النص المفهرس

صفحات 141-160

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
٩٣٧٥ - وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني المنذر بن محمد، حدثني أبي،
حدثني عمي، عن أبيه، عن أبي حنيفة(١).
٩٣٧٦- وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني منذر بن محمد، حدثني أبي،
حدثنا أيوب بن هانئ، عن أبي حنيفة (٢).
٩٣٧٧- وأخبرنا أحمد بن محمد، قال: أخبرني حسين بن عمر بن
إبراهيم، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا أبو حنيفة(٣).
٩٣٧٨ - وحدثنا عبد الله بن محمد بن علي البلخي، حدثنا عبد الله
ابن أحمد المكي، حدثنا المقرئ، حدثنا أبو حنيفة (٤).
٩٣٧٩ - حدثنا صالح بن أحمد القيراطي، وغيره، قالا: حدثنا
شعيب بن أيوب، قال: حدثنا مصعب، قال: حدثنا داوود الطائي، عن
أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة رحمة الله عليهم،
عن أبيه رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((نهيناكم
عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها، ولا تقولوا
هجراً، وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام، وإنما نهيناكم
(١) ((المسند)) للحارثي (١٠٣٩).
(٢) ((المسند)) للحارثي (١٠٤٠).
(٣) ((المسند)) للحارثي (١٠٤١).
(٤) ((المسند)) للحارثي (١٠٤٢).
- ١٤١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
ليتسع موسعكم على فقيركم، فكلوا وتزودوا وعن الشرب في الحنتم،
والمزفت، فاشربوا فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه، ولا تشربوا
مسكراً)) (١).
٩٣٨٠- حدثنا العباس بن حمزة النيسابوري، قال: حدثنا أبو بكر
محمد بن عتاب، قال: حدثني عبيد الله، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن
علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلی الله عليه وسلم،
قال: ((نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور، فزوروها ولا تقولو هجراً،
وعن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فامسكوا ما بدا لكم فإني إنما نهيتكم
ليتسع موسعكم(٢) على فقيركم، وعن النبيذ في الدبّاء والحنتم والمزفت
فاشربوا في كل ظرف، ولا تشربوا مسكراً)). قال عبيد الله: سألت
أبا حنيفة هذا الحديث، فحدثني به (٣).
٩٣٨١- والحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن إسحاق بن
محمد بن مروان، عن أبيه، عن مصعب بن المقدام، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه (٤).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٣٨٦).
(٢) في الأصل: (موجسكم) وهو محرف وقد وقع في الروايات الأخرى (مؤسركم).
(٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (٨٦٩).
(٤) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤١٠).
- ١٤٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
٩٣٨٢- وروى أيضاً عن صالح بن أبي مقاتل، عن شعيب بن
أيوب، عن مصعب بن المقدام، عن داود الطائي، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه(١).
٩٣٨٣ - وروى أيضاً عن ابن عقدة، عن أحمد بن حازم، عن
عبيد الله بن موسى، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه(٢).
٩٣٨٤- وروى أيضاً عن ابن عقدة، عن إسماعيل بن محمد بن أبي كثير،
عن مكي بن إبراهيم، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه(٣).
٩٣٨٥ - الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي
روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد، عن أبيه خالد بن خلي، عن
محمد بن خالد الوهبي، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن
علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أنه قال: ((نهيناكم عن زيارة القبور، وقد أذن لمحمد في زيارة
قبر أمه، فزوروها ولا تقولوا هجراً، وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوها
فوق ثلاثة أيام، وإنما نهيناكم ليوسع موسعكم على فقيركم، فكلوا
وتزودوا، وعن الشرب في الحنتم والمزفت، فاشربوا، فإن الظرف لا يحل
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤١٠).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤١٠).
(٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤١٠).
- ١٤٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
شيئاً ولا يحرمه، ولا تشربوا مسكراً))(١).
قال الحافظ طلحة: ورواه عن أبي حنيفة حمزة بن حبيب الزيات وزفر
والنضر بن محمد والحسن بن زياد.
