النص المفهرس

صفحات 41-60

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد بن
الأحنف، عن عبد الله بن مسعود: أن رجلاً أتاه فقال له: إني تزوجت
وليدة لعمي، فولدت لي جارية، وإن عمي يريد أن يبيعها فقال: كذب
ليس ذلك له(١).
٦٤٥١- أخبرنا أبو القاسم بن أبي بكر المقرئ، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: حدثنا
محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: أخبرنا
الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن سلمة بن كهيل، عن
المستورد بن الأحنف: أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود، فقال له: إن لي
أمةً أرضعت ولداً لي فأبيعها؟ قال: نعم، فانطلق فبعْها وقل: من يشتري
مني أم ولدي (٢).
باب: من ملكـ ذا رحم، فهو حر
٦٤٥٢- یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
عمر رضي الله عنه، أنه قال: من ملك ذا رحم من نسب فهو حر (٢).
(١) ((المسند) لابن خسرو (٤٨٢).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٤٨٧).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٥٤)، والخبر أخرجه الطحاوي ٣/ ١١٠ من طريق
الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر: من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
=
- ٤١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٤٥٣- حدثنا حمدان، قال: حدثنا المكي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن
حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال: من ملك ذا محرم فهو عتيق(١).
٦٤٥٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: من اشتری ذا رحم محرم فهو حر(٢).
٦٤٥٥- محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
من اشترى ذا رحم محرم منه فهو حر (٣).
باب: ما جاء أن عبد الله بن مسعود أعتق عبدا له مال
٦٤٥٦- یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عمران بن عمیر، عن
أبيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه أعتق عبداً له، فقال له: مالك
لي، ولكن سأدعه لك(٤).
=
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٨٥٦) عن معمر، عن قتادة: أن عمر بن الخطاب قال: من
ملك ذا رحم محرم فهو حر.
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٤٣٣).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٥٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٦٢) عن الثوري،
عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا ملك الوالد الولد عتقوا.
(٣) كتاب ((الأصل)) ٦٨/٥.
(٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٧٣)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٤٦١٨) عن الثوري
عن أبي خالد عن عمران بن عمير عن أبيه، وكان غلاماً لعبد الله بن مسعود، فأعتقه
ثم قال: إنما مالك مالي، ثم قال: هو لك.
=
- ٤٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٤٥٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عمران بن عمير، عن
أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أعتق مملوكاً له، فقال له:
أما إن مالك لي، ولكني سأدعه لك(١).
قال محمد: وبه نأخذ، من أعتق مملوكاً أو كاتبه فمالُه لمولاه، وهو قول
أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٦٤٥٨ - حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال:
حدثنا أحمد بن حفص، قال: حدثنا عمرو، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه،
عن عمران بن عمير، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه
أعتق مملوكاً له، فقال: إن مالك لي، ولكن سأدعه لك(٢).
٦٤٥٩- حدثنا محمد بن منصور أبو سليمان، قال: أخبرنا عمرو بن
مرزوق الواسطي، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن
عمران بن عمير، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال
للمملوك الذي أعتقه: إنما مالك مالي ولكن سأدعه لك(٣).
=
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٣٧) عن وكيع، عن أبي العميس، عن عمران بن عمير،
عن أبيه: أن عبد الله أعتق غلاماً له، فقال: أما إن المال مالي ولكنه لك.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٦١).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٠٠).
(٣) (كشف الآثار)) للحارثي (١٨٧٧).
- ٤٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٤٦٠ - حدثنا محمد بن منصور أبو سليمان البلخي، قال: أخبرنا
عمرو بن عون الواسطي، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا أبو حنيفة رحمة
الله عليهم، عن عمران بن عمير، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي
الله عنه أنه قال لمملوك له حين أعتقه: أما إن مالك لي ولكني سأدعه
لك(١).
٦٤٦١ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد الهمداني، عن أحمد بن نعيم، عن بشر بن الوليد، عن
أبي يوسف القاضي، عن أبي حنيفة (٢).
