النص المفهرس

صفحات 601-620

الجزء السادس عشر
٥٩٩
مسائل شتی
(وفي) زائغةٍ (مُستدِيرةٍ لَزْقَ) أي: أَتَّصَلَ (طَرَفاها) أي: نهايةُ سَعَةِ اعوجاجِها
بالمستطِيلةِ(١).
المُرُورِ في الجانبِ الثّاني، بخلاف ما إذا كانَت الأُولى نافذةً، فإنَّ له المُرُورَ مِن الجانبين، فيكونُ
له فَتْحُ البابِ مِن الجانبِ الثّاني أيضاً.
وبه يَظهَرُ الفَرْقُ بينَ كونِ الأُولى نافذةً أَوْ لا، خلافاً لِمَا مَرَّ(٢) عن "الرَّمليّ".
والظّاهرُ: أنَّ كلامَ "الفتح" مبنيٌّ على كونِ الأُولى نافذةً، وإنْ حُمِلَ على أنَّها غيرُ
نافذةٍ يُدَّعَى تخصيصُهُ بغيرِ الصُّورةِ المذكورة.
(تنبيةٌ)
يُعلَمُ مِمّا هنا أَنَّه لو أرادَ فَتْحَ بابٍ أسفَلَ مِن بابِهِ والسِّكَّةُ غيرُ نافذةٍ يُمنَعُ منه، وقيل:
لا، وفي كلِّ مِن القولين اختلافُ التَّصحيحِ والفَتْوى. قال في "الخيريَّةَ"(٣): ((والمتونُ على
الَّنْعِ، فليكنِ المُعوَّلُ عليه)).
[٢٦٦٢٨] (قولُهُ: وفي زائغةٍ مُستدِيرةٍ) مُحترَزُ قولِهِ: ((يَتَشعَّبُ عنها مثلُها))، فإنَّ المرادَ
بها الطَّويلةُ، ويُقابِلُها المستدِيرةُ. وفي "حاشيةِ الوانيِّ" على "الدُّرر": ((هذا إذا كانَتْ -أي:
المُستدِيرةُ - مثلَ نصفِ دائرةٍ أو أقلَّ، حتّى لو كانَتْ أكثرَ(٤) مِن ذلك لا يُفتَحُ فيها البابُ.
(قولُهُ: وبه يَظهَرُ الفَرْقُ بينَ كونِ الأُولى نافذةً أَوْ لا، خلافاً لِما مَرَّ عن "الرَّمليِّ") كلامُهُ تعميمٌ في
مسألةِ "المصنّف"، وهذه مسألةٌ أُخرى لم يُنَبِّهِ "المصنّفُ" عليها، فصَحَّ تعميمُ "الرَّمليّ".
(قولُهُ: وفي "حاشيةِ الوانيّ" على "الدُّرر": هذا إذا كانَتْ - أي: المستدِيرةُ - إلخ) ما قَلَهُ "الواني" راجِعٌ
لِمَا قَالَهُ "الشّارح" مِن التّفسيرِ بقولِهِ: ((أي: نهايةُ إلخ))، فإنَّ القَصْدَ به تقييدُ عُمُومٍ عبارةِ "المصنّف"، تأمَّل.
(١) في "ب": ((بالمستطيل)).
(٢) المقولة [٢٦٦٢١] قوله: ((لكنْ غيرُ نافذةٍ)).
(٣) "الفتاوى الخيرية": كتاب الديات - فصل في الحيطان والطرق وما يتضرر به الجار ٢٠٣/٢، نقلاً عن "جامع الفصولين".
(٤) عبارة "منلا مسكين": ((أكبر))، وعبارة صدر الشريعة: ((أكثر)).

