النص المفهرس
صفحات 281-300
٢٨١ ٨٢ - وقالَ(١) أَبو عُبَيد فى حَديثِ النَّبِىُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (٢) -: ((أَنَّه نَهى أَن يُبالَ .فى الماءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ (٣))). قالَ (٤): حدَّثَنَاهُ ((أَبو يوسُفَ)) عن ابن أبى لَيلى (٥)، عَن أَبى الزُّبَير ، عَن جابر، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم (٦) ... قالَ: وحدَّثَناهُ، يحيىَ بنُ سَعيدٍ (٧)، عن ابن عَجْلانَ، عَنْ أَبيهٍ، عَن أَبِى هُرَيْرَةَ : أَن رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم (٨) -: ((نَهى أَن يُبالَ فى الماءِ الرَّاكدِ، وأَن يُغْتَسل (٩))) . فیهِ مِن جَنابَة قال ((الأَصمعىُّ)) وبعضُه عَن (( أَبِى عُبَيدَة)): الدَّائمِ: هُوَ (١٠) السَّاكنُ(١١)، وقَدْ دَام الماءُ يَدُومُ، و[قَد] (١٣) أَدَمْتُه أَنَا إِدَامَةُ: إِذا سَكَّنْتَه، وكُلُّ شىءٍ سَكَّنْتَهِ ، فَقَد أَدَمْتَه، وقالَ (١٣) الشَّاعِرُ : (١-١) ع: قال. (٢) ك: م: عليه السلام، وفى د. ر. ع: صلى الله عليه. (٣) جاء فى ت: كتاب الطهارة، باب كراهية البول فى الماء الراكد الحديث ٦٨ ج ١ ص ١٠٠ حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرازق، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبى هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضأ منه)). وعلق التر مذى ، فقال : وفى الباب عن جابر . خ : كتاب الوضوء ، باب الماء الدائم ج ١ ص ١٥ . وانظر فى ذلك م : كتاب الوضوء ، باب النهى عن البول فى الماء الراكد ج ٣ ص ١٨٧. د : كتاب الطهارة ، باب البول فى الماء الراكد الحديث ٦٩ ج ١ ص ٠٥٦ ن : كتاب الطهارة ، باب النهى عن البول فى الماء الراكدج ١ ص ٣٢ /١٠٤/٤٤ جه : كتاب الطهارة، باب النهى عن البول فى الماء الراكد . الأحاديث ٣٤٣-٣٤٤ -٣٤٥ج١ص١٢٤ دى : كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من الماء الراكد الحديث ٧٣٦ ج ١ ص ١٥٢ ج ٢ ص ٢٥٩ حم : حديث أبى هريرة . والفائق ٤٤١/١ والنهاية ١٤٢/٢، وتهذيب اللغة ١٤ /٢١١، ومقاييس اللغة ٢ /٣١٥. (٤) قال : ساقطة من ر . (٥) عبارة د: حدثناه عن يوسف بن ليلى : تصحيف (٦) د. ر. ع. ك: صلى الله عليه. (٧) د: يحيى عن بن سعيد، تصحيف". (٨) ر. ع. ك: صلى الله عليه. (٩) ع: من الجناية، وأنظر فى ذلك المصادر السابقة فى بعض رواياتها . م: كتاب الوضوء باب النهي عن البول فى الماء الراكدج ٣ ص ١٨٧. ج ١ ص ٠٦٥ خ كتاب الوضوء ، باب الماء الدائم ن كتاب الطهارة باب الماء الدائم ج ١ ص ٤٤ / ٠١٠٤ (١٠) ((هو)): ساقطة من ع. (١١) جاء فى مقاييس اللغة ٢ / ٣١٥ بعد أن ساق حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والدليل على = حة هذا التأويل أى على صحة تفسير الدائم بالساكن، أنه روى بلفظة أخرى، وهو أنه نهى أن يبال فى الماء القائم)). (١٢) ((قد)» تكملة من ر . (١٣) الواو فى ((وقال)) تكملة من ر. ٢٨٢ وَنَفْتَؤُها عَنَّا إِذا حَمْيُهَا غَا(١) تَجِيشُ عَلَيْنَا قَدْرُهُمْ، فَنُدِيمُها قَولُهُ : فَنُديمُها (٢): نُسَكِّنُها، وَنَفْتَؤْها : نَكسرُها بالماءِ أَوْ غَيرِه (٣). وهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَّهُ، [ أَى (٤)] إِنَّا نُطفىءُ شَرَّهُمْ عَنَّا. وَيُقالُ الطَّائرِ: إِذا صّفَّ جَناحَيه فى الهَواءِ وسَكَّنَهُمَا، وَلَم (٥) يُحَرِّكْهُمَا كَطَيرَان الحِدَإِ وَالرَّخَمِ: قَدَ دُوَّم الطائرُ تَدْوِيمًا، وهُو من هَذا أيضًا؛ لأَنَّهَ إِنَّمَا سُمِّىَ بِذَلك لِسُكونِهِ، وتَرْكِ (٦)الخَفَقان بجناحیهِ (٧). ٨٣ - وقالَ (٨) أَبُو عُبيدٍ فى حديث النَّبِىِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم (٩) -: ((أَنَّ نَهى عن لُبْسِ القَسِّيِّ)»(١٠). (١) هكذا جاء من غير نسبة فى تهذيب اللغة ١٤ / ٢١١، وأفعال السرقسعلى ٤ / ٣٢، وجاء فى مقاييس اللغة ٣١٥/٢ واللسان ((فتا وجيش)) منسوبا للجعدى برواية: ((تفور)) فى موضع: ((تجيش)). والبيت من قصيدة - من بحر الطويل - قالها النابغة الجعدى يهجو ليل الأخيلية وزوجها سوار بن أو فى بن سبرة ، شعر النابغة ١١٨ وروايته (( تفور )» . (٢) ر. ك. م: نديمها، ود. ع: ((فنديمها). (٣) م ، والمطبوع: وغيره (٤) ((أى)): تكملة من د. ر .ع. م. (٥) د. ر.ع. م: ((فلم)) (٦) تهذيب اللغة ١٤ / ٢١١: ((وتركه)). (٧) جاء على هامش ك: بلغ قراءة على الشيخ الإمام ...... ولم تصح لى قراءة ما يقى من ألفاظ القراءة. (٨) ك. ع . : قال. (٩) ك م : عليه السلام، وفى د. ع: صلى الله عليه. (١٠) جاء فى م، كتاب اللباس والزينة، باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر ج ١٤ ص ٥٥: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن على بن أبى طالب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((نهى عن لبس القسى، والمعصفر"، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن فى الركوع)) وجاء فى الباب بأكثر من وجه . وانظر فيه كذلك د : كتاب اللباس ، باب من كره لبس الحرير الحديث ٤٠٤٤ ج ٤ ص ٣٢٢ ت : كتاب مواقيت الصلاة ، باب ما جاء فى النهى عن القراءة فى الركوع والسجود . الحديث ٢٦٤ ج ٢ ص ٤٩ كتاب اللباس ، باب ما جاء فى كراهية خاتم الذهب الحديث ١٧٣٧ ج ٤ ص ٢٢٦ ن : كتاب الافتتاح، باب النهى عن القراءة فى السجودج ٢ ص ١٧١ . جه : كتاب اللباس ، باب النهى عن المعصفر للرجال. الحديث ٣٦٠٢ ج ٢ ص ١١٩١ ج ١ ص ٨١ حم : حديث على - كرم الله وجهه -. والفائق ٣ / ١٩٢، والنهاية ٤ / ٥٩، وتهذيب اللغة ٢٥٨/٨ ٢٨٣ قالَ: حَدَّثَنِى بِه يَزيدُ (١)، عَن مُحمَّدٍ بن عَمرو، عَن إِبراهيم بن عَبدِ اللهِ بن حُنين، عن أَبيْهِ ، عَن ((عَلىٍّ)) (٢) يَرِفُعُه . قالَ [أَبُو عُبَيد] (٣): وحَدَّثَنِى القاسمُ بنُ مالِكِ، عَن عاصمِ بنِ كُلَيبٍ (٤)، عَن أَبِى بُردَةً، نَحو حَدِيث ((يَزِيدَ)). قالَ ((عاصم)): فَسأَلْنا عَن الْقَسِّى، فَقيلَ: هى ثيابٌ يُؤْتَى بها مِن ((مصرَ)) فيها حريرٌ، وكان (( أَبُو عُبَيدةَ)) يَقولُ: نَحواً من ذَلك، [وَلم يَعرِفِها الأصمَعِىُّ] (٥). وأصحابُ الحَدِيثِ (٦) يَقولونَ: القِّى (٧). قالَ أَبُو عُبَيد (٨): أَمَّا(٩) أَهلُ مِصرَ فَيَقَولون: القَسِّىُّ(١٠) تُنْسَبُ إلى بلاد يُقالُ لَهَا القَسُّ وَقَدْ رَأَيتُها (١١). وقال الأَصمعىُّ(٨٢)، وأَمَّا الخمائصُ، فَإِنَّها ثِيابٌ مِن خَرٍّ أَو صوف مُعَلَمٍ، وَهِى سودٌ(١٣) كانت مِن لِباسِ النَّاسِ. قالَ : والمسائِقِ : فِراءٌ (١٤) طِوالُ الأَكمام واحدتُها مُستَقَة، قالَ: وأَصلُها بالفارسِيَّة مُشْتَةَ (١٥) ، فَعُرِّبت . (١) عبارة د: ((قال حدثنا به يزيد)) وفى ر: ((حدثنيه يزيد)) وفى ع:)) قال حدثنى يزيد)). (٢) عبارة د : عن أبيه عن على عليه السلام.