النص المفهرس
صفحات 321-340
الموسوعة الحديثية المجلد العاشر عبد الله، قالا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حفص، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: اللعان تطليقة بائنة(١). ٦٢٨٩- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، قال: ((الملاعنة تطليقة بائنة))(٢). ٦٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير، عن أبي حنيفة، عن إبراهيم قال: اللعان تطليقة بائنة(٣). باب: ما جاء أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا ٦٢٩١- حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي، ثنا أحمد بن عبد الله الكندي، ثنا إبراهيم بن الجراح، ثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبداً)) (٤). ٦٢٩٢- أخبرنا محمد بن المظفر إجازة، ثنا أحمد بن علي بن شعيب، (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٦٥١). (٢) (المصنف)) لعبد الرزاق ١١٣/٣ رقم (١٢٤٤١). (٣) (المصنف)) لابن أبي شيبة ١١٦/٤ رقم (١٨٣٦٨). (٤) ((المسند)) الحارثي (١٠٨٣)، والخبر أخرجه الدار قطني ٢٧٦/٣، ومن طريقه البيهقي ٤٠٩/٧ عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدً))، وقال صاحب ((التنقيح)): إسناده جيد، حكاه الزيلعي في ((نصب الراية)) ٢٥١/٣. - ٣٢١ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر ثنا أحمد بن عبد الله بن اللجلاج، ثنا إبراهيم بن الجراح، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبداً))(١). باب: ما جاء أن المتلاعنين لا يجتمعان إلا أن يكذّب نفسه ٦٢٩٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم لم يلاعنها كانا على نكاحهما، فإذا لاعنها بانت بتطليقة بائن، وليس له أن ينكحها أبداً إلا أن يكذب نفسه، فإن أكذب نفسه تزوّجها(٢). قال محمد: وبه نأخذ، إذا أكذب نفسه فضُربَ الحد وبطلت شهادتُه وبطل لعانه كان له أن يتزوجها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٢٩٤ - حدثنا عن محمد بن النضر، قال: حدثنا سهل بن محمد، عن (١) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٥٦). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٢٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٤١١) عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته فلم یترافعها فهي امرأته. وأخرجه سعيد بن منصور (١٥٨٦) عن عتاب، عن خصيف، عن حماد قال: متى أكذب نفسه في العدة وبعد العدة تزوجها إن شاء. - ٣٢٢ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر عامر، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، أنه قال: إذا كذّب الرجل نفسه بعد اللعان فلا يجتمعان وسقطت شهادته، فهو خاطب من الخطاب يقول: مادام على اللعان فلا يجتمعان(١). باب: الإقرار بالولد طرفة عين ليس له أن ينفيه ٦٢٩٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن مجالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أقرَّ الرجلُ بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد(٢). ٦٢٩٦ - الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن محمد بن إبراهيم بن أحمد البغوي، عن محمد بن شجاع الثلجي، عن الحسن بن زياد اللؤلؤي، عن الإمام أبي حنيفة عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين لم يكن له أن (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٥١٧). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٩٨)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٢٣٧٤) عن المجالد، عن الشعبي، عن عمر قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به. وأخرجه وكيع في ((أخبار القضاة)) ٢/ ١٩١ من طريق أبي معاوية، عن المجالد، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٥٤) عن هُشيم، عن مجالد، عن الشعبي، عن عمر قال: إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ینفیه. - ٣٢٣ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر (١) ینفیه(١). ٦٢٩٧- حدثنا محمد بن أحمد، ثنا بشر بن موسى، ثنا المقرئ، أنبأ أبو حنيفة عن مجالد، عن الشعبي قال: إذا أقر بولده طرفة عين فليس له أن ینفیه(٢). ٦٢٩٨- أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب البزاز قراءة عليه، قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة، عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه (٣). ٦٢٩٩- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو محمد الفارسي، قال: أخبرنا أبو الحسين بن المظفر، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن أحمد البغوي، قال: حدثنا محمد بن شجاع الثلجي أبو عبد الله، قال: أخبرنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن مجالد، عن الشعبي، عن عمر رضي الله عنه قال: (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٨٤). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٦٤). