النص المفهرس

صفحات 201-220

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
٦٠٠٩- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا علي بن
عبد الرحمن المصري، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا
يحيى بن أيوب، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم
فيمن قال لامرأته: اعتدي، أنها واحدة إلا أن يكون أراد أكثر من
ذلك (١).
باب: قوله: اختاري، كم يقع من الطلاق؟
٦٠١٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
عن على رضي الله عنه، أنه قال في اختاري: إن اختارت زوجها فواحدة
يملك الرجعة، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة(٢).
٦٠١١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن
إبراهيم، أنَّ زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول: إذا اختارت زوجها
فلا شيء، وهي امرأته، وإذا اختارت نفسها فهي ثلاث، وهي عليه حرام
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢١٧٣).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٣٢)، والخبر أخرجه سعيد بن منصور (١٦٥٠) عن
هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: أن عليّاً رضي الله عنه كان يقول: إن اختارت نفسها
فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٩٧٥) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يخير
امرأته قال: قال علي: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي
واحدة وهو أحق بها.
- ٢٠١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
حتى تنكح زوجاً غيره، وكان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يقول:
إذا اختارت زوجها فهي واحدةٌ، والزوج أملكُ بها، وإذا اختارت نفسَها
فهي واحدة وهي أملكُ بنفسها(١).
٦٠١٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا في
اختاري: إن اختارت زوجها فهي امرأته، وإن اختارت نفسها فواحدة
وهو أملك بها، وإن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فيها: إن اختارت
زوجها فهي امرأته، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث(٢).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٣٢)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١١٩٩٦،
١١٩٧٦)، وابن أبي شيبة (١٨٤٠٥) من طريق خارجة بن زيد وأبان بن عثمان، عن
زيد بن ثابت قال: إذا ملّك الرجل امرأته أمرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو
أملك بها.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٩١٧، ١١٩٨٨، ١١٩٩٧)، وسعيد بن منصور (١٦٢١) من
طريق القاسم بن محمد وغيره، عن زيد بن ثابت قال: إذا خير الرجل امرأته فطلقت
نفسها ثلاثاً فهي واحدة، لفظ سعيد.
وأخرجه سعيد بن منصور (١٦٥١، ١٦٥٢، ١٦٥٣) من طريق إبراهيم والشعبي
والحسن، وابن أبي شيبة (١٨٤٠٤) من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى، كلهم عن
زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٣٣)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١١٩٧٥) عن الثوري،
عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: إن اختارت
نفسها فهي واحدة، وهي واحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء، قال: وقال زيد بن
ثابت: إن اختارت نفسها فهي ثلاث.
=
- ٢٠٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
٦٠١٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانا
يقولان في المرأة: إذا خيَّرها زوجُها فاختارته فهي امرأته، وإن اختارت
نفسها فهي تطليقة وزوجُها أملكُ بها(١).
٦٠١٤- حدثنا أحمد بن عبدان، قال: حدثنا الحسن بن محمد،
قال: حدثنا جعفر بن عون [عن أبي حنيفة](٢)، عن حماد، عن إبراهيم
رحمة الله عليهم، قال: قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود
رضي الله عنهما في المخيرة: إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت
نفسها فواحدة، والزوج أملك بها، قال: قال علي بن أبي طالب
رضي الله عنه: إن اختارت زوجها فواحدة والزوج أملك بها،
وإن اختارت نفسها فواحدة وهي أملك بنفسها، وقال زيد بن ثابت
رضي الله عنه: إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها
فثلاث (٣).
=
وأخرجه سعيد بن منصور (١٦٥١) عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن زيد بن
ثابت أنه كان يقول: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٣١).
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٧٥).
- ٢٠٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
باب: قوله: أمرك بيدك، وما بيدي من طلاق فهو بيدك
٦٠١٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا
قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك، فليس لها أن تختار إلا واحدةً، وإذا قال: ما
بيدي من طلاق فهو بيدك، فهو بيدها، تحكم في مجلسها قبل أن يتفرَّقا، فإن
قالت: تطليقة فهي تطليقة، وإن قالت: تطليقتان، فهي ما قالت من
شيء(١).
