النص المفهرس

صفحات 1941-1960

١٩٤١
٣١ - كتاب الإجارة / حديث (١٦٤٩ - ١٦٥٠)
١٦٤٩- [٤٢٢١] . حديث: روي أنه وَقّ قال في قصة التي
أُريدُ أنْ أَزَّوُجَكِ هَذَا
و
و
عرضت نفسها عليه لبعض القوم :
إِنْ رَضِيتَ؟ )) قالت : ما رضيتَ لي يا رسول الله فقد
رضيتُ. فقال للرجل: ((هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ )) قال : لا .
قال: (( أَتَحْفَظُ شئياً مِن الْقُرآن؟ )) قال : سورة البقرة والّتي
تليها. قال: ((فَعَلُمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأْتُكَ)).
النّسائي(١) من حديث أبي هريرة . وفيه عسل (٢) راويه عن عطاء عنه ، وفيه
ضعف وساقه النسائي بتمامه ، ولخصه أبو داود(٣) من هذا الوجه ، وأصله في
((الصحيحين)) (٤)، من حديث سهل بن سعد. وسيأتي في ((النكاح)) إن شاء الله .
١٦٥٠ - [٤٢٢٢] . حديث علي : أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له
كل دلو بتمرة .
(١) السنن الكبرى للنساني (رقم ٥٥٠٦).
(٢) هو عسل بن سفيان اليربوعي، انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (٤٢٦/٣)،
والجرح والتعديل (٤٢/٧)، والكامل في الضعفاء لابن عدي (٣٧٤٢٥) ، وتهذيب
الكمال (٢٠/ ٥٢) .
(٣) سنن أبي داود (رقم ٢١١٢).
(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٣١٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٢٥).

١٩٤٢
ابن ماجه(١) والبيهقي(٢) من حديث ابن عباس ، وفيه حنش راويه عن عكرمة
عنه وهو مضغَّف ، وسياق البيهقي أتم . وعندهما : أن عدد التمر سبعة عشر .
[٤٢٢٣] . ورواه أحمد(٣) من طريق علي بسند جيد(٤).
ورواه ابن ماجه(٥) بسندٍ صحّحه ابن السّكن مختصراً ، قال : كنت أدلو الدّلو
بتمرة ، واشترط أنها جلدة .
١٦٥١ - حديث عمر وعلي : في تضمين الأجير .
[٤٢٢٤]. أما عمر: فأخرجه عبد الرزاق(٦) بسند منقطع عنه: أن عمر ضمن
[الصباغ](٧).
[٤٢٢٥]. وأما علي: فروى البيهقي(٨) من طريق الشافعي، عن علي بسند
ضعيف ، قال الشافعي : هذا لا يثبت أهل الحديث مثله . ولفظه : أن عليا
ضمن الغسّال والصبّاغ . قال الشافعي : لا يصلح النّاس إلا ذلك .
(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٤٦).
(٢) السنن الكبرى (١١٩/٦).
(٣) مسند الإمام أحمد (٩٠/١، ١٣٥).
(٤) بل هو ضعيف الإسناد ، في إسناده شريك بن عبد الله القاضي ، وهو سيء الحفظ ،
ثم إنه من رواية مجاهد عن علي ، ومجاهد لم يسمع من علي كما جزم به ابن معين
وأبو زرعة الرازي .
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٤٧) .
(٦) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤٩٤٨).
(٧) في الأصل : (الصناع)، والمثبت من "م" و"د".
(٨) السنن الكبرى (١٢٢/٦).

١٩٤٣
٣١ - كتاب الإجارة / حديث (١٦٥١)
[٤٢٢٦]. وروي عن عثمان من وجه/(١) أضعف من هذا. وروى البيهقى (٢)
من طريق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي : أنه كان يضمن الصبّاغ والصائغ
وقال : لا يصلح الناس إلا ذاك .
وعن خلاس : أنّ علياً كان يضمن الأجير(٣).
(١) [ق / ٤٢٣].
في هامش "الأصل" ما نصه: (( بلغ مقابلة على نسخة صحيحة قرئت على المؤلف بها
زيادة بخطه )» .
(٢) السنن الكبرى (١٢٢/٦).
(٣) في هامش الأصل : (بلغ مقابلة علينسخة صحيحة قرئت على المؤلف بها زيادات بخطه) .

