النص المفهرس
صفحات 21-40
الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر أبو علي بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة، عن الشعبي: أن عمرو بن الحارث احتفر بئراً بفناء دار أسامة، فعطب فيها فرس، فرفع ذلك إلى شريح فقال عمر: إنما احتفرتها لأصلح وأنظف بها الطريق، فقال شريح: صدقت، وإنما تضمن هذا الفرس مرة واحدة(١). باب: من جعل في حائطه الصخرة أو أخرج الكنيف إلى الطريق فهو ضامنٌ ٧٢٦٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يجعل في حائطه الصَّخرة فيستر بها الحمولةَ، أو يخرج الكنيفَ إلى الطريق قال: يضمن كلَّ شيء إذا أصابَ هذا الذي ذكرت، لأنه أحدث شيئاً فيما لا يملك، ولا يملك سماءه، فقد ضمن ما أصاب (٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: من استعان مملوكاً أو صبياً بغير إذن أهله فهو ضامنٌ ٧٢٦٧- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، وسئل عن رجل أخذ غلاما بغير إذن أهله، فأجرى له فرسا فمات قال: يضمن(٣). (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٧٥). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٨٤). (٣) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ٤٢٧ رقم (١٧٨٩٠). - ٢١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٢٦٨- عبد الرزاق: قال أبو حنيفة: عن حماد، عن إبراهيم، من استعان مملوكاً بغير إذن أهله ضمن قال: والصبي بتلك المنزلة(١). باب: جناية العبد ٧٢٦٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا جنى المملوك دفعه المولى أو فداه بجميع الجناية (٢). ٧٢٧٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في العبد يجني جناية قتل أو خطأ ثم يعتقه مولاه وهو يعلم ذلك أو يبيعه أو يهبه: أن على مولاه الدية، وقال أبو حنيفة: فإذا فعل وهو (٣). (١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٤٢٩/٩ رقم (١٧٩٠١). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٨٩)، والأثر يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٧٤٣، ٢٧٧٤٤) عن علي والشعبي قالا: ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه وإن شاء دفعه. وأخرجه أيضاً (٢٧٧٥٠) عن عروة كان يقول في العبد يجني الجناية قال: مولاه بالخيار إن شاء أن يدفع العبد بالجناية، وإن شاء أعطى الجناية وأمسك العبد. وأخرجه عبد الرزاق (١٨١١١) عن مجاهد في عبد قتل حرّاً خطأ قال: إن شاء أهل العبد أسلموا العبد بجريرته، وإن شاؤوا فدوه بدية الحر. (٣) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٩٠)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٧٩٠٩) عن الشعبي، سئل عن عبد قتل رجلاً فأعتق العبد سيدُه، قال: على السيد الدية، قال: ويقولون: إن علم فالدية، وإن لم يعلم فالقيمة. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٧٥١) عن شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا جنى جنایة فعلم بجنایته فأعتقه، فهو ضامن جنايته. - ٢٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٢٧١ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا قتل العبدُ رجلاً حُرّاً عمداً، دُفِعَ العبدُ إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، فإن عفوا ردّ العبد إلى مولاه، لأنه إنما كان لهم القصاص ولم تكن لهم الدية (١). قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٧٢٧٢- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: يقتل به إذا كان عمداً، قال الثوري: إن قتل عبده أو عبد غيره قتل به، وهو قولنا(٢). ٧٢٧٣- عبد الرزاق، سمعت أبا حنيفة، يسأل عن عبد أبق، فقتل رجلا خطأ، فقال: أخبرني حماد، عن إبراهيم قال: يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا عفوا عنه، فإن عفوا عنه، فهو لسادته الأولين، ليس لأهل المقتول أن يسترقوه (٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٨٠)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٧٦٥) عن عباد، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم في العبد يقتل الحرّ عمداً قال: ليس لهم أن يستخدموه، إنما لهم دمه إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا عفوا عنه. (٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ٤٩٠ رقم (١٨١٣٥). (٣) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ٤٨٦ رقم (١٨١١٩). - ٢٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر باب: الجناية على العبد ٧٢٧٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: في العبد إذا فقئت عينه فنصف قيمته، وإن فقئت عيناه فإن دفعه سيده أخذ قيمته، وإن شاء أمسكه ولم يكن له شيء(١). ٧٢٧٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: كل شيء من العبد فيه منه اثنان ففيهما قيمته، وفي أحدهما نصف قيمته، وكل شيء فيه منه واحد ففيه قيمته، وجراحته من قيمته على قدر جراحة الحرّ من ديته (٢). ٧٢٧٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: في سنّ العبد نصف عشر ثمنه، وقال: جراحات العبد - قال محمد: أظنّه قال - على جراحات الحرّ من قيمته(٣). قال محمد: فبهذا كلِّهِ كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأما في قولنا فذلك كلُّه على ما نقصَ العبد من قيمته. (١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٨٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٧٨٣) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا أصيب أذن العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه، وإذا أصیبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه کله، ويدفعه إلى الذي أصابه. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٨٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٧٩٢) عن حفص، عن أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم قال: جراحة العبد من ثمنه كجراحة الحر من ديته العشر ونصف العشر. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٧٨). - ٢٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٢٧٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في العبد يُقتَل عمداً، قال: فيه القودُ، فإن قُتل خطأ فقيمته ما بلغ، غير أنه لا يُجعل مثل دية الحرّ، وينقص منه عشرة دراهم، وإن أصيب من العبد شيءٌ يبلغ ثمنه دفع العبد إلى صاحبه، وغرم ثمنه كاملاً(١). قال محمد: وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وبه نأخذ إلا في خصلة واحدة، إذا أصيب من العبد ما يبلغ ثمنَه مثل العينين، واليدين والرجلين فسيده بالخيار، إن شاء أسلمه برمتِه وأخذ قيمته، وإن شاء أمسكه وأخذ ما نقصه. ٧٢٧٨- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: يقتل به إذا كان عمدا، قال الثوري: إن قتل عبده أو عبد غيره قتل به، وهو قولنا (٢). ٧٢٧٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يقتل عبده عمداً قال: يدفع إلى أوليائه، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا(٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٧٩)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٩٠) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: يقتل العبدُ بالحر والحر بالعبد. (٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ٤٨٩ رقم (١٨١٣٥). (٣) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٩٣)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٨٠) عن وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن إبراهيم قال: إذا قتل عبده عمداً قتل به. = - ٢٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ليس بين العبد وبين سيده قصاص، ولكن السيد يوجع ضرباً ويستودع السجن، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی. باب: جناية المكاتب والمدبر وأم الولد على المولى ٧٢٨٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن جناية المكاتب، والمدبر، وأم الولد على المولى(١). قال محمد: وبه نأخذ، إلا أنَّا نرى جناية المكاتب عليه في قيمته يكون عليه أقلّ من أرش الجناية ومن قيمته، وأما المدبرُ وأمّ الولد فعلى المولى الأقلُّ من أرش جنايتهما، ومن قيمتهما، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی. ٧٢٨١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في أمّ الولد والمعتقة عن دبر تجنيان قال: يضمن سيِّدهما جنايتهما. لأن العتاقة قد جرت فيهما، فلا يستطيع أن يدفعهما، ولا تعقلهما العاقلة. لأنهما = وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٨١) عن وكيع، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: يقتل به. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٨١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٨٦) عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: جناية المكاتب والمدبر وأم الولد على السيد حتى يفكهم كما أغلقهم. - ٢٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر مملوكان(١). قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٧٢٨٢- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثني موسى بن نصر أبو سهل الرازي، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد الضبي، قال: ثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: جناية المدبر على سيده(٢). ٧٢٨٣- حدثنا علي بن موسى، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي، قال: حدثنا أحمد بن بشير، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: جناية المكاتب على سيده هدر(٣). ٧٢٨٤- حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن حرب الواسطي، قال: حدثنا محمد بن ربيعة، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٨٢)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٩٤) عن معمر، عن بعض أصحابنا، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: جناية أم الولد والمدبر على سيدها. (٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٢٨٣)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٩٠١) عن وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي معشر عن إبراهيم به، وعبد الرزاق (١٥٦٨٦) من طريق الثوري به. (٣) (كشف الآثار)) الحارثي (٩٢٣). - ٢٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: جناية المكاتب على سيده(١). ٧٢٨٥- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا موسى بن نصر، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: جناية المكاتب على سيده(٢). ٧٢٨٦- حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا الجارود بن يزيد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: جناية المكاتب على سيده(٣). باب: ما جاء أن لكل وارث في الدم والدية نصيباً ٧٢٨٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: لکل وارث في الدم نصيب(٤). ٧٢٨٨- محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: لكل وارث حصته من الدية، رجلاً كان أو امرأةً إذا عفوا في العمد أو من الخطإ(٥). (١) (كشف الآثار)) للحارثي (١٠٧٠). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٢٣٨). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٤٤٨). (٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٣٧). (٥) كتاب ((الأصل)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني ٦/ ٥٩٩. - ٢٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر باب: ما جاء لكل ذات زوج أو امرأة نصيب في الدم ٧٢٨٩- حدثنا رجاء بن سويد النسفي، قال: حدثنا أبو غالب جبريل بن سهل السمر قندي، قال: أخبرني محمد بن حميد بن سليمان السمرقندي، قال: حدثنا يونس بن صبيح السمرقندي، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: لكل ذات زوج أو امرأة نصيب في الدم في قتل العمد وفي الدية(١). ٧٢٩٠ - حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا محمد بن زياد الخواص الرملي، قال: أخبرنا آدم بن أبي إياس العسقلاني، قال: حدثنا سلمة بن الأحمر، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: لكل وارث زوج أو امرأة نصيب في الدم في قتل العمد وفي الدية، وهو قول أبي حنيفة وحماد(٢). باب: فيما قتل القوم رجلا، فعلى كل واحد التحرير ٧٢٩١ - حدثنا الحسن، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إذا قتل القوم رجلاً فعلى كل واحد منهم التحرير (٣). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢٠٣). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٩٤٨). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٦٦٢). - ٢٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٢٩٢ - حدثنا ابن نمير، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا قتل القوم الرجل فعلى كل واحد منهم كفارة التحرير(١). (١) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٩٩/٣ رقم (١٢٤٦٣). - ٣٠ - كتاب الجهاد والسير باب: فضل الجهاد في سبيل الله ٧٢٩٣- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن عبد الله بن أحمد بن نوح، عن أبيه، عن خالد بن سليمان، عن الإمام أبي حنيفة عن يحيى بن عمرو الأسلمي الهمداني الوادعي، عن أبيه عمرو، عن عبد الله بن مسعود قال: لأن أعين غازياً بالسوط يستعين به في سبيل الله أحب إلي من حجة في إثر حجة (١). ٧٢٩٤- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثني أحمد بن يحيى الأودي، قال: ثنا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، عن أبي إسحاق الفزاري