النص المفهرس

صفحات 1901-1920

١٩٠١
* حديث: ((العاريّة مَضْمُونَة، والزَّعِيم غارِم)).
تقدم في الضمان، من حديث أبي أمامة، لكن بلفظ: ((العاريَّةُ مؤدَّاة ... ))
وأما بلفظ "مضمونة" فهو في الحديث/(١) الآتي:
١٦١٨ - [٤١٦٠]. حديث: أنه وَ لَّ استعار من صفوان أدْرُعاً يوم حنين
فقال: أَغَصْباً يا محمد؟! فقال: ((بل عاريّةٌ مضمونة)).
أبو داود(٢) من حديث صفوان وقال: (( [لا](٣)، بَل عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ)).
وأخرجه أحمد(٤) والنسائي(٥) والحاكم(٦) ، وأورد له شاهداً من :
[٤١٦١]. حديث ابن عباس، ولفظه: ((بل عَارِيَّةٌ مُؤَدَّة)). وزاد أحمد
والنسائي: فضاع بعضُها ، فعرض عليه رسول الله وَ ل﴿ أن يضمنها له، فقال:
أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب.
وفي رواية لأبي داود(٧) : أنّ الأدراع كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين .
وزاد فيه معنى ما تقدم .
(١) [ق / ٤١٧].
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٥٦٢، ٣٥٦٣، ٣٥٦٤).
(٣) في الأصل : (وقال له)، والمثبت من "م" و"د".
(٤) مسند الإمام أحمد (٤٠١/٣) .
(٥) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٧٧٦، ٥٧٨٠).
(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٧) .
(٧) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٣) .

١٩٠٢
[٤١٦٢]. ورواه البيهقي(١) من حديث جعفر بن محمد ، عن أمية بن صفوان
مرسلا . وبَيَّن أنّ الأدراع كانت ثمانين .
[٤١٦٣]. ورواه الحاكم(٢) من حديث جابر، وذكر أنّها مائة درع وما يصلحها
أخرجه في ((أول المناقب)).
وأعل ابن حزم(٣) وابن القطان (٤) طرق هذا الحديث ، زاد ابن حزم : إن
أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية . يعني : الذي رواه أبو داود .
وفي الباب :
[٤١٦٤]. عن ابن عمر أخرجه البزار (٥) بلفظ: ((العَارِيَّة مؤدَّاة ... )).
وفيه العمري وهو ضعيف .
[٤١٦٥]. وعن أنس أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (٦) بلفظ : إن بعض أهل
النّبي ◌ََّ استعار قصعةً فضيّعها، فضمنها له النبي وَه.
تفرد به سويد بن عبد العزيز ، وهو ضعيف .
١٦١٩ - [٤١٦٦] - حديث: ((عَلَى اليدِ مَا أخذتْ حتّى تُؤَدِّيه)).
(١) السنن الكبرى (٨٩/٦).
(٢) مستدرك الحاكم (٤٨/٣-٤٩)، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد .
(٣) المحلى لابن حزم (٩/ ١٧٣).
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣٠٢/٣، ٥٣٣).
(٥) مختصر زوائد البزار (رقم ٩١١).
(٦) المعجم الأوسط (رقم ٧١٦)، وفيه: (الفضة) بدل (القصعة).

١٩٠٣
٢٦- كتاب العاريَّة / حديث (١٦١٩)
أحمد(١) والنسائي(٢) وابن ماجه(٣) والحاكم (٤) من حديث الحسن عن سمرة .
ورواه أبو داود(٥) والترمذي(٦) بلفظ: ((حَتّى تُؤَدِّى ... )).
والحسن مختلف في سماعه من سمرة . وزاد فيه أكثرُهم : ثمّ نَسي الحسن ،
فقال : هو أمينك فلا ضمان عليه .
(١) مسند الإمام أحمد (٨/٥، ١٢، ١٣).
(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٧٨٣).
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٠٠).
(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٧) .
(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٥٦١).
(٦) سنن الترمذي (رقم١٢٦٦)، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)).