قال محمد: وأما في قولنا فإذا قال لها: أمرك بيدك، فإن اختارت نفسها
فهو ما نوى الزوج، فإن نوى واحدةً فهي واحدة بائن، وإن نوى ثلاثاً فهي
ثلاث، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائن، لا يكون أبداً إلا واحدةً بائناً، أو
ثلاثاً إن نوى ذلك، وإن لم ينو طلاقاً وكان ذلك في الغضب لم يصدَّق في
القضاء، وصدِّق فيما بينه وبين الله تعالى، وإن كان في غير غضبٍ فهو
مصدَّق في ذلك کله مع يمينه، وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: قوله: اختاري وأمرك بيدك سواء
٦٠١٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٢٧)، والأثر أخرجه سعيد بن منصور
(١٦٥٤) عن هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كان يقول: أمركِ بيدك واختاري،
هما سواء، إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا
شيء.
- ٠٤ ٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
قال في اختاري وأمرك بيدك: سواء(١).
٦٠١٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الرجل يقول لامرأته: اختاري، أو أمرك بيدك، قال: هما سواء(٢).
قال محمد: ونحن نقول: إن ذلك كله سواء، وإن ذلك لها ما دامت في
مجلسها ما لم تأخذ في عمل غير ذلك، فإن أخذت في عمل غير ذلك، أو
قامت من مجلسها بطلَ خيارها، فإن اختارت نفسها افترق القولان، أما
قوله: اختاري إذا أراد طلاقاً فهي تطليقةٌ بائن على كلِّ حال إن أراد ثلاثاً
أو غيرها، وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: ما جاء في طلاق المعتوه
٦٠١٨- حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي، حدثنا أحمد بن
عبد الله الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح، حدثنا أبو يوسف، عن أبي
حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٣٤)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١١٩٦٨) عن الثوري،
عن منصور، عن إبراهيم قال: التمليك والخيار سواء.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٤١٣) عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم
قال: أمرك بيدك واختاري سواء.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٢٨).
- ٢٠٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
شراء))(١).
٦٠١٩- الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
علي بن شعيب، عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن إبراهيم بن الجراح، عن
أبي يوسف، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن منصور بن المعتمر، عن
الشعبي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا
شراء))(٢).
٦٠٢٠ - حدثنا محمد بن المظفر، ثنا أحمد بن علي بن شعيب، ثنا
أحمد بن عبد الله اللجلاج، ثنا إبراهيم بن الجرّاح، ثنا أبو يوسف، عن أبي
حنيفة، عن منصور، عن الشعبي، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ((لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء))(٣).
٦٠٢١- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا أبو الحسن، قال:
أخبرنا محمد، قال: حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن شعیب، قال: حدثنا
أحمد بن عبد الله اللجلاج، قال: حدثنا إبراهيم بن الجراح، قال: حدثنا
(١) ((المسند)) الحارثي (١٣٩١)، والخبر أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) ١/ ١٩٧ في ترجمة
أحمد بن عبد الله أبي علي الكندي به.
(٢) (مسند) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٣٩).
(٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٥٣).
- ٢٠٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز
للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شرى))(١).
٦٠٢٢- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار، قال: أخبرنا
أبو محمد الفارسي، قال: أخبرنا أبو الحسين بن المظفر الحافظ، قال: حدثنا
أحمد بن علي بن شعيب بمصر، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، قال:
حدثنا إبراهيم بن الجراح، قال: حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن
منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا
شراء))(٢).
٦٠٢٣- أخبرنا المبارك بن عبد الجبار، أنا أبو محمد الفارسي، أنا
أبو الحسين بن المظفر الحافظ، ثنا أحمد بن علي بن شعيب، ثنا أحمد بن عبد الله
الكندي، ثنا إبراهيم بن الجراح، ثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور
ابن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء))(٣).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٦٤).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٤٢).
(٣) ((إثارة الفوائد)) للعلائي (١٥٩).
- ٢٠٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
٦٠٢٤- وأخبرناه أعلى من هذا بدرجتين أبو نصر محمد بن محمد بن
الشيرازي غير مرة، سماعاً وقراءة قال: أنا جدي القاضي أبو نصر
محمد بن هبة الله وأنا في الخامسة، أنا نصر بن سيار الهروي، أنا جدي
صاعد بن سيار، أنا أبو العلاء صاعد بن محمد القاضي ببوسنج، أنا
أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ، فذكره(١).
