النص المفهرس
صفحات 61-80
الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر أن تعطوهم ذمة الله عز وجل وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أيسر)»(١). ٧٣٥١- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن صالح بن أحمد، عن عثمان بن سعيد، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن الإمام أبي حنيفة باللفظ الآخر[إذا بعث جيشاً قال لهم: ((انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله ... ))] إلى قوله: وليداً (٢). ٧٣٥٢- القاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن سماعة بن محمد بن سماعة، عن أبيه محمد بن سماعة، عن أبي يوسف القاضي، عن الإمام أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث جيشاً أو سرية أوصى صاحبهم في خاصة نفسه بتقوى الله، وأوصى بمن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: ((اغزوا بسم الله، وفي سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيتم عدوكم فادعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا فادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري (١) ((الإمتاع)) ص (٤٩). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٩١). - ٦١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، وليس لهم في الغنيمة ولا في الفيء نصيب، فإن أبوا عن الإسلام فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن قبلوا فكفوا عنهم، وإن أبوا فقاتلوهم، فإن حاصر تم أهل الحصن فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تفعلوا، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم ما بدا لكم، فإن أرادكم أن تعطوهم ذمة الله، فلا تفعلوا وأعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، فإنكم إن تخفروا بذممكم أهون))(١). قال الحافظ طلحة: ورواه عن الإمام أبي حنيفة داود الطائي وحمزة بن حبيب الزيات رحمة الله عليهم. ٧٣٥٣- حدثنا أبو عروبة وأبو معشر، قالا: ثنا عمرو، ثنا محمد، ثنا أبو حنيفة، ثنا علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا بعث جيشاً قال: ((اغزوا بسم الله، وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا حاصرتم حصناً أو مدينة فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فأخبروهم أنهم من المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وادعوهم إلى التحول إلى دار الإسلام، فإن أبوا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين، فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإن فعلوا فأخبروهم (١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٩١). - ٦٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر أنهم أهل ذمة، فإن أبوا أن يعطوا الجزية فانبذوا إليهم، ثم قاتلوهم، وإذا أرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم، وإذا أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله تعالى فلا تعطوهم، ولكن أعطوهم ذمتكم وذمة آبائكم، فإنكم إن تخفروا ذمتكم خير من أن تخفروا ذمة الله))، قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة(١). ٧٣٥٤- حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي سنة خمس وثلاثمائة، قال: قرئ على بشر بن الوليد، أخبركم أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا بعث جيشاً أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: ((اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فاقبلوا منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن فعلوا فاقبلوا منهم، وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين، وليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب، وإن أبوا ذلك فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبلوا منهم (١) ((المسند)) لابن المقرئ (٤٩). - ٦٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر وكفوا عنهم، وإذا حاصرتم قصراً أو مدينة فأرادوا أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم ما رأيتم، وإن حاصرتم قصراً فلا تعطوهم ذمة الله، ولا ذمة رسول الله، ولكن أعطوهم ذمتكم وذمم آبائكم، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة آبائكم أهون))(١). ٧٣٥٥- حدثنا أبو بكر بن حميد، ومحمد بن إبراهيم قالا: ثنا أبو يعلى قال: قرئ على بشر بن الوليد، وأنا أسمع عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة (٢). ٧٣٥٦ - وثنا أحمد بن عبدوس التستري بها، ثنا عبد الواحد، ثنا أحمد بن إسحاق، ثنا المقرئ، ثنا أبو حنيفة(٣). ٧٣٥٧- وثنا ابن المقرئ، ثنا أبو عروبة، وأبو معشر، قالا: ثنا عمرو بن أبي عمرو، ثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، كلهم عن علقمة بن مرثد، وقال محمد بن الحسن: ثنا علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا بعث جيشاً قال: ((اغزوا على اسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، ولا (١) (المسند)) لابن المقرئ (٦٦). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٤٣). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٤٣). - ٦٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا حاصرتم حصناً، أو مدينة فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فأخبروهم أنهم من المسلمين، لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم، وادعوهم إلى التحول إلى دارنا، فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإن أعطوا الجزية فأخبروهم أن لهم ذمة، فإن لم يعطوا الجزية فانبذوا إليهم، ثم اقتلوهم، وإذا أرادوا أن تجيروهم على حكم الله، فلا تنزلوهم على حكم الله، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم، وإن أرادوا منكم أن تعطوهم ذمة الله، فلا تعطوهم، ولکن أعطوهم ذمتکم، وذمة آبائکم، فإنکم إن تخفروا ذمتكم خير من أن تخفروا ذمة الله))(١). ٧٣٥٨- حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن عبد الغفار التستري، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيغ عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. هذا هو الحديث الذي قبله إلا أنه اختصره (٢). ٧٣٥٩- أخبرنا الشيح أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال: حدثنا القاضي أبو نصر الزعفراني، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: حدثنا إدريس بن إبراهيم المقانعي، قال: (١) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٤٣). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٤٤). - ٦٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشاً أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيراً ثم يقول لهم: ((اغزوا باسم الله في سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله)) الحديث(١). ٧٣٦٠- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال: حدثنا القاضي أبو نصر بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر القزويني، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة قال: حدثنا علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث جيشاً قال: ((اغزوا بسم الله)) الحديث(٢). ٧٣٦١- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عمر وأخوه أبو القاسم، قالا: أخبرنا عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن حمة، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الله بن بريدة، عن (١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٩٤). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٩٧). - ٦٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشاً أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيراً، ثم يقول لهم: ((اغزوا بسم الله، وفي سبيل الله، واقتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، ولا شيخاً كبيراً، وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإلا فأعلموهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، وليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب، فإن أبوا ذلك فادعوهم إلى أن يؤدوا الجزية، فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإذا حاصرتم قصراً أو مدينة فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله عز وجل فلا تنزلوهم على حكم الله، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم ما رأيتم، فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله عز وجل وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أيسر))(١). ٧٣٦٢- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله بن (١) ((المسند)) لابن خسرو (٧١١). - ٦٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن حمة قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش قال: أخبرنا محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشاً أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيراً، ثم يقول لهم: ((اغزوا بسم الله، وفي سبيل الله، واقتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، ولا شيخاً كبيراً، وإذا لقيتم عدوكم من المشركين، فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فاقبلوا منهم، وكفوا عنهم، وادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن فعلوا فاقبلوا منهم، وكفوا عنهم وإلا فأعلموهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، وليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب، فإن أبوا ذلك فادعوهم إلى أن يؤدوا الجزية، فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإذا حاصرتم قصراً أو مدينة فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله عز وجل فلا تنزلوهم على حكم الله، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم ما رأيتم، وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله عز وجل وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم - ٦٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر أيسر))(١). ٧٣٦٣- أخبرنا الشيخ أبو طالب بن يوسف، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو بكر الأبهري، قال: حدثنا أبو عروبة الحراني، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: حدثنا علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا بعث جيشاً قال: ((اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله)). وذكره(٢). ٧٣٦٤- حدثنا محمد بن أصبغ بن الفرج، قال: حدثني أبي، قتنا علي بن عابس، عن أبان بن تغلب، عن علقمة بن مرثد، عن أبي بريدة عن أبيه، وحدثنا ابن أبي مسرة، قثنا المقرئ، قثنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد .... وذكر الحديث(٣). ٧٣٦٥- حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد الأسلمي، قال: أخبرنا بشر بن الوليد، قال: سمعت أبا يوسف، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيما يأمر الرجل إذا ولاه (١) ((المسند)) لابن خسرو (٧١٨). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٧٢٧). (٣) ((المسند)) لأبي عوانة ٢٠٥/٤ رقم (٦٥٠٣). - ٦٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر على السرية، إن أنت حاصرت أهل حصن، فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله عز وجل، فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله عز وجل؟](١). ٧٣٦٦- أخبرنا أبو يعلى، قال: قرئ على بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث سرية أو جيشا أوصى صاحبها بتقوى الله في خاصة نفسه، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا ثم قال: ((اغزوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المسلمين، فإن فعلوا فاقبلوا منهم، وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، وليس لهم في الفيء، ولا في الغنيمة نصيب، فإن أبوا ذلك فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، فإذا حاصرتم حصنا أو مدينة، فإن أرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم ما رأيتم، وإذا حاصرتم قصرا فلا تعطوهم ذمة الله، ولا ذمة رسوله، ولكن (١) ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي ٩/ ٢٠١ رقم (٣٥٧٢). - ٧٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أهون))(١). ٧٣٦٧ - أنبأنا جماعة من شيوخي، عن الشيخ الإمام علاء الدين الكاساني، ونقلته من خطه، قال: أخبرنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ علاء الدين، يعني محمد بن أبي أحمد السمرقندي، قال: حدثني الشيخ الإمام أبو علي الحسن بن محمد بن خدام البخاري، قال: حدثنا الشيخ القاضي الإمام أبو علي الحسين بن الخضر بن محمد النسفي جدي رحمه الله، قال: حدثنا الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل الكاغدي، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي الشيخ الفقيه الحافظ، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن إسحاق السمناني، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة القزويني، قال: حدثنا إمام المسلمين محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه، قال: حدثنا أبو حنيفة رحمه الله، قال: حدثنا علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث جيشا، قال: ((اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا حاصرتم مدينة أو حصنا، فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فأخبروهم أنهم من المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم)) الحديث(٢). (١) ((المسند)) لأبي يعلى ٣/ ٦ رقم (١٤١٣). (٢) ((بغية الطلب في تاريخ حلب)) لابن العديم ٤٣٤٩/١٠. - ٧١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٣٦٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا قاتلت قوماً فادعهم إذا لم تبلغهم الدعوة(١). قال محمد: وبه نأخذ، فإن كانت بلغتهم الدعوة، فإن شئت فادعهم، وإن شئت فلا تدعهم، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٧٣٦٩- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة(٢). ٧٣٧٠ - والحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن خلي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن الإمام أبي حنيفة(٣). ٧٣٧١ - والإمام محمد بن الحسن روى في ((نسخته)) عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إذا قاتلت قوماً فادعهم إذا لم تبلغهم الدعوة، [قال محمد:] فإن كانت قد بلغتهم الدعوة فإن شئت فادعهم، وإن شئت فلا تدعهم(٤). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٥٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٩٤٢٦) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: قد علموا ما يدعون إلیه. (٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٩٢). (٣) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٩٢). (٤) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٩٢). - ٧٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر فرع في الحديث المسلسل بالفقهاء الحنفية ٧٣٧٢ - أجازنا بذلك مولانا الشيخ حسن بن علي العجيمي الحنفي، عن الشيخ خير الدين الرملي الحنفي، عن الشيخ محمد بن سراج الدين الحانوتي الحنفي، عن أحمد بن الشبلي الحنفي، عن إبراهيم الكركي الحنفي، عن الشيخ أمين الدين يحيى بن محمد الأقصراني الحنفي، عن الشيخ محمد بن البخاري الحنفي، عن الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن علي البخاري الظاهري الحنفي، عن صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي، عن جده تاج الشريعة محمود الحنفي، عن والده صدر الشريعة أحمد الحنفي، عن والده جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي الحنفي، عن محمد بن أبي بكر البخاري، عرف بإمام زاده الحنفي، عن أبي الفضائل شمس الأئمة أبي بكر بن محمد الزنجري الحنفي، عن شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد الحلواني الحنفي، عن أبي علي الخضر النسفي بن علي الحنفي، عن أبي بكر محمد بن الفضل البخاري الحنفي، عن الأستاذ عبد الله بن محمد الجارفي الحنفي، عن أبي حفص الصغير محمد الحنفي، عن أبيه حفي الكبير أحمد بن حفص البخاري الحنفي، عن الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني، عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بعث جيشا أو سرية، أوصى إلى صاحبها بتقوى الله في نفسه خاصة، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، - ٧٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ثم قال: ((اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، وليس لهم في الفيء، ولا في الغنيمة نصيب، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبلوا ذلك منهم وكفوا عنهم، وإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة، فسألوكم أن تنزلوهم على حكم الله، فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكنهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم بما رأيتم. وإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة، فأرادوكم على أن تعطوهم ذمة الله، وذمة رسوله، فلا تعطوهم ذمة الله، ولا ذمة رسوله، ولكن أعطوهم ذممكم، وذمم آبائكم، فإنكم إن تخفروا ذممكم فهو أهون))(١). باب: النهي عن المثلة ٧٣٧٣- حدثنا أحمد بن محمد التيمي، ثنا عبد الله بن عمر الصفار التستري، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيغ، عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: أن النبي صلى الله (١) ((الفوائد الجليلة في مسلسلات ابن عقيلة)) لمحمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكي ص (١٠٨). - ٧٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عليه وسلم نهى عن المثلة(١). ٧٣٧٤- حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن زياد الأصبهاني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الصفّار بتستر، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا عبد الله بن بزيغ، عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. قال محمد بن عبد الرحمن: لم يروه إلا يحيى بن غيلان(٢). ٧٣٧٥- حدثنا عبد الله بن عمر الصفار، قال: نا يحيى بن غيلان، قال: نا عبد الله بن بزيع، عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُثْلَة(٣). باب: بلوغ الصبي بإنبات العانة في حل قتله ٧٣٧٦- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، أنبأ الحسين بن عمر بن إبراهيم قراءة، ثنا أبي، ثنا إسماعيل بن حماد، ثنا أبي، عن (١) ((المسند)) الحارثي (١٠٧٦)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة ٤٨/١١، وأحمد ٣٥٨/٥، ومسلم ١٣٩/٥، ١٤٠، وأبي داود (٢٦١٣)، والترمذي (١٦١٧)، وابن ماجه (٢٨٥٨) من حديث بريدة. ويشهد له حديث المغيرة بن شعبة بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، عند أحمد ٢٤٦/٤، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) ٣١٦/٧، ٣١٧، والطحاوي ١٨٣/٣. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٥٦). (٣) ((المعجم الأوسط)) للطبراني ٤ /٣٨١ رقم (٤٤٩٠). - ٧٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر أبي حنيفة، قال إسماعيل بن حماد، وحدثني أبي والقاسم بن معن، كلهم عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: عرضنا يوم قريظة فمن أنبت قتل ومن لم ينبت استحيى(١). ٧٣٧٧- ثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي، ثنا أحمد بن عبد الله الكندي، ثنا إبراهيم بن الجراح، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي، قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فقال: ((انظروا فإن كان أنبت فاضربوا عنقه))، فوجدوني لم أنبت فخلّى سبيلي(٢). ٧٣٧٨- محمد بن صالح بن عبد الله الطبري، ثنا محمد بن حرب الواسطي، ثنا أبو عاصم، عن زفر، عن أبي حنيفة، عن عبد الملك بن (١) ((المسند)) الحارثي (٣١٤)، والخبر أخرجه الطيالسي (١٢٨٤)، والشافعي في ((السنن المأثورة» (٦٥٣)، وعبد الرزاق (١٨٧٤٢، ١٨٧٤٣)، وابن سعد ٢ / ٧٦، ٧٧، والحميدي (٨٨٨)، وأحمد ٣١٠/٤، ٣٨٣، ٣١١/٥، ٣٨٣، والدارمي (٢٤٦٧)، وأبو داود (٤٤٠٤، ٤٤٠٥)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٥٥/٦، ٩٢/٨، وفي ((الكبرى)) (٨٦٢٠، ٧٤٧٤)، وابن ماجه (٢٥٤١، ٢٥٤٢)، وابن الجارود (١٠٤٥)، والطحاوي ٢١٦/٣، ٢١٧، وابن حبان (٤٧٨١، ٤٧٨٣، ٤٧٨٨)، والطبراني ٤٢٨/١٧، ٤٢٩، ٤٣٧، والحاكم ١٢٣/٢، ٣٥/٣، والبيهقي ٥٨/٦، ٩/ ٦٣ من طرق عن عبد الملك بن عمير به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. (٢) ((المسند)) للحارثي (٣١٥). - ٧٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عمير، قال: سمعت