٢٧
كِتَابُ الْغَضِيَةْ

١٩٠٧
١٦٢٠ - [٤١٦٧]. حديث: أبى بكرة أن رسول الله وَ﴾ قال في خطبته
يوم النحر: ((إنَّ دِمَاءَكُمْ وأموالَكُم وأعراضَكُم عليكم حرَامٌ
كحُرْمَة يومكم هذا، في شَهْرِكم هَذا، فِي بَلَدِكمْ هَذَا » .
متفق عليه(١) بهذا، وأتمّ منه من طريق عبد الرّحمن بن أبي بكرة عن أبيه .
حديث أبي طلحة: أنه سأل رسول الله وَله فقال : عندي خمور
أيتام؟ فقال: ((أَرِقْهَا)). فقال: ألا أخللها؟ قال: ((لَا)).
تقدم في (( الرهن)).
* حديث سمرة: ((على اليَدِ مَا أَخَذَتْ حتَّى تُؤَدِّيه)).
تقدم في الباب قبله .
١٦٢١ - [٤١٦٨]. حديث أبي هريرة: ((مَن غَصَب شِبْراً مِن أرْض
طَوَّقَه من سَبع أَرَضِين يومَ الْقِيامَةِ ».
مسلم(٢) بلفظ: ((مَنْ أخذ ... ))، وفي رواية: ((مَن اقْتَطَع ... )).
وزاد: (( ... بِغَيْر حقُّه ... )).
(١) صحيح البخاري (رقم ٦٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٧٨).
(٢) صحيح مسلم (رقم ١٦١١) .

١٩٠٨
. ((
[٤١٦٩]. واتفقا عليه(١) من حديث عائشة بلفظ: ((مَنْ ظَلَّم.
[٤١٧٠]. وعن سعيد بن زيد بلفظ: ((مَنِ اقْتَطَع ... )).
[٤١٧١] . والبخاري(٢) عن ابن عمر. وله عندهما ألفاظ.
وفي الباب :
[٤١٧١]. عن يعلى بن مرة في ((صحيح بن حبان))(٣) ومسندي أبي بكر بن أبي
شيبة وأبي يعلى .
[٤١٧٢]. والمسور بن مخرمة؛ رواه العقيلي في ((تاريخ الضعفاء)) (٤).
[٤١٧٣]. وشداد بن أوس في (( الطبراني الكبير))(٥) ، وحكم أبو زرعة بأنه
خطأ (٦) .
٤١]. وسعد بن أبي وقاص في الترمذي(٧).
[٤١٧٥، ٤١٧٦]. والحكم بن الحارث السلمي في الطبراني أيضاً (٨)، وأبي
شريح الخزاعي فيه (٩) .
(١) صحيح البخاري (رقم ٣١٩٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٢).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٣١٩٦).
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٥١٦٤) .
(٤) الضعفاء للعقيلي (٢٩٧/٣) ترجمة ((عمران بن أبان الواسطي)).
(٥) المعجم الكبير (رقم ٧١٧٠) .
(٦) علل ابن أبي حاتم (٢٣٤/٢).
(٧) سنن الترمذي (رقم ١٢٦٩) من حديث ابن مسعود .
(٨) المعجم الكبير (رقم ٣١٧٢) .
(٩) المعجم الكبير (ج١٨٩/٢٢ / رقم ٤٩٣).

١٩٠٩
٢٧ - كتاب الغصب / حديث ( ١٦٢٢ )
[٤١٧٧، ٤١٧٨] - وابن مسعود عند أحمد(١) وابن عباس في الطبراني(٢)
تنبيه
لم يروه أحد منهم بلفظ: ((مَن غَصَب ... ))، نعم:
[٤١٧٩]. في الطبراني(٣) من حديث وائل بن حجر: « مَن غَصَبَ رجلاً أرضاً
لَقي / (٤) الله وَهُو عَليه غَضْبَان)).
١٦٢٢ - [٤١٨٠] . حديث: ((لَيْس لِعِرْقٍ ظَالِم حَقِّ)).
أبو داود(٥) من حديث سعيد بن زيد في آخر الحديث الذي قبل هذا . ورواه
النسائي(٦) والترمذي(٧)، وأعله الترمذي بالإرسال . ورجّح الدّار قطني إرساله
أيضاً . واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا .
[٤١٨١] . ورواه أبو داود الطيالسي(٨) من حديث عائشة ، وفي إسناده
[زمعة](٩) ، وهو ضعيف .
(١) مسند الإمام أحمد (٤١٦/١).
(٢) المعجم الكبير (رقم ١٢٩١) .
(٣) المعجم الكبير (١٨/٢٢/ رقم ٢٥).
(٤) [ق / ٤١٨] .
(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧٣).
(٦) السنن الكبرى (رقم ٥٧٦٠- ٥٧٦٢).
(٧) سنن الترمذي (رقم ١٣٧٨) وقال: ((هذا حديث حسن غريب ، وقد رواه بعضهم عن هشام
بن عروة، عن أبيه ، عن النبي ◌َّو مرسلا ... )) .
(٨) مسند الطيالسي (رقم ١٤٤٠).
(٩) في "م" و"د".

