النص المفهرس
صفحات 301-320
الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر المقرئ فأقر به قلت له: أخبركم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصوري الحافظ إذناً، قال: حدثني أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد النيسابوري لفظاً، قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني، قال: أخبرنا أبو عمر الحافظ، قال: حدثنا محمد بن محمد بن أحمد بن مالك، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد القاضي الفسوي، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: لقي أبو حنيفة بهلولاً في السوق وهو يأكل، فقال له أبو حنيفة: تجالس مثل جعفر بن محمد الصادق وتأكل وأنت تمشي؟ فقال بهلول: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مطل الغني ظلم)). ولقيني الجوع وغذائي في كمي، فلم يمكنني أن أمطله(١). ٧٩٧٧- قال الصوري: وأخبرناه الخلال، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن أحمد بن جعفر العجلي المكتب مستملي أبي حفص بن شاهين من حفظه، قال: حدثنا محمد بن محمد الأسكافي قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا أبو حذيفة قال: استقبل أبو حنيفة بهلولاً(٢). ٧٩٧٨- قرأت على الشيخ العدل الثقة الرضا أبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٤). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١١٥). - ٣٠١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر علي الخياط إذناً، قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن جعفر المستملي، قال: حدثنا رضوان بن أحمد بن غزوان بالرقة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الباجدلي، قال: وحدثنا محمد بن أحمد البزاز أبو بكر، قالا: حدثنا محمد بن غالب بن حرب، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: استقبل أبو حنيفة بهلول المجنون ومعه خبز یأکله في السوق، فقال: يا بهلول تجالس جعفر بن محمد، وتأکل في السوق؟ فقال بهلول: روی مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مطل الغني ظلم)). ولقيني الجوع وخبزي في كمي، وما يمكنني أن أمطله(١) . ٧٩٧٩- أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن، أنبأ أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى، ثنا تميم بن بهلول، نا عيسى بن أحمد، ثنا مكي بن إبراهيم، نا أبو حنيفة، نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ))(٢). باب: النهي عن الغش في البيع والشراء ٧٩٨٠ - كتب إلي أبو سعيد، ثنا يحيى بن فروخ، ثنا مروان بن معاوية، ثنا أبو حنيفة، ثنا عبد الله بن دينار ثنا ابن عمر رضي الله عنهما (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٦). (٢) ((الفوائد)) لأبي عثمان البَحِيْري ص (٣٦) رقم (٣٥). - ٣٠٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ليس منا من غش في البيع والشراء))(١). باب: النهي عن الغش مطلقاً ٧٩٨١- كتب إلى صالح بن أبي رميح، قال: حدثنا إبراهيم بن علي السمناني، قال: حدثنا عمر بن عون، قال: حدثنا حفص بن سليمان، قال: سمعت أبا حنيفة، يقول: حدثنا عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من غشنا فليس منا))(٢). باب: ما جاء في السمسرة ٧٩٨٢- حدثنا أحمد بن الليث البلخي، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: أخبرنا سليمان بن أبي شیخ، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا (١) ((المسند)) للحارثي (٢٨٥)، والخبر أخرجه الدارمي (٢٥٤٤)، والدولابي في ((الكنى والأسماء)) ٣٣/٢، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) ٢٤٨/١، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (٣٥١) من طريق يحيى بن المتوكل، عن القاسم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بطعام بسوق المدينة فأعجبه حسنه، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في جوفه، فأخرج شيئاً ليس كالظاهر، فأفّف لصاحب الطعام، ثم قال: «لا غشّ بين المسلمین، من غشنا فليس منا)»، والسياق للدارمي. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٣٦). - ٣٠٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم أنه لم ير بالسمسرة بأسا(١). باب: النهي عن التفريق بين المرأة وولدها ٧٩٨٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عبد الله بن الحسن، عن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، أنه قدم برقيق من اليمن، فاحتاج إلى نفقة، فباع وصيفاً منهم، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أمّ الوصيف والهاً، فقال: ((ما لي أراها والهاً))؟ قال: كنا احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنها، قال: ((فارجع، فردّه))، فرجع فردّه، قال: فنحن وآل عباس تختصم في ولائه، يقولون: أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فولاؤه لنا، ونقول نحن: وهبه لعلي فأعتقه فولاؤه لنا (٢). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٠٠٠). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٢٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٣١٦) عن الثوري، عن عبد الله بن حسن، عن أمه فاطمة بنت حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة في سرية، فأصاب سبياً، فجاء بهم، فاحتاج إلى ظهر فباع غلاماً منهم فجاءت أمه، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، فسأله فقال: احتجت إلى بعض الظهر فبعت ابنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ارجع فرده أو اشتره)) قال: فوهبه بعد ذلك لعلي، قال: فکان خازناً له، قال: وولد له. وأخرجه أبو داود (٢٦٩٦)، والدار قطني ٦٦/٣، والحاكم ٢/ ٥٥، والبيهقي ١٢٦/٩ من طريق يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني، عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي: أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وردّ البيع. = - ٣٠٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٩٨٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عبد الله بن الحسن، قال: أقبل زيد بن حارثة رضي الله عنه برقيق من اليمن، فاحتاج إلى نفقة ينفق عليهم، فباع غلاماً من الرقيق كان معه أمُّه، فلما قدم على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فتصفح الرقيقَ فبصُر بالأمِّ، فقال: ((ما لي أرى هذه والهة))؟ قال: احتجنا إلى نفقة فبعنا ابناً لها، فأمره أن يرجع فيردَّه(١). قال محمد: وبهذا نأخذ، نكره أن يفرّق بين الوالدة، أو الوالد وولده إذا کان صغیراً، وکذلك الإخوان و کلُّ ذي رحم محرم إذا کانا صغیرین، أو كان أحدهما صغيراً، ولا ينبغي أن يفرِّقَ بينهما في البيع، فأمَّا إذا كانوا كباراً كلهم فلا بأس بالفرقة بينهم، وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٧٩٨٥- حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا حم بن نوح، قال: حدثنا أبو سعد الصغاني، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم، عن عبد الله بن الحسن، قال: أقبل زيد بن حارثة برقيق من اليمن فاحتاج إلى النفقة عليهم فباع غلاماً من الرقيق كان مع أمه، فلما قدم على النبي عليه = وأخرجه الطيالسي (١٨٥)، وأحمد ١/ ١٠٢، والترمذي (١٢٨٤)، وابن ماجه (٢٢٤٩)، والدار قطني ٦٦/٣، والبيهقي ١٢٧/٩ من طرق عن حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما فقال: ((ما فعل الغلامان»؟ قلت: بعت أحدهما، قال: ((رده)). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٣٤). - ٣٠٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر السلام تصفّح النبي صلى الله عليه وسلم الرقيق فبصر بالأم فقال: ((ما لي أرى هذه والها))، فأخبر بالخبر، فأمره أن يرجع فيردّه ففعل(١). ٧٩٨٦- حدثنا عبد الله [بن] محمد بن علي، قال: سمعت سعيداً، يقول: حدثنا أبو مطيع، عن أبي حنيفة، عن عبد الله بن الحسن قال: أقبل زيد بن حارثة من اليمن، فاحتاج إلى النفقة، فباع غلاماً كان مع أمه، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تصفّح النبي عليه السلام السبي فبصر بالأم، فقال: ((ما لي أرى هذه والهاً)) قال: يا رسول الله احتجنا إلى النفقة فبعنا ابناً لها، فقال: ((لا جرم لترجعنّ فلتردنه)) فرجع فردّه، قال أبو مطيع: قلت لأبي حنيفة رحمة الله عليه: ما تقول في هذا الحدیث؟ قال: إذا باعه لم أردّه، قلت: تروي عن النبي عليه السلام أنه ردّه فلا تردّه، قال: وضعته من النبي عليه السلام على الرحمة(٢). ٧٩٨٧- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن يزيد، قال: هذا كتاب جدي إسحاق بن يزيد فقرأت فيه، حدثنا فضل بن إسحاق الخثعمي، قال: حدثني ليث بن عبد الرحمن الهمداني، قال: سمعت عبد الله بن الحسن يحدث أبا حنيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسبي فكبر أن يفرق بينهم (٣). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢١٥). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٣٢٠). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨٣٥). - ٣٠٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٩٨٨- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد ابن سعيد، عن أحمد بن حازم، عن عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، قال: أقبل زيد بن حارثة برقيق من اليمن، فاحتاج إلى نفقة ينفقها عليهم، فباع غلاماً من الرقيق، ولم يبع أمه، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصفح الرقيق، فقال: ((ما لي أرى هذه والها)) قال: احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنها، فأمر برده(١). ٧٩٨٩- وروى أيضاً عن إبراهيم بن شهاب، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة (٢). قال الحافظ طلحة: ورواه عن أبي حنيفة حمزة الزيات وأبو يوسف والحسن بن زياد رحمة الله عليهم. ٧٩٩٠ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن حازم، عن عبيد الله بن موسى، عن الإمام أبي حنيفة عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: أقبل زيد بن حارثة برقيق من اليمن، فاحتاج إلى نفقة ينفقها عليهم، فباع غلاماً من الرقيق لا مع أمه، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصفح الرقيق، وقال: ((ما لي أرى هذه والهةً)) قال: احتجنا إلى نفقة (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٦٧). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٦٧). - ٣٠٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر فبعنا ابنها، فأمره أن يرده(١). ٧٩٩١- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن حازم، عن عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة (٢). ٧٩٩٢- والقاضي عمر الأشناني روى في مسنده، عن المنذر بن محمد بن المنذر، عن الحسن بن محمد بن علي، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة (٣). ٧٩٩٣- والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: أقبل زيد بن حارثة برقيق من اليمن، فاحتاج إلى نفقة ينفقها عليهم، فباع غلاماً من الرقيق لا مع أمه، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصفح الرقيق فبصر بالأم، فقال: ((ما لي أرى هذه والهة؟)) قال: احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنها، فأمره أن يرجع ويرده (٤). ٧٩٩٤- حدثنا أبو عروبة وأبو معشر، قالا: ثنا عمرو، ثنا محمد، ثنا أبو حنيفة، ثنا عبد الله بن الحسن قال: أقبل زيد بن حارثة برقيق من اليمن، (١) (مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٠١). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٦٩). (٣) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٦٩). (٤) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٦٩). - ٣٠٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر فاحتاج إلى نفقة ينفق عليهم، فباع غلاماً من الرقيق كان مع أمه، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم تصفح الرقيق، فبصر بالأم فقال: ((ما لي أرى هذه والهة))، قال: احتجنا إلى نفقة، فبعنا ابناً لها، فأمره أن يرجع فيرده(١). ٧٩٩٥- حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا أبو عروبة، وأبو معشر قالا: ثنا عمرو، ثنا محمد بن الحسن، ثنا أبو حنيفة، ثنا عبد الله بن الحسن قال: أقبل زيد بن حارثة برقيق من اليمن، واحتاج إلى نفقة ينفق عليهم، فباع غلاماً من الرقيق