٦٤٦٢- وروى أيضاً عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن
حازم، عن عبيد الله، عن أبي حنيفة(٣).
٦٤٦٣- وروى أيضاً عن إسحاق بن محمد بن مروان، عن أبيه، عن
مصعب بن المقدام، عن الإمام أبي حنيفة (٤).
٦٤٦٤ - والقاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن
بشر بن موسى، عن عمه بشر بن غياث، عن القاضي أبي يوسف، عن
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣١١٧).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣١٠).
(٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣١٠).
(٤) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣١٠).
- ٤٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عمران بن عمير مولى عبد الله بن
مسعود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، أنه أعتق عبداً، فقال: إن مالك
هو لي، ولكن سأدعه لك وفعل(١).
٦٤٦٥- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا
أبو علي بن شاذان، قال: حدثنا القاضي أبو نصر بن أشكاب البخاري،
قال: حدثنا عبد الله بن طاهر القزويني، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة،
قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عمران بن عمير، عن
أبيه، عن ابن مسعود: أنه أعتق مملوكاً له فقال له: إن مالك لي ولكني
سأدعه لك(٢).
٦٤٦٦- أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن
عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمي الحنبلي بقراءتي عليه
فأقر به، قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران
قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري، قال:
حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان، قال: حدثنا زهير بن عباد، قال:
حدثنا سويد بن عبد العزيز، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عمران بن
مسلم، عن أبيه، عن ابن شهاب: أنه أعتق عبداً له ثم قال: أما إن مالك
(١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣١٠).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦١٧).
- ٤٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
لنا ولكن سندعه لك(١).
باب: العبد يكون بين الرجل وبين إخوة صغار له،
فيعتق الرجل نصيبه
٦٤٦٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن زياد أو يزيد، عن
إبراهیم، عن الأسود، أنه أعتق عبداً، ولإخوة له صغار فيه نصيب، فذكر
ذلك لعمر رضي الله عنه، فأمره أن یقومه ثم يستأني بهم أن يدركوا، فإن
شاؤوا أعتقوا، وإن شاؤوا أخذوا القيمة(٢).
٦٤٦٨ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا يزيد بن عبد الرحمن،
عن الأسود أنه أعتق مملوكاً بينه وبين إخوة له صغار، فذكر ذلك
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره أن يقومه ويرجئه حتى يدرك
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٥٣).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٥٧) والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٥٠)، والطحاوي
١٠٨/٣، والبيهقي ٢٧٨/١٠ من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن
يزيد قال: كان بيني وبين الأسود وبين أمنا غلام، قد شهد القادسية وأبلى فيها، فأرادوا
عتقه وكنت صغيراً، فذكر ذلك الأسود لعمر، فقال عمر: اعتقوا أنتم، ويكون
عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه، أو يأخذ نصيبه، لفظ
ابن أبي شيبة.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٧٣٢) عن معمر، عن أبي حمزة، عن النخعي: أن رجلاً أعتق
شركاً له في عبد، وله شركاء يتامى، فقال عمر بن الخطاب: ينتظر بهم حتى يبلغوا، فإن
أحبوا أن يعتقوا أعتقوا، وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن.
- ٤٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
الصبيةُ، فإن شاؤوا أعتقوا، وإن شاؤوا ضمنوا(١).
قال محمد: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إذا كان المعتق موسراً،
وأما في قولنا فإذا أعتق أحدهم فقد صار العبد حرّاً كله، ولا سبيل
للباقين إلى عتقه بعد ذلك، فإن كان المعتق موسراً ضمن حصص
أصحابه، وإن كان معسراً سعى العبد لأصحابه في حصصهم من
قیمته.
٦٤٦٩- قال محمد: حدثنا أبو حنيفة، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن
إبراهيم، عن الأسود بن يزيد أنه أعتق عبداً له ولإخوة له صغار
فيه نصيب، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فأمره عمر أن يقومه، ثم
يستأني به حتى يدركوا، فإن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا أخذوا
القيمة(٢).