٦٠٢٥ - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن
حفص الهروي، قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله
بجر جان، قال: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن بن شعیب، قال: حدثنا
أحمد بن عبد الله أبو علي الكوفي، قال: حدثنا إبراهيم بن الجراح، قال:
حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي،
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا
يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع ولا شراء))(٢).
٦٠٢٦- أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني، حدثنا
أحمد بن عبد الله أبو علي الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني،
حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي،
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز للمعتوه
(١) ((إثارة الفوائد)) للعلائي (١٥٩).
(٢) ((الخِلَعِيات)) لأبي الحسن علي بن الحسن الخِلَعي الشافعي ص (٢١) رقم (٣٢).
- ٢٠٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
طلاق، ولا بيع، ولا شراء))(١).
٦٠٢٧- حدثنا زكريا بن الحسن بن يزيد أبو يحيى النسفي، قال:
حدثنا العباس بن يزيد بن أبي حبيب البحراني، قال: حدثنا محمد بن
يعلى، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن
ربيعة رحمة الله عليهم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كل
الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، قال أبو حنيفة: سألت الأعمش وهو قائم
فحدثني به (٢).
٦٠٢٨- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عثمان
الخزاز، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن الركين بن الربيع، عن أبيه،
قال: كنت عند أبي حنيفة فسئل عن طلاق السكران، فقال: حدثني الهيثم
الصيرفي، عن عامر وشريح، أنهما قالا: طلاق السكران جائز، فقلت له:
حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي رضي الله
عنه قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، فقال: هذا أحسن ما في
أيدينا وذهب إلى الأعمش فسأله عنه(٣).
(١) ((الكامل في ضعفاء الرجال)) لابن عدي ٣٢٠/١.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٩٨٣)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١١٤١٥)، وابن أبي شيبة
٣١/٥، والبغوي في ((مسند)) ابن الجعد)) (٧٤٢، ٧٤٣، ٧٤٤، ٢٤٥٦)، والبيهقي
٣٥٩/٧ من طريق عابس بن ربيعة به.
(٣) (كشف الآثار)) الحارثي (٤٥٧).
- ٢٠٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
٦٠٢٩- أخبرنا الشيخ أبو سعد أحمد بن عبد الجبار قراءة، قال:
أخبرنا القاضي أبو القاسم التنوخي إذناً، قال: أخبرنا أبو القاسم بن
الثلاج إذناً، قال: أخبرنا أبو العباس بن عقدة، قال: حدثنا محمد بن
عمرو بن عثمان الحراني، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن
الربيع بن الركين، عن أبيه قال: كنت عند أبي حنيفة رحمه الله، فسئل عن
طلاق السكران فقال: حدثني الهيثم الصيرفي، عن إبراهيم، عن عامر
وشريح قالا: طلاق السكران جائز، فقلت له: حدثنا الأعمش، عن
إبراهيم، عن عامر بن ربيعة، عن علي رضي الله عنه قال: كل الطلاق
جائز إلا طلاق المعتوه، فقال: هذا أحسن مما في أيدينا، فذهب إلى
الأعمش فسأله عنه(١).
باب: الشرط في الطلاق
٦٠٣٠ - حدثتُ عن أحمد بن مصعب، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم،
قال: حدثنا يزيد بن عبد الله مولى عثمان، عن الزهري، عن أبي سلمة
رحمة الله عليهم، قال: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال: ما
تزوج من بنات آدم فهي طالق واحدة أو ثلاثا(٢).
قال عمر بن إبراهيم: وحدثنا ابن المبارك وأبو يوسف والحكم بن
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٥٠٣).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٢١٣).
- ٢١٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
القاسم الكوفي عن أبي حنيفة بمثله سواء.
٦٠٣١- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن
حماد، قال: ثنا إبراهيم بن يعقوب، قال: ثنا الحسين بن واقد، قال: ثنا
أيوب بن سويد، قال: قال يونس بن يزيد: قال لي أبو حنيفة: كيف كان
يقول صاحبك - يعني الزهري - في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي
طالق؟ فقلت له: لو كان يقول ذلك لازم له، فقال أبو حنيفة: ما أتانا عنه
أمر إلا وجدناه قويا(١).
