النص المفهرس
صفحات 41-60
الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر ٩٠٩٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أمسك عليك كلبك إن كان عالماً فكُلْ، فإن أكل فلا تأكل منه، فإنما أمسك على نفسه، وأما الصقر والبازي فكُل وإن أكل، فإن تعليمَه إذا دعوته أن يجيبك، ولا تستطيع ضربه حتى يدع الأكل(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٩٠٩٦- محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه سئل عن الكلب يقتل الصيد، فقال: كُل، وإن أكل الكلب منه فلا تأكل، لأنه أمسك على نفسه؛ لأنه يُضرَب حتى يترك الأكل (٢). ٩٠٩٧- حدثنا القاسم بن عباد الترمذي، قال: حدثنا صالح بن محمد، قال: حدثنا حماد بن أبي حنيفة رحمة الله عليهما، عن أبيه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكلب: يأخذ الصيد فيقتله ويأكل منه، قال: فلا تأكل منه، فإنما أمسك على نفسه، وأما الصقر والبازي فكل وإن أكل، فإنما تعليمك إياه أن يجيبك إذا دعوته، = فأخذ الصيد فأكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإن هو لم يأكل منه فكل، فإنما أمسك عليك وإن قتل. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٢٣). (٢) كتاب ((الأصل)) ٣٤٩/٥. - ٤١ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر ولا تستطيع ضربه فيدع الأكل، وأنت تستطيع أن تضرب الكلب(١). ٩٠٩٨- حدثنا القاسم بن عباد الترمذي، قال: حدثنا صالح بن محمد، قال: أخبرنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، والمسيب بن شريك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال في الكلب: يأخذ الصيد فيقتله، ويأكل منه، قال: فلا تأكل منه، فإنما أمسك على نفسه (٢). ٩٠٩٩- حدثنا علي بن محمد بن عبد الرحمن السرخسي، قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشا، قال: حدثنا أحمد بن بشير، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير رحمة الله عليهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في الكلب: يأخذ الصيد فيقتله فيأكل منه، قال: أمسك على نفسه فلا تأكل منه(٣). ٩١٠٠- الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، عن الحسن بن زياد، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه (٤). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٥٧٠). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٨٧). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٩٢٢). (٤) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٧٣). - ٤٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر ٩١٠١- والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: كل ما أمسك عليك كلبك إذا كان عالماً إذا قتل ولم يأكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه(١). ٩١٠٢- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار قراءة، قال: أخبرنا أبو محمد الفارسي قراءة، قال: أخبرنا أبو الحسين بن المظفر، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد اللؤلؤي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كُل ما أمسك عليك كلبك إذا كان عالماً، وإذا قتل ولم يأكل، فإذا أكل فلا تأكل منه فإنما أمسك على (٢) نفسه(٢). ٩١٠٣- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنه قال: كُل ما أمسك عليك كلبك إذا كان عالماً وإن قتل ولم يأكل، فإذا أكل فلا تأكل منه فإنما أمسك على (١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٧٣). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٠٠). - ٤٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر نفسه(١). ٩١٠٤- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل، وأما الصقر والبازي فإنه إذا أكل أكل (٢). ٩١٠٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل منه، إنما أمسك على نفسه، ويضرب فيترك الأكل، وإذا قتل البازي وأكل فكل، لأنك لا تستطيع أن تضربه حتى يترك الأكل (٣). ٩١٠٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا أمسك عليك كلبك المعلّمُ فكُلْ، وإذا أمسك عليك غير المعلّم فلا (٤) تأكل (٤). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٩١٠٧- محمد عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في (١) ((المسند)) لابن خسرو (٢٣٠). (٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٤/ ٤٧٣ رقم (٨٥١٤). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠٦٧)، والأثر أخرجه الطبري في ((التفسير)) ٦/ ٩٣ من طريق مغيرة، عن إبراهيم في الكلب إذا أكل من صيده فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. (٤) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٢٢). - ٤٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر الكلب يقتل الصيد، فقال: گُل، وإن أكل منه فلا تأكل، لأنه يُضرَب حتى يترك الأكل(١). ٩١٠٨- أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في كلب المجوسي أو بازيه يصيد به المسلم، قال: لا بأس به (٢). ٩١٠٩- أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في الرجل يرسل كلبه، فيذهب معه كلب آخر غير معلّم، فيرد عليه الصيد ويصطاده معه ويأخذه معه، أنه قال: لا يؤكل ذلك الصيد(٣). ٩١١٠- أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إذا شركه كلب غير معلَّم فلا تأكل (٤). ٩١١١- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا أمسك عليك كلبك المعلم فكُل، وإذا أمسك عليك غير المعلم فلا تأكل(٥). ٩١١٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في (١) كتاب ((الأصل)) ٣٥٠/٥. (٢) كتاب ((الأصل)) ٣٥٠/٥. (٣) كتاب ((الأصل)) ٣٥٠/٥. (٤) كتاب ((الأصل)) ٣٥٠/٥. (٥) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٧٠). - ٤٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر الذي يرسل كلبه وينسى أن يسمي فأخذه فقتل، قال: أكره أكله، وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً فمثلُ ذلك(١). قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، لا بأس بأكله إذا ترك التسمية ناسياً، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٩١١٣- حدثنا أبي وأبو بكر محمد بن إبراهيم، قالا: حدثنا إسحاق بن عبد الله، قال: حدثنا نصر بن الحسين، قال: أخبرني إبراهيم بن الفيروز، قال: كنت عند ابن المبارك وكانوا في قراءة كتاب الذبائح، فقال رجل: سمعت خالد بن صبيح يحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا قتل الكلب الصيد فإنه ميتة، قال: فتداخل(٢) عبد الله من ذلك ورمی بالكتاب، قال إبراهيم فقمت فاستقبلني خالد بن صبيح فقلت: يا أبا الهيثم حكى عنك بين يدي ابن المبارك بكذا وكذا، قال: ما قلت، إنما قلت: قال أبو حنيفة: إذا قتل الكلب الصيد حيّاً فإنه ميتة لا يؤكل، قال إبراهيم: فرجعت إلى عبد الله فأخبرته بذلك فسرّ به جدّاً (٣). ٩١١٤- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٢٤)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٩٥٥) عن جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا رميت بالسهم ولم تسم، فذكرت قبل أن تقتل الصید ثم سمیت، ثم قتلته فگل، والكلب مثل ذلك. (٢) أي: غضب. (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٩١٥). - ٤٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر حماد، قال: حدثني يعقوب بن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن نوح عن علي بن مسهر قال: سألت ابن أبي ليلى عن كلب ولغ في دم صيد؟ قال: لا تأكله، قال علي بن مسهر: فذكرته لأبي حنيفة، فضحك وقال: أرأيت لو شرب من بوله؟ أي ليس بشيء، ولا بأس به(١). ٩١١٥- محمد، قال: حدثنا كثير بن عبيد الحذاء، قال: حدثنا بقية عن الضحاك بن حمزة عن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى وأبي حنيفة، ومنصور بن زاذان، في الصید یأخذه الكلب فيدعه صاحبه، بمعیه الكلب وهو يقدر على ذبحه؟ قالوا: لا يؤكل (٢). باب: صيد الصقر والباز ٩١١٦- محمد أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال في البازي يقتل الصيد ويأكل منه، فقال: كُل، وقال: تعليم البازي أن تدعوه فيجيبك، ولا تستطيع أن تضربه حتى يترك الأكل (٣). ٩١١٧- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٢٧٠). (٢) ((أخبار القضاة)) لوكيع ٨٩/٣. (٣) كتاب ((الأصل)) (٣٤٩/٥)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٨٥١٣) من طريق معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٤ من طريق الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم، عن ابن عباس به. - ٤٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر رضي الله عنه، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: كل ما أمسك عليك صقرك أو بازك، وإن أكل منه، فإن تعليم الصقر والباز إذا دعوته أن يجيبك، فإنك لا تستطيع أن تضربه ليدع الأكل(١). ٩١١٨- أخبرنا أبو القاسم ابن الشيخ أبي بكر بن عمر المقرئ قراءة عليه، قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كُل ما أمسك عليك صقرك أو بازك وإن أكل، فإن تعليم الصقر والباز إذا دعوته أن يجيبك، ولا يستطيع أن تضربه حتى (٢) يدع الأكل (٢). ٩١١٩- حدثنا أبي، قال: حدثنا سفيان، وحدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قالا: حدثنا أبو نعيم، قال: سمعت أبا حنيفة رحمة الله عليه وسئل عن البازي فلم ير به بأساً (٣). (١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٠٩). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٤١٨). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٩٩٣). - ٤٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر باب: الأكل في آنية الكفار ٩١٢٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلنا: إنا نأتي أرض المشركين أفنأكل في آنيتهم؟ قال: ((إن لم تجدوا منها بدّاً فاغسلوها، ثم كلوا فيها))، قلنا: فإنا بأرض صيد قال: ((كُل ما أمسك عليك سهمُك أو قوسك، أو كلبك إذا كان عالماً))، ونهانا عن أكل كلّ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وأن نأكل لحومَ الحمر الأهلية(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٩١٢١- يوسف بن أحمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن حزام، (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٢٥)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (٨٥٠٣، ١٠١٥١)، والترمذي (١٥٦٠، ١٧٩٦) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني به. وأخرجه الترمذي (١٧٩٧)، والدولابي في ((الكنى)) ١٣٨/٢ من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب وقتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي ثعلبة به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد ١٩٥/٤، والدارمى (٢٥٠٢)، والبخاري (٥٤٧٨، ٥٤٨٨، ٥٤٩٦)، ومسلم (١٩٣٠)، وأبو داود (٢٨٥٢، ٢٨٥٥، ٢٨٥٦)، والترمذي (١٤٦٤، ١٥٦٠)، والنسائي ٧/ ١٨١، وابن ماجه (٣٢٠٧)، وابن الجارود (٩١٧)، وابن حبان (٥٨٧٩)، والبيهقي ٩/ ٢٤٤، ٢٤٧، والبغوي (٢٧٧١) من طريق أبي إدريس، عن أبي ثعلبة به. - ٤٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن مسروق، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله! إنا بأرض كفار فنأكل في آنيتهم؟ قال: ((إن لم تجدوا منها بدّاً فاغسلوها وكلوا فیها))(١). ٩١٢٢- حدثنا محمد بن قدامة، قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا أبو معاذ، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة قال: قلنا: يا رسول الله إنا بأرض صيد، قال: ((كُل ما أمسك عليك سهمك أو قوسك أو كلبك إذا كان عالماً)) قال: قلنا له: إنا بأرض المشركين، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: ((إن لم تجدوا منها بدّاً فاغسلوها))(٢). ٩١٢٣- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن ابن عقدة، عن أحمد بن حازم، عن عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة رضي الله (٣) عنه(٣). ٩١٢٤- ومحمد بن الحسن روى في (نسخته))، عن أبي حنيفة (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٥٠٠). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٣٤٤). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٦٤). - ٥٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر رضي الله عنه، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم قالوا: إنا بأرض شرك أفنأكل في آنيتهم، قال: ((إن لم تجدوا منها بدّاً فاغسلوها ثم طهروها وكلوا فيها))(١). ٩١٢٥- حدثنا أبو عروبة وأبو معشر، قالا: ثنا عمرو، ثنا محمد، عن أبي حنيفة، ثنا قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: إنا نأتي أرض المشركين، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: ((إن لم تجدوا منها بدّاً فاغسلوها ثم كلوا فيها))، قلنا: فإنا نجد أرض صيد، قال: ((كل ما أمسك عليك سهمك أو كلبك إذا كان عالماً))، ونهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وأن نأكل لحوم الحمر الأهلية، قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله(٢). ٩١٢٦- حدثنا أبو محمد بن حیان، ثنا سلم بن عصام، عن عمّه، ثنا الحكم بن أيوب، عن زفر، عن أبي حنيفة، عن قتادة (٣) ٩١٢٧- وثنا محمد بن إبراهيم، ثنا أبو عروبة وأبو معشر، قالا: ثنا (١) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٦٤). (٢) ((المسند)) لابن المقرئ (٤٧). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٤٧). - ٥١ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر عمرو بن أبي عمرو، ثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن قتادة، كلهم عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، إنا بأرض فيها المشركون، أفنأكل في آنيتهم قال: ((إذا لم تجدوا فيها شيئاً فاغسلوه بالماء وكلوا فيها)) قال: إنا بأرض صيد، قال: ((كل ما أمسك عليك كلبك وسهمك أو قوسك إذا كان عالماً))، قال: ونهانا عن الصيد وعن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وأن لا نؤتى حبالى الفيء، وأن لا نأكل لحم الحمر الأهلية (١). ٩١٢٨- وحدثنا أبو بكر ابن المقرئ، ثنا المفضل بن محمد، ثنا علي بن زياد، ثنا أبو قرة قال: ثنا أبو حنيفة عن بعض من مضى، يقولون: قتادة، عن أبي قلابة نحوه (٢). ٩١٢٩- أخبرنا الشيخ الأمين أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قراءة، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر بن إشكاب، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر القزويني، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة قال: حدثنا قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: إنا نأتي أرض المشركين أفنأكل في آنيتهم؟ (١) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٤٧). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٤٨). - ٥٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر قال: ((إن لم تجدوا منها بداً فاغسلوها، ثم كلوا فيها))، قال: قلت: فإنا بأرض صيد؟ قال: ((كل ما أمسك عليك سهمك أو قوسك أو كلبك إن کان عالماً»، ونهانا من الصید عن أکل کل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وأن نأكل لحوم الحمر الأهلية(١). باب: إذا قطع الصيد نصفين ٩١٣٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا قطعت الصيد نصفين فكله كله، وإذا كان مما يلي الرأس أكثر فكل مما يلي الرأس، ودع الآخر، وإذا قطعت منه شيئاً فكله كله غير ذلك الشيء، إلا أن يكون متعلقاً بجلده، فتأكل كله(٢). ٩١٣١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يرمي الصَّيدَ أو يضربه، قال: إذا قطعه بنصفين فكلهما جميعاً، وإن كان مما يلي الرأس أقل فكلهما جميعاً، وإن كان مما يلي الرأس أكثر (١) ((المسند)) لابن خسرو (٩٣٧). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠٦٤)، والأثر أخرجه عبد الرزاق إثر (٨٤٦٨)، وابن أبي شيبة (٢٠٠٦٢) من طريق أبي معشر، عن إبراهيم في الرجل يضرب الصيد بالشيء، فيبين منه الشيء ويتحامل ما كان فيه الرأس، قال: لا يأكل ما بان منه وإن وقعا جميعاً أكله، والسياق لابن أبي شيبة. وقال البخاري قبل حديث (٥٤٧٨): قال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيداً فبان منه يد أو رجل لا تأکل الذي بان، و کُل سائره، وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكُله. - ٥٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر فكُلْ مما يلي الرأس وألق ما بقي منه مما يلي العجز، فإن قطعت منه قطعة أو عضواً فبانت فلا تأكلها إلا أن يكون معلقاً، فإن كان معلقاً فكل(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٩١٣٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا رميت الصَّيد وسمّيت، فإن قطعته بنصفين فكُلْه، وإن كان مما يلي الرأس أكثر أكلت مما يلي الرأس، ولم تأكل مما سواه، وإن قطعت منه يداً أو رجلاً أو قطعةً منها فكُلْ منه غير ما قطعت