النص المفهرس

صفحات 281-300

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر
أحمد بن نصر بن محمد بن أشكاب البخاري قراءة عليه، قال: حدثنا أبو
محمد عبد الله بن عبد الوهاب القزويني بقزوين، قال: حدثنا أبو سهل
إسماعيل بن توبة القزويني، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: أخبرنا
أبو حنيفة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس
قال: لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام ويجبرن عليه(١).
٧٠٤٨- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا
محمد، قال: حدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن إشكاب،
قال: حدثنا أبو قطن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عاصم بن أبي النجود،
عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن
الإسلام(٢).
٧٠٤٩- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا
أبو علي بن شاذان، قال: حدثنا القاضي أبو نصر بن إشكاب البخاري،
قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا
محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر،
عن ابن عباس قال: لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام ويجبرن
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٧٧١).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٧٧٨).
- ٢٨١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
عليه(١).
(١)
٧٠٥٠-أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار، قال: أخبرنا
أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ، قال: حدثنا أبو
عبد الله محمد بن مخلد بن حفص، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري،
قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن سفيان، عن عاصم، عن
أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة ترتد قال:
(٢)
٠
تستحیی
٧٠٥١- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا
محمد، قال: حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا عباس الدوري من حفظه
قال: حدثنا أبو عاصم وأنا جالس فكتبته، ثم قال أبو عاصم: حدثنا أبو
حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما في
المرأة ترتد: تستحي، فلم أکتب، فقال لي أبو عاصم: يا غلام اكتب هذا
الحرف، فقلت: قد حدثتنا به عن سفيان فکتبنا، فقال أبو عاصم: إنا نرى
أن سفيان إنما دلّسه عن أبي حنيفة، فلما قال أبو عاصم كتبتهما جميعاً (٣).
٧٠٥٢- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٧٧٣).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٧٧٤).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٧٧٥).
- ٢٨٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
محمد، قال: حدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا أبو يوسف محمد بن بكر
العطار الفقيه، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن أبي حنيفة، عن
عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما في
المرأة ترتد، قال: تحيى ولا تقتل (١).
٧٠٥٣- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا
محمد، قال: حدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن محمود بن منصور
الرمادي، قال: حدثنا يزيد يعني العدني، قال: قال سفيان: حدثني بعض
أصحابنا، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في
المرتدة: لا تقتل تستحيى (٢).
٧٠٥٤- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: حدثنا
محمد بن إبراهيم بن حبیش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا
الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عاصم بن أبي النجود، عن
أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المرأة المسلمة إذا
ارتدت عن الإسلام لم تقتل (٣).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٧٧٦).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٧٧٧).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٧٨٢).
- ٢٨٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٧٠٥٥- أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله
الآبنوسي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله
ابن بشران، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق
البصير الرازي -قدم علينا بانتخاب الدارقطني عليه-، قال: أخبرنا
أبو الحسن علي بن أحمد الفقيه الفارسي، قال: حدثنا محمد بن الفضيل بن
سهل بن الحجاج، قال: حدثنا داود بن حماد، قال: حدثنا وكيع، عن
أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما
في النساء إذا ارتددن قال: يُستتبن ولا يقتلن(١).
قال محمد بن الفضيل: قال داود: قال وكيع: كان سفيان الثوري
يحدث بهذا الحديث عن أبي حنيفة إذا كان لا يعرف يقول: حدثنا
أبو حنيفة، وإذا كان في مكان يعرف يقول: حدثنا النعمان.
٧٠٥٦- أخبرنا الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج
بقراءتي عليه فأقر به، قال: قرأت على شيخنا أبي بكر أحمد بن علي بن
ثابت فأقر به، قال: أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي
الصیمري، قال: حدثنا عمر بن أحمد المروروذي، قال: حدثنا عبد الوهاب
ابن عيسى بن أبي حية، قال: حدثنا محمد بن بكر أبو يوسف العطار،
قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال:
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٧٨٦).
- ٨٤ ٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
حدثنا أبو حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس في المرأة
ترتد قال: تجبر ولا تقتل(١).
