النص المفهرس

صفحات 621-640

=
3
٥١٥
بابٌ غَسلِ النجاسةِ
الشافعيُّ والجمهورُ، فاكتفوا بأن يُصبَّ على النجاسةِ ما يَغمرُها من الماءِ، عملًا
بهذا الحديثِ(١)، واستدلَّ لأبي حنيفةَ: بما رواه أبو داودَ(٢) من روايةِ عبدِ اللهِ بنِ
معقلِ بنِ مُقرِّنٍ، قال: صلَّى أعرابيٌّ مع النبيِّ وَّهِ، بهذه القصَّةِ، قال فيه: وقال:
يَعْنِي النبيَّ وَّهِ: ((خُذُوا ما بالَ عليه من التُّرابِ فألقُوهُ، وأهريقوا على مكانِه ماءً)).
قال أبو داودَ: وهذا مُرسلُ، ابنِ معقلٍ لم يُدركِ النبيَّ ◌َۇ.
قال البيهقيُّ(٣): وقد رُويَ ذلك في حديثِ ابنِ مسعودٍ، وليس بصحيحٍ.
قال ابنُ دقيقِ العيدِ(٤): وأيضًا فلو كان نقلُ التُّرابِ واجبًا في التطهيرِ
لاكتفَى به، فإنَّ الأمرَ بصبِّ الماءِ حينئذٍ يَكونُ زيادةَ تكليفٍ وتعبٍ من غيرِ منفعةٍ
تعودُ إلى المقصودِ، وهو تطهيرُ الأرضِ.
■ الثامنةَ عشرَ: فيه حُجَّةٌ لأصحِّ الوجهينِ لأصحابِنا: أنَّه لا يُشترطُ في
طهارةِ الأرضِ، بعدَ صبِّ الماءِ عليها(٥)، نُضوبُ الماءِ، ولا جفافُ الأرضِ؛
لأنَّه لو كان مُجرَّدُ صبِّ الماءِ عليها لا يُطهِّرُها (٦إلَّا بشرط٦ِ) نُضوبِ الماءِ،
لأمرِهم أن لا يَجلسوا عليها، ولا يَمشوا عليها، حتى يَحصلَ الشرطُ الذي تحصلُ
به الطَّهارةُ، ولا يَجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ(٧).
ويُحتملُ أن يُقالَ: إنَّ مساجدَهم كانت مبطوحةً بالحصباءِ، ومعلومٌ أنَّ الدَّلوَ
إذا صُبَّ على الحصباءِ لا يَمكثُ على الأرضِ، خُصوصًا مع حرارةٍ أرضِهم، فلم
يَحتجْ أن يُبيِّنَ لهم ذلك، لحصولِ النُّضوبِ عقبَ الصَّبِّ.
والجوابُ عن هذا الاحتمالِ: أنَّ أمرَهُ وَّهِ بتطهيرِ الأرضِ إذا أصابتْها
النجاسةُ أمرُ تشريع، يَعلمونَ منه عُمومَ الحكمِ في الأراضي ◌ُلُّها، فلو كان حُكمُ
بعضِ الأرضِ مُخالفًا لبعضِها، لبيَّنَ لهم ذلك، لئلا يَظنُّوا أنَّ الحكمَ مُستوٍ في
الأرضِ المبطوحةِ بالحصباءِ، وغيرِها، ممّا يَتأخّرُ نُضوبُ الماءِ، فلمَّا لم يُبيِّنْ
(١) ينظر: الهداية (٣٥/١).
البيهقي (٤٢٨/٢).
(٣)
(٢) أبو داود (٣٨١).
(٤) إحكام الأحكام (ص؟؟).
(٥)
ليس في: (ح).
(٦ - ٦) ليس في: (ح).
(٧) ينظر: الوسيط (١٩٦/١)، والشرح الكبير (٢٤٧/١)، روضة الطالبين (٢٩/١).

=
٥١٦
طرح التثريب في شَرْحِ التَّقْرِیبِ
لهم ذلك، كان الحكمُ في سائرِ الأراضيٍ على العمومِ. واللهُ تعالَى أعلمُ.
■ التاسعةَ عشرَ: فيه أنَّ غُسالةَ النجاسةِ طاهرةٌ؛ لأنَّها لو كانت نجسةً،
لما جازَ إبقاؤُها في المسجدِ؛ مع كونِه من المعلومِ أنَّ البولَ قد اختلطَ (١٤٣/٢م)
بأجزاءِ الماءِ، ولكن لمَّا حصلتِ الغلبةُ للماءِ بكثرتِه ووُرودِهِ، بطلَ حُكُمُ النجاسةِ،
وهذا هو الصحيحُ عندَ أصحابِنا (١)، بشرطِ عدم تغيُّرِها، وبشرطٍ طهارةِ المحلِّ،
فإن تغيَّرتْ، كانت نجسةً إجماعًا، وإن لم يَطهرِ المحلُّ بأن كان في المحلِ
نجاسةٌ عينيَّةٌ؛ كالدَّم، ونحوِهِ، فلم يُزلْها الماءُ، وانفصلَ عنْها وهي باقيةٌ، فإنَّه
نجسٌ أيضًا، وزادَ الرافعيُّ شرطًا آخرَ، وهو ألَّا يَزدادَ وزنُ (٢) الغُسالةِ بعدَ
الانفصالِ(٣) على قدرِه قبلَ غسلِ النجاسةِ به.
وأشارَ بعضُ(٤) مُتأخّرِي الشافعيَّةِ إلى اعتبارِ إسقاطِ ما تَشَرّبُهُ المغسولُ من
الماءِ، وهو واضحٌ، وفيه قولٌ مُخرَّجٌ للشافعيِّ أنَّ الغسالةَ نجسةٌ مُطلقًا، إلَّا أن
تكونَ قُلَّتينٍ، وفي قولٍ قديم له: إنَّ الغُسالةَ طاهرةٌ مُطهّرةٌ أيضًا ما لم تتغيَّرْ،
وحكَى النوويُّ هذا الخلافَ في ((شرحٍ مسلم))(٥) وُجُوهًا، وإنَّما هو أقوالٌ، كما
صدَّرَ به الرافعيُّ(٦) كلامَهُ. واللهُ تعالى أعلمُ.
■ الفائدةُ العشرونَ: أمرُهُ وَِّ بأن يُصبَّ على البولِ ذَنوبٌ، أو سجلٌ،
هل هو بيانٌ للمقدارِ الذي لا يَكفِي في بولِ الرجل(٧) الواحدِ غيرُه، أو المُعتبرُ
غلبةُ الماءِ على البولِ، وأن يَصيرَ البولُ مغمورًا مُستهلكًا فيه؟.
قال الرافعيُّ(٨): والمُعتبرُ أن يَكونَ الماءُ المصبوبُ على الموضعِ غالبًا على
النجاسةِ، غامرًا لها، ولا تقديرَ على ظاهرِ المذهبِ، وفيه وجهانِ آخرانِ، رُویا
على غيرٍ ظاهرِ المذهبِ: أحدُهما: أن يَكونَ الماءُ سبعةَ أضعافِ البولِ،
(٢)
(١) الوسيط (٢١٢/١)، والشرح الكبير (٢٧٠/١)، وروضة الطالبين (٣٤/١).
(٣) في (م): ((انفصاله)).
في (ك): ((قدر)).
(٤)
ليس في: (ح).
(٦)
في (ح): ((الشافعي)).
الشرح الكبير (٢٤٨/١).
(٨)
(٥) شرح صحيح مسلم (١٩١/٣).
(٧) ليس في: (م).

