النص المفهرس

صفحات 521-540

فتاوى دار العلوم زكريا جديدةب حجم
٥١٨
باب (0) قرض اورويون ، احكام
ؤهتاب نواس كوثواب بسى المناسب اورقرض كى تأخير برباز ير بحجاب، لهذايدكبنا كرثواب بس على كا تح قيس،
البية قرض كى اواسكى كانتمام جاست- (فماوى محمود بين ٠ ٣٢٣/١٣، جامع فاروق)، والشّر ◌َلَ اعلم-
قرض كى اوالشَّ مس زياده وفي كاظم:
سؤال: قرض كى اواسكى ، وقت قرض _ زياده ديناجاترب يا سر؟ جب كهزيادتی عقد من
مشروط نه جو اتفا قاًقرض اواكرت وقت الحديدياجات تواس كاكي هم؟
الجواب: بصورت مسئول قرض اواكرت وقت اتفاقاً بكم زيادهديدياجات، جب كرزيادتى نه أو عقد
من مشروط بمواورين معروف موكداى كى اميد ركى جاتى بمواور ندوي برناراشتكى كا اظهار كياجانا بموتوورست
ورند جاءرئيس .
لاحظ موت ندک شریف یک روايتپ.
عن أبي هريرة ﴾ قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مسناً فأعطى مسناً
خيراً من مسنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء. (رواه الترمذى: ٢٤٥/١ ،ورواه ابن ماجه فى باب السلم فى
الحيوان).
وعلى هامش الترمذي: وفى الحديث دليل على أن رد الأجود فى القرض من مكارم
الأخلاق وليست من الأموال الربوية وأيضاً لم يكن مشروطاً في صلب العقد. (حاشية
الترمذى،للمحدث احمدعلى السهار نپورى: ١٥٨/١).
رم
وفي شرح مسلم للإمام النووي: وفيه أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن
يرد أجود من الذي عليه وهذا من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة فإنه
منهي عنه لأن المنهي عنه ما كان مشروطاً في عقد القرض. (الشرح الكامل: ٣٠/٢).
(وكذا فى تكملة فتح الملهم : ٦٤٤/١).
وفى الدر المختار: وكان عليه مثل ما قبض فإن قضاه أجود بلاشرط جاز.
(الدر المختار: ١٦٥/٥ ،سعيد).
البحر الرائق س ے.

فتاوى دار العلوم زكريا جليٍ جم
۵١٩
باب (0) قرض اورديون ، احكام
ولا يجوز قرض جرنفعاً بأن أقرضه دراهم مكسورة بشرط رد صحيحه أو أقرضه
طعاماً في مكان بشرط رده في مكان آخر فإن قضاه أجود بلاشرط جاز.
(البحر الرائق: ١٢٢/٦)، تتمة فى مسائل القرض، كوئتة).
قاویینديس ے
وإذا رجح فى بدل القرض ولم يكن الرجحان مشروطاً فى القرض فلا بأس به كذا
فى المحيط ، ... قال محمدٌ في كتاب الصرف أن أباحنيفة كان يكره كل قرض جر منفعة،
قال الكرخىٌّ : هذا إذا كانت المنفعة مشروطة فى العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحاً
أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة فى العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه
فلا بأس به. (الفتاوى الهندية: ٢٠٣/٣).
جدیدمعاملاتکےٹرئی اکام ی ے.
قرض جوالفع الهانا حرام ؟ يداس صورت مث ب كه قرض دين والاشرط لكاسة بإعادة وبال
معروف مؤكد قرض فيت والازائد وائين كرتاب، أكر قرض کی ورئيس مث زيادتی مشروط نه ويلك مقروض حسن
قضاس طور ير زائد وائل كرتاب تؤيد شرعاً سوني بلكن اليهاكرماء الشرب.
لحديث جابر بن عبد الله ﴾ قال: كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق
فأعطاني وزادني. (أخرجه الشيخان والامام احمد). (جديد معالمات كثر عى احكام: ١٨٣/١).
مزيد ملاحظه هو: (بدائع الصنائع: ٣٩٥/٢، سعيد- مرقات المقاريخ: ٩٩/4- واعلاء السفن: ٥٢١/١٣- وإعداد الأحكام: ٣/
٣٨٩- وآب س مسائل اودان كامل٠ ١٣١/٢-وفاوى محموديد ٠ ٣١٣/١٣، جامع فاروق_ وكتاب الفتاوى: ٣/٣/٥) والثدر اله العلم -
مديون لانتقال يروين ٤ مجل بونى كاظم:
سؤال: الرسمى مديون كانقال بموكما اوردين مؤجل تهانووو جل بمن جانيكا يا سر؟ ليعن ايك محص_فے
ستجد سامان فريد في ٤ ١ فتطول مسي قرض لياء اوريهدين ايك يا دوسال مث بذريوقط اواسكى ط بالى ،
اب وريافت طلب امري كان قص ٤ مرسفى ک بعديد قرض فورى طور يراداكروياجايكا يابذريوقط متعين
وقت من استداً بستداداكياجاسكتاب؟