٧٠٥٧- أخبرنا أحمد بن محمد المدني على نهج ما تقدم عن محمد بن
أحمد الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا عن الحافظ أبي الفضل بن حجر،
عن الحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي قراءة عليه، قال:
أنا المحب أحمد بن يوسف الخلاطي قراءة عليه، قال: أنا الحافظ أبو أحمد
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، قال: ثنا الحافظ يوسف بن خليل
الدمشقي، قال: أنا أبو الفتح ناصر بن محمد بن الفرج، قال: أنا
إسماعيل بن الفضل الأخشيد، قال: أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن
عبد الرحيم الكاتب، قال: أنا الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني،
قال: ثنا محمد بن مخلد، قال: ثنا أبو يوسف محمد بن أبي بكر العطار
الفقيه، قال: ثنا عبد الرزاق، عن سفيان - يعني الثوري -، عن أبي حنيفة،
عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله
عنهما في المرأة ترتد قال: تحبس ولا تقتل (٢).
٧٠٥٨- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، ووكيع، عن أبي حنيفة، عن
عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: لا يقتلن النساء إذا هن
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٧٨٧).
(٢) (المسند)) للثعالبي (١٢١).
- ٢٨٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
ارتددن عن الإسلام، ولكن يجبسن ويدعين إلى الإسلام، فيجبرن عليهِ(١).
٧٠٥٩- حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار، قال: حدثنا عبد الرحمن،
قال: حدثنا أبو عاصم، أخبرنا أبو حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن
ابن عباس، قال: تقتل.
قال أبو عاصم بلغني أن سفيان سمعه من أبي حنيفة أو بلغه عن
أبي حنيفة (٢).
٧٠٦٠- حدثنا سلمة، عن أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال:
سألت سفيان، عن حديث عاصم في المرتدة قال أما من ثقة فلا والحديث
كان يرويه أبو حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس في المرأة
إذا ارتدت قال: تحبس ولا تقتل (٣).
٧٠٦١- حدثنا علي بن إسماعيل الصفار، حدثنا محمد بن بكر
العطار الفقيه، حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن أبي حنيفة، عن
عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس: في المرأة ترتد قال: تخير ولا
(٤)
تقتل (٤).
(١) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٥/ ٥٦٣ رقم (٢٨٩٩٤).
(٢) ((المعرفة والتاريخ)) للفسوي ١٣١/٣.
(٣) ((المعرفة والتاريخ)) للفسوي ١٣١/٣.
(٤) (ذكر الأقران)) لأبي الشيخ الأصبهاني ص (٦٨) رقم (٢١٩).
- ٢٨٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٧٠٦٢- نا محمد بن مخلد، نا أبو يوسف محمد بن بكر العطار الفقيه،
نا عبد الرزاق، عن سفيان، عن أبي حنيفة، عن عاصم بن أبي النجود،
عن أبي رزين، عن ابن عباس: في المرأة ترتد قال: تجبر ولا تقتل(١).
٧٠٦٣- نا محمد بن مخلد، نا محمد بن إسحاق، نا أبو عاصم، عن
سفيان، وأبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس في المرأة
ترتد قال: تستحى(٢).
٧٠٦٤- نا محمد بن مخلد، نا محمد بن أبي بكر العطار أبو يوسف
الفقيه، نا عبد الرزاق، نا سفيان، عن أبي حنيفة، عن عاصم، عن
أبي رزين، عن ابن عباس في المرأة ترتد قال: تحبس ولا تقتل (٣).
٧٠٦٥- نا محمد بن مخلد، نا محمد بن أشكاب أبو جعفر، ثنا
أبو قطن، نا أبو حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال:
لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام(٤).
٧٠٦٦- نا محمد بن مخلد، نا عباس بن محمد، نا أبو عاصم، عن
سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس في المرأة ترتد قال:
(١) ((السنن)) للدار قطني ١٢٧/٤ رقم (٣٢١٢).
(٢) ((السنن)) للدار قطني ٢٧٥/٤ رقم (٣٤٥٥).
(٣) ((السنن)) للدار قطني ٢٧٥/٤ رقم (٣٤٥٧).