=
٥١٧
بابٌ غَسلِ النجاسةِ
والثاني: يَجبُ أن يُصبَّ على بولِ الواحدِ ذَنوبٌ، وعلى بولِ الاثنينِ ذَنوبانِ،
[٩١/١ظ] وعلى هذا أبدًا.
وتعقَّبَهُ صاحبُ ((المُهمَّاتِ)): بأنَّ التقديرَ بهذينِ الوجهينِ فيه بُعدٌ، لا سيَّما
الثانِي فتأمَّلْهُ، انتَهَى.
قُلتُ: وما استبعدَهُ شيخُنا قد نصَّ عليه الشافعيُّ تَخّْتُهُ في ((الأمِ))(١)، فقال ما
نصُّهُ: فإذا بيلَ على الأرضِ، وكان البولُ رطبًا مكانَهُ، أو نشَّفتْهُ الأرضُ، وكان
موضعُهُ يابسًا، فَصُبَّ عليه من الماءِ ما يَغمرُهُ، حتى يَصيرَ مُستهلكًا في الُّرابِ،
والماءُ جاريًا على مواضعِه كُلُّها، مُزيلًا لريحِه، ولا يَكونُ له جسدٌ(٢) قائمٌ، ولا
شيءٌ في معنَى جسدٍ (٣) من ريحٍ، أو لون، فقد طهرَ، وأقلُّ قدرٍ ذلك: ما يُحيطُ
العلمَ أنَّه كالدَّلوِ الكبيرِ على بولِ الرجلِ وإن كثرَ، وذلكَ أكثرُ منه أضعافًا، لا
أشكَّ(٤) في أنَّ ذلك سبعُ مرَّاتٍ أو أكثرُ، لا يُطهِّرُهُ شيءٌ غيرُه.
قال: فإن بالَ على بولِ الواحدِ آخرُ، لم يُطهِّرْهُ إلَّا دلوانٍ، فإن بالَ اثنانٍ
معَهُ، لم يُطهِّرْهُ إلَّا ثلاثةٌ، فإن كثروا لم يَطهرِ الموضعُ حتى يُفرِغَ عليه من الماءِ ما
يُعلمُ أن قد صُبَّ مكانَ بول(٥) كلِّ رجلٍ دلوٌ عظيمٌ، أو كبيرٌ. هذه عبارتُهُ في
((الأمُّ)، ومنها نقلتُ، فقد (١٤٤/٢م) نصَّ على أنَّ أقلَّ ما يُطهِّرُ بولَ الرجلِ دلوٌ
كبيرٌ، وبولَ الرجلينِ دلوانٍ، وهكذا، وليس ذلك ببعيدٍ؛ لأنَّه لا بُدَّ من المُكاثرةِ
والغلبةِ، وما تحصلُ به المُكاثرةُ والغلبةُ على بولِ الرجلِ الواحدِ، لا تحصلُ به
المُكاثرةُ والغلبةُ على بولِ الاثنينِ، والجماعةِ. والله تعالى أعلمُ.
الحاديةُ والعشرونَ: ذكَر القرطبيُّ في ((المُفهم)» (٦) أنَّ فيه حُجَّةٌ
للجمهورِ، على أنَّ النجاسةَ لا يُطهِّرُها الجفافُ، بل الماءُ، خلافًا لأبي حنيفةً،
وهو قولٌ قديمٌ للشافعيِّ أيضًا.
(١) الأم (١١١/٢).
(٣)
في (ك): ((حينئذ)) ! .
(٥) ليس في: (م).
(٢) في (ك): ((حينئذ)) !.
(٤) في (م): ((شك)).
(٦) المفهم (٥٤٥/١).

