النص المفهرس

صفحات 121-140

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
وأكل ثمنها))(١).
٧٤٧٩- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عمر وأخوه أبو القاسم، قالا:
أخبرنا عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن
أحمد بن حمة، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: أخبرنا محمد
ابن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة،
عن محمد بن قيس، قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن بيع الخمر
وأكل ثمنها قال: فسمعته يقول: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم،
فحرموا أکلها واستحلوا بيعها وأکل ثمنها، ثم قال: إن الله عز وجل حرم
الخمر فحرام بيعها وأكل ثمنها(٢).
٧٤٨٠- أخبرنا الشيخ أبو السعود بن المجلّ، قال: أخبرنا أبو طاهر
ابن أبي الصقر، قال: أخبرنا علي بن ربيعة، قال: أخبرنا الحسن بن
رشيق، قال: أخبرنا محمد بن حفص، قال: أخبرنا صالح بن محمد، قال:
حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن محمد بن قيس قال: سألت ابن
عمر رضي الله عنهما أو سأله أبو كثير عن بيع الخمر؟ فقال: قاتل الله
اليهود، حرمت عليهم الشحوم فحرموا أكلها، واستحلوا بيعها وأكل
ثمنها، وإن الذي قد حرم الخمر حرم بيعها وحرم أكل ثمنها(٣).
(١) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤١٩).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٣١).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٣٥).
- ١٢١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٤٨١- أخبرنا الحسين بن على الصيمري، حدثنا عبد الله بن
محمد بن عبد الله الحلواني، حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثني
أحمد بن عبد الله بن الصباح البغدادي، أخبرنا علي يعني ابن أبي مقاتل،
أخبرنا محمد يعني ابن الحسن، حدثنا أبو حنيفة، عن محمد بن قيس، أنه
سمع ابن عمر، سئل عن بيع الخمر، وأكل ثمنها، فقال: قاتل الله اليهود،
حرمت عليهم الشحوم، فحرموا أكلها واستحلوا بيعها وأكل ثمنها، وإن
الله حرم شرب الخمر، حرام بيعها وأكل ثمنها(١).
باب: الرد في إهداء الخمر
٧٤٨٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن محمد بن قيس، عن
أبي عامر الثقفي، أنه كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم كل عام راوية
من خمر، فأهدى له راوية في العام الذي حرمت فيه الخمر، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد حرم الخمر، فلا حاجة لنا في
خمرك))، فقال له: خذها فبعها واستعن بثمنها، فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم: ((إن الذي حرّم شربها، حرّم بيعها، وأكل ثمنها))(٢).
(١) ((تاريخ بغداد)) للخطيب البغدادي ٢٢٠/٤.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠٠٩)، والخبر أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (١٩٧٨
البحرين) من طريق أبي بكر بن حفص، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه:
أن رجلاً من ثقيف يكنى أبا تمام أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية
خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنها قد حرمت يا أبا تمام))، فقال له: يا
=
- ١٢٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٤٨٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا محمد بن قيس: أن
رجلاً من ثقيف يكنى أبا عامر كان يُهدي لرسول الله صلى الله عليه
وسلم كل عام راوية من خمر، فأهدى إليه في العام الذي حرّمت راويةً
كما كان يهدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا عامر! إن الله
قد حرّم الخمر، فلا حاجة لنا في خمرك))، قال: فخُذْها يا رسول الله فبعها،
واستعن بثمنها على حاجتك، فقال له النبي صلی الله علیه وسلم: ((يا أبا
عامر! إن الذي حرّم شُربَها حرّم بيعَها وأكلَ ثمنها))(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧٤٨٤- حدثنا أحمد بن محمد بن سهل بن ماهان الترمذي، حدثنا
صالح بن محمد الترمذي، حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن
محمد بن قيس، عن أبي عامر الثقفي: أنه كان يهدي للنبي صلى الله عليه
وسلم كل عام راوية من خمر، فأهدى في العام الذي حرمت فيه راوية
کما کان یهدي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا عامر
إن الله قد حرم الخمر فلا حاجة لنا في خمرك))، قال: خذها فبعها واستعن
بها على حاجتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا عامر!