حاشية ابن عابدين
٦٠٠
قسم المعاملات
(لا) يُمنَعُ؛ لأنّها كساحةٍ مُشترَكةٍ في دارٍ، بخلاف ما لو كانَتْ مُربَّعةً فإنّها كسِكَّةٍ
في سِکَّةٍ،
والفَرْقُ: أنَّ الأُولى تصيرُ ساحةً مُشترَكةً، بخلافِ الثّانيةِ، فإنَّه إذا كان داخلُها أوسَعَ مِن
مَدْخَلِها يصيرُ مَوضِعاً آخرَ غيرَ تابعٍ للأوَّلِ، كذا قيل)) اهـ، وقائلُهُ "صدرُ الشَّريعة"(١)
و"مُنلا مسكينٌ"(٢)، ورَدَّهُ "ابنُ كمالٍ".
[٢٦٦٢٩) (قولُهُ: لأَنّهَا كساحةٍ إلخ)(٣) قال في "الفتح "(٤): ((لأنَّ لكلِّ حَقَّ الْمُرُورِ، إذ هي
ساحةٌ مُشترَكٌ، غايةُ الأمرِ أنَّ فيها اعوِ جاجاً، ولهذا يَشْترِكون في الشُّفْعَةِ إذا بِيْعَتْ دَارٌ مِنها)) اهـ.
(قولُهُ: ورَدَّهُ "ابنُ كمالٍ") عبارةُ "ابنِ كمالٍ": (( (وفي مُستدِيرةٍ لَزِقَ طَرَفَاها) أي: اتَّصَلَ طَرَفَاها
(بالمستطِيلةِ)، والمرادُ بِطَرَفيها نهايةُ سَعَتِها، ولا يَلزَمُ أنْ تكونَ مثلَ نصفِ دائرةٍ أو أقلَّ، دَلَّ على ذلك
تصويرُ شمس الأئمّة "الحَلْوانِيِّ"، حيث قال في كتابِ الشُّفْعةِ من "محيطِهِ "(٥): سِكَّةٌ غيرُ نافذةٍ بِيْعَتْ فيها
دارٌ فأهلُها شُفَعَاءُ؛ لأَنَّهم شُرَكَاءُ في حُقُوقِ المبيع، وإنْ كان فيها عَطْفٌ فإنْ كان مُربَّعاً فأصحابُ
العطفِ أَولى بما بِيْعَ في عَطْفِهم؛ لأَنَّه بسببِ التَّربيعِ يصيرُ العَطْفُ المرَّعُ كالمنفصِلِ عن السِّكَّةِ؛ لأنَّ
هَيْئَاتِ الدُّورِ فِي العَطْفِ المرَّع تُخالِفُ هَيْئَاتِ الدُّورِ فِي السَّكَّةِ، فصار العَطْفُ المربَّعُ بمنزلةٍ سِكَّةٍ أُخْرى،
فصار كسِكَّةٍ فِي سِكَّةٍ، ولهذا يُمكِنُهم نَصْبُ الدَّرْبِ فِي أَعْلاهم وإنْ كان العَطْفُ مُدَوَّراً فالكلُّ سواءٌ؛
لأنَّ العَطْفَ الُدوَّرَ اعوجاجٌ في بعضِ السِّكَّةِ، وبذلك لا يصيرُ بمنزلةٍ سِكَّتين؛ لأنَّ هَيْئَةَ الدُّورِ فيها
لا تَتَغَيّرُ بسببِ الاعوِجاجٍ، فكانَتْ سِكَّةً واحدةً)) اهـ.
(١) "شرح الوقاية": كتاب القضاء - باب التحكيم - مسائل شتّى منه ٧٠/٢ (هامش "كشف الحقائق")، وليس فيها الفرق المذكور.
(٢) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب القضاء - باب التحكيم صـ ٢٠٠-، وليس فيها الفرق المذكور أيضاً.
(٣) هذه المقولةُ مُؤخرةٌ في "الأصل" و"آ" عن تاليتها.
(٤) "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء ٤١٣/٦ بتصرف.
(٥) لم يذكر مترجمو شمس الأئمة الحَلْوانيّ أنّ من مؤلفاته "المحيط"، وذكروا أنَّ له كتاب "المبسوط"، ولعلَّه مقصودُ
ابنِ الكمال، والله أعلم. وانظر "تاج التراجم" صـ ١٢٨ -، و"هدية العارفين" ٥٧٧/١، و"الأعلام" ١٣/٤.

الجزء السادس عشر
٦٠١
مسائل شتى
ولذا يُمكِّنُهُم نَصْبُ البَوّابةِ. انتهى(١) "ابن كمال" بهذه الصُّورةِ:
زائغة غير نافذة
زائغة نافذة
زائغة مستديرة
زائغة مربعة
[٢٦٦٣٠] (قولُهُ: ولذا يُمكِنُهُم نَصْبُ البَوّابةِ) لم أَرَ فيما عندي مِن كُنُبِ اللُّغةِ(٢) لفظَ
البوّابةِ، وهي في عُرْفِ الَّاس اليومَ اسمٌ للبابِ الكبيرِ الذي يُنصَبُ في رأسِ السِّكَّةِ أو المَحَلَّةِ
مثلاً. وعبارةُ "ابنِ كمالٍ" عن "الحلوانيّ": ((ولذا يُمكِنُهِم نَصْبُ الدَّرْبِ))، وفي "القاموس":
((الدَّرْبُ: بابُ السِّكَّةِ الواسعُ، والبابُ الأكبرُ، جمعُهُ دِرابٌ)).
[٢٦٦٣١] (قولُهُ: بهذه الصُّورةِ) اختلَفَت النُّسَخُ في كيفيَّةِ رَقْمِها، ولْنُصوِّرْها بصورةٍ
جامعةٍ للمُستطِيلةِ المنشعِّبِ عنها مُستطِيلةٌ مثلُها نافذةٌ وغيرُ نافذةٍ ومُستدِيرةٌ ومُربَّعةٌ هكذا:
باب باب باب
باب باب باب باب
باب باب باب باب
غیر
مستديرة
مربعة
نافذة
نافذة
دار دار دار
دار
دار
دار دار دار
دار دار
دار
فالدّارُ الثّالثةُ التي في رُكنِ الْمُتَشِعَِّةِ غَيْرِ(٣) النافذةِ لو كان بأبُها في الطَّويلةِ يُمنَعُ صاحبُها
عن فَتْحِ [١/٢٣٧٥/٣) البابِ في المُتشعّةِ الغَيْرِ الّفذةِ؛ لأَنَّه ليس له حَقُّ الْمُرُورِ فيها، ولو كان
بأبُها في المُنشِّةِ لا يُمنَعُ مِن فَتْحِ بابٍ في الأُولى الطَّويلةِ، وأمّا الدّارُ الرّابعةُ التي في الرُّكنِ
الثّاني لو كان بأبُها في الطَّيلةِ يُمنَعُ مِن فَتْحِهِ في المنشعِّةِ المذكورةِ، وكذا لو كان في المنشعَِّةِ
يُمنَعُ مِن فَتْحِهِ فِي الطَّويلةِ؛ لأَنَّه ليس له حَقُّ الْمُرُورِ في ذلك الجانبِ، لكنْ هذا إذا كانَت
الطَّويلةُ غيرَ نافذةٍ، بخلافِ النّافذة؛ لأنَّ له حَقَّ المُرُورِ حينئذٍ مِن الجانَبَينِ كما قلنا فيما مَرَّ(٤)،
(١) ((انتهى)) ليست في "د" و"ب" و"ط".
(٢) ((كتب اللغة)) ليست في "الأصل".
(٣) في "الأصل" و"ب" و"م": ((الغير)).
(٤) المقولة [٢٦٦٢٧] قوله: ((إذ لا حَقَّ لهم في الْمُرُورِ)).