==
٥١٨
طرح التثريب في شَرْحِ التَّقْرِيبِ
وفي الاستدلالِ به على ذلك نظرٌ؛ لأنَّه لا يَلزمُ من كونِه لو أُخِّرَ فجفَّ
بالشَّمسِ والرِّيحِ، وقُلنا بطهارتِه بذلك، جواز تأخيرِ النجاسةِ في المسجدِ، ولو لم
تجبِ الإزالةُ على الفورِ، فقد يَقولُ القائلُ: إنَّما بادرَ إلى إزالتِهِ، خشيةً تنجيسٍ (١)
أحدٍ به، أو أن ينتقل بالمشى عليه إلى مكان آخرَ من المسجدِ.
وقد خالَف زُفرُ في ذلك أبا حنيفةَ وصاحبيْه، فقال: لا تطهرُ بجفافِها
بالشَّمسِ والرِّيحِ. وناقضَ أبو حنيفةً وصاحباه ما أصَّلاه في طهارتِهما، فظاهرُ
الرّوايةِ عنهما(٢): أنَّه لا يَجوزُ التيمُّمُ بذلك التُّرابِ، مع حُكمِهم بطهارتِهِ(٣)!
وممَّا استدلَّ به القائلونَ بطهارةِ النجاسةِ بزوالِ أثرِها بالشَّمسِ والرِّيحِ:
حديثُ ابنِ عمرَ: ((كانتِ الكلابُ تُقبلُ وتُدبرُ في المسجدِ في زمانِ رسولِ اللهِ وََّ،
فلم يَكونوا يَرِشُّونَ شيئًا من ذلك))، رواه البخاريُّ(٤).
زادَ في بعضٍ نُسخِ البخاريِّ(٥): ((تبولُ، وتُقَبلُ، وتُدبرُ))، ورواها أبو داود(٦).
وأجابَ الخطابيُّ(٧) عن ذلك بأنَّ قولَه: ((في المسجدِ))، مُتعلِّقٌ بقولِه:
((تُقبلُ، وتُدبرُ))، لا بقولِه: ((تبولُ)). يُريدُ: أنَّها كانت تبولُ، ورُبَّما ترشَّشتْ
بالبولِ، وتُقبلُ مع ذلك، وتُدبرُ في المسجدِ، وإنَّما لم يكونوا يَغسلونَ ذلك؛ لأنَّه
لا نجاسةَ بينَ جافّينٍ، ولم يُنقلْ لنا أنَّها مرَّتْ في حالِ البللِ في المسجدِ، أو في
أجسادِها. واللهُ تعالى أعلمُ.
قال المُنذريُّ(٨): وإنَّما كان (٩) إقبالُها وإدبارُها في أوقاتٍ نادرةٍ، ولم يَكنْ
على المسجدِ أبوابٌ تمنعُ من عُبورِها فيه.
(١) في (م): ((تنجس)).
(٢) في (م): ((عنهم)).
(٣) ينظر: الهداية (٣٥/١)، تحفة الفقهاء (٤٠/١).
(٤)
البخاري (١٧٤).
(٥)
(٦)
ينظر: التمهيد (١١١/١٣)، ومشارق الأنوار (١٠٠/١)، وقال: هي وَهْمٌ.
أبو داود (٣٨٢).
(٧) معالم السُّنن (١/ ١١٧).
لم نجده عن المنذري، وهذا كلام الخطابي، كما في المعالم (١١٧/١)، وينظر: شرح
(٨)
أبي داود للعيني (٢١٥/٢)، وعون المعبود (٤٣/٢).
(٩) ليس في: (م).

=
كم
٥١٩
بابٌ غَسلِ النجاسةِ
الثانيةُ والعشرونَ: قولُه: ((دَلْوًّا من ماءٍ أو سَجْلًا))، وفي روايةٍ
البخاريِّ: ((سَجلاً من ماءٍ، أو ذنوبًا من ماءٍ)). فأتَى بالذَّنوبِ موضعَ الدَّلوِ، وهلٍ
المجموعُ من لفظِ النبيِّ وََّ، وأَنَّه خيَّرُ المأمورَ بينَ السَّجلِ، والذَّنوبِ، أو (١) أنَّ
الذي في لفظِ الحديثِ أحدُهما فقط، فشكُ(٢) فيه(٣) بعضُ الرُّواةِ؟.
والظَاهرُ: الاحتمالُ الثانِي؛ بدليلٍ روايةٍ أبي داودَ: ((صُبُّوا عليه سجلًا من
ماءٍ، أو قال: ذُنوبًا من ماءٍ)).
وإذا كان ذلك شًّا من بعضِ الرُّواةِ، فالراجحُ فيه: ذكرُ الذَّنوبِ؛ لأنَّه مُتَّفقٌ
عليه في حديثِ أنسٍ، من غيرِ شكٍّ، وكذلك في [٩٢/١و] بعضٍ طُرقِه ذكرُ الدَّلوِ
أيضًا، من غيرِ شكٌّ، وفي روايةٍ (١٤٥/٢م) ابنِ ماجَه لحديثِ أبي هريرةَ: ((بسَجْلٍ
من ماءٍ))، من غيرِ شكٍّ، وكذلك في حديثٍ واثلةَ عندَ ابنِ ماجَه(٤).
والذَّنوبُ: بفتح الذَّالِ المُعجمةِ وضمِّ النُّونِ، وهي الدَّلوُ المملوءةُ ماءً،
وقيلَ: هو الدَّلوُ العظيمُ، وقيلَ: لا يُسمَّى ذنوبًا حتى يَكونَ فيها ماءٌ.
والسَّجلُ، بفتحِ السِّينِ المُهملةِ وسُكونِ الجيم: الدَّلوُ الملأى ماءً أيضًا،
وفي الدَّلوِ لُغتانِ التذكيرُ، والتَّأنيثُ (٥).
في (ح): ((و)).
(١)
(٢)
في (م): ((تشك)).
(٣)
من (ك، ح).
ابن ماجه (٥٢٩، ٥٣٠).
(٤)
(٥) ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي (٤٦٤/١)، ولابن سلّام (٣٤٥/١)، وللخطابي
(٥١٩/٢).

فهرس الموضوعات
٥٢١
=
فهرس الموضوعات
الصفحة
الموضوع
* المقدمة
٥
* تراجم الكتاب
١٥
كتاب الطهارة
■ حديث عمر: ((إنما الأعمال بالنيات»
* فيه ثلاث وستون فائدة:
٢٧٩
الأولى: في تخريج الحديث
٢٧٩
الثانية: بيان كونه من أفراد الصحيح
٢٨٠
الثـالـثـة : طرق أخرى للحديث
٢٨١
الرابعة: بيان وهم من أطلق عليه اسم: التواتر، والشهرة
٢٨٤
الخامسة: لطيفة حديثية
٢٨٥
السادسة: الحديث قاعدة من قواعد الإسلام
٢٨٥
السابعة: فائدة مدلول كلمة ((إنما)) في الحديث
٢٨٦
الثامنة: الحصر المطلق والمخصوص
٢٨٧
التاسعة: ما المراد بالأعمال في الحديث؟
٢٨٧
العاشرة : بيان حقيقة النية
٢٨٨
الحادية عشر: هل المراد صحة الأعمال أو كمالها؟
٢٨٨
الثانية عشر: فروع فقهية في مسألة التشريك في النية
٢٩١
الثالثة عشر: قوله: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)). هل هي للتأكيد أم للتأسيس؟ ٢٩٣
الرابعة عشر: اللغات فى قوله: (امرئ)).
٢٩٤
الخامسة عشر: اشتراط النية في العبادات
٢٩٥
....
السادسة عشر: وجوب النية في الوضوء والغسل
٢٩٦

