النص المفهرس
صفحات 1941-1960
١٩٤١ ٣١ - كتاب الإجارة / حديث (١٦٤٩ - ١٦٥٠) ١٦٤٩- [٤٢٢١] . حديث: روي أنه وَقّ قال في قصة التي أُريدُ أنْ أَزَّوُجَكِ هَذَا و و عرضت نفسها عليه لبعض القوم : إِنْ رَضِيتَ؟ )) قالت : ما رضيتَ لي يا رسول الله فقد رضيتُ. فقال للرجل: ((هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ )) قال : لا . قال: (( أَتَحْفَظُ شئياً مِن الْقُرآن؟ )) قال : سورة البقرة والّتي تليها. قال: ((فَعَلُمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأْتُكَ)). النّسائي(١) من حديث أبي هريرة . وفيه عسل (٢) راويه عن عطاء عنه ، وفيه ضعف وساقه النسائي بتمامه ، ولخصه أبو داود(٣) من هذا الوجه ، وأصله في ((الصحيحين)) (٤)، من حديث سهل بن سعد. وسيأتي في ((النكاح)) إن شاء الله . ١٦٥٠ - [٤٢٢٢] . حديث علي : أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة . (١) السنن الكبرى للنساني (رقم ٥٥٠٦). (٢) هو عسل بن سفيان اليربوعي، انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (٤٢٦/٣)، والجرح والتعديل (٤٢/٧)، والكامل في الضعفاء لابن عدي (٣٧٤٢٥) ، وتهذيب الكمال (٢٠/ ٥٢) . (٣) سنن أبي داود (رقم ٢١١٢). (٤) صحيح البخاري (رقم ٢٣١٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٢٥). ١٩٤٢ ابن ماجه(١) والبيهقي(٢) من حديث ابن عباس ، وفيه حنش راويه عن عكرمة عنه وهو مضغَّف ، وسياق البيهقي أتم . وعندهما : أن عدد التمر سبعة عشر . [٤٢٢٣] . ورواه أحمد(٣) من طريق علي بسند جيد(٤). ورواه ابن ماجه(٥) بسندٍ صحّحه ابن السّكن مختصراً ، قال : كنت أدلو الدّلو بتمرة ، واشترط أنها جلدة . ١٦٥١ - حديث عمر وعلي : في تضمين الأجير . [٤٢٢٤]. أما عمر: فأخرجه عبد الرزاق(٦) بسند منقطع عنه: أن عمر ضمن [الصباغ](٧). [٤٢٢٥]. وأما علي: فروى البيهقي(٨) من طريق الشافعي، عن علي بسند ضعيف ، قال الشافعي : هذا لا يثبت أهل الحديث مثله . ولفظه : أن عليا ضمن الغسّال والصبّاغ . قال الشافعي : لا يصلح النّاس إلا ذلك . (١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٤٦). (٢) السنن الكبرى (١١٩/٦). (٣) مسند الإمام أحمد (٩٠/١، ١٣٥). (٤) بل هو ضعيف الإسناد ، في إسناده شريك بن عبد الله القاضي ، وهو سيء الحفظ ، ثم إنه من رواية مجاهد عن علي ، ومجاهد لم يسمع من علي كما جزم به ابن معين وأبو زرعة الرازي . (٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٤٧) . (٦) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤٩٤٨). (٧) في الأصل : (الصناع)، والمثبت من "م" و"د". (٨) السنن الكبرى (١٢٢/٦). ١٩٤٣ ٣١ - كتاب الإجارة / حديث (١٦٥١) [٤٢٢٦]. وروي عن عثمان من وجه/(١) أضعف من هذا. وروى البيهقى (٢) من طريق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي : أنه كان يضمن الصبّاغ والصائغ وقال : لا يصلح الناس إلا ذاك . وعن خلاس : أنّ علياً كان يضمن الأجير(٣). (١) [ق / ٤٢٣]. في هامش "الأصل" ما