النص المفهرس

صفحات 281-300

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
وسلم: ((والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر فتية من قريش ليجمعوا
لي حزماً من حطب، ثم آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أحرق بيوتاً على
أهلها ممن يتخلّف عن صلاة الجماعة))(١).
باب: فضل الجماعة
٢٤٢٤ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن ابن عقدة،
عن القاسم بن محمد بن حماد، عن أبي ليلى عفان بن الحسن، عن
أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن توبة، عن عبد ربه، عن عكرمة، عن
ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال: ((الصلاة في جماعة أفضل من المنفرد بسبع وعشرين درجة))(٢).
٢٤٢٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير
قال: صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده خمساً
وعشرين صلاة(٣).
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (١٤٠).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٦٧٣)، والخبر يشهد له ما أخرجه
ابن أبي شيبة (٨٤٧٥)، وأحمد ٣٧٦/١، والبزار (٤٥٨)، وأبو يعلى (٥٠٥٤)،
والطبراني في ((الكبير)) ١٠٤/١٠ (١٠١٠٣) من حديث عبد الله بن مسعود به مرفوعاً.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٦٤٨)، ومسلم (٢٤٥).
وعن ابن عمر عند البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٢٤٩).
(٣) ((الآثار) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١١٠).
- ٢٨١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
باب: فيما زاد على واحد في صلاة، فهو جماعة
٢٤٢٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: ما زاد على واحد فهو جماعة(١).
٢٤٢٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
إذا زاد على الواحد في الصلاة فهي جماعة (٢).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٢٤٢٨- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار قراءة،
قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق، قال:
حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن
موسی، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا
أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: ما زاد على واحدٍ فهم
جماعة(٣).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٢٢١)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٠٤) من طريق
هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة،
لهم التضعيف خمس وعشرون درجة.
وذكره البخاري في (صحيحه)) برقم (٦٥٨) تعليقاً.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٩٤).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٢٨٤).
- ٢٨٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
باب: فضل صلاة العشاء والفجر مع الجماعة
٢٤٢٩- حدثنا عبد الله بن محمد بن النضر الهروي، ثنا أحمد بن
عبد الله، ثنا أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن ابن عباس،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شهد الفجر والعشاء في
جماعة كانت له براءتان: براءة من النفاق، وبراءة من الشرك))(١).
٢٤٣٠- حدثنا عبد الله بن محمد بن النضر الهروي، قال: حدثنا أحمد
ابن عبد الله، قال: حدثنا أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن
أبي رباح رحمة الله عليهم، عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((من شهد الفجر والعشاء
(١) ((المسند)) الحارثي (٤٨)، والخبر أخرجه الخطيب في ((التاريخ)) ١٤/ ٢٨٨، ٩٥/٧،
٩٦ من طريق يزيد بن هارون، عن حميد الطويل، عن أنس مرفوعاً بلفظ: ((من صلى
أربعين صباحاً صلاة الفجر وعشاء الآخرة في جماعة أعطاه الله براءتين: براءة من النار
وبراءة من النفاق)).
ورواه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) ٤٣٤/١ عن الخطيب من طريق بكر، عن
يعقوب ابن تحية، عن يزيد بن هارون به، وقال: هذا حديث لا يصلح، ولا يعلم، رواه
غير بكر ابن أحمد، عن يعقوب بن تحية وكلاهما مجهول الحال، انتهى.
وقال الكتاني في ((تنزيه الشريعة)) ١/ ١٧٧: رأيت بخط الحافظ ابن حجر على حاشية
((مختصر الموضوعات)) لابن درباس ما نصه بكر ليس بمجهول العين، قد روى عنه
الحافظ أبو نعيم، والحافظ أبو يعلى الواسطي، ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا تعديل،
انتھی.
- ٢٨٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
أربعين يوماً في الجماعة كانت له براءتان: براءة من النفاق، وبراءة من
الشرك))(١).
٢٤٣١- حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن أحمد بن الوليد
القافلاني ببغداد، ثنا محمد بن يحيى الأزدي، عن الهياج بن بسطام، عن
أبي حنيفة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: ((من داوم أربعين يوماً على صلاة الغداة والعشاء في جماعة
كتب له براءتان: براءة من النفاق، وبراءة من الشرك))(٢).