بأربعمائة، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبصر بالأم، فقال: ((ما لي أرى هذه والهة)) قال: احتجنا إلى نفقة فبعنا ابناً لها، فأمره أن يرجع فيرده(٢). ٧٩٩٦- قرأت على الشيخ الثقة الحافظ أبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي الكوفي فأقر به، قلت له: أخبركم الشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي إذناً، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين بن حاجب إجازة، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في کتابه، قال: حدثتني فاطمة بنت محمد، قالت: سمعت أبي، يقول: هذا كتاب جدي حمزة بن حبيب فقرأت فيه: عن أبي حنيفة، عن عبد الله بن الحسن قال: أقبل زيد بن حارثة برقيق من اليمن، فاحتاج إلى نفقة، فباع غلاماً من (١) ((المسند)) لابن المقرئ (٤٢). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٩١). - ٣٠٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر الرقيق كان مع أمه، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم تصفح النبي صلى الله عليه وسلم الرقيق فبصر بالأم فقال: ((ما لي أرى هذه والهاً))، قال: احتجنا إلى نفقة فبعنا ابناً لها، فأمره أن يرجع فیرده، فرجع فرده(١). ٧٩٩٧- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الباقلاني، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا القاضي أبو الحسين عمر بن الحسن الأشناني، قال: أخبرنا المنذر بن محمد بن المنذر، قال: حدثنا الحسين بن محمد بن علي الأزدي، قال: حدثنا أبو يوسف القاضي، عن أبي حنيفة، عن عبد الله ابن الحسن قال: أقبل زيد بن حارثة برقيق من اليمن، فاحتاج إلى نفقة عليهم، فباع غلاماً وذكر مثله سواءً(٢). ٧٩٩٨- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عمر وأخوه أبو القاسم، قالا: أخبرنا عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن حمة، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: أخبرنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عبد الله بن الحسن قال: قدم زيد بن حارثة على النبي صلى الله عليه وسلم برقيق، فتصفح رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقيق، فنظر إلى (١) ((المسند)) لابن خسرو (٨٩٩). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٩٠٠). - ٣١٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر إنسانين منهم رجل وامرأة كئيبين حزينين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لي أری هذین حزینین کئیبین، من بین الرقیق)»؟ فقال زید: یا رسول الله ! احتجنا إلى نفقة على الرقيق، فبعنا ولدهما، فأنفقنا ثمنه على الرقيق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ارجع حتى تسترده من حیث بعته فرده إلى أبویه))(١). ٧٩٩٩- أخبرنا الإمام الخطيب أبو القاسم عبيد الله بن عمر الكشاني، قال: أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن الربيع السكنباثي، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن محمد النسفي الشاوخراني، قال: حدثنا علي بن إدريس الضرير المقرئ النسفي، قال: حدثنا أبو طاهر طيب بن صالح الضرير، قال: حدثنا أبو عبد الله عن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قدم زيد بن حارثة بسبي من اليمن، فاحتاج إلى نفقة، فباع بمكة وصيفا منهم، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أم الصبي والهة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: احتجنا إلى نفقة، فبعنا صبيها فقال: ((ارجع فرده))، قال: ففعل، فنحن وآل العباس تختصم في ولاية يقولون: أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فولاه لنا، ونحن نقول: وهبه لعلي رضي الله عنه فأعتقه، فولاه لنا(٢). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٩٠١). (٢) ((القند في ذكر علماء سمرقند)) لأبي حفص النسفي ص (٣٨٤). - ٣١١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر باب: النهي عن بيع الحاضر للبادي ٨٠٠٠- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن محمد بن عمر الجعابي، عن أبي محمد حامد بن الحكم، عن محمد بن صالح النطاح، عن أبي حاتم، عن أبي حنيفة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نهى عن بيع حاضر لباد(١). ٨٠٠١- أخبرنا الشيخ أبو الغنائم محمد بن علي بن أبي عثمان، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه، قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الكشي من کتابه، قال: حدثنا الوليد بن شجاع، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع حاضر لبادٍ))(٢). (١) (مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٧٥)، والخبر أخرجه البخاري ٢٥٠/٣، ومسلم ٤/٥، والنسائي ٧/ ٢٥٥، والطحاوي ١١/٤، وابن حبان (٤٩٦١)، والبيهقي ٣١٧/٥ من طرق عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم به بلفظ: نهى أن يبتاع المهاجر للأعرابي ... والمراد بالمهاجر الحضري. وأخرجه الحميدي (١٠٢٦)، وأحمد ٢٣٨/٢، والبخاري ٩٠/٣، ومسلم ٥/٥، والترمذي (١٢٢٢)، والنسائي ٦/ ٧١، وابن ماجه (٢١٧٥) من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به. (٢) ((المسند)) (٩٩٢) لابن خسرو والخبر أخرجه الشافعي ١٤٧/٢، والحميدي (١٧٢٠)، وابن أبي شيبة ٢٣٩/٦، وأحمد ٣٠٧/٣، ٣١٢، ٣٨٦، ٣٩٢، ومسلم ٥/٥، ٦، = - ٣١٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر باب: شراء الأعمى ٨٠٠٢- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: وحدثني أحمد بن محمد ابن سلامة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا عبد الحميد بن صالح، قال: ثنا علي بن مسهر، قال: سألت أبا حنيفة عن شراء الأعمى فأجازه، وسألت سفيان الثوري عنه فأبطله(١). باب: النهي عن الشراء بأقل مما باع نسيئة ٨٠٠٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي إسحاق، عن امرأة أبي السفر، أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها، فقالت: إن زيد بن أرقم باعني جارية بثمانمائة درهم نسيئة، واشتراها مني بستمائة، فقالت عائشة: أبلغي زيد بن أرقم رضي الله عنه أن الله تعالى قد أبطل جهاده إن لم يتب (٢). = وأبو داود (٣٤٤٢)، والترمذي (١٢٢٣)، والنسائي ٢٥٦/٧، وابن ماجه (٢١٧٦)، وابن الجارود (٥٧٤)، وأبو يعلى (١٨٣٩)، والطحاوي ١١/٤، وابن حبان (٤٩٦٤)، والبيهقي ٣٤٦/٥، والبغوي (٢٠٩٩) من طرق عن أبي الزبير به. (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٢٧١). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٤٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٤٨١٢) عن معمر والثوري عن أبي إسحاق، عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين! كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى أجل، ثم اشتريتها منه بستمائة فنقدته الست منه، و کتبت علیہ ثمانمائة، فقالت عائشة: بئس والله ما اشتریت، وبئس والله ما اشتری! أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلی الله علیه وسلم إلا = - ٣١٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٨٠٠٤- محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن امرأة، عن عائشة بذلك [أن امرأة قالت لها إني بعت زيد بن أرقم جارية بثمانية درهم إلى عطائه واشتريتها منه بستمائة درهم نقداً، فقالت: عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، فقالت: يا أم المؤمنين، فإن أخذت رأس مالي؟ قالت: ﴿فَمَنْ جَآءَّهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾](١). ٨٠٠٥ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن محمد (٢) بن سعيد القزويني، عن إسماعيل بن توبة، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عن أبي إسحاق، عن امرأة أبي السفر، أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: إن زيد بن أرقم باعني جارية بثمانمائة درهم، ثم = أن يتوب، فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ قالت: ﴿ فَمَن ◌َجَّةُ، مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، فَنْنَهَى﴾ الآية. أو قالت: ﴿وَإِن فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ ﴾ الآية. وأخرجه الدار قطني ٣/ ٥٢ من طريق معمر بن راشد، عن أبي إسحاق السبيعي، عن امرأته أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى فقالت أم ولد زید ابن أرقم: يا أم المؤمنين. (١) ((الحجة على أهل المدينة)) للإمام محمد الحسن الشيباني ٧٤٨/٢. (٢) في ((د)): محمد بن أحمد بن سعيد. - ٣١٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر اشتراها مني بستمائة درهم، فقالت: أبلغيه عني إن الله تعالى أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يتب(١). ٨٠٠٦- وروى أيضاً عن علي بن عبيد، عن علي بن عبد الملك(٢)، عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، عن أبي حنيفة رضي الله عنه (٣). ٨٠٠٧- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا القاضي عمر ابن الحسن الأشناني، قال: أخبرنا علي بن عمر القزويني، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا حسين بن حسين، عن أبي حنيفة، عن أبي إسحاق، عن امرأة أبي السفر: أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: إن زيد بن أرقم باعني جارية بثمانمائة واشتراها مني بستمائة، فقالت: أبلغي زيد بن أرقم إن الله عز وجل قد أبطل جهاده إن لم يتب(٤). ٨٠٠٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في السلعة يبيعها الرجل بنسيئة: لا يشترينها بأقل من ذلك حتى يتغير المبيع (٥). (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٧٤). (٢) في ((د)): عن أبيه. (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٧٤). (٤) ((المسند)) لابن خسرو (٨٠٨). (٥) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٣١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٤٨١٨) عن ابن سيرين قال: لا بأس بأن تشتري الشيء إلى أجل، ثم تبيعه من الذي اشتريته منه بأقل الثمن إذا قاصصت. = - ٣١٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر باب: رجل باع عبداً بألف درهم، وابتاعه بثوب ٨٠٠٩- حدثنا رجاء بن سويد بن الزبير النسفي، قال: حدثنا محمد بن معاذ العباداني، قال سمعت محمد بن الحسن، يقول: عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما في رجل باع عبدا بألف درهم، وابتاعه منه بثوب قيمته خمسمائة، ولم ينقده الثمن قال: لا بأس به (١). باب: إذا باع الرجل بيعاً فلا يشترين ابنه ولا امرأته بأقل منه ٨٠١٠- حدثنا إسماعيل بن بشر، قال: حدثنا شداد بن حكيم، قال: سمعت ابن المبارك، يقول: كان أبو حنيفة يقول: إذا باع الرجل بيعاً، فلا یشترین ابنه ولا امرأته ولا مکاتبہ بأقل مما باع، لأنهم بمنزلته، قال شداد: قرأت على زفر بمثل ما روى من ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمة الله (٢) عليهم(٢). = وأخرجه أيضاً (١٤٨٢٥) قال: سألت الثوري عن الرجل يبيع الدابة بالنقد ثم يريد أن يبتاعها بأقل مما باعها قبل أن ينتقد فقال: أخبرني الشيباني، عن الشعبي والأعمش، عن إبراهيم أنهما کرهاه. قال: وأخبرني منصور، عن إبراهيم قال: إذا كان قد أعجفها وثغِرت عن حالها فلا بأس به، وبه كان الثوري يفتي. (١) (كشف الآثار)) للحارثي (١٥١٢). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٧٣٩). - ٣١٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر باب: الدين والمضاربة والوديعة سواء في مال الميت ٨٠١١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في المضاربة والوديعة والدين سواء في مال الميت: يتحاصون جميعاً (١). ٨٠١٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في المضاربة والوديعة إذا كانت عند الرجل، فمات وعليه دين، قال: يكونون جميعاً أسوة الغرماء إذا لم يعرفا بأعيانهما الوديعة والمضاربة(٢). وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٨٠١٣- محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: في المضاربة والوديعة والدين سواء، فيتحاصّون في ذلك في مال اليتيم ;(٣) جميعاً (٣). ٨٠١٤- محمد: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في الوديعة والمضاربة إذا كانت عند الرجل ثم مات وعليه دين أنهما أسوة (١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٣٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٠٣) عن الثوري، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن الوديعة؟ فقال: هي بمنزلة الدين إذا لم تعرف. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٦٥) عن محمد بن فضيل، عن حجاج، عن الحكم، عن إبراهیم قال: یأخذون بالحصص. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٧٠). (٣) كتاب ((الأصل)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني ١٢٠/٤. - ٣١٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر بين الغرماء. وبه نأخذ (١). ٨٠١٥- حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد، قال: حدث عمرو، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم في المضاربة والوديعة تكون عند رجل، فيموت وعليه دين قال: أراهما أسوة للغرماء إذا لم يعرفا بأعيانهما (٢). باب: لا بأس برطلين برطل عن لحم البقر بلحم الغنم ٨٠١٦- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن جعفر بن أعين، عن أبي سعيد الأشج (٣). ٨٠١٧- وحدثني أبي، حدثني أبي قال: وكتب إليّ إسحاق بن أحمد بن جعفر القطان، يقول: حدثني أبو سعيد الأشج، قال: سمعت حفص بن غياث وسئل عن لحم البقر بلحم الغنم؟ فقال: قال أبو حنيفة: لا بأس برطلين برطل، وقال ابن أبي ليلى: هو لحم کلە(٤) . (١) كتاب ((الأصل)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني ٤٤٨/٨. (٢) ((كشف الآثار)) (٧١٧) للحارثي. (٣) ((المسند)) لابن أبي العوام (٢٧٦). (٤) ((المسند)) لابن أبي العوام (٢٧٧). - ٣١٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر باب: ما جاء فيما اشترى عبدين بعبد ٨٠١٨- كتب إلي صالح بن أبي رميح، ثنا ابن أبي خيثمة، ثنا أحمد بن عبدة، ثنا زهير بن هنيد، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدين بعيدٍ (١). باب: كراهة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٨٠١٩- حدثنا قيس بن محمد الجرجاني، قال: حدثنا حميد بن الربيع، قال: حدثني أبو خالد قال: قلت لأبي حنيفة: لم كرهت بيع الحيوان بالحیوان نسیئة؟ قال: کرهته لأن النبي صلی الله علیه وسلم نهى عنه، وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في أمر أو نهي لزمني وجميع المسلمين القول به، قال أبو خالد: صدق أبو حنيفة لا يسع لأحد أن يقول بخلاف هذا القول، وكان أبو حنيفة رحمة الله عليه متبعاً للآثار(٢). باب: كراهة أن يحمل إلى أهل الحرب السلاح والكراع ٨٠٢٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه (١) ((المسند)) الحارثي (٥٦)، والخبر أخرجه مطولاً أحمد ٣٤٩/٣، ومسلم ٥٥/٥، والترمذي (١٢٣٩، ١٥٩٦)، والنسائي ٧/ ١٥٠، ٢٩٢، ٢٩٣، وابن الجارود (٦١٣)، وابن حبان (٤٥٥٠)، والبيهقي ٢٨٦/٥، ٢٨٧ من طرق عن الليث، عن أبي الزبير به. (٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (٦٨٠). - ٣١٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر كان يكره أن يحمل إلى أهل الحرب السلاح والكراع، ولا يرى بما سوى ذلك بأساً من التجارة، وأن لا يحمل إليهم شيء أحب إليّ(١). ٨٠٢١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في التاجر يختلف إلى أرض الحرب: إنه لا بأس بذلك ما لم يحمل إليهم سلاحاً، أو كراعاً، أو سلباً(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٨٠٢٢- محمد بن الحسن، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: يحمل إليهم كل شيء ما خلا الكراع والسلاح والرقيق، وقال إبراهيم: لا يحمل إليهم شيء أحب إلي(٣). باب: بيع الماء ٨٠٢٣- حدثنا أبو معشر حمدوية بن الخطاب، قال: حدثنا محمد بن (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٨٢)، والأثر رواه الإمام محمد في ((الآثار)) (٧٤٨) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في التاجر يختلف إلى أرض الحرب: إنه لا بأس بذلك ما لم يحمل إليهم سلاحاً أو كراعاً أو سلباً. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٠٥٠) عن عبد الرحيم، عن عبيدة، عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاح أو منفعة. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٨٠). (٣) كتاب ((الأصل)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني ٧/ ٤٨١. - ٣٢٠ -