نصه: (( بلغ مقابلة على نسخة صحيحة قرئت على المؤلف بها زيادة بخطه )» . (٢) السنن الكبرى (١٢٢/٦). (٣) في هامش الأصل : (بلغ مقابلة علينسخة صحيحة قرئت على المؤلف بها زيادات بخطه) . ٣٢ كِتَابُ الجِجَالَّةَ ١٩٤٧ ١٦٥٢ - [٤٢٢٧]. حديث: أبي سعيد الخدري في أخذ الجعل على الرقية . الحديث . متفق عليه(١) كما قال . (١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٧٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٢٠١). ٣٣ كِتَابُ إِخِيَاء الْمَوَاثِ ١٩٥١ * حديث سعيد بن زيد: « مَنْ أَخْتِى أَرْضاً مَنْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِم حَقٌّ)». تقدم في (( الغصب )) ١٦٥٣-[٤٢٢٨]. حديث عائشة: « مَنْ عَمَرَ أرْضَاً لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُو أَحَقّ بِهَا)). البخاري(١) وأحمد(٢) والنسائي(٣). تنبيه عَمَر - بفتح العين، وتخفيف الميم. ووقع في البخاري: ((مَن أَعْمَر ... )) بزيادة ألف في أوله ، وخُطْئ راويها . وقال ابن بطال (٤) : يمكن أن يكون : (اعتمر) فسقطت التاء من النسخة . وفي الباب : ٤٠، ٤٢٣٠]. عن فضالة بن عبيد ومروان عند الطبراني(٥)، [٤٢٣١]. وعن عمرو بن عوف المزني عند البزار(٦) وغيره . (١) صحيح البخاري (رقم ٢٣٣٥). (٢) مسند الإمام أحمد (١٢٠/٦). (٣) السنن الكبرى (رقم ٥٧٥٩) . (٤) في شرح صحيح البخاري (٤٧٨/٦). (٥) المعجم الكبير (ج٣١٨/١٨/ رقم ٨٢٣) ، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه . (٦) مسند البزار (رقم ٣٣٩٣) . ١٩٥٢ ١٦٥٤ - [٤٢٣٢] . حديث سمرة: ((مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَلَى أَرْض فَهِي لَه )). أحمد(١) وأبو داود(٢) عنه والطبراني(٣) والبيهقي (٤) من حديث الحسن عنه ، وفي صحة سماعه منه خُلْفٌ . ورواه عبد بن حميد(٥) من طريق سليمان اليشكري ، عن جابر . ١.[٤٢٣٣]. حديث: (عَادِيُّ الأَرْض لله وَرَسولِه ، ثمَّ هِي لَكم مِنّي)). وروى : « مَوَتَان الأرضِ لله وَرسولِه، ثمّ هِي لَكُم منِّ أيّها المسلِمون)). الشافعي(٦) عن سفيان عن ابن طاوس مرسلا، باللفظ الأول، وزاد: (( مَن أَخْيى شيئاً من مَوَتَان الأرض فَلَه رَقَبَتُها ». والبيهقي(٧) من طريق قبيصة عن سفيان باللفظ الثاني، لكن قال: (( ... فله رَقَبَتُها)). (١) مسند الإمام أحمد (١٢/٥، ٢١). (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧٧). (٣) المعجم الطبراني (رقم ٦٨٦٣ -٦٨٦٧). (٤) السنن الكبرى (١٤٢/٦، ١٤٨). (٥) المنخب من مسنده (رقم ١٠٩٥). (٦) الأم (٤٥/٤). (٧) السنن الكبرى (١٤٣/٦). ١٩٥٣ ٣٣- كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٥٦) قال: ورواه هشام بن حجير عن طاوس فقال: (( ثُمّ هِي لَكُمْ مِنِّي ... )). ثمّ ساقه من طريق أبي كريب ، نا معاوية بن هشام ، نا سفيان ، عن ابن طاوس عن أبيه ، عن ابن عباس رفعه: ((مَوَتَان الأَرْضِ لله وَلِرَسولِه ، فَمن أَحْيَى مِنْهَا شَيئاً فَهُو لَه )). تفرد به معاوية متصلًا ، وهو مما