النص المفهرس
صفحات 141-160
الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر أبو القاسم بن الثلاج إذناً، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عقدة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي حكيمة، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن الهيثم بن جمار النخعي الکوفي، قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: سمعت الشعبي يقول: لا نذر في معصية الله، قال أبو حنيفة: فقلت له: أليس وذكر كلمة في الظهار ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًّا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾، ثم جعل فيه الكفارة، فقال: أقياس أنت(١). باب: الرد على كلام قتادة: من نذر في معصية كفارتها تركها ٦٧١٩- حدثنا أحمد بن علي بن سهل المروزي وغير واحد، قال: حدثنا محمد بن علي بن شقيق، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا أبو حمزة السكري، قال: حدثني أبو حنيفة، قال: سألت قتادة عن رجل نذر في معصية فقال: كفارتها تركها، قلت: فإن الله عز وجل يقول: ﴿وَاُلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنْ نِسَآءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْفَتَخْرِبُ رَقَّبَةٍ﴾، فهذا معصية، وقد جعل الله فيه الكفارة، فقال: صاحب هوى لا أفتيك ما دمتُ بالكوفة، قلت: ألا أراني أنبهك فتغضب، وأنا لا أسألك ما دمت بالكوفة(٢). ٦٧٢٠- حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال: حدثنا محمد بن (١) ((كشف الآثار)) (٨٩٥) للحارثي. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٦٦٩). - ١٤١ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر الحسين بن الوليد الحلواني قال: حدثنا أبي عن جدي، عن أبي حنيفة قال: سألت قتادة عن رجل نذر في معصية، قال: كفارتها تركها، قلت له: إن الله عز وجل قال في كتابه: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنْ نِسَآءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسًا﴾ [المجادلة: ٣] قلت: فهذه معصية، وقد جعل الله فيه الكفارة، قال: أراك صاحب هوى لا أفتيك ما عرفتك، قلت له: نبّهتك عن الغفلة فتغضب عليّ وأنا لا أسألك أيضاً (١). ٦٧٢١ - حدثنا عبد الله(٢) بن محمد بن علي البلخي والعباس بن عزيز القطان المروزي قالا: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو حمزة قال: حدثني أبو حنيفة رحمة الله عليهم قال: سألت قتادة عن رجل نذر في معصية أعليه كفارة؟ قال: كفارتها تركها، قلت له: فإن الله تعالى قال في كتابه: ﴿ وَاُلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُ ونَلِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسًا﴾ [المجادلة: ٣] هذا معصية، زاد العباس بن عزيز: لأن الله عز وجل قال: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة: ٢] ثم اتفق حديثهما وقد جعل الله فيه الكفارة، فقال صاحب هوى: لا أفتيك مادمت بالكوفة، قال: قلت له: ألا أراني أنبهك (١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٢٢٨٦). (٢) في ((المناقب)): (أنا أحمد بن علي بن سليمان المروزي وغير واحد حدثنا محمد بن علي ... قال أخبرنا أبي ... ). - ١٤٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر فتغضب وأنا لا أسألك ما دمت بالكوفة(١). باب: من جعل ماله في المساكين صدقة ٦٧٢٢-ثنا حاتم بن بور الترمذي، قال: ثنا الجارود بن معاذ، عن عبد العزيز بن خالد، قال: حدثني الوليد بن أبان الكوفي رحمة الله عليهم، قال: سئل أبو حنيفة رحمة الله عليهم وذلك قبل موته بأيام فيمن جعل ماله في المساكين؟ قال: عليه كفارة يمين(٢). ٦٧٢٣-حدثنا أبو القاسم الصفّار، قال: سمعت لُصير بن يحيى، عن الجاروذ بن معاذ، عن عبد العزيز بن خالد قال: قرأت على أبي حنيفة كتاب الأيمان فلما بلغت قوله: مالي في المساكين صدقة، قال لي: قف كان من رأيي أن أرجع عن هذا(٣). ٦٧٢٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يقول: كل مالي صدقة على المساكين: أنه يتصدق بماله ويمسك ما يقوته، فإذا أصاب مالاً تصدق بمقدار ما كان أمسك (٤). ٦٧٢٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٦٣٤). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٢٢٠). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢٥٧). (٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٤٩)، انظر ما بعده. - ١٤٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر إذا جعل الرجل ماله في المساكين صدقةً فلينظر إلى ما يسعه ويسع عياله فليمسكه وليتصدق بالفضل، فإذا أيسر تصدق بمثل ما أمسك(١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإنما عليه أن يتصدق من ماله بأموال الزكاة: الذهب والفضة، والمتاع للتجارة، والإبل والبقر والغنم السائمة، فأما المتاع والرقيق، والدور وغير ذلك مما لیس للتجارة فلیس علیه أن یتصدق به، إلا أن یکون عناه في يمينه. ٦٧٢٦ - حدثنا عبد الله بن محمد بن علي الحافظ البلخي، قال: حدثنا محمد بن أبان، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم في الرجل يقول: كل مال له في المساكين إن فعل كذا وكذا، ثم حنث قال: يجعل ماله في المساكين، ويحبس مقدار قوته، فإذا أصاب مالا جعل ما حبس في المساكين(٢). ٦٧٢٧ - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثنا محمد بن الحكم، قال: أخبرنا الحسن بن محمد البلخي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم في الرجل يقول: كل مال له في المساكين (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣١٩-٧١٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٠٨) عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا أهدى شيئاً فليمضه. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٤٩٠) عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: أنه كان يستحب إذا أهدى الرجل الشيء أن يمضيه. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٨٥). - ١٤٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر صدقة، ثم حنث قال: يجعل ماله في المساكين، ويحبس قوته ثم إذا أصاب مالاً أخرج ما حبس(١). باب: حد الأمة إذا زنت، والحلف على تحريم الحلال ٦٧٢٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن معقل بن مقرن المزني أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأمة له زنت، قال: اجلدها خمسين جلدة، فقال: إنها لم تحصن، قال عبد الله: إسلامها إحصانها، قال: فإن عبداً لي سرق من عبد لي آخر، قال: ليس عليه قطع، مالك بعضه في بعض، قال: إني حلفت أن لا أنام على فراش أبداً - يريد العبادة - قال ابن مسعود رضي الله عنه: ﴿يَأَيُّها ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَّدُوَأْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٨٧ [المائدة: ٨٧]، فقال الرجل: لولا هذه الآية لم أسألك، فأمره أن يكفّر بعتق رقبة - وكان موسراً - وأن ينام على فراش (٢). (١) (كشف الآثار)) الحارثي (٣٢٨١). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦١٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٠٤)، ومن طريقه الطبراني في (الكبير)) (٩٦٩١) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال: إن جارية لي زنت فقال: اجلدها خمسين، قال: ليس لها زوج، قال: إسلامها إحصانها، وقال الهيثمي في ((المجمع)) ٢٧٠/٦: رجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يلق ابن مسعود. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (٩٦٩٢)، ٣٤٠/٩، والبيهقي في ((الكبرى)) ٢٤٣/٨ من = - ١٤٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا، إلا في خصلة واحدة. الحدّ لا يقيمه إلا السلطان، فإذا زنت الأمة أو العبد كان السلطان هو الذي يحدّه دون المولى. ٦٧٢٩-القاضي عمر بن الحسن الأشناني روی في مسنده، عن جعفر بن محمد بن مروان، عن أبيه، عن عبيد الله بن الزبير، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أن معقل بن مقرن أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: حلفت أن لا أنام على فراشي، فقال ءَمَنُوْلَا تُحَرِّ مُواْ طَّيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧](١). ابن مسعود: ٦٧٣٠- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الباقلاني قراءة، قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد العلاف قراءة عليه، = طريق سعيد بن منصور، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن أتى عبد الله فقال: إنه حرم الفراش، فقال عبد الله: ﴿ يَأَيُّهَا ءَامَنُوْلَا تُخَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ اَللّهُ لَكُمْ﴾، اعتق رقبة، قال: عبدي سرق من عبدي قباء، قال: مالك سرق بعضه من بعض، قال: أمتي زنت، قال: فاجلدوها، قال: إنها لم تحصن قال: إسلامها إحصانها، لفظ الطبراني. ورواه الطبراني (٩٦٩٣) من طريق حماد بن زيد، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام أن ابن مقرن سأل عبد الله بن مسعود ... فذكره مطولاً. (١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٢٣). - ١٤٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن مروان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله بن