النص المفهرس
صفحات 1921-1940
١٩٢١ ٢٨- كتاب الشّفعة / حديث ( ١٦٣٣) [٤١٩٨]. وأخرج عبد الرزاق(١) من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبها. وذكره قاسم بن ثابت في (( دلائله )) . ١٦٣٣ - [٤١٩٩]. قوله: السنة السّلام/ (٢) قبل الكلام . الترمذي(٣) من حديث جابر وقال : إنه منكر . وحكم عليه ابن الجوزي (٤) بالوضع . وذكره ابن عدي(٥) في ترجمة (( حفص بن عمر الأيلي))، وهو متروك بلفظ : ((السّلامُ قبل السُّؤال، من بَدأكم بالسُّؤال قَبل فَلا تُجيبوه)). (١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤٤٠٦). (٢) [ق / ٤٢٠]. (٣) سنن الترمذي (رقم ٢٦٩٩)، وقال: ((سمعت محمداً - يعني البخاري - يقول : عنبسة بن عبد الرحمن : ضعيف الحديث ، ومحمد بن زاذان منكر الحديث )) . (٤) العلل المتناهية (٧٢٠/٢) . (٥) بل هو في ترجمة ((عبد العزيز بن أبي رواد)) انظر: الكامل (٢٩١/٥). ٢٩ كِتَابُ الْقِرآضِ ١٩٢٥ * حديث عروة البارقي في شراء الشّاتين . تقدم في (( أوائل البيع)) . ١٦٣٤ - [٤٢٠٠]. حديث : أن عمر أعطى مال يتيم مضاربة. البيهقي بسنده إلى الشافعي في (( كتاب اختلاف العراقيين)) أنّه بلغه عن حميد ابن عبد الله بن عبيد الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده به . تنبيه قال ابن داود شارح ((المختصر)) : الرّجل الذي أعطاه عمر المال هو عبيد الأنصاري . قلت : وعبيد هو راوي الخبر ، ولم أرفي طريق الشافعي التصريح بأنه هو الذي أعطاه عمر ، [ولكنه عند ابن أبي شيبة(١) عن وكيع وابن أبي زائدة ، عن عبد الله بن حميد بن عبيد، عن أبيه ، عن جده : أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربةً](٢) . ١٦٣٥ - [٤٢٠١] . حديث : أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة ، مصرفهما من غزوة نهاوند ، فتسلفا منه مالا ، وابتاعا به متاعا ، وقدما به المدينة فباعاه ، وربحا فيه ، فأراد عمر أخذ رأس المال (١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٩٠/٤). (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وخرّجه لحقاً في "م" وصحّحه، وثبت في "د". ١٩٢٦ والربح كلّه ، فقالا له : لو تلف كان ضمانه علينا ، فكيف لا يكون ربحه لنا؟! فقال رجل لأمير المؤمنين : لو جعلته قراضا؟ فقال قد جعلته ، وأخذ منهما نصف الرّبح . مالك في ((الموطأ))(١) والشافعي(٢) عنه ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه به ، أتم من هذا السياق . وإسناده صحيح . ورواه الدار قطني(٣) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه. ١٦٣٦ - قوله : الرّجل الذي قال لعمر ذلك ، قيل : إنه عبد الرحمن بن عوف . هذا حكاه ابن داود شارح ((المختصر)) ، وتبعه القاضي حسين والإمام الغزالي (٤)، و[ابن [الصلاح](٥) . قال ابن داود : وكان المال مائة ألف درهم. تنبيه قال الطحاوي : يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه ، كما كان يشاطر عماله أموالهم . (١) موطأ الإمام مالك (٦٨٧/٢-٦٨٨). (٢) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٧٠٢). (٣) سنن الدارقطني (٦٣/٣). (٤) الوسيط، للغزالي (١٠٥/٤). (٥) في الأصل، و"م": (ابن الصباغ)، والمثبت من "د" ، تبعا لأصل الكتاب (البدر المنير) (٢٤/٧) ففيه: (وحكاه ابن الصلاح في كلامه على "المهذب" عن بعضهم) . ١٩٢٧ ٢٩ - كتاب القراض / حديث ( ١٦٣٧. ١٦٣٨) وقال