٩٣٨٦- الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن
عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ((إني نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوا فوق ثلاثة أيام، فأمسكوا
ما بدا لكم، وتزودوا فإنما نهيتكم ليوسع موسركم على فقيركم)) (٢).
٩٣٨٧ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي
أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام، فامسكوا ما بدا لكم، وتزودوا فإنما نهيتكم
لیوسع موسرکم علی معسرکم»(٣).
٩٣٨٨- حدثنا أبو عروبة وأبو معشر، قالا: ثنا عمرو، ثنا محمد، عن
أبي حنيفة، ثنا علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((نهيناكم عن زيارة القبور فزوروها،
(١) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤١٠).
(٢) (الإمتاع)) ص (٥٠).
(٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٧٢).
- ١٤٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
ولا تقولوا: هجراً، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر
أمه، وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوه فوق ثلاثة أيام، فامسكوا ما
بدا لكم، وتزوّدوا، فإنما نهيناكم ليوسّع موسّعكم على فقيركم، وعن
الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت، فاشربوا في كل ظرف، فإن الظرف
لا يحل شيئاً ولا يحرمه، ولا تشربوا مسكراً))، قال محمد: وبهذا كله
نأخذ (١).
٩٣٨٩- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عمر وأخوه أبو القاسم، قالا:
أخبرنا عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن
أحمد بن حمة، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال:
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد،
قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الله بن بريدة، عن
أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني نهيتكم عن لحوم
الأضاحي أن تمسكوا فوق ثلاثة أيام، فامسكوا ما بدا لكم، وتزودوه فإنما
نهيتكم ليتسع موسركم على فقيركم» (٢).
باب: ما جاء في إخصاء البهائم
٩٣٩٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
(١) ((المسند)) لابن المقرئ (٢٤).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٧٠٧).
- ١٤٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
قال: لا بأس بإخصاء الدابة إذا طلب بذلك صلاحها(١).
٩٣٩١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا
بأس بإخصاء البهائم إذا كان يراد به صلاحها(٢).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٩٣٩٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
سُئل إبراهيم عن الخصيِّ والفحل أيُّهما أكمل للأضحية؟ فقال: الخصيُّ،
لأنه إنما طُلِبَ بذلك صلاحه(٣).
قال محمد: أسمنهما وأفضلهما (٤) خيرهما، وهو قول أبي حنيفة رحمه
الله تعالى.
باب: ما جاء فيما يُطعم أضحيته، ولا يأكل
٩٣٩٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الرجل يُطعِمُ أضحيته، ولا يأكل منها شيئاً، قال: لا بأس به(٥).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠٥٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٨٤٤٨)، والبيهقي في
((السنن الكبرى)) ٢٥/١٠ عن الحسن أنه سئل عن الخصاء فقال: لا بأس به.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٩٥).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٩٤).
(٤) في الأصول الخطية هكذا، وفي ((ي)): أقصدهما.
(٥) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٩٠).
- ١٤٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: التصدق بجلد الأضحية
٩٣٩٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا
بأس أن تشتري بجلد أضحيتك متاعاً، ولا تبيعه بدراهم، قال إبراهيم: أما
أنا فأتصدّق بجلد أضحیتي(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: لا تعط الجزار منها شيئاً
٩٣٩٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
أنه قال: لا تعط في ذبح أضحيتك شيئاً منها(٢).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٩٢).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣١٣)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٧٦٨) من طريق
الحکم، عن مقسم قال: لا تعط مسك الهدي الجزار، وإن وجدت به شاة فاشتر به شاة
فاذجها.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٧٧١) عن مجاهد قال: لا يعطى الجزار منها شيئاً.
وأخرجه البخاري (١٧١٦)، ومسلم (١٣١٧)، وأبو داود (١٧٦٦)، والنسائي
(٤١٤٦)، وابن ماجه (٣٠٩٩) عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، قال:
نحن نعطيه من عندنا، والسياق لمسلم.
