النص المفهرس

صفحات 1921-1940

١٩٢١
٢٨- كتاب الشّفعة / حديث ( ١٦٣٣)
[٤١٩٨]. وأخرج عبد الرزاق(١) من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبها.
وذكره قاسم بن ثابت في (( دلائله )) .
١٦٣٣ - [٤١٩٩]. قوله: السنة السّلام/ (٢) قبل الكلام .
الترمذي(٣) من حديث جابر وقال : إنه منكر . وحكم عليه ابن الجوزي (٤)
بالوضع .
وذكره ابن عدي(٥) في ترجمة (( حفص بن عمر الأيلي))، وهو متروك بلفظ :
((السّلامُ قبل السُّؤال، من بَدأكم بالسُّؤال قَبل فَلا تُجيبوه)).
(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤٤٠٦).
(٢) [ق / ٤٢٠].
(٣) سنن الترمذي (رقم ٢٦٩٩)، وقال: ((سمعت محمداً - يعني البخاري - يقول : عنبسة بن
عبد الرحمن : ضعيف الحديث ، ومحمد بن زاذان منكر الحديث )) .
(٤) العلل المتناهية (٧٢٠/٢) .
(٥) بل هو في ترجمة ((عبد العزيز بن أبي رواد)) انظر: الكامل (٢٩١/٥).

٢٩
كِتَابُ الْقِرآضِ

١٩٢٥
* حديث عروة البارقي في شراء الشّاتين .
تقدم في (( أوائل البيع)) .
١٦٣٤ - [٤٢٠٠]. حديث : أن عمر أعطى مال يتيم مضاربة.
البيهقي بسنده إلى الشافعي في (( كتاب اختلاف العراقيين)) أنّه بلغه عن حميد
ابن عبد الله بن عبيد الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده به .
تنبيه
قال ابن داود شارح ((المختصر)) : الرّجل الذي أعطاه عمر المال هو عبيد
الأنصاري .
قلت : وعبيد هو راوي الخبر ، ولم أرفي طريق الشافعي التصريح بأنه هو الذي
أعطاه عمر ، [ولكنه عند ابن أبي شيبة(١) عن وكيع وابن أبي زائدة ، عن عبد الله بن
حميد بن عبيد، عن أبيه ، عن جده : أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربةً](٢) .
١٦٣٥ - [٤٢٠١] . حديث : أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن
الخطاب لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة ، مصرفهما من
غزوة نهاوند ، فتسلفا منه مالا ، وابتاعا به متاعا ، وقدما به
المدينة فباعاه ، وربحا فيه ، فأراد عمر أخذ رأس المال
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٩٠/٤).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وخرّجه لحقاً في "م" وصحّحه، وثبت في "د".

١٩٢٦
والربح كلّه ، فقالا له : لو تلف كان ضمانه علينا ، فكيف لا
يكون ربحه لنا؟! فقال رجل لأمير المؤمنين : لو جعلته
قراضا؟ فقال قد جعلته ، وأخذ منهما نصف الرّبح .
مالك في ((الموطأ))(١) والشافعي(٢) عنه ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه به ، أتم
من هذا السياق . وإسناده صحيح .
ورواه الدار قطني(٣) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه.
١٦٣٦ - قوله : الرّجل الذي قال لعمر ذلك ، قيل : إنه عبد
الرحمن بن عوف .
هذا حكاه ابن داود شارح ((المختصر)) ، وتبعه القاضي حسين والإمام
الغزالي (٤)، و[ابن [الصلاح](٥) . قال ابن داود : وكان المال مائة ألف درهم.
تنبيه
قال الطحاوي : يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه ، كما كان يشاطر عماله
أموالهم .
(١) موطأ الإمام مالك (٦٨٧/٢-٦٨٨).
(٢) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٧٠٢).
(٣) سنن الدارقطني (٦٣/٣).
(٤) الوسيط، للغزالي (١٠٥/٤).
(٥) في الأصل، و"م": (ابن الصباغ)، والمثبت من "د" ، تبعا لأصل الكتاب (البدر المنير)
(٢٤/٧) ففيه: (وحكاه ابن الصلاح في كلامه على "المهذب" عن بعضهم) .