، وفى ر : عن أبيه يرفعه . (٣) أبو عبيد : تكملة من د. . (٤) د: (( القاسم بن مالك بن عاصم بن كليب) تصحيف. (٥) ما بين المعقوفين : تكملة من م . (٦) عبارة ر. م : قال أبو عبيد: وأصحاب الحديث. (٧) أى بكسر القاف، وقد جاء فى هامش ك: بكسر القاف، وأهل مصر بفتح القاف . (٨) قال أبو عبيد: ساقطة من ر، اكتفاء بذكرها قبل الجملة السابقة. (٩) م ، والمطبوع : وأما . (١٠) أى بفتح القاف، ومابعد القسى التى مضت إلى هنا ساقط من د لا نتقال النظر. (١١) هذه الجملة تشير إلى أنه زار مصر. وقد جاءت العبارة من قوله: وأصحاب الحديث فى النسخة. ع. على صورة أراهما أدق وهى : قال أبو عبيد : أما المحدثون ، فيقولون: القسى - بالكسر، وأما أهل مصر فيقولون : القمى - بالفتح = تنسب إلى بلاد يقال لها القس وقد رأيتها . (١٢) فى م، والمطبوع قال أبو عبيد: وقد قال الأصمعى، وأثبت ما جاء فى بقية النسخ؛ لأن الإضافة لا تضيف للمعنى جديدا . (١٣) فى م، والمطبوع: ((وهى معلمة، وهى سود)). (١٤) ع: وأما المساتق فقراء ، وفى ر : قال : المساتق : فراء. (١٥) د. م : مستة - بالسين المهملة -. ٢٨٤ وَعن (( أَبِى عُبَيدَة)) قالَ(١): وأَمَّا المُروطُ، فَإِنَّهَا أَكْسِيَةٌ مِن صُوفٍ أَو خَرٍّ كانَ ، ١٠ يُؤْتَزَرُ بِها . قالَ ((الأَصمعىُّ)) (٢): وأَمَّ المَطارفُ، فَإِنَّهَا أَردِيَةُ خَرِّ مُرَبَّعَةٌ لَها أَعلامٌ. قال أبو عُبِيد (٣): [٦٧] فَإِذا كانّت مُدَوَّرَةً عَلى خلقَةِ الطَيْلَسانِ، فَهِى الَّتى (٤) كَانَبْ تُسمَّى الجِنِّيَّةُ، تَلْبَسُها النِّساءُ. [و] قالَ ((الأُمَوِىّ)): والقَرِقِلُ (٥): فُمُصِ النِّساءِ، واحدُها (٦) قَرْقَلٌ، وهُو الذى يُسمِّيه النَّاسُ قَرِقَرًا (٧) . وقالَ (٨) ((الكِسائىُّ)): والِّيابُّ المُمَشَّقَةُ(٩) هى المصبوغَةُ بالمِشْقِ، وَهُو المَغْرَةُ (١). قالَ : والِّيابُ (١١) المُمَصَّرَةُ هى (١٢) الَّتى فيها شَيُّ من صُفْرَةٍ لَيْسَ (١٢) بالكثير . .. وقالَ (١٤) ((أَبو زيد الأَنصارىُّ (١٥))): والسِّيَراءُ: بُرُودٌ يخالطُها الحَريرُ (١٦). وقالَ غَيرُ هَؤْلاَءِ: الَقِهِزُ(١٧) ثيابٌ بيضُ يُخالِطُها حَرِيرٌ أَيضًا، وقالَ (١٨) ((ذوِ الرَّمَّة)). (١) قال: ساقطة من م والمطبوع، وعبارة ع: قال أبو عبيدة)). (٢) قال الأصمعى : ساقطة من د . (٣) قال أبو عبيد: ساقطة من م، والمطبوع. وذكرها يحدد آخر كلام الأصمعى . (٤) د: الذى: وما أثبت أدق. (٥) ر. ع، ك: ((قال الأموى: والقراقل)) وفى د: وقال الأموى: القراقل، وفى م ، وعنها نقل المطبوع : قال الأصمعى وأراه خطأ . (٦) ع : واحدتها . (٧) د . ر : قرقر . (٨) د . ع : قال . (٩) ع : المنشقة - بسكون الميم الثانية وفتح الشين بعدها مخففة - وما أثبت أدق . (١٠) ع: المغرة، بفتح العين ، والسكون هو الصواب. (١١) والثياب: ساقطة من د ، وفيها المممضرة - بضاد معجمة - والصواب بالصاد المهملة. (١٢) ((هى) ساقطة من ر. م. والمطبوع. (١٣) ع ، م ، والمطبوع: وليس. (١٤) د: (وقال)) وبقية النسخ: ((قال)). (١٥) الأنصارى : ساقطة من م (١٦) م ، والمطبوع : حرير . (١٧) القهز - بفتح القاف وكسرها - اللسان ((قهز)) وفيه القهز والقهز والقهزى ضرب من الثياب تتخذ من صوف .... (١٨) د. ر :. ((وقال» وفى بقية النسخ ((قال)). ٢٨٥ يَصفُ الْبُزاةَ، أَو (١) الصُّقُورة (٢) بالبياض، فَقالَ (٣): منَ الزُّرْقِ أَوصُفْع كَأَنَّ رُؤُوسَها مِنَ الِقَهْز والقُوهِىِّ بيض المَقانع (٤) قالَ ((أُبو عُبَيد)): وَأَمَّ المَياثرُ الحمرُ التى جاءَ فيها النَّهِىُ، فَإِنَّهَا كانَتْ مِن مَراكب (٥) الأَعاجم من ديباج أَو حَریرٍ . وأَمَّا الحُلَلُ : فَإِنَّها بُرودُ اليَمن من مواضعَ مُخْتَلِفةٍ منها . والحُلَّةِ إِزارُ وُرداءٌ ، لا تُسمَّى (٦) حُلَّةٌ حَتَّى تَكُونَ (٦) ثَوْبَيْنِ ؛ وممَّا يُبَيِّنُ ذلكَ حَديثُ ((عُمَرَ)) أَنَّه رَأَى رَجُلاً عَليه حُلَّةٌ قد انتَزَرَ بأَحدهما (٧)، وارتَدى بالأُخرى (٨) فَهذان ثَوبان. وَمَن (٩) ذَلك حَديثُ ((معاذ بن عفراءَ)) أَن ((عُمَر)) [- رَحمَهُ الله (١٠) - ] بَعثَ إِليه بحُلَّة، فَباعَها، واشترى بها خمسةَ أَروُس (١١) من الرَّقيق، فَأَعْتَقّهم، ثُمَّ قالَ: إِنَّ رَجُلاً آثَر قِشرَتَيْنَ يَلَبَسُهُمَا عَلَى رعتقَ هَؤُلاءِ لَغَبِينُ الرَّأَى (١٢) (١) فى بقية النسخ ((و)) فى موضع ((أو)). (٢) د. ك: الصقورة، وبقية النسخ الصقور، وأراها أدق. وكذا جاءت فى إصلاح الغلط لوحة ١/٣٩ (٣) فقال: ساقطة من ر، وجاء فى إصلاح الغلط لابن قتيبة، تعليقا على قول أبى عبيد: وقال ذو الرمة يصف البزاة أو الصقور بالبياض (لوحة ١/٩٣ -قال: أبو محمد: والصقع فى هذا البيت العقبان لا الصقور، يقال للعقاب: صقعاء، فأما الصقور ، فلا نعلم منها أصقع)» . وإنما وصفت بذلك لبياض رؤوسها. (٤). البيت من قصيدة - من الطويل - لذى الرمة غيلان بن عقبة، وتتفق رواية غريب الحديث مع رواية الديوان ٣٦٠، وفى تفسير غريبه: الزرق: البزاة. والصقع: العقبان، وسميت صقعا لبياض فى رؤوسها. والقهز: فارسية تعنى القزأو مالان منه. وفى القافى الفتح والكسر. والقوهى: ضرب من الثياب بيض فارسية منسوبة إلى ((قوهستان)» .. المقانع : الثياب وأنظر تهذيب اللغة ١ / ١٨٠، ٣٩٣/٥، ومقاييس اللغة ٥ /٣٥، واللسان / قهز ، قوه . (٥) د : مواكب - تصحيف . (٦) د: يسمى ... يكون، لعله أراد الثوب، إلا أن ما فى النسخة من كثرة التصحيف والتحريف يجعلى أرجح أنها مكتوبة بخط نسخ من النساخ . (٧) م، والمطبوع وتهذيب اللغة ٣ / ٤٤٢: بإحداهما، وأرى أن بقية النسخ أرادت الثوب. (٨) د. ك، م: بالأخرى، وفى ر. ع: بالآخر، أى الثوب الثانى وهو أولى إلا إذا أراد الحلة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. وإنطر فى الحديث النهاية ٤٣٣/١ (٩) د : من ، وما أثبت عن بقية النسخ أولى. (١٠) ((رحمه الله)): تكملة من د. (١١) د: أر أس: تصحيف، والتصحيف شائع فى هذه النسخة (١٢) النهاية ٤ / ٦٥، وتهذيب اللغة ٣ / ٤٤٢. وجاء فى تهذيب اللغة ٣ / ٤٤١ - ٤٤٢ : وقال ((شمر)): وقال ((خالد بن جنبة)): الحلة رداء وقميص تمامها العمامة، قال: ولا يزال الثوب الجيد، يقال له فى الثياب حلة، فإذا وقع على الإنسان ذهبت حلته حتى يجمعن له، إنما اثنان وإما ثلاثة، وأنكر أن تكون الحلة إزارا ورداء وحده ... وقال ((ابن شميل)): الحلة: القميص، والإزار، والرداء، لا أقل من هذه الثلاثة. وقال شمر : الحلة عند الأعراب ثلاثة أثواب . قال : وقال ابن الأعرابي: يقال للإزار والرداء حلة، ويقال لكل واحد منهما على انقراده حلة. قلت : وأما أبو عبيد ، فانه جعل الحلة ثوبين . . قلت : والصحيح فى تفسير الحلة ما قال أبو عبيد؛ لأن أحاديث السلف تدل على ما قال. ٢٨٦ قالَ (١): حَدَّثَنَا (٢) يَزِيدُ، عَن جرير بن حازم، عن ابن سيرينَ، عن أَفْلِّح - مَولى أَبِى أَيوبَ - أَنَّ عُمَر بَعث إِلى ((مُعاذِ بنِ عَفْراءَ)) بحلّة. قالَ ((أَفَلَحُ)): أَّمَرَنى أَن أَبِيعَها، وأَشترى بها رقيقاً، فَبعتُها، واشترَيْتَ لَهُ خمسةً [٦٨] أَروُّس، قالَ: فَأَعْتَقْهَم، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَجُلا اختارَ قِشِرَتَيْن عَلى عِْق ◌َؤُلاءِ (٣) لَغَبِينُ الرَّأَى)) فَقَالَ : قِشرَتَين : يعنى ثوَبَيْن . ٨٤ - وقال (٤) أَبو عُبَيدٍ فى حَديث النَّبِىِّ - صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم(٥) - : ((أَنَّه نَهَى عَن المُحَاقَلَةِ وَالمُزْابَنَةِ(٦) )) . قالَ: حَدَّثَنَاه هُشَيِمٌ، قالَ: أَخبرَنا الزُّهرِىُّ (٧) ، عَن سَعيد بن المُسَيَّب، أَن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (٨)- ((نَهَى عَن المُحاقَلَة وَالمُزَّابَنَة)). (١) قال : ساقطة من ر . (٢) ع: وحدثناه . (٣) ما بعد ((لغبين الرأى) إلى هنا. ساقط من د لانتقال النظر، وسقط من م والمطبوع تصرفا فى عبارة أبى عبيد وذكر فى هامش المطبوع نقلا عن ر . (٤) ع ، ك : قال . (٥) م: عليه السلام، وفى د.ر ع. ك: صلى الله عليه. (٦) جاء فى م : كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمرج ١٠ ص ١٨٣: وحدثنى محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: أن يباع تمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح ، واستكراء الأرض بالقمح . قال : وأخبر فى سالم بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا تبتاعوا المر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر . وقال ((سالم)) أخبرنى عبد الله، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص بعد ذلك فى بيع العربية - بكسر الراء وفتح الياء مشددة - بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص فى غير ذلك ... وانظر خ : كتاب البيوع، باب بيع المزابنة ج ٣ ص ٣١ ومابعدها . د : كتاب البيوع، باب فى التشديد فى المزارعة الحديث ٣٤٠٠ ج ٣ ص ٦٩١ ت : كتاب البيوع، باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزائبة الحديث ١٢٢٤ ج ٣ ص ٥٢٧. ن : كتاب البيوع ، باب بيع المنابذة ج ٧ ص ٢٢٨ جه : كتاب التجارات باب المزابنة والمحافظة الحديث ٢٢٦٦ ج ٢ ص ٧٦٢ ط : كتاب البيوع ، باب المحاقلة والمزابنة ج ٢ ص ١٢٨ من تنوير الحوالك . دى : كتاب البيوع، باب المحاقلة والمزابنة الحديث ٢٥٦٠ ج ٢ ص ١٦٨ حم: حديث ابن عمر ج ٣٢٩/٢، حديث أبى سعيد الخدري ج ٣ ص ٠٦٠، حديث جابر بن عبد الله ج ٣١٣/٣. حديث رافع بن خديج ج ٣ ص ٤٦٤ والفائق ٢٩٨/١، والنهاية ٤١٦/١، ٢٩٤/٢، وجامع الأصول لابن الأثير ٤٧٥/١، وما بعدها، وتهذيب اللغة ٤٧/٤، ٢٢٧/١٣، ومقاييس اللغة ٠٨٨/٢ ٤٦/٣ (٧) عبارة ر : قال : حدثناه هثيم ، عن الزهرى ... (٨) د. ر. ع. ك: صلى الله عليه. ٢٨٧ قالَ [أبو عُبَيد(١)]: سَمعت غَيرِ واحد ولا اثنين من أَهل العلم (٢) ذَكَر كلَّ واحد مِنْهُم طائفةً من هَذا التَّفسير . قالوا (٣) : المُحاقَلَةُ [والحَقلُ(٤)]: بَيعُ الزّرع، وَهُو فى سُنبِلُه بالبُرِّ، وَهُو مَأْخوذٌ من الحَقل، والحقَلُ: هُو الَّذِى يُسَمِّيه أَهلُ العراق ((القَراحَ))(٥)، وَهُو فِى مَثَلِ يُقالُ -: ((لاتُنْبِتُ البَقَلَةَ إِلاَّ الحَقْلَةُ (٦) )» .. قالوا (٧) : والمُزْابَنَةُ: بَيعُ الثَّمر فى روُّوس (٨) النَّخل بالتَّمرِ. وَإِنَّمَا جَاءَ النَّهيُ فِى هَذا؛ لأَنَّه من الكَيل، ولمسَ يَجوزُ شىءُ من الكيل والوَزْن إِذا كانا من جنس واحدٍ إِلاَّ مِثلاً بمثلٍ، ويَداً بِيَدٍ، وَهذا مَجهولٌ لاَ يُعَلَمْ أَيُّهُها(٩) أَكْثَرُ .. [ قالَ(١٠)]: وَرَخَّص فى العَرَابِ! (١١) .: قالَ (١٢) : وَالعَرايا: واحدَّتُها عَريَّةٌ، وَهى النَّخْلَةُ يُعرِبها صاحِبُها رَجُلاً مُحتاجًاً .. والإِعْراءُ : أَنْ يَجعَلِ لَه ثَمْرَةَ عامِها : (١) ((أبو عبيد)) تكملة من د.ر م، وتهذيب اللغة ٢٢٧/١٣ (٢) يريد أكثر من اثنين، وفى تهذيب اللغة ٢٢٧/١٣: ((قال أبو عبيد: سمعت غير واحد من أهل العلم)). (٣) ع . م ، والمطبوع: قال . (٤) ولحقل : تكملة من ز ، وأراها مقحمة هنا . (٥) جاء فى تهذيب لغة ٤-٤٢ ((والقراح من الأرض: كل قطعة على حيالها من منابت النخل؛ وغير ذلك. قلت : القراح من الأرض : البارز الظاهر الذى لا شجر فيه . وروى ((شمر)) عن أبى عبيد أنه قال: القراح من الأرض: التى ليس فيها شجر، ولم يختلط بها شىء)). هكذا جاء شمر عن أبى عبيد . (٦) انظر فى المثل تهذيب اللغة ٤٧/٤ ومقاييس اللغة ٨٧/٢، ومجمع الأمثال للميدانى ٢٣٠/٢، وفيه: لا ينبت)) وعلق عليه بقوله : يقال : الحقلة : القراح ، أى لا يلد الوالد إلا مثله . وقاله الأزهرى : يضرب مثلا للكلمة الخسيسة تخرج من الرجل الخسيس ، حكاه عن ابن الأعرابي . وجاء فى المطبوع: ((لا ينبت)) وهو جائز بالياء والتاء. (٧) د. ر. م، والمطبوع: قال. (٨) م، والمطبوع: ((وهو فى رؤوس))، وهو من قبيل التصرف، والتهذيب. (٩) م : أيها ، والصواب ما أثبت عن بقية التسيخ . (١٠) قال : تكملة من د . ر .. ع. م. (١١) انظر تخريج الحديث رقم ٨٤ هامش رقم ٦ من الصفحة الماضية، والفائق ٢٩٨/١-٢٩٩، ٤١٠/٢، والنهاية ٢٢٤/٣، وفيه أنه رخص فى العربية والعرايا)) ... والعرية فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه: إذا قصده.، وتهذيب اللغة ١٥٥/٣، ومقاييس اللغة ٢٩٨/٤ (١٢) د.ع: قالوا .. والقول هنا لأبى عبيد، كما فى تهذيب اللغة ١٥٥/٣: "قال أبو عبيد العرايا واحدتها عربية)) .. ٢٨٨ يَقولُ: فَرَخَّصَ (١) لربِّ النَّخْلِ أَن يَبتاعَ ثَمَر (٣) تلك النَّخْلَة من المُعرَى بِتَمرِ (٣) لمَوضع حاجَتِه . .