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍي جم
۵٢٠
باب ﴿60 قرض اورويون ٤ احكام
الجواب: تدجب احاف ـ مطابق قرض من أجل ذكر كرفى اجل لازم خمس بولى، وجديد؟
كـقرض ايكم ترع اوراحسان ، ولاجبر فى التبرع ،باي وجد مقرض جب جى اسي قرض كامطالبه
كرناجاب كرسكتاب- بال أجل كى حيثيت ايك وعده كى ك باور وعده ويوراكرتا ديانة لازم بوتاب أسس وجد
مقروض كوجبات وين حائ، يكن جب مقروض كاانتقال بموكيا تواب اس كامال وارثين من نقل موکیاء اور
ميراث تقيم موفى ت ب وين اواكرنا ضر وركاب بنابر ين وين مؤجل مجمل بن جانيكً اورفورى اواشتكى ضرورى
بوك، بال الكرسب تاجيل وتقسيط برراضى بول تونهر مؤجل قط واراد اكرفى مين كوفى حرج خميس ب جسيماكم
صاحب محيط أورام، م قاضيخان فى قريايا-
على من بدر الدين على فرا ت یں:
اختلف العلماء في تأخير الدين فى القرض إلى أجل فقال أبو حنيفةٌ وأصحابه: سواء
كان القرض إلى أجل أو غير أجل له أن يأخذه متى أحب وكذلك العارية وغيرها لأنه
عندهم من باب العدة والهبة غير مقبوضة وهو قول الحارث العكلى وأصحابه وإبراهيم
النخعى وقال ابن أبي شيبة : وبه نأخذ. (عمدة القارى: ١٢٥/٩ باب اذا اقرضه الى اجل مسمى، ط: ملتان).
احكام الشركات والمواريث شاب:
وثالثها أن فى التأجيل ضرراً بالوارث لأن فيه تأخيراً لاستخلاص حقه فى الميراث
لا يتخلص إلا بعد أداء الدين لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. (احكام التركات
والمواريث، لمحمد أبوزهرة، ص ٤٠).
فآوى شای سے.
قوله ودين الميت: أى لومات المديون وحل المال فأجل الدائن وارثه لم يصح لأن
الدين فى الذمة وفائدة التأجيل أن يتجر فيودى الدين من نماء المال فإذا مات من له الأجل
تعین المتروک لقضاء الدین، فلا یفید التأجیل کذا فى الخلاصة وظاهره أنه في کل دین
وذكره فى القنية فى القرض، بحر، وفى الفتح مثل ما فى القنية لكن فى الذخيرة تأجيل رب
الدين ماله على الميت لايجوز والصحيح أنه قول الكل لأن الأجل صفة الدين ولا دين على
الوارث فلا يثبت الأجل في حقه ولا وجه أيضاً لشوته للمیت لأنه سقط عن ذمته بالموت ولا

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ هم
۵٢١
باب (10) قرض اورويون ك احكام
لثبوته فى المال لأنه عين والأعيان لا تقبل التأجيل، وفى البرجندى قال صاحب المحيط :
الأصح عندي أن تأجيله صحيح وهكذا أفتى الإمام قاضيخان. (فتاوى الشامى: ١٥٨/٥)،سعيد، وكذا
فى البحر الرائق: ١٢٢/٦، كوئتة).
وفي تنوير الأبصار: ولزم تأجيل كل دين إلا القرض فلا يلزم تأجيله. وفى الشامية:
أى يصح تأجيله مع كونه غير لازم فللمقرض الرجوع عنه، لكن قال فى الهداية: فإن تأجيله
لا يصح لأنه إعارة وصلة فى الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة ولا يملكه من لا يملك
التبرع كالوصى والصبى ومعاوضة فى الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما
فى الإعارة إذ لاجبر فى التبرع. (فتاوى الشامى: ١٥٨/٥)، سعيد).
للبسقـ
السفن الکبری میقی ی؟:
عن علي غ قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا أتى بجنازة لم يسأل عن
شيء من عمل الرجل إلا أن يسأل عن دينه ... إلى أن قال: إنه ليس من ميت يموت وعليه
دين إلا وهو مرتهن بدينه. (رواه البيهقى: ٧٣/٦، باب وجوب الحق بالضمان).
احكام الشركات شب:
فإن هذا الحديث يقتضى التعجيل بقضاء الدين فكاً لهذه النفس المرهونة بالقضاء
وذلك يقتضى سقوط الأجل. (احكام التركات، ص٣٩). والتر خلال اعلم .
حيله اورتد بيرت اينا قرض وصول كرت كاهم:
سؤال: أمرك مخص يرقرض بوادر مقروض قرض اواكر في ت انكاركرمابوتو كي قرض خواه سى اور
طريقة يا ديل اور تدبير ست إنها قرض وصول كرسكتاب يأين؟
الجواب: اخاف كامل مدرب توتباب كر سى اورطر يقت قرض وصول كرنا ور ست خميس يكمن فى
زماتها فتوى اس يرسب كرسى اورطر يقدم بجى قرض وصول كرة كى منجالش ◌ٍ ..
لاحظ،وقآوی شامی ی ے.
(قوله أطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس) أى من النقود أو العروض ... قال القهستاني:

فتاوى دار العلوم زكريا جيدٍ جم
۵٢٢
باب (60) قرض اورويون ، احكام
وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة فى المالية وهذا أوسع فيجوز
الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر فى العمل به عند الضرورة كما فى
الزاهدي. قلت: وهذا ما قالوا: إنه لامستندله، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من
کتاب الحجر،قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز
الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم فى الحقوق، والفتوى اليوم على جواز
الأخذ عند القدرة من أى مال كان لاسيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق. (فتاوى الشامى: ٩٥/٤،
کتاب السرقة، سعید).
وفى الشامية: فلو من جنسه فله أخذ قدر حقه منه بلا كلام. (فتاوى الشامى: ٥٠١/٦،باب
مایجوز ارتهانه، سعید).
احسن الفتاوی س ؟.
يد طريقد جا تز كمراس كالورا اهتمام رب كوات فقت زيادة بمركزنه-، وصول بون ٤ بعداس
كى اطلاع كرف كى ضرورت خميس، خصوصاً جب كرتار أصكى كاند يشربون (احسن الفتاوى: ٠،١٤٣/٤كوالمرد المحتار:
٣٠٠/٥) والشّرَلِ العلمِ .
الثورأس كمينى - إينا قرض وصول كرت كاظم:
سؤال: اي شخص فى سى قرض لمااب وها وأبي كرسكما، اوراس كاانتقال بوكيا، لكن اس كالالف
الثورأس ى، تودامن التورس كينى ت إينا قرض وصول كرسكتاب يائس؟
الجواب: بصوريت مسئوله بيت اصل راس المال ت اينا قرض وصول كرل اورجزيد سودى رقم
بلانيت ثواب فقراء ومسا كين برصد قه كرون ، اس كواستعمال مي لا تاجاتزاورور ست خميس- أوراكمراصل راس
المال ت قرض يورأنين بوتا اوريت فى كوفی دومرامال بحي نبي مجوز الوسودى رقم حيل تمليك ى بعدات
قرض مس لسكتاب-
ملاحظه بوكتاب الفتاوى س ٢:
الشورأس كرانا ماتر جي، جورتم الشورنس ينى اواكر_، ان ميت وهومقدارطالب جومالك فى

