النص المفهرس

صفحات 1841-1860

١٨٤١
١٩- كتاب التفليس / حديث (١٥٧٤ )
وروى ابن حبان(١) والدار قطني(٢) وغيرهما من طريق الثوري ، في حديث أبي
بكر عن أبي هريرة ؛ اللفظ الذي ذكره المصنف .
١٥٧٤ - [٤٠٨٥]. حديث أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به: هذا
الذي قضى فيه رسول الله وَله أيما رجل مات أو أفلس
فصاحب المتاع أحق بمتاعه . . . الحديث .
أبو داود(٣) والشافعي (٤) والحاكم(٥) من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر ،
عن عمر بن خلدة ، عنه .
وأبو المعتمر ؛ قال أبو داود(٦) والطحاوي(٧) وابن المنذر : هو مجهول . ولم
يذكر ابن أبي حاتم(٨) له إلا راوياً واحداً وهو ابن أبي ذئب .
وذكره ابن حبان في (( الثقات)) (٩) وهو للدار قطني(١٠) والبيهقي (١١) ، من
(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٣٧).
(٢) سنن الدار قطني (١٢٩/٣، ٢٣/٤).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٥٢٣) .
(٤) مسند الشافعي (ص٣٢٩) .
(٥) مستدرك الحاكم (٥٠/٢-٥١) .
(٦) انظر: مختصر سنن أبي داود (١٧٧/٥).
(٧) مشكل الآثار (١٢/ ٢٢).
(٨) الجرح والتعديل (٤٤٣/٩).
(٩) الثقات (٦٦٣/٧).
(١٠) سنن الدار قطني (٣/ ٢٩٣٠) .
(١١) السنن الكبرى (٤٦/٦).

١٨٤٢
طريق أبي داود الطيالسي ، عن ابن أبي ذئب .
فائدة
قال ابن عبد البر(١) : هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة . وحكى البيهقي
مثل ذلك عن الشافعي ، ومحمد بن الحسن ، وفي إطلاق ذلك نظر ؛ لما :
[٤٠٨٦]. رواه أبو داود(٢) والنسائي(٣) عن سمرة بلفظ: « مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ
مُفْلِسِ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقّ بِهِ )) .
[٤٠٨٧]. ولابن حبان في ((صحيحه)) (٤) من طريق فليح ، عن نافع ، عن ابن
عمر بلفظ: ((إذا عُدِمَ الرَّجُلِ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقٌ بِهِ )).
١٥٧٥ - قوله: روي: أَنّ ◌َجلّ إنما حجر على معاذ بالتماس منه دون
طلب الغرماء .
قلت: هذا شيء ادعاه إمام الحرمين، فقال في (( النهاية)): قال العلماء : ما
كان حجر رسول الله ﴾له على معاذ من جهة استدعاء غرمائه، والأشبه أن ذلك
جری باستدعائه .
وتبعه الغزالي(٥) . وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة ؛
(١) التمهيد (٤١٠/٨).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٢٠، ٣٥٢١).
(٣) سنن النسائي (رقم ٤٦٨١) .
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٣٩) .
(٥) الوسيط ، للغزالي (٦/٤).

١٨٤٣
١٩ - كتاب الفليس / حديث ( ١٥٧٦ )
ففي (( المراسيل)) (١) لأبي داود التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك .
وأمّا ما رواه الدارقطني: أن معاذا أتى رسول الله وَّلر فكلمه ليكلم غرماءه،
فلا حجة فيها أن ذلك لالتماس الحجر ، وإنما فيها/ (٢) طلب معاذ الرفق منهم ،
وبهذا تجتمع الروايات .
* حديث عمر : في أسيفع جهينة .
يأتي قريبا .
١٥٧٦- [٤٠٨٨]. حديث: «أَيُّمَا رَجُلِ بَاعَ مَتاعاً فَأَقْلَسِ الَّذِي ابْتَاعَهُ
وَلَمْ يَقْضِ الْبَائِعَ مِن ثَمَنِهِ شَيئاً فَوجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ، وإن
كَانَ قَدِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهِ شَيئاً فَهُو أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ».
ذكر الرافعي بعدُ أنّه حديث مرسل .
وهو كما قال ، فقد أخرجه مالك(٣) وأبو داود(٤) من حديث أبي بكر بن عبد
الرحمن بن الحارث بن هشام ، مرسلا . ووصله أبو داود(٥) من طريق أخرى ،
وفيها إسماعيل بن عياش إلا أنه رواه عن الزبيدي ، وهو شامي ، قال أبو داود :
المرسل أصح .
(١) المراسيل (رقم ١٧٢).
(٢) [ق / ٤٠٧] .
(٣) الموطأ (٦٧٨/٢).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٥٢١).
(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٥٢٢).

