النص المفهرس
صفحات 321-340
الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ابن حماد، قال: حدثني يعقوب بن إسحاق، قال: حدثني أبي، قال: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: لا يغسل ذرق شيء من الطير إلا الدجاج(١). باب: لا يصلى على السبخة تجف ثراها ١٦١٤ - حدثت عن محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا حامد بن آدم، قال: حدثنا بشار بن قيراط، قال: سمعت أبا حنيفة يقول: في السبخة إذا لم تجف ثراها، وتنبت مرعاها، فلا يصلى فيها(٢). باب: ما جاء أن المسلم لا ينجس ١٦١٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن حذيفة رضي الله عنه خرج وهو جنب، فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فمشى إلى جنبه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليضع يده عليه، فباعدها حذيفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما لك؟)) قال: إني جنب، قال: ((أدن يدك إن المسلم ليس بنجس))(٣). (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٤٧). (٢) ((كشف الآثار) للحارثي (٢٤٠٩). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٦٧)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٣٦)، وأحمد ٣٨٤/٥، ٤٠٢، ومسلم (٣٧٢) (١١٦)، وأبو داود (٢٣٠)، والنسائي ١٤٥/١، وابن ماجه (٥٣٥)، وابن حبان (١٣٦٩)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) ٧٣/٢، = - ٣٢١ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٦١٦ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي إذا عرض له حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فاعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأخّر حذيفة رضي الله عنه يدَه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما لك))؟ فقال: يا رسول الله! إني جنب، فقال: ((إن المؤمن ليس ينجس))(١). قال محمد: وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ، لا نرى بمصافحة الجنب بأساً، وهو قول أبي حنيفة. ١٦١٧- محمد بن الحسن البزاز البلخي، حدثنا هلال بن يحيى، حدثنا يوسف بن خالد السمتي، حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن رجل، عن حذيفة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدّ يده إليه فدفعها عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما لك)) قال: إني جنب يا رسول الله!، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أرنا يدك فإن المسلم ليس بنجس))(٢). ١٦١٨- حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن شريح الشيباني البخاري، = وأبو عوانة (٧٧٥، ٧٧٧، ٧٧٨)، والبيهقي ١٨٩/١، ١٩٠ من طريق مسعر، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة به. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٢٧). (٢) ((المسند)) الحارثي (٨٤٠). - ٣٢٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس حدثنا أحمد بن حرب الموصلي، حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي، حدثنا صاحب لنا، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه(١). ١٦١٩ - حدثنا جيهان بن أبي الحسن الفرغاني، حدثنا محمد بن جعفر الكوفي، حدثنا كثير بن هشام، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدّ يده إليه فأمسكها عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما لك))؟ قال: إني جنب يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن المسلم ليس بنجس))(٢). ١٦٢٠ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي، حدثنا الحسن بن الحكم القطربلي، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدّ يده إليه فأمسكها عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما لك))؟ قال: إني جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أرنا يدك فإن المسلم ليس بنجس))(٣). (١) ((المسند)) الحارثي (٨٤١). (٢) ((المسند)) الحارثي (٨٤٤). (٣) ((المسند)) الحارثي (٩٢١). - ٣٢٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٦٢١ - حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا هلال بن يحيى، قال: حدثنا يوسف بن خالد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن رجل، عن حذيفة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدّ يدَه فدفعها عنه: الحديث(١). ١٦٢٢- حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي، قال: حدثنا الحسن بن الحكم القُطربلي، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن همام، عن حذيفة، رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مد يده إليه، فأمسكها عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: إني جنب فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرنا يدك فإن المسلم ليس (٢) ینجس ٠ ١٦٢٣ - حدثنا جيهان بن أبي الحسن، قال: حدثنا محمد بن جعفر الكوفي، قال: حدثنا كثير بن هشام، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن همام، عن حذيفة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه، فأمسكها عنه، فقال رسول الله عليه السلام: ما لك؟ قال: إني جنب يا رسول الله، فقال رسول الله عليه السلام: إن المسلم (١) ((كشف الآثار) للحارثي (١٧٣٩). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٩٢٣). - ٣٢٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس لیس ینجس(١). ١٦٢٤ - الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن حذيفة رضي الله عنه، أنه خرج وهو جنب، فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم، [فمشى] ليضع يده على يد حذيفة فأخرها حذيفة، فقال: إني جنب يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أدن يدك فإن المؤمن لا ينجس)). ١٦٢٥ - الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن حذيفة رضي الله عنه، أنه خرج وهو جنب فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم، [فمشى] ليضع يده على يد حذيفة، فأخرها حذيفة، فقال: إني جنب يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أدن يدك فإن المؤمن لا ينجس))(٢). ١٦٢٦ - حدثنا أبو عروبة وأبو معشر، قالا: ثنا عمرو، ثنا محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي إذ عرض له حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فاعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخّر حذيفة رضي الله عنه يده، فقال: ((ما لك))؟ فقال: يا رسول الله إني جنب، فقال صلى الله عليه (١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٢٠٤٠). (٢) ((الإمتاع)) للإمام محمد زاهد بن الحسن الكوثري ص (٣٥)، و((جامع المسانيد)) (٣٢٦). - ٣٢٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس وسلم: ((المؤمن لا ينجس))، قال محمد: وبهذا نأخذ، لا نرى به بأساً ولا بمصافحة الجنب(١). ١٦٢٧ - أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن حذيفة رضي الله عنه، أنه خرج وهو جنب، فبصر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه حذيفة يمشي إلى جنبه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليضع يده على حذيفة فأخرها، فقال: إني جنب يا رسول الله، فقال: ((أرني يدك فإن المؤمن لا ينجس))(٢). باب: ما تعاد الصلاة بإصابتها ١٦٢٨ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: المني، والدم، والبول، إذا كان مقدار الدرهم أعاد الصلاة، وإذا كان أقل من ذلك لم يعد(٣). (١) ((المسند)) لابن المقرئ (١٩). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٤٩). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٨) عن الثوري، عن حماد قال: إذا كان موضع الدرهم في ثوبك فأعد الصلاة. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٨٤) عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان يقول في الدم یکون في الثوب قدر الدینار أو الدرهم قال: فليعد. - ٣٢٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٦٢٩ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا كان الدم أقل من الدرهم، فصلى فيه الرجل لم يعد، وإذا كان مثل الدرهم أعاد(١). ١٦٣٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا كان الدم قدر الدرهم، والبول وغيره، فأعد صلاتك، وإن كان أقل من ذلك، فامض على صلاتك(٢). وقال محمد: تجزئه صلاته، حتى يكون ذلك أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال، فإذا كان كذلك، لم تجزئه صلاته، وهو قول أبي حنيفة. ١٦٣١ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا كان الدم في جسدك، أو في ثوبك قدر الدرهم، فأعد صلاتك، وإن كان أقل من ذلك، فامض على صلاتك(٣). قال محمد: الدم في الثوب والجسد سواءٌ، إذا كان أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال، فأعد الصلاة ، وهو قول أبي حنيفة . ١٦٣٢- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٢٥). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٤٦). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٥٥). - ٣٢٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ابن حماد، قال: ثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضي، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا خالد بن عبد الله الواسطي، قال: أنبأ أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه كان لا يرى بأسا بالبول، والعذرة، والدم، يصيب الثوب إذا كان أقل من درهم، فإن كان مثل الدرهم، غسله من ثوبه، أو قال: كان يكره أن يصلي فيه، قال القاضي بكار: وذلك رأيي(١). ١٦٣٣ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا أصاب ثوبك من الدم قدر الدرهم أو أقل، أجزأك أن تصلي فيه، وإن كان أكثر من قدر الدرهم لم يجزئك أن تصلي فيه حتى تغسله . ١٦٣٤ - أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمة، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا أصاب ثوبك من الدم قدر الدرهم أو أقل، أجزأك أن تصلي فيه، وإن كان أكثر من مقدار الدرهم، لم يجزك أن تصلي فيه حتى تغسله(٢). (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٤٠٩). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٣٥٨). - ٣٢٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس باب: الدم السايل ينقض الوضوء ١٦٣٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الدم: إذا سال من رأس الجرح أعاد الوضوء، وإذا لم يسل من رأس الجرح فليس عليه شيء(١). باب: ما جاء في طين المطر يصيب الثوب ١٦٣٦- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن مجاهد، قال: سئل عن طين المطر يصيب الثوب؟ قال: يصلي فيه فإذا جف فليحكّه (٢). باب: فرك المني من الثوب ١٦٣٧ - حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى الرازي، حدثنا الفضل بن عياش، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا عبد الله بن بزيغ، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة قالت: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم(٣). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٢٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٥٤٧) عن الثوري، وابن أبي شيبة (١٤٧٠) عن يحيى بن يعلى، كلاهما عن منصور أنه سأل إبراهيم عن ذلك؟ فقال: لا يتوضأ حتى يخرج، لفظ ابن أبي شيبة. (٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٣٧٦/١ رقم (١٤٧٤). (٣) ((المسند)) الحارثي (٨٤٥)، والخبر أخرجه ابن خزيمة (٢٨٨) من طريق المسعودي، عن حماد بن أبي سليمان به . = - ٣٢٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٦٣٨- نا عبد الله بن محمد بن علي، حدثنا أحمد بن يعقوب، حدثنا أبو سعد الصغاني، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن همام، أن رجلاً أضافته عائشة أم المؤمنين، فأرسلت إليه ملحفة، فالتحف بها بالليل، فأصابته جنابة، فغسل الملحفة كلها، فبلغ عائشة، فقالت: ما أراد بغسل الملحفة، إنما كان يجزيه أن يفركه، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي فيه (١). ١٦٣٩- حدثنا رجاء بن سوید، قال: حدثنا حم بن نوح، قال: حدثنا أبو سعد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، إن رجلاً أضافته عائشة أم المؤمنين، فأرسلت إليه بملحفة، فالتحف بها بالليل، فأصابته جنابة، فغسل الملحفة كلها، فبلغ عائشة رضي الله عنها، = وأخرجه الشافعي ٢٦/١، وعبد الرزاق (١٤٣٩)، والحميدي (١٨٦)، وأحمد ٦/ ٤٣، ١٢٥، ١٣٥، ١٩٣، ٢٦٣، ومسلم ١/ ١٦٥، وأبو داود (٣٧١)، والترمذي (١١٦)، والنسائي ١٥٦/١، وابن ماجه (٥٣٧، ٥٣٨)، وابن خزيمة (٢٨٨)، وأبو عوانة ١/ ٢٠٥، وابن الجارود (١٣٥)، والطحاوي ٤٨/١، ٥٠، والبيهقي ٢/ ٤١٧، والبغوي (٢٩٨) من طرق عن إبراهيم به مطولاً ومختصراً . وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٤٨٦)، وأحمد ٣٥/٦، ٩٧، ١٠١، ١٢٥، ١٣٢، ٢١٣، ٢٣٩، ومسلم ١٦٥/١، وأبو داود (٣٧٢)، والنسائي ١/ ١٥٦، ١٥٧، وابن ماجه (٥٣٩)، وأبو يعلى (٤٨٥٤)، وابن خزيمة (٢٨٨) من طرق عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة به. (١) ((المسند)) الحارثي (٨٥٠). - ٣٣٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس فقالت: ما أراد بغسل الملحفة، إنما