=
٥٢٢
طرح التثريب في شَرْحِ التَّقْرِیبِ
الموضوع
الصفحة
٢٩٦
السابعة عشر: هل تجب النية في التيمم؟
الثامنة عشر: النية في غسل النجاسة
٢٩٧
التاسعة عشر: مذهب أبي حنيفة في الكافر الجنب إذا أسلم
٢٩٨
الفائدة العشرون: وجوب النية على الزوج إذا غسل زوجته المجنونة أو
الذمية الممتنعة
٢٩٨
٢٩٨
الحادية والعشرون: هل تصح طهارة المرتد؟
الثانية والعشرون: اشتراط النية لسجود التلاوة
٢٩٩
الثالثة والعشرون: وجوب النية على غاسل الميت
٢٩٩
الرابعة والعشرون: حكم المتوضئ إذا لم ينو الوضوء إلا عند غسل الوجه .... ٢٩٩
الخامسة والعشرون: حكم من فعل في الصلاة ما ينافى الفرضية، هل تصح
..
٣٠٠
نفلًا؟
السادسة والعشرون: إذا خرج وقت الجمعة فهل تكمل ظهرًا أم تبتدأ ظهرًا؟ .... ٣٠١
السابعة والعشرون: حكم المسبوق في الجمعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من
الركعة الثانية؟
٣٠٢
الثامنة والعشرون: حكم المقيم إذا نوى في رمضان صوم قضاء أو كفارة أو
تطوع؟
٣٠٣
٣٠٣
التاسعة والعشرون: يحسب الصيام للمتطوع من حين نيته
الفائدة الثلاثون: هل تكفي نية واحدة في أول شهر رمضان لجميع الشهر؟
٣٠٤
الحادية والثلاثون: الإحرام بالحج في غير أشهر الحج
٣٠٤
٣٠٥
الثانية والثلاثون: حكم الصرورة إذا نوى الحج عن غيره
٣٠٧
الثالثة والثلاثون: اشتراط استمرار النية حكمًا إلى آخر العبادة
٣٠٧
الرابعة والثلاثون: اشتراط النية في جميع أركان الحج
الخامسة والثلاثون: اشتراط أن لا يكون مع تعاطي المباح نيةٌ تقتضي تحريمه .
٣٠٨
السادسة والثلاثون: تخصيص الألفاظ بالنية في الزمان والمكان
٣٠٩
٣٠٩
السابعة والثلاثون: اشتراط النية في الكنايات
٣٠٩
الثامنة والثلاثون: حكم من طلق بصريح لفظ الطلاق ونوى عددًا؟
٣٠٩
التاسعة والثلاثون: إذا نوى عددًا في الطلاق الكنائي فله ما نوى
الفائدة الأربعون: النية في الإقرار بشيء مجمل
٣١٠

فهرس الموضوعات
٥٢٣
=
الموضوع
الصفحة
الحادية والأربعون: الرد على المرجئة في قولهم: الإيمان إقرار باللسان
٣١٠
الثانية والأربعون: حكم الناسي والمخطئ في الطلاق والعتاق ونحوهما
الثالثة والأربعون: من سبق لسانه إلى كلمة الكفر
٣١٠
الرابعة والأربعون: إسقاط الحيل
الخامسة والأربعون: هل تصح العبادة من المجنون؟
٣١٢
السادسة والأربعون: القود في شبه العمد
٣١٢
السابعة والأربعون: مفهوم الهجرة وأقسامها
٣١٣
الثامنة والأربعون: هل انقطعت الهجرة بعد فتح مكة؟
٣١٤
التاسعة والأربعون: اتحاد الشرط والجزاء ومدلوله
٣١٦
الفائدة الخمسون: الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، ممنوع على جهة
..
٣١٧
الأدب
الحادية والخمسون: اللغات العربية في لفظة: ((دنيا))
٣١٧
الثانية والخمسون: بيان حقيقة الدنيا
٣١٨
الثالثة والخمسون: حكمة التنصيص على المرأة، مع كونها داخلةً في مسمى
الدنيا
٣١٨
الرابعة والخمسون: التصنيف في أسباب الحديث
٣١٩
الخامسة والخمسون: قصة مهاجر أم قيس وعلاقتها بالحديث
٣١٩
السادسة والخمسون: اسم الرجل والمرأة في قصة مهاجر أم قيس
٣١٩
السابعة والخمسون: قصة زواج أبي طلحة أم سلمة، والجمع بينها وبين هذا
٣١٩
الحدیث
الثامنة والخمسون: الواحد إذا ادعى شيئًا حدث في مجلس جماعة، هل
يقبل منه؟
٣٢٢
التاسعة والخمسون: لا بأس للخطيب أن يورد أحاديث في أثناء الخطبة
٣٢٢
الفائدة الستون: تأويل حديث: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))
٣٢٢
٣٢٤
الحادية والستون: ما يجري من الأعمال من غير نية
الثانية والستون: حكم من أعتق عبده عن غيره في كفارة الظهار بغير علمه ٣٢٤
٠٠
الثالثة والستون: ما لا تجب فيه النية من الواجبات
٣٢٥
٣١٠
فحسب
.
٣١١