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ حجم
٨٢٣
باب (0) قرض اورويون ] احكام
اواكى ،زا تدرثم سويس واخل ١،٢ بلانيت ثواب غرباء بمخرج كروينا واجب - (كتاب الفتاوى:
۵/٣٢٠).
رواتاریںے.
والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال، وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام
لا يحل له، ويتصدق به بنية صاحبه. (رد المحتار: ٩٩/٥، مطلب فيمن ورث مالاً حراماً، سعيد).
ملاحظه ونظام الفتاوى من ؟.
تمليك فق ٤ حيله ، بعد مسجد ياخانه كى صفاتى وغيره مس بحى استعمال كرنا ورست موكا، اورحيله
تمليك يب كم حتى رقم سود كاب وهغر باء وسا كين كوجو حق مد قد جول دى كراس كاما لك بناء يا جاسة، يعر
ومستحق مد قدافي طرف ت بطور جنده مسجد مش ويدى - وقدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير،
ثم يأمره بفعل هذه الأشياء. الدر المختار مع ردالمحتار: ٣٤٥/٢، كتاب الزكاة، باب المصرف، سعيد.(نظام
الفتاوى: ١٩٩/١). والثر على اعلم -
كافر ت مال حرام قرض مس وصول كر فى كاهم:
سؤال: الكرسى كا فريرسى مسلمان كاقرض بواوريه معلوم بت كه كافر ک یاس سوديا غصب ياچورى كى
رقم بتواست قرض ، بدل مثل ليناجاترب ياميس؟
١٩٩٦
الجواب: فقهاءكى عبارت معلوم بوتاب كنكا فرك ملكيت اس معالي حرام بر ثابت موجاتى- اس
لي سلمان است قرض بين وصول كرسيكتاب- ملاحظة ، وعلا من شافى قرمات ين:
وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر لصحة بيعه أى بيع الكافر الخمر لأنها مال
متقوم في حقه فملک الثمن فيحل الأخذ منه. (فتاوى الشامى: ٣٨٥/٦).
قاویہشدیس ے.
ولو كان لمسلم على نصراني دين، فباع النصراني خمراً أخذ بثمنها وقضاه المسلم
من دينه، جازله أخذه ، لأن بيعه له مباح. (الفتاوى الهندية: ٣٦٧/٥، كتاب الكراهية،باب فى القرض
والدین).

فتاوى دار العلوم زكريا جيدة حجم
۵٢۴
باب (0) قرض اورويون ، احكام
البحر الرائق ش ے:
و کره لرب الدین أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر، يعني إذا كان لشخص مسلم
دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمراً وأخذ ثمنها وقضى الدين لا يحل للمدين أن
يأخذ ذلك بدينه وإن كان البائع كافراً جاز له أن يأخذ والفرق أن البيع فى الوجه الأول
باطل فلم يملك البائع الثمن وهو باقٍ على ملك المشتري فلا يحل له أن يأخذ مال الغير
بغير رضاه والبيع فى الوجه الثاني صحيح فملك البائع الثمن لأن الخمرمال متقوم في حق
الكافر فجاز له الأخذ بخلاف المسلم. (تكملة البحر الرائق: ٢٠١/٨، كوئته).
وللاستزادة انظر: (فتاوى الشامى: ٣٨٥/٦، فصل فى البيع، سعيد-وتبيين الحقائق: ٤٦٨/٧، كتاب
الكراهية) .
امداد الاحكام ش :
كفار مخاطب بالفروع فى العقوبات والمعاملات الكريدين يكن حكم بالجرمية والفساد ، في خطاب عام
كافى تبين، يلكم التزام على شراب، الجل حرب فى تواحكام إسلام كا التزام بالكل خميس كياء ندات معتقد ك موافق
م اورن مخالف مش،لهذاوه توجس طرح بجى روي كما كي خواه ريات خواه غصب ت خواه يورع بالطله وقاسمده
تخواهافي تجب ـ موافق خواه مخالف طريق تبر صورت وه روبيو غيره الناكى مك ميس داخل بموجات
كاء اور مسلمان كوخواه مثل لينا اس كاجا ترب- (اعداد الاحكام٣٩٠/٣٠، معاملات أسلمين باعلى الكتاب والمشر كين).
والشّرَ ل اعم ـ
مستله مذكوره بالاكى ج وتثرت
يستلم يول حهنا چاست كه غير مسلم أكريچورى اور غصب ال جع كرين اورن چونكه غير مسلم ذلى يا كفار
ماموثين اور معابدين ٤ هم ميس بين اس مي بجس كام كودهات وين مثل حرام مجمع حول اوراسك ذريعت
ال حاصل كرين توجيه وجمال قرض مي لينا تج نيس، بان اكر مال مخلوط واور غالب حلال سويا شراب وغيره كى
آم فى يوغصب، چوركن بولو مسلمان الى كواف قرض مي وصول كريكتاب.
ملاحظه بمواد او الاحكام مث مرقوم:

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ثم
۵٢۵
باب (60 قرض اورديون سك احكام
بي جو عقد البل زمن الخ دين ك موافق كرين وشرائط معابده سك بحى خلاف نهجواس مثل حكم محت
ديا جايكا كووه شريعت سك خلاف بوابة جوعقدانس وين سحبعلى خلاف بمويا شرائط معابده ٤ خلاف مواس
من ظلم فسا وديا جايكا، ولعل الحق لا يتجاوز عن ذلك ولعل الله يحدث بعد ذلك
أمرا - (امداد الاحكام:٣٩٠/٣).
صح حمديبيه ، واقعد مثل آيات كه حضرت غيره بن شعبه خ فى سفر بس ان مشرك ماتحول أول
كرسک ان كامال يجينا اور مدين منوره حاضر جوكر مسلمان موتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فرمايا: اسلام قول
س٢ و ريال = بماراكوفى تعلق خس - حافظ ابن حجر لكتا بين: وأما المال فلست منه في شيء أى لا
أتعرض له لكونه أخذه غدراً ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً
لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة والأمانة تؤدى الى أهلها مسلماً كان أو كافراً وان أموال
الكفار انما تحل بالمحاربة والمغالبة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده
لامكان أن يسلم قومه فيرد اليهم أموالهم . (فتح البارى: ٣٤١/٥، باب الشروط فى الجهاد ... ).
حافظ ہی فراتےہیں:
قال أى المغيرة لأبي بكر ظه : قتلتهم وجنت بأسلابهم الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم ليخمس أوليرى فيها رأيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما المال
فلست منه في شيء يريد في حل لأنه علم أن أصله غصب وأموال المشركين وان كانت
مغنومة عند القهر فلا يحل أخذها عند الأمن فاذا كان الانسان مصاحباً لهم فقد أمن كل
واحد منهم صاحبه. (عمدة القارى: ٦٤١/٩، باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب).
ائل حرب فى أواحكام إسلام كا التزام بالكل خميس كيانهافي معتقد ك موافق مي اوري مخالف مي لهذا
وهتوجس طرح بحى روي كما كيس خواوربا خواه غصب خواه يوريع باطله وفاسدهت خواواست ندجبل موافق واه
مخالف طريق تيبر صورت وهروين اس كى ملك ميس داخل بموجاني كا اور مسلمان كومتخواه ئي لينااس كاجائر-
(امداد الأحكام: ٣٩٠/٣).

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ حجم
۵٢٢
باب (60 قرض اورديون ٤ احكام
موجوده دور من أكثر مما لك ح غير مسلم ابل ذهن اور معابدين ٤ كم ين چين يناري وهات
معتقد ك موافق بين جواموال كما كير فقط دهان كى مك مي داخل ين :-
ملاحظه موعامن شافى آخر مات :
وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر لصحة بيعه أى بيع الكافر الخمر لأنها مال
متقوم في حقه فملک الثمن فيحل الأخذ منه. (فتاوى الشامى:٣٨٥/٦).
قاویہتدہےس ے:
ولو كان لمسلم على نصراني دين، فباع النصراني خمراً أخذ بثمنها وقضاه المسلم
من دينه، جازله أخذه، لأن بيعه له مباح. (الفتاوى الهندية: ٣٦٧/٥، كتاب الكراهية،باب فى القرض
والدین).
تکملہ البحر الرائق ښہے:
و کره لرب الدین أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا گافر، يعني إذا كان لشخص مسلم
دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمراً وأخذ ثمنها وقضى الدين لا يحل للمدين أن
يأخذ ذلك بدينه وإن كان البائع كافراً جاز له أن يأخذ والفرق أن البيع فى الوجه الأول
باطل فلم يملك البائع الثمن وهو باقٍ على ملك المشتري فلا يحل له أن يأخذ مال الغير
بغير رضاه والبيع فى الوجه الثاني صحيح فملك البائع الثمن لأن الخمرمال متقوم في حق
الكافر فجاز له الأخذ بخلاف المسلم. (تكملة البحر الرائق: ٢٠١/٨، كونته).
امداد الفتاوى مث حضرت مولاناشر فى على هانوى فى نوسلمه كى حالت كفر مس زناكى كمافى ح بارس
مس فر مايا: يد غير طيب ٢، كيو تكمز ناكى المت مي حلال نيس_ (إمداد الفتاوى: ١٣٢/٣).
وللاستزادة انظر: (فتاوى الشامى: ٣٨٥/٦، فصل فى البيع، سعيد_وتبيين الحقائق: ٤٦٨/٧،
كتاب الكراهية) .
يزال مخلوط جس من غالب حلال مواس ريجى ملك ثابت موجاتى فى بنابرين اي اموال كاقرض
مي وصول كرنا جى جائزًا ورور ست ب- بال أكم يودى، غصب كامال معلوم اورأسعين ب تويهر قيس ليتا جات-

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ هم
۵٢۵
باب (٥) قرض اورويون ] احكام
ولكل ملاحظ فرماكس؛ الدر المختارمن :
ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه ؛
لأن الخلط استهلاك اذا لم يمكن تمييز عند أبي حنيفةٌ، وقوله أرفق اذ قلما يخلو مال عن
غصب. وفي رد المحتار: قوله لأن الخلط استهلاك، أي بمنزلته من حيث أن حق الغير
يتعلق بالذمة لا بالأعيان ... لأنا نقول: انه لما خلطها ملكها وصار مثلها ديناً في ذمته لا
عينها. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٢٩١،٢٩٠/٢،سعيد).
فادى زازي س مرقوم :
ما يأخذه الأعونة من الأموال ظلماً ويخلطه بماله وبمال مظلوم آخر يصير ملكاً له
وينقطع حق الأول فلا يكون أخذه عندنا حراماً محضاً . (الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية:
٨٣/٤).
قآویتاتارخامیس >:
اشترى بدراهم مغصوبة ، أو بدراهم اكتسبها من الحرام شيئاً ، فهذا علی وجوه :
(١) إما أن دفع إلى البائع تلک الدراهم أو لا ، ثم اشترى منه بتلگ الدراهم، (٢) إذا
اشترى قبل الدفع بتلک الدراهم ، ودفعها ، (٣) أو اشترى قبل الدفع بتلک الدراهم،
ودفع غیر تلک الدراهم، (٣) أو اشترى مطلقاً، ودفع تلک الدراهم، (٥) أو اشترى
بدراهم آخر ، ودفع تلك الدراهم ، ففى الوجوه كلها لا يطيب له التناول قبل ضمان يعني
قبل ضمان الدراهم ، وبعد الضمان يطيب له الربح ، هكذا ذكره فى الجامع الصغير قال أبو
الحسن الكرخى": هذا الجواب صحيح فى الوجه الأول والثاني، أما فى الوجه الثالث
والرابع والخامس يطيب له، واليوم قالوا : الفتوى على قول أبى الحسن الكرخي®، لكثرة
الحرام دفعاً للحرج على الناس ، وعلى هذا تقرر رأى الصدر الشهيد. (الفتاوى التاتار خانية:
٥١٠/١٦، ط : دیوبند).