٢٤٣٢ - قرأت في كتاب أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن
سليمان بن كامل المعروف بغنجار في تاريخ بخارا له، قال: حدثنا أبو علي
الحسن بن يوسف بن يعقوب، ومحمد بن یوسف بن دارم، قالا: حدثنا
أبو عمر حفص بن بوخاس بن بوذان الكشي ببخارا، قال: حدثنا عطاء
ابن موسى الجرجاني، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، عن أبي حنيفة،
عن عطاء، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ((من شهد الغداة والعتمة أربعين يوماً ينزل عليه
من السماء براءتان: براءة من النفاق، وبراءة من النار))(٣).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٨٣٧).
(٢) ((المسند)) (٣٧)، و((كشف الآثار)) (٣٦٥٧) للحارثي.
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٨٣٣).
- ٢٨٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
٢٤٣٣- أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي النضر
البلدي رحمه الله، قال: أخبرنا الحافظ أبو نصر أحمد بن جعفر الكاسني،
قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الغنجار، قال: حدثنا أبو علي
الحسن بن يوسف بن يعقوب ومحمد بن یوسف بن رزام، قالا: حدثنا
أبو عمر حفص بن أبي حفص الكسي، قال: حدثنا أبو سعيد عطاء بن
موسى الجرجاني بكس، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، عن أبي حنيفة
رحمه الله، عن عطاء، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شهد الغداة والعتمة أربعين
يوماً ينزل عليه من السماء براءتان: براءة من النفاق، وبراءة من
النار)).
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
٢٤٣٤- الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أبي علي
الحسن بن علي الوراق، عن الحسن بن عثمان التستري، عن يحيى بن غيلان،
عن عبد الله بن بزيغ، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عمرو ابن دینار،
عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أنه قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))(١).
(١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٦٩٥)، والخبر أخرجه عبد الرزاق
(٣٩٨٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٧٧، والطحاوي ١/ ٣٧٢ من طرق عن عمرو بن دينار،
عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة موقوفاً.
=
- ٢٨٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
٢٤٣٥- وروى أيضاً عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أبي يعقوب
إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن الوضاح، عن زفر، عن أبي حنيفة
رضي الله عنه(١).
٢٤٣٦- أخبرني الحسن بن عبد الله بن سعيد الأديب في كتابي،
وأكبر ظني أنني سمعته منه، ثنا الحسن بن عثمان، ثنا یحیی بن غيلان، ثنا
عبد الله بن بزيغ، ثنا أبو حنيفة، وروح بن القاسم، والحسن بن عمارة،
عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))(٢).
٢٤٣٧- حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد، ثنا الحسن بن
عثمان التستري، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيغ، ثنا أبو حنيفة،
وروح بن القاسم، والحسن بن عمارة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن
يسار، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت
=
وأخرجه أحمد ٣٣١/١، ٤٥٥/٢، ٥١٧، ٥٣١، والدارمي (١٤٥٦، ١٤٥٨)، ومسلم
١٥٣/٢، ١٥٤، وأبو داود (١٢٦٦)، والترمذي (٤٢١)، والنسائي ١١٦/٢،
وابن ماجه (١١٥١)، وأبو يعلى (٦٣٧٩، ٦٣٨٠)، والطحاوي ٣٧١/١، وابن خزيمة
(١١٢٣)، وابن حبان (٢١٩٠، ٢٤٧٠)، والبيهقي ٢/ ٤٨٢، والبغوي (٨٠٤) من
طرق عن عمرو ابن دينار به مرفوعاً.
(١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (٦٩٥).
(٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٣٥).
- ٢٨٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة))(١).
٢٤٣٨- أخبرنا الشيخ أبو الحسین، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا
محمد، قال: حدثنا أبو علي الحسن بن علي الوراق بعسكر مكرم، قال:
حدثنا الحسن بن عثمان التستري، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال:
حدثنا عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا روح بن القاسم، والحسن بن
عمارة، وأبو حنيفة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن
أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا
صلاة إلا المكتوبة))(٢).
٢٤٣٩- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار، قال: أخبرنا
أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر، قال: حدثنا
أحمد بن محمد بن سعيد الخزاز، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن
إبراهيم، قال: حدثني محمد بن الوضاح، قال: حدثنا زفر بن الهذيل، عن
أبي حنيفة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء قال: إذا أقيمت الصلاة فلا
صلاة إلا المكتوبة(٣).
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٧٧).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٨٧٦).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٨٧٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٣٩٩٤) عن ابن جريج، عن
عطاء به، وابن أبي شيبة ٢/ ٧٨ من طريق عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود،
عن عطاء به.