٦٠٣٢- حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا أبو عثمان الدبوسي، عن
محمد بن الحسن، قال: حدثنا حماد بن أبي حنيفة رحمة الله عليهم، قال:
سأل أبي حماداً عن رجل، قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق؟ قال: إذا
تزوج امرأة فهي طالق، قال: فإن قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق؟
قال: إذا تزوج لم تطلق، قال: فقال له: إذا أكد على نفسه يسِّر عليه، وإذا
يسَّر على نفسه أكّد عليه، قال: فسكت حماد، فلما قام أبو حنيفة رحمة الله
عليه قال: هذا مع فقهه يحيي الليل (٢).
٦٠٣٣- حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا علي بن عاصم، قال:
سألت ابن شبرمة عن رجل، قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وقّت أو
(١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٤٢١).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٥٧٥).
- ٢١١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
لم يوقّت فهو سواء، وسألت البتيّ، فقال مثل ذلك، وسألت أبا حنيفة
فقال مثل ذلك (١).
٦٠٣٤- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن
حماد، قال: حدثني أبو زرعة أحمد بن حميد الفضيل الجرجاني، قال: حدثني
أبو غسان النميري، قال: سمعت أبا يوسف، يقول: سألت أبا حنيفة عن
الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن كنتُ كوسجا، قال: تعد أسنانه فان
کانت ثمان وعشرين فهو کوسج(٢).
٦٠٣٥- حدثنا محمد بن قدامة، قال: سمعت سعيد بن يحيى، يقول:
سمعت أبي، يقول: وقع بين الأعمش وامرأته كلام في جوف الليل،
فجعل الأعمش يشتم امرأته ويضربها، فلما أقلع عن ضربها جعل
يكلمها ولا تجيب ولا تكلمه فغضب الأعمش وقال: لِم لا تجيبينني ولا
تكلمينني؟ فقالت ابنته: إن لم تكلمك الليلة تكلمك إذا أصبحت، فقال
الأعمش إن لم تكلمني هذه الليلة فهي طالق ألبتة، فقالت الابنة: كلميه،
فأبت فاغتم الأعمش وندم، وجعل يتفكر، فتلبس وخرج من المنزل
قاصداً إلى أبي حنيفة، فلما بلغ المنزل وجد الباب مغلقاً، فدق الباب
فخرج حماد ابنه، فقال: من ذا؟ قال: هذا سليمان، فقال: ومن سليمان؟
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٩٥٧).
(٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٠٦).
- ٢١٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
قال: سليمان الأعمش، ففتح الباب وأخبر أباه بمجيئه، فخرج أبو حنيفة
وأدخله المنزل وأجلسه على الصدر، وجلس بين يديه وقال: حاجة مهمة
في هذا الوقت، ألا أرسلت إلي فآتيك، فجعل الأعمش يتكلّم شبه
المعتذر، فقال له أبو حنيفة: دع الاعتذار وتکلم فیما جئت له، قال: کان
بيني وبين امرأتي كلام، فأغضبتني وامتنعت عن الكلام، فحلفت إن لم
تكلمني هذه الليلة فهي طالق ألبتة، فأبت أن تكلمني، وخفت أن تطلق إذا
أصبحنا، وهي ترید الفرار مني، أخاف أن تؤذيني، وقد طالت صحبتها
وهي أم الأولاد، فهل من حيلة تكشف عني هذا الغم؟ فقال له
أبو حنيفة: هوّن على نفسك، فإن الفرج قريب إن يسر الله تعالى،
فبعث رجلاً يدعو له مؤذن مسجد الأعمش، فذهب الرجل وجاء به،
فقال له أبو حنيفة: إذا دخل الأعمش منزله وقرب وقت الصبح فأذن
قبل أن ينفجر الفجر، فإن فيه انكشاف غمه إن شاء الله تعالى، قال:
فانصرف الأعمش ودخل منزله ينتظر الأذان، فلما كان قبل طلوع
الفجر أذن المؤذن، قال: فلما سمعت امرأة الأعمش الأذان فقالت:
الحمد لله الذي أراحني منك أيها الشيخ، السيئ الخلق، فقال
الأعمش: لم يصبح بعد، حيلةٌ فعلت(١) ونعمت الحيلة رحم الله من دل
عليها(٢).