٥٢٤
طرح التثريب في شَرْحِ التَّقْرِيبِ
الموضوع
الصفحة
باب ما يفسد الماء وما لا يفسده
■ الحديث الأول: حديث أبي هريرة:
((لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ... ))
* فيه تسع عشرة فائدة:
٣٢٦
الأولى: في تخريج الحديث
٣٢٦
الثانية: في اختلاف ألفاظه
٣٢٦
الثالثـة: تحرير لفظ: ((الدائم))
٣٢٧
الرابعة: الأوجه الثلاثة في لام: ((يغتسل))، وما يترتب عليها
٣٢٨
الخامسة: بيان اختلاف دلالة لفظة ((يغتسل منه))، عن لفظة ((يغتسل
فيه)) ..
٣٢٩
٣٣٠
السادسة: الفرق بين النهي عن الجمع والنهي عن الجميع
السابعة: حكم حلول النجاسة في الماء الراكد
٣٣٠
الثامنة: الماء الجاري هل تؤثر فيه النجاسة؟
٣٣١
التاسعة: هل نجاسة بول الآدمي وما في معناه كغيرها من
النجاسات؟
٣٣١
٣٣٢
العاشرة: النهي في الحديث على الكراهة أم على التحريم؟
الحادية عشر: الرد على القول بنجاسة الماء المستعمل
٣٣٣
الثانية عشر: هل الماء المستعمل مسلوب الطهورية؟
٣٣٤
الثالثة عشر: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ليس على إطلاقه
٣٣٤
إجماعًا
٣٣٤
.........
الرابعة عشر: أثر كثرة الماء وقلته في هذا الحكم
الخامسة عشر: البول والاغتسال في الماء الراكد، هل هناك فرق في
٣٣٦
حکمه بين الليل والنهار؟
السادسة عشر: حكم الاغتسال في الماء الجاري
٣٣٦
السابعة عشر: حكم الاستنجاء في الماء الراكد
٣٣٧
الثامنة عشر: إخراج الحديث عن ظاهره بإجماع يخصصه
٣٣٧
التاسعة عشر: الكلام عن فقه الظاهرية
٣٣٨

فهرس الموضوعات
٥٢٥
الموضوع
الصفحة
■ الحديث الثاني: حديث عبد اللّه بن عمر: ((إنَّ الرجالَ والنساءَ كانوا
يتوضئون في زمان رسول الله جميعًا))
* فيه إحدى عشرة فائدة:
٣٤٠
الأولى: في تخريج الحديث
٣٤٠
الثانية: إضافة الخبر إلى زمن النبي ◌ُّ يدل على الرفع
٣٤٠
٣٤٠
الثالثة: اختلاف العلماء في معنى قوله: ((جميعًا))
٣٤١
الرابعة: فهم سحنون للحديث، والرد عليه
الخامسة: المراد بوضوء الرجال مع النساء
٣٤٢
السادسة: هل من الخصائص كون النبي محرمًا لنساء الأمة؟
٣٤٢
السابعة: وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة
٣٤٢
الثامنة: اختلاف المحدثين في صحة حديث الحكم بن عمرو
الغفاري
٣٤٣
التاسعة: هل يقيد الحديث بفضل وضوء الحائض والجنب
٣٤٤
العاشرة: طهارة الذمية وحكم استعمال فضل طهورها وسؤرها
٣٤٥
الحادية عشر: لا تحديد في ماء الوضوء والغسل
٣٤٥
باب الوضوء
■ الحديث الأول: حديث أبي هريرة: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل
يده قبل أن يدخلها في وضوئه ... ))
* فيه خمس وعشرون فائدة:
٣٤٧
الأولى: في تخريج الحديث
٣٤٧
الثانية: في اختلاف ألفاظه
٣٤٨
الثـالـة: لا فرق بين نوم الليل والنهار
٣٤٨
الرابعة : حجية مفهوم الشرط
٣٥٠
الخامسة: الأمر في قوله: ((فليغسل يده)، هل هو على الندب أو
الوجوب؟
٣٥٠
السادسة: الفرق في لفظة (الوضوء))، بين فتح الواو وضمها
٣٥٢
السابعة: هل النهي مخصوص بالأواني؟
٣٥٢
الثامنة: الأمر في قوله: «فلیغسل يده))، هل هو تعبد أو معقول المعنى؟ .. ٣٥٣

٥٢٦
طرح التثريب في شَرْحِ التَّقْرِیبِ
الموضوع
الصفحة
٣٥٣
التاسعة: سبب النهي عند من رأى معقولية المعنى
العاشرة: التثليث في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء
٣٥٤
الحادية عشر: التثليث في غسل النجاسات
٣٥٤
الثانية عشر: هل تزول الكراهة بغسل اليد مرةً قبل غمسها في الإناء؟ .. ٣٥٤
الثالثة عشر: صفة غسل اليدين قبل إدخالهما في الوضوء
٣٥٥
الرابعة عشر: هل الحكم خاص بالاستيقاظ من النوم؟
٣٥٦
٣٥٦
الخامسة عشر: ورود النجاسة على الماء القليل تنجسه
السادسة عشر: الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة عليه .٣٥٦
٣٥٧
السابعة عشر: هل يجب غسل سائر النجاسات سبعًا؟
الثامنة عشر: موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة
٣٥٧
التاسعة عشر: النجاسة المتوهمة لا يكتفى فيها بالرش
٣٥٧
الفائدة العشرون: العمل بالاحتياط في باب العبادات
٣٥٨
الحادية والعشرون: اختلاف العلماء في نقض الوضوء بالنوم، وفيه عشرة مذاهب
٣٥٨
[ثمانية ثم مذهبان أفردهما]
الثانية والعشرون: أن النوم لا ينقض الوضوء في حق النبي وَط 9
٣٦٢
الثالثة والعشرون: استحباب الكناية عما يستحيا منه
٣٦٢
الرابعة والعشرون: ينبغي للسامع لأقواله ◌َل و أن يتلقاها بالقبول
٣٦٢
الخامسة والعشرون: غسل اليد قبل إدخالها الإناء، هل المراد بهما سُنّة
٣٦٢
الوضوء؟
■ الحديث الثاني: حديث أبي هريرة: (إذا توضأ أحدكم فليستنشق
بمنخريه من الماء ثم لينتثر)»
* فيه ثلاث عشرة فائدة:
٣٦٣
الأولى: في تخريج الحديث
٣٦٣
الثانية: في تحرير ألفاظه ومعانيها
٣٦٤
الثـالـة : حكم الاستنشاق
٣٦٥
الرابعة: عدد مرات الاستنشاق
٣٦٥
الخامسة: حكمة الاستنشاق
٣٦٦
السادسة: مبيت الشيطان على الخيشوم؛ هل هو لعموم النائمين أو
٣٦٧
هو مخصوص بالغافلین