أنكر عليه . تنبيه قوله في آخره : (( ... أيّها المسلِمُون)) . مدرج ليس هو في شيء من طرقه ، وقد استدل بها الرّافعي فيما بعد على أنّ الإحياء مختصّ بالمسلمين ، وهو متوقّف عن ثبوتها في الخبر ، وقد تبع في إيرادها البغوي في ((التهذيب)) والإمام في ((النهاية)). وقوله : عاديّ الأرض : بتشديد الياء المثناة. يعني : القديم الذي من عهد عَادٍ وهلُمّ جراً . ومَوَتَان - بفتح الميم والواو . قاله ابن برّي وغيره ، وغلط من قال فيه (مُوتان) بالضم . ١- [٤٢٣٤]. حديث جابر: « مَن أَخيى أرضاً مَنْتَةً فَله بِها أجرٌ ، وما أكلتِ الْعَوَافي مِنها فَهو لَه صَدَقة)). أحمد(١) والنسائي(٢) وابن حبان(٣) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عنه ، مسند الإمام أحمد (٣١٣/٣، ٣٢٧، ٣٨١). (١) (٢) السنن الكبرى (رقم ٥٧٥٦). (٣) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٥٢٠٣) . ١٩٥٤ وصرّح عند ابن حبان بسماع هشام بن عروة منه ، وبسماعه من جابر ، ورواه أيضا(١) من طريق وهب بن كيسان ، عن جابر الجملة الأولى . واستدل به ابن حبان على أن الذمي لا يملك الموات ؛ لأن الأجر إنما يكون للمسلم (٢) . وتعقّبه المحب الطبري : بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه في الدنيا ، كما ورد به الحدیث . قلت : وقول ابن حبان أقرب للصّواب ، وظاهر الحديث معه ، والمتبادر إلى الفهم منه أن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي ، والله أعلم (١١٦٠٤). تنبيه العوافي. جمع عافية . وهم طلاب الرّزق . ** حديث/ (٣): روي: أنه قال: ((عاديّ الأرضِ لله وَلِرَسولِه)). تقدّم قريباً . ١٦٥٧- [٤٢٣٥]. حديث: « مَن أحيى أرضاً ميتةً في غير حقٌّ مسلم فهي لَه )). (١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٢٠٥) . (٢) صحيح ابن حبان (الإحسان ٦١٥/١١) ونصه: ((في هذا الخبر دليل على أن الذمي إذا أحيا الأرض لم تكن له ؛ لأن الصدقة لا تكون إلا للمسلم)) . (٣) وانظر: فتح الباري (١٩/٥). (٤) [ق/ ٤٢٤]. ١٩٥٥ ٣٣- كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٥٨ - ١٦٥٩) البيهقي(١) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، وقد تقدم عزوه لغيره . . [٤٢٣٦]. حديث: ((مَنْ سَبق إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْه مُسْلِمٍ فَهُو لَه )). أبو داود(٢) من حديث أسمر بن مضرس . قال البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث ، وصحّحه الضياء في ((المختارة))(٣). ١٦٥٩- [٤٢٣٧]. حديث: عبد الله بن مغفل: «مَن احْتَفَر بثْراً فَلَه أَربعون ذِرَاعاً حَولَها لِعَطَنِ مَاشِيَتِهِ )) . ابن ماجه(٤) وفي سنده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف ، وقد أخرجه الطبراني من طريق أشعث ، عن الحسن . وفي الباب : [٤٢٣٨]. عن أبي هريرة عند أحمد (٥) (١) السنن الكبرى (١٥٧/٦-١٤٨). (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧١). (٣) الأحاديث المختارة (٢٣٨/٨). (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٨٦). (٥) مسند الإمام أحمد (٤٩٤/٢). ١٩٥٦ . [٤٢٣٩]. حديث أبي هريرة: ((حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيءُ خَمْسَةٌ وعشرون ذراعاً ، وحَرِيم الْبئرِ العادِيَّة خمسون ذِراعاً )). الدار قطني(١) من طريق سعيد بن المسيب عنه ، وأعله بالإرسال ، وقال : من أسنده فقد وهم . وفي سنده محمد يوسف المقري وهو متهم بالوضع ، وأطلق عليه ذلك الدارقطني وغيره . ورواه البيهقي(٢) من طريق يونس ، عن الزهري ، عن ابن المسيب مرسلا . وزاد: (( وَحَرِيمُ بئرِ الزّرع ثلاثمائةِ ذراع مِنْ نواحيها كلّها)». ورواه(٣) من طريق (( مراسيل أبي داود)) أيضا. وأخرجه الحاكم(٤) من حديث أبي هريرة موصولا ومرسلا ، والموصول من طريق عمر بن قيس ، عن الزهري ، وعمر فيه ضعيف (٥) . ورواه البيهقي(٦) من وجه آخر ، عن أبي هريرة ، وفيه رجل لم يسمّ . تنبيه البَدِيء بفتح الموحدة وكسر الدال ، بعدها مَدّة وهمزة هي: التي ابتدأتَها أنتَ والعادِيَّة : القديمة . (١) سنن الدارقطني (٢٢٠/٤). (٢) السنن الكبرى (١٥٥/٦-١٥٦). (٣) أي البيهقي في السنن الكبرى (١٥٦/٦). (٤) مستدرك الحاكم (٤ / ٩٧) . (٥) يلقب بسَنْدَل ، وهو ضعيف جدا، وكذبه الإمام مالك. (٦) السنن الكبرى (١٥٥/٦). ١٩٥٧ ٣٣- كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٦١) وَاللّ عبد الله بن مسعود ١٦٦١ - [٤٢٤٠] . حديث: أقطع النبي الدور ، وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل . وقال في موضع آخر منه : أنّه يَّ أقطع الدور . البيهقي(١) من طريق الشّافعي ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى بن جعدة ، أتم منه . وهو مرسل . ولا يقال : لعل يحيى سمعه من ابن مسعود ؛ فإنه لم يدركه . نعم وصله الطبراني في (( الكبير))(٢) من طريق عبد الرحمن بن سلام ، عن سفيان، فقال : عن يحيى بن جعدة/(٣) ، عن هبيرة بن يريم ، عن ابن مسعود قال : لما قدم رسول الله ◌َّه المدينة أقطع الدور وأقطع ابنَ مسعود فيمن أقطع، فقال له أصحابه: يا رسول الله نكبه عنا؟ قال: ((فَلِمَ بَعَثَنِي الله إذاً؛ إنّ الله لا يُقَدِّسُ أُمَّةٌ لَا يُعْطُونَ الضَّعيفَ مِنْهم حَقَّه )). وإسناده قوي . [٤٢٤١]. وعند أبي داود(٤) ، عن عمرو بن حريث ، انطلق بي أبي إلى (١) السنن الكبرى (١٤٥/٦). (٢) المعجم الكبير (رقم ١٠٥٣٤). (٣) هنا انتهت نسخة ( د) . (٤) سنن أبي داود (رقم ٣٠٦٠)، وليس فيه: (وأنا غلام شاب ... إلى قوله: ومسح برأسي) . وفي الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (رقم ٧١٥) بلفظ: ((دعاني رسول الله وَيقر، ودعا لي وبرك علي، وأجلسني في حجره ومسح رأسي، وخط لي داراً بالمدينة ثم قال : أزيدك)) . ١٩٥٨ رسول الله ير وأنا غلام شاب ، فدعا لي بالبركة ، ومسح برأسي ، وخط لي داراً بالمدينة بقوس، وقال: ((أَزِيدُكَ عَليه))(١). إسناده حسن(٢). [٤٢٤٢]. وفي ((الصحيحين))(٣) عن أسماء بنت أبي بكر ، قالت : كنت أنقل النوى في أرض الزبير