وقالَ بَعضُهم: بَل هُو الرَّجَلُ تَكونُ (٤) لَه نَخْلَةٌ وَسَط نَخْلٍ كَثِيرٍ لرجُلٍ آخَرَ، فَيَدَخُل (٥) رَبُّ النَّخْلَةِ إِلى نَخْلَته، فَرَّبَّما (٦) كانَ مع صاحب النخل الكثير أَهلُهُ فى النَّخل، فيُوَّذِيه بدُخوله، فَرَخَّص لصاحب النَّخلِ الكَثِيرُ أَن يَشْتَرِىَ ثَمَرَ (٧) تِلَكَ النَّخَلَةِ (٨) · مِن صاحبها قَبلَ أَن يَجُدَّهُ بِتَمْرٍ ؛ لِثَلاَ يَتَأَذَّى به . قال ((أَبو عُبَيد)) والتَّفسيرُ الأَوَّلُ أَجْودُ؛ لأَنَّ هَذا لَيسَ فيه إِعراءُ، إِنَّما هِى نَخْلَةُ يَمْلِكُهَا رَبُّها (٩)، فَكَيفَ تُسَمَّى عَريَّةٌ (١٠) ؟. وَمنهُ الحَديثُ [٩٦] الآخرُ أَنَّه كانَ يَأْمرُ الخُرَّاصَ أَنْ يَخَذِّموا فى الخَرصِ (١١)، ويَقولُ: (إِنَّ فى المالِ العَرِيَّةَ والوَصِيَّةَ (١٢))) .. (١) ع: فرخص - على صيغة المبنى للمجهول، ولا فرق فى المعنى. (٢) د : ثمرة ، وما أثبت أولى. (٣) عبارة م، والمطبوع: ((أن يبتاع من المعرى ثمر تلك النخلة بتمر)) ولا فرق بين العبارتين فى المعنى. وفى ع ((من المعرى)) على صيغة اسم الفاعل ، تصحيف . (٤) د. د. م، والمطبوع: ((يكون)) -- بياه مثناة تحتية فى أو له - وكلاهما جائز. (٥) د: ((فيه خل)) تصحيف. (٦) ع: ((وربما) والمعنى واحد. (٧) د: ثمرة - بناء مثلثة -. وفى ر («تمر)) بتاء مثناة، وهو بالثاء المثلثة هنا. (٨) ع: النحلة - بحاء مهملة - سهو من الناسخ. (٩) د: ((بها))، تصحيف . (١٠) نقل صاحب التهذيب ٣ / ١٥٥ عن الشافعى - رضى الله عنه ـ ذكره لثلاثة أصناف من العرايا. (١١) ((فى الخرص)) ، ساقطة من م، واستدركها المطبوع من ر. (١٢) جاء فى دى: كتاب البيوع، باب الخرص، الحديث ٢٦٢٢ ج ٢ ص ١٨٤: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصارى قال : جاء سهل بن أبى حشمة إلى مجلسنا، فحدث أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا خرصتم، فخذوا، ودعوا. دعوا الثلث، فان لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع)» وانظر كذلك: د : كتاب البيوع، باب فى الحرص الحديث ٣٤١٣ ج ٣ ص ٦٩٩ ت : كتاب الزكاة ، باب ما جاء فى الخرص الحديث ٦٤٣ ج ٣ ص ٣٥. ن : كتاب الزكاة، باب كم يترك الخارص ج ٥ ص ٣٢ جه : كتاب الزكاة ، باب خرص النخل والعنب الحديث ١٨١٩ - ١٨٢٠ ج ١ ص ٠٥٨٢ ج ٣ / ٤٤٨، ج ٤ ص ٢. حم : حديث سهل بن أبي حثمة والفائق ١ / ٣٦٣، والنهاية ٢ / ٢٣: وتهذيب اللغة ٧ / ١٣٠، ومقاييس اللغة ٤ / ٢٩٩ نقلا عن غريب حديث أبى عبيد . ٣٨٩ قالَ (١): حَدَّثَنَاهُ يَزيدُ، عَن جَرير بن حازم، عَنْ قَيس بن سَعدٍ، عَن ((مَكحول))(٢) قالَ: كَانَ النَّبِىُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم (٣) . إِذاَ بَعثَ الخُرَّاَصَ"، قالَ: ((خَفِّقوا فى الخَرص (٤) ، فَإِنَّ فى المال العربيَّةَ والوَصِيَّةً)). ومعَّا يُبَيِّنُ ذَلك قَولُ شاعرِ الأَنصارِ يَصِفِ النَّخْلَ : .. وَلكن عَرايا فى السِّنينَ الجوائح (٥) لَيْسَتْ بِسَنِهاءَ وَلَا رَجْبِيَّةٍ يَقولُ: إِنَّا نُعريها الناسَ (٦). وحَدِيثُه ((أَنَّه نَهى عَن المُخابَرة (٧))). قالوا (٨): هى (٩) المزارعةُ بالنِّصفِ، والثُّلُثِ، والرُّبع، وأَقلَّ مِن ذَلك، وأكثرَ (١٠)، (١) قال: ساقطة من د. ر. وفى ر: وحدثناه . (٢) ليست له صحبة . (٢) د. ر. ع. ك : - صلى الله عليه - (٤) ر: ((فى الخراص)» وفسر بن الأثير فى كتابه جامع الأصول ١ / ٤٧٢ الخرص، فقال: الخرص؛ حرز الثمرة وتقديرها (٥) هكذا جاء غير منسوب فى تهذيب اللغة ١٢٩/٦، وروايته: ((فليست)) و((رجبية)) .. بتخفيف الجيم مفتوحة. وجاء غير منسوب كذلك فى مقاييس اللغة ٤ / ٢٩٩، وأفعال السرقسطى ١ / ١٥٢، ونسب فى اللسان (رجب - سنه - عرا ) لسويد بن الصامت الأنصارى. وفى تفسير غريبه : السهاء : النخلة تحمل سنة، ولا تحمل أخرى، والرجبية: النخلة الكريمة تميل ، فيبنى تحتها ما تعتمد عليه، وتسند به. انظر تعذيب اللغة ٥ / ٥٤، وكتاب النخل والكرم الأصمعى ٧١ ضمن مجموعة البلغة فى شذوز اللغة . (٦) ما بعد قوله: ((فإن فى المال العربية والوصية)) جاءفى ر. م والمطبوع، ومقاييس اللغة قبل الحديث: ومنه الحديث الآخر : أنه كان يأمر الخراص، أى بعد قول أبى عبيد: فكيف تسمى عربية . (٧) جاء فى م: كتاب البيوع، باب البيوع المنهى عنهاج ١٠ ص ١٩٢ : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا جيعاً : حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)). خ : كتاب المساقاة ، باب الرجل يكون له مر أو شرب فى حائط أو تخل ج ٣ ص ٨١. وانظر د : كتاب البيوع ، باب فى المخابرة ج ٣ ص ١٨٣ ت : كتاب البيوع، باب ما جاء فى النهى عن الثنياج ٣ ص ٥٧٦ ن : كتاب الزارعة ، باب النهى عن كراه الأرض ج ٧ ص ٣٤ دى : كتاب البيوع، باب فى النهى عن المخابرة ج ٢ ص ١٨٣ حم: حديث جابر بن عبد الله. ج ٣ ص ٣١٣ والفائق ١ / ٣٤٩، والنهاية ٢ / ٧. والتهذيب ٧ /٣٦٧، ومقاييس اللغة ٢٣٩/٢ (٨) د. ع. م: قال. (٩) ((هى)): ساقطة من د، وفى ع: ((وهى)) .. (١٠) ((والربع ... وأكثر)) ساقط من م. . وجاء فى شرح النووي على مسلم ج ١٠ ص ١٩٢، وأما المخابرة فهى والمزارعة متقاربتان، وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع ، كالثلث والربع ، وغير ذلك من الأجزاء المعلومة ، لكن فى المزارعة ، يكون البذر من مالك الأرض، وفى المخابرة يكون من العامل، هكذا قاله جمهور أصحابنا، وهو ظاهر نص الشافعى، وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم ، هما بمعنى . ٢٩٠ وَهُوَ ((الخِبْرُ)) أَيضًا(١) وكان ((أَبُو عُبَيدة)) يَقولُ: لِهذا (٢) سُمِّىَ الأَكَّارُ (٣) الخَبِيرَ؛ لأَنَّه يُخابرُ الأَرضَ، والمخابَرَةُ حِى المُؤَّاكَرَةُ (٤). قالَ (٥): وَلِهذا سُمِّىَ الأَكَّارُ (٦)؛ لأَنَّه يُؤَّاكِرُ الأَرض. [قالَ] (٧): وَأَمَّا حَديثُه: ((أَنَّه نَهى عَن المُخَاضَرَةِ (٨))) ... فإِنَّهَ ذَهَى [عن](٩) أَن تُباعَ الثَّمارُ قبلَ أَن يَبْدُوَ (١٠) ضَلَاحُها، وَهِىَ خُضْرٌ بَعدُ، ويدخلُ فى المُخاضَرة أيضًا بَيع الرِّطاب (١١) والبُقول وأشباهِها، وَلِهذا كرره من كره (١٢) بيع الرِّطاب أَكثرَ مِن جَزَّةٍ وَاحِدَةٍ (١٣). وهذا مثلُ حَديثه ((أَنَّه نَهَى عَن بَيع الثَّمر (١٤) قَبلَ أَن يَزْهُو (١٥)، وزَهوُه أَن يَحدَّ أَو يصفَرَّ )) . (١) جاءفىم بعد ذلك، وعنها نقل المطبوع: ((الخبر: الفعل، والخبير: الرجل)) وهى حاشية دخلت فى متن النسخه. ودليل ذلك وجودها على هامش النسخة ( د ) . (٢) د: ((إنما)) وفى المطبوع ((بهذا))، والمعنى متقارب. (٣) د: الأكان - بالنون - تصحيف (٤) عبارة د: ((والمؤاكرة هى المخابرة .... )) . (٥) قال : ساقطة من م ، والمطبوع : (٦) فى م، والمطبوع: ((قال: ولهذا سمى الأكار خبيرا)). (٧) قال: تكملة من د . : (٨) جاء فى خ: كتاب البيوع، باب بيع المحاضرة ج ٣ ص ٣٥: (( حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثنى أبى، قال: حدثنى إسحاق بن أبي طلحة الأنصارى، عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزانبة)). وانظر م : كتاب البيوع، باب البيوع المنهى عنهما ج ١٠ ص ١٩٢. والفائق ١ / ٣٧٧، والنهاية ٢ /٤١ (٩) من: تكملة من م والمطبوع، وعبارة ع: ((وهو أن يباع)) فى موضع ((فإنه نهى عن أن ياع)). (١٠) فى د: ((حتى يبدو . والمعنى ، أحد . (١١) عبارة م، والمطبوع: أيضا بعض بيع الرطاب بإضافة بعض. (١٢) ك: ولهذاكره - على صيغة المبنى للمجهول - وفى المقابلة صححت إلى كره من كره)). (١٣) فى ر. م، والمطبوع: ((أكثر من جزء وأخذه)) وكذا فى اللسان (خضر) وأرى - والله أعلم - صواب ما أثبت عن بقية النسخ، ويعنى أن بيعها مع ترك بقية لها قد يعرضها للفساد، وانظر فتح الباري ٣٩٤/٤ (١٤) ر. م: التمر - بتاء مثناة - والصواب ما أثبت عن بقية المسخ. (١٥) جاء فى خ: كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ج ٣ ص ٣٤: ((حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك - رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهى ، فقيل له : وما تزهى ؟ قال: حتى تحمر، فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه)). وانظر فيه كذلك: م : كتاب البيوع، باب التهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ج ١٠ ص ١٧٧ د : كتاب البيوع ، باب النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ج ٣ ص ٦٦٥ ت : كتاب البيوع ، باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ٣ ص ٥٢٩ ن : كتاب البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه مج ٧ ص ٢٣٠ ط : كتاب البيوع، باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ج ٢ ص ٢٥ تنوير الحوالك . دى: كتاب البيوع، باب فى بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ج ٢ ص ١٦٧ حم : حديث ابن عمر ج ٢ ص٥ حديث أبى سعيد الخدرى ج ٣ ص ١١٥ والفائق ١٣٧/٢، والنهاية ٣٢٣/٢، والتهذيب ٣٧١/٦، وفيه: وروى ابن شميل عن أبى الخطاب أنه قال: لإ يقال إلا يزهى النخل، قال : وهو أن يحمر أو يصفر . قال: ولا يقال: يزهو. ((ويزهو)) رواية البخارى ج ٣٦/٣، وفيه ج ٣ ص ٢٣٦. نهى أن تباع ثمرة النخلة حتى تزهو عن ((أنس)) فى الموضعين)). ٢٩١ قالَ أَبُو عُبَيَد: حدَّثَنِى (١) عُمَر بن يُوّس بن(٢) القاسم اليَمأمّى، عَنْ أَبيه ، عن إسحاقَ بن عَبد الله بن أَبِى طَلِحةً، عَن ((أَنس))، عَن النبى - صلى اللهُ عَلَيَه وسلَّمَ (٣) -: ((أُنَّهِ نَهَى عَن المخاضّرَة (٤))) [قال أبو عُبَيد (٥)]: وفى حديث آخرَ أَنَّه: ((نَهَى عَن بَيعه قبلَ أَن يُشَقِّحَ(١) ) والتَّشقيحُ هُو الزَّهُو أَيضًا، وَهُو معنى قوله: ((حَتَّى يَأْمنَ (٧) من العاهَة)» والعامَةُ الآفةُ تُصيبُه . وأَمَا حَديثُه الآخر: ((أَنَّه نَهى عَن المنابَذة والمُلامَسة (١٨) فَفِى كُلِّ واحدٍ منْهُما قَولان : أَمَا المُنَابَذَةِ: فَيَقالُ: إِنَّها أَن يَقولَ (٩) الرَّجلُ [٧٠] لصاحبه: انبذْ إِلَّى الشَّوبَ أَوَ غَيرَهُ من المتاعِ، أَو أَنْبِذُهُ إِليكَ ، وقَدْ وَجَب البيعُ بكذا وكذا . ويقالُ : إِنَّما هُو أَن يَقولَ الرَّجلُ: إِذا نَبِذْتُ الحَصاةَ، فَقْد وَجِب الْبَيعُ (١٠)، وَهُو معنى قولِهِ: ((أَنَّه نَهَى عُن بَيْع الحُصاةِ (١١))). والملامَسَةُ (١٢) : أَن يَقولَ: إِذا لَمَستَ ثَوِبِى أَو لَمَسْتُ ثَوبَك (١٣)، فَقْد وَجَب البيع (١) فى ع: قال حدثميه، وفى ر: حدثناه، وفى د: قال: حدثى. (٢) فى ر : عن، تصحيف، وهو عمر بن يونس بن القاسم اليمامى، ثقة من التاسعة مات سنة ست ومائتين انظر تقريب التهذيب ٦٤/٢ (٣) ك: عليه السلام، وفى د. ر. ع: صلى الله عليه. (٤) ذكر هذا السند فى رقبل هذا عقب الحديث: وأما حديثه أنه نهى عن المخاضرة، وأثبته هنا كما جاء فى النمخ د .. ك (٥) قال أبو عبيد : تكملة من ر (٦) هكذا - بضم الياء وفتح الشين وقاف مشددة مكسورة - ويروى تشقح تشقه بالحاء والهاء مع - سكون الشين وكسر القاف - وانظر فى الحديث هامش ١٥ من الصفحة السابقة بالنسبة لكتب الصحاح . (٧) فى م، والمطبوع: ((تأمن)) (٨) انظر هامش (٨) من الصفحة السابقة، والفائق ٤٠٠/٣، والنهاية ٢٦٩/٤، ٥-٦ وتهذيب اللغة ٤٤٢/١٤ (٩) د : تقول ، تحريف .. (١٠) من قوله ((البيع)) إلى هنا ساقط من د لانتقال النظر. (١١) أنظر الفائق ١ / ٢٨٧، والنهاية ١ / ٣٩٨، وتهذيب اللغة ١٤ /٤٤٢. (١٢) د: ((والملامة)»، تصحيف. (١٣) عبارة د: إذا المست ثوبك أو لمست ثوبى، والمعنى واحد. ٢٩٢ بكذا وكذاً . ويقالُ: بَل (١) هو أَن يَلمس [الرَّجل (٢)] المتاعَ من وَراءِ الثَّوب، وَلا يَنظُرُ إِليه، فِيقَعُ البَيعُ عَلَى ذَلِك . . وَهذه بُيُوعٌ كانَ أَهلِ الجاهليّةِ يَتَبايَعونَها (٣)، فَنَهِى رَسولُ الله - صلَّى الله عَلَيه وسَلَّمَ (٤) - عَنها؛ لِأَنَّهَا غَرَرٌ كُلَّها(٥) . ٨٥ - وقالَ(٦) أَبو عُبَيدٍ فى حديث النَِّّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ(٧) -: ((خَيرُ ما تداويْتُم به اللَّدُودُ، والسَّعُوطُ، والحِجَامَةُ، والمَشِىُّ (٨))). قالَ (٩): حَدَّثَنَاهُ (١٠) يَزِيدُ، عَن عَبَّاد بن منصور، عن عكرمةَ، عَن ابن عباس، یرفعه( !! ). قالَ ((الأَصمعىُّ)): اللَّدُودُ: ماسُقى الإِنسانُ فى أَحد شقَّى القسم. (١) ((بل)) ساقطة من م، والمطبوع، وتهذيب الغة ١٢ / ٤٥٦. (٢) الرجل : تكملة من م والمطبوع . (٣) م، والمطبوع، ((يتباعون بها)). (٤) د. ع. ك . صلى الله عليه. (٥) عبارة تهذيب اللغة: ((وهذاكله غرر وقد نهى عنه)). وهو تصرف من الأزهرى فى العبارة. .