- ١٤٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
باب: العقيقة
٩٣٩٦- كتب إليّ صالح بن أبي رميح، قال: حدثنا يحيى بن
إسماعيل بن الحسن بن عثمان البخاري، قال: ثنا جدي، قال: ثنا
محمد بن الفضل بن عطية، عن أبي حنيفة، عن جعفر بن محمد، عن
جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق
عن الحسن والحسين رضي الله عنهما شاة شاة يوم السابع، وحلق
رؤوسهما، وتصدق بوزن أشعارهما ورقاً (١).
باب: ما جاء فيما لا أحب العقاق
٩٣٩٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن زيد بن أسلم، عن
النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((لا أحب العقاق))(٢).
(١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٣٠١٠).
(٢) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠٥٦)، والخبر أخرجه مالك في ((الموطأ)) ٢/ ٥٠٠، ومن
طريقه أحمد ٣٦٩/٥، والبيهقي ٩/ ٣٠٠ عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن
أبيه به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٧٢٢) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن زيد بن
أسلم، عن رجل من ضمرة، عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
العقيقة؟ فقال: ((لا يحب الله العقوق، من ولد له منكم ولد فأحب أن ينسك عنه
فليفعل)).
ورواه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (١٠٥٦) من طريق أبي نعيم، عن سفيان
الثوري، عن زيد بن أسلم به.
- ١٤٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
٩٣٩٨- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمود بن علي بن عبيد
الهروي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الصلت بن الحجاج، عن أبي
حنيفة رضي الله عنه، عن زيد بن أسلم، قال: سئل النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم عن العقيقة، قال: ((لا أحب العقاق))(١).
٩٣٩٩- حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن
ابن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن واصل بن سليم، عن
أبي حنيفة، عن زيد بن أسلم، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
العقيقة، فقال: ((لا أحب العقاق)) (٢).
٩٤٠٠- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد،
قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو الحسين بن المظفر، قال:
حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الخزاز، قال: حدثنا الحسين بن
عبد الرحمن بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن واصل بن
سليم، عن أبي حنيفة، عن زيد بن أسلم قال: سئل النبي صلى الله عليه
وسلم عن العقيقة فقال: ((لا أحب العقاق)) كأنه كره الاسم(٣).
٩٤٠١- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٠٠٩).
(٢) (كشف الآثار)) للحارثي (١١٦٤).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٤٧٦).
- ١٤٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
محمد الكوفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن الزبير، عن
أبي حنيفة رضي الله عنه (١).
٩٤٠٢- والقاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في ((مسنده))، عن
أبي الحسن البرتي، عن بشر بن الوليد، عن أبي يوسف القاضي، عن
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه عن زيد بن أسلم، عن أبي قتادة رضي
الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا أحب العقوق))(٢).
٩٤٠٣- والحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد، عن الحسين بن عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه، عن
محمد بن واصل، عن أبي حنيفة، عن زيد بن أسلم، قال: سئل النبي
صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة، فقال: ((لا أحب العقاق)) كأنه كره
(٣)
الاسم(٣).
قال الحافظ طلحة بن محمد: ورواه الصلت بن الحجاج، عن أبي حنيفة،
عن زيد بن أسلم، قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن
العقيقة، فقال: ((لا أحبها»، ولم يذكر فيها أبا قتادة.
٩٤٠٤- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٥٣).
(٢) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٥٣).
(٣) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٥٣).
- ١٥٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
قراءة، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا القاضي عمر بن
الحسن الأشناني، قال: أخبرني أبو الحسن البرتي، قال: حدثنا بشر بن
الوليد، قال: حدثنا أبو يوسف القاضي، عن أبي حنيفة، عن زيد بن
أسلم، عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن العقيقة؟
فقال: ((لا أحب العقاق))(١).
٩٤٠٥- أخبرنا جماعة من شيوخنا، أنا ابن المحب، أنا المزي، أنا
ابن أبي عمر، أنا محجن، أنا أبو الفتح بن عبد الباقي، أنا ابن خیرون، أنا
أبو علي بن شاذان، أنا ابن العلاف، أنا أبو حفص الأشناني، أنا
أبو الحسن الصيرفي، أنبأني بشر بن الوليد، أنا أبو يوسف القاضي، عن
أبي حنيفة، عن زيد بن أسلم، عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه سئل عن العقيقة فقال: ((لا أحب العقاق))(٢).
