النص المفهرس
صفحات 1801-1820
١٨٠١ ١٧ - كتاب البيوع / حديث (١٥٤٠) باب الأصول والثمار ١٥٤٠ - [٣٩١٣]. حديث: «مَن بَاعِ نَخْلًا بَعدَ أن تُؤَبَّر فَثَمَرَتُهَا للبائع ، إِلَّا أَنْ يَشْتِرِطَ الْمُبْتَاعُ)). الشّافعي(١) عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه . رواه مسلم (٢) واتفقاً (٣) عليه من حديث مالك، عن نافع عن ابن عمر ، بلفظ : ((قَدْ أُبَّرَتْ )). وأخرجه الشافعي (٤) أيضا عن مالك . قال الشافعي : هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ . تنبيه وقع في بعض نسخ الرافعي : "قبل أن تؤبر" وهو غلط من الناسخ ، وكذا عزاه ابن الرفعة في (( المطلب)) للمختصر فوهم . وقد ذكره إمام الحرمين في ((النهاية)) عن ((المختصر)) على الصواب. ١٥٤١- [٣٩١٤] . حديث: روي أن رجلا ابتاع نخلا من آخر واختلفا ، فقال المبتاع : أنا أبرته بعد ما ابتعت . قال البائع : (١) مسند الشافعي (ص١٤٢). (٢) صحيح مسلم (رقم ١٥٤٣) . (٣) صحيح البخاري (رقم ٢٢٠٤). (٤) مسند الشافعي (ص١٤٢). ١٨٠٢ أنا أبرته قبل البيع . فتحاكما إلى رسول الله وَل فقضى بالثمرة لمن أبر منهما )) . البيهقي في ((المعرفة)) (١) من طريق الشافعي ، من مرسل عطاء . وعزاه ابن الطّلاع في ((الأحكام)) إلى ((الدلائل)) للأصيلي مسندا عن ابن عمر . حديث: أنه ◌َحلّ نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. رواه الشافعي وغيره ، وقد تقدم . حَ الور / (٢) نهى عن بيع الثمار حتى ١٥٤٢. [٣٩١٥]. حديث: أن النّبي يبدو صلاحها . متفق عليه(٣) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر . وأخرجه عنه الشافعي (٤) . وفي رواية لمسلم(٥) حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته . وفي رواية له (٦) قال: ما صلاحه قال: ((تَذْهَبُ عَاهَتُه)). (١) معرفة السنن والآثار (٣١٨/٤). (٢) [ق / ٣٩٧]. (٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٤). (٤) مسند الشافعي (ص١٤٢) . (٥) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٦) (٥١) . (٦) مسلم (رقم ١٥٣٦) (٥٢). ١٨٠٣ ١٧ - كتاب البيوع / حديث (١٥٤٣ - ١٥٤٤ ] وفي رواية لهما(١) قيل : لابن عمر . [٣٩١٦، ٣٩١٧]. وأخرجه مسلم عن جابر(٢) وأبي هريرة(٣). [٣٩١٨]. وفي البخاري (٤) عن سهل بن أبي حثمة وغيره ، عن زيد بن ثابت ، وفيه قصّة . ١٥٤٣- [٣٩١٩]. حديث: أنه وَ لّ قال: «أَرَأيْتَ إذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ)) ؟ متفق عليه(٥) من حديث أنس . وقد بينت في (( المدرج)) : أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس ، وأن رفعها وهم ، وبيانها عند مسلم . ١٥٤٤_ [٣٩٢٠] . حديث: نهى رسول الله خلي عن بيع الثمار حتى تزهى ، فقيل: يا رسول الله وما تزهى، قال: « تَحْمَرُ أَوْ تَصْفَرّ )). متفق عليه(٦) ولفظ مسلم: ((حَتّى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ)). (١) صحيح البخاري (رقم)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٦) (٥٢). (٢) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٦). (٣) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٨) . (٤) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٣) وما بعده . (٥) صحيح البخاري (رقم٢١٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٥٥). (٦) صحيح البخاري (رقم٢١٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٥٥) . ١٨٠٤ [٣٩٢١]. وللبخاري(١) عن جابر بلفظ: ((حَتَّى تَشْقَحَ)) قيل: وما تشقح؟ قال : ((تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ، وَيُؤْكَّلُ مِنْهَا )) . وَبيّن في مسلم : أن السائل عن ذلك غير سعيد بن ميناء راويه عن جابر . [٣٩٢٢]. وللبزار بإسناد صحيح ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، بلفظ : (( نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَار حَتَّى تُطْعَم». تنبيه تزهى : من أزهى . وتزهو من زها ؛ وكلاهما مسموع ، حكاهما الجوهري . حديث : نهى عن بيع الحبّ حتى يشتدّ . تقدم في أوائل (( البيوع )) عن أنس . * حديث : نهى عن المحاقلة والمزابنة . يأتي . ١٥٤٥_ [٣٩٢٣]. حديث جابر: أن النبي وَلّ نهى عن المحاقلة والمزابنة . والمحاقلة : أن يبيع الرّجلُ الرجلَ الزَّرِعَ بمائة فرق من الحنطة ، والمزابنة : أن يبيع التمر على رءوس النخل بمائة فرق من تمر . (١) صحيح البخاري (رقم٢١٩٦). ١٨٠٥ ١٧ - كتاب البيوع / حديث (١٥٤٥) الشافعي في (( المختصر)) (١) عن سفيان، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عنه . قال ابن جريج : قلت لعطاء : أَفَسَّرَ لكم جابر المحاقلة ، كما أخبرتني ، قال : نعم . وهو متفق عليه(٢) من حديث سفيان نحوه . [٣٩٢٤]. واتفقاً(٣) عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بلفظ : نهى عن المزابنة ، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا . وأخرجه عنه الشافعي في ((الأم))(٤) قال الشافعي : وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي ◌َّ منصوصا، ويحتمل أن يكون من رواية من رواه . انتهى . وفي الباب : [٣٩٢٥-٣٩٢٩] . عن أبي سعيد(٥) وابن عمر(٦) وابن عباس(٧) وأنس (٨) وأبي هريرة (٩)، وكلها في (( الصحيحين))، أو أحدهما. (١) مختصر المزني (ص ٨١). (٢) صحيح البخاري (رقم ٢٣٨١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٦). (٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٧١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٤٢) . (٤) الأم (٦٢/٣) . (٥) صحيح البخاري (رقم٢١٨٦)، وصحيح مسلم (رقم ٦ ١٥٤) . (٦) صحيح البخاري (رقم ٢١٧١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٤٢) . (٧) صحيح البخاري (رقم ٢١٨٧). (٨) صحيح البخاري (رقم ٢٢٠٧). (٩) صحيح مسلم (رقم ١٥٤٥) . ١٨٠٦ [٣٩٣٠، ٣٩٣١] . وعن رافع بن خديج في النسائي (١) ، وسهل بن سعد في الطبراني(٢). تنبيه المحاقلة مأخوذة من الحقل ، جمع حقلة ، قاله الجوهري(٣) . وهى الساحات جمع ساحة . ١٥٤٦- [٣٩٣٢]. حديث جابر: نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرية . الشافعي (٤) عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عنه . واتفق الشيخان عليه(٥) ، عن ابن عيينة . ١٥٤٧ -[٣٩٣٣]. حديث سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله وَ ﴾ نھی عن بيع الثمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العريّة أن تباع بخرصها تمراً ، يأكلها أهلها رطباً . (١) سنن النسائي (رقم ٣٨٨٦، ٣٨٨٧). (٢) المعجم الكبير (رقم ٥٦٣٥) . (٣) الصحاح ، للجوهري (١٣٦٩/٤) . (٤) مسند الشافعي (ص١٤٤). (٥) صحيح