٣٢
كِتَابُ الجِجَالَّةَ

١٩٤٧
١٦٥٢ - [٤٢٢٧]. حديث: أبي سعيد الخدري في أخذ الجعل على
الرقية . الحديث .
متفق عليه(١) كما قال .
(١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٧٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٢٠١).

٣٣
كِتَابُ إِخِيَاء الْمَوَاثِ

١٩٥١
* حديث سعيد بن زيد: « مَنْ أَخْتِى أَرْضاً مَنْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ
لِعِرْقِ ظَالِم حَقٌّ)».
تقدم في (( الغصب ))
١٦٥٣-[٤٢٢٨]. حديث عائشة: « مَنْ عَمَرَ أرْضَاً لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُو
أَحَقّ بِهَا)).
البخاري(١) وأحمد(٢) والنسائي(٣).
تنبيه
عَمَر - بفتح العين، وتخفيف الميم. ووقع في البخاري: ((مَن أَعْمَر ... ))
بزيادة ألف في أوله ، وخُطْئ راويها . وقال ابن بطال (٤) : يمكن أن يكون :
(اعتمر) فسقطت التاء من النسخة .
وفي الباب :
٤٠، ٤٢٣٠]. عن فضالة بن عبيد ومروان عند الطبراني(٥)،
[٤٢٣١]. وعن عمرو بن عوف المزني عند البزار(٦) وغيره .
(١) صحيح البخاري (رقم ٢٣٣٥).
(٢) مسند الإمام أحمد (١٢٠/٦).
(٣) السنن الكبرى (رقم ٥٧٥٩) .
(٤) في شرح صحيح البخاري (٤٧٨/٦).
(٥) المعجم الكبير (ج٣١٨/١٨/ رقم ٨٢٣) ، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه .
(٦) مسند البزار (رقم ٣٣٩٣) .

١٩٥٢
١٦٥٤ - [٤٢٣٢] . حديث سمرة: ((مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَلَى أَرْض
فَهِي لَه )).
أحمد(١) وأبو داود(٢) عنه والطبراني(٣) والبيهقي (٤) من حديث الحسن عنه ،
وفي صحة سماعه منه خُلْفٌ . ورواه عبد بن حميد(٥) من طريق سليمان
اليشكري ، عن جابر .
١.[٤٢٣٣]. حديث: (عَادِيُّ الأَرْض لله وَرَسولِه ، ثمَّ هِي لَكم
مِنّي)).
وروى : « مَوَتَان الأرضِ لله وَرسولِه، ثمّ هِي لَكُم منِّ أيّها المسلِمون)).
الشافعي(٦) عن سفيان عن ابن طاوس مرسلا، باللفظ الأول، وزاد: (( مَن
أَخْيى شيئاً من مَوَتَان الأرض فَلَه رَقَبَتُها ». والبيهقي(٧) من طريق قبيصة عن
سفيان باللفظ الثاني، لكن قال: (( ... فله رَقَبَتُها)).
(١) مسند الإمام أحمد (١٢/٥، ٢١).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧٧).
(٣) المعجم الطبراني (رقم ٦٨٦٣ -٦٨٦٧).
(٤) السنن الكبرى (١٤٢/٦، ١٤٨).
(٥) المنخب من مسنده (رقم ١٠٩٥).
(٦) الأم (٤٥/٤).
(٧) السنن الكبرى (١٤٣/٦).