- ٢٨٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
باب: سهو الإمام والمأموم
٢٤٤٠ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: إذا سهوت خلف الإمام وحفظ الإمام فلیس علیك سهو، وإن سها
وحفظت فعليك السهو، وإن لم يسجد الإمام فلا تسجد، وكذلك إذا سها
جميع من مع الإمام أو سها الإمام(١).
٢٤٤١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
إذا سها الإمام فسجد سجدتي السهو فاسجد معه، وإن لم يسجدهما
فليس عليك أن تسجد(٢).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.
٢٤٤٢- حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا
أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد، عن إبراهيم رحمهما الله، قال: إذا سها
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٨٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٣٥٠٨) عن الثوري،
عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا سهى الإمام فلم يسجد فليس على من خلفه أن
يسجدوا.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٥٦١) عن ابن فضيل، عن عُبيدة، عن إبراهيم قال: ليس
علی من خلف الإمام سهو.
وأخرجه عبد الرزاق (٣٥٠٩) عن الثوري، عن حماد قال: إذا سها الإمام سجد من
خلفه، وإذا سها من خلفه فليس عليهم حتى لا يضرهم سهو مع الإمام.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٧٧).
- ٢٨٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
الإمام فلم يسجد سجدتي السهو فليس عليك أن تسجدهما(١).
٢٤٤٣- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار قراءة، قال:
أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق، قال: حدثنا أبو بكر
أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا
أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن
حماد، عن إبراهيم، قال: إذا سها الإمام فلم يسجد سجدتي السهو فليس
عليك أن تسجدها(٢).
٢٤٤٤ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: إذا سبقك الإمام بشيء وقد سها فاسجد معه، ثم قم فاقض ما
سبقك به، وإذا كان ذلك في أيام التشريق فلا تكبر حتى تقضي الصلاة،
ثم تكبر بعد ما تسلم (٣).
باب: ما جاء في موقف الإمام
٢٤٤٥- يوسف بن أبي يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد،
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٢).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٦٥).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٩٠)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٣٥١٢) عن الثوري،
عن منصور، عن إبراهيم في رجل فاته من الصلاة شيء وقد سها الإمام قبل أن يجيء،
قال: إذا سلّم وسجد فليسجد معه، فإذا فرغ فليقم وليقض.
- ٢٨٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
عن إبراهيم، أن حذيفة رضي الله عنه ذهب يؤم الناس بالمدائن على
دكان من حصى، فجذبه سلمان رضي الله عنه إليه، وقال: إنما أنت من
القوم فقم معهم(١).
٢٤٤٦- القاضي عمر الأشناني روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة
محمد بن حنيفة بن ماهان، عن تميم بن المنتصر، عن إسحاق بن يوسف
الأزرق، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أن حذيفة
ابن اليمان رضي الله عنه ذهب يؤم الناس بالمدائن، فذهب ليقوم على
دكان من جصّ مرتفع، فجذبه سلمان الفارسي رضي الله عنه إليه، وقال:
إنما أنت رجل من القوم، تقوم مقامهم (٢).
٢٤٤٧- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو بكر
محمد بن علي بن محمد الخياط المقرئ، قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن
محمد بن يوسف بن محمد العلاف، قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٢٦)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٣٩٠٤) عن الثوري،
عن حماد، عن مجاهد قال: رأى سلمان حذيفة يؤمهم على دكان من جص، فقال: تأخر
فإنما أنت رجل من القوم، فلا ترفع نفسك عليهم، فقال: صدقت.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٥٨٦)، والبيهقي في ((الكبرى)) ١٠٨/٣ من طريق الأعمش،
عن إبراهيم، عن همام: أن حذيفة أمّ الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود
بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، أو قال:
أولم تعلم أنه کان ینھی عن ذلك، قال: بلی قد ذكرتُ حین مددئني، والسياق للبيهقي.
(٢) مسند عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٢٦).
- ٢٩٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
أبو حنيفة محمد بن حنيفة بن ماهان، قال: حدثنا تميم بن المنتصر، قال:
حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن
إبراهيم: أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذهب يؤم الناس بالمداین،
فذهب ليقوم على دكان من جصّ مرتفع، فجذبه سلمان الفارسي
رضي الله عنه إليه وقال: إنما أنت رجل من القوم فتقوم مقامهم (١).
باب: ما جاء فيمن أمَّ رجلين، فيقوم بينهما
٢٤٤٨- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
علقمة بن قيس والأسود بن يزيد، قالا: كنا عند ابن مسعود رضي الله عنه إذ
حضرت الصلاة، فقام يصلي، فقمنا خلفه، فأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن
يساره، ثم قام بيننا، فلما فرغ قال: هكذا اصنعوا إذا كنتم ثلاثة، وكان إذا
ركع طبَّق، وصلى بغير أذان ولا إقامة، قال: تجزئ إقامةُ الناس حولنا(٢).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٤٧).
(٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٩٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٩٦١)
عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أن ابن مسعود صلى بأصحابه في داره بغير
إقامة، وقال: إقامة المصر تكفي.
ورواه من طريقه الطبراني (٩٢٧٢)، وقال الهيثمي في ((المجمع)) ٤/٢: إبراهيم لم يسمع
من ابن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٣) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
وعلقمة، قالا: أتينا عبد الله في داره ... فذكره.
- ٢٩١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
قال محمد: ولسنا نأخذ بقول ابن مسعود رضي الله عنه في الثلاثة،
ولکنا نقول: إذا کانوا ثلاثة، تقدّمهم إمامهم وصلّى الباقيان خلفه، ولسنا
نأخذ أيضاً بقوله في التطبيق، كان يطبّق بين يديه إذا ركع ثم يجعلهما بين
ركبتيه، ولكنا نرى أن يضع الرجل راحتيه على ركبتيه، ويفرج بين
أصابعه تحت الركبتين، وأما بغير أذان ولا إقامة، فذلك يُجزئ، والأذان
والإقامة أفضل، وإن أقام الصلاة ولم يؤذن فذلك أفضل من الترك
للإقامة، لأن القوم صلّوا جماعة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٢٤٤٩- القاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في ((مسنده))، عن
[أبي] يعقوب يوسف بن موسى المروزي، عن عبد الرحمن بن عبد الصمد،
عن جده، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة
والأسود، قالا: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيته فحضرت
الصلاة، فقام يصلي، فقمنا خلفه [فقام] أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله،
ثم قام بيننا، وقال: هكذا فاصنعوا إذا كنتم ثلاثة (١).
٢٤٥٠- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال:
أخبرنا خالي أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الباقلاني قراءة، قال:
أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد العلاف قراءة عليه،
قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا أبو حنيفة محمد بن حنيفة بن ماهان، قال:
(١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (٦٦٦).
- ٢٩٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
حدثنا تميم بن المنتصر، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، وأخبرنا
عمر، قال: وحدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى المروروزي، قال: حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الصمد، قال: حدثنا جدي، عن أبي حنيفة، عن
حماد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، قالا: كنا عند ابن مسعود في بيته
فحضرت الصلاة فقام يصلي فقمنا خلفه، فقام أحدنا عن يمينه والآخر
عن شماله، ثم قام بيننا فقال: هكذا فاصنعوا إذا كنتم ثلاثة (١).
باب: فيمن أمّ رجلين جعلهما خلفه
٢٤٥١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمّ رجلين فجعلهما خلفه(٢).
باب: في الرجلين يؤم أحدهما صاحبه
٢٤٥٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٢٣).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٢٥٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٣٨٨٠) عن معمر
والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، أن عمر قال: إذا كانوا ثلاثة أقام رجلين خلفه .
وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٩٧٤) عن وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن
ابن عمر أنه قال: إذا کانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم وتأخر اثنان.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٩٧٧) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا كانوا ثلاثة
تقدمهم أحدهم.
- ٢٩٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
الرجلين يؤمُّ أحدهما صاحبه، قال: يقوم الإمام في الجانب الأيسر(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكون
المأموم عن يمين الإمام.
٢٤٥٣- حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال:
حدثنا أحمد، قال: حدث عمرو، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم
رحمة الله عليهم في الرجلين يأمّ أحدهما صاحبه قال: يقوم الإمام في
الجانب الأيسر (٢).
باب: إذا سلّم الإمام تأخر
٢٤٥٤- يوسف بن أبي يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة عمن
حدّثه، عن إبراهيم، أنه قال: إذا سلم الإمام تأخر، وتقدم القوم، يعني:
إذا أرادوا التطوع(٣).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٩٣)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٥٤)
عن جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم قال: يستحب يمين الإمام.
وأخرجه عبد الرزاق (٣٤١٩) عن الثوري، عن عبد الله بن يزيد قال: أمّني إبراهيم في
مسجد قد صلّى فيه، فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧١٠).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٣٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٦٠٨٤) عن جرير،
عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا صلى الإمام المكتوبة، ثم أراد أن يصلي التطوع
تنحى من مكانه الذي صلى فيه الفريضة.