٦٤٧٠ - محمد عن أبي حنيفة، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن إبراهيم:
أن الأسود بن يزيد أعتق عبداً كان بينه وبين أخ له صغير، فسأل عمر بن
الخطاب عن ذلك، فقال له عمر: تأن به حتى يدرك، فإذا أدرك فإن شاء
أعتق، وإن شاء ضمنك(٣).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٦٩).
(٢) كتاب ((الأصل)) ٩٩/٥.
(٣) كتاب ((الأصل)) ١١٢/٥.
- ٤٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
باب: عتق رقبة فيها نصيب للغائب
٦٤٧١ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد الهمداني، عن محمد بن عبد الله بن الصباح البلخي، عن
أحمد بن يعقوب، عن عبد العزيز بن داود بن زياد، عن الإمام أبي حنيفة
رحمه الله تعالى، عن يزيد السلمي، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، أن
نفراً من النخع انطلقوا حجاجاً، فلما قضوا تفتهم أرادوا عتق رقبة فيها
نصيب للغائب، فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمرهم
بعتقه وأن يضمنوا نصيب الغائب، ولهم ولاؤه(١).
باب: من أعتق نصف عبده أو شيئا منه
٦٤٧٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: إذا أعتق الرجل نصف عبده استسعاه فيما لم يعتق، وإذا كان بين
اثنين فأعتق أحدهما وهو معسر سعى العبد لآخر، وإن كان موسراً
فالآخر بالخيار إن شاء ضمن، وإن شاء استسعى(٢).
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣١٩).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٥٦)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦٧٣٩) عن معمر، عن
حماد، عن إبراهيم قال: إذا أعتق العبد شركاً له في عبد، أعتق ما بقي في ماله، فإن لم يكن له
مال استسعى العبد، قال: وإذا كان يسعى فهو بمنزلة العبد، ومیراثه وولاءه للذي یسعی له.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٥٦) عن ابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن
=
- ٤٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٤٧٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في العبد يكون بين اثنين، فيعتق أحدهما، قال: يقال للآخر: أتعتق أو
تضمن، فإن أعتق فالولاء بينهما، وإن ضمن فالولاء للذي أعتق، وإن
استسعى العبد فالولاء بينهما(١).
٦٤٧٤ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: من أعتق من غلامه شيئاً عتق ما أعتق، وسعى فيما بقي (٢).
٦٤٧٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
العبد بين اثنين فيعتق أحدهما، قال: الآخر إن شاء أعتق، وكان الولاء
بينهما، أو يضمنه ويكون الولاء للضامن، وإن كان معسراً استسعاه،
وكان الولاء بينهما(٣).
قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما في قولنا فلا
سبيل له إلى عتقه بعد عتق صاحبه وقد صار حرّاً حين أعتقه صاحبه، وإن
=
إبراهیم في العبد یکون بین رجلین، فیعتق أحدهما نصیبه، قال: یضمن إن كان له مال،
فإن لم يكن له مال استسعى العبد.
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٥٨).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٥٩)، والأثر يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٩٠)
من طريق يونس قال: زعموا أن الحسن كان يقول في رجل أعتق بعض مملوكه عند
موته قال: يعتق منه ما عتق ويستسعى فيما بقي.
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٧٠).
- ٤٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
كان المعتق موسراً ضمن حصَّة صاحبه، وإن كان معسراً سعى العبد في
حصة صاحبه، ليس له غير ذلك، والولاء في الوجهين جميعاً للمولى المعتق
الأول.
٦٤٧٦- محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن
الرجل إذا أعتق نصف عبده قوّم عبده فسعى في نصف قیمته. فإن جنی
جناية فنصف الجناية على العاقلة ونصفها عليه. فإذا جني عليه فإن نصف
الجناية جناية عبد، وأرشها أرش عبد ونصفها أرش جناية حر(١).
