النص المفهرس

صفحات 1961-1980

١٩٦١
٣٣- كتاب إحياء الموات / حديث (١٦٦٥)
١٦٦٥ - [٤٢٤٨]. حديث: أنّ أبيض بن حمال المازني استقطع رسول
الله وَله ملح مارب فأراد أن يقطعه. ويروى: فأقطعه. فقيل:
[إنه](١) كالماء الْعِدِّ، قال: ((فَلَا إِذاً)).
الشّافعي(٢) عن ابن عيينة ، عن معمر ، عن رجل من أهل مارب ، عن أبيه أن
الأبيض بن حمال ، سأل فذكره سواء .
ورواه أصحاب ((السنن الأربعة))(٣) من طريق محمد بن يحيى بن قيس المازني
عن أبيه عن سمي بن قيس ، عن شمير ، عن أبيض . وطَرَّقَه النّسائي ، وصححه
ابن حبان(٤) وضعفه ابن القطان(٥) .
تنبيه
العِدّ . بكسر العين المهملة . : الدائم الذي لا انقطاع لمادته ، وجمعه أعداد .
وقيل العِدّ : ما يجمع ويُعدّ . وردّه الأزهري ، ورجح الأول.
ومارب. غير مهموز ، على وزن ضارب . : موضع بصنعاء .
(١) في الأصل : (كأنه)، والمثت من "م" وكتاب " الأم".
(٢) الأم للشافعي (٤٢/٤) .
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٠٦٤)، وسنن الترمذي (رقم ١٣٨٠)، والسنن الكبرى للنسائي
(رقم ٥٧٦٤ -٥٧٦٨) ، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٤٧٥) .
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٤٩٩).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٨٠/٥-٨١).

١٩٦٢
فائدة
الذي قال للنبي وَّ ذلك هو الأقرع بن حابس ، بينه الدار قطني في روايته(١).
. [٤٢٤٩]. حديث: ((النّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثِ : فِي الْمَاءِ ،
وَالْكَلإٍ، وَالثَّارِ )).
وكرره في الباب .
ابن ماجه(٢) من حديث ابن عباس، بلفظ: ((الْمُسْلِمُون ... )).
وفيه عبد الله بن خراش ، متروك ، وقد صححه ابن السكن .
[٤٢٦٠] . ورواه الخطيب في (( الرواة عن مالك)) عن نافع ، عن ابن عمر ،
وزاد: (( ... والملِح))، وفيه عبد الحكم بن ميسرة راويه عن مالك، (٣).
وهو عند الطبراني بسند حسن ، عن زيد بن جبير ، عن ابن عمر ، كالأول . وله
عنده طرق أخرى .
[٤٢٦١]. ولابن ماجه (٤) من حديث أبي هريرة، بسند صحيح: ((ثَلاثٌ لَا
يُمَنَعَنَّ: الماءُ، وَالْكَلأَ، وَالنَّار)).
[٤٢٦٢]. ولأبي داود(٥) من حديث بهيسة ، عن أبيها ، أنه قال: يا رسول الله
ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الْمَاءُ))، ثم أعاد، فقال: ((الْمِلْحُ)).
(١) سنن الدار قطني (٢٢١/٤).
(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٧٢) .
(٣) قال الدارقطني: يحدّث بما لا يتابع عليه. انظر: (لسان الميزان) (٣٩٤/٣).
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٧٣) .
(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٤٧٦).

١٩٦٣
٣٣ - كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٦٦)
وفيه قصة ، وأعله عبد/ (١) الحق(٢) وابن القطان(٣) بأنها لا تعرف، لكن ذكرها
ابن حبان (٤) ، وغيره في الصحابة(٥) .
[٤٢٦٢] . ولابن ماجه(٦) من حديث عائشة أنها قالت : يا رسول الله ، ما
الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّار)). الحديث.
وإسناده ضعيف(٧) .
[٤٢٦٣]. وللطبراني في ((الصغير)) (٨) من حديث أنس: (( خَصْلَتَانِ لَا يُحِلّ
مَنْعُهُما : الْمَاءُ ، والنَّارُ)).
قال أبو حاتم في ((العلل))(٩) : هذا حديث منكر .
[٤٢٦٤]. وللعقيلي في ((الضعفاء)) (١٠) عن عبد الله بن سرجس ، نحو حديث
بهيسة .
(١) [ق / ٤٢٦].
(٢) الأحكام الوسطى (٢٩٩/٣).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٢٦٢/٣).
(٤) الثقات (٣٩/٣) وقع فيه: (بيهة) .
(٥) انظر : الإصابة (٥٣٩/٧) .
(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٧٤) .
(٧) لعنعنة علي بن غراب الفرازي ، وهو مدلس ، وجهالة زهير بن مروزق ، ولین علي بن زيد
بن جدعان .
(٨) المعجم الصغير (رقم ٦٨١).
(٩) علل ابن أبي حاتم (٣٧٨/١).
(١٠) لم أقف عليه .