الزبير، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن معقل بن مقرن أتى ابن مسعود فقال: حلفت على أن لا أنام على فراشي، فقال ابن مسعود: ﴿ يَأَيُّهَاَ ءَامَنُواْلَا تُحَرِّ مُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧](١). باب: ما جاء فيمن حلف بسورة البقرة ٦٧٣١-حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن الحسن بن علي، قال: حدثني إسماعيل بن عيسى الجیشاني، قال: ثنا عبد العزيز بن عباد بن جرجة الجندي، عن موسى بن طارق قال: ذكر ابن جريج فقال: أخبرني النعمان: أن أبا إسحاق أخبره عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود: أنه سمع رجلاً يقول: وسورة البقرة يحلف بها، فقال: أما أن عليه بكل حرف منها يمينا(٢). باب: من جعل على نفسه المشي ٦٧٣٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: فيمن جعل على نفسه المشيَ فمشى بعضاً وركب بعضاً قال: يعود (١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٤٣). (٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٤٢). - ١٤٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر فيمشي ما ركب(١). قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكنا نأخذ بقول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا ركب أهدى هدياً وشاةً تجزئه يذبحها ويتصدق بها، ولا يأكل منها شيئاً، ويعتمر عمرةً أو حجّةً، ولا شيء عليه غير ذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: من نذر أن يمشي عرياناً إلى المسجد الحرام للصلاة فيه ٦٧٣٣- ثنا ... (٢) ذلك، فقال له ابن عباس: ألك بد من أن تصلي إذا حضرت الصلاة، وتلبس ثوبك وتحنث فالبس ثيابك وصل في المسجد الحرام وكفر عن يمينك، فإنما أراد الشيطان أن يلعب بك، قال: فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما، فقال ابن عمر: ومن يقدر على مخبيات ابن عباس رضي الله عنهما(٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٢٠)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٥٥٧) عن عبيدة بن حميد، عن منصور، عن إبراهيم في الرجل يكون عليه المشي إلى البيت، فیمشي ثم یعیی قال: یرکب، فإذا كان قابل ركب ما مشی ومشى ما ركب. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٨٦٦) عن الثوري، عن منصور ومغيرة، عن إبراهيم مثل ذلك. (٢) من هنا سقطت ورقة من الأصل، فسقط معها أكثر أحاديث الأيمان، وبقي هذان الحدیثان. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٦٩)، انظر ما بعده. - ١٤٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر باب: من نذر أن يقدم عريانا على حراء ٦٧٣٤-الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار، عن بشر بن موسى، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عن الهيثم، عن ابن عمر، أتاه رجل، فقال: إني نذرت أن أقوم على حراء عرياناً يوماً إلى الليل، فقال: أوف بنذرك، ثم أتى ابن عباس، فقال له ذلك، فقال: أولست تصلي؟ قال له: أجل، قال: أفعرياناً تصلي؟ قال: لا، قال: أوليس قد حنثت، إنما أراد الشيطان أن يسخر بك، ويضحك منك هو وجنوده، اذهب واعتكف يوماً وكفّر عن يمينك، فأقبل الرجل حتى وقف على ابن عمر، فأخبره بقول ابن عباس، فقال: ومن يقدر منا على ما يستنبط ابن عباس؟(١). ٦٧٣٥- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان بن عمران بن سهل بن نصر بن أحمد بن حامد البندار قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، قال: حدثنا أبو علي بشر بن موسى بن صالح الأسدي، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن رجل: (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٤٠) والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٨٢٤) عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي حسين قال: جاء رجل إلى ابن عباس به دون قصة ابن عمر. - ١٤٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر أن رجلاً أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إني نذرت أن أقوم على حراء عرياناً صبح يوماً، فقال له ابن عمر: أوف بنذرك، ثم أتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله، فقال: أفليس تصلي، فقال الرجل: بلى، فقال ابن عباس أفتصلي عرياناً، فقال الرجل: لا، فقال ابن عباس: أفليس قد حنثت؟ ثم قال ابن عباس: إنما أراد الشيطان أن يسخر بك ثم يضحك منك هو وجنوده، اذهب فاعتكف يوماً، وكفر عن يمينك، ثم أتى الرجل ابن عمر فأخبره بقول ابن عباس، فقال ابن عمر: من يقدر على مخبيات عبد الله بن عباس(١). باب: من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ٦٧٣٦- كتب إلي أبو سعيد بن جعفر النجيرمي، ثنا سليمان بن عبيد الله النجيرمي، ثنا مروان بن معاوية، ثنا أبو حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام في الجاهلية، فلما أسلمت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أوف بنذرك))(٢). (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٨٠). (٢) ((المسند)) للحارثي (١٤٣)، والأثر أخرجه الحميدي (٦٩١)، وأحمد ١٠/٢، ٢٠، ٨٢، والبخاري ٦٣/٣، ٦٦، ١٧٧/٨، ومسلم ٨٨/٥، ٨٩، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٢/٧، وفي ((الكبرى)) (٣٣٥٠)، والطحاوي ١٣٣/٣، والدار قطني ١٩٨/٢، ١٩٩، والبيهقي ٧٦/١٠، والبغوي (١٨٣٩) من طريقين عن نافع، عن ابن عمر به. - ١٥٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر باب: من حلف: أن لا أواكل على الخوان ٦٧٣٧- حدثنا محمد بن قدامة الزاهد، قال: حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثني جرير، قال: كنا في دعوة رجل فقُدّم خوان، وجلسنا حوله، واعتزل واحد منا فلم يجلس على الخوان، فقلنا له: إلينا فقال: إني حلفت أن لا أواكل على الخوان، فقدم إليه صفرة، وجلس وحده یأکل فناوله بعض من معنا على الخوان شيئاً من الطعام الذي على الخوان، فأكل ثم شككنا في أمره، أحنث أم لا، فسألت المغيرة فقال: يحنث وسألت أبا حنيفة فقال: لا يحنث فذكرت للمغيرة قول أبي حنيفة رحمة الله عليه فرجع، وقال: لا يحنث(١). باب: من حلف أن لا يأكل هذا التمر ٦٧٣٨- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الكوفي، قال: حدثنا إسماعيل بن يوسف الأشجعي، قال: كنت يوماً عند وكيع، فجاء بقّال بشيء من تمر في قصعة، فقال: يا أبا سفيان ما تقول في رجل حلف أن لا يأكل هذا التمر فأكل منه شيئاً؟ قال: فقال له وكيع: يحنث، قال: فقلت له يا أبا سفيان إنه لم يأت عليه، قال: أليس كان يقول صاحبكم - يعني أبا حنيفة - إذا حلف أن لا يأكل هذا التمر فأكل منه شيئا حنث، قال: قلت: إنما كان يقول: ذلك في تمر لا يؤكل في مجلس، (١) (كشف الآثار)) للحارثي (٦٤٦). - ١٥١ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر فأما تمر قليل يؤكل في مجلس فإن قوله فيه أن لا يحنث حتى يأتي عليه، فقال للبقّال الذي جاء بالتمر هو كما قال(١). باب: من حلف أن لا يفعل هذا الشتاء كذا وكذا ٦٧٣٩- حدثنا عبد العزيز بن حاتم المروزي، قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق، يقول: أخبرنا عبد الله، قال: سمعت أبا حنيفة، وسئل عمن حلف: ألا يفعل هذا الشتاء كذا وكذا، أو هذا الصيف، قال: الشتاء إذا وقع البرد والثلوج (٢)، وإذا كان الحر فذلك الصيف، قال عبد الله: لا ينظر في الحساب(٣). باب: من يستحلفه القاضي ٦٧٤٠ - حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: ثنا أحمد بن محمد بن سلامة، قال: أجاز لنا هارون بن محمد العسقلاني، عن الغلابي، قال: قال الواقدي: سألت الثوري عن الرجل يستحلفه القاضي؟ فقال: يستحلفه مكانه ولا يستحلفه عند المنبر في ربع دينار وأقل وأكثر، قال: وقال أبو حنيفة مثل ذلك(٤). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٠٨٨). (٢) في الأصل: (وثلوج). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٧٣٧). (٤) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٥٩). - ١٥٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر باب: كراهة أن يذهب بهم إلى البيعة للحلف فيها ٦٧٤١ - حدثنا محمد بن عمرو المروزي، قال: أخبرنا عبدان، عن عبد الله، عن رجلٍ، عن أبي حنيفة، أنه كره أن يذهب بهم إلى البيعة يحلّفوا فيها قال: لا أعظمها يعني في أهل الكتاب(١). باب: من قال: هو محرم إن فعل كذا ٦٧٤٢-حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: ثنا أحمد بن القاسم قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل (٢). ٦٧٤٣-وحدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني يعقوب بن إسحاق، قال: حدثني أبي، قالا جميعا: حدثنا هشام بن يوسف قاضي صنعاء، عن يوسف بن يعقوب، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا قال: هو محرم إن فعل كذا، فحنث: فليحرم بأيهما شاء(٣). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٨٣١). (٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٦٥). (٣) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٦٦). - ١٥٣ - كتاب الحدود باب: ما جاء في ستر المسلم ٦٧٤٤ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن يزيد بن أبي كبشة قال: أتي أبو الدرداء رضي الله عنه بجارية سوداء قد سرقت، وهو على دمشق، فقال: يا سلامة! أسرقتِ؟ قولي: لا، فقالت: لا، فقالوا: أتلقّنها يا أبا الدرداء؟ فقال: أتيتموني بامرأة لا تدري ما يراد بها، لتعترف فأقطعها(١). ٦٧٤٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: أتي أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما بسارق، فقال: أسرقتَ؟ قُل: لا، فقال: لا، فخلى سبيله. قال محمد: وأما نحن فنقول: لا ينبغي للحاكم أن يقول له: أسرقت؟ ولكن يسكت عنه حتى يقرّ أو يدع، وهو قول (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٣٠)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٢٢) عن الثوري، وابن أبي شيبة (٢٩١٦٧) عن وكيع، عن سفيان، كلاهما عن علي بن الأقمر، والبيهقي في ((الكبرى)) ٢٧٦/٨ من طريق الحكم بن عتيبة، كلاهما عن يزيد بن أبي كبشة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتي بامرأة سرقت يقال لها سلامة، فقال لها: يا سلامة! أسرقت؟ قولي: لا، قالت: لا، فدرأ عنها، لفظ عبد الرزاق. وأخرجه بحشل في ((تاريخ واسط)) ص (١١٣، ١٢١) من طريق إبراهيم بن ميمون والحكم ابن عتيبة، والبغوي في ((الجعديات)) ٣٢٢/١ (١١٠٥) من طريق معاوية وإبراهيم بن ميمون، كلاهما عن يزيد بن أبي كبشة، عن أبيه قال: سرقت سوداء شيئاً فاعترفت به فرفعت إلى أبي الدرداء ... فذكره. - ١٥٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر أبي حنيفة رحمه الله تعالى(١). قال محمد: وإنما أراهما قالا للسارقين قولا: لا، لقولهما: أسرقتما مخافة أن يجيباهما بنعم لمسألتهما إياهما ولم يفعلا، وكذلك قال أبو حنيفة في الشاهد يشهد عند الحاكم: لا ينبغي للحاكم أن يقول له: أتشهد بكذا وكذا؟ مخافة أن يقول: نعم، ولكن يدعه حتى يأتي بما عنده من الشهادة، فإن كانت شهادة قاطعة أنفذها، وإن كانت غير قاطعة ردّها، وكذلك الحدود. ٦٧٤٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن يزيد بن [أبي] كبشة، عن أبي الدرداء أنه أتي بسارق أو سارقة، فقال: أسرقت؟ قولي: لا(٢). ٦٧٤٧ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أن أبا مسعود الأنصاري أتي بسوداء يقال لها: سلامة، فقال لها: أسرقت؟ قولي: (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٣١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٢١)، والبيهقي في (الكبرى)) ٢٧٦/٨ عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي مسعود الأنصاري أنه أتي بامرأة سرقت جملاً، فقال: أسرقت؟ قولي: لا، لفظ عبد الرزاق. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩١٦٨) عن شريك، عن جابر، عن مولى لأبي مسعود، عن أبي مسعود قال: أتي برجل سرق فقال: أسرقت؟ قُل: وجدتُه قال: وجدته فخلی سبیله. (٢) كتاب ((الأصل)) ٢٣٣/٧. - ١٥٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر لا، قالوا: أتلقنها؟ قال: أجئتموني بأعجمية لا تدري ما يراد بها حتى تقر فأقطعها(١). ٦٧٤٨- حدثنا صالح بن سعيد بن مرداس الترمذي، قال: حدثنا علي بن الجوز، قال: حدثني سنان بن هارون البرجمي، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن حماد، عن أبي بردة بن أبي موسى رحمة الله عليه، قال: جاء رجل إلى أبي مسعود عقبة بن عمرو بامرأة فقال: إن هذه سرقتني فقال: ألك بينة فقال: سلها فقال لها عقبة: أسرقت يا مرّية قولي: لا فقالت: لا فخلّى عقبة سبيلها(٢). ٦٧٤٩- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن ابن أبي كبشة، عن أبي الدرداء، أن عمر رضي الله عنه أتي بسارقة [سوداء] فقال: أسرقت؟ قولي: لا، فقالت:لا، فقالوا: تلقنها؟ قال: جئتمونا بإنسان لا يدري ما يراد به، الخير أم الشر لتقر حتى أقطعها(٣). ٦٧٥٠- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد، قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: (١) كتاب ((الأصل)) ٢٣٣/٧. (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٣٥٧). (٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٤٢). - ١٥٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن محمد بن المنتشر، عن ابن أبي كبشة، عن أبي الدرداء: أن عمر أتي بسارقة سوداء، فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا، [فقالت: لا] قالوا: أتلقّنها؟ قال: جئتموني بإنسان لا يدري ما يراد به من الخير أم الشر لتقر حتى أقطعها(١). باب: الشهادة على الشهادة لا تجوز في الحدود ٦٧٥١ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود(٢). باب: ما جاء في درء الحدود بالشبهات ٦٧٥٢- قال: وكتب إلي أبو سعيد، ثنا يحيى بن فروخ، ثنا محمد بن بشر، ثنا أبو حنيفة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات))(٣). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٣١). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٤٣)، والأثر يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (١٥٤٥٣) عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا تكفل في حد. وأخرجه أيضاً (١٥٤٥١، ١٥٤٥٤) عن قتادة وشريح ومسروق به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٥٣٧) عن شريح: أنه كان لا يجيز شهادة الشاهد على الشاهد ما دام حيّاً ولو كان باليمين. (٣) (المسند)) الحارثي (١٢٧)، والخبر أخرجه ابن عدي في ((جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة)) من رواية ابن لهيعة ... عن ابن عباس بلفظ: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات، = - ١٥٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٧٥٣ - حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد، قال: حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن عنبسة، قال: حدثنا أبو حنيفة عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تدرؤوا الحدود بالشبهات(١). باب: قوله ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم)) ٦٧٥٤ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خيرٌ من أن يخطئ في العقوبة، فإذا وجدتم للمسلم مخرجاً فادرؤوا عنه(٢). = وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله))، وقال الحافظ ابن حجر في ((تخريج المختصر)): وهذا الإسناد إن كان من بين ابن عدي وابن لهيعة مقبول، فهو حسن، وذکر البيهقي في ((المعرفة)»: أنه جاء من حديث علي مرفوعاً. وقد روى أبو محمد بن حزم في ((كتاب الإيصال)) بإسناد صحيح عن عمر موقوفاً: (ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم)). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٧١). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦١٨)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٤١) عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٠٨٥) عن هُشيم، عن منصور، عن الحارث، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لأن أعطّل الحدود بالشبهات أحبّ إليّ من أن أقيمها في الشبهات. - ١٥٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا. ٦٧٥٥- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أحمد بن محمد بن سلامة، قال: ثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن الحسن، قال: أنبأ أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ادرؤوا الحدود ما استطعتم، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، فإذا وجدتم مخرجا للمسلم فادرؤوا عنه(١). ٦٧٥٦ - أخبرنا ابن الحسن، قال: أخبرنا الحسن، قال: حدثنا محمد، قال حدثنا سعيد بن معاذ، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا أبو شهاب الحناط، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وإذا وجدتم لمسلم مخرجاً فادرؤوا عنه، وإذا اختلفت الفقهاء فقال بعضهم: يقتل وقال بعضهم: لا يقتل فكن مع الذين يقولون: لا يقتل، فلأن يخطئ الإمام في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة(٢). ٦٧٥٧- حدثنا صالح بن سعيد بن مرداس، قال: حدثنا صالح بن (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٠٨). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٦٢٥). - ١٥٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر محمد، قال: حدثنا حفص بن سلم، وحماد بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ادرؤوا الحدود ما استطعتم، وإذا وجدتم للمسلم مخرجاً فادرؤوا عنه، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة(١). ٦٧٥٨ - حدثنا أبو الحسين السمناني عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن يونس، قال: حدثنا عمار بن خالد الواسطي، قال: حدثنا عبد الحكيم ابن منصور، قال حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن الأسود، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ادرؤوا الحدود ما استطعتم، وإذا وجدتم لها مخرجا فادرؤوا فإن الإمام إن أخطأ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة (٢). ٦٧٥٩- حدثنا قيس بن أبي قيس، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا إبراهيم بن المغيرة، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ادرؤوا الحدود ما استطعتم، فلأن يخطئ الإمام في العفو خير له من الخطأ في العقوبة(٣). (١) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٥٨٤). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٩٩٤). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٩٠٧). - ١٦٠ -