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ حجم
۵٢٨
باب ﴿60 قرض اورويون ، احكام
وللمزيد راجع: (الدر المختار مع ردالمحتار: ٢٣٥/٥، سعيد، والدر المختار: ١٨٩/٦، سعيد، وحاشية
الطحطاوى على الدر المختار: ١٠٥/٤، کوئته).
الي مخلوط مثل غالب كا اعتبار جب كه حرام بال معلوم وحين ند جور فقيى عبارات ملاحظ قرما كين؛-
الباب الثاني عشر فى الهدايا والضیافات: أهدى إلى رجل شیئاً أو أضافه إن كان
غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن
لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ... لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل
حرام فالمعتبر الغالب . (الفتاوى الهندية:٣٤٢/٥).
المحيط البرهانی ہہے.
وفي عیون المسائل : رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا
ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثه ، وإن
كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وهذا لأن
أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثيره ، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه.
(المحيط البرهانى: ١١٠/٦، الفصل السابع عشر فى الهداياوالضيافات). (وكذا فى الموسوعة الفقهية الكويتية:
٧٨/١٥، والأشباه والنظائر: ٣٤٣/١، والمبسوط: ١٩٧/١٠).
جوابر القتادی س ٢:
بس شخص ك ذرائع آم فى حلال وحرام وونول طرح ٤ بل تؤاس مي تفصيل ت، أكر حلال آم فى اور
حرام آم فى اس ] بان الك الكبير، افي اخراجات كهافي لباس وغيره من خلال آمد فى استعمال كرها
٢ اوراس كايات اعتماوب تواسليمان كانا، ياجاتزب اورحلال بالماس كن كراكمر بيديه تحفه ديتات أو
اس كاليتا بعي جماتزب- اور حلوط بولو غالب كاعتبار بموكا- (جوابر الفتاوى ٢٩٦/٣٠)- والشّر ◌َ العلم.
تعليمى فيس اواكر فى ح ليسودى قرض لين كا سم:

فتاوى دار العلوم زكريا جديد حجم
۵٢٩
باب (60 قرض اورويون سك احكام
سؤال: أكر الدار آ وى اسفي في ، جامعةكي فيس اواكرفى ٤ في مال رباست قرض_الويب جائر
يأس؟ بينوا توجروا ولكم الأجر الجزيل.
الجواب: أكراموالٍ ربويدت قرض ين كامطلب يد موك قرض بينكت ليتاسب اوراس برسودادا
كريكاتويد درست بي كيوتكن جا معهكى تعليم فرض خميس اوري انجائى محورىب كاس لي فاجائزة كاارتكاب كيا
جاث، اوراكريد مطلب مؤكد ك ك باب سودك رقم يؤكسب اورباب اتي في ، لي وى سودى رقم بطور
قرض ليتاسب حالا تكن بيتا باب ووأول الدار عين توسودى رقم فى الفور واجب التصدق _ اسل كوقر ضون مس جلانا
رح فيس، بال أكربينا فقيرت صاحبٍ نصاب بيس اوراس كومعليه كا سووك رقم على توتح ب مجرده است كوكير بحى
استعمال كرسكتاب- والد ◌َالة العم .
مسلمان ت إلي حرام قرض من وصول كرفى كلام:
سؤال: زيد كا عمرو ک ذمن احمد قرض ب زيدكويقيناً معلوم في كر عمر وميراقرض سودكى رقم ت اواکر یکا،
كما اس صورت مثل بمر سي جائزة كرسودى رغم ت انا قرض وصول كرول؟
الجواب: مسلمان سودى رقم كامالك بس بمن سكتاسودى رقم فى الفور واجب التصدق في الهذائى
مسلمان كاقر ضاداكرنا جى جمائة لي ب أور قرض خواه ، في اس قرض مين سودى رقم لينا جى ناجاترب ..
ملاحظه وشالى من ؟:
وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين، سألت عنه الشهاب بن
الشبلي، فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما لو رأى المكاس مثلاً يأخذ من
أحد شيئاً من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام .
(ردالمحتار: ٩٨/٥)،سعيد).
ورحارس ﴾.
وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر لصحة بيعه بخلاف دين على المسلم لبطلانه
... وعلى هذا لومات مسلم وترك ثمن خمر باعه مسلم لا يحل لورثته كما بسطه الزيلعي
وفى الأشباه الحرمة تنتقل. (الدر المختار: ٣٨٥/٦، سعيد).

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ حجم
۵٣٠
باب (0) قرض اورويون ، احكام
فآوئتديس ے:
ولو كان الدين لمسلم على مسلم فباع المسلم خمراً وأخذ ثمنها وقضاه صاحب
الدين، كره له أن يقبض ذلك من دينه، كذا فى السراج الوهاج. (الفتاوى الهندية: ٣٦٧/٥، كتاب
الكراهية، باب فی القرض والدين).
البحر الرائق ہ ے.
وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر، يعني إذا كان لشخص مسلم
دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمراً وأخذ ثمنها وقضى الدين لا يحل للمدين أن
يأخذ ذلک بدينه. (تكملة البحر الرائق: ٢٠١/٨، كوئته).
احسن القتادی س ے.
والحاصل أن القرض لا يتأدى بكسب الزانية والمغنية والربا لأن الإجارة عليهما
باطلة فلم تملك الزانية والمغنية ما أعطيتا من الأجرة فهو مال الغير لا يتأدى به القرض
والحرام لا يحل بتبدل اليد وكذا الربا، هذا ما عندي، والله تعالى أعلم. (امن الفتاوى: ١٩٢/٤،
رسالة أداء القرض من الحرام). والشر عي اعلم.
تاباريخ ٤٠ كامال يطور قرض لين كاسم:
سؤال: اي محص اسي تاباريخ ٤ كامل بطورقر ض ليناجابتاب تو شرعً لين ك اجاز تب ياأمير؟
الجواب: آدمى است استعمال ٤ لي است ثاباغ تك كامال يطورقرض اسكتاب ک اوركويطور
قرض نس وسكتاب
ملاحظه موقاوى عامكيرى مص :
الوصي إذا أراد أن یقرض مال اليتيم من غیرہ فليس له ذلک باتفاق الروايات كذا
فى المحيط، فإن أقرض كان ضامناً والقاضى يملك الإقراض واختلف المشايخٌ فى الأب
رحـ
لاختلاف الروايات عن أبي حنيفة والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي ولو
قضى الوصي دين نفسه بمال اليتيم لايجوز ولو فعل الأب ذلك جاز. (الفتاوى الهندية: ١٤٧/٦،