١٨٤٤
قلت : واختلف على إسماعيل ؛ فأخرجه ابن الجارود(١) من وجه آخر عنه ،
عن موسى بن عقبة ، عن الزهري موصولا .
وقال الشافعي (٢): حديث أبي المعتمر أولى من هذا، وهذا منقطع .
وقال أبو حاتم(٣) والبيهقي (٤): لا يصح وصله.
ووصله عبد الرزاق في ((مصنفه))(٥) عن مالك . وذكر ابن حزم(٦): أن عراك
ابن مالك رواه أيضا عن أبي هريرة. وفي ((غرائب مالك)) وفي ((التمهيد))(٧):
أن بعض أصحاب مالك وصله عنه .
١٥٧٧- [٤٠٨٩] . حديث: ((لَيُّ الوَاجِدِ ظُلْمٌ، وَعُقُوبتُه حَبْسُه)).
أحمد (٨) وأبو داود(٩) والنسائي(١٠) وابن ماجه(١١) وابن حبان(١٢)
(١) المنتقى لابن الجارود (رقم ٦٣٤).
(٢) السنن الكبرى (٤٦/٦).
(٣) علل ابن أبي حاتم (٣٨٣/١/ رقم ١١٤٣).
(٤) المصدر السابق .
(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥١٦٠).
(٦) المحلى (١٧٦/٨).
(٧) التمهيد (٤٠٦/٨).
(٨) مسند الإمام أحمد (٢٢٢/٤، ٣١٦، ٣١٧).
(٩) سنن أبي داود (رقم ٣٦٢٨).
(١٠) سنن النسائي (رقم ٤٦٩٠).
(١١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٢٧) .
(١٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٨٩٠).

١٨٤٥
١٩- كتاب القليس / حديث ( ١٥٧٨ )
والحاكم (١) والبيهقي (٢) من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه . وعلقه
البخاري(٣) ولكن لفظه عندهم: ((لَيُّ الْواجِدِ يحلّ عِرْضَه وَعُقُوبَتَه)).
وقال الطبراني ((الأوسط)) (٤) : لا يروى عن الشريد ، إلا بهذا الإسناد تفرد به
ابن أبي دليلة .
١٥٧٨ - [٤٠٩٠]. حديث: أنه وَخير حبس رجلا أعتق شقصا له في
عبد في قيمة الباقي .
البيهقي(٥) من طريق أبي مجلز : أنّ عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه
فحبسه النبي ◌َّ حتى باع فيه غنيمة له . قال : وهذا منقطع.
[٤٠٩١]. وقال: وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن جده
عبد الله بن مسعود ، وهو ضعيف ؛ لأنه من طريق الحسن بن عمارة .
قال : ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي
مجلز .
فائدة
في مشروعية الحبس :
(١) مستدرك الحاكم ((١٠٢/٤)، وقال: ((صحيح الإسناد)).
(٢) السنن الكبرى (٦/ ٥١).
(٣) كتاب الاستقراض. باب: لصاحب الحق مقال (٦١/٥ - فتح الباري).
(٤) المعجم الأوسط (رقم ٢٤٢٨).
(٥) السنن الكبرى (٢٧٦/١٠).

١٨٤٦
[٤٠٩٢] . حديث أخرجه أبو داود(١) والنسائي(٢) من طريق بهز بن حكيم ،
عن أبيه ، عن جده : أن النبي ◌َّ حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى
سبيله .
١٥٧٩ - [٤٠٩٣] . حديث: أن رجلا ذكر للنبي وَر جائحة أصابته،
فسأله أن يعطيه من الصدقة فقال: ((حَتَّى يَشْهَد ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي
الْحِجَى مِنْ قَوْمِه ... )) الحديث.
مسلم (٣) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي ، قال : تحملت حمالة
فأتيت النبي ◌َّلر أسأله فيها فقال : أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر
لك بها ثم قال: (( يَا قَبِيصَةُ إنَّ المسْأَلَةَ لَا تَحِلّ إلَّا لِأَحَدِ ثَلاثَةٍ .... )).
فذكره مطولا، وفيه: (( ... وَرَجُلِ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي
الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ)).
١٥٨٠ - [٤٠٩٤] . حديث : أن عمر خطب الناس وقال: ألا إنّ
الأُسَيِفِعِ أُسَيْفِعُ جهينَة ، قد رضي من دِينه وأمانته أن يقال :
سبق الحاجّ . . . الحديث .
(١) سنن أبي داود (رقم ٣٦٣٠).
(٢) سنن النسائي (رقم ٤٨٧٥، ٤٨٧٦).
(٣) صحيح مسلم (رقم ١٠٤٤) .