قال: أصيب أخي مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن، فسألت الفقهاء فبين راج وخائف، حتى سألت أبا حنيفة فقال لي: لَمشهد شهده أخوك أفضل من ثلاثين غزوة (٢). ٧٢٩٥- أخبرنا قاضي القضاة أحمد بن محمد الخفاجي الحنفي على الطريقة السالفة، عن المسند بدر الدين حسن الكرخي، عن أبي الفضل السيوطي، عن التقي محمد بن محمد بن فهد، عن إبراهيم بن محمد بن (١) ((المسند)) للحارثي (١٦٠٧). (٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٣٣). - ٣١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر صديق الدمشقي، عن أبي العباس الحجار الصالحي، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعي، عن عبد الله بن حرير الكاتب، قال: أنا تاج الإسلام عبد الكريم بن محمد السمعاني، أنا أبو القاسم سهل بن إبراهيم المسجدي إجازة، قال: أنا الأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي إذناً، أنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن جعفر قال: أنا الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عمر الجعابي في كتابه الموسوم بـ(الانتصار)) قال: حدثني أحمد قال: ثنا يعقوب بن يوسف قال: ثنا قاسم بن الضحاك قال: حدثني معاوية بن سفيان المازني قال: حدثني إبراهيم بن سويد الحنفي قال: سألت أبا حنيفة وكان مكرماً أيام إبراهيم بن عبد الله بن حسن، فقلت: أيما أحب إليك بعد حجة الإسلام الخروج إلى هذا أو الحج؟ فقال: غزوة بعد حجة الإسلام أفضل من خمسين حجة(١). باب: ما جاء أن الجهاد ثلاثة ٧٢٩٦ - نا أسد، قال: نا محمد بن طلحة، عن زبيد الأيامي، عن الشعبي، عن أبي حنيفة، عن علي، قال: الجهاد ثلاثة: فجهاد بيد، وجهاد بلسان، وجهاد بقلب، فأول ما يغلب عليه من الجهاد يدك، ثم لسانك، ثم يصير إلى القلب، فإذا كان القلب لا يعرف معروفا، ولا ينكر منكرا؛ نكس فجعل أعلاه أسفله(٢). (١) ((المسند)) للثعالبي (٢٤). (٢) (البدع)) لابن وضاح ٢/ ١٨٠. - ٣٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر باب: ما جاء فيمن أمر ونهى ثم استشهد ٧٢٩٧- حدثنا مكرم بن أحمد القاضي، قال: حدثنا أحمد بن عطية الكوفي، قال: حدثنا الحماني، قال: سمعت ابن المبارك يقول: لما بلغ أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ بكى حتى ظننا أنه سيموت، فخلوت به فقال: كان والله رجلا عاقلا، ولقد كنت أخاف عليه هذا الأمر؛ قلت: وكيف كان سببه؟ قال: كان يقدم ويسألني، وكان شديد البذل لنفسه في طاعة الله وکان شدید الورع، كنت ربما قدمت إليه الشيء فيسألني عنه، ولا يرضاه، ولا يذوقه وربما رضيه فأكله، فسألني عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن اتفقنا على أنه فريضة من الله تعالى فقال لي: مد يدك حتى أبايعك فأظلمت الدنيا بيني وبينه؛ فقلت: ولم؟ قال: دعاني إلى حق من حقوق الله فامتنعت عليه وقلت له: إن قام به رجل وحده قتل، ولم يصلح للناس أمر، ولكن إن وجد عليه أعوانا صالحين ورجلا يرأس عليهم مأمونا على دين الله لا يحول. قال: وكان يقتضي ذلك كلما قدم على تقاضي الغريم الملح كلما قدم علي تقاضاني، فأقول له: هذا أمر لا يصلح بواحد ما أطاقته الأنبياء حتى عقدت عليه من السماء، وهذه فريضة ليست كسائر الفرائض؛ لأن سائر الفرائض يقوم بها الرجل وحده وهذا متى أمر به الرجل وحده أشاط بدمه وعرض نفسه للقتل فأخاف عليه أن يعين على قتل نفسه. وإذا قتل الرجل لم يجترئ غيره أن يعرض نفسه ولكنه ينتظر فقد قالت الملائكة: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَفَحْنُ نُسَبِحُ بِحَمْدَِكَ وَنُقَدِّسُ لَكِّ قَالَ إِنِّيَّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ - ٣٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر [البقرة: ٣٠] ثم خرج إلى مرو حيث كان أبو مسلم، فكلمه بكلام غليظ فأخذه، فاجتمع عليه فقهاء أهل خراسان وعبادهم حتى أطلقوه، ثم عاوده فزجره، ثم عاوده، ثم قال: ما أجد شيئا أقوم به لله تعالى أفضل من جهادك ولأجاهدنك بلساني ليس لي قوة بيدي، ولكن يراني الله، وأنا أبغضك فيه فقتله(١). باب: فضل الرباط في سبيل الله ٧٢٩٨- أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني، نا عبد العزيز بن أحمد، نا أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد بن عبيد الله بن خالد الكَرْميني الكُنْدَقي، قدم علينا من لفظه، نا أستاذي الحاكم أبو الحسن أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن البخاري، أنا أبي، أنا أبو القاسم أحمد بن حم الصفار، نا نصر بن یحی، نا أبو سليمان وهو الجوزجاني، نا