النص المفهرس
صفحات 241-260
٢٦ - كتاب الكراهة ٢٤١ ٤ - باب الرجل يمر بالحائط أقالوا: وقد روى، عن أبى سعيد الخدرى فى غير هذا الحديث، ما يدل على أن الإباحة المذكورة فى هذا الحديث، هي على الضرورة. ٦٦٢٨ - فذكروا ما حدّثا فهد، قال: ثنا فحول بن إبراهيم، قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الله بن عصمة قال: سمعت أباسعيد الخدرى يقول: إذا أرمل القوم فصبحوا الإبل، فلينادوا الراعى ثلاثاً، فإن لم يجدوا الراعى، ووجدوا الإبل، فليتصبحوا (١) لبن الراوية، إن كان فى الابل راوية، ولاحق لهم فى بقيتها، فإن جاء الراعى، فليمسكه رجلان ولا يقاتلوه ، ويشربوا ، فإن كان معهم دراهم ، فهو حرامٌ عليهم إلا بإذن أهلها . ففي هذا الحديث ، دليل على أن ما أبيح من ذلك فى هذا الحديث الأول ، إنما هو على الضرورة . ،وقد جاء عن رسول الله ◌ُبتع فى غير هذا الحديث ، ما يدل على هذا المعنى أيضاً ... ٦٦٢٩ - حدّثًا ربيع الجيزى قال: ثنا إسحاق بن بكر بن مضر، قال: ثنا أبى، من يزيد بن الهاد، عن مالك ابن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله عَ ◌ّ يقول ((لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أيحب .. أحدكم أن يؤتى معاً(٢) مشربته، فيكسر خزانته، فيحمل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يمتلبن أحدكم ماشية امرئء إلا بإذنه. ٦٦٣٠ - حّشا بكار قال: تنا مؤمل بن إسماعيل قال: ثنا الثورى عن إسماعيل بن أميّة عن نافع عن ابن عمر عن النبى مُّ مثله . ٦٦٣١ - حدّثْ] ابن أبى داود قال: ثنا محمد بن الصبّاح قال: ثنا شريك بن عبد الله عن عبد الله بن عصم قال سمعت أبا سعيد الخدرى رفعه قال: لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها. ٦٦٣٢ - حدّشا ابن مر زوق قال حدثنا أبو عاصى العقدى قال: ثنا سليمان بن بلال عن سهيل عن عبد الرحمن ابن سعد عن أبي حميد الساعدى أن النبى عَلَّه قال: ((لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه) قال وذلك لشدة ما حرم الله على المسلمين من مال المسلم. ٦٦٣٣ - حدّثنا ربيع الجيزى قال: ثنا إصبع بن الفرج قال: ثنا حاتم بن إسماعيل قال: ثنا عبد الملك بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عمارة بن حارثة (٣) عن عمرو بن يثربي(٤) قال خطبنا رسول الله لم فقال ((لا يحل لامرىء من مال أخيه شىء إلا بطيب نفس منه)) قال: قلت يارسول الله، إن لقيت غنم ابن عمى ، آخذ منها شيئاً ؟ فقال ((إن لقيتها تحمل شغرة وزناداً بخبت الجميش(٥) فلا تهجها). فهذه الآثار التى ذكرنا، تمنع ما توهم من ذهب فى تأويل الحديث الأول، إلى ماذكرناه. (١) وفى نسخة ( فليصيحوا) . (٢) قوله ( معا) يعنى أن كلمة (بؤقى) قد رويت مبدوءة بالماء والياه (٣) وفى الساعة ( حرائة ) (٤) وفى نسخعة (بن يترى ) (٥) وفق ضخمة (شعره ورباد الحب الحميش ) ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٤٢ ٤ - باب الرجل يمر بالحائط ولو ثبت ماذهب إليه من ذلك، لاحتمل أن يكون ذلك الحديث، كان فى حال وجوب الضيافة، حين أمر رسول الله عَ ل بها، وأوجبها للمسافرين ، على من حلوا به . ٦٦٣٤ - فإنه حدّثنا ابن مر زوق قال: ثنا بشر بن معمر، ووهب بن جرير، قالا: ثناشعبة ، عن منصور، عن الشعبى، عن المقدام، أبى كريمة، قال: قال رسول اللهور لم دليلة الضيف(١) حق واجب على كل مسلم، فإن أصبح بغنائه ، فإنه دٹ"، إن شاء اقتضاه ، وإن شاء ركه)) . ٦٦٣٥ - حدثنا بكار قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، فذكر بإسناده مثله. ٦٦٣٦ - حدّثُمْا نصر بن مر زوق قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا وهيب (٢) عن منصور، فذكر بإستاده مثله. ٦٦٣٧ - حدّثْا فهد قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، أن أبا طلحة حدثه، عن أبى ◌ُريره، عن النبي ◌َّه قال: (( أيما ضيفٍ نزل بقومٍ، فأصبح الضيف محروماً، فله أن يأخذ بقدر قراه، ولا حرج عليه)). ٦٦٣٨ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثناعمى، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن نعيم بن زياد، عن أبى هريرة، عن التى تَّ ، مثله . ٦٦٣٩ - حدثنا ابن أبى داود، قال: ثنا أبو مسهر، قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن الزبيدى، عن مروان بن دوية أنه حدثه، عن عبد الرحمن بن أبى عوف الجرشى، عن المقدام بن ممدى كرب، أنّ رسول الله عَ لثم قال «أيما رجل ضاف بقوم ، فلم يقرؤه ، كان له أن يعقبهم بمثل قراه)) (٤). ٦٦٤٠ - حدّشا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخبر عن عقبة بن عامر قال: قلنا يا رسول الله، إنك تبعثنا فنمر يقوم [فلا يأمرون لنا بحق الضيف]. قال (( إن نزلتم يقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف،" فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، نفذوا منهم حتى الضيف الذی ینبغی ) . فأوجب ◌َ ◌ِّ، الضيافة فى هذه الآثار، وجعلها دَبناً وجعل للذى وجبت له أخذها، كما يأخذ الدين. ثم نسخ ذلك . ٦٦٤١ - فمه روى فى نسخه، ماحدّشا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا سليمان بن المغيرة، قال: ثنا ثابت، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: ثنا المقداد بن الأسود قال: جئت أنا وصاحب لى، قد كادت أن تذهب أسماعنا . وأبصارنا من الجوع ، جعلنا نتعرض للناس فلم يضغنا أحد فأتيناً الغِنَّ فقلنا: يا رسول الله، أصابها جوعٌ شديدٌ ، فتعرضنا للناس فلم يصلنا أحد فأتبناك. (١) وفى نسخة ((الضيفة» (٢) وفى نسخة (وهب ) (٣) وفى نسخة ( قرائه) ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٤٣ ٥ - باب لبس الحرير فذهب بنا إلى منزله، وعنده أربعة أعنز، فقال: (( يا مقداد، احلبهن، وجزّءٍ الابن لكل اثنين جزءاً)» وذكر حديثاً طويلا . ٦٦٤٢ - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال. ثنا حماد، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن المقداد ابن عمرو ، قال : قدمت المدينة أنا وصاحب لى ، ثم ذكر مثله . أفلا ترى أن أصحاب رسول الله عَ لّه لم يضيفوم، وقد بلغت بهم الحاجة إلى ما ذكر فى هذا الحديث، ثم لم يعتفهم رسول الله ومحمد على ذلك. فدل ما ذكرنا، على نسخ ما كان أوجب على الناس من الضيافة . وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا، عن رسول الله ريّ (( مال المسلم على المسلم، كحرمة دمه)). ٦٦٤٣ - وقد حدّثنا ربيع(١) قال: ثنا أسد قال: ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده(٢) أنه سمع النبىِ وَى يقول: ((لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جاداً، وإذا (أخذ أحدكم)(٣) عصا أخيه، فليردها إليه)» . ٦٦٤٤ - وقد عمل أصحاب رسول الله وَ ◌ّةٍ فى الضيافة، بما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبان بن يزيد العطار، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير قال: ثنا عبد الرحمن، مولى سعد بن أبى وقاص قال: كنت مع سعد ابن أبى وقاض فى سفر، فآوانا الليل إلى قرية دهقان، وإذا الإبل عليها أحالها . فقال لى سعد ((إن كنت تريد أن تكون مسلماً حقاً، فلاتأكل منها شيئا)» فيتنا بائعين. فهذا سعد يقول: ((إن سرّك أن تكون مسلما حقاً، فلا تأكل منها شيئاً)) فلا يكون ذلك إلا وقدثبت عنده، حقيقة علمه به، إذ كان عنده من أمور الإسلام، ولم يأخذ أهل القرية بحق الضيافة. فذلك دليل أنه لم تكن - حينئذ - الضيافة واجبة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ٥ -باب لبس الحرير ٦٦٤٥ - حرّشْ فهد قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال حدشى الليث بن سعد، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة أن رسول الله وَّل قدمت عليه أقبية، فبلغ ذلك أبى مخرمة، فقال: يا بنىّ، إنه قد بلغنى أن رسول اللهوللم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها ، فاذهب بها إليه . قال: فذهبنا، فوجدنا رسول اللّه عَّة فى منزله فقال لى أبى: يا بنى ، أدع لى رسول الله فقال المسور: فأعظمت ذلك، وقلت: أدعو لك رسول الله عَ لٍَّ؟ !!. فقال(٤): يا بنی ، إنه ليس مجبار . (١) هو المؤذن . (٣) وفى نسخة بدل ما بين القوسين ((أحدكم أحد)): (٢) هو صیفي بن عائذ. (٤) فى نسخة (( ((ل)). ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٤٤ ٥ - باب لبس الحرير فدعوت رسول الله وَج، تخرج وعليه بعباء من ديباج ( مزر بذهب فقال)(١) ((با مخرمة، هذا خبأته لك)) فأعطاه إياه. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا لا بأس بلبس الحرير، للرجال والنساء ، واحتجوافى ذلك بهذا الحديث . وخالفهم فى ذلك آخرون، فكرهوا لبس الحرير للرجال، واحتجوا فى ذلك بالآثار المتواترة المروية، فى الهي عنه، عن النى زَربيّة. ٦٦٤٦ - فنها، ما حّشْا يزيد بن سنان، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبى، عن قتادة، عن عامى الشعبى، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب بالجابية، فقال: ((نهى فى اللهعزَ ◌ّ}، عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع . ٦٦٤٧ - مّشْا يزيد قال: ثنا معاذ، قال: ثنا أبى، عن قتادة، عن أبى عثمان النهدى، عن عمر بن الخطاب قال: (نهانا رسول الله تَ ع عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع. ٦٦٤٨ - مّثنا يزيد بن سنان قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا عاصم الأحول، عن أبى عثمان النهدى قال: قال عمر بن الخطاب ((إياكم والحرير، فإن رسول الله وَ لله قد نهى عنه وقال: ((لا تلبسوا منه إلا ما كان هكذا)) وأشار رسول الله وم لائع بأصبعيه. ٦٦٤٩ - حدّثْا حسين بن نصر قال: سمعت يزيد بن هارون، فذكر بإسناده مثله. ٦٦٥٠ - صّهمْا يزيد قال: تنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبى عثمان النهدى، قال: أتانا كتاب عمر، وأنا بأذربيجان، مع عتبة بن فرقد أن رسول الله ويتم نهانا عن لبس الحرير إلا هكذا ، قال: فأعلمنا أنها الأعلام. ٦٦٥١ - حدّثْا ابن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن جميل بن مرة، عن أبى الوضىء قال: رأيت عليّاً، ورآى على رجل برداً يتلألأ فقال: ((فيه حريراً)»، فقال: نعم فأخذه، فجمع صنفيته بين أصبعيه فشقه فقال: ((أما إنى لم أحسدك عليه، ولكن سمعث رسول الله عم ◌ّله نهى عن الحرير)». ٦٦٥٢ - حدّثْا ابن مرزوق قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد (٣) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر قال: يا رسول الله إنى مررت بمطارد، أو بلبيد، وهو يعرض عليه حُلة حرير، فلو اشتريتها للجمعة وللوفود . فقال رسول الله وَّ (( إنما يلبس الحرير فى الدنيا، من لا خلاق له فى الآخرة)). ٦٦٥٣ - حّها يونس قال: ثنا ابن وهب، أن مالكا حدته عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله مثل نحوه غير أنه لم يذكر، مطارداً ، ولا لبيداً. (١) وفى نسخة بدل مانين القوسين ( من دور قال ) (٢) وفى فيضة ( عن يزيد ) ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٤٥ ٥ - باب لبس الحرير ٦٦٥٤ - مرّشا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس، وعمرو، عن ابن شهاب، عن سالم ، عن أبيه، عن النبى ◌َّلحل مثله، وذكر أن الرجل عطارد، أولبيد . ٦٦٥٥ - حدّثْا ابن أبى داود، قال: ثنا أبو معمر قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: ثنا يحيى بن أبى إسحاق قال : قال لى سالم بن عبد الله: ما الإستبرق ؟. قلت : ماغلظ من الديباج ، وخشز منه . فقال سمعت عبد الله بن محمد يقول: رآى عمر بن الخطاب على رجل حلة من إستبرق، فأتى بها فقال: يارسول الله، اشتر هذه، فالبسها لوفد الناس، إذا قدم عليك. فقال: ((إنما يلبس الحرير، من لاخلاق له)) قال: فمضى لذلك ما مضى. ثم إن رسول الله عَ لّه، بعث إليه ◌ُحلة فأتاه بها فقال: يارسول الله ، بعثت إلىّ بهذه، وقد قلت فى مثل هذا ما قلت ؟. فقال ((إنما بعثت إليك بها لتصيب بها مالا)). وكان عبد الله بن عمر يكره الْعَلَمَ فى التوب من أجل هذا الحديث. ٦٦٥٦ - حّثْا ابن مر زوق قال: ثنا وهب، قال: ثنا أبى قال: سمعت الصقعب بن زهير، يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمر قال: أتى رسول الله مَّل أعرابى، عليه حبة مكفوفة بحرير ، أو قال: مزررة بدیباج ، فقام إليه رسول الله ملت مغضبا وأخذ بمجامع جبته فجذبها به تم قال « لاأرى عليك ثياب من لا يعقل)) وهو حديث طويل، فاختصرنا منه هذا المعنى . ٦٦٥٧ - حدّثْ سليمانُ بن شعيب قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا هام، عن قتادة، عن أبى شيخ الْهُنَالي(١) قال: كنت فى ملا من أصحاب النبي ◌َّالفم عند معاوية فقال: أنشد كم الله ، هل تعلمون أن رسول الله (ێ نهى عن لبس الحرير؟ قال: قالوا ((اللهم نعم)) قال: وأنا أشهد. ٦٦٥٨ - حدّثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال : ثنا همام ، فذ کر بإستاده مثله . ٦٦٥٩ - حدّشْ) محمد قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أخبر نى حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، أن رسول الله مَّة قال ((إنما يلبس الحرير ، من لا خلاق له). ٦٦٦٠ - حدّثْأ محمد بن حميد قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا يحيى بن حمزة، قال: ثما الأوزاعى، قال: حتّشى يحيى بن أبي كثير، قال: ثنا حمران، قال: حج معاوية، فدعا نقراً من الأنصار فى الكعبة فقال ((أنشدكم الله، ألم تسمعوا أن رسول الله عَّةٍ، نهى عن ثياب الحرير؟ فقالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد. ٦٦٦١ - مرّشْا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصى العقدى، قال: ثنا شعبة، عن الحكم ، عن ابن أبى ليلى مثال: استسقى ◌ُحذيفة بالمدائن (٣) فأتاه دهقان بإناء من فضة، فرى به ثم قال ((إنى كنت نهيته عنه فأبى أن ينتهى، (٢) وفى نسخة ((بالمدينة)) (١) بضم الهاء وتخفيف النون . ٠٠ ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٤٦ ٥ - باب لبس الحرير إن رسول الله تلق نهى عن الشرب (١) فى آنية الذهب والفضة، وعن لبس الحرير والديباج)» وقال « دعوه لهم فى الدنيا، وهى لكم فى الآخرة)). ٦٦٦٢ - حدّثنا أبو بكرة قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، مثله. ٦٦٦٣ - حّشا علي بن شيبة قال: ثنا أبو غسّان، قال: ثنا مسعود بن سعد الجعفى، عن يزيد بن أبى زياد، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، مثله . ٦٦٦٤ - حدّشا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو إسحاق الضرير، قال: ثنا ابن عون، عن مجاهد ، عن ابن أبى ليلى ، مثله . ٦٦٦٥ - حدّثْا ابن مر زوق، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عمر بن سعيد، عن أبيه، عن على بن عبد الله، عن أبيه عن معاوية قال ((نهى رسول الله عَ ل، عن لبس الحرير والذهب)). ٦٦٦٦ - مّثنا أبو بكرة قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبى التياح، عن رجل من بنى ليث عن عمران ابن حصين أن رسول الله عليه، نهى عن لبس الحرير. ٦٦٦٧ - مّثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد قال: ثنا أبو التياح، عن حفص (٢) اليثى، عن عمران بن حصين، عن رسول الله حمد الله ، مثله . ٦٦٦٨٠ - حدّثنا ابن أبى داود قال: ثنا عياش الرقام، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد عن مطر عن الحسن، عن ـ4 عمران بن الحصين (٣) قال: قال رسول اللهعزَّ ((لا ألبس القميص المكفف بالحرير)) وأومى الحسن إلى جيب قيمه . ٦٦٦٩ - حدّمْا عبد الغنى بن أبى عقيل قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، ح. ٦٦٧٠ - وحدّشا ابن مرزوق قال: ثنا أبو داود، ووهب قالا ثنا شعبة، عن الأشعث بن أبى الشعثاء، عن معاوية ابن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله وَالله عن لبس الحرير والديباج، والشرب فى آنية الذهب والفضة . ٦٦٧١ - حدّثْا محمد بن النعمان قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا حماد بن زيد، عن ثابت البنانى، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: قال: محمد عَّ ((من لبس الحرير فى الدنيا، لم يلبسه فى الآخرة)). ٦٦٧٢ - حرّشْا بكار قال. ثنا أبو داود قال: ثنا هشام بن أبى عبد الله، عن قتادة، عن داود السراج، عن أبى سعيد الخدرى، أنّ رسول الله بَ له قال ((من لبس الحرير فى الدنيا، لم يلبسه فى الآخرة ولو دخل الجنة يلبسه أهل الجنة ، ولا يلبسه هو » . ٦٦٧٣ - حدّثْاً ابن أبى داود قال: ثنا أبو معمر قال: ثنا عبد الوارث: قال: ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس (١) وفى نسخة « شراب». (٢) وفى نسخة ( جفعر ) (٣) وفى نسحة ( حصين) ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٤٧ ٥ - باب لبس الحرير قال: قال رسول الله عَ ب ((من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة)). ٦٦٧٤ - حدّثُمْا مبشر بن الحسن، قال: ثنا أبو عامر العقدى، قال: ثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، وسألته عن الحرير فقال: سمعت أنسا فقلت: عن النبى معَّ؟ فقال: سديدا (١)، ثم ذكر مثله. ٦٦٧٥ - حدّشْا يونس، قال: ثنا أسد قال ثنا: شعبة عن حميد الطويل، عن أنس قال: كنا نتحدث بذلك. ٦٦٧٦ - مّمْا يونس وبحر قال يونس: أخبرنا ابن وهب، وقال بحر: ثنا ابن وهب قال: أخبرنى عمر وبن الحادث أن هشام بن أبى رقية اللخمى حدثه قال: سمعت مسلمة بن ◌ُخَلَّدٍ بخطبُ وهو يقول ((أما لكم فى القطن، فى الكتان، ما يغنيكم عن لبس الحرير؟ وهذا فيكم رجل، يخبر عن رسول الله عَبه، قم باعقبة)). فقام عقبة بن عامر فقال: سمعت رسول الله مَ ◌ّ يقول ((من لبس الحرير فى الدنيا حرمه(٢) أن يلبسه فى الآخرة )) . ٦٦٧٧ - حدّثنا محمد بن حميد بن هشام قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنى يحيى بن حمزة، عن الوليد بن. السائب أن الوليد، أبا(٣) عمار، قال: ثنا أبو أمامة أنه سمع رسول الله عَّ يقول ((لا يلبس الحرير فى الدنها إلا من لاخلاق له )) . ٦٦٧٨ - حدّثْا حسين بن نصر ومحمد بن حميد قالا: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا يحيى بن حمزة، قال: حدّشن زيد بن واقد، أن خالد بن عبد الله بن أبى حسين(٤) حدثه قال: حدثى أبو هريرة أن رسول الله عَ ل قال: « من لبس الحرير فى الدنيا، لم يلبسه فى الآخرة ومن شرب الخمر فى الدنيا، لم يشربه فى الآخرة، ومن شرب فى آنية الفضة والذهب ، لم يشرب بهما فى الآخرة ». ثم قال (( لباس أهل الجنة، وشراب أهل الجنة، وآنية أهل الجنة)). فلى هذه الآثار المتواترة، الَّنهىُ عن لبس الحرير . فاحتمل أن يكون نسخت مافيه الاباحة للبسه ، واحتمل أن يكون مافيه الاباحة هو الناسخ . فنظرنا فى ذلك ، لنعلم الناسخ من ذلك ، من المنسوخ . ٦٦٧٩ - فإذا ابن أبى داود قد حدّثْ، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف، قال: ثنا ابن سواء، عن سعيد، عن قتادة عن أنس، أن أكيدر دومة، أهدى إلى التى ◌َالله ◌ُحبّة من سندس، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها، فعجب الناس منها. فقال (( والذي نفسي بيده، لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة،"أحسن من هذه)). ٦٦٨٠ - حدّشْا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبر نى ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن يزيد بن أبى حبيب، (١) وفى نسخة ( شداد ) (٣) وفى نسخة ((بن)) (٢) وفى نسخة ( حرام ) (٤) وفى نخة (حسين)). ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٤٨ ٥ - باب لبس الحرير عن أبى الخير، أنه سمع عقبة بن عامر يقول: خرج علينا رسول الله عمَّه ذات يوم، وعليه فَرُّوج حرير، فعلى فيه ، ثم انصرف فنزعه، وقال ((لا ينبغي لباس هذه للمتقين)). ٦٦٨١ - حّشْ) أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم قال: حدّشى عبد الحميد بن جعفر (١) قال: ثنا يزيد بن أبى حبيب وذكر بإسناده مثله . ٦٦٨٢ - حدّشا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى الغير، عن عقبة ابن عامر أنه قال: أُهْدِىَ إلى رسول اللهوَ للم فروج حرير، فلبه، ثم ذكر مثله . فدات هذه الآثار أن لبس الحرير كان مباحاً، وأن الَّنهىَ عن لبسه، كان بعد إباحته، فعلمنا أن ماجاء في النهى عن لبسه ، هو الناسخ لما جاء فى إباحة لبسه . وهذا أيضاً ، قول أبى حنيفة، وأبى يوسف، ومحمد ، وأكثر العلماء . ٦٦٨٣ - وقد رُوِىَ عن أصحاب رسول الله عَ ◌ّ فى ذلك، ما مرّشْا أبو بكرة، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه أن عمه إسماعيل بن عبد الرحمن، دخل مع عبد الرحمن، على عمر ، وعليه قميص من حرير، وقلبان من ذهب، فشق القميص، وفك القلبين وقال «إذهب إلى أمك)». ٦٦٨٤ - حدّشْا أبو بكرة قال: ثنا [أبو] أحمد، قال: ثنا مسعر، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن عامر، عن سويد بن غفلة قال: أتينا عمر، وعلينا من ثياب أهل فارس، أو قال: كرى فقال ((برح الله هذه الوجوه)) فرجعنا فألقيناها، ولبسنا ثياب العرب، فرجعنا إليه فقال (( أنتم خير من قوم أنونى، وعليهم ثياب قوم، أو رضيها الله لهم ، لم يلبهم إياها ، لا يصلح، أو لا يحل، إلا أصبعين أو ثلاثاً أو أربعا)» يعنى : الحرير. ٦٦٨٥ - صّشْا أبو بكرة قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن سميع، عن مسلم البطين، عن أبى عمرو السيباني قال : رأى على بن أبى طالب على رجل ، جبة فى صدره لينة من ديباج . فقال له على ((ما هذا الشىء، الذى تحت لحيتك؟)) فجعل الرجل ينظر فقال له رجل: إنما يعنى، الديباج. ٦٦٨٦ - حّشْا أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن صفوان بن عبد الله ابن صفوان قال : استأذن سعد بن أبى وقاص، على ابن عامر، وتحته مرافق من حرير ، فأمر بها فرفعت فدخل عليه سعد، وعليه مطرف، شطره حرير . فقال له ابن عامر: يا أبا إسحاق ،، استأذنت علىَّ وتحتى مرافق من حرير، فأمرت بها فرفعت. فقال: نعم الرجل أنت، يا ابن عامر، إن لم تكن من الذين قال الله عز وجل أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِى حَيَتِيكُمُ الذُّنْيَا وَاسْتَمْتَمْتُمْ بِهَا)) لِأَنْ أَضطجع على جمر الفضاء، أحب إلىّ من أن أضعطجع على مرافق حرير . قال ((فهذا عليك مطرف، شطره خز، وشطره حرير)) قال: إنما يلى جلدى منه الخَزّ، (١) وفى نسخة ( عمر ) . ......... ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٤٩ ٥ - باب لبس الحرير ٦٦٨٧ - حرّشا أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طلق بن حبيب، قال: قلت لابن عمر: أرأيت هذا الذى تقول فى هذا الحرير، أشيء سمعته من رسول اللهحم ، أو وجدته فى كتاب الله عز وجل ؟ . قال: ماوجدته فى كتاب الله، ولاسمعته من رسول الله عملية، ولكنى رأيت (١) أهل الإسلام يكرهونه. ٦٦٨٨ - حدّشْا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا يزيد بن ن زريع، عن عبد الله بن عون ، قال: لا أعلمه إلا قال عن الحسن قال: دخلنا على ابن عمر بالبطحاء فقال له رجل: إن ثيابنا هذه، بخالطها الحرير. قال: « دعوه، قليله وكثيره )). قال أبو جعفر: فذهب ذاهبون إلى أن أحرم من ذلك، فقد دخل فيه النساء والرجال جميعاً، واحتجوا فى ذلك بقول النبي ◌َل ((من لبسه فى الدنيا، لم يلبسه فى الآخرة)) ولم يخص فى ذلك الرجال دون النساء. قالوا: قد رأينا آنية الذهب والفضة، حرمت على المسلمين، لأنها آنيات الكفار ، فاستوى فى ذلك النساء والرجال . فكذلك الحرير، لم حرم على المسلمين، لأنه لباس الكفار، استوى فيه الرجال والنساء جميعاً . فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول ، أنه قد ◌ُهِىَ من لبس الثياب المصبغات وقيل: إنها لباس الكفار)). ٦٦٨٩ - وروى عن رسول الله عَلَه فى ذلك، ما صرّحْمًا محمد بن خزيمة، قال: ثنامسدد، قال: ثنا يحى، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد ابن معدان، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن عمرو: أن التى ◌َ ◌ّ رآى عليه ثوبين معصفرين قال ((هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها (٢))). ٦٦٩٠ - حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا هرون بن إسماعيل الخزاز، قال: ثنا على بن المبارك، قال: ثنا يحيى، فذكرٍ بإسناده مثله. ففى هذا الحديث أن الثياب المصبغة ، ثياب الكفار . فنظرنا فى ذلك، هل حرم لبسها لهذه العلة ، على النساء أم لا ؟ ٦٦٩١ - فإذا سليمان بن شعيب قد حدّثنا، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا عمارة بن زاذان، عن زياد الميرى، عن أنس ابن مالك، قال: جاء رجل إلى النبي ◌ُ ◌ّهو عليه ثوب معصفر فقال له «لو أن ثوبك هذا كان فى تنور، لكان خيراً لك)) فذهب الرجل فجعله تحت القدر، أوفى التنور، فأتى التى تَ ◌ّ قال ((ما فعل ثوبك؟)) قال: صنعت به ما أمرغنى . فقال له رسول الله تَ اقلهما بهذا أمرتك، أَوَلاَ ألقيته على بعض نسائك»؟. (١) وفى نسخة ( من ). (٢) وفى السنة «تلبموها. ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٥٠ ٥ - باب لبس الحرير فكان ذلك التحريم على الرجال ، دون النساء. ٦٦٩٢ - وقد روى فى ذلك عن أصحاب رسول الله ربيعه، ما حدش أبو حازم، عبد الحميد بن عبد العزيز، قال: ثنا بندار، قال ثنا ابن أبى عدى، هن سعيد بن أبى عروبة، عن أبى معشر، هن إبراهيم النخعى قال: دخلت على عائشة ، فرأيت عليها ثياباً مصبغة . ٦٦٩٣ - حّشا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم قال: أخبرنى ابن جريج، عن موسى بن عقبة قال: كانت أم سلمة، وعائشة ، وأم حبيبة ، يلبسن المعصفرات . ٦٦٩٤ - حدّشا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير، أنه سمع جابراً بقول لأهله : لا تلبسوا ثياب الطيب ، وتلبسوا التياب المعصفرة من غير الطيب . ٦٦٩٥ - حدّشا يونس قال: ثنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبى بكر الصديق أنها كانت تلبس الثياب العصفرات وهي محرمة ، ليس فيهن زعفران . ٦٦٩٦ - حدّشْ يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرنى يحيى بن عبد الله بن سالم، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : ما رأيت أسماء لبست إلا المعصفر، حتى لقيت الله عز وجل، وإن كانت لتلبس الثوب يقوم قياماً من العصفر . فا يفكرون أن يكون الحرير كذلك، فيكون لبسه مكروهاً للرجال، غير مكروه النساء . فإن قالوا لنا : فلم لا تشبهون حكم لباس الحرير فى هذا الباب، بحكم استعمال آنية الذهب والفضة؟ قيل لهم: لأن الثياب المصبغة هى من اللباس، وكذلك ثياب الحرير والديباج والذهب والفضة، هما من الأواني واللباس، بعضه ببعض ، أشبه منه بالآنية . وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، رجهم الله تعالى . ٦٦٩٧ - وقد روى فى ذلك أيضاً من النبى تَل، ما حّشْ ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الصعبة، عن رجل من محمدان يقال له ((أفلح)) عن ابن زُرير أنه سمع على ابن أبى طالب يقول: إن فِيَ الله عَّ، أخذ حريراً فى يمينه، وأخذ ذهباً فجعله فى يساره ، ثم قال ((إن هذين حرام على ذكور أمتى )) . ٦٦٩٨ - حدّشْا حسين بن نصر، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد العزيز بن أبى الصعبة، عن أبى أفلح، عن عبد الله بن زرير الغافقي، عن على بن أبى طالب عن النبى معَّ، مثله. ٦٦٩٩ - صّها فهد قال: تنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنى ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عبد العزيز بن أبى الصعبة القرشى، عن أبى على الهمدانى، عن عبد الله بن زُرَير قال: سمعت على بن أبى طالب يقول ((خرج علينا رسول الله ◌َّ، وفى إحدى يديه ذهب، وفى الآخرى حرير، فقال («هذان حرامٌ على ذكور أمتى وحِلُّ لا نائها)). ٦٧٠٠ - مّخْا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا يزيد بن أبى حبيب أن عبد العزيز ين. أبى الصعبة القرشى حدثه، ثم ذكر بإسناده مثله. ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٥١ ٥ - باب لبس الحرير ٦٧٠١ - حدّشا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرنى عبد الرحمن بن زياد بن أنهم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلإر، مثله. ٦٧٠٢ - حرشا إبراهيم بن منقذ، وصالح بن عبد الرحمن، قالا: ثنا المقرىء عن عبد الرحمن بن زياد، فذكر بإستاده مثله . ٦٧٠٣ - حرّشْا ابن أبي عمران، وابن أبى داود، وعلى بن عبد الرحمن، وأبو زرعة الدمشقى، ومحمد بن خزيمة، قالوا : ثنا سعيد بن سليمان الواسطى ، عن عباد بن العوام، قال: ثنا سعيد بن أبى عروبة، قال: حدّشن ثابت بن أرقم، قال: حدثتنى عمتى أنيسة بفت زيد بن أرقم، عن أبيها، زيد بن أرقم عن رسول الله محمد له ، مثله وزاد على بن عبد الرحمن ((فقال له رجل: إنك لتقول هذا، وهذا أمير المؤمنين على بن أبى طالب ينهى عنه، قالت: وكان فى يدى قلبان من ذهب، فقال ((ضعيهما)) وركب حميراً له، فانطلق ثم رجع، فقال ((أعيديهما)) فقد سألته، فقال (( لا بأس به)). ٦٧٠٤ - حّشْا ابن أبى داود قال: ثنا ابن أبى مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب قال: حدّشى الحسن بن ثوبان، وعمرو بن الحارث ، عن هشام بن أبى رقية، قال: سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر (قم ، تحدث الناس بما سمعت من رسول الله وَ الله)، يعنى: فقام عقبة فقال: سمعت رسول اللهعَ ◌ّه يقول (( من كذب مَلَىّ متعمدا فليتبوأ بيته من جهنم (١))). وسمعت رسول الله ◌ِّ له يقول ((الحرير والذهب، حرامٌ على ذكور أمّى، يحلُّ لا ناتهم)). ٦٧٠٥ - حّشْا محمد بن خزيمة قال: ثنا الحجاج بن المنهال الأنماطى، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله ابن ممر ، عن نافع، عن سعيد بن أبى هند، عن أبى موسى الأشعرى، عن النبي ◌ُ ◌ّعى أنه قال ((الحرير والذهب، حلالٌ لا ناث أُمّى، حرام على ذكورها » . ٦٧٠٦ - مرّشْا فهد، قال: ثنا ابن أبى مريم، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: أخبر نى عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن أبيه، عن أبى موسى الأشعرى، عن النبى معَّة ، مثله . فبيّن فى هذه الآثار، من قصد إليه بالنهى فى الآثار الأول، وأنهم الرجال دون النساء . فقال الآخرون: فقد روى عن ابن عمر، وابن الزبير أنهما جعلا قول النبى معَّ ((من لبس الحرير فى الدنيا، لم يلبسه فى الآخرة» على الرجال والنساء . ٦٧٠٧ - وذكروا فى ذلك، ما حدّشْا أبو بكرة قال: ثنا أبوداود قال: ثنا هشيم، عن أبى بشر، عن يوسف من ماهك قال : سألتُ امرأة ابن عمر قالت : أتحلى بالذهب ؟ . قال: نعم ، قالت: فما تقول لى فى الحرير؟ قال: يكره ذلك، قالت: ما يكره؟ أخبرنى، أحلال هو ، أم حرام؟ قال: كُنَّا نتحدث أن مَن لبسه فى الدنيا، لم يلبسه فى الآخرة . (١) وفى نسخة ((مقعده من النار)) . ٢٦٠ - كتاب الكراهة ٢٥٢ ٥ - باب لبس الحرير ٦٧٠٨ - حدّشْا سليمان بن شعيب قال: ثنا خالد بن نزار، قال : ثنا عبد العزيز ابن أبى روّاد ، عن نافع، عن ابن عم أنّ إمرأة سألته عن لبس الحرير، فكرهه. فقالت: ولِمَ ؟ فقال لها: أما إذْ أَبِيْتٍ فسأخبرك، كنّا نقول، من لبسه فى الدنيا، لم يلبسه فى الآخرة. ٦٧٠٩ - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرنى أبو ذبيان، قال: سمعت ابن الزبير يخطب يقول (( يا أيها الناس، لا تلْمِسوا نساءكم الحرير، فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ور يقول ((من لبس الحرير فى الدنيا، لم يلبسه فى الآخرة)». قال ابن الزبير: وأنا أقول، من لم يلبسه فى الآخرة ، لم يدخل الجنة، لأن الله عز وجل قال (( وَلِباً سَهُمْ فيهاَ حَرِير». ٦٧١٠ - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: حدثى الأزرق بن فيس الحاوفى قال: سمعت عبدالله بن الزبير يخطب يوم التروية وهو يقول ((يا أيها الناس لا تَلُبسوا الحرير ولا تُلْبِوهُ نساءكم ولا أبناءكم، فإنه من لبسه فى الدنيا، لم يلبسه فى الآخرة». ٦٧١١ - وذكروا فى ذلك أيضاً، عن النبى معَّه، ما حّشْا بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبر نى عمرو ابن الحارث، أن أبا عُثّانة المغافرى حدثه، أنه سمع عقبة بن عامر الجهنى يخبر أن رسول الله مؤلم كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول (( إن كنتن تحببن حلية الجنة وحريرها، فلا تلبستها فى الدنيا)). قيل لهم: أما قول النبى مَ ا ﴾ ((من لبسه فى الدنيا، لم يلبسه فى الآخرة)» فقد روى ذلك. وقد يجوز أن يكون النبى يَّ أراد به الرجال خاصة ، ويجوز أن يكون أراد به الرجال والنساء . وماذكرنا من حديث على، وعبد الله بن عمر، وزيد بن أرقم، وأبى موسى، يخبرون أن النبى عَّه إنما أراد به الرجال ، دون النساء ، فهو أولى . وهذا المعنى أولى أن يحمل عليه وجه هذا الحديث ، حتى لا يضاد ما ذكرنا قبله . ولئن كان ماذكروه عن ابن عمر ، وابن الزبير فى ذلك، حجة ، فإن ما قد ذكرناه عن على مما يخالف ذلك ، أحرى بأن يكون حجة . وقد روى فى هذا أيضاً عن ابن معمر، عن النبى ◌َِّ ، خلاف ذلك. ٦٧١٢ - حدثاً يزيد بن سنان وأبن مرزوق، قالا: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا أبى ، قال: سمعت نافما يحدث عن ابن عمر قال: رآى عمر عطارد التميمى يقيم فى السوق حلة سيراء. فقال عمر: يارسول الله، لو اشتريتها لوفد العرب، إذا قدموا عليك؟. فقال رسول الله ريال ((إنما يلبس الحرير فى الدنيا، من لا خلاق له في الآخرة». فلما كان بعد ذلك أتى رسول اللهبَلل بحلل سيراء، فبعث إلى عمر بحلة، وإلى أسامة بحلة، وأعطى عليًّا حالة فأمره أن يشقها خُراً بين نسائه . ٢٦٠ - كتاب الكراهة ٢٥٣ ٥ - باب لبس الحرير قال: وراح أسامة بحلته، فنظر إليها رسول الله مؤلف نظراً، عرف أنه كره ماصنع فقال ((إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشتها خمرا، بين نسائك)). ٦٧١٣ - حدّشا روح بن الفرج، قال: ثنا حامد بن يحيى، قال: ثنا : سفيان قال ثنا أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال: أبصر رسول الله حوله حلة سيراء على عطارد، فكرهها له، ونهاه عنها، ثم إنه كساعمر مثلها. فقال: يارسول الله، قلت فى خلة عطارد ماقلت، وتكسونى هذه.؟ فقال (( لم أكسكها لتلبسها، إنما أعطيتكها ، لتلبسها النساء)). فأخبر ابن عمر ، عن التى ◌َّه فى هذا الحديث أن قوله (( إنما يلبس الحرير فى الدنيا، من لاخلاق له)) إنما قصد به الرجال دون النساء وقد روى هذا ، عن على، عن الني ئة . ٦٧١٤ - حدّثْا أحد بن داود قال ثنا: يعقوب بن حميد، قال: ثناوكيع ، عن مسعر، عن أبى عون، عن أبى صالح الحنفى، عن على، أن أُكَيدِ رَدُومَةَ، أهدى النبِنَّهُ ثوب(١) حرير فأعطاء إيا.(٢) وقال ((اشققه حمُراً بين النساء )) . ٦٧١٥ - وروى عن على بن أبى طالب فى ذلك، ما حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو داود الطيالسى، قال: ثنا شعبة، عن أبى عون الثقفى قال: سمعت أبا صالح الحنفي يقول: سمعت عليا يقول ((أُهدِىَ لرسول الهور ◌َّ حلة سيراء من حرير ، فبعث بها إلىّ فلبستها، فرأيت الكراهة فى وجهه، فأطرُ تها خمرا بين نسائى)). ٦٧١٦ - مّشْا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني أبو عون، محمد بن عبد الله ، فذكر بإسناده مثله. ٦٧١٧ - حدّثْا سليمان قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب ، عن علىّ ، فذكر مثله. ٦٧١٨ - حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبى حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه: أن أباه حدثه: أنه سمع على بن أبى طالب يقول ((كمانى رسول الله ◌َبية حلة سيراء فرحت فيها)). فقال لى ((يا على، إنى لم أكسكها لتلبسها)). فرجعت إلى فاطمة رضى الله عنها فأعطيتها طرفها، كأنها تطوى. س، فضقتها، فقالت: تربت يداك ياابن أبى طالب ، ماذا جئت به ؟. قلت: نهائى رسول الله وريّ أن ألبسها، فالبسيها، وإكسى نساءك. - ٩ ٦٧١ - صّثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا عمر ان بن عبينة، عن زيد بن أبي زياد، من (١) وفى نسخة ( ثمة ) ( ٢) وق نسخة " إياماء ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٥٤ ٥ - باب لبس الحرير حلة مسيرة بحرير ، إما سداها ، أبى فاختة، عن جعدة، عن على قال ((أهدى أمير ا ذربيجان إلى النبي وإما لحمتها، فبعث بها إلىّ فأتيته ، فقلت: يارسول الله، ألبسها ؟. قال ((لا، أكره لك ماأكره لنفسى، ولكن أجعلها خمراً بين الفواطم». قال : فقطعت منها أربع خمر ، خماراً لفاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبى طالب ، وخماراً لفاطمة بنت رسول الله ◌َ، وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وخماراً لفاطمة أخرى قد نسيتها )). ٦٧٢٠ - حرّشْا يزيد بن سنان قال: ثنا القعنى، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن يزيد بن أبى زياد ، عن أبى فاختة، عن جعدة بن هبيرة، عن على أن رسول الله عمر لل أهديت له حلة لحتها أو سداها، إبريسم. فقلت: يارسول الله، ألبسها؟ قال: ((لا، أكره لك ما أكره لنفسى، ولكن اقطعهاَ خمرا، لفلانة ، وفلانة، وفلانة، وذكر فيهن فاطمة)» قال ، فشققتها أربع خمر. ٦٧٢١ - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن أبى بشر، قال: سمعت مجاهداً يحدث عن ابن أبى ليلى قال: سمعت عليا يقول ((أَبِيَ رسول الله عَ له بحلة حرير، فبعث بها إلىّ فلبستها، فرأيت الكراهة فى وجهه ، فأطرتها خمرا بين النساء . ٦٧٢٢ - وقد روى فى ذلك عن أنس بن مالك، ما حدّشْا ابن أبى داود، قال: ثنا أبو اليمان قال: ثنا شعيب بن أبى حمزة، عن الزهرى، عن أنس أنه رآى على أم كلثوم، بنت النبى ◌ُ الم برد حرير سيراء. ٦٧٢٣ - حدثنا محمد بن حميدقال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن الزبيدى عن الزهرى، عن أنى ، مثله . ٦٧٢٤ - حدّشا أبو أمية قال: ثنا عبد الله بن جعفر الرقى، قال ثنا عيسى بن يوسف، عن الأوزاعى ومعمر، عن الزهرى ، عن أنس مثله . ٦٧٢٥ - حدّثًا ابن أبي داود قال: ثنا الخطاب بن عثمان، وحيوة بن شريح، قال: ثنا بقية عن الزبيدى، عن الزمری ، عن أنس ، مثله . قال: قال ((والسيراء المضلع بالقز)). ٦٧٢٦ - حدّشا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا ابن المبارك، عن معمر ، عن الزهرى ، عن أنس بن مالك قال: رأيت على زينب، بنت رسول الله زلفى، برداً سيراء من حرير. فقد ثبت بهذه الآثار، مما قد منافى ذلك من النظر، إباحة لبس الحرير للنساء وهذا قول أبى حنيفة، وأبى یوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم . ٦٧٢٧ - وقد حدّثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن عمرو بن دينار، أن جابر بن عبد الله ، نزع الحرير عن الغلام ، وتركه على الجوادى. ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٥٥ ٦ - باب الثوب فيه شيء من الحرير قال مسعر: وسألت عنه عمر وبن دينار ، فلم يعرفه(١). ٦ - باب الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه شيء من الحرير قال أبو جعفر: قد روينا فى غير هذا الباب، عن رسول اللهنَ ◌ّمِ النَّهْىَ، عن الحرير. فذهب قوم إلى أن ذلك النهى قد وقع على قليله وكثيره، فكرهوا بذلك لبس المُعَلم بعَلَم الحرير . والتوب الذى لأمته غير حرر . وخالفهم فى ذلك آخرون، فقالوا: قد وقع النهى من ذلك على ما جاوز الأعلام ، وعلى ما كان سداء غير حرير ، لاعلى غير ذلك . واحتجوا فى ذلك، بما قد روينا فى ((باب لبس الحرير)» عن عمر فى استثنائه، مما حرم عليهم من الحرير، الأعلام ٦٧٢٨ - وبما حدّثا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدى، قال: ثنا القاسم بن مالك المزنى، من داود بن أبى هند، عن حميد بن عبد الرحمن، عن سعد بن هشام قال: حدثكنى عائشة ، قالت: كانت لنا قطيفة علمها حرير، فكنا نلبسها . ٦٧٢٩ - حّشْا يونس قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن المغيرة بن زياد، عن أبي معمر، مولى أسماء، قال: رأيت ابن عمر