حاشية ابن عابدين
٦٠٢
قسم المعاملات
(ولا يُمنَعُ الشَّخصُ مِن تصرُّفِهِ في مِلْكِهِ إلاّ إذا كان الضَّرَرُ بجارِهِ ضَرَراً.
وأمّا الدّارُ الخامسةُ التي في الرُّكنِ الأَوَّلِ مِن الْمُتشعّةِ الثّانيةِ الّافذةِ فلصاحبِها فَتْحُ البابِ فيها
وفي الطَّويلةِ، بخلافِ الدّارِ السّادسةِ التي في الرُّكنِ الثّاني مِن المتشعِّةِ المذكورةِ، فإنَّه لو كان
بأبُهُ فيها يُمنَعُ مِن الفتحِ في الطَّيلةِ لو (١) غيرَ نافذةٍ، لا لو نافذةً؛ لِما علمتَ.
مطلبٌ: اقْتَسَمُوا داراً وأرادَ كلٌّ مِنهم فَتْحَ بابٍ لهم ذلك
(تتمَّةٌ)
٣٦٠/٤
في "منية المفتي" مِن كتابِ القِسْمةِ: ((دارٌ فِي سِكَّةٍ غيرِ نافذةٍ بينَ جماعةٍ اقْتَسَمُوها،
وأرادَ كلٌّ مِنهم فَتْحَ بابٍ وحدَهُ ليس لأهلِ السِّكَّةِ مَنْعُهم)).
قلتُ: ينبغي تقييدُهُ بما إذا أرادوا فَتْحَ الأبوابِ فيما قَبْلَ البابِ القديمِ، لا فيما بعدَهُ
كما قدَّمناهُ آنفاً(٢) عن "الخيريَّة" مِن التَّعويلِ على ما في المتون، نعمْ على القولِ الثّاني
المُصحَّحِ أيضاً لا تفصيلَ، ثمَّ قال في "المنية": ((دارٌ لرجلٍ بابُها في سِكَّةٍ غيرِ نافذةٍ، فاشتَرَى
بَنْبِها داراً بأبها في سِكَّةٍ أُخرى له فَتْحُ بابٍ لها في دارِهِ الأُولى، لا في السِّكَّةِ الأُولى، وبه
أفتى "أبو جعفر" و "أبو اللَّيث"(٣)، وقال "أبو نُصَيرِ"(٤): له ذلك؛ لأنَّ أهلَ السِّكَّةِ شُرَكَاءُ
فيها بدليلٍ ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ للكلِّ)) اهـ مُلخّصاً.
قلتُ: الظّاهِرُ أَنَّه مبنيٌّ على الخلافِ السّابقِ، والله تعالى أعلم.
[٢٦٦٣٢] (قولُهُ: ولا يُمنَعُ الشَّخصُ إلخ) هذه القاعدةُ تُخالِفُ المسألةَ التي قبلها، فإنَّ
المَنْعَ فيها مِن تَصَرُّفِ ذي السُّفْلِ مُطلَقٌ عن التَّقييدِ بكونِهِ مُضِرََّ ضَرَراً بيّناً أَوْ لا، وهنا الَنْعُ
(قولُهُ: وقال "أبو نُصَيٍّ": له ذلك) أي: الفَتْحُ في السِّكَّةِ الأُولى على الخلافِ السّابقِ إذا فَتَحَ في
أسفلِ السِّكَّة.
(١) في "آ": ((ولو)).
(٢) المقولة [٢٦٦٢٧] قوله: ((إذ لا حَقَّ لهم في الْمُرُورِ)).
(٣) "عيون المسائل": باب الشفعة - شراء دارين في سكة غير نافذة ٢٥٨/٢.
(٤) كذا في النسخ جميعها بالياء، ولعلّه أبو نصر محمد بن سَلّم البَلْخِيّ (ت٣٠٥هـ) يذكر تارةً بكنيته وتارةً باسمه
وتارةً بهما معاً. انظر "الجواهر المضية" ٩٢/٤، و"الفوائد البهية" صـ ١٦٨ -.