باب: العقيقة كانت في الجاهلية، فلما جاء الإسلام رُفضت
٩٤٠٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه
قال: كانت العقيقة في الجاهلية، فلما جاء الإسلام رفضت(٣).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٤٧٧).
(٢) ((الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن عبد الهادي الصالحي
برقم (٢٢).
(٣) ((الآثار) للإمام أبي يوسف (١٠٥٤)، انظر ما بعده.
- ١٥١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
٩٤٠٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
كانت العقيقة في الجاهلية، فلما جاء الإسلام رُفضت(١).
٩٤٠٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن رجل، عن محمد بن
الحنفية، أن العقيقة كانت في الجاهلية، فلما جاء الأضحى رفضت(٢).
٩٤٠٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا رجل، عن
محمد ابن الحنفية: أنَّ العقيقة كانت في الجاهلية، فلما جاء الإسلام
رُفضت(٣).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٠٦) انظر ما بعده.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠٥٥)، والأثر أخرجه الدار قطني ١/ ٢٨١، والبيهقي
٩/ ٢٦٢، وابن عدي ٦/ ٢٣٨٢ من طريق المسيب بن شريك، عن عتبة بن يقظان، عن
الشعبي، عن مسروق، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(«نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن، ونسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخ غسل الجنابة
کل غسل، ونسخت الأضاحي کل ذبح))، وضعفه الدار قطني.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٠٤٦) من طريق أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، نحوه قال:
وسمعت غير الحجاج يحدث عن محمد عن علي قال: ونسخت الضحية كل ذبح، وهو
موقوف.
وقال الإمام محمد في ((الموطأ)) إثر (٦٦١): أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية، وقد
فعلت في أول الإسلام، ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله .. وانظر: ((الاستذكار))
٣١٦/٥.
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٠٧).
- ١٥٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
٩٤١٠ - أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن
یزید، قال: هذا كتاب جدي إسحاق بن یزید فقرأت فیه، حدثنا
يوسف بن ميمون أبو خزيمة، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن بعض
أصحابه، عن محمد ابن الحنفية، أن العقيقة كانت في الجاهلية، فلما جاء
الأضحی رفعت(١).
٩٤١١- حدثنا أحمد بن الليث البلخي، قال: حدثنا عبد الصمد بن
الفضل، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة، قال: حدثنا سفيان بن
منصور، قال: حدثني علي بن هاشم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي
جعفر محمد بن علي رحمة الله عليهم، قال: كانت العقيقة في الجاهلية،
فلما أوجب رسول الله الأضحية رفعت العقيقة وكل ذبح (٢).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢٦).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٦٨٤).
- ١٥٣ -

كتاب اللباس والزينة
باب: حلة الحرير والذهب للنساء، وحرمتهما
على الرجال
٩٤١٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن زيد بن أبي أنيسة،
عن رجل من أهل مصر، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذات يوم، وقد أخذ الحرير بيد والذهب بيد، فقال: ((هذان محرمان على
الذكور من أمتي، حلال لإناثهم)»(١).
٩٤١٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا زيد بن أبي أنيسة،
عن رجل من أهل مصر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الحرير
والذهب بيده ثم قال: ((هذا محرمٌ للذكور من أمتي)) (٢).
قال محمد: ولا نرى به للإناث بأساً، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله
تعالى.
٩٤١٤ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس،
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠٢٠)، والخبر يشهد له ما أخرجه أحمد ١/ ١١٥، وعبد بن
حميد (٨٠)، وأبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي ٨/ ١٦٠، وابن ماجه (٣٥٩٥)، والطحاوي
٤/ ٢٥٠ عن علي يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه،
وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي)).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٤٨).
- ١٥٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
عن أحمد بن حازم، عن عبيد الله بن موسى، عن الإمام أبي حنيفة رضي
الله عنه(١).
٩٤١٥- والقاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في ((مسنده))،
عن يحيى بن إسماعيل الجريري، عن الحسن بن إسماعيل
الجريري، عن محمد بن الحسن، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله
عنه(٢).