=
رسول الله! فاستنفق ثمنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الذي حرم شربها
حرم ثمنها)). وقال الهيثمي في ((المجمع)) ٨٩/٤: رجاله رجال الصحيح.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٥١).
- ١٢٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
إن الله قد حرم شربها وبيعها وأكل ثمنها))(١).
٧٤٨٥- وحدثنا سهل بن بشر، حدثنا الفتح بن عمرو، أنبأنا
الحسن بن زياد(٢).
٧٤٨٦- وحدثنا حماد بن أحمد المروزي، حدثنا الوليد بن حماد، حدثنا
الحسن بن زياد(٣).
٧٤٨٧- وحدثنا محمد بن عبد الله السعدي، حدثنا الحسن بن
عثمان، حدثنا الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة، عن محمد بن قيس: أن
رجلاً من ثقیف یکنی أبا عامر، کان یهدي للنبي صلى الله عليه وسلم
كل عام راوية من خمر، فأهدى له في العام الذي حرمت فيه الخمر
راویة کما کان یهدي له، فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((یا
أبا عامر إن الله قد حرم الخمر فلا حاجة لنا في خمرك))، قال: خذها فبعها
واستعن بثمنها على حاجتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا
أبا عامر! إن الله قد حرم شربها وبيعها وأكل ثمنها)) (٤).
٧٤٨٨- وأخبرنا أحمد بن محمد، قال: [حدثتني فاطمة بنت محمد بن
(١) ((المسند)) للحارثي (١٦٥٢).
(٢) ((المسند)) الحارثي (١٦٥٣).
(٣) ((المسند)) للحارثي (١٦٥٣).
(٤) (المسند)) للحارثي (١٦٥٣).
- ١٢٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
حبيب بن حبيب، قالت: سمعت أبي يقول:] قرأت في كتاب حمزة
الزيات: عن أبي حنيفة(١).
٧٤٨٩- وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني جعفر بن محمد عرض، أنبأ
أبي، أنبأ عبيد الله بن الزبير، عن أبي حنيفة(٢).
٧٤٩٠- وحدثنا إسماعيل بن بشر، حدثنا شداد بن حکیم، حدثنا
زفر، عن أبي حنيفة(٣).
٧٤٩١- وحدثنا محمد بن الحسن، أنبأ بشر بن الوليد، أنبأ
(٤)
أبو يوسف (٤).
٧٤٩٢- وحدثنا يحيى بن إسماعيل الهمداني، حدثنا محمد بن
سماعة، حدثنا أبو يوسف(٥).
٧٤٩٣- وحدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي، حدثنا أبو الربيع
الزهراني، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة (٦).
(١) ((المسند)) الحارثي (١٦٥٤).
(٢) ((المسند)) للحارثي (١٦٥٥).
(٣) (المسند)) للحارثي (١٦٥٧).
(٤) (المسند)) الحارثي (١٦٥٨).
(٥) ((المسند)) الحارثي (١٦٥٨).
(٦) ((المسند)) الحارثي (١٦٥٨).
- ١٢٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٤٩٤- وحدثنا محمد بن إسحاق بن عثمان السمسار البخاري،
حدثنا جمعة بن عبد الله، حدثنا أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة (١).
٧٤٩٥- وحدثنا أحمد بن محمد قال: أعطاني إسماعيل بن محمد بن
إسماعيل بن يحيى الصيرفي كتاب جده فقرأت فيه: عن أبي حنيفة(٢).
٧٤٩٦- وحدثنا أحمد بن محمد، قال: أنبأ الحسن بن علي بن هاشم،
قال: هذا كتاب الحسين بن علي فقرأت فيه قال: حدثنا يحيى بن الحسن،
حدثنا زياد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي حنيفة (٣).