١٩١٠
[٤١٨٢] . ورواه ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه في (( مسنديهما )) من
حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده .
وعلّقه البخاري(١) بقوله : ويُروى عن عمرو بن عوف .
ورواه البيهقي (٢) من حديث الحسن عن سمرة ، والطبراني من حديث عبادة ،
وعبدالله بن عمرو .
تنبيه
قوله : لعرق ظالم : هو بالّتنوين ، وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرهما ،
وغَلَّط الخطابي من رواه بالإضافة .
تنبيه آخر
قال أبو عبيد في (( كتاب الأموال))(٣): جاء ما يخالف ذلك ، ثم أخرج ما
أخرجه أبو داود (٤) والترمذي(٥) من :
[٤١٨٣]. حديث رافع بن خديج مرفوعا: (( مَن زَرَع فِي أَرضٍ قَومٍ بغير
إِذْنِهِم فَلَيس له مِنَ الزَّرعِ شَيْءٌ، وَلَه نَفَقَتُه)).
(١) في كتاب الحرث والمزارعة ، باب من أحيا أرضا مواتا .
(٢) السنن الكبرى (١٤٢/٦).
(٣) كتاب الأموال لأبي عبيد (ص٢٦٤) .
(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤٠٣).
(٥) سنن الترمذي (رقم ١٣٦٦)، وقال: ((هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي
إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله ، والعمل على هذا الحديث عند
بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وسألت محمدا بن إسماعيل عن هذا الحديث
فقال: هو حديث حسن ، وقال : لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك)).

١٩١١
٢٧ - كتاب الغصب / حديث ( ١٦٢٣ )
ورواه ابن أيمن في ((مصنفه)) بلفظ: إنّ رجلًا غَصَب رجلًا أرضاً فَزَرع فِيها ،
فَارتفعوا إلى رسول الله وَله، فقضى لصاحب الأرض بالزرع، وقضى
للغاصب بالنفقة .
١٦٢٣ - [٤١٨٤]. حديث: (كَسْرُ عَظْم الْمَیْتِ کَکَسْر عَظْم الْحَيِّ)».
أحمد(١) وأبو داود(٢) وابن ماجه(٣) والبيهقي (٤) من حديث عائشة ، حسنّه ابن
القطان(٥) . وذكر القشيري(٦) أنه على شرط مسلم .
ورواه الدار قطني(٧) من وجه آخر عنها، وزاد: (( ... في الإثم)). وفي
رواية(٨): يعني في الإثم(٩). وذكره مالك في ((الموطأ))(١٠) بلاغا عن عائشة
موقوفا .
(١) مسند الإمام أحمد (٥٨/٦، ١٠٠، ١٠٥).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٢٠٧) .
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٦١٦).
(٤) السنن الكبرى (٥٨/٤).
(٥) بيان والإيهام (٢١٢/٤) .
(٦) في الاقتراح (ص٣٦٧) ذكر هذا الحديث في القسم الرّابع في أحاديث احتجّ برواتها الشّيخان
ولم يخرّجاها .
(٧) سنن الدارقطني (١٨٨/٣-١٨٩).
(٨) أي للدار قطني (١٨٨/٣) كما في البدر المنير (٦/ ٧٧١)، وأضاف ناسخ "م" (الشافعي)
فوق السطر ، وهي عنده كما في معرفة السنن والآثار (١٩٢/٣ / رقم ٢١٨٥).
(٩) قال الحافظ ابن حجر. كما في هامش "الأصل" .: (( ... فيكون من تفسير الراوي)).
(١٠) موطأ الإمام مالك (٣٢٨/١).

١٩١٢
[٤١٨٥] . ورواه ابن ماجه(١) من حديث أم سلمة .
تنبيه
في (( الإلمام))(٢): أنّ مسلماً رواه ، وليس كذلك .
١٦٢٤ - [٤١٨٦]. حديث: أنّه وَ ◌ّ نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله.
أبو داود(٣) في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشّامي في حدیث قال فيه :
(( وَلا تَقْتُل مجثِّمَةٍ (٤) لَيْسِتْ لَك بِهَا حَاجَةٌ)). وفي ((الموطأ))(٥) عن أبي بكر في
قوله ، كلفظ الأصل .
١٦٢٥ - قوله: وروي أنه مَّ قال: «لا مَهْرَ لِبَغِيٍّ)). قال الرافعي(٦):
المشهور في لفظ هذا الخبر : أنّه نَهي عن مهر البغي ، لا كما في
الكتاب. يعني (( الوجيز))(٧).
(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٦١٧) .
(٢) الإلمام (ص ٢٠٤ / رقم ٥٠٢) .
(٣) مراسيل أبي داود (رقم ٣١٦) عن القاسم مولى عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن أبو
عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية . انظر ترجمته : الجرح
والتعديل (١١٧/٧).
(٤) كذا في الأصول الخطية ، وفي مراسيل أبي داود: (بهيمة)، وفي لسان العرب : قال عكرمة :
المجثمة : الشاة ترمى بالنبل حتى تقتل .
(٥) موطأ الإمام مالك (٣٥٨/٢).
(٦) الشرح الكبير (٤٧٢/٥).
(٧) في الأصل : (في الوجيز)، والأولى عدم زيادة "في" كما في "م، و"د".