الجزء السادس عشر
-
٦٠٣
مسائل شتی
(بَيِّناً) فيُمنَعُ مِن ذلك، وعليه الفَتْوى، "بزّازِيَّة"(١)، واختارَهُ في "العِماديَّة"، وأفتى به
"قارئُ الهداية"(٢)،.
مُقَّدٌ بالضَّرَرِ البِّنِ، ولا سيّما على "ظاهرِ الرِّوايةِ" الآتي(٣): ((مِن(٤) أَنَّه لا يُمنَعُ مُطلقًاً))، نعمْ
على ما قدَّمنا (٥): مِن أنَّ المختارَ الَنْعُ في الضََّرِ البِّنِ والمُشكِلِ تَندَفِعُ المخالفةُ على ما مَشَى
عليه "المصنّفُ" هنا، وقد يُجابُ بأنَّ المسألةَ الُتَقدِّمَةَ ليستْ مِن فُرُوعِ هذه القاعدةِ، فإنَّ ما هنا
فِي تَصَرُّفِ الشَّخْصِ فِي خالِصِ مِلْكِهِ الذي لا حَقَّ للجارِ فيه، وما مَرَّ في تصرُّفِهِ فيما فيه حَقٌّ
للجارِ، فإنَّ السُّفْلَ وإنْ كان مِلْكاً لصاحبِهِ إلّ أنَّ لذي العُلْوِ حَقّاً فيه، فلذا أُطلِقَ الَنْعُ فيه، ولذا
لو هدَمَ ذو السُّفْلِ سُفْلَهُ يُؤمَرُ بإعادتِهِ، بخلافِ ما هنا، هذا ما ظهَرَ لي، فاغْتِمْهُ.
[٢٢٦٣٣) (قولُهُ: بَيِّناً) أي: ظاهراً، ويأتي(٦) بيانُهُ قريباً.
[٢٦٦٣٤) (قولُهُ: واختارَهُ في "العِماديَّة") حيث قال - كما في "جامع الفصولين"(٧) -:
((والحاصلُ: ((أَنَّ القياسَ في جنسِ هذه المسائلِ: أنَّ مَن تصرَّفَ في خالِصِ مِلْكِهِ لا يُمنَعُ مِنه
ولو أَضَرَّ بغيرِهِ، لكنْ تُرِكَ القياسُ في محلِّ يَضُرُّ بغيرِهِ ضَرَراً بَيِّناً، وقيل بالمنْعِ، وبه أخَذَ كثيرٌ مِن
مشايخِنا، وعليه الفَتْوى)) اهـ.
(قولُهُ: نعمْ على ما قَدَّمنا مِن أنَّ المختارَ الَنْعُ في الضَّرَرِ البِّنِ والمُشكِلِ تَندَفِعُ المخالَفَةُ إلخ) اندِفِا ◌ُ
المخالَفةِ بذلك إنَّما هو على ما جَرَى عليه "الشّارعُ" هنا: ((مِن أنَّ الُشكِلَ في حُكمٍ ما إذا أَضَرَّ يقيناً))،
وسيأتي له مَنْعُ القياس.
(١) "البزازية": كتاب الحيطان - الفصل الأول في إشراع الجناية ٤١٤/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").
(٢) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في التصرف في الملك بما يضرُّ الغير صـ٤٧- بتصرف.
(٣) صـ ٦٠٦ - "در".
(٤) في "الأصل": ((مع))، وهو تحريف.
(٥) المقولة [٢٦٦١٥] قوله: ((وكذا بالعكسِ إلخ)) وما بعدها.
(٦) في المقولة الآتية.
(٧) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والثلاثون فيما يُمنع عنه وما لا يُمنع وفيما يحلُّ فعله وفيما لا يحلُّ ١٩٤/٢.

حاشية ابن عابدين
٦٠٤
قسم المعاملات
قلتُ: قولُهُ: ((وقيل بالمنْعِ)) عطفُ تفسيرٍ على قولِهِ: (تُرِكَ القياسُ))، فليس قولاً ثالثاً،
نعمْ وقَعَ في "الخيريَّةِ"(١): ((وقيل بالمنْعِ مُطلقاً إلخ))، ومُقتضاهُ: أَنَّ قولٌ ثالثٌ بالَنْعِ سواءً كان
الضَّرِرُ بَيِّناً أوْ لا، لكنْ عَزَا في "الخيريَّةِ"(١) ذلك إلى "الََّارِ خانَّةٍ" و"العمادِيَّةِ"، وليس ذلك في
"العِماديَّةِ" كما رأيتَ، فالظّهرُ: أنَّ لفظَ ((مُطلقاً)) سَبْقُ قَلَمٍ، ويدلُّ عليه قولُهُ في "الفتح"(٢):
((والحاصلُ: أنَّ القياسَ في جنسِ هذه المسائلِ أنْ يَفعَلَ المالكُ ما بدا له مُطلقاً؛ لأَنَّه مُتَصرِّفٌ
في خالِصِ مِلْكِهِ، لكنْ تُرِكَ القياسُ في موضعٍ يَتَعدّى ضَرَرُهُ إلى غيرِهِ ضَرَراً فاحشاً، وهو المرادُ
بالبِيِّن، وهو ما يكونُ سبباً للهَدْمِ أو يُخْرِجُ عن الانتفاعِ بالكُلِّة، وهو ما يَمْنَعُ الحوائجَ
[٣/ ٢٣٧٥/ب] الأصليَّةَ كسَدِ الضَّوءِ بالكُلِيَّةِ، واختارُوا الفَتْوى عليه، فأمّا التَّوسُّعُ إلى مَنْعِ كلِّ
ضَرَرٍ ما فَيَسُدُّ بابَ انتفاعِ الإنسانِ يمِلْكِهِ كما ذكرنا قريباً)) اهـ مُلخَّصاً.
فاتظُرْ كيف جعَلَ المُفْتَى به القياسَ الذي يكونُ فيه الضَّرَرُ بيِّناً لا مُطلقاً، وإلّ لَزِمَ أنَّه
لو كانَتْ له شجرةٌ مملوكةٌ يَستظِلُّ بها جارُهُ وأرادَ قَطْعَها أنْ يُمنَعَ لَتَضَرُّرِ الجارِ به كما قَرَّرَهُ
في "الفتح"(٣) قبلَهُ.
قلتُ: وأفتى المولى "أبو السُّعود": ((أَنَّ سَدَّ الضَّوءِ بالكُلِيَّةِ ما يكونُ مانعاً مِن الكتابةِ،
فعلى هذا لو كان للمكانِ كُوَّتَانِ مثلاً، فسَدَّ الجارُ ضوءَ إحداهما بالكُلِيَّةِ لا يُمنَعُ إذا (٤) كان
يمكنُ الكتابةُ بضوءِ الأُخرى)).
(قولُهُ: فانظُرْ كيف جعَلَ المُفَتَى به القياسَ إلخ) لعلَّ الأنسبَ أنْ يقولَ: تَرْكَ القياسِ في الذي يكونُ فيه إلخ.
(١) "الفتاوى الخيرية": كتاب الديات - فصل في الحيطان والطرق وما يتضرر به الجار ٢٠٢/٢ بتصرف.
(٢) "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء ٤١٥/٦.
(٣) "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء ٤١٤/٦ بتصرف.
(٤) في "م": ((إذ)).