التي أقطعه رسول الله وَليقول . ١٦٦٢- [٤٢٤٣] . حديث وائل بن حجر: أن النبي وقال أقطعه أرضا بحضرموت . أحمد (٤) وأبو داود(٥) والترمذي(٦) وصححه، والبيهقي(٧) ، وعنده قصة لمعاوية معه في ذلك . وكذا رواه ابن حبان(٨) والطبراني(٩) . (١) عنده : (أزيدك أزيدك). (٢) بل في إسناده: والد فطر خليفة المخزومي ، لم يوثقه إلّا ابن حبان ، وقال فيه الحافظ ابن حجر : لين الحديث . (٣) صحيح البخاري (رقم ٣١٥١)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٨٢). (٤) مسند الإمام أحمد (٣٩٩/٦). (٥) سنن أبي داود (رقم ٣٠٥٨). (٦) سنن الترمذي (رقم ١٣٨١). (٧) السنن الكبرى (١٤٤/٦). (٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٧٠٥) . (٩) المعجم الكبير (ج ٩/٢٢/ رقم٤) . ١٩٥٩ ٣٣- كتاب إحياء الموات / حديث ( ١٦٦٣) ١٦٦٣ - [٤٢٤٤] . حديث: أنه أقطع الزبير حُضْرَ فَرَسِه، فأجرى فرسه/ (١) حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال: ((اعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ )) . أحمد(٢) وأبو داود(٣) من حديث ابن عمر . وفيه العمري الكبير وفيه ضعف ، [٤٢٤٥]. وله أصل في ((الصحيح)) (٤) من حديث أسماء بنت أبي بكر : أن النبي ◌َّيّة أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير . تنبيه حُضْرَ فَرَسِه : - بضم الحاء وإسكان الضّاد المعجمة . : هو الْعَذْو . * حديث : أنه حمى [التّقيع](٥) لإبل الصدقة ، ونعم الجزية ، وخيل المجاهدين في سبيل الله . تقدم في أواخر (( باب محرمات الإحرام )) وأن فيه إدراجا . (١) [ق / ٤٢٥]. (٢) مسند الإمام أحمد (١٥٦/٢). (٣) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧٢) . (٤) صحيح البخاري (رقم ٣١٥١) . (٥) في الأصل : (البقيع)، وصوابه من "م". ١٩٦٠ حديث: «لَا حِمَى إلّا لله وَلِرسولِه)). تقدم في الباب المذكور . ١٦٦٤ - [٤٢٤٦]. حديث: ((إِذَا قَامَ أحدُكم في المَسْجِدِ عَن مَجْلِسِه ؛ فَهُوَ أَحَقّ بِهِ (١) إِذَا عَادٍ إِلَيْهِ )) . مسلم (٢) من حديث أبي هريرة دون التقييد بالمسجد ، وقد أورده بالزيادة إمام الحرمين في ((النهاية))، وصحّحه وأقره في ((الروضة))(٣) على ذلك، وعزاه في (( المطلب)) إلى البخاري وليس هو فيه ، وقد نَصّ على أنه من أفراد مسلم عبدُ الحق ، والحميدي . [٤٢٤٧]. وفي ابن خزيمة(٤) وغيره من طريق ابن جريج ، سمعت نافعا : أن ابن عمر قال: قال النبي ◌ََّ: ((لَا يُقِمْ أحدُكُمْ أَخَاه مِن مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفْهُ فِيه)» . فقلت له في يوم الجمعة؟ قال: ((فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ)). حديث : (( مَنْ سَبَق إِلَى مَا لَمْ يُسبَقْ إِلَيه فَهُو لَه ». تقدم في أوائل الباب . (١) زاد في الأصل : (من غيره) ولم تردفي "م"، والحديث بدون هذه الزيادة في " صحيح مسلم" (٢) صحيح مسلم (رقم٢١٧٩) . (٣) روضة الطالبين للنووي (٢٩٧/٥) . (٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٨٢٠).