٧٤٩٧- وحدثنا محمد بن رضوان، حدثنا محمد بن سلام، أنبأنا
محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة (٤).
٧٤٩٨- وأخبرنا أحمد بن محمد، أنبأ المنذر بن محمد، حدثني أبي،
حدثنا أيوب بن هانئ، عن أبي حنيفة(٥).
٧٤٩٩- وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني المنذر بن محمد، حدثنا أبي،
حدثنا عمي الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن أبي حنيفة (٦).
(١) ((المسند)) الحارثي (١٦٥٩).
(٢) ((المسند)) للحارثي (١٦٦٠).
(٣) ((المسند)) للحارثي (١٦٦١).
(٤) ((المسند)) للحارثي (١٦٦٢).
(٥) ((المسند)) للحارثي (١٦٦٣).
(٦) ((المسند)) الحارثي (١٦٦٤).
- ١٢٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٥٠٠- وحدثنا عبد الله بن محمد بن النضر الهروي، حدثنا عبد الله
ابن مالك بن سليمان، حدثنا أبي، حدثنا الهياج بن بسطام، عن
أبي حنيفة (١).
٧٥٠١- وحدثنا إبراهيم بن عمروس بن محمد الهمداني، حدثنا
عمرو بن حميد، حدثنا نوح بن دراج، عن أبي حنيفة (٢).
٧٥٠٢- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمود بن علي بن عبيد
الهروي، قال: حدثنا محمد بن سعيد الهروي، قال: حدثنا عمرو بن مجمّع،
عن أبي حنيفة، عن محمد بن قيس رحمة الله عليهم، أن رجلاً من ثقيف
یکنی أبا عامر، کان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من
خمر، فأهدى له في العام الذي حرمت عليه فيه ما كان يهدي، فقال النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا [أبا] عامر إن الله قد حرم الخمر فلا
حاجة لنا في خمرك قال: فخذها فبعها يا رسول الله، قال: ((يا [أبا] عامر
إن الله الذي قد حرم شربها، حرم بيعها، وأكل ثمنها))(٣).
٧٥٠٣- الحسن بن زياد رحمه الله تعالى روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة
عن محمد بن قيس، أن رجلاً من ثقيف يكنى أبا عامر كان يهدي إلى النبي
(١) ((المسند)) الحارثي (١٦٦٥).
(٢) ((المسند) للحارثي (١٦٦٦).
(٣) ((المسند)) (١٦٥٦)، و((كشف الآثار)) (٩٣٩) للحارثي.
- ١٢٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
صلى الله عليه وآله وسلم في كل عام راوية من خمر، فأهدى إليه في العام
الذي حرمت فيه الخمر راوية خمر كما كان يهديها، فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا أبا عامر! إن الله تعالى حرم الخمر، فلا
حاجة لنا في خمرك))، فقال: خذها وبعها واستعن بثمنها على حاجتك،
فقال: ((إن الله تعالى حرم شربها، وحرم بيعها، وأكل ثمنها))(١).
٧٥٠٤- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن علي بن عبد الله، عن حمزة،
عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن محمد بن قيس الهمداني، عن أبي عامر
الثقفي، أنه كان يهدي للنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم كل عام راوية
(٢)
خمر (٢).
٧٥٠٥- أخبرنا الشيخ أبو السعود أحمد بن علي بن محمد، أنا ابن
أبي الصقر، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن ربيعة، قال: أخبرنا الحسن بن
رشيق، قال: حدثنا محمد بن حفص، قال: حدثنا صالح بن محمد، قال:
حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن محمد بن قيس، عن أبي عامر
الثقفي: أنه كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم كل عام راوية
خمر، فأهدى له راوية في العام الذي حرمت فيه الخمر، فقال رسول الله
(١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٠٦).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٧١).
- ١٢٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
صلى الله عليه وسلم: ((قد حرمت الخمر فلا حاجة لنا في خمرك)) فقال:
خذها فبعها واستعن بثمنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن
الذي حرم شربها حرم بيعها))(١).