فهرس الموضوعات
٥٢٧
=
الموضوع
الصفحة
٣٦٧
السابعة: الارتباط بين الاستنشاق والاستنثار .
الثامنة: هل يفرق في الاستنشاق بين الصائم وغيره؟
٣٦٧
التاسعة: هل المراد من الانتشار نثر الماء باليد أو نثره بريح
الأنف؟
٣٦٨
الــعـاشرة: الاستئثار بالشمال
٣٦٨
الثانية عشر: الرد على الحنفية في استدلالهم لعدم وجوب الاستنجاء
٣٧٠
بالجمار ..
٣٧٠
الثالثة عشر: حمل مالك الاستجمار على التبخير، وبيان ذلك .
■ الحديث الثالث: حديث بريدة: ((أصبح رسول اللّه ◌َلّ فدعا بلالًا، فقال:
يا بلال: بم سبقتني إلى الجنة؟ ... ))
* فيه إحدى وعشرون فائدة:
٣٧١
الأولى: في تخريج الحديث
٣٧١
الثانية: استحباب قص الرؤيا الصالحة على الأصحاب
٣٧٢
الثالثة: استحباب قص الرؤيا بعد صلاة الصبح
٣٧٢
الرابعة: الرؤيا الصالحة من المبشرات
٣٧٢
الخامسة: سؤال الصاحب عن سبب حصول صاحبه على منزلة من
الخير ..
٣٧١
السادسة: رؤيا الأنبياء حق ووحي
٣٧٣
السابعة : منقبة بلال بن رباح
٣٧٣
الثامنة: تحرير لفظ ومعنى ((الخشخشة))
٣٧٣
التاسعة: رفع إشكال في الحديث
٣٧٣
العاشرة: سبب سبق بلال إلى الجنة
٣٧٤
الحادية عشر: مناسبة الجزاء للفعل
٣٧٤
الثانية عشر: فائدة استحباب دوام الطهارة
٣٧٥
الثالثة عشر: فائدة استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء
٣٧٦
الرابعة عشر: فائدة استحباب ركعتين بعد الأذان
٣٧٦
الخامسة عشر: استحباب ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الصلاة
٣٧٦
السادسة عشر: الجنة مخلوقة موجودة
٣٧٦
٣٦٩
الحادية عشر: الإيتار في الاستجمار

=
٥٢٨
طرح التثريب في شَرْحِ التَّقْرِیبِ
الموضوع
الصفحة
٣٧٧
السابعة عشر: بيان الروايات في قوله: ((بِمَ؟))
٣٧٧
الثامنة عشر: اختلاف بعض أصول النسخ في بعض ألفاظ الحديث .
التاسعة عشر: ما الحكمة في عدم التصريح باسم صاحب القصر إلا في
٣٧٧
المرة الرابعة؟
٣٧٨
الفائدة العشرون: معاملة الناس على قدر أخلاقهم وما فطروا عليه
الحادية والعشرون: ذم الغَيْرة في غير موضع الريبة
٣٧٨
باب السواك وخصال الفطرة
· الحديث الأول: حديث أبي هريرة: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
بالسواك ... ))
* فيه إحدى وعشرون فائدة:
٣٨٠
الأولى: في تخريج الحديث
٣٨٠
الثانية: اختلاف الرواة عن مالك في لفظه
٣٨٠
الثالــة: تحرير لفظة السواك ومعناها
٣٨١
الرابعة: حكم السواك
٣٨١
الخامسة: بيان معنى كلمة ((لولا))، وأثر ذلك في معنى الحديث
٣٨٢
السادسة: الجمع بين أحاديث السواك
٣٨٢
السابعة: هل المندوب مأمور به؟
٣٨٤
الثامنة: جواز الاجتهاد للنبي ◌َلة
٣٨٥
٣٨٥
التاسعة: السواك للصائم بعد الزوال
٣٨٦
العاشرة: السواك من سنن الوضوء
الحادية عشر: استحباب السواك عند كل صلاة
٣٨٦
الثانية عشر: الحكمة في استحباب السواك عند القيام للصلاة
٣٨٦
الثالثة عشر: تأكد السواك في أحوال مختلفة
٣٨٧
الرابعة عشر: فوائد السواك مطلقًا
٣٨٨
الخامسة عشر: مم يكون السواك؟
٣٨٩
....
السادسة عشر: صفة الاستياك المأمور به
٣٩٣
السابعة عشر: هل السواك كان واجبًا على النبي وَّ؟
٣٩٤
الثامنة عشر: فضل التيسير في أمور الديانة ..
٣٩٥

فهرس الموضوعات
٥٢٩
=
الموضوع
الصفحة
٣٩٥
التاسعة عشر: رفع إشكال في الحديث
الفائدة العشرون: رفق النبى لل بأمته
٣٩٦
الحادية والعشرون: مباشرة المستاك للسواك بيمينه أم بشماله؟
٣٩٦
■ الحديث الثاني: حديث أبي هريرة: ((خمس من الفطرة ... ))
* فيه ثنتان وثلاثون فائدة:
٣٩٨
الأولى: في تخريج الحديث
الثانية: قول الراوي عن الصحابي ((روايةً)) محمول على الرفع
٣٩٨
الثـالـة : المراد بالفطرة
٣٩٨
الرابعة: مناسبة تسمية هذه الخصال فطرةً.
٣٩٩
الخامسة: الخصال التي جعلت خليل الرحمن إبراهيم وَّهو إمامًا
٤٠٠
السادسة: الخصال الخمس بعض خصال الفطرة
٤٠٠
السابعة: مفهوم العدد ليس بحجة
٤٠٢
الثامنة: المراد بالختان، وحكمه
٤٠٢
التاسعة: تفريع على وجوبه
٤٠٤
الـعـاشرة: الاستحداد، مفهومه وحكمه
٤٠٤
الحادية عشر: استحباب استعمال الكنايات
٤٠٥
الثانية عشر: استحباب قص الشارب
٤٠٥
الثالثة عشر: استحباب قص الجهة اليمنى قبل اليسرى من الشارب
٤٠٦
الرابعة عشر: مباشرة القص بالنفس والغير
٤٠٦
الخامسة عشر: كيفية قص الشارب
٤٠٦
السادسة عشر: استحباب تقليم الأظفار
٤٠٧
السابعة عشر: لم يثبت في كيفية التقليم حديث
٤٠٧
فائدة وقت استحباب قص الشارب وتقليم الأظفار
٤٠٩
الثامنة عشر: مباشرة التقليم بالنفس أو بالغير
٤١٠
التاسعة عشر: اختلاف الأحاديث الواردة في أولى أيام الأسبوع بالقص
والتقليم .
٤١٠
الفائدة العشرون : استحباب نتف شعر الإبط
٤١٢
الحادية والعشرون: هل يسوى بين الإبط والعانة في تولي الإنسان بنفسه لها؟ ٤١٢
٠ ٤١٣
الثانية والعشرون: الحكمة فى اختصاص الإبط بالنتف والعانة بالحلق
....
٣٩٨