١٩٢٧
٢٩ - كتاب القراض / حديث ( ١٦٣٧. ١٦٣٨)
وقال البيهقي(١) : تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لِبِرّه الواجب عليهما أن
يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما .
١٦٣٧ - [٤٢٠٢]. حديث العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه : أن
عثمان أعطاه مالا مقارضةً .
مالك(٢) عن العلاء ، عن أبيه ، عن جده : أنهعمل في مال لعثمان على أنّ
الربح بينهما .
ورواه البيهقي(٣) من طريق ابن وهب عن مالك ، وليس فيه عن جدّه ، إنما فيه :
"أخبرني العلاء، عن أبيه قال: جئت عثمان ... " فذكر قصةً فيها معنى ذلك .
١٦٣٨- قوله : روي عن علي ، وابن مسعود ، وابن عباس ،
وجابر ، وحكيم بن حزام تجويز المضاربة .
[٤٢٠٣]. أما علي فروى عبد الرزاق (٤) عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين ،
عن الشعبي عنه : في المضاربة الوضيعة على المال ، والربح على ما اصطلحوا
عليه .
[٤٢٠٤]. وأما ابن مسعود فذكره الشافعي في ((كتاب اختلاف العراقيين)) عن أبي
(١) السنن الكبرى (١١٣/٦).
موطأ الإمام مالك (٦٨٨/٢).
(٢)
(٣) السنن الكبرى (١١١/٦).
(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥٠٨٧).

١٩٢٨
حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عنه : أنه أعطى زيد بن خليدة مالًا مقارضةً .
وأخرجه البيهقي في (( المعرفة)) (١) .
[٤٢٠٥]. وأما ابن عباس فلم أره عنه، نعم رواه البيهقي (٢) عن أبيه العباس،
بسند ضعّفه .
وأخرج الطَّبراني في ((الأوسط))(٣) من طريق حبيب بن يسار ، عن ابن عبّاس
قال : كان العباس إذا دفع مالاً مضاربة .. . فذكر القصة. وفيه : أنه رفع
الشّرط إلى رسول الله وَطير فأجازه/.
وقال : لا يروى إلا بهذا الإسناد ، تفرّد به محمّد بن عقبة ، عن يونس بن أرقم
عن الجارود ، عنه .
[٤٢٠٦]. وأما جابر، فرواه البيهقي (٤) [بلفظ : أنه سئل عن ذلك ؟ فقال: لا
بأس بذلك . وفي إسناده ابن لهيعة .
[٤٢٠٧]. وأما حكيم بن حزام ، فرواه البيهقي(٥)] (٦) بسند قويّ : أنه كان يدفع
المال مضاربةً إلى أجل ، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ، ولا يبتاع به حيوانا ،
ولا يحمله في بحر ، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن [ذلك](٧) المال.
(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٧٠٣)، وكتاب الآثار لأبي يوسف (رقم ٨٤٥).
(٢) السنن الكبرى (١١١/٦).
(٣) المعجم الأوسط (رقم ٧٦٠) .
(٤) السنن الكبرى (١١١/٦).
(٥) السنن الكبرى (١١١/٦).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وهو في "م" و"د".
(٧) في الأصل : (هذا)، والمثبت من "م" و"د"، و"سنن البيهقي".

١٩٢٩
٢٩- كتاب القراض / حديث (١٦٣٩)
ـه (١)
تنبيه
قال ابن حزم في ((مراتب الإجماع))(٢): كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب أو
السنة ، حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتّة ، ولكنه إجماع صحيح مجرد
والذي نقطع به أنه كان في عصره وَلّ فعلم به وأقره ، ولولا ذلك لما جاز.
١٦٣٩ - قوله : السنة الظاهرة وردت في المساقاة .
سيأتي بعد هذا .
(١) في "م": (فائدة).
(٢) (ص٩١-٩٢)

٣٠
كتَابُ الْمَاقَاذْالْرَةُ
a

..

١٩٣٣
١٦٤٠ - [٤٢٠٨] . حديث ابن عمر: أنّ رسول الله ◌َّيه عامل أهل
خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع .
متفق عليه(١) بألفاظ متعددة، منها: لما افتتحت خيبر سألت يهود النّبي وَّر أن
يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها ... الحديث
١٦٤١ - [٤٢٠٩]. حديث : أنّه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من
النخل والشجر .
الدار قطني (٢) من حديث ابن عمر . وحكي عن شيخه ابن صاعد : أن شيخه
وهم في ذكر الشجر ، ولم يقله غيره .
١٦٤٢ - [٤٢١٠] . حديث ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك
بأسا ، حتى أخبرنا رافع بن خديج: أنّ النّبِي بَّ نهى
عنه ، فتركناه لقوله .
الشافعي(٣) عن ابن عيينة، عن عمرو سمعه يقول : سمعت ابن عمر بهذا.
ورواه مسلم(٤) بمعناه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن ابن عيينة .
(١) صحيح البخاري (رقم ٢٣٣٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٥١) .
(٢) سنن الدار قطني (٣٨/٣).
(٣) مسند الشافعي (ص٢٤٢) .
(٤) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٦) .