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٣٨). - ٣٢٤ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر إذا أقر الرجل بولده طرفة عين لم يكن له أن ينفيه(١). باب: من انتفى الرجل من ولده، ثم ادّعاه فله ذلكـ ٦٣٠٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن شريح قال: إذا انتفى الرجل من ولده ثم ادّعاه فله ذلك، ويلحقُه الولد(٢). قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا. باب: من أقر بابنه، ثم نفاه، يلاعنها ٦٣٠١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يقرّ بابنه وأمه حرّة ثم ينفيه، قال: يلاعنها وينفيه، وإن كان قد طلقها يضرب الحدّ، وكان ابنه، وإن كانت أمه قد ماتت كان ابنه(٣). ٦٣٠٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٣٩). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٩٩). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٠٦)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٣٧٢) عن الثوري، عن إبراهيم في الذي ينتفي من ولده بعد أن يقر: إذا أقر ساعة فهو ولده، فإن أنكر بعد ذلك فهو قذف مستقل، يلاعن ويلحق به ولده الذي کان أقر به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٦٠) عن هشيم، عن مغيرة وعُبيدة، عن إبراهيم قال: إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه. - ٣٢٥ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر الرجل يقرّ بابنه ثم ينفيه قال: يلاعنها، ويلزم الولدُ أمَّه، فإن كان قد طلقها ضُرب حدّاً، وإن كانت قد ماتت أمه(١). قال محمد: وهذا كلَّه قولُ أبي حنيفة وقولنا إلا في خصلة واحدة، إذا أقرّ بابنه ثم نفاه وهي امرأته لاعَنها، ولزم الولدُ أباه، إذا أقرّ به مرة لم یکن له أن ینفیه، کما قال عمر رضي الله عنه. باب: من قذف امرأته ثم طلقها ثلاثاً ٦٣٠٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في رجل قذف امرأته ثم طلقها ثلاثاً، قال: ليس بينهما لعان، ولا حدّ (٢) عليه(٢). ٦٣٠٤ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٠٠). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٠٢)، والأثر أخرجه سعيد بن منصور (١٥٧٥) عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا ملاعنة لمن لا يملك الرجعة. وأخرجه سعيد بن منصور (١٥٩٣) عن ابن المبارك، عن سعيد بن جبير، عن أبي معشر، عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته وهي في العدة قال: يلاعنها ما كانت له عليها رجعة. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٣٨٧)، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا قذف امرأته وليست له رجعة، فإنه يلاعن إذا كان يملك الرجعة، فإذا كان لا يملك الرجعة ضرب، و لحق به الولد. - ٣٢٦ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر رجل قذف امرأته ثم طلّقها ثلاثاً قال: ليس بينهما لعان، ولا حد عليه، لأنه قذفها وهي تحته، فوقع اللعان فلم يلاعنها حتى طلقها، فبطل اللعان، وليس عليه حد(١). ٦٣٠٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم في رجل قذف امرأته فسكتت عنه، ثم طلقها ثلاثاً، ثم استَعْدَتْ فليس بينهما لعان(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ما جاء إذا ترافعا بعد القذف لاعنها، وألزق الولد بأمه ٦٣٠٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا قذف الرجل امرأته فهما على نكاحهما ما لم يترافعا، فإذا ترافعا لاعنها، وألزق الولد بأمه، واللعان تطليقة بائنة، ولها السكنى والنفقة مادامت في عدتها(٣). (١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٢٤). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٢٥). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٠٣) والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٤١١) عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته فلم يترافعا فهي امرأته. - ٣٢٧ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر باب: لا لعان إلا بين الحرَّين المسلمين ٦٣٠٧ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: لا لعان إلا بين الحرين المسلمين(١). باب: من أكذب نفسه جلد الحدّ ٦٣٠٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الذي يلاعن امرأته: إن أكذب نفسه جلد الحدّ وكان خاطباً(٢). باب: من ضُرب بعد اللعان فله أن يتزوجها ٦٣٠٩ - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: حدثنا أبي، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إن ضرب بعد ذلك يعني: الملاعن فهو خاطب من الخطاب، يتزوجها إن شاء (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٠٤) والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٠٢) عن الثوري، عمن سمع إبراهيم يقول: لا يلاعن اليهودية ولا النصرانية ولا المملوكة وقسمتها وقسمة الحرة سواء، وعدتهما وطلاقهما يعني اليهودية والنصرانية، وليس بينهما لعان ولا ميراث. مختصراً. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٤٩٧) عن معمر، عن الزهري وحماد قالا: إذا قذف المسلم امرأة نصرانية حاملاً فلا ملاعنة بينهما. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٠٥) والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٣٩) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا أكذب نفسه ضرب الحد. - ٣٢٨ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر وشاءت (١). باب: من قذف امرأته، فإذا هي أخته، فلا حدّ عليه ٦٣١٠ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يقذف امرأته، ولم يدخل بها، فنظر فإذا هي أخته فلا حدّ عليه ولا لعان(٢). باب: ما جاء أنه لا لعان فيمن تزوج المعتدة ٦٣١١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها ثم قذفها فلاعنها ثم علم بذلك، فاللعان باطل، ولا حدّ عليه، ويخطبها إذا انقضت عدّتها من الأول، وإن علم قبل اللعان أنها في عدّة فلا حدّ عليه ولا لعان، ويفرق بينهما وهو خاطب إذا انقضت العدّة من الأول(٣). (١) ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي ١٣/ ٣٠٦. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٠٧) والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٦٨)، وسعيد بن منصور (١٥٩٤) عن معمر، عن الزهري في الذي يتزوج أخته من الرضاعة، ولا يعلم حتى يدخل بها، ثم يقذفها، ثم يعلم ذلك قال: لا ملاعنة بينهما، ويفرق بينهما ويجلد، ويلحق به الولد. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٠٨). - ٣٢٩ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر باب: من قذف امرأته بعد الطلاق ٦٣١٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا قذف الرجل امرأته بعد تطليقة يملك الرجعة، فإنه يلاعن، ويلزم الولد أمّه، والأم عصبة من لا عصبة له(١). باب: ما يقال من الكلمات عند الملاعنة ٦٣١٣- حدثنا أبي، قال: حدثنا أسباط، قال: حدثنا أبو حفص أحمد بن حفص، قال: حدثنا يحيى بن زكريا، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه في الملاعنة يشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا، يقول ذلك أربعاً، ويقول ذلك في الخامسة: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتك به من الزنا، وتشهد هي أربع شهادات تقول: أشهد بالله إنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا، وتقول في الخامسة: وغضب الله علي إن كنتَ من الصادقين فيما رمیتني به من الزنا (٢). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٠٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٢٣٨٧)، وسعيد بن منصور (١٥٧٢) من طريق مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا قذف امرأته وليست له رجعة، فإنه يلاعن إذا كان يملك الرجعة، فإذا كان لا يملك الرجعة ضُرب ولحق به الولد، لفظ عبد الرزاق. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٤٨٠) عن الثوري، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: ابن الملاعنة عصبته أمه، ثم يرثون ويعقلون عنه، ويضرب قاذف أمه، ولا يجتمع أبوه وأمه. (٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (٦٠٥). - ٣٣٠ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر باب: من قال لامرأته: أنت طالق يا زانية ٦٣١٤ - حدثنا أبي، وأبو سهل، قالا: حدثنا أبو عبد الله، قال: ذكر أيوب بن سليمان، قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهما إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق يا زانية قال: فلا لعان ولا جَلد(١). باب: من قال: زنيتٍ قبل أن أتزوجكـ ٦٣١٥- حدثنا الفضل بن بسام، قال: حدثنا عباس بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن، قال: إذا قال: زنيتٍ قبل أن أتزوجك، قال: يلاعنها، قال محمد بن عبد الله: وهو قول أبي حنيفة، قال رجل لمحمد بن عبد الله: من ذكره عن أبي حنيفة؟ قال زفر رحمة الله عليهم(٢). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٣). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٧٧٤). - ٣٣١ - كتاب العدة باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ٦٣١٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود: أنّ سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها مات عنها زوجها في حبل فمكثت خمسة وعشرين ليلة أو نحوها، ثم وضعت فمرّ بها أبو السنابل رضي الله عنه وقد تشوّفت للأزواج، فقال: كلا ورب الكعبة إنه لأبعد الأجلين، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك؟ فقال: ((كذب أبو السنابل، إذا حضر ذلك فآذنيني)) يقول: إذا خطبت(١). (١) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٥٨)، والأثر أخرجه الدارمي (٢٣٢٨) من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فتشوفت، فعاب أبو السنابل، فسألت أو ذكرت أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٧٦)، وسعيد بن منصور (١٥٠٧)، وأحمد ٤/ ٣٠٤، ٣٠٥، والدارمي (٢٢٨٦)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) ٤١/٩، والترمذي (١١٩٣)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٩٠/٦، وفي ((الكبرى)) (٥٧٠١)، وابن ماجه (٢٠٢٧)، والدولابي ٣٤/١، وابن حبان (٤٢٩٩)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٢/ (٨٩٦، ٨٩٧، ٨٩٨، ٨٩٩) من طريقين، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل بن بعكك به، وقال الترمذي: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعاً من أبي السنابل، وسمعت