(١) في ((المناقب)) للمكي (١١٥): (وقعت).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٢٧).
- ٢١٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
باب: الشرط في الطلاق بعد الاستغفار
٦٠٣٦- سمعت علي بن محمود النيسابوري، يقول: سمعت
عاصم بن عصام، يقول: سمعت أبا سليمان، يقول: سمعت أبا يوسف
يقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق أستغفر الله إن دخلت الدار قال:
كان أبو حنيفة يقول: أما في القضاء فهي طالق واحدة، ولا يقع الطلاق
فيما بينه وبين الله عز وجل حتى تدخل الدار من قبل أن الاستغفار ليس
بقطع فيما بينه وبين ربّه، وكذلك التسبيح والتحميد والتكبير، ولو أن
رجلاً قال لرجل: طلق امرأتي أستغفر الله إن شاء الله قال: (١) هذا نهي
عن الطلاق(٢).
باب: ما جاء في المخيَّرة تختار زوجها
٦٠٣٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن
إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيّرنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم فاخترناه فلم يعدَّ ذلك علينا طلاقاً (٣).
(١) في الأصل طمس.
(٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٣٦٢١).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٣٣)، والخبر أخرجه الطبراني في ((الأوسط))
(١٣٥٦) من طريق أبي حمزة، عن إبراهيم به.
وأخرجه مسلم (١٤٧٧) (٢٨٠)، وأبو يعلى (٤٣٧١)، والبيهقي ٧/ ٣٤٥، وأبو
الشيخ في ((طبقات المحدثين بأصبهان)) (١٣٩) من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم به.
- ٢١٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
قال محمد: فأخذنا بقول عائشة رضي الله عنها التي روتْ عن النبي
صلى الله عليه وسلم، وبقول عمر رضي الله عنه، وابن مسعود رضي
الله عنه: إنها إذا اختارت زوجها فلا شيء، وأخذنا بقول علي رضي الله
عنه: إذا اختارت نفسها فهي واحدة وهي أملكُ بنفسها، وهو قول أبي حنيفة
رحمه الله تعالى.
٦٠٣٨- حدثنا العباس بن عزيز القطان المروزي، حدثنا محمد بن
المهاجر، حدثنا أبو عاصم، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
الأسود، عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاخترناه فلم يعدّ ذلك طلاقاً (١).
٦٠٣٩- ومحمد بن الحسن روى في نسخته(٢) عن أبي حنيفة رضي
الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها،
قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه، فلم يعد
ذلك طلاقاً (٣).
٦٠٤٠- الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن
إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرها رسول الله صلى الله
(١) ((المسند)) (٧٨٧)، و((كشف الآثار)) (١٧٨٦) للحارثي.
(٢) انظره في ((آثاره)) (٥٣٣)، دون الأسود في سنده.
(٣) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٤٣).
- ٢١٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
عليه وسلم فلم يعد ذلك طلاقاً (١).
٦٠٤١- حدثنا أبو بكر محمد بن حميد، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد،
حدثني عبد الله بن بهلول [قال] هذا كتاب جدي إسماعيل بن حماد
فقرأت فيه: ثنا أبي عن أبي حنيفة ومسعر، عن حماد، وحدثني محمد بن
أبان عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة قالت: خيّرنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم، فاخترناه، فلم نعده طلاقاً (٢).
٦٠٤٢- أخبرنا الشيخ أبو طالب بن يوسف، قال: أخبرنا أبو محمد
الجوهري، قال: أخبرنا أبو بكر الأبهري، قال: حدثنا أبو عروبة
الحسین بن محمد الحراني، قال: حدثني جدي عمرو بن أبي عمرو، قال:
حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، حدثنا حماد، عن
إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم، فاخترناه، فلم يعد ذلك علينا طلاقاً (٣).
٦٠٤٣- أخبرنا أبو القاسم بن الشيخ أبي بكر بن عمر المقرئ قراءة
عليه، قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن
عمر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال:
(١) ((الإمتاع)) ص (٤٨) و((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٤٣).
(٢) ((المسند)) لأبي نعيم (١١٥).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٢٩٥).
- ٢١٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد،
قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها
أنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعد
ذلك طلاقاً (١).