١٩٦٤
[٤٢٦٥]. وروى أبو داود في ((السنن))(١) وأحمد في ((المسند))(٢) من حديث
أبي خداش: أنه سمع رجلا من المهاجرين من أصحاب رسول الله وَّو قال:
غزوت مع رسول الله وَلّ ثلاثا أسمعه يقول: «الْمُسْلِمُون شُرَكَاءُ فِي ثَلاثِ :
الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّار)).
ورواه أبو نعيم في (( معرفة الصحابة))(٣) في ترجمة ((أبي خداش)) ولم يذكر
الرجل .
وقد سئل أبو حاتم عنه؟ فقال: أبو خداش لم يدرك النبي وَلَ(٤) . وهو
كما قال ؛ فقد سماه أبو داود في روايته : حبان بن زيد وهو الشَّرْعَبي ،
وهو تابعي معروف .
١٦٦٧ - [٤٢٦٦]. حديث عبادة بن الصامت: أن النبي ◌َّ قضى في
صلالله
شرب النخل ؛ للأعلى أن يسقى قبل الأسفل ، ثم يرسل
الأعلى إلى الأسفل ، ولا يحبس الماء في أرضه .
وفي رواية : أنه يجعل الماء إلى الكعبين .
وفي أخرى : يرسل الماء حتى ينتهي(٥) إلى الأراضي .
(١) سنن أبي داود (رقم ٣٤٧٧).
(٢) مسند الإمام أحمد (٣٦٤/٥).
(٣) معرفة الصحابة ، لأبي نعيم (٢٨٧٧/٥) .
(٤) علل ابن أبي حاتم (٣٢٢/١-٣٢٣)، وفي الجرح والتعديل: (٢٦٩/٣): (( ... روى
عن رجل من أصحاب النبي ◌َّر، روى عنه حريز بن عثمان ... )).
(٥) في الأصل : (ينتهي الماء)، وبدون لفظة (الماء) في "م" ، وهو اللفظ المذكور المشار إليه.

١٩٦٥
٣٣ - كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٦٨)
ابن ماجه(١) والبيهقي(٢) والطبراني . وفيه انقطاع.
تنبيه
الرواية التي أشار إليها بقوله : حتى ينتهي إلى الأراضي . لم يوجد لفظها .
نعم عند المذكورين في رواية إسحاق بن يحيى عن جده عبادة : حتى تنقضي
الحوائط .
١٦٦٨ - [٤٢٦٧]. حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده : أن
النبي ◌َّ قضى في السيل أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين، ثم
يرسل الأعلى إلى الأسفل .
أبو داود(٣) وابن ماجه(٤) من هذا الوجه بلفظ : قضى في السيل المهزور .
[٤٢٦٨]. ورواه الحاكم في ((المستدرك))(٥) من حديث عائشة : أنه قضى في
سيل مهزور ومذنب : أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ، ويحبس قدر الكعبين .
وأعله الدارقطني بالوقف .
[٤٢٦٩]. ورواه ابن ماجه(٦) من حديث ثعلبة بن أبي مالك.
(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٨٣) .
(٢) السنن الكبرى (١٥٤/٦).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٦٣٩) .
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٨٢) .
(٥) مستدرك الحاكم (٦٢/٢) .
(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٨١).