- ٢٩٤ -
=

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
باب: الإمام يقوم عن يسار الطاق أو عن يمينه
٢٤٥٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
كان يؤمّهم، فيقوم عن يسار الطاق أو عن يمينه(١).
قال محمد: وأما نحن فلا نرى بأساً أن يقوم بحيال الطاق، ما لم يدخل
فیه إذا كان مقامه خارجاً منه وسجوده فيه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله
تعالی.
باب: إذا صلى الإمام صلاة يتطوّع بعدها فلا يجلس
٢٤٥٦- حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن موسى بن سلام القاضي،
قال: حدثني حرمي بن متوية البلخي، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن واقد،
قال: حدثنا عمرو بن جميع، عن أبي حنيفة، عن أيوب بن عائذ، عن
=
وأخرجه عبد الرزاق (٣٩١٩) عن ابن التيمي قال: سمعت منصوراً يحدث عن إبراهيم
قال: لا يصلي الإمام التطوع حيث يصلي المكتوبة .
وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٠٦٥)، وأحمد ٢/ ٤٢٥، وأبو داود (١٠٠٦)، وابن ماجه
(١٤٢٧) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو
يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ يعني: السبحة.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٠٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٣٨٩٩)
عن الثوري، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم كان يكره أن يصلّ في طاق الإمام.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٧٢٨) عن وكيع، عن موسى بن قيس قال: رأيت إبراهيم
یتنکب الطاق.
- ٢٩٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
مجاهد رحمة الله عليهم، قال: إذا صلى الإمام صلاة يتطوع بعدها، فلا
يجلس الإمام، وإذا صلى صلاة لا يتطوع بعدها فليجلس إن شاء(١).
٢٤٥٧- حدثنا محمد بن بهنس الوراق المروزي، قال: حدثنا محمد
ابن سليمان القيراطي، قال: حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم، عن أبي حنيفة،
عن أيوب بن عائذ رحمة الله عليهم، قال: سمعت المشائخ يقولون: لا
يجلس الإمام في مصلاه بعد صلاة تصلى بعدها، فإذا كانت هي الصلاة
التي لا تصلى بعدها، هو بالخيار إن شاء جلس وإن شاء قام(٢).
باب: ما جاء فيمن أحق بالإمامة
٢٤٥٨ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم
هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنّاً (٣).
(١) (كشف الآثار)) الحارثي (٩٠٨).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٢١٩).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٦٠)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٣٨٠٨-٣٨٠٩)،
وابن أبي شيبة (٣٤٧٠)، وأحمد ١١٨/٤، ١٢١، ومسلم (٦٧٣) (٢٩٠-٢٩١)، وأبو داود
(٥٨٣)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي (٨٥٥)، وابن ماجه (٩٨٠)، والدار قطني
١/ ٢٨٠، وابن خزيمة (١٥٠٧)، وابن حبان (٢١٢٤)، والبيهقي ٣/ ٩٠ من حديث
أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً بلفظ: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في
=
- ٢٩٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
٢٤٥٩ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة،
فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنّاً (١).
قال محمد: وبه نأخذ، وإنما قيل: ((أقرؤهم لكتاب الله)) لأن الناس
كانوا في ذلك الزمان أقرؤهم للقرآن أفقههم في الدين، فإذا كانوا في هذا
الزمان على ذلك فليؤمَّهم أقرأهم، فإن كان غيره أفقه منه وأعلم بسنّة
الصلاة، وهو يقرأ نحواً من قراءته فأفقههما وأعلمهما بسنّة الصلاة
أولاهما بالإمامة، وهو قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى.
باب: فيما يؤم الأعرابي والعبد وولد الزنا
٢٤٦٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم،
قال: لا بأس بأن يؤمَّهم الأعرابي، والعبد، وولد الزنا، إذا قرؤا القرآن(٢).
=
الهجرة سواء فأقدمهم سلماً، ولا يؤمّن الرجل الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على
تكرمته إلا بإذنه))، والسياق لمسلم.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٩١).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٩٢)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٣٨٢٦)
عن الثوري، عن حماد قال: سألت إبراهيم عن العبد أيؤمّ؟ قال: نعم، إذا أقام الصلاة.
ورواه ابن أبي شيبة (٦١٢١) عن وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا
بأس أن يؤم الأعمى.
- ٢٩٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
قال محمد: وبه نأخذ إذا كان فقيهاً عالماً بأمر الصلاة، وهو قول
أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٢٤٦١- حدثنا عبد الله، عن محمد بن المهدي، قال: حدثنا علي بن
معبد، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن
إبراهيم رحمة الله عليهم قال: لا بأس أن يؤم القوم ولد الزنا، أو العبد،
أو الأعمى إذا [قرؤا] القرآن(١).