=
٥٣٠
طرح التثريب في شَرْحِ التَّقْرِیبِ
الموضوع
الصفحة
الثالثة والعشرون: هل من خصائص النبي ◌َّو أنه لم يكن له شعر تحت إبطه؟ .. ٤١٣
الرابعة والعشرون: هل صح حديث: ((من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجز
٤١٤
شاربه فليس منا)). وما دلالته؟
الخامسة والعشرون: التوقيت في ذلك
٤١٥
السادسة والعشرون: إعفاء اللحية
٤١٧
السابع والعشرون: استحباب السواك، وقد تقدم
٤١٩
الثامنة والعشرون: استحباب الاستنشاق في الوضوء
٤٢٠
٤٢٠
التاسعة والعشرون: استحباب غسل البراجم
٤٢١
الفائدة الثلاثون: انتقاص الماء، ضبط ألفاظ الحديث فيه ومعناه
الحادية والثلاثون: قوله: ((ونسيت العاشرة))، من الناسي، وما هي؟
٤٢١
الثانية والثلاثون: من خصال الفطرة الانتضاح
٤٢٢
باب الاستجمار
■ حديث أبي هريرة: ((إذا استجمر أحدكم فليوتر))
الكلام على الحديث جملة، وقد سبق تفصيلاً، في الحديث الثاني من باب
الوضوء
٤٢٤
باب الغسل
■ حديث عائشة: ((كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد))
* فيه فوائد:
٤٢٥
الأولى: في تخريج الحديث
٤٢٥
الثانية: بيان بعض ألفاظه
٤٢٦
الثالثة: حکم اغتسال الرجل وامرأته معًا
٤٢٨
الرابعة: الجمع بين حديث عائشة والأحاديث الواردة في الغسل ... ٤٢٨
الخامسة: رد على إشكال
٤٢٩
السادسة: القدر الذي يستحب الاقتصار عليه من الماء للغسل
٤٣٣
السابعة: استحباب الصاع لمن هو معتدل الخلق
والوضوء
٤٣٤
..........

فهرس الموضوعات
٥٣١
=
الموضوع
الصفحة
باب التيمم
■ الحديث الأول: حديث عائشة: ((خرجنا مع رسول اللّه في بعض أسفاره؛
حتى إذا كنا بالبيداء ... ))
* فيه فوائد
٤٣٥
الأولى: في تخريج الحديث
٤٣٦
الثانية: جواز مسافرة الرجل بزوجته
٤٣٦
الثالـثـة: هل لهذا الجواز شروط؟
٤٣٦
الرابعة: تعيين هذا السفر
٤٣٧
الخامسة: اتفاق رواة الموطإ على بعض ألفاظه
٤٣٨
السادسة: في أي موضع سقط العقد؟
٤٣٩
السابعة: هل العقد لعائشة أم لغيرها؟
٤٤٠
الثامنة: جواز اتخاذ النساء القلائد
٤٤١
التاسعة: اعتناء الإمام والأمير بحفظ حقوق المسلمين
٤٤١
العاشرة: النهي عن إضاعة المال
٤٤١
الحادية عشر: جواز سلوك الطريق التي ليس فيها ماء
٤٤١
الثانية عشر: جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه
٤٤١
الثالثة عشر: شكوى المرأة إلى أبيها، وإن كان لها زوج
٤٤٢
الرابعة عشر: نسبة الفعل لمن كان سببه
٤٤٢
الخامسة عشر: جواز دخول الرجل على ابنته المتزوجة .
٤٤٢
السادسة عشر: تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب
٤٤٢
السابعة عشر: ضبط لفظة: ((يطعن))
٤٤٢
الثامنة عشر: نوم الرجل على فخذ امرأته
٤٤٢
٤٤٣
التاسعة عشر: الصبر والثبات عن الحركة لمن ناله ما يقتضي حركته
الفائدة العشرون: لا ينبغي إيقاظ النائم .
٤٤٣
الحادية والعشرون: النوم إلى وقت الصبح وترك التهجد من الليل
٤٤٣
فائدة فرض الوضوء والغسل كان واجبًا عليهم قبل نزول آيته
٤٤٣
الثانية والعشرون: ما المراد بآية التيمم؟
٤٤٤
........
الثالثة والعشرون: في أي موضع ذكر الوضوء قبل التيمم؟
٤٤٤