(٤) ((السنن)) للدار قطني ٤ / ٢٧٥ (٣٤٥٨).
- ٢٨٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
تستحى، ثم قال أبو عاصم: نا أبو حنيفة عن عاصم بهذا فلم أكتبه،
وقلت: قد حدثتنا به عن سفيان يكفينا، وقال أبو عاصم: نرى أن سفيان
الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة فكتبتهما جميعا(١).
٧٠٦٧- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب،
ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا أبو يحيى الحماني، عن أبي حنيفة، عن
عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال: لا يقتلن
النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام(٢).
٧٠٦٨- حدثني أبو حنيفة، عن عاصم بن أبي رزین، عن ابن عباس
قال: لا يقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، ولكن يجبسن ويدعين
إلى الإسلام ويجبرن عليه(٣).
٧٠٦٩- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا علي بن حسن بن
سهل، حدثنا محمد بن فضيل البلخي، حدثنا داود بن حماد بن فرافصة عن
وكيع، عن أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس في
النساء إذا ارتددن قال يحبسن، ولا يقتلن (٤).
(١) ((السنن)) للدار قطني ٤ / ٢٧٦ (٣٤٥٩).
(٢) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ٣٥٣/٨ (١٦٨٦٩).
(٣) كتاب ((الخراج)) للإمام أبي يوسف ص (٢١٥).
(٤) ((الكامل في ضعفاء الرجال)) لابن عدي ٢٣٦/٨.
- ٢٨٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
قال وکیع کان سفیان یسأل عن هذا الحدیث بالشام فربما قال: حدثنا
النعمان عن عاصم وربما قال: حدثنا بعض أصحابنا.
٧٠٧٠- حدثنا محمد بن أحمد بن حماد، حدثنا محمد بن عبد الله بن
يزيد المقري، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن رجل،
عن عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين، عن ابن عباس؟ قال: لا تقتل النساء
إذا ارتددن عن الإسلام(١).
باب: من ارتدت عن الإسلام تقتل
٧٠٧١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
المرأة إذا ارتدت عن الإسلام: يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت
تركت، وإن أبت قتلت(٢).
٧٠٧٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: تقتل المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام(٣).
(١) ((الكامل في ضعفاء الرجال)) لابن عدي ٢٣٦/٨.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٣٥).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٨٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق
(١٨٧٢٦)، ومن طريقه الدارقطني ١١٩/٣، والبيهقي في (السنن الكبرى)) ٢٠٣/٨
عن معمر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم في المرأة ترتد قال: تستتاب، فإن
تابت وإلا قتلت.
- ٢٨٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا.
٧٠٧٣- حدثنا أحمد بن عمر بن هارون، قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن
أبان، قال: أخبرنا عمرو بن محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام تقتل(١).
باب: من شهد بكلمة التوحيد من اليهودي والنصراني
٧٠٧٤- الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة في اليهودي والنصراني إذا
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولم يقل إني داخل في
الإسلام ولا برئ من اليهودية ولا من النصرانية، لم يكن بذلك مسلما(٢).
باب: ما جاء في توبة الزنديق
٧٠٧٥- بشر بن الوليد، عن أبي يوسف في الزنديق الذي يظهر الإسلام
قال أبو حنيفة: أستتيبه كالمرتد، فإن أسلم خليت سبيله وإن أبى قتلته(٣).
٧٠٧٦- حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف في
نوادر ذكرها عنه أدخلها في أماليه عليهم قال: قال أبو حنيفة: اقتل
الزنديق سرا فإن توبته لا تعرف، ولم يحك أبو يوسف خلافه(٤).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٠٢).
(٢) ((أحكام القرآن)) للجصاص ٣١١/٢.
(٣) ((أحكام القرآن)) للجصاص ٣٥٨/٢.
(٤) رواه الطحاوي عن سليمان بن شعيب كما في ((أحكام القرآن)) للجصاص ٣٥٩/٢.