محمد وهو ابن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: «من رابط يوما في سبيل الله کان کصيام شهر وقيامه، وأُجیر من فتنة القبر، وأُجري عليه عمله إلى يوم القيامة))(٢). باب: حرمة نساء المجاهدين وعقوبة الخيانة في أهلهم ٧٢٩٩- أخبرنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل الهروي ببغداد، ثنا (١) ((أحكام القرآن)) للجصاص ٢/ ٤٢. (٢) ((تاريخ مدينة دمشق)) لابن عساكر ٣٥٦/٨. - ٣٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر شعيب بن أيوب، ثنا أبو يحيى الحماني، ثنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((جعل الله حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخون أحداً من المجاهدين في أهله إلا قيل له يوم القيامة: اقتص، فما ظنكم))(١). باب: القتال في الخوارج ٧٣٠٠۔ یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي کثیر، عن علي رضي الله عنه، أنه قال لأبي موسى رضي الله عنه حين حكمه: خلصني منها ولو تفرق رقبتي، فإنه لن يصول بهم أحد إلا صال بالسهم الأخيب، ولوددت أن معي مكانهم ألف فارس من بني فراس بن غنم، ولاجتماع هؤلاء على باطلهم أشدّ من اجتماعكم على حقكم (٢). ٧٣٠١- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن (١) ((المسند)) الحارثي (١٠٩٤)، والخبر أخرجه الحميدي (٩٠٧)، وسعيد بن منصور (٢٣٣١)، وأحمد ٣٥٢/٥، ٣٥٥، ومسلم ٦/ ٤٢، ٤٣، وأبو داود (٢٤٩٦)، والنسائي ٥٠،٥١/٦، وابن أبي عاصم في الجهاد (١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣)، وأبو عوانة (٧٤١٥، ٧٤١٦، ٧٤١٧، ٧٤١٩، ٧٤٢٠)، وابن حبان (٤٦٣٤، ٤٦٣٥)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٢٥٧/٧، والخطيب في ((التاريخ)) ١٧٤/١١، والبيهقي في ((السنن)) ٩/ ١٧٣، وفي ((الشعب)) ٤٢٨١، وابن حزم في ((المحلى)) ٢٢٨/١١ من طرق عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة عنه به. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٢٩). - ٣٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر قنبى، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن يزداد، عن محمد بن زائدة، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن موسى بن أبي كثير أبي الصبّاح، قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي موسى حين حكّمه: خلّصني من هؤلاء، ولو تفرق رقبتي فإنه لن يوصل بهم إلا صال بالسهم الأخيب، ولوددت أن معي مكانهم ألف فارس من بني فراس بن غنمٍ، ولاجتماع هؤلاء على باطلهم أشدّ من اجتماعكم على حقكم(١). ٧٣٠٢- حدثنا أحمد بن محمد بن شبيب المروزي، قال: حدثنا محمد بن الحكم، قال: حدثنا مقاتل بن الفضل، عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي كثير أبي الصباح، عن هبيرة قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي موسى حين حكمه: خلصني عن هؤلاء ولو بجزّ رقبتي، فإنه لن يصول بهم أحد إلا صال بالسهم الأخيب، ولوددت أن لي مكانهم ألف فارس من بني فراس يقودهم مالك الأشتر، ولاجتماع هؤلاء على باطلهم أشد من اجتماع هؤلاء على حقهم (٢). ٧٣٠٣ - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح، قال: حدثنا عبد الأعلى ابن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي كثير (١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٤٨٦). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٥٢٩). - ٣٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر رحمة الله عليهم قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لن يصول بهؤلاء أحد إلا صال بالسهم الأخيب(١). باب: ما جاء أن الإمارة أمانة ٧٣٠٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي غسان، عن الحسن، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((يا أبا ذر الإمرة أمانة، وهي يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدّى الذي عليه فيها))(٢). ٧٣٠٥- حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن سريج، حدثنا علي بن خشرم، حدثنا يحيى بن نصر بن حاجب القرشي، عن أبي حنيفة، عن (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٥٨). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٤٧)، والأثر أخرجه أحمد ٥/ ١٧٣ من طريق ابن حجيرة عمن سمع أبا ذر يقول: ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلى الصبح، فقلت: يا رسول الله! أمّرني، فقال: ((إنها أمانة وخزي وندامة يوم القيامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها)). وأخرجه مسلم (١٨٢٥)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٥٧) من طريق بكر بن عمرو المعافري، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن ابن حجيرة عن أبي ذر به. وأخرجه ابن سعد ٢٣١/٤، وأحمد ١٨٠/٥، ومسلم (١٨٢٦)، وأبو داود (٢٨٦٨)، والنسائي ٢٥٥/٦، ويعقوب بن سفيان في ((تاريخه)) ٢/ ٤٦٣، وأبو عوانة (٧٠٢٠)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٥٦)، وابن حبان (٥٥٦٤)، والحاكم ٩١/٤، والبيهقي ١٢٩/٣، ٢٨٣/٦ من طريق سالم بن أبي سالم الجيشاني، عن أبيه، عن أبي ذر به. - ٣٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر الهيثم، عن الحسن، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا ذر! الإمرَة أمانة، وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه، وأنى ذلك))(١). ٧٣٠٦ - حدثنا حمدان بن ذي النون وإسماعيل بن بشر وأحيد بن الحسين، قالوا: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا أبو حنيفة، عن أبي غسان، عن الحسن، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الإمارة أمانة، وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه، وأنى ذلك يا أبا ذر))(٢). ٧٣٠٧- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا عبد الواحد بن حماد ابن الحارث الخجندي، حدثنا أبي، حدثنا النضر بن محمد، عن أبي حنيفة، عن أبي غسان، عن الحسن، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الإمارة أمانة، وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها، وأنى ذلك يا أبا ذر))(٣). ٧٣٠٨- حدثنا أبو أسامة زيد بن يحيى الفقيه، حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الحميد الحماني، عن أبي حنيفة، عن أبي غسان، عن (١) ((المسند)) (١٧٣٠، ١٢٣٢)، و((كشف الآثار)) (٢٨٥١) للحارثي. (٢) ((المسند)) للحارثي (١٧٢٧). (٣) ((المسند)) (١٧٢٩)، و(كشف الآثار)) (٢٥٤٤) للحارثي. - ٣٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر الحسن، عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الإمارة أمانة وهي يا أبا ذر! خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه، وأنى ذلك))(١). ٧٣٠٩ - حدثنا جبريل بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن نصر، قال: حدثنا أبي وأبو مقاتل، عن أبي حنيفة، عن أبي غسان، عن الحسن، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا ذر الإمارة أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها))(٢). ٧٣١٠- حدثنا حمدان بن ذي النون وإسماعيل بن بشر، قالا: حدثنا مكي بن إبراهيم، عن أبي حنيفة، عن أبي غسّان، عن الحسن، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((الإمارة أمانة، وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدّى الذي علیه، وأنی ذلك يا أبا ذر))(٣). ٧٣١١- وحدثنا الحسن بن علان، ثنا الحسين بن داود العلوي، قال: ثنا محمد بن علي بن أبي كبشة، ثنا محمد بن فراس السلمي، ثنا نصر بن (١) ((المسند)) الحارثي (١٧٣١). (٢) ((المسند)) (١٧٢٨)، و((كشف الآثار)) (٣١٧٧) الحارثي. (٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (٣٤٢١). - ٣٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر حاجب، ثنا أبو حنيفة عن الهيثم، عن الحسن، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الإمارة أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذ بحقها، وأدّى الذي عليه فيها))(١). ٧٣١٢- وحدثنا الحسن بن علان، ثنا علي بن الفضل بن طاهر، ثنا أحمد السلمي (٢). ٧٣١٣- وثنا محمد بن إبراهيم، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا إسماعيل ابن محمد، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا أبو حنيفة(٣). ٧٣١٤- وثنا الحسن بن علان، ثنا أحمد بن محمد بن عقدة، ثنا النضر بن هشام بن أسلم الأصبهاني، ثنا أبو محمد إبراهيم بن أيوب، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، قالوا عن أبي غسان، وقال النعمان عن أبي حنيفة: ثنا أبو غسان، عن الحسن، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الإمارة أمانة، وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها، وأنّ ذلك يا أبا ذر)) (٤). ٧٣١٥ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: (١) ((المسند)) لأبي نعيم (٤٠٧). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٤٢٥). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٤٢٥). (٤) ((المسند)) لأبي نعيم (٤٢٥). - ٤٠ -