النص المفهرس

صفحات 341-360

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٧١٩٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في دية
الخطأ وشبه العمد في النفس على العاقلة: على أهل الورق في ثلاثة
أعوام، لكل عام الثلث، وما كان من جراحات الخطأ فعلى العاقلة على
أهل الديوان، إن بلغت الجراحةُ ثلثي الدية ففي عامين، وإن كان النصف
ففي عامين، وإن كان الثلث ففي عام، وذلك كله على أهل الديوان(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وذلك في أعطية المقاتلة دون أعطية الذرية
والنساء، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧١٩٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في دية
الخطأ وشبه العمد في النفس على العاقلة على أهل الديوان في ثلاثة
أعوام، في كل عام الثلث. وما كان من جراحات الخطأ فعلى العاقلة على
أهل الديوان إذا بلغت الجراحة ثلثي الدية ففي عامين. [وإن كان
النصف ففي عامين]. وإن كان الثلث ففي عام. وذلك كله على أهل
الديوان(٢).
=
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٠٨) من طريق الحكم، عن إبراهيم قال: أول من فرض
العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين: ثلثا الدية في سنتين،
والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامه.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٦٨).
(٢) كتاب ((الأصل)) ٣٨٣/٩.
- ٣٤١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٧١٩٨- حدثنا رجاء بن سويد، قال: حدثنا حم بن نوح، قال: حدثنا
أبو سعد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: لا يقتص لابن
من الأب في شيء من النفس ولا غيرها، وقال: في دية الخطأ وشبه العمد
على العاقلة على أهل الديوان في ثلاثة أعوام في كل عام الثلث، وما كان
من الجراحات أيضاً خطأ فعلى العاقلة على أهل الديوان، وذكر
الحديث(١).
باب: لا يؤخذ من عطاء الرجل أكثر من أربعة دراهم
٧١٩٩- أخبرني ابن الحسن، قال: حدثنا محمد بن محمد بن النضر،
قال: حدثنا أحمد بن يحيى الجرجاني، قال: حدثنا الهيثم بن عدي، قال:
حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إنما العقل
على أهل الديوان قال إبراهيم: ولا يؤخذ من عطاء الرجل أكثر من أربعة
(٢)
دراهم (٢).
٧٢٠٠- القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري روى في
((مسنده))، عن القاضي أبي الحسين محمد بن علي بن محمد بن المهتدي
بالله، عن أبي الحسن أحمد بن محمد العتيقي، عن أبي حامد أحمد بن
الحسين بن علي المروزي، عن عباس بن أحمد بن الحارث بن محمد بن
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢١٣).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٥٠).
- ٣٤٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
عبد الكريم المروزي العبدي، عن أبي جعفر محمد بن عبد الكريم، عن
الهيثم بن عدي، عن الإمام أبي حنيفة عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال:
العقل على أهل العطاء يؤخذ من عطاء كل رجل أربعة (١).
باب: ما جاء فيه حكم عدل
٧٢٠١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في لسان الأخرس، وذكر الخصي، والعين القائمة الذاهب بصرها، واليد
الشلاء، والرجل العرجاء، والسن السوداء: في هذا كله حكومة عدل(٢).
٧٢٠٢- حدثنا أبي، قال: حدثنا أسباط بن اليسع، قال: أخبرني عمر بن
(١) ((مسند) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٦٢).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٧١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٢٣) عن الثوري،
عن مغيرة، عن إبراهيم قال: في السن السوداء إذا كسرت حكومة عدل.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦٠٧) من طريق الحكم وحماد، عن إبراهيم في السن
السوداء إذا أصيبت ففيها حکومة ذوي عدل.
ورواه أيضاً (٢٧٦٠٨) عن وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: في السنّ
السوداء حكومة.
ورواه أيضاً (٢٧٦١٨) من طريق الحكم وحماد، عن إبراهيم قال: في العين القائمة
حکم ذوي عدل.
ورواه أيضاً (٢٧٦٦٩) من طريق الحكم وحماد، عن إبراهيم في اليد الشلاء: فيها حكم
ذوي عدل.
وذكره البيهقي في ((الكبرى)) ٩٨/٨ تعليقاً عن إبراهيم النخعي أنه قال: في العين
القائمة واليد الشلاء ولسان الأخرس حكومة عدل.