١٨٤٧
١٩ - كتاب التفليس / حديث ( ١٥٧٩ )
مالك في ((الموطأ))(١) بسند منقطع: أن رجلا من جهينة كان يشتري الرَّواحلَ
فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج ، فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب
فقال: أما بعد ، أيها الناس فإن الأسيفع ... . فذكره . وفيه : إلا أنه
[ادَّانَ](٢) معرضا ، فأصبح وقد رين به ، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة
نقسم ماله بين غرمائه ، ثم إياكم والدين فإن أوله هم وآخره [حرب](٣).
ووصله الدارقطني/ (٤) في (( العلل))(٥) من طريق زهير بن معاوية ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن [دلاف](٦) ، عن أبيه
عن بلال بن الحارث ، عن عمر .
وهو عند مالك عن ابن [دلاف]، عن أبيه : أن رجلا . ولم يذكر بلالا .
قال الدار قطني : والقول قول زهير ومن تابعه(٧) .
وقال ابن أبي شيبة(٨): عن عبد الله بن إدريس ، عن العمري ، عن عمر بن
(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٧٧٠).
(٢) في الأصل : (أدار) وصوابه من "م" و"د".
(٣) في الأصل : (حزن)، والمثبت من "م" و"د"، و "الموطأ".
(٤) [ق / ٤٠٨] .
(٥) علل الدار قطني (١٤٧/٢-١٤٨).
(٦) في الأصل (دلاق) ومثله في المواضع التالية، وصوابه من "م" و "د"، وهو كذلك في
كتب التراجم .
(٧) في الأصل : (وكان ذكر أن أبا ضمرة وغيره تابعوا زهير بن معاوية) ، وأشار الناسخ إلى أنها
ليست في الأصل .
(٨) مصنف ابن أبي شيبة (٥٣٦/٤).

١٨٤٨
عبد الرحمن بن دلاف ، عن أبيه ، عن عمه ، بلال بن الحارث المزني . فذكر
نحوه . . .
وقال البخاري في ((تاريخه))(١): عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن [دلاف]
المزني المدني ، روى عن أبي أمامة وسمع أباه . انتهى .
وأخرج (٢) البيهقي(٣) القصة من طريق مالك، وقال : رواه ابن علية ، عن
أيوب قال : نبئت عن عمر ، فذكر نحو حديث مالك . وقال فيه : فقسم ماله
بينهم بالحصص .
قلت : وقد رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، قال : ذكر بعضهم كان
رجل من جهينة ، فذكره بطوله . . ولفظه : كان رجل من جهينة يبتاع الرواحل
فيغلي بها ، فدار عليه دين حتى أفلس ، فقام عمر على المنبر فحمد الله وأثنى
عليه ، ثم قال : ألا لا يغرنكم صيام رجل ولا صلاته ، ولكن انظروا إلى صدقه
إذا حدث ، وإلى أمانته إذا اؤتمن ، وإلى ورعه إذا استغنى ، ثم قال : ألا إن
الأسيفع أسيفع جهينة ... فذكر نحو سياق مالك .
قال عبد الرزاق : وأنا ابن عيينة أخبرني زياد عن ابن دلاف ، عن أبيه ، مثله .
وروى الدارقطني في (( غرائب مالك)) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، عن
مالك ، عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف ، عن أبيه عن جده قال :
(١) التاريخ الكبير (١٧٢/٦).
(٢) خَرَّج النّاسخ هنا وكتب بالهامش: (عبد الرّزاق، أنا ابن عيينة، أخبرني يزيد بن يزيد بن
دلاف ، عن أبيه، وذكره ، وقال) ثم وضع علامة (صح) . لكن هذه الزيادة لا تنسجم مع
سياق موضع الخرجة ، ولم ترد في باقي النسخ . والله أعلم .
(٣) السنن الكبرى (٤٩/٦)، (١٤١/١٠).