اشترى جبة، فيها خيط أحمر فردها . فأتيت أسماء، فذكرت ذلك لها. فقالت: بؤساً لابن عمر ، باجارية، ناولينى جبة رسول الله عز لته . فأخرجت إلينا (٢) حبة مكفوفة الجيب ، والكمين، والفروج ، بالديباج . تح ٦٧٣٠ - صّشا الحسن بن عبد الله بن منصور، قال: ثنا الهيثم بن جميل، ح. ٦٧٣١٧٥ - وحدثا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد قال: ثنا شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إما نهى رسول الله ودائم عن الثوب المصمت، وأما السدى والعلم ، فلا. ب -- ٦٧٣٢ - حدّشْا فهد قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن خصيف، فذكر بإسناده مثله. ففي هذه الآثار إباحة لبس الثوب من غير الحرير، إذا كان فيه من الحرير، مثل العلم، أو كانت لحمته غير حرير إذا كان سداه حريرا. ومما دل على صحة ماقالوا، من ذلك، ماقد رُوِى عن أصحاب رسول الله ◌ِ لٍَّ، فى لبسهم الخز. ٦٧٣٣ - حدّثْ أفهد، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت أبى بذكر عن الشحن قال : رأيت على الحسين بن على ، جبة خز. (١) وفى نسخة (برضه ) (٢) وفى نسضة (( لتا ، ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٥٦ ٦ - باب الثوب فيه شيء من الحرير ٦٧٣٤ - حرّشْا علي بن شيبة قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا يونس بن أبى إسحق، عن العيزار بن حريث، قال: رأيت على الحسين بن على ، مطرف خز . ٦٧٣٥ - حدّشْا على بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، أن بسر بن سعيد حدثه أنه رآى على سعد بن أبى وقاص جبة شامية، قيامها قر (١) . قال بشر : ورأيت على زيد بن ثابت ، خائص معلمة. ٦٧٣٦ - حدّثْا على، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا عبد الله بن معمر ، عن وهب ابن كيسان، قال: رأيت سعد بن أبى وقاص، وأبا هريرة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، يلبسون الخز. ٦٧٣٧ - حدّثْا يونس، قال. ثنا ابن وهب قال. أخبر نى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها كست عبد الله بن الزبير، مطرف خز، كانت عائشة تلبسه . ٦٧٣٨ - حدّثْا سليمان بن شعيب، قال. ثنا يحيى بن حسان، قال. ثنا حماد بن سلمة، عن عمر بن أبى عمر، مولى بنى هاشم قال. قدمت على مروان بن الحكم مطارف خز، فكساها ناسا من أصحاب رسول اللهورؤية ، وكأنى أُنظر إلى أبي هريرة، وعليه منها مطرف أغبر، كأنى أنظر إلى طرائق الإبريسم فيه . ٦٧٣٩ - حدّثُمْا ابن أبى داود، قال. ثنا صالح بن حاتم بن وردان، قال. ثنا يزيد بن زريع، قال: حدّشى عبدالله ابن عون، قال. رأيت على أنس بن مالك، جبة خز، ومطرف خز، وعمامة خز . ٦٧٤٠ - حدثنا ابن خزيمة قال. ثنا حجاج قال. ثنا مهدى بن ميمون، عن شعيب بن الحبحاب، قال. رأيت على أنس بن مالك جبة خز ، ومعطرف خز ، أو قال : وبرنس خز . ٦٧٤١ - حرّشْ على بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا شعبة، عن محمد بن زياد أنه رأى على أبى هريرة، مطرف خز . فهؤلاء أصحاب رسول الله عَ ل، عد كانوا يلبون الخز ، وقيامه حرير. وكان من الحجة للآخرين على أهل هذه المقالة ، أن الخز، يومئذ، لم يكن فيه حرير. فيقال لهم: وما دليلكم على ماذكرتم، وقد ذكرنا فى بعض هذه الآثار ، أن جبة سعد كان قيامها فزا . وروينا عنه فى كتابنا هذا، فى غير هذا الباب، أنه دخل على ابن بيامى، وعليه حبة، شطرها خز ، وشطرها حرير . فكلامه ابن عاصى فى ذلك، فقال: إنما يلى جادى منه ، الخز . فدل ذلك أن خزم كان كخز الناس من بعدثم ، فيه حرير ، وفيه خز . (١) وفى نسخة (خز» ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٥٧ ٧ - باب الرجل يتحرك سنه ففي ثبوت ذلك ، ثبوت ما ذهب إليه من أباح لبس الثوب من غير الحرير المعلم بالحرير ، ولبس الثوب الذى قيامه حریر ، وظاهره غیر حرير . وهذا قول أبى حنيفة، وأبى يوسف ، ومحمد ، رحهم الله تعالى. ٧ - باب الرجل يتحرك سنه، هل يشدها بالذهب أم لا؟ قال أبو جعفر ، قد اختلف الناس فى الرجل يتحرك سِنُّهُ ، فيريد أن يشدها بالذهب. فقال أبو حنيفة : ليس له ذلك ، وأن يشدها بالفضة كذلك. ٦٧٤٢ - حدّثْا محمد بن العباس قال: ثنا على بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبى يوسف، عن أبى حنيفة. وقال أصحاب الإملاء ، منهم بشر بن وليد ، عن أبى يوسف، عن أبى حنيفة، أنه لا بأس أن يشدها بالذهب . وقال محمد بن الحسن : لا بأس أن يشدها بالذهب ، كذلك. وكان من الحجة لأبى حنيفة ، فى قوله الذى رواه محمد ، عن أبى يوسف ، عنه ، أنه قد نهي عن الذهب والحرير، فنهى عن استعمالها وكان ما نهى عنه من الحرير ، قد دخل فيه لباسه، وعصب الجراح به. فكذلك ما نهى عنه من استعمال الذهب ، بدخل فيه شَدَّ السن به . وكان من الحجة لمحمد فيما ذهب إليه من ذلك ، على أبى حنيفة فى روايته عن أبى يوسف عنه ، أن ما ذكر من تعسيب (١) الجراح بالحرير، إن كان ما فعل لأنه علاج للجراح، فلا بأس به، لأن ذلك دواء ، كما أباح رسول الله ◌َوَّ لالزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، لبس الحرير من الحكّة التى كانت بهما، كذلك عصائب الحرير ، إن كانت علاجاً للجرح(٢) لتقل مدته، كما أن الثوب الحرير علاج(٢)، للحكة، فلا بأس بها، وإن يكن علاجاً للجرح ، فكانت هي وسائر العصائب، فى ذلك ، سواء ، فهى مكروهة . فكذلك ما ذكرنا من الذهب ، إن كان يراد منه أنه لا ينتن كما تنتن الفعنة ، فلا بأس به. وقد أباح رسول الله عَ لَّه لعرجة بن أسعد، أن يتخذ أنفاً من ذهب. ٦٧٤٣ - حدّثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا أبو الأشهب، ح . ٦٧٤٤ - وحترشا أبو بشر الرق، قال: ثنا غسان بن عبيد المصلي قال: ثنا أبو الأشهب، ح. ٦٧٤٥ - وحّشا ابن أبى داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، (٢) وفى نسخة ((الجراح». (١) وفى نسخة (عصب) (٣) وفى نسخة ((كاتوب الحرير علاجا)). ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٥٨ ٧ - باب الرجل يتحرك سنه ٠ من جده عرجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب(١) فى الجاهلية، فاتخذ أنفاً من وَرِقٍ ، فأنتن عليه، فشكا ذلك إلى النبى تَّ ، فأمره أن يتخذ أنفاً من ذهب ، ففعل. ٦٧٤٦ - حدّثُمْا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، والخصيب بن ناصح ، وأسد بن موسى، قالوا : ثنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة، مثله. فقد أباح رسول الله عَ لعرفجة بن أسعد، أن يتخذ أنفا من ذهب، إذا كان تنتن الفضة. فلما كان ذلك كذلك فى الأنف، كان كذلك، السّنُّ ، لا يشدها بالذهب إذا كان (أى غيره) لا ينتن، فيكون النتن الذى من الفضة، مبيحا لاستعمال الذهب، كما كان النتن الذى يكون منها فى الأنف، مبيحا لاستعمال الذهب مكانها ، فهذه حجة . وفى ذلك حجة أخرى ، أنا رأينا استعمال الفضة مكروها كم استعمال(٢) الذهب مكروها. فلما كانا مستويين فى الكراهة، وقد عمهما النهي جيما، وكان شد المن بالفضة خارجا من الاستعمال المكروه، كان كذلك ، شدها بالذهب أيضا، خارجا من الاستعمال المكروه. فإن قال قائل: فقد رأينا خاتم الفضة أبيح للرجال ، ومنعوا من خاتم الذهب، فقد أبيح لهم من الفضة، مالم يبح لحم من الذهب . قيل له : قد كان النظر ما حكينا(٢) وهو إباحة خاتم الذهب للرجال، كخاتم الفضة. ولكنا منعنا من ذلك، وجاء النهى عن خاتم الذهب نصا، فقلنا به، وتركنا له النظر، ولولا ذلك ، لجعلنا. فى الإباحة كخاتم الفضة. فكذلك شد السن، لما أبيح بالفضة، ثبت أن شدها بالذهب كذلك، حتى يأتى بالتفرقة بين ذلك ، سنة يجب بها ترك النظر، كما جاء فى خاتم الذهب سنة، نهت عنه فتمت(٤) بها الحجة، ووجب لها ترك النظر، فثبت بماذكرنا، ماقال محمد. فإن قال قائل : وما الذى روى فى النهى من خاتم الذهب ؟ . قيل له: قد رويت عنه عَلَّه فى ذلك، آثار متواترة، جاءت بحيثً صحيحا، وسنذكرها فى ((باب هى عن خاتم الذهب )) إن شاء الله تعالى. وقد رُويَ من جماعة من المتقدمين ، إباحة شد الأسنان بالذهب ٦٧٤٧ - فمن ذلك ما صّشْا فهد، قال: ثنا أبو غسان، وموسى بن داود، قالا: ثنا طعمة بن عمرو، قال : رأيت صفرة الذهب ، بين ثنايا، أو قال ، بين ثنيتى موسى بن طلحة . (١) وفى نسخة «الكلابة». (٢) وفى نسخة ((كاستعمال. (٢) وفى نسخة ((لو كان النظر قد حكينا نحن وهى». (٤) وفى نخة ((.(مت)). ٢٦ - كتاب الكراهة ٢٥٩ ٨ - باب التختم بالذهب ٦٧٤٨ - حدّشْا ابن أبى داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد الطويل ، قال: رأيت الحسن شد(١) أسنانه بالذهب. ٦٧٤٩ - حدّثًا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أبو الأشهب، عن حماد قال: رأيت المغيرة بن عبد الله، أمير الكوفة ، قدضيب أسنانه بالذهب . فذكرت ذلك لإ براهيم ، فقال : لا بأس به . ٦٧٥٠ - حرّشْا سلمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا شعبة، قال: رأيت أبا التياح، وأبا حمزة، وأبا نوفل بن أبى عقرب ، قد ضببوا أسنانهم بالذهب. ٦٧٥١ - حدّشْا سليمان قال: ثنا الخصيب، قال: رأيت عبيد الله بن الحسن(٣) قاضى البصرة، قد شد أسنانه بالذهب. فقد وافق ما روينا عنهم من هذا، ما ذهب إليه محمد بن الحسن فيه نأخذه . ٨ -باب التختم بالذهب ٦٧٥٢ - حدّثُمْا على بن معبد قال: ثنا إسحق بن منصور، قال: ثنا أبو رجاء، عن محمد بن مالك، قال: رأيت على البراء خاتماً من ذهب، فقيل له. قال(٣) قسم رسول الله ربيع غنيمة فألبسنيه وقال: (( البس ماكساك الله ورسوله.)) قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى إباحة لبس خواتم الذهب للرجال، واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث . وقالوا: قد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله عَ ل أنهم كانوا يلبسون خواتيم الذهب. ٦٧٥٣ - فذكروا فى ذلك، ما حدّثْا ابن أبى داود، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا ابن(٤) عيينة، عن إسماعيل ابن محمد عن مصعب بن سعد، قال: رأيت فى يد طلحة بن عبيد الله خاتما من ذهب ، ورأيت فى يد صهيب ، خاتما من ذهب ، ورأيت فى يد سعد ، خاما من ذهب . ٦٧٥٤ - حدّشْا على بن معبد قال: ثنا النضر بن عبد الجبار، قال: ثنا ابن لهيعة، عن محمد بن زيد، هن عيسى ابن طلحة أنه أخبره ، أن طلحة بن عبيد الله، فُتِل وفى يده خاتم من ذهب. ٦٧٥٥ - حدّشًا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن شهاب، عن يحيى بن سعيد ابن(٥) العاص أن سعيد بن العاص قتل وفى يده خاتم من ذهب . ٦٧٥٦ - حدّشْا على بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن عمر، قال: ثنا مالك بن مغول، قال: ثنا أبو السفر، ح . ( ١) وفي نسخة " بشدة . (٣) وفى نضة "فقال)». (٥ ) وفى فطة : عبدالله» . (٢) وفي نسخة ((عبد الله بن الحسين)). (٤) وفى نسخة ((أبو)). ٢٦٠ - كتاب الكراهة ٢٦٠ ٨ - باب التختم بالذهب ٦٧٥٧ - وحّهُمْا على قال: ثنا خلاد بن يحيى، قال: ثنا يونس بن أبى إسحق، قال: ثنا أبو السفر، قال: رأيت فى البراء، خاتما من ذهب. فذهبوا إلى تقليد هذه الآثار ، مع ما تعلقوا به فى ذلك من حديث البراء ، الذى ذكرناه فى أول هذا الباب . ولهم فى ذلك من النظر ، أنه قد نهى عن استعمال الذهب والفضة، نهياً واحداً، ومنع من الأكل فى آنية الفضة، كما منع من الأكل فى آنية الذهب. فلما كان قد سوى فى ذلك، بين الذهب والفضة، وجعل حكمهما واحداً، ثم ثبت أن خاتم الفضة، ليس ما نهى عنه، كان كذلك ، خاتم الذهب . وخالفهم فى ذلك آخرون ، فكرهوا خواتيم الذهب الرجال . ٦٧٥٨ - واحتجوا فى ذلك، بما حّشْا يونس قال: أخبرنى عبد الله بن نافع، عن داود، بن قيس، عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن على بن أبى طالب قال: نهانا (١) رسول الله عَ ل عن التختم بالذهب(٣). ٦٧٥٩ - حدثنا ابن أبى داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: حدثى إبراهيم ابن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن على، عن النبى يَبِّه، مثله. ٦٧٦٠ - حدّثًا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، من أبيه، من على ، عن النی ◌َّل ، مثله . ٦٧٦١ - حدّثْا ابن مرزوق قال. ثنا أبو عامر، قال: ثنا داود بن قيس، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنبن، من أبيه ، عن ابن عباس ، عن على ، عن النبى ◌ُٹے ، مثله. ٦٧٦٢ - حّهما يونى قال: ثنا عبد الله بن يوسف، ح: ٦٧٦٣ - وحّثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قالا: ثنا الليث، عن يزيد بن أبى حبيب أن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عليا يقول (( نها فى رسول الله عَّ عن خاتم الذهب)). ٦٧٦٤ - حدّثْا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبى إسحق، عن هبيرة بن مريم، عن علىّ قال: ((نهى رسول الله ◌َّه عن خاتم الذهب)). ٦٧٦٥ - حّحْا على بن معبد، قال: ثنا إسحاق بن منصور، قال: ثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق ، عن الحارث عن علىّ قال: قال رسول الله وَت ((لا تتختم بالذهب)). ٦٧٦٦ - حدّثْا فهد قال: ثنا التفيلى، قال: ثنا زهير قال: ثنا يزيد بن أبى زياد، عن أبى سعيد الأزدى، عن أبى الكنود(٣) قال: أتيت عبد الله بن مسعود فقال: نهى رسول اللهوَ ئله من حلقة الذهب. (١) وفى نسخة " نهى)). (٢) فى نسخة («أبى الأسود)». (٢) وفى نسخة ((عن"تختم الذهب)).