١٩٦٦
[٤٢٧٠]. ورواه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (١) عن أبي حاتم القرظي ، عن أبيه
عن جده .
تنبيه
مهزور - بتقديم الزاي المضمومة على الراء . : وادٍ بالمدينة .
ومذنب : اسم موضع بها .
١٦٦٩ - [٤٢٧١]. حديث: أنّه وَّ قال للزبير حين خاصمه
الأنصاري في شراج الحرة التي يسقون بها النخل: (( اسْقِ يَا
زُبَيْرِ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ... )). الحديث.
متفق عليه(٢).
تنبيه
الشِّراج. بكسر المعجمة وتخفيف الراء وآخره جيم . : جمع شَرّجَة بفتح الشين
والراء. وهي مسيل الماء .
واسم الأنصاري : ثعلبة بن حاطب .
وقيل : حميد . وقيل : حاطب بن أبي بلتعة ؛ ولا يصح ؛ لأنه ليس أنصارياً .
وحكى ابن بشكوال(٣) عن شيخه أبي الحسن بن مغيث ، أنه : ثابت بن قيس بن
شماس .
(١) لم أجده .
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٣٥٩، ٢٣٦٠)، وصحيح مسلم (رقم ٢٣٥٧).
(٣) غوامض الأسماء المبهمة (٥٧٢/٢-٥٧٣) .

١٩٦٧
٣٣ - كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٧٠ )
١٦٧٠ - [٤٢٧٢] . حديث: ((مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءَ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ مَنَعَهُ
الله فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَومَ الْقِيَامَةِ)) /(١).
كرّره في الباب . الشّافعي(٢) عن مالك ، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة، وهو متّفق عليه(٣) بلفظ: ((لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَالإِ)).
زاد ابن حبان في «صحيحه » (٤): (( .. فَيَهْزُلَ المالُ وتَجُوعَ العيالُ)).
قال البيهقي(٥) : هذا هو الصحيح بهذا اللفظ ، وكذا رواه الزعفراني عن
الشافعي ، وأما اللّفظ المذكور أوّلا فهو مما لم يقرأ على الشافعي ، وحمله
الربيع على الوهم ، ولو قرئ على الشافعي لغَيّره إن شاء الله تعالى. ثم قال :
وهذا اللّفظ في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وروي من وجه
آخر ضعيف ، عن أبي هريرة ، ومن مرسل الحسن . ويشبه أن يكون الشافعي
ذكر بعض هذه الأسانيد ، فأدخل الكاتب حديثا في حديث . انتهى .
[٤٢٧٣]. وحديث عمرو بن شعيب؛ رواه أحمد(٦) ، وفي إسناده ليث بن أبي
سليم. ورواه الطبراني في ((الصغير)) (٧) من حديث الأعمش ، عن عمرو بن
(١) [ق/ ٤٢٧].
(٢) مسند الشافعي (ص٣٨٢).
(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٣٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٦٦).
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٥٦) .
(٥) معرفة السنن والآثار (٥٣٤/٤/ رقم ٣٧٥٨).
(٦) مسند الإمام أحمد (١٧٩/٢).
(٧) المعجم الصغير (رقم٩٣) .

١٩٦٨
شعيب . وقال : لم يرو الأعمش عن عمرو غيره .
[٤٢٧٤]. ورواه في ((الكبير))(١) من حديث واثلة بلفظ آخر ، وإسناده ضعيف.
١٦٧١- [٤٢٧٥]. حديث جابر: أن النبي ◌َّ نهى عن بيع فضل الماء
مسلم(٢) من حديثه وأصحاب (( السنن))(٣) من حديث إياس بن عبد.
وصحّحه الترمذي ، وقال أبو الفتح القشيري (٤): هو على شرطهما .
١٦٧٢ - [٤٢٧٦]. حديث: أن عمر حمى واستعمل مولى له يقال له :
هني ، وقال : يا هني اضممم جناحك للمسلمين .
الحديث .
البخاري(٥) به وأتم منه من حديث زيد بن أسلم ، عن أبيه . ورواه الشافعي(٦)
عن الدراوردي ، عن زيد مثل ما في الكتاب . وأخرجه عبد الرزاق(٧) عن معمر
عن الزهري ، مرسلا .
(١) المعجم الكبير (رقم ١٤٥).
(٢) وصحيح مسلم (رقم ١٥٦٥) .
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٧٨)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٧١)، وسنن النسائي (رقم ٤٦٦١)،
وسنن ابن ماجه (رقم٢٤٧٦) .
(٤) الاقتراح ، لابن دقيق العيد (ص٣٦١).
(٥) صحيح البخاري (رقم ٣٠٥٩).
(٦) مسند الشافعي (ص٣٨١).
(٧) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٩٧٥١) .