(٦) ع : قال . (٧) م: عليه السلام ، وفى د. ر ع. ك: صلى الله عليه. (٨) جاءفى ت: كتاب الطب، باب ما جاء فى السعوط، الحديث ٢٠٤٨ ج ٤ ص ٣٨٨: حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن خير ما تداويتم به اللدود، والسعوط، والحجامة، والمشى)). وانظر كذلك : خ : كتاب الطب ، باب الحجامة من الداءج ٧ ص ١٥ م : كتاب السلام ، باب لكل داء دواءج ١٤ ص ١٩٤. د : كتاب الطب ، باب فى السعوط الحديث ٣٨٦٧ ج ٤ ص ٢٠٠. جه : كتاب الطب، باب دواء المشى الحديث ٣٤٦١ ج ٢ ص ١١٤٥ وباب الحجامة ج ٢ ص ١١٥١ حم : حديث أنس بن مالك ج ٣ ص ١٠٧ / ١٨٢ . والفائق ٣ /٣١٣، والنهاية ٣ / ٣٣٥،٢٤٥، وتهذيب اللغة ١٤ / ٦٧. ورواية نسخة ك : - المثى بشين ساكنة - والصواب - كسر الشين، وتشديد الياء. (٩) قال: ساقة من ر . (١٠) د : رواه) . (١١) ك : رفعه . ٢٩٣ وَمَنْهُ الحَديثُ الآخرُ: ((أَنَّهِ لُدَّ فِى مَرضه (١) - صَلى الله عليه وسلَّمَ (٢) - وَهُو مُغْمِى عَلَيهِ ، فَلَّمَّا أَفاقَ، قالَ : لَا يَبْقَىَ فى البيتِ (٣) أَحدٌ إِلَّ لُدَّ، إِلَّ عَمِّى العَبَّاس)) قالَ أَبُو عُبَيْد ◌َثُرى -والله أعلم - أَنَّه [إِذَّها (٤)] فَعَلَ ذَلِك عُقَوَبَةً لَهُم؛ لأَنهم فَعَلوهُ(٥) من غَيرِ أَن يَأْمُرَهُم به . قال ((الأَصمعىُّ)): وَإِنَّما (٦) أُخذَ اللَّدودُ مِن لَدِيدَىِ الوادى، وَهُما جانباهُ، وَمنهُ قيلَ الرَّجُل: هُو يَتَلَدَّدُ: إِذا التفَتَ (٧) عن جانبيه يميناً وَشمالا. ويُقالُ: لَدَدْتُ (٨) الرَّجُلَ أَلُدُّهُ لدًّا: إِذا سَقَيتَه ذَلِك (٩) . وجَمعُ اللَّدود أَلِيَّةٌ، [و] (١٠) قال عمروُ بنُ أَحمرَ الباهلِىُّ: شَرِبتُ الشُّكاعَى والتدَدْتُ أَلِدَّةٌ وَأَقبلْتُ أَفواهَ العُروقِ المكاويَا (١١) فَهِذَا هُو اللَّدودُ . وَأَمَّا الوَجورُ (١٢) : فَهُو فى وَسَطِ الفَم [٧١] (١) انظر فى ذلك: خ: كتاب الطب،، باب اللدود ، ج ٧ ص ١٧. خ : كتاب الديات ، باب إذا أصاب قوم من رجل ج ٨ ص ٤٢. م : كتاب السلام ، باب لكل داء دواءج ١٤ ص ١٩٩. ت : كتاب الطب، باب ما جاء فى السعوط الحديث ٢٠٤٧ ج ٣ ص ٠٣٨٨ حم : حديث ابن عباس ج ١ ص ٢٠٩. والفائق ٣ / ٣١٣ والنهاية ٤ / ٠٢٤٥ (٢) الجملة الدعائية ساقطة من د.ع، وفى ر: صلى الله عليه، وفى ك: صلى الله عليه. (٣) م، والمطبوع: ((بالبيت)) وهو فى: خ كتاب الطب، باب اللدودج ٦ ص ١٧: ((فى البيت)). (٤) ((إنما)) تكملة من ر.ع.م. (٥) ر: ((فعلوا)). (٦) د. ع: ((إنما). (٧) تهذيب اللغة ٦٧/١٤: ((تلقت)) وفي د ((التقت)) بقاف مثناة - تحريف. (٨) تهذيب اللغة: ((ولددت الرجل . .. ) (٩) تهذيب اللغة: ((كذلك)» .. . (١٠) الواو تكملة من د.ر. وتهذيب اللغة، وفيه: ((قال أبن أحمر)). (١١) هكذا جاء ونسب فى تهذيب الغة ١٤ / ٦٨، ومقاييس اللغة ٥ / ٢٠٣، واللسان (لدد . شكع . قبل.) (١٢) د. ((الوجوه ) تصحيف. : ٠ ٢٩٤ ٨٦٠ - وقال(١) ((أَبو عُبَيد فى حديث النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّمَ (٢) .- فى صُلح ((أَهل نَجران)): ((أَنَّهُ لَيْسَ عَليهِمِ رُبِّيَّةٌ وَلاَمٌ (٣))): [و] (٤) هَكذا الحَديثُ - بتَشديد البَاءِ واليَاءِ -. قال (٥) [أَبو عُبَيد و(٦)] بلغنى ذلك عن ابن عُيَينَة، عن عمرو بن دينار. ٢٠) قال ((الفرَّاء)): إِنما هى رُبْيَة - مخفَّفَة - أَرادَ بها الرِّبا .. قالَ أَبو عُبَيد: يَعنى أَنَّه صالَحَهُم عَلى أَن وَضَعُ عَنهم الرِّبا(٧) الَّذِى كانَ عَليهم فى الجاهلَّية والدِّماءَ التى كانت عَليهِم يُطْلَبونَ بها . قال ((الفَرّاءُ)): ومثل رُبيّة من الرِّبَا: حُبْيَةٌ من الاحتباءِ سَمَاعُ مَنِ العَرَب (٨). (١) ر. ع. ك. م : قال. : عليه السلام ، وفى ر . ع. ك : صلى الله عليه. (٢) م (٣) لم أهتد إلى الحديث بهذه الرواية فى كتب الصحاح الستة، وبرواية غريب الحديث جاء فى الفائق ٢ / ٢٣ والنهاية ٢ / ١٩٢ وتهذيب اللغة ١٥ / ٢٧٤. (٤) الواو تكملة من د.ع. (٥) قال : ساقطة من د. (٦) ما بين المعقوفين تكملة من ر . (٧) ع الربوا : خطأ من الناسخ . (٨) ذكر الزمخشرى فى الفائق ٢ / ٢٣ قوله ربية - بتشديد الباء والياء - سبيلها أن تكون فعوله - بضم الفاء، والعين مشددة مضمومة - من الر إسب حصهم دريه- مصر السين مشددة، وكسر الراء مشددة - من السرو وقال : لأنها أسرى جوارى الرجل وذكر ابن الأثير فى النهاية ١٩٢/٢ بعد أن ذكر توجيه الفراء بتصرف: والذى جاء فى الحديث ربية - بالتشديد - ولم يعرف فى اللغة . وجاء فى مقاييس اللغة ٣ / ٧٠ : فأما السرية - بالتشديد - فقال الخليل: هى فعلية. ويقال : يتسرر ، ويقال يتسرى، قال الخليل: ومن قال يتسرى، فقد أخطأ ، لم يزد الخليل على هذا . وقال الأصمعى : السرية من السر ، وهو النكاح ؛ لأن صاحبها اصطفاها للنكاح لا للتجارة فيها، وهذا الذى قاله . الأصمعى ، وذكر ابن السكيت فی کتابه . فأما ضم السين فى السرية، فكثير من الأبية، يغير عند النسبة، فيقال فى النسبة إلى الأرض السهلة: سهيلى ، وينسب إلى طول العمر، وامتداد الدهر ، فيقال: دهرى، ومثل ذلك كثير، والله أعلم. ٢٩٥ يَعنى أَنَّهم [قَد(١)] تَكلَّموا بها (٢) بالياءِ، فَقالوا: رُبْيَة، وحُبْيَة، وَلَم يَقولوا : حُبْوَةٌ، ورُبْوَةٌ (٣) ، وأَصلُهُما (٤) الواو من الحُبوَة والرُّبْوَةِ (٥). قالَ أَبو عُبَيد (٦) : والَّذى يُرادُ من [هَذا (٧)] الحديث أَنَّهُ أَسقَطْ عَنْهُم كُلَّ دم، كانوا يُطلَبونَ بِه [فى الجاهليَّةِ (٨)]، وكُلَّ رباً كانَ عَليهم إِلَّ رُؤُوسَ الأَموال، فإِنَّهم يَرُدُّونَها كما قالَ اللهُ [عَزَّ وجلَّ (٩)]: ((فَلَكُم رُؤُوسُ أَموالِكُمْ لاَ تَظلمونَ، وَلا تُظِلّمونَ (١٠))) وَهذا (١١) مثلُ حَديثه الآخر : ((أَلا إِنَّ كُلَّ دَم، ومال، ومأْثَرَةٍ كانَت فى الجاهليَّة، فَإِنَّها ٢١ (١٣))). تَحَت قَدَعَىَّ هاتَينِ إِلَّ سِدانَةُ الْبَيَت و(١٢) سقايَةً الحاجِ ( يَعْنى أَنَّه أَقْرَّهُمَا عَلى حالِهِما . (١) ((قده: تكملة من ع. (٢) م، والمطبوع: ((بهما)) وفى بقية النسخ، وتهذيب اللغة ١٥ / ٢٧٤ ((بها)) وأراه أراد اللفظة. (٣) د: ((ربوة وحبوة)) ولا فرق فى المعنى. (٤) د .ع : وأصلها مراعيا نسق التعبير المابق بها. (٥) من الحبوة والربوة: ساقط من تهذيب اللغة والمعنى لا يحتاج إلى إعادة ذلك. (٦) أبو عبيد: ساقط من ر. م . (٧) (( هذا)) تكملة من د.م. (٨) التكملة من ر . (٩) التكملة من د، وفى ر . م - تعالى -. (١٠) سورة البقرة، الآية ٢٧٩. (١١) ع : فهذا . (١٢) د: ((أو)) تصحيف وقد تأول أو بمعنى الواو؛ غير أن التصحيف يغلب على هذه النسخة. (١٣) جاء فى د: كتاب الديات، باب فى دية الخطأ شبه العمد، الحديث ٤٥٤٧ ج ٤ ص ٦٨٢ : (حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد، المعنى ، قالا،: حدثنا حماد، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة أبن أوس ، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ قال مسدد] خطب يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثا، ثم قال : لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، - إلى هنا حفظته عن مسدد، ثم اتفقا - إلى أن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمى إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة . البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون فى بطون أولادها، وحديث مسدد أتم ... )) وذكر محقق السنن، أن البخارى أخرجه فى التاريخ الكبير وساق اختلاف الرواة فيه ، والدارقطنى فى سننه . : جه : كتاب الديات ، باب دية شبه العمد مغلظة ، الحديث ٢٦٢٨ ج ٢ ص ٧٨ . و انظر فیه. ن : كتاب القسامة باب كم دية شبه العمد ج ٨ ص ٤٠ جم: حديث عثمان بن ظلمة - رضى الله عنه - ج ٣ ص ٤٠.