن يحيى بن خالد، قال: حدثني علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة، أنه مر به رجل من قريش يجر شملة، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله وَله يقول: ((من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). (٧١) سقطت من الأصلين. (٧٢) في ((الأصلين)): (أن). [٨٩] إسناده ضعيف. محمد بن النضر هو الحارثي، ترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (١١٠/٤/١)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وعبدالرحمن هو ابن مهدي، فهو ممن روى عنه . [٩٠] لم أقف على من أخرجه بهذا التمام. ومحمد بن عمرو متكلم في روايته عن أبي سلمة، ولكن الحديث ثابت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. فقد أخرجه الإمام أحمد (٤٥٤/٢)، ومسلم (١٦٥٣/٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (تحفة: ٣٢٦/١٠) من طريق: شعبة، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة - ورأى رجلاً يجر إزاره، فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين - وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير، قال رسول الله وَ له: ((إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطراً)). -٦٩- قال الفتى: قد سمعنا ما يقول، ثم مر به مرة أخرى وهو كذلك، فقال له أبو هريرة: مثل ذلك، قال قد سمعنا ما يقول، لإن عدت الثالثة، لأحملتك على عنقي، ثم لأكبن بك في الأرض، فقال أبو هريرة: لا أعود. ٩١ - أخبرني محمد بن علي، أن أبا بكر الأثرم حدثهم، قال: قلت لأبي عبدالله: رجل رأى رجلاً مشمراً كميه في صلاته، عليه أن يأمره؟ قال: يستحب له أن يصلي غير كاف شعراً ولا ثوبًا، ليس هذا من المنكر الذي يغلظ ترك النهي عنه. ٩٢ - أخبرني الحسن بن عبدالوهاب، أن إسماعيل بن يوسف حدثهم قال: حدثنا شريح قال: حدثنا مبشر، عن معاذ (٧٣) بن رفاعة، عن أبي خلاد قال: ما من قوم فيهم من يتهاون بالصلاة لا يأخذون [على يديه](٧٤)، إلا كان أول عقوبتهم أن ينقص من أرزاقهم. (٧٣) كذا في ((الأصل)) والمطبوعتين، والصواب: (مُعَان)، وهو ابن رفاعة السَّلامي، فمن شيوخه أبو خلاد محمد بن وارد الحميري، وممن روى عنه مبشر بن إسماعيل. (٧٤) كذا في ((الأصلين))، وفي («المطبوعة)): (عليه). [٩١] انظر المسألة (٨٥). [٩٢] إسناده لین. فيه معان بن رفاعة السَّلّمي، وهو ليّن الحديث، وأبو خلاد هو محمد بن وارد الحميري الفلسطيني. - ٧٠ - باب الرجل يرى المرأتين في الطريق لا يتوسطهما في المشي معهما ٩٣ - أخبرنا محمد بن أحمد بن يعلى الأنصاري، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، قال: حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة، قال: حدثنا داود بن أبي صالح (٧٥)، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ◌َلل نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين. ٩٤ - وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق حدثهم، قال: رأيت أبا عبدالله إذا التقت (٧٦) امرأتان (٧٧) في الطريق وكان طريقه بينهما وقف ولم يمر حتى يجوزا. (٧٥) في ((الأصلين» : (داود بن صالح ). (٧٦) في ((الأصلين)): (التقيا). (٧٧) وقعت في ((الأصلين)): (امرأتين)، وما أثبتناه هو الصواب. [٩٣] منكر. رواه أبو داود (٥٢٧٣) من طريق سلم بن قتيبة به . قلت: وهذا حديث منكر، تفرد به داود بن أبي صالح وهو مجهول، وقد استنكر الأئمة منه هذا الحديث كما هو مذكور في ترجمته من ((التهذيب». [٩٤] إسناده صحيح. - ٧١- باب الرجل يرى المرأة مع الرجل السوء أو (٧٨)يراها معه (٧٩) راكبة ٩٥- أخبرني محمد بن يحيى الكحال، أنه قال لأبي عبد الله: أرى الرجل السوء مع المرأة، قال: صح به. ٩٦- وأخبرني محمد بن يحيى، أنه قال لأبي عبدالله: الغلام يركب خلف المرأة؟ قال: ينهى ويقال له، إلا أن يقول: إنها [ له لمحرم](٨٠). ٩٧ - أخبرني أحمد بن حمدويه الهمذاني، قال: حدثنا محمد بن أبي عبدالله، قال: حدثنا أبو داود، قال: سمعت أبا عبدالله وقيل له : امرأة أرادت أن تسقط عن الدابة، يمسكها الرجل؟ قال: نعم. (٧٨) ليست في ((الأصلين)). (٧٩) في لفظ)) : (معها). (٨٠) كذا في ((الأصلين)). [٩٥] إسناده صحيح. [٩٦] إسناده صحيح. [٩٧] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة. - ٧٢- باب : ما يكره للرجل دخول مواضع النكرة ٩٨ - أخبرنا محمد بن يحيى، أنه قال لأبي عبدالله: أجيء إلى الدار وفيها المريض(٨١)، وأسمع منها ما يُكره. قال: [انههم](٨٢)، قلت: إن كان الرجل يشرب المسكر ويجمع مالا خير فيه، قال: أكره المدخل السوء. ٩٩ - أخبرني الحسن بن صالح، قال: حدثنا محمد بن حبيب، حدثنا يعقوب، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: قال عبيدالله بن [عدي] (٨٣) ابن الخياط: إني لأكره [مما شاة](٨٤) المريب كراهية أن أغتاب الرجل [المسلم] (٨٥). ١٠٠ - أخبرني [الحسن] (٨٦) بن سفيان المصيصي، قال: حدثنا محمد بن آدم، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، في الرجل يوجد مع المرأة فيقول: تزوجتها. قال: لو كان هذا يجوز ما قام حد على فاجر هاجر. (٨١) كذا في ((الأصلين))، وفي ((المطبوعتين)): (الربض). (٨٢) في ((الأصلين)): (انهاهم). (٨٣) في ((الأصلين»: (عادي). (٨٤) في ((الأصلين)) كلمة غير واضحة. (٨٥) في ((الأصلين)): (مسلم). (٨٦) وقع في ((الأصلين)): (الخير). [٩٨] إسناده صحيح. [٩٩] محمد بن حبيب هو الأندراني له ذكر في ((الطبقات)) (٤٠٣) وليس فيها ما يدل على حاله. [١٠٠] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة وباقي رجال السند ثقات، إلا أن مغيرة موصوف بالتدليس عن إبراهيم، وقد عنعن. - ٧٣- ١٠١- أخبرني العباس بن محمد الدوري، قال: قال يحيى بن معين: رأيت وكيعًا رأى امرأة عند عطار، والعطار يكلمها، فقال الإنسان: أذهب إلى ذلك العطار، فرق بينهما. [١٠١] إسناده صحيح. -٧٤- باب ما يؤمر به من آداب اللعابين بالمنكر ١٠٢ - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن أبا الصقر يحيى بن يزداد (٨٧) الوراق حدثهم، أنه سأل أبا عبدالله عن الرجل يضرب بالعود والطنبور والمزامر هل عليه أدب؟ وكم الأدب فيه إذا رفع إلى السلطان؟ فقال : عليه أدب، ولا أرى يجاوز أن بالأدب عشرة. ١٠٣- أخبرني روح بن الفرج قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن الخليل، قال: قال أبو عبدالله بن داود : أرى أن يضرب صاحب التغبير. ١٠٤ - أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قلت لإسحاق - يعني ابن راهويه -: رجل معه قرد يكسب به، فقتل [رجل](٨٨) القرد، هل عليه شيء؟ قال: لا، ليس عليه شيء. وضحك، وقال: لو ضرب صاحبه فلم يقتله لم يكن عليه شيء، وأما إذا قتل القرد فليس عليه شيء. (٨٧) في ((الأصلين)): (زادان)، وما أثبتناه هو الصواب. (٨٨) وقعت في ((م)): (رجلاً) ، وما أثبتناه هو الصواب. [١٠٢] سنده صحيح. وأبو الصقر يحيى بن يزداد له ترجمة في ((الطبقات)) (٥٣٧). [١٠٣] لم أتبين من هو شيخ المصنف. [١٠٤]. إسناده صحيح. -٧٥- ١٠٥ - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن بيع القردة [وشراها](٨٩)، فكرهه. ١٠٦ - أخبرني منصور بن الوليد، قال: حدثنا جعفر، قال: حدثنا أبو عبدالله، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبي [بلج] (٩٠)، قال: رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي 183 بيدها سوط تؤدب الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. (٨٩) كذا فى ((الأصلین)). (٩٠) في ((الأصلين)): (بلخ). [١٠٥] انظر التعليق على مسألة رقم (٨٥). [١٠٦] إسناده ضعيف. فيه أبو بلج جارية بن بلج وهو مجهول الحال. -٧٦- باب [ما يؤمربه من أدب] (٩١) الفتيان المتمردين باللعب ١٠٧ - حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن يعقوب، قال: سألت أحمد عن الفتيان يتمردون، قال: لا بأس بضربهم. ١٠٨- وأخبرني الحسن بن [سفيان](٩٢) المصيصي، حدثنا أحمد بن النعمان الفراء، حدثنا أبو أسامة، عن سلام بن مسكين، عن الحسن قال: كان بين أناس من أهل الحجاز قتال في بعض ما يكون بين الناس، فتقاضوا إلى النبي 18 فأمر بحبسهم. (٩١) ما بين المعكوفين سقط من (م)). (٩٢) وقع في ((الأصلين)): (سفر). [١٠٧] کذا ورد إسناد هذه المسألة." وإبراهيم بن يعقوب هو الجوزجاني، وإسماعيل بن يعقوب هذا لم أجد له ترجمة، وإنما يروى عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي كما في كتاب ((السنة)) (٨٣). [١٠٨] إسناده ضعيف جداً. فإن مراسيل الحسن البصري من أوهى المراسيل، وأحمد بن النعمان الفراء لعله الكوفي الذي ذكره ابن حبان فى ((الثقات)) (٣١/٨) وقال: ((ربما خالف)). - ٧٧- باب ما يكره أن يخرج إلى صائحة تكون بالليل ١٠٩ - أخبرني محمد بن علي، حدثنا صالح بن أحمد، أنه سأل أباه عن الرجل يستغيث به جاره من فاحشة يراها، قال: كل من رأى منكرًا فاستطاع أن يغيره بيده غيره، فإن لم يستطع [بيده] (٩٣) فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: [ونكره] (٩٤) أن يخرج الرجل إلى صيحة بالليل، لأنه لا يدري ما یکون. (٩٣) من (الأصلين)). (٩٤) وقعت في ((م)): (ويُكره). [١٠٩] شيخ المصنف إن كان الوراق فلم أقف له على ترجمة، وإن كان السمسار فهو مجهول الحال. -٧٨- باب ما يؤمربه من كسر الخمور وشق الأزقاق إذا كان فيها مسكر يُمربه في الأسواق ١١٠- أخبرني محمد بن علي، حدثنا أبو بكر الأثرم. وأخبرني الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن الحارث. وأخبرني الحسن بن محمد، قال: كتبت من مسائل أبي عبدالله الدينوري مناولة من مسائل ابن مزاحم [واللفظ واحد، قال الأثرم: قيل لأبي عبدالله، وقال ابن مزاحم] (٩٥). قلت لأبي عبدالله، وقال العبادي: سئل أبو عبدالله عن رجل رأى زق خمر، أيشقه؟ فقال: يحله، قيل له: فإن لم يقدر على حله؟ قال: فلیشقه إن لم يقدر. ١١١- وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم: أنه قال لأبي عبدالله: يُمَرُّ على المسكر القليل والكثير، أكسره؟ قال: نعم تكسره، لا يُمَرِّ بالخمر مكشوفًا، قلت: فإذا كان مغطىًّ؟ قال: لا تعرض له إذا كان مغطىَّ. (٩٥) ما بين المعكوفين ساقط من ((م)). [١١١] إسناده صحيح. -٧٩- ١١٢ - أخبرني أحمد بن حمدويه الهمذاني، قال: حدثنا محمد بن أبي عبدالله، ثنا أبو بكر المروذي، قال: قلت لأبي عبدالله: لو رأيت مُسْكراً مكشوفًا في قنينة أو قِرَآبة ترى أن تُكْسر أو يُصب؟ قال: تُكسر. [١١٢] شيخ المصنف وشيخ شيخه لم أقف لهما على تراجم. وذكر السمعاني في الأنساب (٥/ ٦٥٠): أبو أحمد المران بن حمويه الهمذاني، قيل : إن البخاري روى عنه، فلا يظن أنه هو شيخ المصنف، فهذا متقدم، وليس اسم شيخ الخلال بمصحف فيظن أنهما واحد. - ٨٠-