محمداً يعني البخاري يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم .. - ٣٣٢ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر ٦٣١٧ - حدثنا إسماعيل بن بشر، حدثنا مقاتل بن إبراهيم الفلاس البلخي، حدثنا نوح بن أبي مريم، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود: أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها وهي حامل، فمكثت عنده خمساً وعشرين ليلة ثم وضعت، فمرّ بها أبو السنابل بن بعكك فقال: تشوفت تريدين الباه، كلا والله إنه لأبعد الأجلين، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ((كذب، إذا حضر ذلك فآذنيني)»(١). ٦٣١٨ - أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: حدثنا هوذة، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، أن سبيعة بنت الحارث مات عنها زوجها، وهي حامل فمكثت خمسة وعشرين ليلة، ثم وضعت، فمر بها أبو السنابل بن بعكك، فقال: تشوفت تريدين الباءة كلا والله إنه لأبعد الأجلين، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ((كذب إذا حضر ذلك فآذنيني)) (٢). ٦٣١٩ - قرأت على الشيخ أبي الغنائم ابن أبي عثمان، قال: أخبرنا أبو الحسن بن رزقویہ، قال: حدثنا أبو سهل بن زیاد، قال: حدثنا حامد، قال: حدثنا هوذة، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن (١) ((المسند)) للحارثي (٩٣٠). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨١٩). - ٣٣٣ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها، فولدت لخمسة وعشرين، فمر بها أبو السنابل فقال: قد تزينتِ وتصنعتٍ أتريدين الباءة، كلا ورب الكعبة حتى يبلغ أقصى الأجلين، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((كذب أبو السنابل، إذا كان ذلك فآذنينا))(١). ٦٣٢٠- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت بعد وفاته بسبع عشرة ليلة وتشوّفت تريد أن تتزوج، فلقيها أبو السنابل فقال: أخرجت تريدين الباءة يعني التزويج؟ كلا ورب الكعبة إنه لأبعد الأجلين، قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كذب أبو السنابل إذا حضر ذلك فآذنيني)»(٢). ٦٣٢١ - أخبرنا أحمد بن علي بن محمد الخطيب، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الخطيب، قال: أخبرنا علي بن ربيعة، قال: أخبرنا الحسن بن رشيق، قال: أخبرنا محمد بن حفص، قال: حدثنا صالح بن (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٨٤). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٣٧). - ٣٣٤ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر محمد، قال: حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله ابن مسعود: أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها وهي حامل، فمكثت خمسة وعشرين ليلة ثم وضعت، فمر بها رجل أبو السنابل، فقال: أتشوفت تريدين الباءة؟ كلا إنه آخر الأجلين، قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ((إذا أتاك من يريد ذاك فأعلميني))(١). باب: خروج المرأة من بيتها في عدتها هي الفاحشة ٦٣٢٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال في قول الله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] قال: خروجها من بيتها في عدّتها هي الفاحشة المبينة(٢). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٠٢). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٤٣)، والأثر يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٥٤٩)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) ٧/ ٤٣١ من طريق حماد بن سلمة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة. وأخرجه عبد الرزاق (١١٠١٩) عن ابن جريج قال: أخبرت أن ابن عمر قال: خروجها من بيت زوجها قبل أن تنقضي عدتها الفاحشة المبينة، وزاد السيوطي في ((الدر المنثور)) ٦/ ٣٥١ عبد بن حميد وابن المنذر، والحاكم، وصححه، وابن مردويه عن ابن عمر نحوه. - ٣٣٥ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر باب: ما جاء في عدة الحامل المطلقة ٦٣٢٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: نزلت ﴿ وَأُوْلَتُ اُلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] بعد أربعة أشهر وعشراً(١). ٦٣٢٤ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نسخت سورة النساء القصرى كل عدّة ﴿ وَأُوْلَثُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤](٢). ٦٣٢٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: نسختْ سورة النساء القصرى كلَّ عدةٍ في القرآن: ﴿وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. (٣) [الطلاق: ٤](٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٥١)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١١٧١٥)، والبخاري (٤٩١٠)، والنسائي في ((المجتبى)) (٣٥٢١)، والطبراني في ((الكبير)) (٩٦٤٦) من طريق مالك أبي عطية قال: سمعت ابن مسعود يقول: نزلت آية النساء القصرى: ((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)) بعد التي في البقرة: ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن))، والسياق لعبد الرزاق. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٥٢). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٧٦). - ٣٣٦ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر قال محمد: وبه نأخذ، إذا طُلقت أو مات عنها زوجها فولدتْ بعد ذلك بيوم أو أقل أو أكثر انقضت عدّتها، وحلّت للرجال من ساعتها، وإن كانت في نفاسها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٣٢٦- أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا أحمد بن حازم، أخبرنا عبيد الله بن موسى، أنبأ أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((نسخت سورة النساء القصرى كل عدد، ﴿ وَأَوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤](١). ٦٣٢٧- حدثنا جيهان بن أبي الحسن الفرغاني، قال: حدثنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أصرم بن حوشب، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((نسخت القصرى كل عدة، ﴿وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] (٢). ٦٣٢٨- حدثنا محمد بن همام، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا حفص بن عبد الرحمن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نسخت (١) ((المسند)) للحارثي (٩٥٩). (٢) ((كشف الآثار)) (٢٢٩٢) للحارثي. - ٣٣٧ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر سورة النساء القصرى كل عدة: ﴿ وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. (١) [الطلاق: ٤](١). باب: من شاء حلف على أن سورة القصرى نزلت بعده ٦٣٢٩- حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، حدثني محمد بن إبراهیم، حدثني عمران بن بکار، حدثنا عتبة بن سعید بن الرخض حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: من شاء حالفته أن سورة النساء القصرى نزلت بعده (٢). ٦٣٣٠ - حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثني عمر بن إبراهيم، قال: حدثنا عمران بن بكار، قال: حدثنا عقبة بن سعيد، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه قال: من شاء حالفته أن سورة النساء القصرى (٣) نزلت بعده(٣). (١) ((كشف الآثار)) (٢٤١٤) للحارثي. (٢) ((المسند)) للحارثي (٩٥٨)، والأثر أخرجه النسائي ١٩٧/٦، والبزار (١٥٣٥)، والطبراني (٩٦٤٢)، والبيهقي ٧/ ٤٣٠ من طريق إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد الله ابن مسعود قال: من شاء حالفته أو لاعناه إن ﴿ وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ نزلت بعد آية المتوفى الخ. (٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (٢١٥٩). - ٣٣٨ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر ٦٣٣١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر رضي الله عنه أنه قال: آخر الآيتين نزولاً التي في سورة النساء (١) القصرى(١). باب: من وضعت حملها، فقد حلت للرجال ٦٣٣٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت للرجال (٢). ٦٣٣٣- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا توفي الرجل وامرأته حامل، فأجلها أن تضع حملها، وذكر أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بعشرين، أو قال: لسبع عشرة ليلة فأمرها النبي صلی الله عليه وسلم أن تنكح (٣). باب: من طلق امرأته، فوضعت أو أسقطت ٦٣٣٤ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل فعدّتها أن تضع ما في (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٦٦). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٧٠). (٣) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٤٧٦/٦ رقم (١١٧٣١). - ٣٣٩ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر بطنها(١). ٦٣٣٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا طلّق الرجل امرأته، ثم أسقطت فقد انقضت عدتها(٢). قال محمد: وبه نأخذ، ولا يكون السقط عندنا سقطاً حتى يستبين شيء من خلقه: شعر أو ظفر، أو غير ذلك، فإذا وضعتْ شيئاً لم يَسْتَبنْ خلقه لم تنقض بذلك العدةُ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: عدة الحرة والأمة ٦٣٣٦ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في عدّة الحرّة المطلقة: ثلاث حيض فإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت أمة مطلقة فعدّتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فشهر (٣) ونصف(٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٥٤)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦١٩) عن سفيان، عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن السقط؟ فقال: تنقضي به العدة. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٢٤٥) عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: السقط بيّناً مُضغة كان أو علقة. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٧٧). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٥٠)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٩٨) عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم مثله، أي عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف. = - ٣٤٠ -