٦٤٧٧- أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: من أعتق من
غلامه شيئاً عتق ما عتق وسعى فيما بقي (٢).
٦٤٧٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
إذا أعتق الرجلُ نصفَ عبده في صحته لم يعتق منه إلا ما أعتق منه،
ويسعى فيما لم يعتق منه(٣).
قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما في قولنا
فإذا أعتق منه جزءاً قلّ أو كثر عتق كلّه، ولم يسع له في شيء والله
أعلم.
(١) كتاب ((الأصل)) ١٢٤/٥.
(٢) كتاب ((الأصل)) ٩٨/٥.
(٣) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٧١).
- ٥٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
باب: العبد المأذون إذا أعتق، على مولاه قيمته
٦٤٧٩ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في العبد
يأذن له سيده في التجارة فصار علیه دین فأعتقه صاحبه، أن عليه قيمته، فإن
فضل عليه بعد قيمته من الدين الذي كان عليه فضل، طلب الغرماء العبد
بما كان عليه من فضل، وإن باعه السيد غرم للغرماء ثمنه، وإن أعتق العبد
يوماً من الدهر أخذه الغرماء بما كان فضل عليه من الدين بعد ثمنه (١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إذا أجاز الغرماء البيع،
فإن لم يجيزوه كان لهم أن ينقضوه حتى يباع العبد لهم في دينهم إلا أن يقضيهم
البائع، أو المشتري دينهم فيجوز البيع، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٦٤٨٠- حدثنا إسماعيل بن بشر، قال: حدثنا شداد، قال: أخبرنا
نوح بن أبي مريم، عن أبي حنيفة وإبراهيم أظن الصائغ، عن حماد، عن
إبراهيم رحمة الله عليهم في العبد المأذون إذا أعتقه مولاه، قال: على مولاه
قيمته، ويتبعه الدين(٢).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٧٦)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٣٧)
عن الثوري، عن يونس، عن الحسن بن عمرو، عن إبراهيم قال: يباع العبد في دين وإن
کان أکثر من قيمته، ويقول: كما ذهبوا به فليستسعوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٧٠) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان يقول
في العبد المأذون له في التجارة: إذا كان عليه دين فأعتقه مولاه، قال: يسعى لهم العبد في
دينهم، لم يزده العتق إلا صلاحاً.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٥٨٩).
- ٥١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
باب: العبد المشترك بين اثنين يعتق أحدهما نصيبه وهو موسر
٦٤٨١- حدثنا جيهان بن أبي الحسن الفرغاني، قال: حدثنا بشر بن
يحيى، قال: سمعت محمد بن الحسن، قال: سمعت أبا يوسف رحمة الله
عليهما يقول: لما قدم ربيعة بن أبي عبد الرحمن الكوفة هيّأْتُ له مسألة
فيها اختلاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى، فقلت: أسأله فإن أجاب
بقول أبي حنيفة رحمة الله عليه كلمته على مذهب ابن أبي ليلى، وإن
أجاب بقول ابن أبي ليلى رحمه الله كلمته على مذهب أبي حنيفة رحمه
الله، وكنت أحب أن يكون سأل بحضرة أبي حنيفة رحمه الله، فتحيّنت
ذلك الوقت حتى كان بينهما اجتماع، فسألت ربيعة، فقلت له: ما تقول
في عبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه وهو مؤسر فقال: لا يعتق شيء من
العبد، فلم يجب بقول أبي حنيفة، ولا بقول ابن أبي ليلى وانتقض على
ما كنت هيأته، وعرف أبو حنيفة ذلك مني فجعل يتبسم، فقلت لربيعة: لم
لا يعتق العبد فقال: لأنه ضرر على شريكه، وقال النبي عليه السلام: لا
ضرر ولا ضرار في الإسلام، فقال له أبو حنيفة: إن كان كما تقول
فالضرر على المعتِق دون شريكه، فقال: وكيف؟ قال: لأن شريكه يرجع
إليه ببدل ما يخرج من ملكه، والمعتق يُمنع من عتق عبده والتصرف
في ملكه، فالضرر عليه أكثر مما على شريكه، فانقطع ربيعة وسكت(١).