١٩٦٩
٣٣ - كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٧٣ )
١٦٧٣ - [٤٢٧٧]. قوله : روي عن عثمان أنه رأى خياطا في المسجد .
فأخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (١) في ترجمة «محمد بن [مجيب](٢)) ونقل
تكذيبه عن ابن معين ، وزاد: أنه قال: سمعت رسول الله وَ الله يقول: ((جَنِّبُوا
مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ ... )). الحديث .
ورويناه عاليا في ((جزء بيبى))(٣) عن ابن أبي شريح عن ابن صاعد .
(١) الكامل لابن عدي (٦/ ٢٦٢- ٢٦٣) .
(٢) في الأصل : (محمد)، والمثبت من "م" و"الكامل".
(٣) لم أجده في المطبوع من هذا الجزء.

٣٤
كِتَابُ الْوُقْف

١٩٧٣
١٦٧٤ - [٤٢٧٨]. حديث : أن عمر ملك مائة سهم من خيبر ، اشتراها
فلما استجمعها قال : يا رسول الله أصبت مالا لم أصب مثله قط
وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال: (( حَبِّس الأصْلَ،
وَسُبِّل الثَّمَرة)).
ويروى : فجعلها عمر صدقة ، لا تباع ولا تورث ولا توهب .
الشافعي(١) عن سفيان ، عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، به .
ورواه في ((القديم)) عن رجل ، عن ابن عون ، عن نافع ، باللفظ الثاني ، وهو
متفق عليه(٢) من حديثه ، وله طرق عندهما غيره .
تنبيه
الرجل الذي أبهمه الشافعي هو : عمر بن حبيب القاضي ، بينه البيهقي في
((المعرفة)) (٣) من طريقه ، في هذا الحديث .
١٦٧٥ - قوله : إن المائة سهم كانت مشاعة.
لم أجده صريحا بل في (( مسلم)) ما يشعر بغير ذلك؛ فإنه قال: إن المال
المذكور يقال له : ثمغ ، وكان نخلا(٤).
(١) مسند الشافعي (ص٣٠٨).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٧٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٣٢) .
(٣) معرفة السنن والآثار (٤/ ٥٤٤-٤٤٦/ رقم ٣٧٧٢) .
(٤) بل اللفظ المذكور عند البخاري (رقم ٢٧٦٤)، وإليه عزاه البيهقي في (( السنن الكبرى ))
(١٥٩/٦) .

١٩٧٤
. [٤٢٧٩]. حديث: ((إِذَا مَاتَ ابنُ آدَمَ انْقَطَع عَمَلُه إلَّا مِن
ثَلَاثَةٍ .... )) الحديث.
مسلم(١) من حديث أبي هريرة ، وقال فيه: ( أو .. أو ... ).
[٤٢٧٩]. وله(٢) وللنسائي(٣) وابن ماجه(٤) وابن حبان(٥) من طريق أبي قتادة :
((خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجلُ مِنْ بَعْدِه ثَلاثٌ: وَلَدْ صَالِحْ يَدْعُولَه ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُه
أجْرُهَا ، وَعِلْمٌ يُعْمَلِ بِهِ مِن بَعْدِهِ )) .
١٦٧٧ - [٤٢٨٠] . حديث: ((وَأَمَّا خَالِدٌ؛ فإنَّه قَد احْتَبَس أَدْرَاعَهُ
وأَعْتُدَه في سَبيل الله)) .
متفق عليه(٦) من حديث الأعرج/(٧) عن أبي هريرة في حديث .
(١) صحيح مسلم (رقم ١٦٣١).
(٢) لم أجده في مسلم من الطريق المذكور ، باللفظ المزبور ، وما عزاه إليه ابن الملقّن في البدر
المنير (٧ /١٠٢) .
(٣) عزاه المزي في تحفة الأشراف (٢٤٨/٩) إلى النسائي في عمل اليوم والليلة ، ولم
أقف عليه .
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤١) .
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٩٣).
(٦) صحيح البخاري (رقم ١٤٦٨)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٣).
(٧) [ق/ ٤٢٨].