- ٣٤٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
زهير، قال: أخبرنا يحيى بن نصر، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن
إبراهيم رحمة الله عليهم، أن هذا كله في ثلاثة أعوام: في كل عام الثلث،
وهو على العاقلة، وفي الآمة ثلث الدية إذا لم يذهب العقل منها، وإذا
ذهب العقل ففيه الدية كاملة، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة عشر
ونصف عشر، وفي الهاشمة حكومة وفي الموضحة نصف العشر، ولا تعقل
العاقلة من الجراحات إلا في الموضحة، فما فوق ذلك وما دون الموضحة
فلا تعقله العاقلة، وفي اللسان دية كاملة، وفي الأنف دية كاملة، وفي الذكر
دية كاملة، وكل شيء ليس في الإنسان إلا شيء واحد ففيه دية كاملة،
وكل شيء من الإنسان اثنان ففي واحدة نصف الدية مثل العينين
واليدين والرجلين والأذنين، وفي كل أصابع اليدين والرجلين في كل
إصبع عشر، وفي الأشفار في كل واحدة ربع الدية، وفي الأسنان في
كل سن نصف العشر، وفي السن السوداء إذا كسرت واليد الشلاء
والرجل العرجاء ولسان الأخرس وذكر الخصي والعين القائمة التي قد
ذهب بصرها حكومة عدل، وليس في شيء من العظام قصاص ما خلا
السن فإرش ذلك معلوم، ولكن في العظام إذا كسرت حكومة العدل(١).
٧٢٠٣- حدثنا الحسن، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع،
عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال في لسان
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٨٥٩).
- ٣٤٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
الأخرس: حكم، وفي ذكر الخصي حكم(١).
٧٢٠٤ - حدثنا الحسن، قال: أخبرنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبي
حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، في اليد الشلاء إذا قطعت حكم (٢).
٧٢٠٥- حدثنا أحيد بن حمدان بن ذي النون، قال: حدثنا محمد بن
أبان، قال: حدثنا محمد بن ربيعة، ووكيع، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن
إبراهيم رحمة الله عليهم في اليد الشلاء إذا قطعت حكم، وفي لسان
الأخرس حکم وفي ذکر الخصي حكم(٣).
٧٢٠٦ - عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: في
ذکر الخصي حكم(٤).
٧٢٠٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وکیع، عن أبي حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم في لسان الأخرس حكم، وفي ذكر الخصي حكم(٥).
باب: ما جاء في القسامة
٧٢٠٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
(١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٨٥٠).
(٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (٨٤٧).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٠٦٩).
(٤) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ٣٧٣ رقم (١٧٦٤٥).
(٥) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٣٨١/٥ رقم (٢٧١٤٢).
- ٣٤٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
قتيلاً وجد باليمن بين وادعة وخيوان، فكتب عمر بن الخطاب رضي الله
عنه، أن قيسوه فإلى أي القریتین کان أقرب أقسم منهم خمسون رجلاً، ما
قتلنا ولا علمنا قاتلاً، ثم يضمنون الدية(١).
٧٢٠٩- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أنه وجد قتيل على عهد عمر
رضي الله عنه في بئر قوم لا يدرون من قتله بين وادعة وخيوان، فبلغ
ذلك عمر رضي الله عنه، فكتب أن قيسوا ما بينهما، فأيهما كان أقرب
إلى القتيل يخرج منهم خمسون رجلاً فيقسمون بالله: ما قتلناه ولا نعلم له
قاتلاً وعليهم الدية(٢).
٧٢١٠ - أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٨١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٦٦) عن الثوري،
عن مجالد بن سعيد وسليمان الشيباني، عن الشعبي أن قتيلاً وجد بين وادعة وشاكر
فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر
خمسين يميناً كل رجل منهم: ما قتلت ولا علمت قاتلاً، ثم أغرمهم الدية.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٣٠) عن عبد الرحيم، عن أشعث، عن الشعبي قال: قتل
قتيل بين حيين من همدان: بين وادعة وخيوان، فبعث معهم عمرُ المغيرة بن شعبة
فقال: انطلق معهم فقِس ما بين القريتين، فأيتهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٣١) عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن
الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب، فكتب عامل عمر إليه
فكتب إليه عمر: أن قِس ما بین الحیین، فإلی أیهما كان أقرب فخذهم به.
(٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٥٨).
- ٣٤٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمة، قال: حدثنا محمد بن
إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن
زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: وجد قتيل
على عهد عمر رضي الله عنه في بئر قوم لا يدرون من قتله بين وادعة
وخيوان، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فكتب: أن قيسوا ما بينهما فأيها
كان أقرب منهم إلى القتيل فيخرج منهم خمسون فيقسمون بالله: ما قتلناه
ولا نعلم له قاتلاً، وعليهم الدية(١).