البيهقي(١) : تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لِبِرّه الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما . ١٦٣٧ - [٤٢٠٢]. حديث العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه : أن عثمان أعطاه مالا مقارضةً . مالك(٢) عن العلاء ، عن أبيه ، عن جده : أنهعمل في مال لعثمان على أنّ الربح بينهما . ورواه البيهقي(٣) من طريق ابن وهب عن مالك ، وليس فيه عن جدّه ، إنما فيه : "أخبرني العلاء، عن أبيه قال: جئت عثمان ... " فذكر قصةً فيها معنى ذلك . ١٦٣٨- قوله : روي عن علي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وجابر ، وحكيم بن حزام تجويز المضاربة . [٤٢٠٣]. أما علي فروى عبد الرزاق (٤) عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين ، عن الشعبي عنه : في المضاربة الوضيعة على المال ، والربح على ما اصطلحوا عليه . [٤٢٠٤]. وأما ابن مسعود فذكره الشافعي في ((كتاب اختلاف العراقيين)) عن أبي (١) السنن الكبرى (١١٣/٦). موطأ الإمام مالك (٦٨٨/٢). (٢) (٣) السنن الكبرى (١١١/٦). (٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥٠٨٧). ١٩٢٨ حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عنه : أنه أعطى زيد بن خليدة مالًا مقارضةً . وأخرجه البيهقي في (( المعرفة)) (١) . [٤٢٠٥]. وأما ابن عباس فلم أره عنه، نعم رواه البيهقي (٢) عن أبيه العباس، بسند ضعّفه . وأخرج الطَّبراني في ((الأوسط))(٣) من طريق حبيب بن يسار ، عن ابن عبّاس قال : كان العباس إذا دفع مالاً مضاربة .. . فذكر القصة. وفيه : أنه رفع الشّرط إلى رسول الله وَطير فأجازه/. وقال : لا يروى إلا بهذا الإسناد ، تفرّد به محمّد بن عقبة ، عن يونس بن أرقم عن الجارود ، عنه . [٤٢٠٦]. وأما جابر، فرواه البيهقي (٤) [بلفظ : أنه سئل عن ذلك ؟ فقال: لا بأس بذلك . وفي إسناده ابن لهيعة . [٤٢٠٧]. وأما حكيم بن حزام ، فرواه البيهقي(٥)] (٦) بسند قويّ : أنه كان يدفع المال مضاربةً إلى أجل ، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ، ولا يبتاع به حيوانا ، ولا يحمله في بحر ، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن [ذلك](٧) المال. (١) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٧٠٣)، وكتاب الآثار لأبي يوسف (رقم ٨٤٥). (٢) السنن الكبرى (١١١/٦). (٣) المعجم الأوسط (رقم ٧٦٠) . (٤) السنن الكبرى (١١١/٦). (٥) السنن الكبرى (١١١/٦). (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وهو في "م" و"د". (٧) في الأصل : (هذا)، والمثبت من "م" و"د"، و"سنن البيهقي". ١٩٢٩ ٢٩- كتاب القراض / حديث (١٦٣٩) ـه (١) تنبيه قال ابن حزم في ((مراتب الإجماع))(٢): كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب أو السنة ، حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتّة ، ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي نقطع به أنه كان في عصره وَلّ فعلم به وأقره ، ولولا ذلك لما جاز. ١٦٣٩ - قوله : السنة الظاهرة وردت في المساقاة . سيأتي بعد هذا . (١) في "م": (فائدة). (٢) (ص٩١-٩٢) ٣٠ كتَابُ الْمَاقَاذْالْرَةُ a .. ١٩٣٣ ١٦٤٠ - [٤٢٠٨] . حديث ابن عمر: أنّ رسول الله ◌َّيه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع . متفق عليه(١) بألفاظ متعددة، منها: لما افتتحت خيبر