١٩٥٣
٣٣- كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٥٦)
قال: ورواه هشام بن حجير عن طاوس فقال: (( ثُمّ هِي لَكُمْ مِنِّي ... )).
ثمّ ساقه من طريق أبي كريب ، نا معاوية بن هشام ، نا سفيان ، عن ابن طاوس
عن أبيه ، عن ابن عباس رفعه: ((مَوَتَان الأَرْضِ لله وَلِرَسولِه ، فَمن أَحْيَى مِنْهَا
شَيئاً فَهُو لَه )).
تفرد به معاوية متصلًا ، وهو مما أنكر عليه .
تنبيه
قوله في آخره : (( ... أيّها المسلِمُون)) . مدرج ليس هو في شيء من طرقه ،
وقد استدل بها الرّافعي فيما بعد على أنّ الإحياء مختصّ بالمسلمين ، وهو
متوقّف عن ثبوتها في الخبر ، وقد تبع في إيرادها البغوي في ((التهذيب)) والإمام
في ((النهاية)).
وقوله : عاديّ الأرض : بتشديد الياء المثناة. يعني : القديم الذي من عهد عَادٍ
وهلُمّ جراً .
ومَوَتَان - بفتح الميم والواو . قاله ابن برّي وغيره ، وغلط من قال فيه (مُوتان)
بالضم .
١- [٤٢٣٤]. حديث جابر: « مَن أَخيى أرضاً مَنْتَةً فَله بِها أجرٌ ،
وما أكلتِ الْعَوَافي مِنها فَهو لَه صَدَقة)).
أحمد(١) والنسائي(٢) وابن حبان(٣) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عنه ،
مسند الإمام أحمد (٣١٣/٣، ٣٢٧، ٣٨١).
(١)
(٢) السنن الكبرى (رقم ٥٧٥٦).
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٥٢٠٣) .

١٩٥٤
وصرّح عند ابن حبان بسماع هشام بن عروة منه ، وبسماعه من جابر ، ورواه
أيضا(١) من طريق وهب بن كيسان ، عن جابر الجملة الأولى .
واستدل به ابن حبان على أن الذمي لا يملك الموات ؛ لأن الأجر إنما يكون
للمسلم (٢) .
وتعقّبه المحب الطبري : بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه في الدنيا ، كما ورد
به الحدیث .
قلت : وقول ابن حبان أقرب للصّواب ، وظاهر الحديث معه ، والمتبادر إلى
الفهم منه أن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي ، والله أعلم (١١٦٠٤).
تنبيه
العوافي. جمع عافية . وهم طلاب الرّزق .
** حديث/ (٣): روي: أنه قال: ((عاديّ الأرضِ لله وَلِرَسولِه)).
تقدّم قريباً .
١٦٥٧- [٤٢٣٥]. حديث: « مَن أحيى أرضاً ميتةً في غير حقٌّ مسلم
فهي لَه )).
(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٢٠٥) .
(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان ٦١٥/١١) ونصه: ((في هذا الخبر دليل على أن الذمي إذا أحيا
الأرض لم تكن له ؛ لأن الصدقة لا تكون إلا للمسلم)) .
(٣) وانظر: فتح الباري (١٩/٥).
(٤) [ق/ ٤٢٤].

١٩٥٥
٣٣- كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٥٨ - ١٦٥٩)
البيهقي(١) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، وقد تقدم
عزوه لغيره .
. [٤٢٣٦]. حديث: ((مَنْ سَبق إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْه
مُسْلِمٍ فَهُو لَه )).
أبو داود(٢) من حديث أسمر بن مضرس . قال البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد
غير هذا الحديث ، وصحّحه الضياء في ((المختارة))(٣).
١٦٥٩- [٤٢٣٧]. حديث: عبد الله بن مغفل: «مَن احْتَفَر بثْراً فَلَه
أَربعون ذِرَاعاً حَولَها لِعَطَنِ مَاشِيَتِهِ )) .
ابن ماجه(٤) وفي سنده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف ، وقد أخرجه الطبراني
من طريق أشعث ، عن الحسن .
وفي الباب :
[٤٢٣٨]. عن أبي هريرة عند أحمد (٥)
(١) السنن الكبرى (١٥٧/٦-١٤٨).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧١).
(٣) الأحاديث المختارة (٢٣٨/٨).
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٨٦).
(٥) مسند الإمام أحمد (٤٩٤/٢).