منه(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٩١٣٣- محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم نحو ذلك [في الرجل يرمي الصَّدَ أو يضربه، قال: إذا قطعه بنصفين فكُلهما جميعاً، وإن كان مما يلي الرأس أقل فكلهما جميعاً، وإن كان مما يلي الرأس أكثر فكُلْ مما يلي الرأس وألق ما بقي منه مما يلي العجز، فإن قطعت منه قطعة أو عضواً فبانت فلا تأكلها إلا أن يكون معلقاً، فإن كان معلقاً فكُل](٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨١٨). (٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٢٠). (٣) كتاب ((الأصل)) ٣٩١/٥. - ٥٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر باب: الصيد يتوارى عن الرجل ثم يوجد مقتولا ٩١٣٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: أتاه [عبد] أسود، فقال: إني في غنم لأهلي وأنا بسبيل من الطريق، وإني أسأل فأسقي بغير إذن أهلي؟ قال: لا، قال: فإني أرمي فأصمي وأنمي، قال: كل ما أصميت ودع ما أنميت، والإصماء: ما رأيته، والإنماء: ما توارى عنك(١). ٩١٣٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما [أنه قال:] أتاه عبدٌ أسود فقال: إني في ماشية أهلي، وإني بسبيل من الطريق، أفأسقي من ألبانها؟ قال: لا، قال: وإني أرمي الصيد فأصمي وأنمي، قال: كُل ما أصْمَيْتَ، ودع مما أنميتَ(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإنما يعني (١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠٦٢)، والخبر أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٢٣٧٠) من طريق عثمان بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، وقال الهيثمي في ((المجمع)) ٣١/٤: فيه عثمان بن عبد الرحمن، وأظنه القرشي وهو متروك. وأخرجه عبد الرزاق (٨٤٥٣) عن الثوري، عن الأجلح، وابن أبي شيبة (٢٠٠٣٦) من طريق حفص بن غياث، عن الأجلح، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) ٩/ ٢٤١ من طريق شعبة، عن الحکم، كلاهما عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس به. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨١٩). - ٥٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر بقوله: ((أصمَيتَ)) ما لم يتوار عن بصرك، ((وما أنميت)) ما توارى عن بصرك، فإذا توارى عن بصرك وأنت في طلبه حتى تصيبه ليس به جرح غیر سهمك فلا بأس بأكله. ٩١٣٦- محمد أخبرنا، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أتاه عبد أسود، فقال: إني في غنم لأهلي وإني بسبيل من الطريق، أفأسقي من لبنها بغير إذنهم؟ قال: لا، قال: فإنني أرمي الصيد فأُصمي وأُني؟ قال ابن عباس: كُل ما أصميت ودع ما أنميت. وقال أبو يوسف ومحمد: الإصماء ما رأيته، والإنماء ما توارى عنك(١). ٩١٣٧- حدثنا محمد بن الحسن بن خليل النسوي، قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني، قال: حدثنا الحسين بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير رحمة الله عليهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءه عبد أسود فقال: أنا أكون في ماشية أهلي، وإني بسبيل(٢) من الطريق أفأسقي من ألبانها؟ قال: لا، قال: فإني أرمي الصيد فأصمي وأنمي، قال: كل ما أصميت ودع ما أنميت(٣). (١) كتاب ((الأصل)) ٥/ ٣٥٧. (٢) في الأصل: (وأن سبيلي من الطريق) والتصويب من ((الآثار)) للإمام محمد (٨٣٢). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٩٣٢). - ٥٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر ٩١٣٨- حدثنا محمد بن نصر بن سليمان الهروي، قال: حدثنا يحيى بن عياش الهروي، قال: حدثنا أبو يحيى الحماني، عن أبي رجاء الهروي، عن أبي حنيفة، عن حماد رحمة الله عليهم، عن سعيد بن جبير، قال: جاء عبد أسود إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله فقال: إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي؟ فقال: كُل ما أصميت، ودع ما أنميت، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تدرون ما سئل هذا الأسود؟ يقول: إني أرمي الصيد، فمنها أحبسه، ومنها يغيب عني، فأجده ميتاً، فأمرته أن یأکل ما حبسه، ويدع ما غاب عنه هو وعجب ابن عباس رضي الله عنه من فصاحة الأسود(١). ٩١٣٩- حدثنا محمد بن عبد الله بن سهل، قال: حدثنا الشيخ أبو عبد الله، قال: حدثنا موسى بن بحر، قال: أخبرنا محمد بن الحسن، قال: أخبرنا أبو حنيفة رحمة الله عليهما، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتاه عبد أسود فقال: إني في ماشية أهلي، وإني بسبيل من الطريق، فأسقي من لبنها؟ قال: لا، قال: فإني أرمي الصيد فأنمي وأصمي، قال: كل ما أصميت، ودع ما أنميت، قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليهما(٢). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٦٨٥). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٤٤٧). - ٥٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر ٩١٤٠- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أتاه عبد أسود، فقال: إني في ماشية أهلي وإني بسبيل من الطريق، فأسقي من ألبانها؟ قال: لا، [قال:] فأرمي الصيد فأصمي وأنمي؟ قال: كل ما أصميت ودع ما أنميت (١). ٩١٤١- أخبرنا أبو القاسم ابن الشيخ أبي بكر بن عمر المقرئ قراءة عليه، قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه أتاه عبد أسود فسأله فقال: إني على سبيل من الطريق في ماشية لموالي أفأسقي من ألبانها بغير إذنهم؟ فقال: لا، فقال: إني في أرض صيد فأصمي وأنمي؟ فقال: كُل ما أصميتَ ودع ما أنميت، والإصماء ما حبس عليك وأنت تنظر إليه، والإنماء ما ذهب فتوارى عنك فمات(٢). باب: النهي عن المجثمة ٩١٤٢- أخبرنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل البزاز البغدادي، ثنا (١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٥٤). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٤١٧). - ٥٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر أحمد بن إسحاق بن صالح، ثنا خالد بن خداش بن عجلان المهلبي، ثنا خويل، عن أبي حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة (١). ٩١٤٣- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن ابن مخلد وصالح بن أحمد، كلاهما عن أحمد بن إسحاق بن صالح الوراق، عن خالد بن خداش، عن خويلد الصفار، عن أبي حنيفة رضي الله عنه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المجئمة(٢). ٩١٤٤- أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث التميمي الحنبلي قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري قراءة عليه، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح، قال: حدثنا خالد بن خداش، قال: حدثنا خويلد الصفار، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر: أن (١) ((المسند)) (١٢٩)، و((كشف الآثار)) (١٧٠٨) للحارثي والخبر أخرجه أحمد ١٠٣/٢، والنسائي ٢٣٨/٧، وابن حبان (٥٦١٧)، والبيهقي ٩/ ٨٧ من طرق عن شعبة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعاً: ((لعن الله من مثل بالحيوان))، والسیاق لابن حبان. (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٥٨٧). - ٥٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة (١). باب: ما جاء أن التسمية في قلب كل مسلم ٩١٤٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن یزید بن عبد الرحمن، عن رجل، عن جابر رضي الله عنه قال: في [قلب] كل مسلم اسم التسمية، سمّی أو لم يسمّ(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة إذا ترك التسمية ناسياً. ٩١٤٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن رجل، عن جابر رضي الله عنه قال: ذكاة كلِّ مسلم ملته [يعني] بذلك، أن الرجل يذبح وينسى أن يسمّي، أنَّه لا بأس بأكل ذبيحته(٣). (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٠٢). (٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٩٧)، والخبر يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (٨٥٣٨)، والدار قطني ٢٩٦/٤، والبيهقي ٢٣٩/٩ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل)). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٩٨)، والخبر يشهد له ما أخرجه الدار قطني ٢٩٥/٤، والبيهقي ٩/ ٢٤٠ عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اسم الله على كل مسلم))، وقال الدار قطني: مروان بن سالم ضعيف. وروى أبو داود في «المراسيل)) (٣٧٨)، ومن طريقه البيهقي ٩/ ٢٤٠ عن الصلت مرسلاً بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذکر لم یذکر إلا اسم الله. - ٦٠ -