عطية القرظي يقول: كنت من سبي قريظة، فعرضوني، ونظروا في عانتي فوجدوني لم أنبت فألحقوني بالسبي (١). ٧٣٧٩- حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي، قال: أخبرنا الحسين بن عمر بن إبراهيم قراءة، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن حماد، قال: حدثنا أبي، عن أبي حنيفة، عن عبد الملك ابن عمير، وسمعه حماد بن أبي حنيفة رحمة الله عليهم، عن عبد الملك أيضاً، عن عطية القرظي، قال: عرضنا يوم بني قريظة، فمن أنبت قتل، ومن لم ينبت استحیی (٢). ٧٣٨٠- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن ابن عقدة، عن محمد بن المنذر بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن إبراهيم بن الجراح، عن أبي يوسف القاضي، عن الإمام أبي حنيفة(٣). ٧٣٨١ - والحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أحمد بن علي بن شعيب والحسين بن الحسين الأنطاكي، كلاهما عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن إبراهيم بن الجراح، عن أبي يوسف، عن الإمام أبي حنيفة، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: عرضنا يوم (١) (المسند)) (٣١٦)، و((كشف الآثار)) (١٣٥٠) للحارثي. (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (١٥٤٧). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٨٤). - ٧٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر قريظة، فمن أنبت قتل، ومن لم ينبت استحيى (١). ٧٣٨٢- حدثنا محمد بن الفتح الحنبلي، ثنا الحسين بن أبي الحسن القاضي، ثنا أحمد بن عبد الله الكندي بمصر، ثنا إبراهيم بن الجراح عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، الحديث(٢). ٧٣٨٣- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن شعيب بمصر والحسين بن الحسين، قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، قال: حدثنا إبراهيم بن الجراح، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فقال: ((انظروا، فإن كان أنبت فاضربوا عنقه)) فوجدوني لم أنبت فخلّى (٣) سبيلي(٣). ٧٣٨٤- حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ح وحدثنا فاروق الخطابي، ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا عمرو بن مرزوق، قالا: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت عطية (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٨٤). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٨٠). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٧٥٤). - ٧٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر القرظي، يقول: كنت في سبي قريظة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أنبت أن يقتل، فكنت فيمن لم ينبت، فتركت. وقال: وممن رواه عن عبد الملك بن عمير: الثوري ... وأبو حنيفة ... (١). ٧٣٨٥- أخبرنا عمي أبو غانم محمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة، وأبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي، وابنه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن القاضي، ومحمد بن أحمد الطرسوسي: قالوا: أخبرنا أبو سالم أحمد بن عبد القاهر بن الموصول الحلبي، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة الحلبي، قال: حدثني أبو الفتح عبد الله بن إسماعيل بن الجلي الحلبي، قال، أخبرنا أبو عبيد الله بن أبي نمير القطبي الحلبي، قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن صالح السبيعي الحلبي الحافظ، قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الرحمن الصابوني القاضي الأنطاكي بحلب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي، قال: حدثنا إبراهيم بن الجراح، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي، قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فقال: ((انظروا فإن كان أنبت، فاضربوا عنقه))، فوجدوني لم أنبت، فخلا سبيلي(٢). (١) ((معرفة الصحابة)) لأبي نعيم ٤٥/٨. (٢) (بغية الطلب في تاريخ حلب)) لابن النديم ٢٥١٧/٦. - ٧٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٣٨٦- كتب إلي صالح بن أبي رميح، ثنا الفضل بن عبد الجبار، ثنا عيسى بن سالم التميمي المروزي، عن أبي عصمة نوح الجامع، عن أبي حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: السنة إذا نبتت عانة الغلام جرت عليه الأقلام(١). باب: ما جاء أن الإمام في الأسارى بالخيار في الفدية والمنّ والقتل ٧٣٨٧- حدثنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم قال: الإمام في الأسارى بالخيار، إن شاء فادى وإن شاء من، وإن شاء (٢) قتل(٢). باب: النهي عن وطء الحبالى حتى يضعن ٧٣٨٨- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثني جعفر بن محمد، حدثنا أبي، ثنا عثمان بن دينار، عن أبي حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن(٣). (١) ((المسند)) للحارثي (١٥١). (٢) ((كتاب الخراج)) للإمام أبي يوسف ص (٢٣٣). (٣) (المسند)) الحارثي (١٣٤)، والخبر أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (٤٨٣)، والدار قطني ٢٧٥/٣ من طريق عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: أن النبي صلى الله عليه = - ٨٠ -