١٩١٣
٢٧ - كتاب الغصب / حديث ( ١٦٢٦ )
[٤١٨٧]. وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه(١) من حديث أبي مسعود
حديث : النهي عن عسب الفحل .
تقدم في (( باب البيوع المنهي عنها)).
١٦٢٦ - قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع .
[٤١٨٨]. سعيد بن منصور(٢) عن ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة : أنّ
عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها .
ورواه البيهقي(٣) وقال : هذا منقطع . قال : وروي عن عمر أنه کتب به إلى
شريح ، ووصله جابر الجعفي ، عن الشعبي ، عن شريح ، عن عمر ، وجابر
ضعيف .
[٤١٨٩]. ورواه الدمياطي ((في كتاب الخيل)) (٤) من حديث عروة البارقي ،
قال : كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه](6) عشرون ألف درهم ، ففقأ عينه
(١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٦٧) من حديث أبي مسعود
رضي الله عنه .
(٢) سنن سعيد بن منصور (٦٧/٢/ رقم ١٩٦١) من طريق أبي عوانة، نا المغيرة، عن إبراهيم،
قال : كان فيا جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح في عين الدابة ربع ثمنها .....
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤٠٢/٥، ومصنف عبد الرزاق (٣٩٤/٩)، (٧٦/١٠).
(٣) السنن الكبرى (٩٨/٦).
(٤) انظر: المحلى (٤٢٨/١٠).
(٥) في الأصل : (شراء)، والمثبت من "م" و"د".

١٩١٤
دهقان ، فأتيت عمر فكتب إلى سعد بن أبي وقاص أن خير الدهقان بين أن يعطيه
عشرين ألف درهم ويأخذ الفرس ، وبين أن يأخذ ربع الثمن ... الحديث.
وإسناده قوي .
[٤١٩٠]. وروى/(١) الطبراني في (( الكبير))(٢) من حديث زيد بن ثابت : أن
رسول الله وَ﴾ قضى في عين الفرس بربع ثمنه . وفي إسناده أبو أمية بن يعلى
وهو ضعيف .
(١) [ق/ ٤١٩].
(٢) المعجم الكبير (رقم ٤٨٧٨).

٢٨
كِتَابُ الشَّفْخَّةِ

١٩١٧
١٦٢٧ - [٤١٩١]. حديث: ((لا شُفْعَةَ إلَّا فِى رَبْع أو حَائط)).
١٠
البزار من حديث جابر بسند جيد .
[٤١٩٢]. والبيهقي(١) من حديث أبي حنيفة ، عن عطاء ، عن أبي هريرة
مرفوعا : (( لا شُفْعَة إلَّا فِي دَارٍ أَو عَقَار ))
١٦٢٨ - [٤١٩٣]. حديث جابر: إنما جعل رسول الله وَجل الشفعة
فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا
شفعة .
البخاري(٢) بهذا من طريق أبي سلمة عنه. ولمسلم(٣) نحوه بمعناه من طريق
أبي الزبير عن جابر .
وقال ابن أبي حاتم في ((العلل)) (٤) عن أبيه: عندي أنّ من قوله " إذا وقعت .. "
إلى آخره ، من قول جابر ، والمرفوع منه إلى قوله: "لم يقسم" . وأعلّه
الطحاوي(٥) بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه ، ورد عليه بأنها ليست بعلّة
قادحة . وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر .
(١) السنن الكبرى (١٠٩/٦)، وَضَعّفه .
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٢٥٧) .
(٣) صحيح مسلم (رقم ١٦٠٨) .
(٤) علل ابن أبي حاتم (٤٧٨/١).
(٥) شرح معاني (١٢١/٤).

١٩١٨
١٦٢٩ - [٤١٩٤] . حديث: أنه وَ لّ قضى بالشفعة في كل [شِرك](١)
ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن
شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به .
وروى: ((الشّفعَةُ في كلِّ شِرْكِ ؛ رَبْع أو خَائِط)).
مسلم(٢) من حديث جابر بهما . وله طرق .
تنبيه
الرَّبْعة . بفتح الراء وإسكان الموحدة . : تأنيث رَّبع
١٦٣٠ - [٤١٩٥]. حديث: ((الشّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ
الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ)).
الشافعي(٣) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير ، عن جابر بهذا .
ورواه (٤) عن مالك ، عن الزهري ، عن ابن المسيب مرسلا . وهو في
((الموطأ)» (٥) كذلك. ووصله عن مالك : ابن الماجشون وأبو عاصم
وغيرهما ، بذكر أبي هريرة فيه .
(١) في الأصل: "مشترك"، والمثبت من " م" و"د".
(٢) صحيح مسلم (رقم ١٦٠٨) .
(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٦٩٣) .
(٤) المصدر نفسه (رقم ٣٦٨٦) .
(٥) موطأ الإمام مالك (٧١٣/٢) .

١٩١٩
٢٨- كتاب الشّفعة / حديث ( ١٦٣١)
ورواه ابن جريج وابن إسحاق عن الزهري ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي
هريرة ، وإنما كان ابن شهاب يرويه عن أبي سلمة ، عن جابر وعن سعيد ، عن
النبي ◌َ ◌ّ مرسلا. بيّن ذلك كله البيهقي(١). ووصله الشافعي(٢) عن الزهري،
عن أبي سلمة ، عن جابر .
* حديث: (( مَن تَرَك مالًا فَلِوَرَثَتِهِ ... ))
تقدم في ((الضمان)).
تنبيه
أورده الرّافعي هنا بلفظ: (مَن تَرك حقاً ... ))، ولم أره كذلك.
١٦٣١ - [٤١٩٦]. حديث: ((الشّفَعَةُ كَحَلِّ الْعِقَال)).
ابن ماجه(٣) والبزار من حديث ابن عمر بلفظ: ((لَا شُفَعة لِغَائب وَلَا لِصَغِيرٍ))
و: ((الشُّفَعة كحلِّ الْعِقَال)).
وإسناده ضعيف جدا .
وقال البزار في رواية : راويه محمّد بن عبد الرّحمن بن البيلماني مناكيره كثيرة .
وأورده ابن عدي(٤) في ترجمة ((محمد بن الحارث)) راويه عن ابن البيلماني،
(١) السنن الكبرى (١٠٢/٦، ١٠٥).
(٢) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٦٨٨).
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٠٠، ٢٥٠١).
(٤) الكامل لابن عدي (٦/ ١٧٧) .

١٩٢٠
وحكى تضعيفه ، وتضعيف شيخه . وقال ابن حبان(١) : لا أصل له .
وقال أبو زرعة(٢): منكر . وقال البيهقي(٣) : ليس بثابت.
١٦٣٢ - [٤١٩٧] . حديث: روي أنه وقَّ قال: ((الشّفعَة لمن
وَاثَبَها (٤))). ويروى: ((الشُّفْعَة كَتَشْطِ عِقالٍ ، إِنْ قُيّدتْ ثَبتتْ
وإلّا فاللَّوْمُ على مَن تَركَها )).
هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطَّيِّب وابن الصّاغ والماوردي(٥) هكذا بلا
إسناد، وذكره ابن حزم(٦) من حديث ابن عمر بلفظ: (( الشّفعة كحَلِّ الْعِقالِ،
فإنْ قيّدها مَكَانَه ثَبَت حقُّه، وإلّا فاللَّوْم عليه)).
ذكره عبد الحق في ((الأحكام))(٧) عنه، وتعقّبه ابن القطّان(٨) بأنه لم يره في
((المحلى)).
(١) كتاب المجروحين (٢٦٦/٢) ذكره ضمن أحاديث لابن البيلماني.
(٢) علل ابن أبي حاتم (٤٧٨/١).
(٣) السنن الكبرى (١٠٦/٦).
(٤) في هامش الأصل : (من يتعجل ولا يؤخر. من المؤلف).
(٥) الحاوي، للماوردي (٢٤٠/٧).
(٦) المحلى (٩/ ٩١) بلفظ: (( ... والشّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ، مَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوكِه فَهُو حُرٍّ وَهُو
مَوَلَى اللهِ وَرَسُولُه، والنّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقُوا الْحَقَّ)).
(٧) الأحكام الوسطى (٢٩٢/٣) .
(٨) بيان الوهم والإيهام (١٣٠/٣) قال: (( ... ولم يذكر الزيادة التي أوردها أبو محمّد عنه،
الّتي هي: "فَإِنْ قَيَّدهَا مَكَانَهُ" إلى آخره، ولعلّه رآها في غير المحلّى)».