فتاوى دار العلوم زكريا جديدة جم
۵٣١
باب ﴿60 قرض اورويون ٤ احكام
الباب التاسع فى الوصى ومايملكه).
شای سے.
تتمة: لو آجره الأب أو الجد أو الوصي صح، إذ لهم استعماله بلا عوض للتهذيب
والرياضة فبالعوض أولى، والوصي لو استأجره لنفسه صح لا لو آجر نفسه لليتيم، ولو آجر
الأب نفسه له صح وله قضاء دينه من مال ولده بخلاف الوصي ... ولا بأس للأب أن يأكل
من ماله بقدر حاجته لومحتاجاً ولا يضمن. (فتاوى الشامى: ٧١٢/٦، سعيد).
مع الضمانات س ے .
ولو قضى الوصي ديون نفسه بمال اليتيم لايجوز، ولو فعل الأب ذلك جاز لأن
الوصي لايملك أن يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة والأب يملك. (مجمع
الضمانات: ٢/ ٨٢٨، الباب الخامس والثلاثون فى الوصى والولى والقاضى).
جائع احكام الصغار سب:
وذكر رحمه اللّه تعالى أيضاً في قضاء الجامع الصغير أن الأب لو أخذ مال ولده
الصغير قرضاً جاز. (جامع احكام الصغار: ١٩٧/١). والشرعية اعلم .
قرض ككار وائى ک اخراجات كاهم:
سؤال: قرض ليز كى كا غذى كاروالى كافر وقرض خواه ، ومن بيا قرض دارك أمن؟
الجواب: أصل مستله احتياج كاب بوضرورت مندب وهاواكركًا، أوراس نطق نظرت قرض داركا
اختيارنج توظابرب، ليكن قرض خوان حمى ايك اعتبار محتانج - اس كاقرض وصول بموجات، البند زياده احتيانج
قرض دارك طرف ٢،اس وجدت كا غذى كار والى كاثر وقرفى دار : من موناجاب.
ملاحظه وبدايش >:
وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع أما الكيل فلا بد منه للتسليم وهو على البائع و
معنى هذا إذا بيع مكايلة، وكذا أجرة الوزان والزراع والعداد، وأما النقد فالمذكور رواية
ابن رستم عن محمدٌ لأن النقد يكون بعد التسليم، ألا ترى أنه یکون بعد الوزن والبائع هو

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ جم
۵٣٢
باب (0) قرض اورويون ٤ احكام
المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من غيره أو ليعرف المعيب ليرده، وفي رواية ابن سماعة
عنه على المشترى لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر، والجودة تعرف بالنقد كما يعرف
القدر بالوزن فيكون عليه وأجرة وزان الثمن على المشتري لما بينا أنه هو المحتاج إلى
تسليم الثمن وبالوزن يتحقق التسليم. (الهداية:٢٩/٣).
( وكذا فى الفتاوى الهندية: ٢٨/٣، الفصل السادس فيما يلزم المتعاقدين من المؤنة فى تسليم المبيع والثمن).
محط ہہای یہے.
ثم أجرة الوزان على المديون، فكذا أجرة الناقد، فأما إذا قبض رب الدين فقد دخل
في ضمانه فإذا ادعى أنه على خلاف حقه كان النقد محتاجاً إليه ليتمكن من الرد وذلك
يقع لرب الدين فيكون الأجر عليه. (المحيط البرهانى: الفصل الثالث فى قبض المبيع بإذن البائع ، ٢٧١/٦)
البحر الرائق مص:
وأما أجرة نقد الدين فإنه على المديون إلا إذا قبض رب الدين الدين ثم ادعى عدم
النقد فالأجرة على رب الدين لأنه بالقبض دخل في ضمانه فالناقد إنما يميز ملكه ليستوفى
بذلك حقاً له فالأجرة عليه. (البحر الرائق: ٣٠٦/٥، كتاب البيوع-وكذا فى مجمع الانهر شرح ملتقى الأبحر:
٣١/٣، دار الكتب العلمية،بيروت).
وأجرة رد العارية على المستعير لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه و
الأجرة مونة الرد فتكون عليه. (الهداية: ٢٨٢/٣). والثروات الم
اكريست زكي ، لي سودی قرض لين كاسم:
سوال: کی اکم یںے کے کےےہووی قرضے کتے ہیں؟ کیویک جن ےقرصےزیادہ ،وتے
ين كور نمنث ان يركم خمس لكاتى >؟ بينواتو جروا.
الجواب: بصورت مستول اولى اورباشرتوبكى كهبر سودى معاملهت يحاجات، ليكن اكر حكومت كى
طرف تاكرئيس ظلماً بت زيادة الكاياجاتات توبوقت ضرورت وفع ضرر ، في سودى قرض كى مُجاش مونى
ہاہے۔فقّاءے وقع ضررےہےرشوتوےکی می اچانت«گې۔