١٩٣٤
وَلَةُ نهى عن
١٦٤٣ - [٤٢١١]. حديث جابر وغيره : أن النبي
المخابرة .
متفق عليه(١) من حديث جابر .
[٤٢١٢]. وأخرجه أبو داود(٢) من حديث زيد بن ثابت.
١٦٤٤ - [٤٢١٣] . حديث ثابت بن الضحاك: أن رسول الله وَ له نهى
عن المزارعة .
مسلم(٣) به ، وأتم منه .
* حديث: أن النبى ◌َله ساقى أهل خيبر على نصف التمر والزرع.
تقدم في (( أول الباب)).
* حديث: أنه وَّ خرص على أهل خيبر .
تقدم في (( الزكاة)).
(١) صحيح البخاري (رقم ٢٣٨١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٦).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٤٠٧).
(٣) صحيح مسلم (رقم ١٥٤٩) .

٣١
كِتَابُ الْأَجَادَةِ

١٩٣٧
١٦٤٥ - [٤٢١٤] . حديث: ((أعطُوا الأجيرَ أَجْرَه قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ
عِرْقُه)).
ابن ماجه(١) من حديث ابن عمر . وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،
[٤٢١٥][. والطبراني في [ ((الصغير))(٢)](٣) من حديث جابر ، وفيه شرقي بن
قطامي ، وهو ضعيف . ومحمد بن زياد الراوي عنه .
[٤٢١٦]. وأبو يعلى (٤) وابن عدي(٥) والبيهقي(٦) من حديث أبي هريرة .
وهذا الحديث ذكره البغوي في ((المصابيح)) في قسم [الحسان](٧).
وغلط بعض المتأخرين من الحنفية فعزاه لـ (( صحيح البخاري )) وليس هو
فيه ، وإنما فيه من :
[٤٢١٧]. حديث أبي هريرة مرفوعا(٨): ((ثَلَاثةٌ أَنا خَضْمُهم .... فذكر فيه . :
وَرجلٌ اسْتَأْجَر أجيراً فاسْتَوفِى مِنْه ولَمْ يُعْطِهِ أَجْرَه )) .
(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٤٣).
(٢) المعجم الصغير (رقم ٣٤) .
(٣) وتصحف في الأصل : (الضعفة) وتصحيحه من "م" و"د".
(٤) مسند أبي يعلى (رقم ٦٦٨٢).
(٥) الكامل لابن عدي (٦/ ٢٣٠) .
(٦) السنن الكبرى (١٢٠/٦).
(٧) وتصحف في الأصل إلى (الحساب) وصوابه في "م" و"د".
(٨) صحيح البخاري (رقم ٢٢٢٧) .

١٩٣٨
١٦٤٦- [٤٢١٨]. حديث: ((مَن استأجَرَ أجيراً فَلْيُعْطِه أجْرَه)).
البيهقي(١) من حديث الأسود، عن أبي هريرة في حديث أوله: ((لَا يُسَاوِم
الرَّجُل عَلَى سَوْم أَخِيه .
رواه من طريق عبد الله بن المبارك/ (٢)، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن
إبراهيم عنه . قال : وخالفه حماد بن سلمة ، فرواه عن حماد بن أبي سليمان ،
عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري ، وهو منقطع . وتابعه معمر عن حماد
مرسلا أيضاً .
وقال عبد الرزاق(٣) عن الثوري ، ومعمر ، عن حماد ، عن إبراهيم ،
عن أبي هريرة وأبي سعيد أو أحدهما أن النبي وَّ قال: ((مَن اسْتَأْجَر
أجيراً فَلْيُسمُّ له أُجْرَتِه )).
وأخرجه إسحاق في (( مسنده )) عن عبد الرزاق، وهو عند أحمد (٤)
وأبي داود في ((المراسيل))(٥) من وجه آخر ، وهو عند النسائي في
(( المزارعة)» (٦) غير مرفوع .
(١) السنن الكبرى (١٢٠/٦-١٢١).
(٢) [ق/ ٤٢٣].
(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥٠٢٣).
(٤) مسند الإمام أحمد (٥٩/٣، ٦٨، ٧١).
(٥) مراسيل أبي داود (رقم ١٨١) .
(٦) سنن النسائي (رقم ٣٨٥٧-٣٨٥٩).