٥٣٢
طرح التثريب في شَرْحِ التَّقْرِیبِ
الموضوع
الصفحة
الرابعة والعشرون: قولها: ((فتيمَّمُوا))، هل هو خبر عن الصحابة أم حكاية
للفظ الآية؟
٤٤٦
الخامسة والعشرون: وجوب النية في التيمم
٤٤٦
السادسة والعشرون: نقل التراب إلى الوجه واليدين في التيمم
٤٤٦
السابعة والعشرون: تعين الصعيد الطيب للتيمم
٤٤٧
الثامنة والعشرون: كيفية التيمم
٤٤٧
فائدة
٤٤٨
التاسعة والعشرون: التيمم لكل صلاة
٤٥٠
فائدة
٤٥٠
الفائدة الثلاثون: لا يصح التيمم لفرض إلا بعد دخول وقته
٤٥١
الحادية والثلاثون: من فقد الماء والتراب حتى خرج الوقت
٤٥١
الثانية والثلاثون: الجنب لا يستبيح الصلاة بالتيمم
٤٥٣
الثالثة والثلاثون: التيمم عن النجاسة على البدن
٤٥٣
الرابعة والثلاثون: فضيلة عائشة وبركتها
٤٥٤
الخامسة والثلاثون: الجمع بين الروايات
٤٥٤
■ الحديث الثاني: حديث أبي هريرة:
((جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا))
* فيه فوائد:
٤٥٥
الأولى: في تخريج الحديث
٤٥٥
الثانية: باب الرواية مبني على الظن
٤٥٥
الثالثـة: الخلاف فيما خص الأمم قبلنا
٤٥٦
الرابعة: عموم الأرض في الحديث مخصوص
٤٥٦
الخامسة: الصلاة في المساجد
٤٥٨
فائدة
٤٥٨
٤٥٨
السادسة: التيمم بجميع أجزاء الأرض
فائدة
٤٥٩
السابعة: التيمم يرفع الحدث
٤٦٢
الثامنة: التيمم بالتراب المستعمل
٤٦٢
التاسعة: بيان لفظة: ((طهور))
٤٦٣
...
فائدة .
٤٦٣

فهرس الموضوعات
٥٣٣
=
الموضوع
الصفحة
العاشرة: التيمم لم يرخص فيه لأحد من الأمم السالفة
٤٦٣
الحادية عشر: من خصائص النبي رَالخ .
٤٦٣
الثانية عشر: جعل الأرض مسجدًا وطهورًا
٤٦٤
الثالثة عشر: في بيان الخصائص المذكورة في مجموع هذه الأحاديث .. ٤٦٥
الرابعة عشر: الأصل في الأشياء الطهارة
٤٧٠
الخامسة عشر: التيمم عند شدة البرد
٤٧٠
■ الحديث الثالث: حديث أبي هريرة: ((ذروني ما تركتكم ... ))
* فيه فوائد:
٤٧١
الأولى: في تخريج الحديث
الثانـية: بيان بعض الألفاظ
٤٧٢
الثالثـة: النهي عن السؤال عما سكت منه
٤٧٢
الرابعة : سبب ورود الحديث
٤٧٤
٤٧٤
الخامسة: المراد من قوله: ((ذروني ما تركتكم.
((
السادسة: التداوي بشرب الخمر
٤٧٤
السابعة: إساغة اللقمة بالخمر لمن غص ولم يجد ماءً ولا شرابًا حلالاً . ٤٧٥
٤٧٥
الثامنة: الإكراه على ارتكاب المعصية
التاسعة: العجز عن الواجب أو عن بعضه مسقط للمعجوز عنه
٤٧٦
العاشرة: المحدث إذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته
٤٧٦
الحادية عشر: محل الخلاف في المسألة السابقة
٤٧١
الثانية عشر: محل وجوب الإتيان بالمقدور عليه من الواجب
٤٧٧
باب غسل النجاسة
■ حديث أبي هريرة: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم
فليغسله سبع مرات ... ))
* فيه فوائد :
٤٧٩
الأولى: في تخريج الحديث
٤٧٩
الثانية: في ألفاظه
٤٨٠
الثالــة: حكم الكلاب سواء
٤٨٠
الرابعة: إذا ولغ الكلب في ماء مستنقع
٤٨١
٤٧١

=
٥٣٤
طرح التثريب في شَرْحِ التَّقْرِیبِ
الموضوع
الصفحة
الخامسة: هل غسل ما ولغ فيه الكلب سبعًا واجب أو مستحب؟ .... ٤٨١
٤٨٣
السادسة: إذا وقع لعاب الكلب في الإناء من غير أن يلغ فيه
السابعة: حكم الاكتفاء في الغسل من ولوغ الكلب بثلاث مرات ... ٤٨٦
الثامنة : حكم التتريب
٤٨٧
التاسعة: تسبيع الغسل تعبد أم معقول المعنى؟
٤٨٧
العاشرة: الغسل من الولوغ على الفور
٤٨٩
الحادية عشر: هل تتعدد الغسلات الواجبة؟
٤٨٩
الثانية عشر: هل يتعدى الحكم إلى الخنزير؟
٤٨٩
الثالثة عشر: محل الأمر بغسل الإناء سبعًا
٤٩٠
■ الحديث الثاني: حديث أبي هريرة: ((طهر إناء أحدكم
إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات))
* فيه فوائد:
٤٩١
الأولى: في تخريج الحديث
٤٩١
الثانية : الطهارة لا تكون إلا من حدث أو نجس
٤٩١
الثالثة: اعتراض بعض المالكية
٤٩١
الرابعة: اعتراض على نجاسة الكلب
٤٩٢
الخامسة: حقيقة الولوغ
٤٩٢
السادسة: اشتراط التتريب في نجاسة الكلب
٤٩٣
السابعة: المرة التي يجعل فيها التراب
٤٩٣
الثامنة: هل انفرد ابن سيرين بذكر التراب؟
٤٩٨
التاسعة: لا یکفي التتریب بتراب نجس
٤٩٩
العاشرة: ذر التراب على المحل في التطهير
٤٩٩
الحادية عشر: لا يكفي مزج التراب بمائع غير الماء
٥٠٠
٥٠٠
الثانية عشر: هل يشترط جمع التراب مع الماء؟
الثالثة عشر: التتريب هل هو تعبد أو معقول المعنى؟
٥٠١
الرابعة عشر: هل يكفي غسل الإناء مرةً ثامنةً بالماء بدلًا عن التراب؟ .. ٥٠١
الخامسة عشر: لا يكتفى بالرمل عن التراب
٥٠٢
السادسة عشر: اشتراط الغسل من نجاسة الكلب ثمانيًا
٥٠٢
...