١٩٧٥
٣٤- كتاب الوقف / حديث ( ١٦٧٨)
تنبيه
قوله : وأَعْتُدَه . بضمّ التاء المثناة فوق . جمع (عَتَد) بفتحتين ، وهو
الفرس الصلب ، أو المعد للركوب .
١٦٧٨ - [٤٢٨١] - حديث: أنّ عثمان وقف بئر رومة ، وقال دلوي
فيها كدلاء المسلمين .
البخاري تعليقًا(١) والنسائي(٢) والترمذي(٣) من حديثه.
تنبيه
قال أبو عبيد البكري (٤): رومة كانت رَكِيّة ليهودي اسمه رومة فسميت به .
وزعم ابن منده أنّه صحابي، وقد وهم ، كما بينته في (( معرفة الصحابة))(٥) .
واختلف في مقدار الثمن ، ففي الطبراني : أنه عشرون ألف [درهم](٦) . وعند
أبي نعيم : أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا ، والثاني بسبعمائة .
وفي (( تاريخ المدينة)) لابن زبالة : أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة ،
والثاني بشيء يسير .
(١) صحيح البخاري. كتاب الشرب والمساقاة ، باب مان رأى صدقة الماء وهبته .
(٢) سنن النسائي (رقم ٦ ٣٦٠ - ٣٦١٠).
(٣) سنن الترمذي (رقم ٣٧٠٣).
(٤) معجم ما استعجم (٦٨٥/٢) .
(٥) انظر: الإصابة (٥٤٢/٢-٥٤٣).
(٦) من "م".

١٩٧٦
وقيل: اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا، حكاه الحازمي في ((المؤتلف)). ورواه
الطبراني(١) أيضا .
وقيل : بأربعمائة دينار . حكاه ابن سعد(٢)
* حديث: ((جُعلَتْ لي الأَرْضُ مسجداً .. )).
متفق عليه ، وقد تقدم في (( التيمم)).
* حديث: أنه قال لعمر: ((حَبِّس الأَصْلَ وَسَبِّل الثَّمَرة)).
تقدم في أول الباب .
١٦٧٩-[٤٢٨٢]. حديث: أنه قال في الحسن: ((إنّ ابنِي هَذا
. ((. .
سَيِّدٌ .
البخاري(٣) من حديث أبي بكرة بهذا ، وأتم منه .
١٦٨٠- قوله: اشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا .
تقدم وقف عمر ، ووقف عثمان .
[٤٢٨٣]. وفي «الصحيحين)) (٤): وقف أبي طلحة بيرحاء.
(١) في المعجم الكبير (رقم ١٢٢٦): ((فاشتراها بخمسة وثلاثين درهم)).
(٢) الطبقات الكبرى لابن سعد (٥٠٦/١) .
(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٧٠٤) .
(٤) صحيح البخاري (رقم ١٤٦١)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٨).

١٩٧٧
٣٤- كتاب الوقف / حديث ( ١٦٨١. ١٦٨٢)
[٤٢٨٤] . وروى البيهقي (١) عن أبي بكر ، والزبير ، وسعيد ، وعمرو ابن
العاص، وحكيم بن حزام ، وأنس : أنهم وقفوا . قال : وحَبس زيد بن ثابت داره
[٤٢٨٥]. وعن علي أنه وقف أرضا بينبع(٢).
وسيأتي عن فاطمة أيضا .
وقال البخاري : حبس ابن عمر داره ، ووقف الزبير داره على [بناته](٣).
١٦٨١ - [٤٢٨٦] . قوله : الأصل أن شروط الواقف مرعيّة ما لم يكن
فيها ما ينافي الوقف ويناقضه ، وعليه جرت أوقاف الصحابة ،
وقف عمر وشرط : أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها
بالمعروف ، وأن التي تليه بنته حفصة في حياتها ، فإذا ماتت
فذو الرأي من أهلها .
أبو داود(٤) بسند صحيح به وأتم منه
١٦٨٢-[٤٢٨٧]. قوله: ووقفت فاطمة على نساء النبي وَليلة، وفقراء
صلى الله
بني هاشم والمطلب .
(١) السنن الكبرى (١٦١/٦).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٨٧٨، ٢٨٧٩).
(٣) تصحفت في الأصل إلى (نباته) .
(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٨٧٩).

١٩٧٨
الشافعي(١) بسند فيه انقطاع ، إلا أنهم من أهل البيت .
١٦٨٣ - [٤٢٨٨]. قوله: العشيرة : العترة ، قاله زيد بن أرقم .
لم أره هكذا، وإنما في النسائي (٢): أن زيد بن أرقم قيل له : مَن آل محمد؟
قال : عترته .
(١) مسند الشافعي (ص٣٠٩).
(٢) في مصنف عبد الرزاق (رقم ٦٩٤٣) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (رقم ٥٠٢٣)
عن يزيد بن حيان التيمي، قال: سمعت زيد بن أرقم يقول. قيل له من آل محمد وَليه؟ قال :
((من تحرم عليهم الصدقة)). قيل من هم؟ قال: ((آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس))

٣٥
كِتَابُ الْهِبَة