الجزء السادس عشر
٦٠٥
مسائل شتى
حتّى يُمنَعُ الجارُ مِن فَتْحِ الطّاقةِ(١)، وهذا جوابُ المشايخِ استحساناً،
[مطلبٌّ: ليس للجارِ أن يُحدِثَ في دارِهِ ما يَضُرُّ بجارِهِ ضرراً فاحِشاً]
والظّاهرُ: أنَّ ضوءَ البابِ لا يُعتبَرُ؛ لأَّه يُحتاجُ لغَلْقِهِ لبَرْدٍ ونحوِهِ كما حَرَّرْتُهُ في "تنقيح
الحامديَّةِ"(٢). وفي "البحر"(٣): ((وذكَرَ "الرّازيُّ"(٤) في كتاب الاستحسان: لو أراد أنْ يَبْنِيَ في
دارِهِ تُنُوراً للخَبْزِ الدّائمِ كما يكونُ في الدَّكاكينِ أو رَحِّى للطَّحْنِ (٥)، أو مِدَقّاتٍ للقَصّارِينَ
لم يَجُزْ؛ لأَنَّه يَضُرُّ بحيراِهِ ضَرَراً فاحشاً لا يُمكِنُ التَّحرُّزُ عنه، فإنَّه يأتي مِنه الدُّخانُ الكثيرُ،
والرَّحَى والدَّقُّ يُوهِنُ البناءَ، بخلافِ الحمّام؛ لأَنَّه لا يَضُرُّ إلّ بالنَّداوةِ، ويُمكِنُ التَّحرُّزُ عنه
بأنْ يَينِيَ حائطً بينَهُ وبِينَ جارِهِ، وبخلافِ التُّورِ المعتادِ في البيوت)) اهـ، وصحَّحَ "النَّسفيُّ"
في الحمّام: ((أنَّ الضَّرَرَ لو فاحِشاً يُمْنَعُ، وإلّ فلا))، وتمامُهُ فيه.
[٢٦٦٣٥] (قولُهُ: حَتّى يُمنَعُ الجارُ مِن فَتْحِ الطّاقةِ) أي: التي يكونُ فيها ضَرَرٌ بَيِّنٌ بقرينةِ ما
قبلَهُ، وهو ما أفتى به "قارئُ الهداية"(٦) لَمّا سُئِلَ: هل يُمنَعُ الجارُ أنْ يَفْتَحَ كُوَّةٌ يُشرِفُ مِنها على
جارِهِ وعيالِهِ؟ فأجاب: ((بأَنَّه يُمنَعُ مِن ذلك)) اهـ.
وفي "المنح"(٧) عن "المضمرات"(٨) شرح "القُدوريِّ": ((إذا كانت الكُوَّةُ للَّظَرِ وكانت
السّاحةُ مَحَلَّ الْجُلُوسِ للنِساءِ يُمنَعُ، وعليه الفَتْوى)) اهـ.
قال "الخيرُ الرَّمليُّ": ((وأقولُ: لا فَرْقَ بينَ القديمِ والحديثِ حيث كانت العِلَّةُ الضَّرَرَ
البَيِّنَ؛ لوُجُودِها فيهما)).
(١) في "و": ((الطاق)).
(٢) "العقودُ الدُّرِّية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يُحدِثُ الرجلُ في الطريق وما يَتضرَّرُ به الجيرانُ ونحو ذلك ٢٦٥/٢.
(٣) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتَّى ٣٢/٧ - ٣٣ بتصرف.
(٤) هو حسام الدِّين الرازيّ (ت ٥٩٨هـ) صاحب "التكملة" و"شرحها" في جمع ما شذّ من "مختصر القدوري" وانظر تعليقنا
المتقدم ٢٢٠/٣.
(٥) في "آ": ((الطَّحن)).
(٦) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في التصرف في الملك بما يضرُّ الغير صـ٤٧ -.
(٧) "المنح": كتاب القضاء - مسائل شتَّى ٢/ق٦٢/ب.
(٨) "جامع المضمرات والمشكلات" شرح "مختصر القدوري"، وتقدمت ترجمته ٣٧٣/١.