١٨٤٩
١٩- کتاب التقلیس / حديث [ ١٥٧٩)
قال عمر : فذكره نحو سياق أيوب إلى قوله : استغنى . ولم يذكر ما بعده من
قصة الأسيفع . وقال رواه ابن وهب عن مالك ، فلم يقل في الإسناد
عن جده(١)
(١) هنا في الأصل كتب الناسخ حديثا وخرجه ، ثم ضرب عليه لتقدّم ذكره ، وكذلك
فعل ناسخ "م" .

١٨٥٠
باب الحجر
* قصّة عبد الله بن جعفر .
تأتي بعد قليل .
١٥٨١ - [٤٠٩٥]. حديث ابن عمر: عُرضت على النّبِي بَّ في جيش
وأنا ابن أربع عشَرَة فلم يقبلني ولم يرني بلغت ، وعُرضت
عليه من قابل وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ورآني بلغت .
متفق عليه(١) وعندهما في الأول : يوم أحد ، وفي الثاني : في الخندق ، دون
قوله : ولم يرني بلغت(٢). وقد رواه ابن حبان في ((صحيحه))(٣) والبيهقى (٤)
بالزيادة . ونقل عن ابن صاعد : أنه استغربها .
وفي رواية للبيهقي(٥): عرضت على النبي ◌َّو يوم بدر وأنا ابن ثلاث
عشرة ... والباقي نحو ((الصحيحين)).
والمراد بقوله : وأنا ابن أربع عشرة: أي طعنت فيها/ (٦) . وبقوله : وأنا ابن
خمس عشرة أي استكملتها ؛ لأن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث ،
(١) صحيح البخاري (رقم ٤٠٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٨٦٨).
(٢) في "م" و "د": (بلغت فيهما)، والأولى حذفها كما في الأصل.
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٧٢٨) .
(٤) السنن الكبرى (٨٣/٣).
(٥) السنن الكبرى (٥٥/٦).
(٦) [ق/ ٤٠٩].

١٨٥١
١٩- كتاب التفليس / حديث ( ١٥٨٢)
والخندق كان في جمادى سنة خمس . وقيل : كانت الخندق في شوال سنة أربع
وقال الواقدي في (( المغازي)) : كان ابن عمر في الخندق ابن خمس عشرة ،
وأشف منها .
١٥٨٢- [٤٠٩٦]. حديث أنس: ((إِذَا اسْتَكْملَ المولُودُ خمسَ عشرةَ
سنةً كُتب مَا لَه وما عَليه ، وأُقِيمت عليه الحدُود )).
البيهقي في ((الخلافيات)) (١) من طريق عبد العزيز بن صهيب ، عنه ، بسند
ضعيف .
وقال الغزالي في ((الوسيط))(٢) . تبعا للإمام في ((النهاية)) .: رواه الدار قطني
[بإسناده، فلعله في ((الأفراد)) أو غيرها، فإنه ليس في (( السنن)) مذكورا .
وذكره البيهقي](٣) في ((السنن الكبرى)) (٤) عن قتادة ، عن أنس ، بلا إسناد ،
وقال : إنه ضعيف .
* حديث: ((رُفع القَلَمُ عن ثَلاثةٍ ؛ عن الصَّبي حتّى يبلغ .
((.
الحديث .
أبو داود وغيره ، عن علي. وتقدم في ((الصّلاة)).
(١) مختصر الخلافيات (٣٩٠/٣).
(٢) الوسيط (٦/٤).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من "م" و"د".
(٤) السنن الكبرى (٦ / ٥٧) .

١٨٥٢
١٥٨٣- [٤٠٩٧]. حديث: أنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة ،
فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ، فكان يكشف عن مؤتزر
المراهقين ؛ فمن أنبت منهم قتل ، ومن لم ينبت جعل في
الذراري .
متفق عليه(١) دون قصة الإنبات من حديث أبي سعيد .
[٤٠٩٨]. وروى البزار (٢) من حديث سعد بن أبي وقاص : أن سعد بن معاذ
حكم على بني قريظة أن يقتل كل من جرت عليه المواسي .
وسيأتي في الذي بعده .
تنبيه
ينبغي أن يقرأ قوله: "يُكشف". بالضّمّ على البناء(٣) لما لم يسم فاعله ؛ لأن
سعدا مات عقب الحكم ولم يتول تفتيشهم ؛ ويؤيِّد ذلك :
[٤٠٩٩]. أنّ الطبراني روى في ((الكبير))(٤) و ((الصغير))(٥) من حديث أسلم
الأنصاري ، قال: جعلني النبي ◌َّل﴿ على أسارى قريظة، فكنت أنظر في فرج
الغلام ؛ فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه ، وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم
(١) صحيح البخاري (رقم ٣٠٣٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٦٨).
(٢) مسند البزار (رقم ١٠٩١).
(٣) في الأصل زيادة عبارة (للمعفول) وهو تكرار لما بعده .
(٤) المعجم الكبير (رقم ١٠٠٠) .
(٥) المعجم الصغير (رقم ١٨١).