٧٥٠٦- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عمر وأخوه أبو القاسم، قالا:
أخبرنا عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن
أحمد بن حمة، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: أخبرنا
محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة،
عن محمد بن قيس: أن رجلاً من ثقیف یکنی أبا عامر كان يهدي إلى
النبي صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فأهدى له في العام
الذي حرمت فيه الخمر راوية من خمر كما كان يهديها، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا عامر! إن الله قد حرم الخمر، فلا حاجة لنا
في خمرك، فقال: خذها فبعها واستعن بثمنها على حاجتك))، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد حرم شربها وحرم بيعها
وأكل ثمنها))(٢).
باب: ما جاء في حرمة الخمر، والميسر والمزمار
٧٥٠٧- كتب إلي صالح بن أبي رميح، حدثنا محمد بن محمد بن
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٣٦).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٣٠).
- ١٢٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
سليمان، ح وحدثنا نجيح بن إبراهيم، حدثنا شريح بن مسلمة، قالا:
حدثنا هياج بن بسطام، عن أبي حنيفة، عن مسلم بن أبي عمران، عن
سعید بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن
الله كره لكم: الخمر والميسر والمزمار والكوبة والدف)). حديث رواه عن
منصور(١).
باب: ما جاء في تجارة العصير
٧٥٠٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
العصير قال: لا بأس بأن تبيعه ممن يصنعُه خمراً(٢).
وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: استقراض الذمي من الذمي خمراً
٧٥٠٩- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أحمد بن محمد بن
سلامة قال: ثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن في
إملائه عليهم قال: ولو أن ذميا استقرض من ذمي خمرا أو غصب ذميا
خمرا فاستهلكها كان عليه خمر مثلها، فإن أسلما جميعا معا أو أسلم
(١) ((المسند)) (١٣٥٨) و((كشف الآثار)) (٣٦٦٤) للحارثي.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٤٩)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٢٥٧٢) من طريق عبد الملك، عن عطاء في الرجل يبيع العصير ممن يجعله خمراً، قال:
أحب إلي أن یبیعه من غیر من يجعله خمراً، وإن باعه فلا بأس.
- ١٣٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
المقرض بطلت الخمر عن المستقرض ولم يكن عليه شيء، لأن المقرض
حين أسلم بطلت خمره. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف
وقولنا(١).
قال محمد: وروى زفر بن الهذيل وعافية بن يزيد عن أبي حنيفة: إذا
أسلم المستقرض أو الغاصب ولم يسلم المقرض ولا المغصوب منه فعلى
الذي أسلم قيمة الخمر لصاحبها ولا يبطل حقه إسلام غيره.
قال محمد: فإن أسلم المستقرض أو الغاصب فإن أبا یوسف روى عن
أبي حنيفة: أنها تبطل عنه، قال أبو يوسف: وهو قولي، قال محمد: رواية
زفر وعافية عن أبي حنيفة أعجب إلينا.
باب: اللعن على آكل الربا وموكله
٧٥١٠- حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل البغدادي، حدثنا
أبو صابر النيسابوري، ثنا علي بن الحسن، ثنا حفص بن عبد الرحمن، عن
أبي حنيفة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لعن رسول الله
صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله(٢).
(١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٠٣).
(٢) ((المسند)) (٣٠٨) الحارثي، والخبر أخرجه أحمد ٨٨/١، ٩٣، والبزار (٨٥٩) من طرق
عن إسرائيل عن أبي إسحاق به.
وأخرجه أحمد ٨٣/١، ١٠٧، ١٢١، ١٥٠، ١٥٨، وأبو داود (٢٠٧٦، ٢٠٧٧)،
=
- ١٣١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٥١١- كتب إليّ صالح بن أبي رميح، قال: حدثنا يحيى بن
إسماعيل بن الحسن بن عثمان قال: حدثني الحسن بن عثمان قال: حدثنا
نوح بن درّاج، عن أبي حنيفة، عن أيوب السختياني، عن محمد بن
سيرين رحمة الله عليهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه
والمحلل والمحلل له، والواصلة والموصولة(١).