٦٤٨٢- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
(١) ((كشف الآثار)) الحارثي (١١٦).
- ٥٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
محمد بن سعيد، عن عمر بن جعفر المدني، عن إبراهيم بن محمد الزارع،
عن يوسف بن خالد، قال: سمعت أبا حنيفة يقول: قدم علينا ربيعة
الرأي ويحيى بن سعيد قاضي الكوفة، فقال لربيعة: ألا تعجب لهذا المصر
إذا اجتمع أهلها على رأي رجل واحد، فأرسلت إليه زفر ويعقوب، فقال
يعقوب: ما يقول القاضي في عبد بين اثنين أعتقه أحدهما، فقال: لا ينفذ
عتقه، لأنه ضرر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ضرر ولا
ضرار في الإسلام)) فقال يعقوب: فإن أعتقه الآخر، قال: نفذ عتقه، فقال
له: تركت القول الأول، قال: ولِم؟ قال: لأن الكلام الأول لم ينفذ، ولم
يقع به عتق، وقد أعتقه الثاني وهو عبد، ولا فرق بين الحالتين فألقمه
حجراً (١).
باب: الأمة أعتقت ثلثها أو ثلثاها، فقذفها رجلٌ
٦٤٨٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الأمة تعتق ثلثها أو ثلثاها، ثم استسعيت فيما بقي فقذفها رجل، قال:
ليس عليه شيء ما كانت تسعى (٢).
قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لا يرى على من
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٠٦).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٠٥)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٩٠٦٧) عن حفص، عن أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم في الأمة تكون تحت
الحر فيقذفها قال: لا يضرب الحد، ولا يلاعن.
- ٥٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
قذفها حداً، لأنها عنده بمنزلة الأمة ما دامت تسعى، وأما في قولنا فهي
حرّة، إذا أعتق بعضها عتق كلَّها، وعلى قاذفها الحدّ.
باب: عبد جَنى على حر، فأعتقه السيد
٦٤٨٤- حدثنا أبي، ومحمد بن عبد الله بن سهل، قالا: حدثنا
أبو عبد الله بن أبي حفص رحمة الله عليه، قال: حدثنا أبو عمر الضرير،
قال: حدثنا حفص بن عمر البصري، قال: حدثنا أبو عوانة، عن ابن أبي
خالد، عن عامر في عبد جَنى على حر، فأعتقه السيد قال: العتق جائز،
وعلى السيد الدية قال أبو عوانة: فذكرت ذلك لأبي حنيفة، فقال: إذا
أعتقه وهو يعلم أنه قد جنى فعليه الدية، وإن لم يعلم بالجناية حتى أعتق
العبد فعليه قيمة العبد(١).
باب: من قال في حق ابنه: إذا زوجته طلق، وإن سريته أعتق
٦٤٨٥- نا عبد الوارث بن سفيان، قال: نا قاسم بن أصبغ، قال نا
أحمد بن زهير، قال: نا سليمان بن أبي شيخ، قال: نا أبو سفيان
الحميري، قال: قال ابن شبرمة: كنت شديد الإزراء على أبي حنيفة
فحضر الموسم وكنت حاجا يومئذ، فاجتمع عليه قوم يسألونه، فوقفت
من حيث لا يعلم من أنا، فجاءه رجل فقال: يا أبا حنيفة قصدتك أسألك
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٦٣).
- ٥٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
عن أمر قد أهمني وأعجزني، قال: ما هو؟ قال: لي ولد ليس لي غيره
فإن زوجته طلق وإن سريته أعتق وقد عجزت عن هذا فهل من حيلة؟
فقال له: للوقت اشتر الجارية التي يرضاها هو لنفسك، ثم زوجها منه،
فإن طلق رجعت مملوكتك إليك، وإن أعتق أعتق ما لا يملك، قال:
فعلمت أن الرجل فقيه فمن يومئذ كففت عن ذكره إلا بخير (١).