حاشية ابن عابدين
٦٠٦
قسم المعاملات
وجوابُ "ظاهرِ الرِّواية" عدمُ المَنْعِ مُطلقاً، وبه أفتى طائفةٌ كالإِمامِ "ظهيرِ الدِّين)"(١)
و"ابنِ الشِّحْنة"(٢) و"والدِ"(٣)، ورَجَّحَهُ في "الفتح"(٤)، وفي قِسْمةِ "المجتبى": ((وبه
يُفْتَى))، واعتمَدَهُ "المصنّفُ " ثَمَّةَ فقال(٥): ((وقد اختلَفَ الإفتاءُ، وينبغي أنْ يُعوَّلَ
على "ظاهرِ الرِّواية")) اهـ. قلتُ: وحيث تعارَضَ "متْنُهُ" و"شرحُهُ" فالعملُ على
المتونِ كما تقرَّرَ مِراراً، فتدبّرْ.
[٢٦٦٣٦] (قولُهُ: ورَجَّحَهُ في "الفتح") حيث قال(٦): ((والوجهُ لـ "ظاهرِ الرِّواية")).
[٢٦٦٣٧] (قولُهُ: ثَمَّةَ) أي: في كتابِ القِسْمةِ في "المنح".
[٢٦٦٣٨] (قولُهُ: فالعملُ على المتونِ(٧)) قد يقالُ: إنَّ هذا لا يُقالُ في كلِّ متنٍ مع
شرحٍ، بل هذا في نحوِ المتونِ القديمةِ(٨)، "ط"(٩)، أي: وهذه المسألةُ ليستْ مِن مسائِلها(١٠).
ويَظهَرُ مِن كلامِ "الشّارح" الميْلُ إلى ما مشى عليه "المصنّفُ" في "متِهِ"؛ لأَنَّ أَرَفَقُ (١١) بدَفْعٍ
الضَّرَرِ البَّيِّنِ عِن الجارِ المأمورِ بإكرامِهِ، ولذا كان هو الاستحسانَ الذي مَشَى عليه مشايخ
المذهبِ المتأخّرون(١٢)، وصرَّحُوا: بأنَّ الفَتْوى عليه.
(١) أي: المرغينانيّ كما في "الفتح".
(٢) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب القسمة والحيطان ١٢٣/٢ - ١٢٤.
(٣) هو أبو الفضل محمد بن محمد، محبّ الدين المعروف بابن الشِّحنة الصغير الحلبيّ (ت ٨٩٠هـ). "الضوء اللامع"
٢٩٥/٩، "البدر الطالع" ٢٦٣/٢.
(٤) "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء ٤١٤/٦.
(٥) "المنح": كتاب القسمة ٥٤/٣/أ.
(٦) "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء ٤١٤/٦.
(٧) في "د" زيادة قوله: ((لا يخفى أنّ "متن التنوير" ليس من المتون التي ترجَّح على الشروح، فلا يُرَجَّح ما فيه على ما
هو ظاهر الرواية إلاّ أن يكون مذكوراً في المتون المعتبرة كالقدوري و"الكنز" وأمثالهما)).
(٨) في "الأصل" و"آ" و"م": ((المتقدمة)) ومثله في "ط".
(٩) "ط": كتاب القضاء - مسائل شتى ٢١٦/٣.
(١٠) في النسخ جميعها: ((من مسائل))، ولعلّ ما أثبتناه هو الصواب، والمراد: من مسائل المتون القديمة، ونّه عليه
مصحِّحا "ب" و"م".
(١١) في "م": ((أوفق)).
(١٢) في النسخ جميعها: ((المتأخرين)) بالجرِّ، والصوابُ ما أثبتناه، وقد نبّه عليه مصحّحا "ب" و"م".