فتاوى دار العلوم زكريا جديد بحجم
۵٣٣
باب (0) قرض اورويون ٤ احكام
ملاحظه، وجديد قبى مماحدث ين :
الكم يكسر تكم أور شمق اشياء فريدفي حلي رشوت وسوروفيٍ كاظم:
جواب :- ي صورت بلاشه جاقرب كموتكراس ميس سلمان كالفع غير ورفع ضرر، قالين عدم جواز }
تزويك بهى مجالش بوناجا بي كوتكه تجارت ] ذريع ترف كرناء سي تم كاكوفى مال شركة وغيره فريد ناء بهماء
في حلالاست اوربم كواس كانت حاصل ٢، ثم جب الى فى كوما صل كرفعل آح باه ين تويكس
وغيره ، سار قفي كثرت بموجات بين، تواكر جديد صورت اضطرارى غير ليكن ظلم ضرور حمي
كلا بواجار اضراب الى ظلم وضرر ٠ ٤ في اس طروح كى صور قص بجى جائز مونى حاسب- (جديد فقهى
مماحدث ٠ ٣٩٩/٢).
بطور استيناس واستشهادقاعدة فقهيه ذكر كما جاتاب، ملاحظة بوعا من ابن قيم مصرى فرمات :
"الضرر يزال" أصلها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" ... ويبتنى على
هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه، فمن ذلك الرد بالعيب وجميع أنواع الخيارات و
الحجر بسائر أنواعه على المفتى به ... الخ. (الأشباه والنظائر: ٢٥٠/١، القاعدة الخامسة). والشرخالى أعلم .
يتش فع يت كا قرض اواكر فى كاهم:
سؤال: كي ينشن فتذكى ما صل شده رقم ت ميت كاقرض اواكرنا جاتزيا غير؟
الجواب: ينشن فتثبت جمال المتات اس كااستعمال كرنا ورميت كاقرض وغيره اواكرنا جائزة اور
ورست ؟-
ملاحظة وكفايت المفتى من >:
باشن جوملازم كوما زمتت سبكد وشى برعلى جائز؟- (كفايات المفتى: ٩٣/٨). والشّرتخلت أ
تاخير يرمود عا تدمون وال قرض كاتهم:
سؤال: الكرسى شخص في ايك كينى ت اس طور رسوليا كه أكر تين ماه تك اوأيس كريمًاتوبعد ميس سود
عائدكيا مائيكا، قرض دار كاراده ف كه من ماه مث اواكرويهاتوافي قرفى لين كاكي هم ب؟ كما قرض لين والا

فتاوى دار العلوم زكريا جلٍبحجم
۵٣۴
باب (٥) قرض اورديون ٤ احكام
كَبکار چوکایا یس؟
الجواب: قرض خواه كاخت ارادهب كه من ماه مس اواكرديكاتواس كى منجانش موكى، ليكن الي عقود
يحتااولى اوريترب-
مينى كايد معابده كه من ماه ين قرض اوأمير كيا توالت فيصد رقم زائد وصول كى جات كى، بيد سودى معامله
س٢ ورقرضى شريط فاست فاسد غس بوتا
لاحظ،و " البحر الرائق " سے.
وما لايبطل بالشرط الفاسد القرض ... بأن قال أقرضتك هذه المائة بشرط أن
تخدمني شهراً مثلاً فإنه لا يبطل بهذا الشرط، وذلك لأن الشروط الفاسدة من باب الربا
وأنه يختص بالمبادلة المالية ، وهذه العقود كلها ليست بمعاوضة مالية فلا تؤثر فيها
الشروط الفاسدة، ذكره العيني ... وفى البزازية: وتعليق القرض حرام والشرط لا يلزم .
(البحر الرائق: ١٨٧/٦، باب المتفرقات من كتاب البيوع، كونه).
وكذا فى تبيين الحقائق: ١٣٣/٤ -والفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية: ٤٢٦/٤).
لهذا ثمن ماه ک اند راداسكى كى كوعش كر أكرتين ماد مي اوان كرت تواس برسودوي كاتخت كناه
ہوگا۔ فآوىعثمانی یے:
مقرره مدت اندر اندراواشتكى كابتمام ضرورى، تكر سوونه لك (فتاوى عث فى٣٨٣/٣٠).
والثّد ◌َخ الى أعلم.
تعيش ح لل قرض لين ، حكم
سؤال: بلاضر ورت محض زيد ك كامعيار لمتذكر في في اورقيش ک لی قرض لياجاسكتاب يا
سہ؟
الجواب: قرض لين كى اجازت بدرجة مجورىبف حص عيش } في قرض لين ت احرازكرتا
جاج- ملاحظة واسلالى فقد م :
اسلامى شريعت فى شديد معاش ضرورت يا في عزت وآبروكى حفاظت ٤ في قرض يح كى اجازت
دئاے،اسکون ◌ُص فضول خریچیعیشیای عرفی سا ھاورمصنوعی معیارزندگی کوقائمرکے ےہےقرضعلى،یا

فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم
۵٣۵
باب (60 قرض اورديون ٤ احكام
قرض يتوكسى مجورى عىتكمراس كي اواسكتفي غير موجات يا استطاعت } باوجودثال مثول كر و
وهاغلا قاً ھی محرم ہوگا،اورقانوناً ھی،عن آخرت یی نھمی کراجات كا، اورونما مس بحى اس كومزالحتى چاسئ .
(اسلامى فقد ٣٢٩/٣٠، بلاضرورتقرض ين كان مت). والشد إليه العلم-
كندم سك قرض كوريندت بد لف كاهم.
سؤال: المرکی مخص س زمن وس كيلو كندم قرض ب، قرض دار فى قرض خواه ت كما هون ک بعد
مين محمد مكي جكده اريتدون دول كاء أو كماية معاملة تأت يا مين؟
الجواب: بصورت مسئول جب مندم كووس ريد ک عوض بدلا جاء باتت تؤوس ديد فورى طور مراداكرنا
لازم ب وزن افتراق عن الدين بلا عوض محقق بوكاوربنا جائزب-
ملاحظه وشالى س > :
قوله بدارهم مقبوضة الخ، فى البزازية من آخر الصرف: إذا كان له على آخر طعام أو
فلوس فاشتراه من عليه بدراهم وتفرقا قبل قبض الدراهم بطل وهذا مما يحفظ فإن
مستقرض الحنطة أو الشعير يتلفها ثم يطالبه المالك بها ويعجز عن الأداء فيبيعها مقرضها
منه بأحد النقدین إلی اجل، وأنه فاسد لأنه افتراق عن دین بدین. (فتاوى الشامى:١٦٥/٥،فصل فى
القرض، سعید).
ہٹقریریے.
تمے روی کیولیا آثاوغیرہ ہڅ، قرض لما جب اس ے مائکانو تم ے کیا اس وقت کمیہہلہ ہیں یں
اس ک بد اتم دوآنه في ليلواس فى كها الجهاتوين چي الى وقت سمات ريرفي ديديناجابت، اكرالله
بوكياتو معاملة ياطل بوكيات (بشقّ زيور فاشجوال حصن جل ٣٨ قرض لي كامان) والثّرَق ◌َال العلم .
قرض مس سوف كومعيار عاف كاظم:
سؤال: ايك شخص فى دور _ كويندره بزارريد بطور قرض ويكر كمااس كى قيمت فى الحال إيكاروس
سوناب، قرض وائل كرت وقت ايك اوأس سونا دائي كرين، كروش زمانكى وجدت ووسال سح بعد يهدره بزار

