النص المفهرس
صفحات 101-120
الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٦٠٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: ما كان في القرآن من قوله: ﴿أَوْ ﴾. فصاحبه فيه بالخيار، أيّ ذلك شاء فعل، يعني في الكفارة(١). قال محمد: وبه نأخذ، ومن ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيُرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩] فأيّ هذه الكفارات كفر بها يمينه أجزأه ذلك، ولا يجزئه الصوم ما دام يجد بعض هذه الكفارات. لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ﴾. [المائدة: ٨٩] ولم يخيّره في الصوم كما خيّره في غيره، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ما جاء في اليمين على المدعى عليه ٦٦٠٦-قال: حدثنا يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، وكان(٢) لا يردّ اليمين(٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧١٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٥٩٧) عن يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن حماد، عن إبراهيم قال: ما كان في القرآن ( أو أو)) فصاحبه مخير. (٢) قال الشيخ أبو الوفاء الأفغاني رحمه الله: هذا من حماد أو أبي يوسف. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٣٨). - ١٠١ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٦٠٧ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: البينةُ على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه، وكان لا يردُّ اليمين (١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٦٠٨- حدثنا محمد بن المظفر، ثنا يعقوب بن إسحاق بن خالد البالسي بها، ثنا أبي، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن شريح بن الحارث الكندي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قضى بالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه إذا أنكر (٢). ٦٦٠٩- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر بن الأشعث قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن أحمد بن القاسم بن جامع الدهان قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو بكر محمد ابن الحسن بن إبراهيم بن فيل قراءة علیه، قال: حدثنا إسحاق بن خلدون بن يزيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن شريح بن الحارث، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قضى بالبينة على المدعي واليمين (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٨٣). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (١٥٠). - ١٠٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر على المدعى عليه إذا أنكر(١). ٦٦١٠- حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي، حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي المصري، حدثنا إبراهيم بن الجراح، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة))(٢). ٦٦١١-أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني، حدثنا أحمد بن عبد الله أبو علي الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة))(٣). ٦٦١٢- حدثنا عبد الله بن محمد بن النضر الهروي، قال: حدثنا (١) ((المسند)) لابن خسرو (٢٠٩). والخبر أخرجه البغوي (٢٥٠١) من طريق الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البينة على المدعي وأحسبه قال: واليمين على المدعى علیه)). (٢) ((المسند)) الحارثي (٨٩٥)، والخبر أخرجه أحمد ٣٥٦/١ من طريق وكيع، عن محمد بن سليم، عن ابن أبي مليكة: أن ابن عباس كتب إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المدعى عليه أولى باليمين)). (٣) ((الكامل في ضعفاء الرجال)) لابن عدي ٣٢٠/١. - ١٠٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر أحمد بن عبد الله الهروي، قال: حدثنا إياس بن عبد الله السجستاني، عن أبي حنيفة: أنه - أي: عمر بن الخطاب - كتب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة عادلة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، فإن وجدته في الكتاب أو في السنة أو فيما قضى به الصالحون فاقض به ولا تتعدّه، وإن لم يكن عندك شيء من ذلك فاجتهد رأيك واستوفق الله عز وجل، ثم اعمد إلى أشبهها بالحق، فخذ به واحكم به، وعليك بالبيئة العادلة، فإن قامت للمدعي فاحكم به، ولا تتعده، وإن لم يكن فحلّف المدعى عليه، وأرح نفسك والسلام (١). ٦٦١٣-حدثنا علي بن محمد البلخي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم، قال: سألت الحكم عن رد اليمين على المدعي؟ فقال: اليمين على المدعى عليه، فمن جعل على غيره فقد خالف السنة، وقد كتبنا حكايات علي بن مسهر في باب سفيان الثوري(٢). باب: ما يجزئ في كفارة اليمين من التحرير ٦٦١٤ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا يجزئ المكاتب ولا أم الولد، ولا المدبر في شيء من الكفارات، ويجزئ (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٧٥٤). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٠٧٧). - ١٠٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر الصبي والكافر في الظهار(١). قال محمد: وبهذا كلِّه نأخذ إلا في خصلةٍ واحدة: المكاتبُ إذ لم يؤدِّ شيئاً من مكاتبته حتى يعتقهُ مولاه عن كفّارته أجزأه ذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ما لا يجزئ في الكفارات ولد مكاتبة ٦٦١٥- حدثنا الحسن، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: لا يجزئ في الظهار، ولا التحرير، ولا القتل ولد مكاتبة(٢). ٦٦١٦-حدثنا ابن نمير، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا يجزئ في الظهار ولا التحرير ولا القتل ولد مكاتبة(٣). باب: ما يجزئ المدبر في الكفارة ٦٦١٧- حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٠٩)، والأثر أخرجه سعيد بن منصور (١٨٤١) من طريق مهاجر بن مسمار، عن إبراهيم أنه قال: لا يجوز أم الولد في كفارة الظهار. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣٨٦) عن حفص، عن حجاج، عن مهاجر بن شماس، عن إبراهيم قال: أما المدبرة فلا تجزئ. (٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (٦٦٠). (٣) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٧٩/٣ -٨٠ رقم (١٢٢٦٧). - ١٠٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: يجزئ المدبر في الكفارة(١). باب: ما جاء فيما يعارض ذلكـ ٦٦١٨- حدثنا ابن نمير، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أما المدبر فلا يجزئ [في الكفارات](٢). باب: الاستثناء في اليمين ٦٦١٩-الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن عقدة، عن المنذر بن محمد، عن أبيه، عن عمه الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه(٣). ٦٦٢٠-والقاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن المنذر بن محمد بن المنذر القابوسي، عن أبيه، عن عمه، عن أبيه سعيد بن أبي الجهم، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عتبة بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس (٤) وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم، أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٦٥٩). (٢) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٧٩/٣ رقم (١٢٢٥٦). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٣٨). (٤) لم أجد هذا إلا عند هذا المسند. - ١٠٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر وآله وسلم: ((من حلف على يمين فقال: إن شاء الله تعالى فقد استثنى))(١). ٦٦٢١ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى(٢). ٦٦٢٢- حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن [عن أبيه]، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى ولا حنث عليه(٣). ٦٦٢٣- حدثنا أبو حنيفة، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن مسعود وعلي أنهما قالا: من حلف بطلاق أو عتاق فاستثنى فله استثناؤه(٤). ٦٦٢٤- أخبرنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي، حدثنا عمرو بن حميد، حدثنا علي بن غراب، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين فاستثنى فله ثنياه))، لم يسنده إلا علي بن (١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٣٨). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧١٠). (٣) كتاب ((الأصل)) ٤٤٩/٩. (٤) كتاب (الأصل)) ٩/ ٤٤٦. - ١٠٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر غراب(١). ٦٦٢٥ - حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا الحسن بن علي بن بزیغ، قال: حدثنا محمد بن الأصبهاني، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه رحمة الله عليهم، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى (٢). ٦٦٢٦- حدثنا محمد بن المنذر الهروي، قال: حدثنا محمد بن المهاجر، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله رحمة الله عليهم، قال: من حلف على يمين، وقال: إن شاء الله فقد استثنى(٣). ٦٦٢٧- حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيّب بن إسحاق، قال: حدثنا أبو معاذ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى(٤). (١) ((المسند)) للحارثي (١٢٩٤). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٦٩١). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٠٩٤). (٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٣٥٨). - ١٠٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٦٢٨-الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس أحمد بن عقدة، عن المنذر بن محمد، عن الحسن بن محمد، عن أبي يوسف وأسد بن عمرو، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من حلف على يمين فاستثنى فله ثنياه))(١). ٦٦٢٩- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا القاضي عمر الأشناني، قال: أخبرنا المنذر بن محمد بن المنذر القابوسي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عمي الحسين بن سعيد، عن أبي حنيفة، عن عتبة بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من حلف على يمينه فقال: إن شاء الله فقد (٢) استثنى(٢). ٦٦٣٠- أخبرنا الشيخ العدل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خیرون، قال: حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: حدثنا القاضي أبو نصر بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر القزويني، قال: (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥١٥). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٦٢). - ١٠٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله قال: من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله: فقد استثنى(١). ٦٦٣١ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عبيد الله، عن سعيد بن جميل، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه(٢). ٦٦٣٢- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن المنذر بن محمد، عن أبيه، عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه، موقوف (٣). قال الحافظ طلحة: ورواه عن أبي حنيفة حمزة بن حبيب الزيات (١) ((المسند)) لابن خسرو (٩١٧). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧١٢)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٦١١١) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: من حلف فقال: والله إن شاء الله فليس عليه كفارة. وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)) ٤٦/١٠ من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد: أن نافعاً حدثهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من قال: والله ثم قال: إن شاء الله فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٣٣). - ١١٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر والحسن بن زياد وأبو يوسف وأسد بن عمرو رحمة الله عليهم أجمعين. ٦٦٣٣-أخبرنا الشيخ العدل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: حدثنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد ابن الحسن، عن أبي حنيفة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن ابن عمر قال: من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه(١). ٦٦٣٤- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي القاسم بن سورة الفاسي على نمط ما سلف، عن الحافظ أحمد بن محمد المقرئ التلمساني ثم القاهري، عن أبي عبد الله القصار، عن أبي الطيب الغزي، عن القاضي زكريا عن الحافظ أبي الفضل بن حجر، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الذهبي، عن أبي نصر محمد بن محمد بن أبي نصر بن الشيرازي، عن جده، عن الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر قال في ((تاريخ دمشق)): أنا أبو محمد هبة الله بن أحمد المزكّي، قال: أنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أحمد بن صصْري - بقراءتي عليه -، قال: أنا أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله الرازي، قال: أنا خيثمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابلسي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة، قال: (١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٨٣). - ١١١ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ثنا عبد الله بن الحسين الليثي، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا شعيب بن إسحاق، عن أبي حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بالله لأفعلن كذا وأضمر إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث))(١). ٦٦٣٥- أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد المزكي، أنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أحمد بن صصري بقراءتي عليه، أنا أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله الرازي، أنا خيثمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابلسي سنة ثلاث وأربعين وثلثمائة، نا عبد الله بن الحسين بن عنجدة الليثي، نا سليمان بن حرب، نا شعيب بن إسحاق، عن أبي حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بالله لأفعلن كذا وأضمر إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث))(٢). ٦٦٣٦ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد خرج من يمينه(٣). ٦٦٣٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: إذا حرَّك شفتيه بالاستثناء فقد استثنى(٤). (١) ((المسند)) للثعالبي (١٣٩). (٢) (تاريخ دمشق)) لابن عساكر ٤٠/٢٧. (٣) ((الآثار)) (٧١١)، وكتاب ((الأصل)) ٩/ ٤٤٩ للإمام محمد بن الحسن الشيباني. (٤) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧١٤). - ١١٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٦٣٨-حدثنا رجاء بن سويد، قال: حدثنا حم بن نوح، قال: حدثنا سلم، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: من استثنى في يمين فليس بحانث(١). ٦٦٣٩-أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: من حلف بطلاق أو عتاق ثم قال: إن شاء الله، فقد بر(٢). باب: ما جاء في الاستثناء إذا كان متصلاً ٦٦٤٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: الاستثناءُ إذا كان متصلاً وإلا فلا شيءٍ (٣). قال محمد: وبهذا كلّه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وذلك يجزئه وإن لم يرفع به صوته. ٦٦٤١-حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: ثنا محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثني يعقوب بن إسحاق قال: ثنا أبي قال: ثنا الفضل بن موسى (١) (كشف الآثار)) للحارثي (٣٣٠٤). (٢) كتاب ((الأصل)) ٩/ ٤٤٧. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧١٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦١٢٢) عن الثوري قال: إن اتصل الكلام فله استثناؤه، وإن قطعه وسكت ثم استثنى فلا استثناء له، والناس علیه. - ١١٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر السيناني، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا كان الاستثناء متصلا بالكلام فقد خرج من يمينه وإلا فلا شيء (١). ٦٦٤٢-حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم البلخي، قال: حدثنا السُّری ابن یحیی، قال: حدثنا شعیب بن إبراهيم، قال: حدثنا سيف بن عمر، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم رحمهما الله، قال: إذا حلف واستثنى واتصل كلامه فهو استثناء(٢). باب: ما جاء فيما وقع بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومحمد بن إسحاق عند أبي جعفر المنصور في مسألة الاستثناء ٦٦٤٣- حدثنا أبو الحسن أحمد بن المحرز بن الشاه بن محرز بن سعيد الهروي، قال: حدثنا عمي محمد بن الشاه بن محرز المجبّر، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت معمر بن الحسن الهروي، يقول: اجتمع أبو حنيفة ومحمد بن إسحاق عند أبي جعفر المنصور، وكان جمع العلماء والفقهاء من أهل الكوفة والمدينة، وسائر الأمصار لأمرٍ حزبه، وبعث إلى أبي حنيفة فنقله على البريد إلى بغداد، فلم يخرجه من ذلك الأمر الذي وقع له إلا أبو حنيفة، فلما قُضيت الحاجة على يده حبسه عند نفسه ليرفع القضاة والحكام الأمور إليه، فيكون هو الذي ينفذ الأمر ويفصل الأحكام، (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٤٣٨). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٤٣٨). - ١١٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر وجلس محمد بن إسحاق ليجمع لابنه المهدي حروب النبي عليه السلام وغزواته، قال: فاجتمعا یوماً عنده، وكان محمد بن إسحاق يحسده لما كان یری من المنصور من تفضيله وتقديمه واستشارته فیما ینوبه، وینوب رعيته وقضاته وحكامه، فسأل أبا حنيفة عن مسألة أراد أن يغير المنصور عليه، فقال له: ما تقول يا أبا حنيفة في رجل حلف أن لا يفعل كذا وكذا؟ أو أن يفعل كذا وكذا، ولم يقل: إن شاء الله موصولاً باليمين، وقال ذلك بعد ما فرغ من يمينه وسكت، فقال أبو حنيفة: لا ينفعه الاستثناء إذا كان مقطوعاً من اليمين، وإنما ينفعه إذا كان موصولاً به، فقال: وكيف لا ينفعه وقد قال جدّ أمير المؤمنين الأكبر أبو العباس عبد الله بن العباس: أن استثناءه جائز ولو كان بعد سنة، واحتج بقول الله عز وجل: ﴿ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤] فقال المنصور لمحمد بن إسحاق: أهكذا قال أبو العباس؟ قال: نعم، قال: فالتفت إلى أبي حنيفة، وقد علاه الغضب، فقال: تخالف أبا العباس؟ فقال أبو حنيفة: لم أخالف أبا العباس، ولقول أبي العباس تأويل عندي يخرج على الصحة، ولكن بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين واستثنى فلا حنث عليه)) وإنما وضعناه إذا كان موصولاً باليمين، وهؤلاء لا يرون خلافتك، بهذا يحتجون بخبر أبي العباس، فقال له المنصور: وكيف ذلك؟ قال: لأنهم يبايعونك حيث بايعوك تقية، فأنّ لهم الثنيا متى شاؤوا يخرجون من بيعتك، ولا يبقى في أعناقهم من ذلك شيء، قال: هكذا؟ قال: نعم، قال: - ١١٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر فقال المنصور: خذوا هذا، يعني محمد بن إسحاق، فأخذ وجعل رداءه في عنقه، وذهبوا به فحبسوه(١). باب: ما جاء فيمن حلف وهو مظلوم ٦٦٤٤ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا استُحلِف الرجلُ وهو مظلومٌ فاليمين على ما نوى، وعلى ما ورَّى، وإذا كان ظالماً فاليمين على نية من استحلفه(٢). قال محمد: وبه نأخذ، اليمين فيما بينه وبين ربّه على ذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٦٤٥- محمد عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إن اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوماً، وإذا كان ظالما فهي على نية المستحلف(٣). ٦٦٤٦- حدثنا علي بن الفتح بن عبد الله العسكري ببغداد، قال: (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٧٠٦). (٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٢٤)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٢٥) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا حلف مظلوماً فالنية نيته، وإذا حلف ظالماً فالنية نية الذي أحلفه. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٣٤) عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا كان مظلوماً فله أن يورّك بيمينه، وإن كان ظالماً فليس له أن يورّك. (٣) كتاب ((الأصل)) ٩/ ٤٠٦. - ١١٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر حدثنا حميد بن الربيع، قال: حدثنا أبو معاوية، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إن كان ظالماً فالتمس على نية الحالف، وإن كان مظلوماً فالنية نيته(١). ٦٦٤٧- حدثنا حامد بن سهل، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إذا استحلف الرجل على حق له، فهو نية المستحلف، فإذا استحلف على باطل فهو كما قال(٢). باب: ما جاء فيمن حلف بالله وبملة غير الإسلام ٦٦٤٨ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: أقسمُ، وأقسمُ بالله، وأشهدُ، وأشهدُ بالله، وأحلف، وأحلف بالله، وعليَّ عهد الله، وعليَّ ذمّة الله، وعليَّ نذر، وعليَّ نذر الله، وهو يهوديّ، وهو نصرانيٌّ، وهو مجوسيٍّ، وهو بريءٌ من الإسلام: كل هذا يمينٌ يكفرها إذا حنث(٣). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨٢٧). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٥٥). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٠٦)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٧٣) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا قال: أقسمت أو أقسمت بالله فهي يمين، أو قال: أشهد أو أشهد بالله فهي يمين، أو قال: علي عهد الله وميثاقه فهي یمین، أو قال: علي نذر، أو علي لله نذر، فهي يمين، أو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، فهي يمين، أو برئ من الإسلام فهي يمين، أو قال: علي ذمة، أو علي ذمة الله، فهي يمين. - ١١٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٦٤٩- حدثنا أبو حمزة محمد بن عمر بن يوسف النسوي، قال: حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إذا قال الرجل: أحلف وأحلف بالله وأقسم وأقسم بالله، وعليه عهد الله وعليه ذمة الله، وعليه نذر، وعليه نذر لله وهو بريء من الإسلام، وهو يهودي، وهو نصراني، قال يمين يكفّرها(١). ٦٦٥٠- حدثنا الحسن، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إذا قال: على عهد الله فهو يمين، فإذا قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هو برئ من الإسلام قال: يمين يكفّرها(٢). ٦٦٥١- حدثنا المثنى بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو عبد الله القرشي لقيه بمرو، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إذا قال الرجل: أحلف وأحلف بالله، وأقسم وأقسم بالله، وأشهد وأشهد بالله، وعليه عهد الله وميثاقه، وعليه نذر لله، أو عليه نذر أو يهودي (١) (كشف الآثار)) للحارثي (٨٠٠). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨٥١). - ١١٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر أو نصراني أو مجوسي، قال: من ذلك شيئاً ثم حنث فعليه كفارة اليمين(١). باب: ما جاء فيمن نذر أن ينحر نفسه ٦٦٥٢-محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدّثنا سماك بن حرب، عن محمد بن المنتشر، عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يجعل عليه أن يذبح نفسه قال: يذبح كبشاً أو شاة (٢). قال محمد: وبه نأخذ. ٦٦٥٣-أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قراءة، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قراءة عليه، قال: حدثنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر القزويني، قال: حدثنا إسماعيل (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٩٥١). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٢٣)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٠٥) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، - قال: أحسبه - عن ابن عباس قال: من نذر أن ينحر نفسه أو ولده، فليذبح كبشاً، ثم تلا: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُشْوَهُ وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)) ٧٣/١٠ من طريق سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل نذر أن يذبح نفسه قال: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ ﴾. فأفتاه بكبش. رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَهُ - ١١٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ابن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن سماك بن حرب، عن محمد بن المنتشر، عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يجعل الله عليه أن يذبح نفسه قال: يذبح كبشاً أو شاةً(١). باب: ما جاء فيمن نذر أن ينحر ابنه ٦٦٥٤ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا سماك بن حرب، عن محمد بن المنتشر قال: أتى رجلٌ ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني جعلت ابني نحيرا، ومسروق بن الأجدع جالسٌ في المسجد، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله، ثم تعال فأخبرني بما يقول، فأتاه فسأله، فقال مسروق: إن كانت نفسٌ مؤمنةٌ تعجلت إلى الجنة، وإن كانت كافرة عجَّلتها إلى النار، اذبح كبشاً فإنه يجزئك، فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فحدّثه بما قال مسروق، قال: وأنا آمرك بما أمرك به مسروق(٢). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٥١٩). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٢٢)، والخبر أخرجه الإمام محمد في ((موطئه)) (٧٥١)، وعبد الرزاق (١٥٩٠٣)، وابن أبي شيبة (١٢٦٥٤)، والدار قطني ١٦٤/٤، والبيهقي في ((الكبرى)) ١٠/ ٧٢ من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: كنت عند ابن عباس فجاءته امرأة فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفّري عن يمينك، قال: فقال رجل عند ابن عباس: فإنه لا وفاء لنذر في معصية، فقال ابن عباس: أليس قد قال الله تعالى في الظهار: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ ثم قال فيه من الكفارة ما سمعت، لفظ ابن أبي شيبة. - ١٢٠ -