باب: من خيَّر امرأته، فقامت من مجلسها، فلا خيار لها
٦٠٤٤ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن دينار، عن
جابر بن زيد، أنه قال: إذا خيرت المرأة نفسها فقامت من مجلسها قبل أن
تختار فليس بشيء (٢).
٦٠٤٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم
وعمرو بن دينار، عن جابر بن زيد أنهما قالا في الخيار: إذا قامت من
مجلسها قبل أن تختار فليس لها خيار(٣).
٦٠٤٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٤٢٠).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٣٦)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١١٩٣١، ١١٩٣٣،
١١٩٣٤)، وسعيد بن منصور (١٦٢٤)، وابن أبي شيبة (١٨٤١٥) من طرق عن
عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد قال: إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك، فهو ما
قالت في مجلسها، فإن تفرقا فليس بشيء، ليس له أن يمشي في السوق، وطلاق امرأته
بید غیره، لفظ سعید بن منصور.
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٣٩).
- ٢١٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
جابر قال: إذا خيَّر الرجلُ امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال محمد:
الذي روى عنه جابر بن زيد أبو الشعثاء.
٦٠٤٧- حدثنا أحمد بن محمد الكوفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد
الحازمي، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا عبد القدوس بن بكر بن خُنيس،
قال: حدثني أبو حنيفة رحمة الله عليه، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن
زيد، قال: إذا قامت من مجلسها فلا خيار لها(٢).
٦٠٤٨- حدثنا إبراهيم بن منصور، قال: حدثنا حنش بن حرب
البيكندي، قال: حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن
عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد رحمة الله عليهم في المخيرة، إذا قامت
من مجلسها، فلا خيار لها(٣).
٦٠٤٩- حدثنا محمد بن قدامة، قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي،
قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا أبو حنيفة،
عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: إذا قامت من مجلسها فلا خيار
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٣٠).
(٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٤٥٣).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٠٣).
- ٢١٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
لها(١)
٦٠٥٠ - الحافظ محمد ابن المظفر روى في ((مسنده))، عن الحسن بن
محمد الكوفي، عن الحسن بن علي بن عفان، عن أبي يحيى عبد الحميد
الحماني، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه،
قال: إذا خير امرأته لها الخيار مادامت في مجلسها، فإذا قامت فلا خيار
هما (٢) .
٦٠٥١- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا
محمد، قال: حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن سعدان الكوفي، قال:
حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا أبو يحيى الحماني، عن أبي حنيفة،
عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: لها الخيار ما دامت في مجلسها فإذا
قامت فلا خيار لها(٣).
٦٠٥٢- أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن أيوب البزاز قراءة، قال:
أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، قال: أخبرنا
أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس الوراق، قال: حدثنا إسحاق بن
محمد بن مروان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، عن
(١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٦٠٣).
(٢) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٧٨).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٨٧٧).
- ٢١٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
أبيض بن الأغر، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن
عبد الله رضي الله عنه قال: إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها قبل
أن تختار فلا خيار لها(١).
٦٠٥٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
إذا خيَّر الرجلُ امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها(٢).
٦٠٥٤- حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال:
حدثنا أحمد، قال: حدث عمرو، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم
رحمة الله عليهم قال: إذا خيّر الرجل امرأته، ثم قامت من مجلسها قبل أن
تختار فليس لها خيار(٣).
باب: طلاق الأمة وعدتها
٦٠٥٥- كتب إلي صالح بن أبي رميح، ثنا عبد الله بن أبي بكر بن
أبي خيثمة محمد بن أحمد بن زهير، ثنا هارون بن حميد، ثنا الفضل بن
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٨٧٨).
(٢) ((الآثار)) (٥٢٩) للإمام محمد بن الحسن الشيباني والأثر أخرجه عبد الرزاق (١١٩٤١)
عن عثمان بن مطر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: تختار ما لم تتحول من
مقعدها، فإن تحولت فلا خيار لها.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٩٤٠) عن معمر، عن رجل، عن أبي معشر، عن إبراهيم في
امرأة بخيرها زوجها، فلا تقول شيئاً حتى يفترقا من ذلك المجلس، قال: لا خيار لها إلا
في ذلك المجلس.
(٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٧٢٤).
- ٢٢٠ -