٢٤٦٢- أخبرنا أحمد بن علي بن محمد الخطيب، قال: أخبرنا محمد
ابن أحمد الخطيب، قال: أخبرنا علي بن ربيعة، قال: أخبرنا الحسن بن
رشيق، قال: حدثنا محمد بن حفص، قال: حدثنا صالح بن محمد، قال:
أخبرنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال:
يؤم القوم ولد الزنا والعبد والأعرابي إذا قرؤوا القرآن(٢).
باب: دفع الوهم عن إمامة ولد الزنا
٢٤٦٣- يوسف، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح،
أنه سئل: أيؤمّ ولد الزنا؟ قال: نعم، أو ليس منهم من هو أكثر منا صلاة وصوماً (٣).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢١١٩).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٣٤).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٢٧٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٣٨٣٦) عن ابن جريج
قال: سأل سليمان بن موسى عطاء عن ولد الزنا إذا كان رضىّ أيؤم القوم؟ قال: نعم،
قال سليمان: ونحن نری ذلك.
- ٢٩٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
٢٤٦٤- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد
ابن حماد، قال: حدثني يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائیل، قال: حدثني
محمد بن ناصح، قال: ثنا محمد بن ربيعة الكلابي، عن أبي حنيفة، قال:
سألت عطاء عن ولد الزنا أيؤمُ القوم؟ قال: نعم، أو ليس فيهم من هو
خير منا أكثر صلاة وأكثر صياماً (١).
٢٤٦٥- حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: سألت عطاء عن
ولد الزنا يؤم القوم؟ فقال: لا بأس به، أليس منهم من هو أكثر صوماً
وصلاةٌ منا(٢).
٢٤٦٦- حدثنا علي بن أحمد بن صالح المقرئ، حدثنا محمد بن
مسعود الأسدي ، حدثنا سهل بن زنجلة الرازي ، حدثنا وکیع ، حدثنا
أبو حنيفة قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن الصلاة خلف ولد الزنا؟
فقال وما بأس بذلك؟ ربما يكون أكثر صلاة منا(٣).
باب: صلاة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٤٦٧- يوسف بن أبي يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد،
(١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٢٨٨).
(٢) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٢/ ٣٠ (٦٠٩١).
(٣) ((الإرشاد في معرفة علماء الحديث)) للخليلي ١/ ٣١٩.
- ٢٩٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد السادس
عن إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها:
((مري أبا بكر يصلي بالناس)) فأرسلت، فقال: قولي إن أبي شيخ كبير
رقيق، متى أقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يشقّ عليّ، فقولي
له یأمر عمر، فذكرت ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم، فقال: «مري أبا بكر
يصلي بالناس)) فأرسلت إليه، فأرسل إليها أن أغنوني أنت وحفصة
وقولا له: إن أبا بكر رقيق فمر عمر، فقال: ((إنكنّ صواحب يوسف،
مري أبا بكر !! )) قال: وأقيمت الصلاة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم
من نفسه خفة، فخرج إلى الصلاة بين اثنين، فقالت له عائشة: إنك لا
تستطيع أو تشقّ على نفسك؟ قال: ((جعلت قرّة عيني في الصلاة))، حتى
دخل في المسجد، فسمع أبو بكر حس النبي صلى الله عليه وسلم فذهب
ليستأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن مكانك))، فقعد النبي
صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر عن يمينه، فكبر النبي صلى الله عليه
وسلم وكبر أبو بكر، وكبر الناس بتكبير أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي
بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر (١).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٢٨٣)، والخبر أخرجه ابن سعد ١٧٩/٣، وابن أبي شيبة
٣٢٩/٢ - ٣٣٠، وأحمد ٢١٠/٦، ٢٢٤، والبخاري ١٦٩/١، ١٨٢، ومسلم ٢٢/٢،
٢٣، والنسائي في ((المجتبى)) ٩٩/٢ - ١٠٠، وفي ((الكبرى)) (٩٠٧)، وابن ماجه
(١٢٣٢)، وابن خزيمة (١٦١٦)، والطحاوي ٤٠٦/١، وابن حبان (٢١٢١، ٦٨٧٣)،
والبيهقي ٣٠٤/٢، ٨١/٣، والبغوي (٨٥٣) من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن
الأسود، عن عائشة مطولاً ومختصراً.
- ٣٠٠ -