باب: لا يجوز حط الدين بشرط التعجيل
٧٥١٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن زياد بن ميسرة، عن
=
والترمذي (١١١٩)، والنسائي ١٤٧/٨، وابن ماجه (١٩٣٥)، والبزار (٨٢٠، ٨٢١)،
وأبو يعلى (٤٠٢، ٥١٦)، والخطيب ٤٢٣/١١ من طرق عن عامر الشعبي، عن
الحارث الأعور به.
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود عند الطيالسي (٣٤٣)، وأحمد ٣٩٣/١،
٣٩٤، ٤٠٢، ٤٥٣، ومسلم ٥٠/٥، وأبي داود (٣٣٣٣)، والترمذي (١٢٠٦)،
وابن ماجه (٢٢٧٧)، وأبي يعلى (٥١٤٦)، والشاشي (٢٩٣)، وأبي نعيم ٩/ ٦١،
والبيهقي ٢٧٥/٥.
ومن حديث جابر عند أحمد ٣/ ٣٠٤، ومسلم ٥٠/٥، وابن الجارود (٦٤٦)،
وأبي يعلى (١٨٤٩، ١٩٦٠)، والبيهقي ٢٧٥/٥، والبغوي (٢٠٥٤).
ومن حديث أبي جحيفة عند ابن أبي شيبة ٦/ ٥٦٣، ٣٧٥/٤، وأحمد ٣٠٨/٤، ٣٠٩،
والبخاري ٧٨/٣، ١١٠، ٧٩/٧، ٢١٤، ٢١٧.
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣١٢١).
- ١٣٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
أبيه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: إن لرجل عليّ أربعة
آلاف درهم إلى أجل، وأنه قال: عجل لي ألفين وأحط عنك ألفين، قال:
فنهاني ثم سألته فنهاني، ثم سألته فنهاني، ثم سألته فقام ابن عمر فأخذ
بیدي وقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا(١).
٧٥١٣- حدثنا سهل بن بشر، قال: حدثنا الفتح بن عمرو، قال:
حدثنا عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن زياد بن ميسرة، عن أبيه قال:
سألت ابن عمر فقلت: إن لرجل علي أربعة آلاف إلى أجل، وأنه قال:
عجّل لي ألفين، وأحط عنك ألفين، قال: فنهاني ابن عمر، ثم سألته
فنهاني، ثم سألته فقام ابن عمر وأخذ بيدي وقال: إن هذا يريد أن أطعمه
الربا(٢).
٧٥١٤- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون وخلف بن عامر
وأحمد بن علي، قالوا: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا سعدان
قال: حدثنا أبو حنيفة رحمة الله عليه، عن زياد بن ميسرة، عن أبيه قال:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل له عليّ دراهم إلى أجل،
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٤٠)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٥٤) عن معمر،
عن الزهري، عن ابن المسيب وابن عمر قالا: من كان له حق على رجل إلى أجل
معلوم، فتعجل بعضه وترك له بعضه فهو رباً.
وأخرجه مالك ص (٦٧٢) من طريق الزهري عن سالم، عن ابن عمر نحوه.
(٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٢١٩٥).
- ١٣٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
الحديث(١).
٧٥١٥- والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة، وذكر
اسم الرجل، فقال: أخبرنا أبو حنيفة عن زياد بن ميسرة، عن أبيه، أنه
قال: كان لرجل علي دين إلى أجل، فسألني أن أعجله، ويضع عني بعضه،
فذكرت ذلك لابن عمر فنهاني (٢).
٧٥١٦- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال:
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال:
حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن زياد بن ميسرة، عن
أبيه قال: كان لرجل عليّ مال إلى أجلٍ فسألني أن أعجل له ويضع عني
بعضه، فذكرت ذلك لابن عمر: فنهاني عنه(٣).