باب: من وُجد في داره قتيل
٧٢١١ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الرجل يبيت الرجل في داره ليلاً بالسلاح فيقتله، قال: إن علم أنه رجل
سوء داعر بطل دمه، وإن کان لا بأس به ضمن(٢).
٧٢١٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٨٣).
(٢) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧١٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٦٢٠) عن جرير،
عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا دخل اللصُّ دار الرجل فقتله فلا ضرار
عليه، ومن طريقه رواه ابن حزم في ((المحلى)) ١١/ ١٣.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٦١) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: سألته عن
الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله؟ قال إبراهيم: لو تركه لقتله، ومن طريقه رواه
ابن حزم في ((المحلى)) ١١/ ١٣، في مطبوع ((المصنف)): (لو تركه لمقته).
- ٣٤٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
الرجل يطرق الرجلَ في داره فيصبح ميتاً، فيدعي صاحب الدار أنه قتَلَه،
وأنه كابره فلذلك قتلته، قال: ينظر في المقتول، فإن كان داعراً يتهم
بالسرقة بطل دمه، وكانت عليه الدية، وإن كان لا يتّهم في شيء من
ذلك، ولا يعلم منه إلا خيرٌ قتل به، وإن ادعى صاحب الدار أنه وجده
على بطن امرأته فلذلك قتله، قال: ينظر فإن كان داعراً يتَّهم بالزنا بطل
القصاص، وكانت عليه الدية، وإن كان لا يتهم في شيء من ذلك ولا
يعلم فيه إلا خيرٌ قتل هذا به(١).
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في
السرقة، وأما في الفجور فلا أحفظ ذلك عنه.
٧٢١٣- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الرجل يوجد قتيلاً في دار الرجل فيقول: كابرني على مالي، فقتلته
بالسيف، أنه ينظر في المقتول، فإن كان داعراً متهما بالسرقة بطل دمه
وجعل على القاتل ديته، وإن كان لا يتهم بذلك قتل به. وهذا قول أبي
حنيفة ومحمد، وكذلك الوجه الأول(٢).
باب: من وجد في محلة قوم مقتولاً
٧٢١٤ - حدثنا خلف بن عامر بن سعيد الهمداني، قال: حدثني
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٩٤).
(٢) كتاب ((الأصل)) ٣٢١/٧.
- ٣٤٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا حفص بن غياث،
قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إذا
وجد القتيل في محلة قوم، فإن كان معروفاً بالدعارة فلا دية له(١).
باب: ما جاء في التعزير
٧٢١٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم،
عن عامر الشعبي قال: لا يبلغ بالتعزير أربعون جلدة(٢).
قال محمد: وهذ قول أبي حنيفة وقولنا.
باب: من أصاب دماً حراماً بتأويلٍ فلا حد عليه
٧٢١٦- حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا
الحسن بن صالح، قال: حدثني خازم بن إسحاق بن مجاهد، قال: أخبرنا
أبو حنيفة، عن أبي بكر، عن الزهري قال: ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم كثير فاجتمع رأيهم على أن من
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٢٨).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٠٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٩٤٧٥) عن حفص، عن أشعث، عن الشعبي قال: التعزير ما بين السوط إلى
الأربعين.
وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)) ٨/ ٣٢٧ من طريق سعيد بن منصور، عن هُشيم، عن
مغيرة قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود أربعين سوطاً.
- ٣٤٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
أصاب دماً حراماً بتأويل فلا حد عليه، ومن أصاب مالاً حراماً بتأويل
فلا تبعة عليه إلا شيء يوجد بعينه(١).
باب: فضل العفو عن القصاص
٧٢١٧- كتب إلى صالح بن أبي رميح، ثنا محمد بن إسحاق
الصغاني، ثنا أحمد بن أبي طيبة، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن أبي حنيفة،
عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من عفا
عن دمٍ لم يكن له ثواب إلا الجنة))(٢).
باب: عفو حسّان بن ثابت عن صفوان بن معطل
٧٢١٨- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن الزبير،
عن أبي حنيفة رضي الله عنه(٣).
٧٢١٩- والقاضي الأشناني روى في مسنده، عن جعفر بن محمد بن
(١) (كشف الآثار)) للحارثي (٣٠٥٤).