البخاري (رقم ٢٣٨١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٦) (٨١). ١٨٠٧ ١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٥٤٨ ) الشافعي(١) وأحمد(٢) والشيخان(٣) وغيرهما [عنه](٤) ١٥٤٨ - [٣٩٣٤] . حديث: روى الشافعي عن مالك ، عن داود وهو ابن/ (٥) الحصين ، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد ، عن أبي هريرة : أن رسول الله مَّل أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق. أو في خمسة أوسق . شك داود . هو في ((الأم)) (٦) و ((المختصر))(٧) كذلك . ورواه البخاري(٨) عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي : سمعت مالكا ، وسأله عبيد الله بن الرّبيع : أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة ، فذكره دون ما في آخره ، وذكر في ((كتاب الشرب)) من ((صحيحه))(٩) ذلك . ورواه مسلم(١٠) عن يحيى بن يحيى ، عن مالك . (١) مسند الشافعي (ص١٤٤). (٢) مسند الإمام أحمد (٢/٤). (٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٩١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٤٠) . (٤) من "م" و"د". (٥) [ق / ٤٠٠] . (٦) الأم (٥٣/٣-٥٤) . (٧) مختصر المزني (ص ٨١). (٨) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٠) . (٩) صحيح البخاري (رقم ٢٣٨٢). (١٠) صحيح مسلم (رقم ١٥٤١) . ١٨٠٨ ١٥٤٩- [٣٩٣٥] . حديث زيد بن ثابت: أنه [سَمّى] (١) رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله وَالية : أن الرّطب يأتي ، ولا نقد بأیدیھم یبتاعون به رطبا ، يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من ثمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر . هذا الحديث ذكره الشّافعي في ((الأم))(٢) و ((المختصر))(٣). بغير إسناد، فقال : قيل لمحمود بن لبيد ، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله وَلـ إما زيد بن ثابت وإمّا غيره .: ما عراياكم هذه؟ قال فلان وفلان . وسمى رجالا محتاجين .... فذكره. وذكره في ((اختلاف الحديث)) (٤). فقال: والعرايا التي أرخص فيها رسول الله و الله فيما ذكره محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت فقلت : ما عراياكم هذه؟ فذكر نحوه . وذكره البيهقي في (( المعرفة))(٥) عن الشافعي معلقا أيضا . وقد أنكره محمد بن داود على الشّافعي ، وردّ عليه ابنُ سريج إنكاره ، ولم (١) في الأصل، و"د": "سمع"، والمثبت من " م"، وهو الصّواب، كما في " الأم"، و "البدر المنير" (٥٨٦/٦) .. (٢) الأم (٥٤/٣). (٣) مختصر المزني (ص ٨١). (٤) اختلاف الحديث، للشافعي . مع كتاب الأم (٨٣٠/٨) (٥) معرفة السنن والآثار (٣٤٣/٤). ١٨٠٩ ١٧- كتاب البيوع / حديث (١٥٥٠ . ١٥٥١) يذكر له إسنادًا وقال ابن حزم (١) : لم يذكر الشّافعي له إسنادًا فبطل أن يكون فيه حجة . وقال الماوردي (٢): لم يسنده الشّافعي؛ لأنه نقله من (( السير)). تنبيه قال الشيخ الموفق في (( الكافي))(٣) بعد أن ساق هذا الحديث : متفق عليه . وهو وهم منه . ١٥٥٠_ [٣٩٣٦] . حديث: أن النبي ◌َّجل أمر بوضع الجوائح. مسلم(٤) عن جابر. وفي لفظ للنسائي(٥): أن النبي ◌َ لل وضع الجوائح(٦). ١٥٥١- [٣٩٣٧] . حديث: أن رجلا ابتاع تمرة فأذهبتها الجائحة، فسأله أن يضع عنه ، فأبى أن لا يفعل . فذكر ذلك للنبي صلى الله وَسَلم فقال: (( يَأْبَى