١٨٥٣
١٩ - كتاب التقليس / حديث (١٥٨٤ - ١٥٨٥]
المسلمين. زاد في ((الصغير)) : لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد.
قلت : وهو ضعيف .
١٥٨٤ - [٤١٠٠]. حديث عطية القرظي: عرضنا على النبي ◌َ ◌ّة يوم
قريظة وكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلي سبيله ، فكنت
ممن لم ينبت فخلي سبيلي .
أصحاب ((السنن))(١) من حديث عبد الملك بن عمير عنه بلفظ : ومن لم ينبت
لم يقتل .
وفي رواية : جعل في السبي . وللترمذي : خلي سبيله .
وله طرق أخرى عن عطية ، وصحّحه الترمذي ، وابن حبان(٢) والحاكم(٣)
وقال : على شرط الصحيح . وهو كما قال ، إلا أنهما لم يخرجا لعطية ، وما له
إلا هذا الحديث الواحد .
١٥٨٥- [٤١٠١]. حديث: روي أنه ◌َ ◌ّ قال لأسماء بنت أبي بكر:
((إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضِ لَا يَصْلُحِ أنْ يُرى مِنْهَا إِلَّا هَذَا)).
وَأَشَارِ إِلَى الوجه والكفين .
(١) سنن أبي داود (رقم ٤٤٠٥)، وسنن الترمذي (رقم ١٥٨٤)، وسنن النسائي (رقم ٣٤٣٠)،
السنن الكبرى له (ت٨٦٢٠، ٨٦٢١)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٥٤١، ٢٥٤٢).
وقال: (( هذا حديث حسن صحيح)) .
(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٧٨١، ٤٧٨٣، ٤٧٨٨).
(٣) مستدرك الحاكم (١٢٣/٢) .

١٨٥٤
أبو داود(١) من حديث خالد بن دريك ، عن عائشة : أن أسماء بنت أبي بكر
دخلت على النبي وَّل﴿ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها ، وقال : فذكره.
وقد أعله أبو داود بالانقطاع ، وقال : إن خالد بن دريك لم يدرك عائشة .
ورواه في ((المراسيل))(٢) من حديث هشام عن قتادة مرسلا ، لم يذكر خالدا ،
ولا عائشة . وتفرد سعيد بن بشير. وفيه مقال. عن قتادة بذكر خالد فيه .
وقال ابن عدي(٣): إن سعيد بن بشير قال فيه مرة : "عن أم سلمة" بدل
" عائشة" .
ورجح أبو حاتم(٤) : أنه عن قتادة ، عن خالد بن دريك ، أن عائشة/ (٥) مرسل
وله شاهد أخرجه البيهقي(٦) من طريق ابن لهيعة ، عن عياض بن عبد الله ، سمع
إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه ، أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت : دخل
رسول الله ◌َّ﴾ على عائشة وعندها أختها عليها ثياب شامية .... الحديث.
* حديث: ((لَا يَقبلُ الله صَلاةَ حائضٍ إلَّا بخمَارٍ)).
تقدّم في ((الصّلاة)) في ((الشّروط)).
(١) سنن أبي داود (رقم ٤١٠٤).
(٢) المراسيل (رقم ٤٣٧).
(٣) الكامل لابن عدي (٣/ ٣٧٣) .
(٤) علل ابن أبي حاتم (٤٨٨/١).
(٥) [ق/ ٤١٠].
(٦) السنن الكبرى (٨٦/٧).

