النص المفهرس
صفحات 21-40
الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر ٩٠٥٢- والقاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في ((مسنده)) عن الهيثم بن محمد المقرئ، عن أحمد بن عثمان بن حكيم، عن عبيد الله بن موسى، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن مسلم بن سالم بن فيروز الجهني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة بن اليمان، أنهم نزلوا معه على دهقان، فأتاهم بطعام، ثم أتاهم الحديث(١). ٩٠٥٣- الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن خلي الكلاعي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن الإمام أبي حنيفة عن أبي فروة وحماد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نزلنا مع حذيفة بن اليمان على دهقان بالمدائن فأتي بطعام، ثم دعا حذيفة بشراب، فأتي بشراب في إناء فضة، فأخذ حذيفة الإناء فضرب بها وجهه، فساءنا ما صنع به، فقال حذيفة: هل تدرون لم صنعت هذا؟ قلنا: لا، قال: إني نزلت به في العام الماضي فطعمت عنده ثم دعوت بشراب، فأتاني بشراب في إناء من فضة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نأكل في آنية الذهب والفضة، وأن نشرب فيها، وأن نلبس الحرير والديباج، فإنها للمشركين في الدنيا وهي لنا في الآخرة (٢). (١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦١٢). (٢) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٢٢). - ٢١ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر ٩٠٥٤- حدثنا أبو عروبة وأبو معشر قالا: ثنا عمرو، ثنا أبو عبد الله محمد بن الحسن، أنبأ أبو حنيفة، أنا أبو فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: نزلنا مع حذيفة على دهقان بالمدائن، فأتانا بالطعام، فدعا حذيفة رضي الله عنه بشراب، فأتاه بشراب في إناء من فضة، فأخذ الإناء فضرب به وجهه، فساءنا الذي صنع به، فقال: هل تدرون لم صنعت هذا؟ قلنا: لا، قال: نزلت به في العام الماضي، فأتاني بشراب في إناء فضة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل في آنية الذهب والفضة، وأن نشرب فيهما، ولا نلبس الحرير ولا الديباج، فإنهما للمشركين في الدنيا، وهما لنا في الآخرة، قال محمد: وبه نأخذ(١). ٩٠٥٥- حدثنا أبو محمد بن حيان، قال: ثنا سلم بن عصام، عن عمّه، ثنا الحكم بن أيوب، عن زفر، عن أبي حنيفة (٢). ٩٠٥٦- وثنا محمد بن إبراهيم، ثنا المفضل بن محمد الجندي، ثنا علي بن زياد، ثنا أبو قرة، ثنا أبو حنيفة(٣). ٩٠٥٧- وثنا أبو بكر بن المقرئ، ثنا أبو عروبة، وأبو معشر قالا: ثنا (١) ((المسند)) لابن المقرئ (٤٨). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٥٨). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٥٨). - ٢٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر عمرو بن أبي عمرو، قال: ثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: نزلنا مع حذيفة على دهقان بالمدائن، فأتانا بطعام فطعمنا منه، ثم دعا حذيفة بشراب، فأتاه بشراب في إناء من فضة، فأخذ الإناء فضرب به وجهه، فساءنا ما صنع فقال: هل تدرون لم صنعت به هذا؟ قالوا: لا وقد ساءنا، قال: إنني نزلت به العام الماضي، فأتانا بشراب في إناء من فضة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل في الذهب والفضة، وأن نشرب فيهما، وأن نلبس الديباج والحرير، فإنهما محرمان علينا في الدنيا، وهما لنا في الآخرة(١). ٩٠٥٨- قرأت على الشيخ الثقة أبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي فأقر به، قال: أخبرنا الشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي إذناً، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين بن حاجب إذناً، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة إذناً، قال: حدثتني فاطمة بنت محمد، قالت: سمعت أبي يقول: هذا كتاب حمزة فقرأت فيه: عن أبي حنيفة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى دهقاناً فأتاه به في جام من فضة، فأمَّ به وجهه فأخطأ ثم سار، فعرف ذلك في وجوهنا ما فعل به. فقال: أشق (١) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٥٨). - ٢٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر عليكم ما فعلت به؟ أما أني لم أفعله حتى نهيته عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن آنية الذهب والفضة ولبس الديباج والحرير، وقال: ((هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وإنما يفعل ذلك من لا خلاق له))(١). ٩٠٥٩- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي قراءة، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا القاضي عمر بن الحسن الأشناني، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مقاتل المروزي قال: حدثنا إدريس، قال: حدثنا الحسن يعني ابن زیاد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الديباج والحرير، وقال: إنما يفعل ذلك من لا خلاق له(٢). ٩٠٦٠- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست، قال: أخبرنا القاضي عمر الأشناني، قال: أخبرنا الهيثم بن محمد المقرئ، قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٦١). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٧٠). - ٢٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر رضي الله عنه قال: نزلنا مع حذيفة على دهقان بالمداين، فأتانا بطعام فطعمنا منه، ثم دعا حذيفة بشراب فأتاه بشراب في إناء من فضة، فأخذ حذيفة الإناء فضرب به وجهه، فساءنا ما صنع به قال: تدرون لم صنعت هذا؟ قلنا: لا، قال: نزلت به في العام الماضي فدعوت بشراب، وأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل في الذهب والفضة ونشرب فيهما، أو نلبس الديباج والحرير فإنهما للمشركين في الدنيا وهي لنا في الآخرة (١). ٩٠٦١- حدثنا عمر بن أحمد المروزي، نا سعيد بن مسعود، نا عبيد الله بن موسى، نا أبو حنيفة، عن أبي فروة، ح ونا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المرورذي - يعرف بابن الهرش -، قال: وجدت في كتاب جدي، نا محمد بن الحسن، نا أبو حنيفة، نا أبو فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: نزلت مع حذيفة على دهقان، فأتانا بطعام، فطعمنا، فدعا حذيفة بشراب، فأتاه بشراب في إناء من فضة، فأخذ الإناء فضرب به وجهه، فساءنا الذي صنع به، فقال: هل تدرون، لم صنعت هذا؟ قلنا: لا، قال: نزلنا به في العام الماضي، فأتاني بشراب فيه، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهانا أن نأكل في آنية الذهب والفضة، وأن نشرب فيهما، ولا نلبس (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٢٥). - ٢٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر الحرير، ولا الديباج، فإنهما للمشركين في الدنيا، وهما لنا في الآخرة(١). ٩٠٦٢- كتب إليّ صالح بن أبي رميح، قال: حدثنا أبو موسى مخلد بن عمر السوري ببلخ، قال: حدثنا سلم بن سالم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الحجاج بن الحجاج، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة(٢). باب: لا بأس بالشراب في إناء مفضض ٩٠٦٣- حدثنا عبد الصمد بن الفضل وعبد الله بن محمد بن علي الحافظ البلخيان والحسن بن سفيان النسوي، قالوا: حدثنا عبد العزيز بن منيب أبو الدرداء، قال: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: سمعت جرير بن حازم، قال: كنا بالكوفة فسمعنا صياحا فقالوا: أبو حنيفة فقال رجل: يا أبا حنيفة ما تقول: في الشراب في إناء مفضض؟ فقال: لا بأس به، وقال: مثل ذلك مثل رجل في إصبعه خاتم، فقال: بلغه فشربه(٣). (١) ((السنن)) للدار قطني ٥٢٨/٥ رقم (٤٧٩٤). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٣٠٥). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٦٨١). - ٢٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر باب: لا بأس بالشرب في قدح أو كأس في بعض جوانبها فضة ٩٠٦٤- حدثنا عمرو بن عاصم المروزي، قال: حدثنا محمد بن النضر، قال: حدثنا محمد بن زياد، قال: أخبرنا سعيد بن عثمان بن زائدة، قال: سمعت عثمان بن زائدة، يقول: كنت عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، فقال له رجل: ما قولك في الشرب في قدح أو كأس في بعض جوانبها فضة؟ فقال: لا بأس به، فرجع الرجل فقال عثمان: فقلت له: تُرينا مثالاً يشهد لما قلتَ، فقال: نعم، ما تقول في رجل مرّ على نهر وقد أصابه عطش وليس معه ما يرفع الماء من النهر، ويمكنه أن يغترف بيديه فيشرب، وفي أصبعه خاتم فاغترف وشرب، وفي يده الخاتم هل به بأس؟ قلت: لا بأس به، قال: فمه، قال عثمان: فما رأيت رجلاً أحضر جواباً منه(١). ٩٠٦٥ - قال أبو يعقوب: ونا جعفر بن إدريس المقرئ، قال: نا محمد بن ماجد الحافظ، قال: نا إسماعيل بن عثمان، قال: سمعت عثمان بن زائدة، قال: كنت عند أبي حنيفة فقال له رجل: ما قولك في الشرب في قدح أو کأس في بعض جوانبها فضة؟ فقال: لا بأس به، فقال عثمان: فقلت له: ما الحجة في ذلك؟ فقال: إنما ورد النهي عن الشرب في إناء الذهب والفضة، فما كان غير الذهب والفضة فلا بأس بما كان فيه منهما، ثم قال: يا عثمان! ما تقول في رجل مرّ على نهر وقد أصابه (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٣٥٢). - ٢٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر عطش، وليس معه إناء فاغترف الماء من النهر فشربه بكفه، وفي إصبعه خاتم؟ فقلت: لا بأس بذلك، قال: فهذا كذلك، قال عثمان: فما رأيت أحضر جواباً منه (١). ٩٠٦٦- أخبرنا الخطيب أبو القاسم بن جمال الدين القيرواني على الوصف السابق، عن الحافظ أحمد بن محمد المقرئ، عن عمه سعيد بن أحمد، عن محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الجليل، عن أبيه، عن أبي الفضل بن مرزوق الحفيد، عن جده الخطيب محمد بن أحمد بن مرزوق، عن أبي عبد الله الوادياشي، عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي، عن أحمد بن يزيد القرطبي، عن الحافظ أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، عن أبي عمران موسى بن أبي تليد، عن الحافظ أبي عمر بن عبد البر قال في (الانتقاء)): حدثنا حکم بن منذر، قال: ثنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد، قال: ثنا جعفر بن إدريس المقرئ، قال: ثنا محمد بن ماجد الحافظ، قال: ثنا إسماعيل بن عثمان، قال: سمعت عثمان بن زائدة قال: كنت عند أبي حنيفة فقال له رجل: ما قولك في الشرب في قدح أو كأس في بعض جوانبها فضة؟ فقال: لا بأس به، فقال عثمان: فقلت له: ما الحجة في ذلك؟ فقال: إنما ورد النهي عن الشرب في إناء الذهب والفضة، فما كان غير الذهب والفضة فلا بأس لما كان فيه (١) ((الانتقاء)) لابن عبد البر ص (٣٠٥ - ٣٠٦). - ٢٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر منهما، ثم قال: يا عثمان! ما تقول في رجل مرّ على نهر وقد أصابه عطش وليس معه إناء فاغترف الماء من النهر فشربه بكفه، وفي إصبعه خاتم؟ فقلت: لا بأس بذلك، قال: فهذا كذلك، قال عثمان: فما رأيت أحضر جواباً منه (١). باب: الطيب في مدهن فضة ٩٠٦٧ - قال أبو يعقوب: حدثنا أبو عبد الله محمد بن حزام الفقيه، قال: نا عبد الصمد بن الفضل قال: نا شداد بن حكيم قال: نا زفر بن الهذيل قال: اجتمع أبو حنيفة وابن أبي ليلى وجماعة من العلماء في وليمة لقوم، فأتوهم بطيب في مُدْهِن فضة، فأبوا أن يستعملوه لحال الْمُدهُن، فأخذه أبو حنيفة وسلَتَه بإصبعه وجعله في كفه ثم تَطَيّبَ به، وقال لهم: ألم تعلموا أن أنس بن مالك رضي الله عنه أُتِيَ بخَيْص في جام فضة فقَلَبه على رغيف ثم أكله، فتعجبوا من فطنته وعقله(٢). ٩٠٦٨- قرأت على إمام المقام زين العابدين الطبري عن عبد الواحد بن إبراهيم الحصاري، عن محمد بن إبراهيم الغمري، عن الحافظ ابن حجر عن أبي علي الفاضلي، عن يونس بن إبراهيم الدبوسي، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن مكي الطرابلسي عن الحافظ (١) ((المسند)) للثعالبي (١٩٠). (٢) ((الانتقاء)) لابن عبد البر ص (٣٠٦). - ٢٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي، عن أبي عمران موسى بن أبي تليد، عن الحافظ أبي عمر بن عبد البر قال في ((الانتقاء)): حدثنا حكم بن منذر قال: ثنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن حزام الفقيه قال: ثنا عبد الصمد بن الفضل قال: ثنا شداد بن حكيم قال: ثنا زفر بن الهذيل قال: اجتمع أبو حنيفة وابن أبي ليلى وجماعة من العلماء في وليمة لقوم، فأتوهم بطيب في مُدْهِن فضة، فأبوا أن يستعملوه لحال المدهن، فأخذه أبو حنيفة وسلَتَه بإصبعه وجعله في كفه ثم تطيب به، وقال لهم: ألم تعلموا أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي بخبيص في جام فضة فقلبه على رغيف ثم أكله، فتعجبوا من فطنته وعقله(١). باب: ذكر حديث مسلسل أطعمني وسقاني ٩٠٦٩- سمعت أبا بكر القسطلاني في التاريخ بمنزله وأطعمنا وسقانا يقول، سمعت شيخنا نجم الدين أبا النعمان بشير بن أبي بكر وأطعمني وسقاني، يقول: سمعت الشيخ الزاهد أبا بكر محمد بن علي بن الحسن الكرجي بها في منزله وأطعمني وسقاني، يقول: سمعت الحافظ أبا الفضل بن طاوس في منزله وأطعمني وسقاني، يقول: سمعت الحافظ أبا مسعود سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان، من لفظه بأصبهان في منزله وأطعمني وسقاني يقول، سمعت أبا سعد أحمد بن محمد الماليني، (١) ((المسند)) للثعالبي (١٠٩). - ٣٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر وأطعمني وسقاني يقول، سمعت أبا علي منصور بن عبد الله بن خالد وأطعمني وسقاني، يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن إبراهيم السمر قندي، يقول: سمعت أبا علائة محمد بن عمرو بن خالد وأطعمني وسقاني، يقول: سمعت سيف بن محمد وأطعمني وسقاني، يقول: سمعت إبراهيم بن الحجاج وأطعمني وسقاني، يقول: سمعت أبا يوسف القاضي وأطعمني وسقاني، يقول: سمعت أبا حنيفة النعمان بن ثابت، وأطعمني وسقاني، يقول: سمعت حماد بن أبي سليمان وأطعمني وسقاني، يقول: سمعت إبراهيم وأطعمني وسقاني، يقول: سمعت علقمة والأسود، وأطعماني وسقياني، يقولان: سمعنا عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، وأطعمنا وسقانا، يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمني وسقاني(١). (١) ((ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة)) لمحمد بن عمر بن محمد بن رشيد الهري السبتي ص (٣١٠). - ٣١ - كتاب الصيد والذبائح باب: صيد الكلب والرمي بالمعراض ٩٠٧٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلب الصيد إذا أرسل على الصيد فقتله وسمى عليه؟ قال: (كُل))(١). ٩٠٧١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصَّد إذا قتله الكلب قبل أن يدرك ذكاته، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأكله إذا كان عالماً(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٩٠٧٢- حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي حكيمة، قال: حدثنا الحسن بن حماد الوراق، قال: حدثنا عمرو بن (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠٦٦)، والخبر وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٩١٦)، وأحمد ٢٥٦/٤، ٢٥٧، ٣٧٩، ٣٨٠، والبخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) (٢ - ١٣)، وأبو داود (٢٨٤٥، ٢٨٤٨)، والترمذي (١٤٧٠)، والنسائي (٤٧٧٤) من طريق الشعبي، عن عدي به. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٢١). - ٣٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل ما أمسك عليك كلبك وإن قتل))(١). ٩٠٧٣ - أخبرنا أحمد بن محمد الكوفي، قال: أخبرني جعفر بن محمد بن مروان قراءة، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله(٢) بن الزبير، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((كل ما أمسك عليك كلبك وإن قتل))(٣). ٩٠٧٤- أخبرنا أحمد بن محمد الكوفي، قال: حدثتني فاطمة بنت محمد بن حبيب بن حبيب، قالت: سمعت أبي، يقول: هذه كتب حمزة الزيات فقرأت فيها: عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهما، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن الصيد إذا قتله الكلب قبل أن يدرك ذكاته، فأمره النبي صلی الله عليه وسلم أن یأکله(٤). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٦٩٨). (٢) في ((العقود)) ص (١٢٩) عبيد الله بن الزبير القويسى مولى عبد الله بن مسعود، وقال محققه: وفي س ومناقب الكردري: (القرشي) وهو تصحيف لأن مولى ابن مسعود يكون هذلياً لا قرشياً. (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٩٦). (٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٠٨). - ٣٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر ٩٠٧٥- أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن علي بن عبيد الهروي، قال: حدثنا خالد بن الهيّاج، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصيد يقتله الكلب فأمره باکله(١). ٩٠٧٦- الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي روی في («مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن خلي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه (٢). ٩٠٧٧- ومحمد بن الحسن روى في ((نسخته))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن عدي بن حاتم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصيد إذا قتله الكلب قبل أن يدرك ذكاته، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأكله إذا كان عالماً(٣). ٩٠٧٨- الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد يقتله الكلب قبل أن تدرك زكاته، فأمره النبي (١) (كشف الآثار)) للحارثي (٣٦٥٥). (٢) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٧٩). (٣) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٧٩). - ٣٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر صلى الله عليه وسلم أن يأكله إن كان عالما، وسمى الله عليه - يعني معلماً -(١). ٩٠٧٩- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن علي بن محمد بن عبيد، عن محمد بن كثير بن سهل، عن عمه أبي صالح بن سهل، عن الصباح بن محارب، عن أبي حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل ما أمسك عليك الجارح وإن قتل))(٢). ٩٠٨٠- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن صالح بن أحمد، عن محمد بن شوكر المؤدب، عن القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة عن حماد، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد قتله الكلب قبل إدراکي ذکاته، فأمرني بأكله(٣). ٩٠٨١- حدثنا أبو عروبة وأبو معشر، قالا: ثنا عمرو، ثنا محمد، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عدي بن حاتم: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد إذا قتله الكلب قبل أن يدرك ذكاته؟ فأمره (١) ((الإمتاع)) ص (٥٠). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥١٠). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٧٨). - ٣٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر النبي صلى الله عليه وسلم بأكله إذا كان عالماً، قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة (١). ٩٠٨٢- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن بن محمد، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي المعدّل، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عدي بن حاتم: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد يقتله الكلب قبل أن يدرك ذكاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله إن كان عالماً(٢). ٩٠٨٣- أخبرنا الشيخ أبو طالب بن يوسف، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو بكر الأبهري، قال: حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد الحراني، قال: حدثني جدي عمرو بن أبي عمرو، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد إذا قتله الكلب قبل أن يدرك ذكاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم: أن يأكله إذا كان عالماً (٣). (١) ((المسند)) لابن المقرئ (٤٦). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٠٣). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٢٩٧). - ٣٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر ٩٠٨٤ - حدثنا إبراهيم بن علي بن الحسن الترمذي، حدثنا يوسف بن خليس الترمذي، حدثنا عبد العزيز بن خالد الترمذي، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا نبعث الكلاب المعلمة أفنأكل مما أمسكن علينا؟ فقال: ((إذا ذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك ما لم يشركها كلب من غيرها)»، قلت: وإن قتل؟ قال: ((وإن قتل))، قلت: يا رسول الله! أحدنا يرمي بالمِعراض؟ قال: ((إذا رميت فسميت فخرق فكُل، فإن أصاب بعرضه فلا تأكل))(١). ٩٠٨٥- حدثنا محمد بن يونس السرخسي، حدثنا أحمد بن مصعب، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله! إنا نبعث الكلاب، فذكر مثله(٢). ٩٠٨٦- حدثنا محمد بن الحسن البزاز حدثنا محمد بن شجاع، حدثنا (١) ((المسند)) للحارثي (٨٤٢)، والخبر أخرجه أحمد ٢٥٨/٤، والبخاري ١١١/٧، ١٤٦/٩، ومسلم ٦/ ٥٦، وأبو داود (٢٨٤٧)، والنسائي في ((المجتبى)) ٧/ ١٨١، ١٩٤، وفي ((الكبرى)) (٤٧٧٨، ٤٨١٧)، وأبو عوانة ١٢١/٥، وابن حبان (٥٨٨١)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٠٣/١٧، ٢٠٤، ٢٠٥، والبيهقي ٩/ ٢٣٥، والبغوي (٢٧٧٢) من طرق عن منصور، عن إبراهيم به. (٢) ((المسند)) للحارثي (٨٤٣). - ٣٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر حماد بن قيراط الخراساني، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا نبعث الكلاب المعلمة فيمسكن علينا، أفنأكل مما أمسكن علينا؟ فقال: ((إذا بعثت كلابك معلمة، وذكرت اسم الله فكُل مما أمسكن ما لم يشركها كلب من غيرها))، قلت: وإن قتل؟ قال: ((وإن قتل))، قلت: يا رسول الله! أحدنا يرمي بالمعراض أفنأكل؟ قال: ((إذا رميت وسميت فخرق فكُل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل))(١). ٩٠٨٧- حدثنا محمد بن نصر بن سلیمان الهروي وغیرہ، قالا: حدثنا أحمد بن مصعب، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي عليه السلام قلت: يا رسول الله إنا نبعث الكلاب المعلمة فيمسكن علينا أفنأكل مما أمسكن علينا؟ فقال: ((إذا بعثت كلاباً معلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن ما لم يشركها كلب من غيرها))، قلت: وإن قتل؟ قال: ((وإن قتل)) قلت: يا رسول الله أحدنا يرمي بالمعراض أفنأكل؟ قال: ((إذا رميت وسميت فخرق فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل))(٢). (١) ((المسند)) (٨٨٨)، و((كشف الآثار)) (٢٤٤٩) للحارثي. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٦٨٤). - ٣٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر ٩٠٨٨- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه(١). ٩٠٨٩- والحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن خلي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(٢). ٩٠٩٠- ومحمد بن الحسن في ((نسخته))، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن قتادة، [عن أبي قلابة]، عن أبي ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: ((كل ما أمسك عليك سهمك وفرسك))(٣). ٩٠٩١- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن علي بن محمد بن عبيد، عن محمد بن علي المديني، عن سعيد بن سليمان، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: قلنا: إنا بأرض صيد، فقال: ((كل ما أمسك عليك سهمك أو فرسك أو كلبك إذا كان معلماً)) (٤). (١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٦٨). (٢) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٦٨). (٣) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٦٨). (٤) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥١٢). - ٣٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الرابع عشر ٩٠٩٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا خرق المعراض فكل، وإذا لم يخرق فلا تأكل(١). ٩٠٩٣- محمد عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إذا خَزَق المعراض فكُل، وإن لم يخزق فلا تأكُل(٢). باب: متى يؤكل الصيد ٩٠٩٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: كل ما أمسك الكلب إذا كان عالماً، ولا تأكل مما أكل، وكل ما أمسك البازي وإن أكل، [فإن] تعليم البازي أن تدعوه فيجيبك، ولا تستطيع أن تضربه فيدع الأكل، کما تضرب الكلب فيدع الأكل (٣). (١) الآثار (م: ١٠٦٣) للإمام أبي يوسف، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٠٨١) عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: لا تأكل ما أصاب المعراض إلا أن يخزق. وأخرجه أيضاً (٢٠٠٨٢) عن عبد الرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم أنه كره ما أصاب المعراض إلا ما خزق. وأخرجه أيضاً (٢٠٠٧٨) من طريق حصين، عن عامر قال: سألته عن المعراض؟ فقال: إذا كنت أصبت بحدّه فخزق كما يخزق السهم فكُل، فإن أصاب بعرضه فلا تأكل إلا أن تذكّیه. (٢) كتاب ((الأصل)) ٣٤٨/٥. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠٦٥)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٩١٨) عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: قال ابن عباس: إذا أرسلت كلبك = - ٤٠ -