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ٢ جم
۵٣٢
باب ﴿ه قرض اورديون ٤ احكام
ويعد كادها اواس سونا ومستجاب بموجات، اب وريافت طلب امري كهايك اواس سونا اواكرنالازم ت يا صرف
يتدره بزاردينداداكريكا؟ أوراكرسونا اواكر في ت الكاركرو وو جر موكايأتبس؟ بينواتو جروا.
الجواب: فقباء في جواز قرض . في شى بون كى شرط عا تد كات اس كامطلب باست کروائیی
من ثل ى اواكياجاث، أكر خلاف جنس كى اواسكى كى شر الكالى تويد اكر چصورة قرض ب يكن حقيقة قرض بس
بالكمايك تادله ى اوراس كاحكم يدب كاندى توت عن مروجد كرفى من غلقى بين ب بلك من عرفى ،البدااس
ك تجارت مث رفع صرف ک احكام جارى مد يونس، عابرين اي اوس كى ورئيس كى شرط تح سباورية معامله
اوهارجاتزب، بال مجلس عقد مس بدين مس ع سى ايمر قص ضرورىبتكريع الكالى بالكالى لا زم ندات.
ملاحظ فرما كي علا من شالى فرحات :
سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة فأجاب بأنه يجوز إذا قبض أحد
البدلین. (فتاوى الشامى:١٨٠/٥،باب الربا، سعيد).
وفى المبسوط للإمام السرخسي: إذا اشترى الرجل فلوساً بدراهم ونقد الثمن ولم
تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود ... وبيع الفلوس
بالدراهم ليس بصرف. (المبسوط: ٢٤/١٤).
وللاستزادة انظر: (المحيط البرهانى: ٢٦٨/٧ -والفتاوى الهندية: ٢٢٤/٣).
فآوعثمانی سے:
أما الذهب سواء كان تبراً أومصوغاً فقد أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا يعامل معاملة
البضائع، وإنما يعمل أحكام النقود في جميع الأمور، لكن "الأوراق النقدية" قد وقع فيه
خلاف بين العلماء المعاصرين، وإن كثيراً من علماء البلاد العربية جعلوها في حكم الذهب
سواء بسواء، ولكن خالفتُهم في رسالتي" أحكام الأوراق النقدية " وذكرت أنها ليست
قائمة مقام الذهب في جميع الأمور، فلا تجري فيها أحكام الصرف، ولذلك يجوز عندي
أن يشترى الذهب أو الفضة بالنقود، ويجوز أيضاً أن يشترى الذهب نسيئة بالأوراق النقدية
ولكن يجب أن يكون تقابض أحد البدلين فى المجلس إذا كان ذهباً خالصاً، وأن يعرف
الأجل عند العقد وقد قبل هذا الموقف معظم علماء الهند وكثير من باكستان ، والتفصيل

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ جم
۵٣۵
باب (60) قرض اورديون ، احكام
في رسالتي"أحكام الأوراق النقدية" - (فتاوى ثانى ٠ ١٥٩/٣، كتاب البيوع).
جد یدمعاملاتکےٹرئی احکام ی ؟ .
سوناياچاندى اس طرح اوهاء برفر وخت كرناكه مثلاً: سوف ک زيورات فريد في اوررقم محمدالحمی د،
دى اور محمد بعد س وفي كاوعده كيمايا كل رقم او حار، شر عاً اس كاهم يدب كه چونكه كا غذى نوتح ذريعت
سوف چاندى كالين دين تبع صرف ] حكم من داخل نيس باس لي او حار خريد وفر وخت جائز، شرطي
كمبعوثين مي تسمى ايك بر يجلس عقد من قبض بموجات تأكد يع الكالى بالكالى لازم نعآه.
... وفى الهندية: قال: وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا اشترى فلوساً بدراهم وليس
عند هذا فلوس ولا عند الآخر دراهم ثم أن أحدهما دفع وتفرقا جاز وإن لم ينقد واحد منها
حتى تفرقا لم يجز كذا فى المحيط. (الفتاوى الهندية: ٢٢٤/٣، الفصل الثالث فى بيع
الفلوس)- (جديد معاملاتك شرفى احكام، جداول، ص ١٣٨).
حسن الفتاوى مس :
رانَ لوث اور سمك سوف جاندى ک م من خميس، مدى سوف يا جاندى كارسيدب، لهذا اناست رجع
ذهب وفضة بركيف جاتزب، تفاضل وتنسين بجى جائز- (احسن الفتاوى٠ ٥١٨/٣- وكذافى فتاوى حقافي ١٢٣/٣٠).
جدیدمعاملاتےٹرئی احکام ی ٢ :
قرض ٤ جواز تح لي على بوناشراب، جن جزون ٤ مثل ديوان وقرض مس طور بروين بجى جائرة
ئيس، يكونكم قرض مي جوجز لى كيب اس كى مثل والمن كرنا شر مالازم ب.
قال العلامة الصابوني: ونص الفقهاء على أن قرض المكيل والموزون
جائز، كاستقراض الحب والشعير، والتمر والزبيب وكالاستقراض السمن والزيت، وكل
ما يكال ويوزن ، وأما مالا مثل له فلا يجوز إقراضه كاللآلى، والجوهرات، وهذا مذهب أبي
حنيفة وأجاز الشافعية والحنابلة إقراض مالا مثله له إذا كان معروف القيمة ، فيجب
ردالقيمة. (فقه المعاملات)
ما صل يب كر مكلى اور موزوفى يجيزكى مثل موجود بوت بوت ان وفرض ويناجاتهب اور جو جيزين غير
شى بين، جن وذوات القيم كها جا ثاب اناكوقرض س طور يردينا جازةبي، البند وراسم ودنانيراور وميكر كرنى كوقرض