٧٥١٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن رجل من أهل مكة،
عن أبيه، أنه كان لرجل عليه دين، فقال: عجل لي وأضع عنك، فسأل
عن ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فنهاه، فقال: إنما هو ماله يهب لي
منه، فنهاه فأعاد عليه، فأخذ بيده وقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا(٤).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢١١٣).
(٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٧٠).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٤١٣).
(٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٤١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٦٨) من طريق
عبد العزيز بن رفيع عن قيس مولى ابن يامين قال: سألت ابن عمر فقلت: إنا نخرج
=
- ١٣٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٥١٨- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن محمد، عن أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن رجل من أهل مكة، عن أبيه، أنه کان لرجل علیه دین
فقال له: عجل لي وأضع عنك، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه
عن ذلك فنهاه(١).
٧٥١٩- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبو بكر محمد بن
جعفر بن أعين البغدادي، قال: سمعت يعقوب بن شيبة، يقول: سمعت
إبراهيم بن هاشم ذكر حديث سفيان بن عيينة حديث ابن عباس: عجل
لي وأضع عنك، قال: إنما هو يقول: أخّر عني وأزيدك، فقال ابن عيينة:
كان أبو حنيفة يكرهه(٢).
باب: لا بأس بحط الدين
٧٥٢٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
أنه قال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيعجل له
=
بالتجارة إلى أرض البصرة وإلى الشام، فنبيع بنسيئة ثم نريد الخروج، فيقولون: ضعوا
لنا وننقدكم، فقال: إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه، وأخذ بعضدي
ثلاث مرات، فقلت: إنما استفتیك قال: فلا.
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٧٠).
(٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٤٤).
- ١٣٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
بعضها قبل الأجل ويحط عنه، قال: لا بأس بذلك، إنما هو ماله تركه
له(١).
٧٥٢١- حدثنا إسماعيل بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك،
قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت أبا حنيفة رضي الله عنه وسئل
عن رجل كان له على رجل ألف درهم إلى أجل، فقال: عجل لي ثمانمائة
ولك مئتان، قال: لا بأس به (٢).
باب: كراهة كلِّ قرض جرّ منفعة
٧٥٢٢- يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه كان يكره
كل قرضٍ جرَّ منفعة (٣).
٧٥٢٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٣٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٦٣) عن الثوري،
عن حماد ومنصور، عن إبراهيم في الرجل يكون له الحق إلى أجل، فيقول: عجل لي
وأضع عنك، کان لا یری به بأساً.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٦٩) عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت
للشعبي: إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرجل، فيضع له بعضاً ويعجل
بعضاً: إنه ليس به بأس، وكره الحكم بن عتيبة، فقال الشعبي: أصاب الحكم وأخطأ
إبراهیم.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢).
(٣) كتاب ((الأصل)) للإمام أبي يوسف ٣/ ٢٢، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠٨١) عن
وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كره كل قرض جرّ منفعة.
- ١٣٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
كلُّ قرض جرّ منفعة فلا خير فيه(١).
وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی.
باب: بيع الدنانير بالدراهم
٧٥٢٤- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: ثنا أحمد بن محمد بن
سلامة، قال: ثنا أبو حامد اللؤلؤي أحمد بن الحسن، قال: ثنا حامد بن
يحيى البلخي، قال: كنت عند سفيان بن عيينة فأتاه رجل فقال: إني بعت
متاعا إلى الموسم وأنا أريد أن أخرج، فقال سفيان: قال أبو حنيفة: إذا
بعت بدراهم فخذ دنانير، وإذا بعت بدنانير فخذ دراهم(٢).
باب: الرجل يكون له على رجل دنانير إلى أجل
٧٥٢٥- حدثنا أحمد بن علي بن سليمان، قال: سمعت أبا عصمة،
يقول: سمعت أبا سليمان يقول: كنا عند سفيان بن عيينة فجرى في
المجلس مسألة في الرجل يكون له على رجل دنانير إلى أجل مسمى،
فيأخذ منه دراهم أقل من قيمة الدنانیر، أو یکون له علیه دراهم فيأخذ
دنانير قبل حلول الأجل، فقال ابن عيينة: كان أبو حنيفة رضي الله عنه لا
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٦٠) والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٥٩)
عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كل قرض جر منفعة فلا خير فيه.
(٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٤٥).
- ١٣٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
یری به بأساً (١).
باب: النهي عن السوم على سوم أخيه
٧٥٢٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: ((لا يستامُ الرجلُ على سوم أخيه، ولا يخطُب على
خِطبتِه، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ومن استأجر أجيراً
فليعلمه أجره، ولا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل
طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإن الله هو رازقها))(٢).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما قوله:
((ولا تناجشوا)) فالرجل يبيع الشيء فيزيد الرجل الآخر في الثمن، وهو لا
يريد أن يشتري، ليسمع بذلك غيره ويشتري على سومه، فهذا هو
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٤٠).
(٢) ((الآثار) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٤٧)، والخبر أخرجه عبد الرزاق
(١٠٧٥٤)، وأحمد (٤٣٢، ٤٧٤، ٤٨٩، ٥٠٨، ٥١٦)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٨)،
والترمذي (١١٢٥)، والنسائي ٧٣/٦، ٩٨، وابن ماجه (١٩٢٩)، وابن حبان
(٤٠٦٨)، والبيهقي ٣٤٥/٥ من طرق عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم
أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ
صحفتها، فإنما لها ما كتب الله لها)). وفي رواية داود عن ابن سيرين: ((فإن الله عز وجل
رازقها))، والسياق لمسلم.
- ١٣٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
النجش، فلا ينبغي، وأما قوله: ((لا تبايعوا بإلقاء الحجر)) فهذا كان بيعاً في
الجاهلية، يقول أحدهم: إذا ألقيت الحجر فقد وجب البيعُ، فهذا مكروه،
فلا ينبغي، والبيع فيه فاسد.
٧٥٢٧- محمد بن الحسن عن أبي يوسف، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن
حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا
ينكح على خطبته، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل
المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإن الله تعالى هو رازقها، ولا
تناجشوا، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره))(١).
٧٥٢٨- حدثنا إبراهيم بن عمروس الهمداني، حدثنا محمد بن عبيد،
حدثنا القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن من
لا أتهم، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: ((لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا ينكح على خطبته،
ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل طلاق أختها
لتكفأ ما في صحفتها فإن الله هو رازقها، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، وإذا
استأجرت أجيراً فأعلمه أجره)) (٢).
(١) كتاب ((الأصل)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني ٤٢٦/٣.
(٢) ((المسند)) للحارثي (٩٣٧).
- ١٣٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٥٢٩- وحدثنا هارون بن هشام الكسائي البخاري، حدثنا أبو
حفص أحمد بن حفص، أنبأ أسد بن عمرو (١).
٧٥٣٠- وحدثنا محمد بن إسحاق بن عثمان السمسار البخاري،
حدثنا جمعة بن عبد الله، حدثنا أسد ابن عمرو، عن أبي حنيفة، عن
حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا
ينكح على خطبته، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا
تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها فإن الله هو رازقها، ولا
تبايعوا بإلقاء الحجر، وإذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره))(٢).
٧٥٣١- وحدثناه أحمد بن محمد بن الشرقي، حدثنا أحمد بن حفص بن
عبد الله، حدثني أبي، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي حنيفة (٣).
٧٥٣٢- وأخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، حدثتني فاطمة
بنت محمد بن حبيب، قالت: سمعت أبي يقول: هذا كتاب حمزة الزيات
فقرأت فيه: عن أبي حنيفة (٤).
(١) ((المسند)) الحارثي (٩٣٨).
(٢) ((المسند)) للحارثي (٩٣٨).
(٣) ((المسند)) للحارثي (٩٣٩).
(٤) (المسند)) للحارثي (٩٤٠).
- ١٤٠ -