الجزء السادس عشر
٦٠٧
مسائل شتی
قلتُ: وبقيَ ما لو أشكَلَ هل يَضُرُّ أم لا؟ وقد حَرَّرَ "مُحشِّي الأشباه"(١) المَنْعَ
قياساً على مسألةِ السُّفْلِ والعُلْوِ أَنَّه لا يَتِدُ إذا أَضَرَّ، وكذا إنْ(٢) أشكَلَ على المختارِ
للفتوى كما في "الخانّة"(٣). قال "المحشِّي"(٤): ((فكذا تصرُّفُهُ فِي مِلْكِهِ إِنْ أَضَرَّ أو
أشكَلَ يُمنَعُ، وإنْ لم يَضُرَّ لم يُمْنَعْ))، قال(٤): ((ولم أَرَ مَن نَبَّهَ عليه، فلْيُغْتَنَمْ فَإِنَّه مِن
خواصِّ کتابی)) انتهى.
والحاصلُ: أَنَّهما قولان مُعتمَدان يَتَرجَّحُ أحدُهما بما ذكرنا والآخَرُ بكونِهِ أصلَ المذهب.
[٢٦٦٣٩] (قولُهُ: قياساً على مسألةِ السُّفْلِ إلخ) أقولُ: هذا غيرُ مُسلَّمٍ؛ لأَنَّه مُخالِفٌ
٣٦١/٤ لكلامِهِم مع أنَّه قياسٌ مع الفارِقِ، وذلك أنَّك عَلِمتَ أنَّ(٥) أصلَ المذهبِ في مسألِنا عدمُ المنْعِ
مُطلقاً؛ لكونِهِ تَصَرُّفاً في خالِصِ مِلْكِهِ، وخالَفَ المشايخُ أصلَ المذهب فيما إذا كان الضَّررُ بِيِّناً،
ولا يخفى أنَّ النَّقييدَ بالبِّنِ مُخرِجٌ للمُشكِلِ، فالقولُ بِمَنْعِ المُشكِلِ مُخالِفٌ للقولين، وقياسُهُ على
المُشكِلِ في مسألةِ السُّفْلِ غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ المتونَ الموضوعةَ لَنَقْلِ المذهبِ ماشيةٌ على مَنْعِ
الَّصرُّفِ فيها عكسَ مسألِنا. وذكَرَ بعضُ المشايخ: أنَّ المختارَ تقييدُ الَنْعِ بِالْمُضِرِّ أو المُشكِلِ، وما
ذاك إلّ لكونِهِ تَصَرُّفاً فيما للجارِ فيه حَقٌّ وهو صاحبُ العُلْوِ، فالأصلُ فيه عدمُ جوازِ النَّصرُّفِ
إلّ بإذنِهِ، بخلافِ مسألِنا، فإنَّ الأَصلَ فيها الجوازُ لكونِهِ تَصَرُّفاً في خالِصِ حَقِّهِ، فإلحاقُ الْمُشكِلِ
فيها بالمُشكِلِ فِي الأُولى غيرُ صحيحٍ، فافهم(٦).
(١) انظر تعليقنا الرابع.
(٢) في "و": ((إذا)).
(٣) "الخانية": كتاب الصلح - باب في الحيطان والطرق ومجاري الماء ١١٧/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").
(٤) هو الشيخ صالح بن محمد التمرتاشيّ (ت١٠٥٥ هـ) على ما يتبادر من سابقه ومن نقله عنه كثيراً. انظر "ط" ٢١٦/٣.
(٥) في "م": ((علمت مع أن))، وهو خطأ.
(٦) في "آ" زيادة: ((والله سبحانه أولى وأعلم)).

حاشية ابن عابدين
٦٠٨
قسم المعاملات
وهذا(١) آخِرُ ما حَرَّرَهُ المؤلّفُ بخطّهِ مِن هذا الجزءِ، وأمّا بقيَّةُ الأجزاءِ
فَتَمَّمَها بنفسِهِ قبلَ حُلُولِ رَمْسِهِ، فبادَرَ نَجْلُهُ السَّعِيدُ،
السَّيِّدُ "محمَّدٌ علاءُ الدِّينِ" إلى تكملةِ الجزءِ المذكورِ
بتجريدِ الهوامشِ التي تَخَطّ والدِهِ
وغيرِها على "الشَّرحِ" فقال:
انتهى بفضل الله تعالى ومنِّه الجزء السادس عشر
ويليه الجزء السابع عشر
وأوله : تتمة مسائل شتى
(١) في "الأصل": انتهى المؤلف إلى هنا في محرم سنة ١٢٥٢، والظاهر أنه من حدّ مسائل شتّى لم يحرِّرْه بالإعادة عليه؛
لأنَّ المسوَّدَةَ من قَبْلِ هذا معنونةٌ بالأحمر، بخلافها هنا، رحمه الله آمين، وكانت وفاتُهُ ضحوةَ نهارٍ الأربعاء الحادي
والعشرين من ربيع الثاني سنة ١٢٥٢ .
وفي "آ": ((وعند وُصُولِ المؤلّفِ إلى هذا المحلِّ جَفَّ قلمُهُ - وأجابَ داعيَ ربِّهِ، وقَضَى نَحْبَهُ نَوَّر اللهُ ضريحَهُ
وروح روحه - بعد كتابة الجزء الرابع الذي بتمامه يتم "رد المحتار على الدر المختار")).

الاستدراكات

1

الجزء السادس عشر
٦١١
الاستدراكات
الاستدراكات
الاستدراكات
الصحيفة
٦١٣
الاستدراكات علی العلامة ابن عابدين رحمه الله.
٦١٤
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية.
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية .
٦١٤
الاستدراكات على تقريرات الرافعي
٦١٧

1
-

الجزء السادس عشر
٦١٣
الاستدراكات
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى*
تسلسل
صحیفة
هامش
١٦
٣٥٢
٦
٢
٥٣
٢
١٨
٤١٥
0
٣
٦١
٥
٤
١٠٦
٤
٢٠
٤٥٠
٢
٢١
٤٥٣
٥
٨
١٥١
٢
٩
١٥٢
٢
١٠
١٥٥
٢
٢٦
٥٨٦
٤
١٢
١٩٤
١
٢٨
٥٩٦
٥
٢٩
٥٩٧
٤
١٤
٢٨٧
٩
٣١١
٤
تسلسل
صحيفة
هامش
١
٢٨
٣
١٧
٣٩٧
٧
٦
١٣٣
٤ - ٦
٢٢
٤٥٥
١
٧
١٣٥
٧
٢٣
٤٧٩
٤
٢٤
٥٣١
٢
٢٥
٥٤٨
٢
١١
١٨١
٨
٢٧
٥٩٥
٢
١٣
٢٦٤
٢
١٥
١٩
٤٣١
٢
٥
١٣٢
١
؟ سبقت الإشارة - في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أنَّ العلامة ابن عابدين رحمه الله كان
يتمتع بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهب، أو في تقريره للمسائل العلمية، ولكن الله تعالى أبى
العصمة إلا لكتابه، فكان ثمة استدراكاتٌ أشرنا إلى مواضعها في الجداول الآتية، نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه
للمدارسة والبحث والاطلاع، شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ مبنيّ على دليل وتعليل، والله الموفق للصواب.