١٩٥٦
. [٤٢٣٩]. حديث أبي هريرة: ((حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيءُ خَمْسَةٌ
وعشرون ذراعاً ، وحَرِيم الْبئرِ العادِيَّة خمسون ذِراعاً )).
الدار قطني(١) من طريق سعيد بن المسيب عنه ، وأعله بالإرسال ، وقال : من
أسنده فقد وهم . وفي سنده محمد يوسف المقري وهو متهم بالوضع ، وأطلق
عليه ذلك الدارقطني وغيره .
ورواه البيهقي(٢) من طريق يونس ، عن الزهري ، عن ابن المسيب مرسلا .
وزاد: (( وَحَرِيمُ بئرِ الزّرع ثلاثمائةِ ذراع مِنْ نواحيها كلّها)». ورواه(٣) من طريق
(( مراسيل أبي داود)) أيضا. وأخرجه الحاكم(٤) من حديث أبي هريرة موصولا
ومرسلا ، والموصول من طريق عمر بن قيس ، عن الزهري ، وعمر فيه
ضعيف (٥) .
ورواه البيهقي(٦) من وجه آخر ، عن أبي هريرة ، وفيه رجل لم يسمّ .
تنبيه
البَدِيء بفتح الموحدة وكسر الدال ، بعدها مَدّة وهمزة هي: التي ابتدأتَها أنتَ
والعادِيَّة : القديمة .
(١) سنن الدارقطني (٢٢٠/٤).
(٢) السنن الكبرى (١٥٥/٦-١٥٦).
(٣) أي البيهقي في السنن الكبرى (١٥٦/٦).
(٤) مستدرك الحاكم (٤ / ٩٧) .
(٥) يلقب بسَنْدَل ، وهو ضعيف جدا، وكذبه الإمام مالك.
(٦) السنن الكبرى (١٥٥/٦).

١٩٥٧
٣٣- كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٦١)
وَاللّ عبد الله بن مسعود
١٦٦١ - [٤٢٤٠] . حديث: أقطع النبي
الدور ، وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل .
وقال في موضع آخر منه : أنّه يَّ أقطع الدور .
البيهقي(١) من طريق الشّافعي ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن
يحيى بن جعدة ، أتم منه . وهو مرسل . ولا يقال : لعل يحيى سمعه من ابن
مسعود ؛ فإنه لم يدركه .
نعم وصله الطبراني في (( الكبير))(٢) من طريق عبد الرحمن بن سلام ، عن
سفيان، فقال : عن يحيى بن جعدة/(٣) ، عن هبيرة بن يريم ، عن ابن مسعود
قال : لما قدم رسول الله ◌َّه المدينة أقطع الدور وأقطع ابنَ مسعود فيمن أقطع،
فقال له أصحابه: يا رسول الله نكبه عنا؟ قال: ((فَلِمَ بَعَثَنِي الله إذاً؛ إنّ الله لا
يُقَدِّسُ أُمَّةٌ لَا يُعْطُونَ الضَّعيفَ مِنْهم حَقَّه )). وإسناده قوي .
[٤٢٤١]. وعند أبي داود(٤) ، عن عمرو بن حريث ، انطلق بي أبي إلى
(١) السنن الكبرى (١٤٥/٦).
(٢) المعجم الكبير (رقم ١٠٥٣٤).
(٣) هنا انتهت نسخة ( د) .
(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٠٦٠)، وليس فيه: (وأنا غلام شاب ... إلى قوله: ومسح
برأسي) . وفي الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (رقم ٧١٥) بلفظ: ((دعاني رسول
الله وَيقر، ودعا لي وبرك علي، وأجلسني في حجره ومسح رأسي، وخط لي داراً
بالمدينة ثم قال : أزيدك)) .