٩٤١٦- والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عائذ بن سعيد بن عبد الله
المصري، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم أخذ قطعة من حرير بيده وقطعة من ذهب بيده الأخرى، ثم
قال: ((هذان حرام على ذكور أمتي))(٣).
٩٤١٧- والحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن محمد بن
إبراهيم، عن محمد بن شجاع، عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة رضي
الله عنه، غير أنه لم يذكر عائذ بن سعيد ولا أبا الدرداء، بل قال: عن زيد
ابن أبي أنيسة، عن رجل من أهل مصر، أن رسول الله صلى الله عليه
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٥٨).
(٢) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٥٨).
(٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٥٨).
- ١٥٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
وآله وسلم الحديث(١).
٩٤١٨- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا
محمد، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن
شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن زيد بن
أبي أنيسة، عن رجل من أهل مصر: أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أخذ الحرير بيد والذهب بيد ثم قال: «هذان محرمان على الذكور
من أمتي))(٢).
باب: النهي عن لبس الديباج والحرير
٩٤١٩- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: [حدثتني فاطمة بنت محمد بن
حبيب بن حبيب، قالت: سمعت أبي يقول:] قرأت في كتاب حمزة بن
حبيب عن أبي حنيفة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عن حذيفة: أن رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن لبس الديباج
والحرير، وقال: ((إنما يفعل ذلك من لا خلاق له)) (٣).
(١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٥٨).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٤٦٧).
(٣) ((المسند)) الحارثي (٣٨٥)، والخبر أخرجه الحميدي (٤٤٠)، وأحمد ٣٩٧/٥، ٤٠٤،
والدارمي (٢١٣٦)، والبخاري ٩٩/٧، ١٤٦، ١٩٤، ومسلم ١٣٧،١٣٦/٦، والنسائي
في ((المجتبى)) ١٩٨/٨، وفي ((الكبرى)) (٦٨٧٠، ٦٦٣١)، وابن ماجه (٣٤١٤)، والبزار
(٢٩٤٩، ٢٩٥١)، وأبو عوانة (٨٤٤٨، ٨٤٤٩، ٨٤٥٠، ٨٤٨٧، ٨٤٨٥، ٨٤٥٢،
=
- ١٥٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
٩٤٢٠- القاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في ((مسنده)) عن
أحمد بن أبي مقاتل المروزي، عن إدريس، عن الحسن بن زياد، عن
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن
أبي ليلى، عن حذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
نهى عن لبس الديباج والحرير، وقال: ((إنما يفعل ذلك من لا خلاق
له))(١).
باب: لبس الحرير للرجال قدر ما يجوز منه
٩٤٢١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشاً ففتح عليهم، فأقبلوا، فلما
دنوا من المدينة خرج عمر رضي الله عنه يستقبلهم بالناس، فلما بلغهم
خروج عمر بالناس إليهم لبسوا ما معهم من الحرير والديباج، فلما رآهم
غضب، ثم قال: ألقوا ثياب أهل النار عنكم، فألقوها واعتذروا إليه،
وقالوا: لبسناها لنريك فيء الله الذي فاء علينا، قال: فسرّي عن عمر،
=
٨٤٤٧، ٨٤٤٦)، وابن الجارود (٨٦٥)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٤٦/٤،
وفي ((شرح مشكل الآثار)) (١٤١٩)، وابن حبان (٥٣٣٩)، والدار قطني ٤/ ٢٩٣،
والبيهقي في ((السنن)) ١/ ٢٧، ٢٨، وفي ((الشعب)) (٦٣٨٠)، والبغوي (٣٠٣١) من طرق
عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة به.
(١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٠٨).
- ١٥٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
قال: ثم رخص في العلم مثل الإصبعين والثلاث والأربع(١).