- ٢٩٠ -

كتاب الديات
باب: ذكر وجوه القتل الثلاثة وأحكامها
٧٠٧٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: في القتل على ثلاثة أوجه: قتل عمد، وهو ما تعمدت ضربه
بالسلاح ففيه القصاص، وقتل خطأ، وهو الشيء تريده فتصيب غيره
بسلاح، فالدية فيه على العاقلة، وشبه العمد ما تعمدت ضربه بغير
سلاح، ففيه الدية مغلظة على العاقلة، [إذا أتى ذلك على النفس، وشبه
العمد في الجراحات كل شيء تعمدت ضربه بسلاح أو غيره فلم يستطع
فيه القصاص ففيه الدية] مغلظة(١).
٧٠٧٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٦١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٠٦) عن الثوري،
عن مغيرة، عن إبراهيم قال: العمد ما كان بسلاح، وما كان دون حديدة فهو شبه
العمد، الخشبة والحجر والعصا، أن يريد شيئاً فيصيب غيره، ولا يكون شبه العمد إلا
في النفس.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٢٠٨) عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الخطأ أن
ترید شیئاً فتصیب غيره.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٣٠٨) عن وکیع، عن سفيان، عن مغیرة، عن إبراهيم قال:
شبه العمد كل شيء يعمد به بغير حديد، ولا يكون شبه العمد إلا في النفس، ولا
یکون دون النفس.
- ٢٩١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
القتل على ثلاثة أوجه: قتل خطأ، وقتل عمد، وقتل شبه العمد، فالخطأ:
أن تريدَ الشيء فتصيب صاحبك بسلاح أو غيره، ففيه الدية أخماسا.
والعمد: إذا تعمدت صاحبك فضربته بسلاح، ففي هذا قصاص إلا
أن يصطلحوا أو يعفوا.
وشبه العمد: كل شيء تعمدت ضربه بغير سلاح ففيه الدية مغلظة
على العاقلة إذا أتى ذلك على النفس.
وشبه العمد في الجراحات: كل شيء تعمّدت ضربه بسلاح أو غيره
فلم يستطع فيه القصاص، ففيه الدية مغلظة(١).
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، إلا في خصلة واحدة، ما ضربته به من
غير سلاح وهو يقع موقع السلاح أو أشد، ففيه أيضاً القصاص، وهو
قول أبي حنيفة الأول، ولا قصاص في قوله الأخير إلا فيما كان بسلاح.
٧٠٧٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
كلُّ شيءٍ كان دون النفس يتعمد الإنسان ضربه بحديدة، أو بعصا، أو بيده
أو بقصبة، أو بغير ذلك فهو عمد، وفيه القصاص، وإن كان لا يستطاع
فيه القصاص، فهو على الذي جنى في ماله، فإن ذهبت منه النفس فكان
بحديدة، أو بسلاح ففيه القصاص، وإن كان بغير ذلك ففيه الدية على
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٦٥).
- ٢٩٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
العاقلة(١).
قال محمد: وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة، وبه نأخذ نحن أيضاً، إلا
في خصلة واحدة، إذا ضربه بغير سلاح يقع موقع السلاح ففيه القود،
وهو قول أبي يوسف، وهو قولنا.
٧٠٨٠- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا علي بن مسلم بن
سعيد البغدادي، قال: حدثنا يحيى بن زكريا، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن
حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: القتل على ثلاثة أوجه: عمد،
وخطأ، وشبه العمد، فالعمد أن تعمده بحديدة، والخطأ أن تريد شيئا،
فيصيب غيره بحديدة أو غيرها، وشبه العمد أن تعمد بغير حديدة بعصا
أو بحجر إذ كانت فيه النفس(٢).
٧٠٨١- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: ما تعمد به الإنسان بغير
حديدة فقتله فهو شبه العمد، تغلظ فيه الدية، ولا يقتل به (٣).
٧٠٨٢- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمة، قال: حدثنا محمد بن
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٦٧).
(٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (٦٠٦).
(٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٤٦).
- ٢٩٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن
زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: ما تعمدت به
الإنسان بغير حديدة فقتلته فهو شبه العمد، تغلظ فيه الدية ولا يقتل (١).