١٩٥٨
رسول الله ير وأنا غلام شاب ، فدعا لي بالبركة ، ومسح برأسي ، وخط لي
داراً بالمدينة بقوس، وقال: ((أَزِيدُكَ عَليه))(١).
إسناده حسن(٢).
[٤٢٤٢]. وفي ((الصحيحين))(٣) عن أسماء بنت أبي بكر ، قالت : كنت أنقل
النوى في أرض الزبير التي أقطعه رسول الله وَليقول .
١٦٦٢- [٤٢٤٣] . حديث وائل بن حجر: أن النبي وقال أقطعه أرضا
بحضرموت .
أحمد (٤) وأبو داود(٥) والترمذي(٦) وصححه، والبيهقي(٧) ، وعنده قصة
لمعاوية معه في ذلك .
وكذا رواه ابن حبان(٨) والطبراني(٩) .
(١) عنده : (أزيدك أزيدك).
(٢) بل في إسناده: والد فطر خليفة المخزومي ، لم يوثقه إلّا ابن حبان ، وقال فيه الحافظ ابن
حجر : لين الحديث .
(٣) صحيح البخاري (رقم ٣١٥١)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٨٢).
(٤) مسند الإمام أحمد (٣٩٩/٦).
(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٠٥٨).
(٦) سنن الترمذي (رقم ١٣٨١).
(٧) السنن الكبرى (١٤٤/٦).
(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٧٠٥) .
(٩) المعجم الكبير (ج ٩/٢٢/ رقم٤) .

١٩٥٩
٣٣- كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٦٣)
١٦٦٣ - [٤٢٤٤] . حديث: أنه أقطع الزبير حُضْرَ فَرَسِه، فأجرى
فرسه/ (١) حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال: ((اعْطُوهُ مِنْ
حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ )) .
أحمد(٢) وأبو داود(٣) من حديث ابن عمر . وفيه العمري الكبير وفيه ضعف ،
[٤٢٤٥]. وله أصل في ((الصحيح)) (٤) من حديث أسماء بنت أبي بكر : أن
النبي ◌َّيّة أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير .
تنبيه
حُضْرَ فَرَسِه : - بضم الحاء وإسكان الضّاد المعجمة . : هو الْعَذْو .
* حديث : أنه حمى [التّقيع](٥) لإبل الصدقة ، ونعم الجزية ،
وخيل المجاهدين في سبيل الله .
تقدم في أواخر (( باب محرمات الإحرام )) وأن فيه إدراجا .
(١) [ق / ٤٢٥].
(٢) مسند الإمام أحمد (١٥٦/٢).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧٢) .
(٤) صحيح البخاري (رقم ٣١٥١) .
(٥) في الأصل : (البقيع)، وصوابه من "م".

١٩٦٠
حديث: «لَا حِمَى إلّا لله وَلِرسولِه)).
تقدم في الباب المذكور .
١٦٦٤ - [٤٢٤٦]. حديث: ((إِذَا قَامَ أحدُكم في المَسْجِدِ عَن مَجْلِسِه ؛
فَهُوَ أَحَقّ بِهِ (١) إِذَا عَادٍ إِلَيْهِ )) .
مسلم (٢) من حديث أبي هريرة دون التقييد بالمسجد ، وقد أورده بالزيادة إمام
الحرمين في ((النهاية))، وصحّحه وأقره في ((الروضة))(٣) على ذلك، وعزاه
في (( المطلب)) إلى البخاري وليس هو فيه ، وقد نَصّ على أنه من أفراد مسلم
عبدُ الحق ، والحميدي .
[٤٢٤٧]. وفي ابن خزيمة(٤) وغيره من طريق ابن جريج ، سمعت نافعا : أن
ابن عمر قال: قال النبي ◌ََّ: ((لَا يُقِمْ أحدُكُمْ أَخَاه مِن مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفْهُ فِيه)» .
فقلت له في يوم الجمعة؟ قال: ((فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ)).
حديث : (( مَنْ سَبَق إِلَى مَا لَمْ يُسبَقْ إِلَيه فَهُو لَه ».
تقدم في أوائل الباب .
(١) زاد في الأصل : (من غيره) ولم تردفي "م"، والحديث بدون هذه الزيادة في " صحيح مسلم"
(٢) صحيح مسلم (رقم٢١٧٩) .
(٣) روضة الطالبين للنووي (٢٩٧/٥) .
(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٨٢٠).