٦٤٨٦- نا حكم بن منذر، قال: نا أبو يعقوب يوسف بن أحمد، قال:
نا أبو علي أحمد بن عثمان الحافظ الأصبهاني، قال: نا محمد بن العباس،
قال: نا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال سمعت الليث بن سعد، يقول:
كنت أسمع بذكر أبي حنيفة وأتمنى أن أراه، فكنت يوما في المسجد الحرام
فرأيت حلقة عليها الناس منقصفين، فأقبلت نحوها فرأيت رجلا من أهل
خراسان أتى أبا حنيفة، فقال: إني رجل من أهل خراسان كثير المال، وإن
لي ابنا ليس بالمحمود، وليس لي ولد غيره، فذكر نحوه سواء وزاد قال
الليث: فوالله ما أعجبني قوله بأكثر مما أعجبني سرعة جوابه(٢).
٦٤٨٧- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الفاسي في
كتابه منها، عن شيخ الجماعة أبي عبد الله محمد بن قاسم القصار، عن
أبي الطيب الغزي، عن القاضي زكريا، عن أحمد بن علي السنديمي المكي،
(١) ((الانتقاء)) لابن عبد البر ص (١٥٣).
(٢) ((الانتقاء)) لابن عبد البر ص (١٥٤).
- ٥٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
عن أبي عبد الله بن عرفة، عن ابن جابر الوادياشي، عن ابن برهان
بالسند الماضي إلى الحافظ أبي عمر بن عبد البر، قال في ((الانتقاء))(١).
حدثنا حكم بن منذر، قال: ثنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد، قال: ثنا
أبو علي أحمد بن عثمان الحافظ الأصبهاني، قال: ثنا محمد بن العباس،
قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: سمعت الليث بن سعد، يقول:
كنت أسمع بذكر أبي حنيفة وأتمنّى أن أراه، فكنت يوماً في المسجد الحرام
فرأيت حلقة عليها الناس متقصّفين فأقبلت نحوها، فرأيت رجلاً من أهل
خراسان أتى أبا حنيفة فقال: إني رجل من أهل خراسان كثير المال، وإن
لي ابناً ليس بالمحمود وليس لي ولد غيره، فذكر نحوه سواء، يعني نحو
حكاية ابن شبرمة، وزاد: قال الليث: فوالله ما أعجبني قوله بأكثر مما
أعجبني سرعة جوابه وتمامها، قال بعد قوله: ليس لي ولد غيره: فإن
زوجته طلق وإن سريته أعتق، وقد عجزت عن هذا، فهل من حيلة؟
فقال له للوقت: اشتر الجارية التي يرضاها هو لنفسك ثم زوجها منه، فإن
طلق رجعت مملوكتك إليك وإن أعتق أعتق ما لا يملك(٢).
٦٤٨٨ - نا حکم بن منذر قال نا أبو يعقوب يوسف بن أحمد، قال: نا
أبو علي أحمد بن عثمان الحافظ الأصبهاني، قال: نا محمد بن العباس،
قال: نا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: سمعت الليث بن سعد، يقول:
(١) رواه ابن عبد البر في ((الانتقاء)) ص (٣٠٠).
(٢) ((المسند)) للثعالبي (٢١٦).
- ٥٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
كنت أسمع بذكر أبي حنيفة وأتمنى أن أراه فكنت يوما في المسجد الحرام
فرأيت حلقة عليها الناس منقصفين فأقبلت نحوها فرأيت رجلا من أهل
خراسان أتى أبا حنيفة فقال: إني رجل من أهل خراسان كثير المال، وإن
لي ابنا ليس بالمحمود وليس لي ولد غيره، فذكر نحوه سواء وزاد قال
اللیث: فوالله ما أعجبني قوله بأكثر مما أعجبني سرعة جوابه.