باب: من شهر السلاح على المسلم
٧٠٨٣- حدثنا محمد بن العباس بن الربيع، قال: حدثنا علي بن
معبد، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: أخبرنا يعقوب عن أبي حنيفة
في رجل شهر السلاح على المسلمين قال: حق على المسلمين أن يقتلوه،
ولا شيء عليهم، قال: ولو كان الذي شهر السلاح مجنونا فشهره على
رجل فقتله ذلك الرجل كان عليه ضمان ديته(٢).
٧٠٨٤- حدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا علي بن معبد، قال:
حدثنا محمد، قال: أنبأ يعقوب، عن أبي حنيفة في رجل شهر سيفه على
رجل فقطع به يده ثم قتله المشهور عليه السيف، قال: عليه القود(٣).
باب: ما جاء في قتل المسلم بالذمي
٧٠٨٥- حدثنا محمد بن قدامة الزاهد، ثنا محمد بن عبدة بن الهيثم،
ثنا شبابة بن سوار، عن أبي حنيفة، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٧٨).
(٢) ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي ٣٢٥/٣.
(٣) ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي ٣٢٦/٣.
- ٢٩٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
عبد الرحمن بن البيلماني قال: قتل النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً
بمعاهد وقال: ((أنا أحق من وفى بذمته))(١).
٧٠٨٦- حدثنا صالح بن سعيد بن مرداس الترمذي، قال: حدثنا
صالح بن محمد الترمذي، قال: حدثنا المسيب بن شريك، عن أبي حنيفة،
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل
رجلا من المسلمين برجل من أهل الكتاب، ثم قال: ((أنا أحق من وفى
بذمته»، قال صالح: وحدثنا حماد، عن أبي حنيفة، عن ربيعة، بمثله(٢).
٧٠٨٧- حدثني محمد بن عبد الرحمن بن مخلد، أخبرني أحمد بن علي
ابن شعيب، ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد اللجلاج، ثنا أحمد بن عبد الله
البصري، ثنا هلال بن يحيى، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة والحجاج بن
أرطاة، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن
أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل نفساً بمعاهد، وقال: ((أنا
أحق من وفى بذمته))(٣).
(١) ((المسند)) (٢٦٩)، و((كشف الآثار)) (٢٠٠٨) الحارثي، والخبر أخرجه أبو داود في
((المراسيل)) (٢٥٠) من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥١٤)، عن الثوري، عن ربيعة به.
ومن طريقه الدار قطني ١٣٥/٣، والبيهقي ٣١/٨.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٨٤).
(٣) ((المسند)) لأبي نعيم (١٧٥).
- ٢٩٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٧٠٨٨- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو
علي بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر بن أشکاب، قال: حدثنا
عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن
الحسن، عن أبي حنيفة قال: حدثنا محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن
البيلماني: أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فرفع إلى النبي
صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا أحق من
وفی بذمته)) فقتله مكانه(١).
٧٠٨٩- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن إبراهیم مثله [أنه کان یری
قود المسلم بالذمي] (٢).
باب: دية من قَتَل رجلاً من فرسان أهل الكوفة عبادياً من أهل الحيرة
٧٠٩٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
عمر رضي الله عنه قضى في رجل من بني ذبيان قتل رجلاً من أهل الحيرة أن
يدفع إلى وليه، قال: فقيل له: اقتل حنين، قال: حتى يجيء الغضب ثم أقتله،
فكتب عمر بعد ذلك حين بلغه، أنه من فرسان الناس فأحب أن يفديه(٣).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٩٤٩).
(٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ١٠١/١٠ رقم (١٨٥١٧).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧١٦)، رواه الإمام محمد في ((الآثار)) (٥٨٧)، و((الحجة))
٤/ ٣٥٥، ٣٥٦ عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن رجلاً من بكر بن وائل قتل
رجلاً من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولیاء
=
- ٢٩٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٧٠٩١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن رجلاً
من بكر بن وائل قتَل رجلاً من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أن يُدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا،
فدُفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقاله له: حنين من أهل الحيرة فقتله،
فكتب فيه عمر رضي الله عنه بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه،
فرأوا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرضيهم بالدية(١).