٩٤٢٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشاً ففتح الله عليهم، وأصابوا
غنائم كثيرة، فلما أقبلوا فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم قد
دنوا، خرج بالنَّاس ليستقبلهم، فلما بلغهم خروج عمر رضي الله عنه
بالناس إليهم، لبسوا ما معهم من الحرير والدِّيباج، فلما رآهم عمر رضي
الله عنه غضب وأعرض عنهم، ثم قال: ألقوا ثياب أهل النَّار، فلما رأوا
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠١٤)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥١٦٨) من طريق
الشعبي عن سويد بن غفلة قال: شهدنا اليرموك قال: فاستقبلنا عمر، وعلینا الديباج
والحرير، فأمر ليرمينا بالحجارة، قال: فقلنا: ما بلغه عنا؟ قال: فنزعناه وقلنا: كره زيِّنا،
فلما استقبلناه رحّب بنا وقال: إنكم جئتموني في زيّ أهل الشرك، إن الله لم يرض لمن
قبلکم الديباج ولا الحرير.
وأخرجه إبراهيم الحربي في ((غريب الحديث)) ٣/ ٩٨٥ من طريق الشعبي، عن سويد بن
غفلة: هبطنا مع عمر الجابية، فاستقبله ناس عليهم ثياب الحرير، فجعل بهم رمياً ويقول:
تالله ما رأيت كاليوم زيّ قوم، إن الله لو رضي هذا الزيّ لأهله لم يسلبهم إياه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥١٤٣)، والبخاري (٥٨٢٨، ٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩)
(١٢، ١٣، ١٤) من طريق أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر، ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن
فرقد! إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كدّ أمك فأشبع المسلمين في رحالهم، مما
تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزيّ أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال: إلا هكذا ورفع لنا رسول الله إصبعه الوسطى والسبابة
وضمها، والسياق لمسلم.
- ١٥٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
غضب عمر رضي الله عنه ألقوها، ثم أقبلوا يعتذرون، فقالوا: إنا لبسناها
النريك فيء الله الذي أفاء علينا، قال: فسرّي ذلك عن عمر رضي الله
عنه، ثم رخص في العَلَم الإصبع منه والإصبعين والثلاث والأربع(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٩٤٢٣- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: جاء إلى عمر قوم عليهم
الحرير والديباج، فقال: جئتموني في زي أهل النار، إنه لا يصلح الحرير
إلا هكذا ثلاث أصابع أو أربع. هذا معنى الحديث(٢).
٩٤٢٤- القاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في ((مسنده))، عن
المنذر بن محمد، عن الحسن بن محمد الأزدي، عن أبي يوسف وأسد بن
عمرو، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه، أنه بعث جيشاً ففتح الله عليهم، فأصابوا غنائم،
فلما أقبلوا بلغ ذلك عمر رضي الله عنه أنهم قد قربوا من المدينة، فخرج
بالناس ليستقبلهم فلبسوا ما معهم من الحرير والديباج، فلما رآهم
غضب، ثم قال: ألقوا ثياب أهل النار، فلما رأوا غضب عمر ألقوها،
وأقبلوا يعتذرون من ذلك، وقالوا: إنما لبسنا لنريك ما أفاء الله علينا، فسر
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٤٣).
(٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٦٤).
- ١٥٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الرابع عشر
ذلك عمر، ثم رخص في الإصبع منه والإصبعين والثلاث والأربع(١).
٩٤٢٥- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد
يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم، قال: جاء إلى عمر يعني قوماً عليهم الحرير والديباج، فقال:
جئتموني في زي أهل الكفر، إنه لا يصلح من الحرير إلا هكذا ثلاث
أصابع أو أربع هذا معنى الحديث، وذكره(٢).
٩٤٢٦- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال:
أخبرنا خالي أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الباقلاني قراءة، قال:
أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد العلاف قراءة عليه،
قال: أخبرنا عمر (٣).
٩٤٢٧- قال: وأخبرنا القاسم بن زكريا المقرئ، قال: حدثنا أحمد بن
عثمان بن حكيم، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا أبو
حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر رضي الله عنه: أنه بعث جيشاً
ففتح عليهم فأصابوا الغنائم، فلما أقبلوا بلغ عمر رضي الله عنه أنهم قد
(١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٦٥).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٣٨).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٣٣٦).
- ١٦٠ -