قال أبو يعقوب: نا أبو علي أحمد بن عثمان الحافظ، قال: نا عبد الله ابن
محمد الضبي، قال: سمعت علي بن المديني، يقول: حدثت أن رجلا من
القواد تزوج امرأة سرا فولدت منه ثم جحدها فحاكمته إلى ابن أبي ليلى
فقال لها: هاتي بينة على النكاح؟ فقالت: إنما تزوجني على أن الله عز وجل
الولي، والشاهدان الملكان، فقال لها: اذهبي، وطردها، فأتت المرأة أبا حنيفة
مستغيثة، فذكرت ذلك له، فقال لها: ارجعي إلى ابن أبي ليلى فقولي له: إني
قد أصبت بينة فإذا هو دعا به ليشهد عليه، قولي: أصلح الله القاضي،
يقول: هو كافر بالولي والشاهدين، فقال له ابن أبي ليلى ذلك فنكل ولم
يستطع أن يقول ذلك، وأقر بالتزويج، فألزمه المهر، وألحق به الولد(١).
باب: العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق
٦٤٨٩- عبد الرزاق، عن محمد بن عمارة، أنه سمع أبا حنيفة يقول:
(١) ((الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء)) لابن عبد البر ص (١٥٤).
- ٥٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
إن كان المشهود عليه معسرا سعى العبد والولاء بينهما، وإن كان المشهود
عليه موسرا كان ولاء نصفه موقوفا فإن اعترف أنه أعتق استحق الولاء،
وإلا فإن ولاءه لبيت المال(١).
(١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩ / ١٦٧ رقم (١٦٧٧٨).
- ٥٨ -

كتاب التدبير
باب: ما جاء في وطء المدبرة
٦٤٩٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن يسار، عن ابن عمر
رضي الله عنهما، أنه كانت له جاريتان فأعتقهما عن دبر، فكان يطأهما(١).
٦٤٩١- محمد عن أبي حنيفة، عن عطاء بن يسار، عن ابن عمر أنه
كانت له أمتان، فأعتقهما عن دبر، وكان يطؤهما(٢).
٦٤٩٢- حدثنا سيف بن حفص، قال: حدثنا أحمد بن بديل، قال:
حدثني يحيى بن آدم، قال: حدثني أبو الأحوص، عن أبي حنيفة، عن
عطاء بن يسار رحمة الله عليهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان
يطأ جاريتين له قد أعتقهما عن دبر(٣).
(١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٢٥)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٦٦٩٦) عن ابن جريج،
عن عطاء: أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن
أحب.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٠٠) عن حفص بن غياث، عن ابن جريج قال: سألت
عطاء أكان ابن عمر يطأ مدبّرته؟ فقال: نعم، وابن عباس.
وأخرج عبد الرزاق (١٦٦٩٧) ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)) ٩/ ٣٧ عن معمر، عن
أيوب، عن نافع: أن ابن عمر دبّر جاريتين له، فكان يطأهما حتى ولدت إحداهما.
(٢) كتاب ((الأصل)) ١٦٨/٥.
(٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (٧٦٣).
- ٥٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٤٩٣ - حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن جعفر
الخلال، قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان التميمي، قال: حدثنا صلت بن
العلاء، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن يسار رحمة الله عليهم، عن ابن عمر
رضي الله عنهما، أنه كان يطأ جاريتين له قد أعتقهما عن دبر(١).
٦٤٩٤ - الحافظ طلحة بن محمد روی في «مسنده))، عن أحمد بن محمد بن
سعيد، عن محمد بن الحسن بن جعفر الخلال، عن إبراهيم بن سليمان
التيمي، عن الصلت بن العلاء، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه (٢).
٦٤٩٥- والحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن الحسين بن
القاسم، عن محمد بن موسى، عن عباد بن صهيب، عن الإمام
أبي حنيفة(٣).
٦٤٩٦- والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رحمه الله، عن عطاء بن يسار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يطأ
جاريتين أعتقهما عن دبر منه (٤).
٦٤٩٧-أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا أبو محمد، قال: أخبرنا
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٠١١).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٠٨).
(٣) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٠٨).
(٤) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٠٨).
- ٦٠ -