=
القتيل، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاء عفوا، فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال
له: حنين من أهل الحيرة فقتله، فكتب فيه عمر رضي الله عنه بعد ذلك: إن كان الرجل
لم يقتل فلا تقتلوه، فرأوا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرضيهم بالدية.
ورواه الحافظ ابن خسرو في («مسنده)) (٢٤٠، ٢٤١) من طريق الحسن بن زياد، عن
الإمام أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به.
وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ٣٢/٨ من طريق الشافعي، عن محمد بن الحسن
به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٣٨)، وعبد الرزاق (١٨٥١٥)، وابن حزم ٣٤٨/١٠ من
طريق الثوري، عن حماد، عن إبراهيم أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة من
أهل الحيرة فأقاد منه عمر رضي الله عنه، وفي رواية ابن أبي شيبة ((عن إبراهيم عن
عمر)).
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٢٠) عن معمر، عن ليث، عن الشعبي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٤١) والطحاوي في ((شرح المعاني)) ١٩٦/٣ من طريق
عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة به.
(١) ((الآثار)) (٥٨٧)، و((الحجة على أهل المدينة)) ٣٥٥/٤ للإمام محمد بن الحسن الشيباني.
- ٢٩٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
قال محمد: وبه نأخذ، إذا قتل المسلمُ المعاهدَ عمداً قتل به، وهو قول
أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل مسلماً بمعاهد،
وقال: «أنا أحق من وفی بذمته)).
٧٠٩٢- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أن رجلاً من بني شيبان قتل رجلاً
نصرانيّاً من أهل الحيرة، فكتب والي الكوفة إلى عمر بن الخطاب بذلك،
فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن ادفعه إلى أولياء القتيل، فإن شاؤوا
قتلوه وإن شاؤوا عفوا عنه، ثم كتب إليه أن افده بالدية من بيت المال،
وذلك أنه بلغه أنه فارس من فرسان العرب(١).
٧٠٩٣- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله
عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أن رجلاً من بني شيبان قتل نصرانيّاً من أهل
الحيرة، فكتب والي الكوفة في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
فكتب عمر أن ادفعه إلى أوليائه، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا عفوا عنه،
فدفعه إلى ولي يقال له: حنين، فجعلوا يقولون له: اقتل [حنين] فيقول:
حتى يجيء الغضب، فقالوا له ذلك مراراً، كل ذلك يقول: حتى يجيء
(١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٤٨).
- ٢٩٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
الغضب ثم قتله(١).
٧٠٩٤- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد
يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم: أن رجلاً من بني شيبان قتل نصرانياً من أهل الحيرة، فكتب
والي الكوفة إلى عمر رضي الله عنه في ذلك، فكتب إليه عمر: أن ادفعه
إلى أوليائه، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا عفوا عنه فدفع إلى ولي له يقال
له حنين، فجعلوا يقولون له: اقتل حنين: فيقول: حتى يجيء الغضب،
فيقولون له: اقتل حنين، فيقول: حتى يجيء الغضب، فقالوا له ذلك مراراً
كل ذلك يقول: حتى يجيء الغضب، ثم قتله(٢).
٧٠٩٥- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد
يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم: أن عمر كتب إلى والي الكوفة: أن أفده بالدية من بيت المال،
وذلك أنه بلغه أنه فارس من فرسان العرب(٣).
(١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٥٠).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٤٠).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٢٤١).
- ٢٩٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٧٠٩٦- أخبرنا محمد حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
رجلا من بنى بكر ابن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن
الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن
شاؤوا عفوا، فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من
أهل الحيرة فقتله، فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه
فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية(١).
٧٠٩٧- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، أنبأ
أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا
من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى
أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، فدفع الرجل إلى ولي
المقتول إلى رجل يقال له: حنين من أهل الحيرة، فقتله، فكتب عمر بعد
ذلك إن كان الرجل لم يقتل، فلا تقتلوه، فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم
من الدية (٢).
٧٠٩٨-أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا
الشافعي، أخبرنا محمد بن الحسن، أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن
(١) كتاب ((الأم)) للشافعي ٣٣٩/٧.
(٢) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ٣٢/٨-٥٩ رقم (١٥٩٢٨).
- ٣٠٠ -