كان يجزيه أن يفركه، لقد كنت أفرك من ثوب رسول الله عليه السلام، ثم يصلي فيه(١). ١٦٤٠ - حدثنا أحمد بن محمد الكوفي، قال: حدثنا عثمان بن عبد الأعلى بن عثمان بن زفر، قال: وجدت في كتاب أبي، حدثنا مصعب، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: رأيت أثر المني في ثياب محمد صلى الله عليه وسلم(٢). ١٦٤١ - حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال: حدثنا فضل بن عياش، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا عبد الله بن بزيغ، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن همام بن الحارث، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣). ١٦٤٢- الحسن بن زياد قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي فيه (٤). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢٢٢). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٩٦١). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٥٧). (٤) ((الإمتاع)) للإمام محمد زاهد بن الحسن الكوثري ص (٣٥)، و((جامع المسانيد)) (٣٦٤). - ٣٣١ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٦٤٣ - القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي، روى عن القاضي أبي الحسين بن المهتدي بالله، عن أبي القاسم عبيد الله بن محمد بن جنادة، عن أبي الحسن محمد بن نوح بن(١) عبد الله، عن الفضل بن العباس التستري، عن يحيى بن غيلان، عن عبد الله بن بزيغ، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم (٢). ١٦٤٤ - أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمة، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي (٣). باب: صبّ الماء على بول الصبي ١٦٤٥ - محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في (١) في ((أ)): عن. (٢) ((مسند) محمد بن عبد الباقي، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٦٤). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٣٨٦). - ٣٣٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس الرجل يصيب ثوبه بول الصبي، قال: إذا لم يكن أكل وشرب، أجزأك أن تصبَّ الماء صبّاً(١). قال محمد: وأعجب ذلك أن تغسلَه غسلاً، وهو قول أبي حنيفة. باب: استنجاء الأقلف ١٦٤٦- حدثنا جيهان بن أبي الحسن، قال: حدثنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا حفص بن عبد الله، قال: سمعت بکیر بن معروف یذکر، عن مقاتل بن حيّان، قال: سألت أبا حنيفة عن الأقلف تجوز صلاته؟ فقال: لم لا يختتن؟ قلت: هو شيخ كبير يخاف التلف، قال: إن غسل ما فضل من الجلد عن رأس حشفته، وغسل رأس حشفته الموضع الذي يخرج منه البول، فصلاته جائزة(٢). باب: ما جاء في أبوال ما يؤكل لحمه ١٦٤٧ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، إنه كان يكره أبوال الإبل والبقر، ويشتد فيه إذا أصاب ثوب إنسان(٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٥)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٥) عن وكيع، عن معن، عن منصور، عن إبراهيم قال: إن كان طعم غسِل، وإن لم يكن طعم صب عليه الماء. وله شاهد من حديث أم قيس ابنة محصن عند البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢٦٩). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٤)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٥٠، ١٢٤٦، = - ٣٣٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٦٤٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه کان یکره بول ما يؤكل لحمه(١). ١٦٤٩- حدثنا حمدان، قال: حدثنا المکي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، أنه كره شرب أبوال الإبل وأبوال الأتن(٢). ١٦٥٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عمن حدثه عن الحسن البصري، أنه قال: لا بأس ببول کل ذي کرش(٣). ١٦٥١ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا رجل من أهل البصرة، عن الحسن البصري، أنه قال: لا بأس ببول كل ذات كرش (٤). = ١٢٤٤، ١٢٣٩) عن ميمون بن مهران قال: بول البهيمة والإنسان سواء، وعن نافع وعبد الرحمن بن القاسم قالا: اغسل ما أصابك من أبوال البهائم، وعن الحسن قال: كان يرى أن تغسل الأبوال كلها، وعن عطاء: أنه سئل عن بول البعير يصيب ثوب الرجل؟ فقال: وما عليك لو أصابك؟ وقال حماد: إني لأغسل البول كله. (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٤٤). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٤٤١). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٣٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٧١٣٩) عن الثوري، عن أبان بن أبي عياش، عن الحسن قال: لا بأس ببول کل ذات کرش. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٤٥) عن ابن فضيل، عن أشعث، عن الحسن: أنه كان يغسل البول كله، وكان يرخص في أبوال ذوات الكروش. (٤) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٤). - ٣٣٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس قال محمد: وكان أبو حنيفة يكرهه، وكان يقول: إذا وقع في وضوء أفسد الوضوء، وإن أصاب الثوب منه شيء كثير، ثم صلى فيه أعاد الصلاة. قال محمد: ولا أرى به بأساً، لا يفسد ماءً، ولا وضوءاً، ولا ثوباً. باب: ما جاء في جلد الشاة الميتة ١٦٥٢- أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، ثنا محمد بن موسى بن إبراهيم، ثنا إسماعيل بن يحيى، ثنا الليث بن حماد، أنبأ أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن سماك بن حرب البكري، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بشاة ميتة لسودة، فقال: ((ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها)) قال: فسلخوا جلد تلك الشاة فجعلوه سقاً في البيت حتى صار شناً(١). ١٦٥٣ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن محمد بن موسى بن إبراهيم، عن إسماعيل بن يحيى، عن الليث بن خالد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة رضي الله عنه. قال (١) ((المسند)) (٤١٠)، وكشف ((الآثار)) (١٢٣٦) الحارثي، والخبر أخرجه أحمد ٣٢٧/١، وأبو يعلى (٢٣٣٤، ٢٣٦٤)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١/ ٤٧١، وفي ((شرح مشكل الآثار)) ٢٦١/٤، وابن حبان (١٢٨١)، والطبراني (١١٧٦٥)، والبيهقي ١٨/١، والحازمي في ((الاعتبار)) ص (٥٥) من طرق عن أبي عوانة، عن سماك به. - ٣٣٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس الحافظ: ورواه ابن الأخشيد عن ابن كاس، عن أحمد بن حازم، عن أبي غرزة، عن عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن سماك ابن حرب البكري، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ بشاة مَيْتَة لسودة، فقال: ((ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها)) قال: فسلخوا جلد تلك الشاة، فجعلوه سقاءً في البيت حتى صار شناً(١). باب: طهارة إهاب تم دباغه ١٦٥٤ - أخبرنا صالح بن أحمد القيراطي البغدادي، ثنا إسماعيل ابن يحيى، ثنا الليث بن خالد، عن محمد بن الحسن المزني، عن أبي حنيفة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر))(٢). (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٥٨). (٢) ((المسند)) (٤١١)، و((كشف الآثار)) (١٩١٧) الحارثي، والخبر أخرجه مالك (٣٠٨)، والشافعي ٢٦/١، والطيالسي (٢٧٦١)، والحميدي (٤٨٦)، وابن أبي شيبة ٣٧٨/٨، وأحمد ٢١٩/١، ٢٧٠، ٢٧٩، ٢٨٠، ٣٤٣، والدارمي (١٩١٩، ١٩٩٢)، ومسلم ١٩١/١، وأبو داود (٤١٢٣)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي ١٧٣/٤٧، وابن ماجه (٣٦٠٩)، وأبو يعلى (٢٣٨٥)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١/ ٤٦٩، ٤٧٠، وفي ((شرح مشكل الآثار)) / ٢٦٢، وابن حبان (١٢٨٨، ١٢٨٧)، والدار قطني ١ / ٤٦، والبيهقي ١/ ١٧، والبغوي (٣٠٣) من طرق عن عبد الرحمن بن وعلة المصري، عن عبد الله بن عباس به. - ٣٣٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس باب: ذكاة كل مسك دباغه ١٦٥٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذكاة كل مسك دباغه (١). ١٦٥٦ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، [عن إبراهيم] عن عمر رضي الله عنه، قال: ذكاة كلِّ مسك دباغه (٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ١٦٥٧ - الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد، عن أبيه خالد بن خلي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر(٣)، أنه قال: ((ذكاة كل مسك دباغه)) (٤). ١٦٥٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠٣٠)، والخبر أخرجه عبد الرزاق ١٩٢ عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن أبي وائل، عن عمر أنه سئل عن ميتة فقال: طهورها دباغها. وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ١/ ٢٤ من طريق شعبة، عن محمد بن أبي ليلى، عن أبي بجر، عن أبي وائل عن عمر أنه قال: في الفراء ذكاته دباغه. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٥٢). (٣) في أصول الكتاب: (ابن عمر)، والمثبت من مطبوع ((الآثار)). (٤) (مسند) محمد بن خالد الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (٣٦٠). - ٣٣٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس قال: ذکاة كل جلد دباغه(١). ١٦٥٩ - حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد، قال: أخبرنا عمرو، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: ذکاة کل جلد دباغه(٢). ١٦٦٠ - أخبرنا الحسن، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا أبو شهاب، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: ذكاة مسك دباغه(٣). باب: ما يمنع الجلد من الفساد، فهو دباغ ١٦٦١ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: ما أصلحت به الجلد من شيء يمنعه من الفساد فهو له دباغ(٤). (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠٣٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٢٨٠) من طريق المغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: دباغ الميتة طهورها. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٠٥). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٦٢٤). (٤) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (١٠٣١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٩٤) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: سألته عن الرجل تكون له الإبل والبقر والغنم، فتموت فتدبغ جلودها، قال: يبيعها أو يلبسها. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٢٨٠) من طريق المغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: دباغ الميتة ظهورها. - ٣٣٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس ١٦٦٢ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: كلُّ شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ (١). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ١٦٦٣ - حدثنا محمد بن الحسن البلخي، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: كل شيء يمنع الجلد من الفساد إذا دبغته فهو له دباغ (٢). ١٦٦٤ - حدثنا محمد بن علي بن الحسن الترمذي، قال: حدثنا العباس بن زرارة، قال: حدثنا نصر بن باب، قال: سمعت إبراهيم بن طهمان، يخبر عن أبي حنيفة في الجلد إذا دبغ بأي شيء دبغ بالتراب، أو بالملح، أو ييس بنفسه، فمنعه ذلك عن الفساد، فهو له دباغ(٣). ١٦٦٥- حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا يحيى بن عثمان المصري، قال: حدثنا حرملة بن یحیی، قال حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، عن النعمان بن ثابت، عن حماد، عن النخعي رحمة الله عليهم، أنه قال: ما أصلحت الجلد (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٥٣). (٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٨٩١). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٤٣٤). - ٣٣٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الخامس من شيء يمنعه الفساد فهو له دباغ، قال الليث بن سعد: وذلك رأي(١). ١٦٦٦ - حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت عبدان، قال: أخبرنا أبو حمزة السكري، قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله عليهم، يقول: إذا ملّحته، أو شمّسته، أو ترّبته، فإن ذلك دباغه، يعني في جلد الميتة(٢). باب: مَن لايرى بأساً بجلود السباع والنمر ١٦٦٧ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، أنه رأى على إبراهيم قلنسوة ثعالب، وكان لا یری بأساً بجلود النمر(٣). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (١) (كشف الآثار)) للحارثي (١٢٤٩ -٢١٨٠). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٦٣٦). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٥١)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٢٢٥) من طريق الثوري، وابن أبي شيبة (٢٥٣٥٤) من طريق ابن فضيل، وابن سعد ٢٦٠/٦ من طريق الثوري، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت على إبراهيم قلنسوة مكفوفة بثعالب أو سمور، والسياق لابن أبي شيبة. وأخرجه عبد الرزاق (٢٢٩) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: لا بأس بجلود السباع تباع ويركب عليها وتبسط. - ٣٤٠ -