٤١٠ والفائق ١ /٢٢، والنهاية ٣٨٠/١٣،٢٢/١، وتهذيب اللغة ١٢ /٣٦٣. ٢٩٦ والسّدائَةُ فى كَلامِ العَرب: الحِجابَةُ، والسَّادثُ: الحَاجبُ. وهُم السَّدَنَةُ لِلجَمَاعَةِ(١). ٨٧ - وقالَ (٢) أَبو عُبَيدٍ فى حَديث النَِّىِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسِلَّم (٣) .-: (( أَفضلُ النَّاسِ مؤمنٌ مُزْهِدٌ (٤))). قالَ (٥): حَدَّثَنَاهُ ((أَبو مُعاويةً)) عن الأعمش، عن أبى صالحٍ، عَن أَبِى هُرِيرَة، عن النبِّ - صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّم (٦) - أَنَّه ذَكرَ ثَيْئًا فى المَملوك، إِذا أَطاعَ اللهَ، وَأَطاعَ مَوَالِيَهُ ، قالَ: فَذكَرْتُ (٧) ذَلَك ((لكعبٍ)) فَقالَ: ((لَيسَ عَليه حسابُ، وَلا مُؤْمنٍ مُزْهِدٍ )). قالَ ((الأَصمغُّى)) أَو (٨) ((أَبو عمروٍ)) [٧٢] - وأَكبرُ (٩) ظَنِّى أَنَّه الأَصمغٌّى -: المُزْهِدُ: القَليلُ الثَّىءِ؛ وَإِنَّما سُمَِّ مُزْهِدًا؛ لأَنَّ ما عندَهُ يُزْهَدُ فيه من قلَّته . يُقالُ منهُ: قَد أَزْهدَ الرَّجلُ إِزهاداً: إِذا كانَ كَذَلك، قال ((الأعشى)) يَمدَح(١٠) قَومًا . (١) ما بعد على حالهما إلى هنا ساقط من ر. ع، وجاء فى د. ك. م غير أنه جاء فى ك على حاشية النسخة بعلامة خروج وذيلت بالرمز ((صح)). وجاء فى اللسان ( سدن ): قال ابن برى : الفرق بين السادن والحاجب أن الحاجب يحجب وإذنه لغيره والسادن يحجب وإذنه لنفسه، والسدد والدانة الحجابة من سدنه يسدئه، والسدقة حجاب البيت، وقومة الأصنام فى الجاهلية، وهو الأصل)) قومة - بواو مفتوحة قبلها قاف مفتوحة كذلك . (٢) ع . ك : قال . .(٣) ك. م: عليه السلام، وفى د. ر. ع: صلى الله عليه. (٤) جاء فى حم من حديث أبى هريرة ج ٢ ص ٢٥٢: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ((إذا العبد أدى حق الله وحق مواليه، كان له أجران)) قال فحدثتهما ((كمبا))، قال (( كعب؟ ليس عليه حساب، ولا على مؤمن مزهد". وجاء فى الجامع الصغير ١ / ٥١: ((أفضل الناس مؤمن مزه)) عن أبى هريرة ذكره الديلمى فى مسند الفردوس. وانظر فى ذلك د : كتاب الأدب ، باب ما جاء فى المملوك إذا نصح الحديث ٥١٦٩ ج ٥ ص ٠.٣٦٥ والفائق ١٣٧/٢، والنهاية ٢ /٣٢١، وتهذيب اللغة ١٤٤/٦، ومقاييس اللغة ٣٠/٣. (٥) قال : ساقطة من ر . (٦) د. ر. ع. م: صلى الله عليه. (٧) ر: فذكر - على صيغة المبنى للمجهول - والذى فى حم: فحدثتهما. (٨) د. ع: ((وأبو عمرو) والصواب: ((أو أبو عمرو)). (٩) ع. م، والمطبوع: ((وأكثر)). (١٠) م، والمطبوع: يصف، وأثبت ما جاء فى بقية النسخ، وتهذيب اللغة ٦ /١٤٥. ٢٩٧ بحسن مجاورتهم جارة لهم . فقال (١) ء فَلَن يَطْلبُوا سِرَّها للغنى ولَن يُسْلِموها لإِزْهادها (٢) فالسٌّ (٣) هُو (٤) النِّكَاحُ [ هَا هُنَا] (٥). قال [ الله] (٦) - تَبَاركَ وتَعالى (٧) .-: (([ وَلكن ] لَا تُوا عدوهُنَّ سرًّا (٨))). وقال امرؤُ القَيس [ بنُ حُجرٍ )(٩) : أَلا زعمت بَسْبَاسَةُ اليَومِ أَنَّتى كَبِرِتُ، وَأَلَّ يَشْهَد السِّرَّ أَمثالى (١٠) فَأَرَادَ ((الأَعشى)): أَنَّهِم لا يَتَزَوَّجونَها لغناها(١١)، وَلا يَتْرُكُونَها لقَلَّة مالها، وَهُو الإزدادُ (١٢). ٨٨ - وقالَ (١٣) أَبو عُبَيدَ فى حديث النَّبِىِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم- (١٤): (خَمِّرُوا آنيَنَكُم، وَأَوَكُوا أَسقِيَتَكُم (١٥)، وَأَجيفوا الأَبوابَ، وَأَطفئوا(١٦) المَصابيحَ، (١) فقال : ساقطة من ر. م. والمطبوع، ومن منهج أبى عبيد ذكرها عند طول الكلام. (٢) البيت من قصيدة - من المتقارب للأعشى ميمون بن قيس مدح سلامة بن يزيد الحميرى الديوان ١١١. وأنظر فيه كذلك تهذيب اللغة ٦ / ١٤٧، ومقاييس اللغة ٣ / ٣٠، والفائق ٢ / ١٣٧، واللسان (زهد) وجاء فى مقاييس اللغة بعد بيت الأعشى : قال الخليل : الزهادة فى الدنيا ، والزهد فى الدين خاصة . (٣) ك: ((السر). ولا فرق فى المعنى. (٤) هو : ساقطة من د . (٥) ((هاهنا)): تكملة من د. (٦) ((الله)): تكملة من ر.م. والمطبوع. (٧) د. ع: ((عز وجل))، وفى م: ((تعالى)). (٨) فى د: ((ولا قواعد وهن سرا)» خطا من الناسخ، ولفظة ((لكن)). تكملة من ر، وهي جزء من الآية ٢٣٥ من سورة البقرة . (٩) ((ابن حجر)»: تكملة من د. م. (١٠) رواية) الديوان ص ٢٨: ((وألا يحسن)) فى موضع: ((وألا يشهد)) ((وألا يحسن)» رواية م والمطبوع. ولعله رجع فيها إلى الديوان ، وفى الديوان : بسياسة : امرأة غيرت امرأ القيس بالكبر. وفي د ((اللهو) فى موضع ((السر)) ولا حاجة إلى البيت على هذه الرواية. (١١) د: ((لغتها بتاء مثناة - تحريف . (١٢) جاء فى تهذيب اللغة بعد هذا التفسير أو قريب منه ج ٦ - ١٤٧؛ قلت: المعنى أنهم لا يسلمونها إلى من يريد متك حرمتها لقلة مالها . (١٣) ع: قال. (١٤) ك. م: عليه السلام، وفى د.ر ع : - صلى الله عليه - (١٥) :: أشفيتكم - بشين مثلثة وفاه موحدة - تحريف . (١٦) د: وأظيفوا)) بظاء معجمة مهثوثة بعدها ياء مثناة - تحريف . ٢٩٨ وَأَكْفِتُوا صبيانَكُم، فَإِنَّ لِلشَّياطينِ انتشاراً وخَطِفَةً)) (١). يَعنى بالَّليلِ (٢). قالَ (٣): حَدَّثنيه عَبَّادُ بنُ عَبَّاد، عَن كَثِير بنِ شِنْظير، عَن عَطاء بن أَبِى رَباحٍ ، عن جابر بن عبد الله ، يرفَعُه . قال ((الأَصمعىُّ)) و((أَبو عمرو)): قولُه: خَمِّروا آنيتَكُم: التَّخِمِيُر (٤): التَّغْطِيَة. وَمَنهُ الحديثُ الآخَرُ: (( أَنَّه أُتِىَ بِناءٍ مِن لَبنٍ، فَقالَ: لَولَا خَمَّرَتَه (٥)، وَلَو بعود تعرُّضُه عَليه (٦) )) . (١) المطبوع، م: ((خطفة، وانتشارا)) وأثبت ما جاء فى بقية النسخ، والبخارى. وجاء فى خ: كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم . ج ٤ ص ٩٩ : حدثنا مسدد ، حدثنا حماد بن زيد، عن كثير ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - رفعه، قال: خمروا الآتية ، وأوكوا الأسقية ، وأجيفوا الأبواب، واكفتوا صبيانكم عند العشاء ؛ فان الجن انتشارا وخطفة ، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة، فأحرقت أهل البيت)) وأنظر فيه كذلك: خ : كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس ج ٤ ص ٩٣ ((: كتاب الأشربة، باب تغطية الإناء ج ٦ ص ٢٤٩ ج ٧ ص ١٤٣ (( : كتاب الاستئذان، باب لا تترك النار فى الليل م : كتاب الأشربة ، باب استحباب تغطية الإناء وإيكاه السقاء ج ١٣ ص ١٨٣ د : كتاب الأشربة، باب فى إيكاء الآنية الحديث ٣٧٣٢/٣٧٣١ ج ٤ ص ١١٧ ج ٤ ص ٢٦٣ ت : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء فى تحمير الإناء الحديث ١٨١٢ جه : كتاب الأشربة ، باب تخمير الإناء الحديث ٣٤١٠ ج ٢ ص ١١٢٩ ج ٣ ص ٣٧٤ ، ٣٨٦ حم : حديث جابر بن عبد الله و فيه عن أبى هريرة ، وعبدالله بن سر جس دى: كتاب الأشرية ، باب فى تخمير الآنية الحديث ٢١٣٧-٢١٣٨ ج ٢ ص ٤٦ والفائق ٣٩٥/١، والنهاية ٧٧/٢،٣١٧/١، ٢٢٢/٥، وجامع الأصول ٨٥/٥ الحديث ٣١٠٦، وتهذيب اللغة ٣٧٨/٧، ٠٢١٠/١١ (٢) عبارة م، والمطبوع: قال أبو عبيد: يعنى بالليل، وأراه من قبيل التهذيب والتصرف . (٣) قال : ساقطة من ر . (٤) د . ع: فالتخمير . (٥) م : خمر تموه ، وأراه سهوا من الناسخ . (٦) انظر فى الحديث: خ : كتاب الأشربة ، باب شرب اللبن ج ٦ ص ٢٤٥ م : كتاب الأشربة ، باب استحباب تغطية الإنماء ج ٣ ص ١٨٣ د : كتاب الأشربة ، باب فى إيكاء الإناء ج ٤ ص ١١٧ ج ٢ ص ٤٦ دى : كتاب الأشر بة ، باب فى تخمير الآنية حم : حديث جابر ج. ٣ ص ٣١٩ والفائق ٣٩٥/١، والنهاية ٧٧/٢، وجامع الأصول ٨٦/٥ ٢٩٩ قال(١) (الأَصمعىُّ)): تَعرُّضُه(٢) [- بضم الراء -](٣). قالَ (الأَصمعى)) و ((أَبو عمرو)): وقولُه (٤): وَأَوكوا أَسقيَتَكُم : الإِيكاءُ (٥): الشَّدُّ، واسم السّير أَو (٦) الخَيط (٧) الَّذِى يُشَدُّ به الِّقاءُ: الوكاءُ. وَمنهُ حَديثُ الْلِقْطَةِ: ((واحفظ عِفَاصَها وَوكَاءَها، فَإِن (٨) جاءَ رَبُّها ، فَادفَعْها إِلَيه (٩))). وقولُه: واكفئوا (١٠) صِبيانَكُم: يَعْنى ضُمُّوهُم إِلَيْكُم ، وَاحبسوهُم فى البُيُوتِ [٧٣] وَكُلُّ شىءٍ ضَمَمْتَه إِلَيك، فَقد كَفَتَّه، ومنهُ قَولُ ((زُهَير)) يَصف الدِّرعَ، وَأَنَّ صاحبها ضَمَّها إِلَيه، فَقالَ : ومُفَاضَةٍ كالَّتِهِى تَنْسُجه الصَّبا .. بَيضاءَ كُفِّتَ فَضِلُها بمُهَنَّد(١١) (١) ر. م، والمطبوع: ((وقال)). (٢) م : تعرضونه . (٣) بضم الراء: تكملة من ر. م والمطبوع، ودقة الضبط تحتاج إليها، وفيه ضم الراء وكسرها. انظر الفائق ٣٩٥/١، والنهاية ٧٧/٢ (٤) ع: (قوله)). (٥) د: ((فالإ يكاه .. (٦) م، والمطبوع ((والخيط)، وأثبت ما جاء فى بقية النسخ وتهذيب اللغة ٤١٥/١٠ (٧) د : واسم السيز الخيط ... تصحيف (٨) ك: ((فإذا)) وأثبت ما جاء فى بقية النسخ، وصحيح البخارى ٩٥/٣، وصحيح مسلم ٢٧/١٢ (٩) جاء فى خ كتاب اللقطة، باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة عنده ج ٣ ص ٩٥ : ((حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهنى - رضى الله عنه - أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة: قال : عرفها سنة ، ثم أعرف وكامها وعفاصها ، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه قالوا : يارسول الله ؟ فضالة الغتم . قال : خذها ، فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب . قال : يارسول الله ؟ فضالة الإبل؟ قال : فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه - أو احمر وجهه - ثم قال : مالك، ولها ؟ معها حذاوها وسقاوْها، حتى يلقاها ربها)» وأنظر فيه م : كتاب اللقطة د : كتاب اللقطة ، باب التعريف باللقطة ج ١٢ ص ٢١ ج ٢ ص ٣٣٣/٣٢٨ وفيه أكثر من حديث . ت: كتاب اللقطة، باب ماجاء فى اللقطة الحديث ١٣٧٢ : ١٣٧٤ ج ٣ ص ٦٥٨/٦٥٥ . ج ٢ ص ٢٢٦ تنوير الحوالك ط : كتاب الأقضية، باب القضاء فى اللقطة حم : حديث زيد بن خالد الجهنى والفائق ٦/٣، والنهاية ٢٢٢/٥، وتهذيب اللغة ٤٣/٢ (١٠) د (( واكتفوا)، تصحيف . (١١) البيت من قصيدة - من بحر الكامل - لزهير بن أبي سلمى، يمدح سنان بن أبى حارثة المرى الديوان ٢٧٨ وفى تفسير غريبه: مقاضة : الدرع السابعة. والنهى - بكسر النون وفتحها مع التشديد -: الغدير، وشبهها بالغدير فى بياضها وبريقها . وانظر اللسان ( كفت ) ج ٥ ص ١٩٣ ٣ والنَّهِى جَميعا (٤). يَعْنى أَنَّه عَلَّقَها بالسَّيف، فَضَمَّها إِلَيهِ، وقال الله - تَبَارَك وتَعالَى (٢) -: ((أَم نَجعل الأَرضَ كَفَاتً. أَحْياءٌ وَأَمواتًا (٣)). يُقالُ: إِنَّها تَضُمَّهم إِلَيها ماداموا أَحياءَ عَلَى ظَهرها، فَإِذا ماتوا ضَمَّتُهُمْ إِلَيها فى بَطنها . قالَ : وَأَخيرَنِى إِسماعيلُ بنُ مُجالد (٤) بن سعيدِ، عَن ((بَيَّان(٥) )) قال: كنتُ أَمشى مَع (الشِّعِىِّ)) يظَهر الكوفَة، فالتفت إلى بُيوت الكوفَة، فقالَ: هَذه كِفاتُ الأَحياء، ثُمَّ التفتَ إلى المقبرة، فَقالَ : وَهذه كِفاتُ الأَّموات . يُريدُ تأويلَ قَوله(٦): ((أَلَم نَجعل الأَرضَ كفاتًا، أَحياءَ وَأَمواتً.)). وَفِى حَديثٍ آخرَ : ((ضُمُّوا فَواشيكُم حَتَّى تَذهبَ فَحمُ العشاءِ(٧) : [ وأَمَّ المُحَدِّثونَ، فيقولُونَ: فَحمة (٨)]. (١) ((والهى جميعا)» ساقطة من كل الفسخ ما عدا ((ك)) ويعنى بها جواز فتح النون وكسرها، وقد جاء البيت فى نفس النسخة - بكسر النون وفتحها فى التعبير ((كالنهى)، وفوق النون (( معاً)) رمز الجواز. (٢) د: ((جل ثناؤه)) (٣-٣) سورة: والمرسلات، الآيتان ٢٥ -٢٦. (٤) د: ((مجاهد؛ تصحيف (٥) أراه - والله أعلم - بيان بن بشر الأحسى، أبو بشر الكوفى. ثقة ثبت من الخامسة تقريب التهذيب ١ /١١١ (٦) قوله : ساقطة من م . (٧) جاء فى م: كتاب الأشربة، باب استحباب تغطية الإناء ج ١٣ ص ١٨٥: (( وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبى الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فان الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء)). وانظر ((د)): كتاب الجهاد، باب كراهية السير فى أول الليل الحديث ٢٦٠٣ ج ٣ ص ٧٨ حم: من حديث جابر وفيه: ((حتى تذهب فحمة العشاء)» فى الصفحات ٣٨٦/٣١٢/٣، ٣٩٥ وفيه كذلك: ((حتى تذهب فوعة العشاء)» ٣٦٢/٣ والفائق ٣ / ١١٨ فدى، والنهاية ٤١٧/٤ وفيه: ((أكفترا صبيانكم حتى تذهب فحمة العشاء)» وتحذيب اللغة ١٢٣/٥ والرواية فى كل هذه المصادر ((فحمة)) بالفاء الموحدة. ولم أقف على قحمة - بالقاف المثناة - فى المصادر الى رجعت إلا . (٨) التكملة من د، وم وهى فى م: ((والمحدثون يقولون: فحمة)) ._ وجاء فى لسان العرب ، مادة فخم، بعد ذكر الحديث، وتفسير الفواشى - غير أن الرواية ((حتى بذهب فحمة الشتاء) وأراه خطأ - أقول: جاءفيه: قال ابن برى: حكى حمزة بن الحسن الأسيهاني، أن أبا الفضل، قال: أخبرنا أبو مصر عيد الوارث، قال: كنا بباب بكر بن حبيب، فقال عيسى بن عمر فى عرض كلام له : فجمة العشاء، فقلنا: لعلها قمحة العشاء . فقال: هى قحة ( العشاء ) بالقاف - لا يختلف فيها، فدخلنا على بكر بن حبيب، فحكيناها له، فقال : هى فحمة العشاء - بالفاء لا غير - أى فورته .