سألت يهود النّبي وَّر أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها ... الحديث ١٦٤١ - [٤٢٠٩]. حديث : أنّه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر . الدار قطني (٢) من حديث ابن عمر . وحكي عن شيخه ابن صاعد : أن شيخه وهم في ذكر الشجر ، ولم يقله غيره . ١٦٤٢ - [٤٢١٠] . حديث ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا ، حتى أخبرنا رافع بن خديج: أنّ النّبِي بَّ نهى عنه ، فتركناه لقوله . الشافعي(٣) عن ابن عيينة، عن عمرو سمعه يقول : سمعت ابن عمر بهذا. ورواه مسلم(٤) بمعناه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن ابن عيينة . (١) صحيح البخاري (رقم ٢٣٣٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٥١) . (٢) سنن الدار قطني (٣٨/٣). (٣) مسند الشافعي (ص٢٤٢) . (٤) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٦) . ١٩٣٤ وَلَةُ نهى عن ١٦٤٣ - [٤٢١١]. حديث جابر وغيره : أن النبي المخابرة . متفق عليه(١) من حديث جابر . [٤٢١٢]. وأخرجه أبو داود(٢) من حديث زيد بن ثابت. ١٦٤٤ - [٤٢١٣] . حديث ثابت بن الضحاك: أن رسول الله وَ له نهى عن المزارعة . مسلم(٣) به ، وأتم منه . * حديث: أن النبى ◌َله ساقى أهل خيبر على نصف التمر والزرع. تقدم في (( أول الباب)). * حديث: أنه وَّ خرص على أهل خيبر . تقدم في (( الزكاة)). (١) صحيح البخاري (رقم ٢٣٨١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٦). (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٤٠٧). (٣) صحيح مسلم (رقم ١٥٤٩) . ٣١ كِتَابُ الْأَجَادَةِ ١٩٣٧ ١٦٤٥ - [٤٢١٤] . حديث: ((أعطُوا الأجيرَ أَجْرَه قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ عِرْقُه)). ابن ماجه(١) من حديث ابن عمر . وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، [٤٢١٥][. والطبراني في [ ((الصغير))(٢)](٣) من حديث جابر ، وفيه شرقي بن قطامي ، وهو ضعيف . ومحمد بن زياد الراوي عنه . [٤٢١٦]. وأبو يعلى (٤) وابن عدي(٥) والبيهقي(٦) من حديث أبي هريرة . وهذا الحديث ذكره البغوي في ((المصابيح)) في قسم [الحسان](٧). وغلط بعض المتأخرين من الحنفية فعزاه لـ (( صحيح البخاري )) وليس هو فيه ، وإنما فيه من : [٤٢١٧]. حديث أبي هريرة مرفوعا(٨): ((ثَلَاثةٌ أَنا خَضْمُهم .... فذكر فيه . : وَرجلٌ اسْتَأْجَر أجيراً فاسْتَوفِى مِنْه ولَمْ يُعْطِهِ أَجْرَه )) . (١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٤٣). (٢) المعجم الصغير (رقم ٣٤) . (٣) وتصحف في الأصل : (الضعفة) وتصحيحه من "م" و"د". (٤) مسند أبي يعلى (رقم ٦٦٨٢). (٥) الكامل لابن عدي (٦/ ٢٣٠) . (٦) السنن الكبرى (١٢٠/٦). (٧) وتصحف في الأصل إلى (الحساب) وصوابه في "م" و"د". (٨) صحيح البخاري (رقم ٢٢٢٧) . ١٩٣٨ ١٦٤٦- [٤٢١٨]. حديث: ((مَن استأجَرَ أجيراً فَلْيُعْطِه أجْرَه)). البيهقي(١) من حديث الأسود، عن أبي هريرة في حديث أوله: ((لَا يُسَاوِم الرَّجُل عَلَى سَوْم أَخِيه . رواه من طريق عبد الله بن المبارك/ (٢)، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم عنه . قال : وخالفه حماد بن سلمة ، فرواه عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري ، وهو منقطع . وتابعه معمر عن حماد مرسلا أيضاً . وقال عبد الرزاق(٣) عن الثوري ، ومعمر ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن أبي هريرة وأبي سعيد أو أحدهما أن النبي وَّ قال: ((مَن اسْتَأْجَر أجيراً فَلْيُسمُّ له أُجْرَتِه )). وأخرجه إسحاق في (( مسنده )) عن عبد الرزاق، وهو عند أحمد (٤) وأبي داود في ((المراسيل))(٥) من وجه آخر ، وهو عند النسائي في (( المزارعة)» (٦) غير مرفوع . (١) السنن الكبرى (١٢٠/٦-١٢١). (٢) [ق/ ٤٢٣]. (٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥٠٢٣). (٤) مسند الإمام أحمد (٥٩/٣، ٦٨، ٧١). (٥) مراسيل أبي داود (رقم ١٨١) . (٦) سنن النسائي (رقم ٣٨٥٧-٣٨٥٩). ١٩٣٩ ٣١- كتاب الإجارة / حديث ( ١٦٤٧) ١٦٤٧- [٤٢١٩]. حديث: نهي النبي ◌َّ عن قفيز الطحان. الدارقطني(١) والبيهقي(٢) من حديث أبي سعيد : نُهي عن عسب الفحل ، وقفيز الطحان . وقد أورده عبد الحق في ((الإحكام))(٣) بلفظ: نَهَى النبيِ وَّر. وتعقبه ابن القطان(٤) بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله(٥) . وفي الإسناد هشام أبو كليب ، راويه عن [ابن أبي نعم](٦) ، عن أبي سعيد ، (١) سنن الدار قطني (٤٧/٣). (٢) السنن الكبرى (٣٣٥/٥). (٣) الأحكام الوسطى (٢٤١/٣) . (٤) بيان الوهم والإيهام (٢٧١/٢ -٢٧٢). (٥) في هامش "الأصل" ما نصه: ((وجرى عليه السبكي وزاد، فقال: روى الدّار قطني وغيرهما (كذا) عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله وَّل عن عسب الفحل وقفيز الطحان" ، وسنده جيّد ليس فيه ما ينظر فيه إلّا عنعنة الثّوري عن هشام أبي كليب ، وهشام ثقة ، ومثل هذا لا يقصر عن رتبة الحسن إن لم يصل إلى درجة الصحيح ، وأرجو أنه صحيح إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه)) . وهذا نقله ابن الملقن في البدر المنير (٤١/٧) فقال: ((وأما بعض شيوخنا فقال - بعد أن ذكره كما ذكره عبد الحق .: بسند جيد ... الخ))، فلم يُعيِّن القائل. ثمّ علّق عليه بقوله: (( ولا أدري من أين وقع له توثيق هشام؟! فإن ثبت فالأمر كما قاله)) . قلت : قد ثبت توثيقه عن بعض الأئمّة كما سيأتي بعد حاشِتَيْن . (٦) في الأصل : (إبراهيم بن أبي نعيم)، وفي "م" و"د " (ابن أبي نعيم)، وصوابه كما أثبتُ ، ثم إن اسمه ليس إبراهيم كما في ورد في الأصل ، وإنما هو عبد الرحمن ، وترجمته في تهذيب الكمال (٤٥٦/١٧-٤٥٨) . ١٩٤٠ لا يعرف قاله ابن القطان ، والذهبي (١) وزاد: وحديثه منكر . وقال مغلطاي : هو ثقة . فينظر فيمن وثقه(٢) ثم وجدته في ( ثقات ابن حبان )»(٣) فائدة ووقع في (( سنن البيهقي)) (٤) مصرحا برفعه لكنه لم يسنده . وقفيز الطحان : فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته : أن يقال للطحان : اطحن بكذا وكذا [بزيادة](6) قفيز من نفس الطحين . وقيل : هو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها . ١٦٤٨ - [٤٢٢٠]. حديث جابر: أنه باع في بعض الأسفار بعيراً من رسول الله يليه على أن يكون له ظهره إلى المدينة. متفق عليه(٦) ، وله طرق وفي بعضها : أن ذلك كان في رجوعهم من غزوة تبوك . (١) ميزان الاعتدال (٣٠١/٤). (٢) وثقه يحيى بن معين ، وأبو داود والعجلي ، وقال أبو حاتم : شيخ . انظر : معرفة الثقات للعجلي (٣٢٩/٢)، والجرح والتعديل (٦٤/٩٩)، وتهذيب الكمال (٢١٤/٣-٢١٥). (٣) (٥٧٨/٧) . (٤) (٣٣٩/٥). (٥) في الأصل و"د": (اطحن كذا بكذا وقفيز من نفس الطحين)، والمثبت من "م". (٦) صحيح البخاري (رقم٢٧١٨)، وصحيح مسلم (رقم ٧١٥) .