(٢) ((المسند)) (٣٦)، و((كشف الآثار)) (٢٠٨٦) للحارثي والخبر أخرجه الخطيب في
((التاريخ)) ٢٩/٤ من طريق أبي عوانة يعقوب بن إسحاق، عن أحمد بن إسحاق
البغدادي، عن أحمد بن أبي الطيب - ثقة - عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن جريج عن
عطاء به، وقال: قال أبو عوانة: هذا غريب لا آمن أن يكون له علة، انتهى. ورمز
السيوطي في ((الجامع)) (٨٨٥٥) لضعفه.
(٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٦٩).
- ٣٥٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
مروان، عن أبيه، عن عبيد الله بن الزبير، عن أبي حنيفة رضي الله عنه،
عن إسماعيل بن أمية القرشي، عن الزهري، أن صفوان بن معطل ضرب
يد حسان بن ثابت لأبيات هجاه بها، وارتفعا إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم، فلم يقاصه إذ أقر حسان بقوله وصفوان بفعله(١).
٧٢٢٠ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي،
قال: حدثنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا القاضي عمر بن الحسن
الأشناني، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مروان، قال: حدثنا أبي، قال:
حدثنا عبيد الله بن الزبير، عن أبي حنيفة، عن إسماعيل بن أمية، عن
الزهري قال: ضرب صفوان بن المعطل [حساناً] بسیف في أبیات هجاه
بها، فلم یقطع رسول الله صلی الله علیه وسلم يده(٢).
٧٢٢١ - أخبرنا الخطيب أبو عبد الله محمد بن سعيد المراكشي على
(١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٥٩)، والأثر أخرجه
أبو داود في ((المراسيل)) (٢٤٢) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به.
ورواه الذهبي في ((السير)) ٥٤٩/٢ من طريق يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن
صفوان به.
ورواه عبد الرزاق (١٧٩٩٠)، وابن عبد البر في ((الاستذكار)) عن الثوري، عن
عيسى بن المغيرة، عن بديل بن وهب: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن
ربيعة، وكان قاضياً بالشام: أن صفوان بن المعطل ضرب ... وراجع ((عقود الجواهر))
١٢٩/٢، و((نصب الراية)) ٣٧٩/٤ ...
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٩١).
- ٣٥١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
الوصف المذكور، عن الحافظ أبي محمد عبد الله بن علي بن طاهر
الحسني، عن الشمس محمد بن عبد الرحمن العلقمي، عن الحافظ
أبي الفضل بن الكمال السيوطي، قال: أنا محمد بن مقبل الحلبي، قال: أنا
الصلاح بن أبي عمر المقدسي، عن أبي الحسن بن البخاري، عن
أبي طاهر الخشوعي، قال: أنا الحسين بن محمد بن خسرو البلخي، عن
أبي الفضل بن خيرون، قال: أنا خالي أبو علي بن شاذان، قال: حدثنا
أبو عبد الله بن العلاف، قال: أنا أبو الحسن عمر بن الحسن الأشناني،
قال: ثنا جعفر بن محمد بن مروان، قال: ثنا أبي، قال: ثنا عبيد الله بن
الزبير، عن أبي حنيفة، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري قال: ضرب
صفوان بن المعطل حساناً بسيف في أبيات هجاه بها، فلم يقطع رسول الله
صلی الله عليه وسلم يده(١).
(١) ((المسند)) للثعالبي (١٨٥).
- ٣٥٢ -

فهرس الموضوعات
باب: ما تهدم الرجعة من العدة
٣
باب: من طلق ولم يُراجع ثم طلقها، من أین تعتد
٤
باب: ما جاء فيما استبان بعض خلق من السقط انقضت به العدة
٤
باب: ما جاء فيما لم يستبن خلق من السقط لم تنقض به العدة
٥
باب: ما جاء فيما يُعتق أم الولد بالسقط
٦
باب: المتوفى عنها زوجها ردت من النجف، خرجن حاجّات في العدة
٦
باب: ما جاء فيما نقل علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم حين قتل عمر
رضي الله عنه
٨
باب: الفرق بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها في الخروج عن البيت.
٩
باب: عدم الاكتحال للزينة للمطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها زوجها
١٠
باب: المعتدة الرجعية تشوف لزوجها وتزین له
١٠
باب: بداية عدة المطلقة
١١
باب: بداية عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها
١١
باب: ما جاء فيما كتب إليها زوجها بطلاقها
١٢
باب: فيما كتب إليها إذا جاءكٍ كتابي فأنت طالق
١٣
أبواب النفقة.