١٨٥٥
١٩- كتاب التفليس / حديث ( ١٥٨٦ - ١٥٨٧ )
٥
١٥٨٦ - [٤١٠٢] . حديث: رُوى أنه وَال قال: ((لا يَشْترِ الْوَصيّ مِن
مال الْيَتِيم )) .
لم أجده .
[٤١٠٣]. وقد أخرج البيهقي(١) من طريق زهير بن أبي إسحاق ، عن صلة بن
زفر، قال : كنت جالساً عند ابن مسعود ، فجاء رجلٌ من همدان على فرس أبلق
فقال : يا أبا عبد الرّحمن آشتري هذا؟ قال: ماله؟ قال: إنّ صاحبه أوصى إلي.
قال : لا تشتره ولا تستقرض من ماله .
١٥٨٧ - [٤١٠٤]. حديث : أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا سبخة
بثلاثين ألفا ، فبلغ ذلك عليا فعزم على أن يسأل عثمان الحجر
عليه ، فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال
الزبير : أنا شريكك ، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد
الله قال : كيف أحجر على من كان شريكه الزبير .
البيهقي (٢) من طريق أبي يوسف القاضي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه به.
ولم يذكر المبلغ ، ورواه الشافعي(٣) عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف به
(١) السنن الكبرى (٣/٦).
(٢) السنن الكبرى (٦ /٦١) .
(٣) الأم للشافعي (٢٢٠/٣).

١٨٥٦
قال البيهقي : يقال : إن أبا يوسف تفرد به ، وليس كذلك . ثم أخرجه(١)
من طريق الزبيري المدني القاضي ، عن هشام نحوه ، لكن عَيَّنَ أنّ الثمن
ستمائة ألف .
[٤١٠٥]. وروى أبو عبيد في ((كتاب الأموال)) (٢) عن عفان، عن حماد بن
زيد ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين قال : قال عثمان لعلي : ألا تأخذ
على يدي ابن أخيك ، يعني عبد الله بن جعفر ، وتحجر عليه اشترى سبخة
بستين ألف درهم ، ما يسرني أنها لي بنعلي .
تنبيه
قول المصنف : "ثلاثين ألفا" لعله من النساخ ، والصواب : ستين .
١٥٨٨_ [٤١٠٦]. حديث ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فإنْ آنَسْتُمْ
مِنْهُمْ رُشْداً﴾ معناه : رأيتم منهم صلاحا في دينهم ، وحفظا
لأموالهم .
البيهقي(٣) من طريق علي بن أبي طلحة ، عنه، أتم من هذا.
١٥٨٩- قوله : وروي مثله عن مجاهد والحسن.
[٤١٠٧] . أمّا أثر مجاهد فرواه [الثوري](٤) في ((جامعه)) عن منصور عنه.
(١) السنن الكبرى (٦١/٦).
(٢) كتاب الأموال ، لأبي عبيد
(٣) السنن الكبرى (٥٦/٥).
(٤) في الأصل (الترمذي)، والمثبت من "م" و "د".

١٨٥٧
١٩- كتاب التفليس / حديث ( ١٥٩٠ )
[٤١٠٨]. وأما أثر الحسن ؛ فأسنده البيهقي(١) من طريق يزيد بن هارون ، عن
هشام بن حسان عنه .
١٥٩٠ - [٤١٠٩]. حديث: أن غلاما من الأنصار شبب بامرأة في
شعره ، فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت ، فقال لو أنبت الشعر
حددتك .
قال أبو عبيد في ((الغريب))(٢): حدثنا ابن علية ، عن إسماعيل بن أمية ،
[عن](٣) محمّد بن يحيى بن حبان: أنّ عمر رفع إليه غلام ابتهر جارية في شعره
فقال : انظروا إليه ، فلم يجدوه أنبت فدرأ عنه الحد .
قال أبو عبيد : والابتهار أن يقذفها بنفسه فيما فعل بها كاذباً .
[٤١٠٨]. ورواه عبد الرزاق (٤) عن الثّوري ، عن أيوب بن موسى ، عن محمّد
ابن يحيى بن حِبّان قال : ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره ، فذكر نحوه ،
وذكر الدّار قطني في ((التصحيف)): أنّ الثّوري صحَّف فيه ، وأن الصّواب :
أن غلاما لآل أبي صعصعة .
(١) السنن الكبرى (٥٦/٦).
(٢) غريب الحديث لابي عبيد (٢٨٩/٣).
(٣) في الأصل : (ابن) وصوابه من "م" و"د".
(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٣٣٩٧، ١٨٧٣٤).

٢٠
كِتَابُ الصُّلْحْ