١٩٣٩
٣١- كتاب الإجارة / حديث ( ١٦٤٧)
١٦٤٧- [٤٢١٩]. حديث: نهي النبي ◌َّ عن قفيز الطحان.
الدارقطني(١) والبيهقي(٢) من حديث أبي سعيد : نُهي عن عسب الفحل ،
وقفيز الطحان .
وقد أورده عبد الحق في ((الإحكام))(٣) بلفظ: نَهَى النبيِ وَّر.
وتعقبه ابن القطان(٤) بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله(٥) .
وفي الإسناد هشام أبو كليب ، راويه عن [ابن أبي نعم](٦) ، عن أبي سعيد ،
(١) سنن الدار قطني (٤٧/٣).
(٢) السنن الكبرى (٣٣٥/٥).
(٣) الأحكام الوسطى (٢٤١/٣) .
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢٧١/٢ -٢٧٢).
(٥) في هامش "الأصل" ما نصه: ((وجرى عليه السبكي وزاد، فقال: روى الدّار قطني
وغيرهما (كذا) عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله وَّل عن عسب الفحل وقفيز
الطحان" ، وسنده جيّد ليس فيه ما ينظر فيه إلّا عنعنة الثّوري عن هشام أبي كليب ، وهشام
ثقة ، ومثل هذا لا يقصر عن رتبة الحسن إن لم يصل إلى درجة الصحيح ، وأرجو أنه صحيح
إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه)) .
وهذا نقله ابن الملقن في البدر المنير (٤١/٧) فقال: ((وأما بعض شيوخنا فقال - بعد أن
ذكره كما ذكره عبد الحق .: بسند جيد ... الخ))، فلم يُعيِّن القائل. ثمّ علّق عليه
بقوله: (( ولا أدري من أين وقع له توثيق هشام؟! فإن ثبت فالأمر كما قاله)) . قلت : قد
ثبت توثيقه عن بعض الأئمّة كما سيأتي بعد حاشِتَيْن .
(٦) في الأصل : (إبراهيم بن أبي نعيم)، وفي "م" و"د " (ابن أبي نعيم)، وصوابه كما أثبتُ ،
ثم إن اسمه ليس إبراهيم كما في ورد في الأصل ، وإنما هو عبد الرحمن ، وترجمته في تهذيب
الكمال (٤٥٦/١٧-٤٥٨) .

١٩٤٠
لا يعرف قاله ابن القطان ، والذهبي (١) وزاد: وحديثه منكر . وقال مغلطاي :
هو ثقة .
فينظر فيمن وثقه(٢) ثم وجدته في ( ثقات ابن حبان )»(٣)
فائدة
ووقع في (( سنن البيهقي)) (٤) مصرحا برفعه لكنه لم يسنده .
وقفيز الطحان : فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته : أن يقال
للطحان : اطحن بكذا وكذا [بزيادة](6) قفيز من نفس الطحين . وقيل : هو
طحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها .
١٦٤٨ - [٤٢٢٠]. حديث جابر: أنه باع في بعض الأسفار بعيراً من
رسول الله يليه على أن يكون له ظهره إلى المدينة.
متفق عليه(٦) ، وله طرق وفي بعضها : أن ذلك كان في رجوعهم من غزوة
تبوك .
(١) ميزان الاعتدال (٣٠١/٤).
(٢) وثقه يحيى بن معين ، وأبو داود والعجلي ، وقال أبو حاتم : شيخ . انظر : معرفة
الثقات للعجلي (٣٢٩/٢)، والجرح والتعديل (٦٤/٩٩)، وتهذيب الكمال
(٢١٤/٣-٢١٥).
(٣) (٥٧٨/٧) .
(٤) (٣٣٩/٥).
(٥) في الأصل و"د": (اطحن كذا بكذا وقفيز من نفس الطحين)، والمثبت من "م".
(٦) صحيح البخاري (رقم٢٧١٨)، وصحيح مسلم (رقم ٧١٥) .