١٤
باب: ما جاء في فضل النفقة على العيال
١٤
- ٣٥٣ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: ما ینفق علی کل ذي رحم محرم.
١٧
باب: ما جاء أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، ولا سكنى
١٨
باب: ما جاء فيمن قال لها النفقة والسكنى
٢١
باب: نفقة المرأة التي لم يدخل بها
٢٤
باب: الحبس في الدین
٢٥
باب: الحامل المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من نصيبها
٢٦
باب: النفقة للمطلقة والمختلعة والمولى منها إن كانت حبلی
٢٨
باب: على الزوج من أن تكسو وتطعم وتحبل
٢٩
باب: ما ينفق على اللقيط
٣٠
باب: ما ينفق على ما التقط من ولد الزنا.
٣١
باب: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها
٣٢
باب: الرجل يموت ويترك امرأته، فيختلف في المتاع
٣١
کتاب العتق
٣٥
باب: ما جاء في فضل العتق.
٣٥
باب: عتق السيدة عائشة رضي الله عنها رقبة من سي بني العنبر
٣٥
باب: قول عامر الشعبي: كل مملوك لعنته، فهو حرّ لوجه الله ..
٣٠
باب: من قال لعبده: إذا أديت إليّ مائة دينار، فأنت حر .
٣٧
- ٣٥٤ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: من قال: أول مملوك أملکه فهو حر ..
٣٧
باب: من ولد له من جاریته لا یباع
٣٨
باب: من ملك ذا رحم، فهو حر
٤١
باب: ما جاء أن عبد الله بن مسعود أعتق عبدا له مال
٤٢
باب: العبد يكون بين الرجل وبين إخوة صغار له، فيعتق الرجل نصيبه .
٤٦
باب: عتق رقبة فیھا نصیب للغائب
٤٨
باب: من أعتق نصف عبده أو شيئا منه
٤٨
باب: العبد المأذون إذا أعتق، على مولاه قيمته
٥١
باب: العبد المشترك بین اثنین یعتق أحدهما نصيبه وهو موسر
٥٢
باب: الأمة أعتقت ثلثها أو ثلثاها، فقذفها رجلٌ.
٥٣
باب: عبد جنی علی حر، فأعتقه السید
٥٤
باب: من قال في حق ابنه: إذا زوجته طلق، وإن سریته أعتق
٥٤
باب: العبد بین الرجلین یشهد أحدهما على الآخر بالعتق
٥٧
کتاب التدبير
٥٩
باب: ما جاء في وطء المدبرة
٥٩
باب: ما جاء في بیع المدبر
٦٢
باب: ما جاء أن بيع أمهات الأولاد حرام
٦٤
باب: ما جاء فیما یعارض ذلك
٦٥
- ٣٥٥ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: أولاد المدبرة وأمهات الأولاد بمنزلتها
٦٦
باب: إذا زنت أم الولد، أو فجرت، فلا تباع
٦١
باب: إذا أخذت الجارية ماء مولاها، وعلقت به وولدت ولداً صارت أم ولد .. ٦٧
أبواب الكتابة
٦٨
٦٨
باب: المکاتب عبد ما بقي علیه درهم
باب: مكاتب كان يدخل على السيدة عائشة رضي الله عنها، فلما أدى
٧٠
احتجبت منه .
باب: المکاتب یعتق منه بقدر ما أدی
٧١
باب: من أدی قیمة رقبته، فھو غریم
٧٢
باب: المكاتب في الحدود والشهادة عبد ما بقي علیه درهم
٧٣
باب: ما يكتب في كتابة المكاتب من الشروط
٧٤
باب: ما يجوز إقرار العبد في حد يقام عليه ..
٧٤
باب: المكاتب يموت ويترك وفاء
٧٤
باب: ما يضرب مولى المكاتب مع الغرماء
٧٧
باب: من كاتب عبيده مكاتبة واحدة
٧٧
باب: من کاتب عبدین له مكاتبة واحدة
٧٨
باب: مملوك بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه
٧٩
- ٣٥٦ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: الكفالة في المكاتبة باطلة.
٨٠
باب: ما جاء أن الولاء لمن أعتق
٨٢
باب: في النھي عن بيع الولاء وهبته
٨٥
باب: ما جاء أن «الولاء لحمة کلحمة النسب، لا یباع ولا یوهب»
٨٦
باب: ما جاء أن الولاء لا یباع ولا یورٹ
٨٨
باب: ما جاء في ميراث الوالي .
٨٩
باب: ما جاء في جعل الآبق .