حاشية ابن عابدين
٦١٤
الاستدراكات
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية
تسلسل
صحیفة
هامش
٢٤
٤١٥
١ - ٥
٢
٦١
٥
٢٦
٤٥٠
٢
٣
٨٧
٤
٢٧
٤٥٣
٥
٤
١٥١
٢
٢٨
٤٥٥
1
٥
١٧٧
١
٦
١٧٩
٦ - ٧
٧
١٩٤
١
٣٢
٤٨٤
٥
٩
٢١٥
٥
٣٣
٤٨٥
٢
١٠
٢٦٤
٢
١١
٢٨٦
١
١٢
٢٨٧
٩
١٣
٣١١
٤
١٥
٣٢٣
٥
١٦
٣٥٣
٦
١٧
٣٧٩
٢
١٨
٣٨
١
١٩
٣٨٣
٦
٢٠
٣٩٧
٧
٤٥
٥٩٧
٤
٢٣
٤١٠
٣
تسلسل
صحیفة
هامش
١
٢٦
٣
٢٥
٤٣١
٢
٢٩
٤٦٥
٦
٣٠
٤٧٩
١ - ٣
٣١
٤٧٩
٤
٣٦
٥١٧
٩
٣٧
٥٣١
٢
٣٨
٥٣٣
٣
٣٩
٥٣٧
٢
٤٠
٥٤٩
٢
٨
٤١
٥٨٦
٤
٤٢
٥٩٠
٣
٤٣
٥٩٥
٢
٤٤
٥٩٦
٥
٢٢
٤٠٠
٣
٤٦
٥٩٨
٣
٣٥
٥٠٧
١
١٤
٣٧٨
١
٢٥١
٣٤
٤٨٧
٦
٢١
١٥٢
٢
٨

الجزء السادس عشر
٦١٥
الاستدراکات
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية
تسلسل
صحيفة
هامش
٢٤
٢٧٤
٤
١
٢٧
٦
٢٥
٢٨٠
٨
٣
٦٧
٣
٤
٩٩
١
٢٩
٣٢٣
٥
٦
١٠٤
٨
٧
١٣٠
٢
٨
١٣١
١
٩
١٥١
٢
٣٤
٣٥٣
٦
١١
١٥٢
٢
١٢
١٧٧
١
١٣
١٧٩
٦
١٤
١٩٤
١
٣٨
٣٨٧
٦
٣٩
٣٨٨
١٠
٤١
٣٩٧
٧
٤
٢٠
٢٤٤
١١
٤٤
٤١٠
٣
٢١
٢٤٧
٣
٤٥
٤١٥
٥
٤٦
٤٣١
٢
٢٣
٢٧٣
٥
تسلسل
صحیفة
هامش
٢
٢٨
٧
٢٦
٢٨٧
٩
٢٧
٢٨٩
٤
٢٨
٣١١
٤
٣٠
٣٣٨
٢
١١٢
١٠
٣١
٣٤٠
٨
٣٢
٣٤١
٥
٣٣
٣٤٨
٩
١٧
٢٣٥
٩
١٨
٢٣٦
١
٤٢
٤٠٥
٧
١٩
٢٣٧
٢
١٥
٢١٠
٣٧٧
٥
٣٦
٣٧٨
٨
٢
٣٧٩
٣٧
٣٨١
١
١٦
٢٢٦
١
٤٠
٤٠٨
٤٣
٢
٢٢
٢٦٤
٢
٦١
٥
٥
١٠
٣٥

حاشية ابن عابدين
٦١٦
الاستدراكات
تسلسل
صحيفة
هامش
٦٠
٥١٧
٩
٤٨
٤٤٩
٢ - ٤
٦٢
٢ - ٤
٤٩
٤٥٣
٥
٥٠
٤٥٥
١
٥١
٤٦٥
٨
٥٣
٤٧٩
٤
٦٧
٥٧٧
٢
٦٨
٥٨٦
٤
٦٩
٥٩٠
٣
٥٧
٥٠٠
٥
٧١
٥٩٦
٥
٥٩
٥١١
٢
تسلسل
صحيفة
هامش
٤٧
٤٤٧
٧
٦١
٥١٩
١
٦٣
٥٣٣
٣
٦٤
٥٤٠
٣
٦٥
٥٤٥
٥
٦٦
٥٤٩
٢
٥٥
٤٨٤
٧
٥٦
٤٩٨
٣
٧٠
٥٩٥
٢
٥٨
٥٠٧
١
٧٢
٥٩٧
٤
٥٣١
٢
٥٢
٤٨١
١
٥٤
٤٥٠

الجزء السادس عشر
٦١٧
الاستدراكات
الاستدراكات على تقريرات الرافعي
تسلسل
صحيفة
هامش
١
٥٧
٢
٢
١٣١
٤
٣
٢١٦
٥
٤
٢٥٢
٥
٦
٣٤٩
٩
٧
٤١٦
٣
٨
٤٢٣
٦
٩
٤٥٠
٧
١٠
٤٦٣
٤
١١
٤٨١
٣
١٢
٥٢٠
٤
١٣
٥٣٦
٨
٥
٥
٢٩٥