.٩١
کتاب الأيمان والنذور
٩٦
باب: ما جاء في اللغو في الیمین
٩٦
باب: ما جاء أن الیمین یمینان
٩٨
باب: ما جاء في عقاب اليمين الفاجرة
٩٨
باب: قوله: أقسم وأقسمت به مین.
٩٩
باب: ما جاء في کفارة الیمین
٩٩
باب: ما جاء في الیمین علی المدعى عليه
١٠١
باب: ما يجزئ في كفارة اليمين من التحرير .
١٠٤
باب: ما لا يجزئ في الكفارات ولد مكاتبة
١٠٥
- ٣٥٧ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: ما يجزئ المدبر في الكفارة
١٠٥
باب: ما جاء فیما یعارض ذلك
١٠٦
باب: الاستثناء في الیمین.
١٠٦
باب: ما جاء في الاستثناء إذا كان متصلاً
١١٣
باب: ما جاء فيما وقع بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومحمد بن
إسحاق عند أبي جعفر المنصور في مسألة الاستثناء
١١٤
باب: ما جاء فيمن حلف وهو مظلوم.
١١٦
باب: ما جاء فيمن حلف بالله وبملة غير الإسلام
١١٧
باب: ما جاء فیمن نذر أن ینحر نفسه
١١٩
باب: ما جاء فیمن نذر أن ینحر ابنه
١٢٠
باب: لا نذر في معصية، و کفارته کفارة یمین
١٢٣
باب: من نذر أن یطیع الله، فليطعه.
١٣٧
باب: من أوجب نذر عبد، فعليه أفضل الأثمان
١٣٨
باب: من حلف علی یمین معصیة فلیرجع
١٣٨
باب: ما جاء في الرد على كلام الشعبي: لا نذر في معصية، ولا كفارة فيه ... ١٣٩
باب: الرد على كلام قتادة: من نذر في معصية کفارتها ترکھا
١٤١
باب: من جعل ماله في المساكين صدقة
١٤٣
- ٣٥٨ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
باب: حد الأمة إذا زنت، والحلف على تحريم الحلال
١٤٥
باب: ما جاء فيمن حلف بسورة البقرة.
١٤٧
باب: من جعل على نفسه المشي
١٤٧
باب: من نذر أن يمشي عرياناً إلى المسجد الحرام للصلاة فيه
١٤٨
باب: من نذر أن يقدم عريانا على حراء.
١٤٩
باب: من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام.
١٥٠
باب: من حلف: أن لا أواكل على الخوان
١٥١
باب: من حلف أن لا یأکل هذا التمر.
١٥١
باب: من حلف أن لا يفعل هذا الشتاء كذا وكذا
١٥٢
باب: من يستحلفه القاضي
١٥٢
باب: كراهة أن يذهب بهم إلى البيعة للحلف فيها
١٥٣
باب: من قال: هو محرم إن فعل كذا
١٥٣
كتاب الحدود
١٥٤
باب: ما جاء في ستر المسلم
١٥٤
باب: الشهادة على الشهادة لا تجوز في الحدود
١٥٧
باب: ما جاء في درء الحدود بالشبهات
١٥٧
- ٣٥٩ -

الموسوعة الحديثية
فهرس الموضوعات
١٥٨
باب: قوله ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم))
باب: إبطال الحد في امرأة وقع عليها راعي الغنم.
١٦٢
باب: إذا اجتمعت على الرجل الحدود فيها القتل .
١٦٢
باب: الجاریة تکون بین رجلین، فتلد عن أحدهما
١٦٣
باب: ما جاء في حد شرب السكران
١٦٣
باب: إذا انتھی الحد إلی الإمام، فلا یقطعه حتی یقیمه
١٧٤
باب: ما جاء فيما لعن الله الشافع والمشفع في الحدود
١٨٠
باب: شهادة المقطوع في السرقة
١٨٠
باب: ما لا تقبل شهادة المحدود في القذف
١٨١
باب: من حُدّ في القذف، ثم ارتد، ثم أسلم، تجوز شهادته
١٨٣
باب: شهادة المحدود في القذف
١٨٤
باب: لا تقبل شهادة الأجیر والبخیل
١٨٥
باب: ما جاء فيما تقطع يد السارق.
١٨٦
باب: ما جاء في حد من سرق مرارا
١٩٥
باب: ما جاء فيما لا يقطع إلا مرة واحدة
١٩٩
باب: ما لا يضمن السارق بعد القطع
٢٠٠
باب: ما يضمن السارق بعد القطع.
٢٠١
- ٣٦٠ -