أَنْ لا يَفْعَلَ خَيْراً)) . فأخبر البائع بما ذكر النبي (٧) مَ ◌ّ فسمح به للمبتاع . (١) المحلى (٤٦٣/٨). (٢) الحاوي ، للماوردي (٢١٥/٨) . (٣) الكافي (٢/ ٦٤) . (٤) صحيح مسلم (رقم ١٥٥٤). (٥) سنن النسائي (رقم ٤٥٢٩) . (٦) في "م": (أمر بوضع الحوائج) والمثبت موافق لما في النّسائي. (٧) في "م": "ذكر للنبي". ١٨١٠ الشافعي(١) عن مالك ، عن أبي الرجال ، عن أمه عمرة ، به نحوه مرسل ، والبيهقي (٢) من طريق حارثة بن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة موصولًا . وقال حارثة ضعيف. وهو في ((الصحيحين))(٣) من طريق يحيى بن سعيد ، عن عمرة عن عائشة . مختصرا . (١) مسند الشافعي (ص١٤٥). (٢) السنن الكبرى (٣٠٥/٥). (٣) صحيح البخاري (رقم ٢٧٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٥٧). ١٨١١ ١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٥٥٢) باب معاملات العبيد ١٥٥٢- [٣٩٣٨]. حديث: ((مَن بَاعَ عبداً وَلَه مَالٌ ... )) الحديث. متفق عليه(١) من حديث ابن عمر . [٣٩٣٩]. ولأبي داود(٢) وابن حبان(٣) عن جابر نحوه . [٣٩٤٠]. والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت نحوه . (١) صحيح البخاري (رقم٢٣٧٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٤٣). (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٤٣٥). (٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٢٢) . ١٨١٢ باب اختلاف المتبايعين وَلَّهُ قال: ((إذَا ١٥٥٣- [٤٠٤١] . حديث ابن مسعود : أن النبي اخْتَلِفَ المتَبَابِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِع ، والْمُبْتَاعُ بالخِيَارِ )). الشافعي(١) عن سعيد/ (٢) بن سالم، عن ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، قال : أتى عبد الله بن مسعود [في مثل هذا](٣) فقال: حضرت النّبي ◌َّ فأمر [ب](٤) البائع أن يُستَحلف ، ثمّ يخير المبتاع إن شاءَ أخذ وإن شاء ترك . رواه أحمد(٥) عن الشافعي ، والنسائي(٦) والدّار قطني(٧) من طريق أبي عبيدة أيضاً . وفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم في صحة سماع أبي عبيدة ، من أبيه ، واختلف فيه على إسماعيل بن أمية ، ثمّ على ابن جُريج في تسميّة والد عبد الملك هذا الرّاوي عن أبي عبيدة ، فقال: يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية: "عبد (١) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٤٩٣). (٢) [ق / ٤٠١] . (٣) من "م". وهي ثابتة في عند أحمد والنسائي. (٤) من "م"، وهي رواية أحمد، وبدونها عند النسائي، كما في الأصل ، وعليه يُقرأ الفعل (يَسْتَحلف) بالبناء للفاعل . (٥) مسند الإمام أحمد (٤٦٦/١). (٦) سنن النسائي (رقم ٤٦٤٩). (٧) سنن الدار قطني (١٩/٣-٢٠). ١٨١٣ ١٧ - كتاب البيوع / حديث (١٥٥٤) الملك بن عمير " كما قال سعيد بن سالم . ووقع في النسائي "عبد الملك بن عبيد" ورجح هذا أحمد والبيهقي(١)، وهو ظاهر كلام البخاري (٢) . وقد صححه ابن السكن ، والحاكم(٣). وروى الشّافعي في (( المختصر)) (٤) عن سفيان ، عن ابن عجلان ، عن عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن مسعود نحوه ، بلفظ الباب ، وفيه انقطاع . ورواه الدار قطني (٥) من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، عن جده . وفيه إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة(٦) . ١٥٥٤- [٤٠٤٢]. قوله: وفي رواية: ((إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ تَحَالَفَا)). وفي رواية أخرى: ((تَحَالَفَا))، ((أو ترادا)). أمّا رواية التحالف، فاعترف الرّافعي في ((التذنيب)» أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث . وإنما توجد في (( كتب الفقه)) وكأنه عنى الغزالي (١) المعرفة (٣١٧/٤) . (٢) التاريخ الكبير (٤٤١/٣). (٣) المستدرك (٤٥/٥) . (٤) مختصر المزني (ص٨٦) . (٥) سنن الدارقطنى (٢١/٣). (٦) يشير بذلك إلى ضعف رواية ابن عياش عن غير الشاميين ، لأن ابن عقبة مدني . ١٨١٤ فإنّه ذكرها في ((الوسيط)) (١)، وهو تبع إمامه في ((الأساليب)). وأمّا [رواية التراد](٢): [٤٠٤٣] . فرواها مالك بلاغاً(٣) عن ابن مسعود . ورواها أحمد(٤) والترمذي(٥) وابن ماجه(٦) بإسناد منقطع. وقال الطبراني في ((الكبير)) (٧) أخبرنا محمد بن هشام المستملي ، أخبرنا عبد الرحمن بن صالح ، أخبرنا فضيل بن عياض ، أخبرنا منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة، عن عبد الله. مرفوعا: ((البَيِّعَان إذَا اخْتَلَفَا فِي الْبَيْعِ تَرَادًّا)). رواته ثقات ؛ لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه ؛ [فقد] (٨) جزم الشّافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول . وذكره الدار قطني في ((علله)) (٩) فلم يعرج على هذه الطريق . (١) الوسيط، للغزالي (٢٠٥/٣). (٢) في الأصل: "راويه البزار"، والمثبت من "م" و"د"، وهو الصواب. (٣) الموطأ (٢/ ٦٧١) . (٤) مسند الإمام أحمد (٤٦٦/١). (٥) سنن الترمذي (رقم ١٢٧٠)، وقال: ((هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود . قال: وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، عن النبي ◌َّ هذا الحديث أيضا ، وهو مرسل أيضا )) . (٦) سنن ابن ماجه (رقم٢١٨٦) . (٧) المعجم الكبير (رقم ٩٩٨٧) . (٨) في الأصل، و"د": "وقد"، والمثبت من "م" وهو أولى. (٩) علل الدار قطني (٢٠٣/٥-٢٠٥) . ١٨١٥ ١٧ - كتاب البيوع / حديث (١٥٥٤) وله طريق أخرى عند أبي داود(١) والنسائي(٢) والحاكم(٣) والبيهقي (٤) من طريق عبدالرّحمن بن قيس بن محمّد بن الأشعث ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال عبد الله بن مسعود، فذكر الحديث. وصحّحه من هذا الوجه الحاكم(6) وحسّنه البيهقي(٦). وقال ابن عبد البر (٧): هو منقطع ، إلا أنّه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول ، وبنوا عليه كثيرا من فروعه . وأعله ابن حزم بالانقطاع(٨). وتابعه عبد الحق(٩). وأعله ابن القطان(١٠) بالجهالة في عبد الرحمن ، وأبيه ، وجده . وله طريق أخرى رواها الدارقطني (١١) من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه قال : باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبي الإمارة (١) سنن أبي داود (رقم ٣٥١١). (٢) سنن النسائي (رقم ٤٦٤٨). (٣) مستدرك الحاكم (٤٥/٢). (٤) السنن الكبرى (٣٣٢/٥). (٥) المستدرك (٢ /٤٥). (٦) السنن الكبرى (٣٣٢/٥). (٧) التمهيد (٢٤/ ٢٩٢). (٨) المحلى (٣٦٨/٨). (٩) الأحكام الوسطى (٢٧٠/٣). (١٠) بيان الوهم والإيهام (٥٢٥/٣-٥٢٦). (١١) سنن الدار قطني (٢١/٣). ٠ ١٨١٦ بعشرين ألفا - يعني من الأشعث بن قيس . فذكر القصة ، والحديث . ورجاله ثقات إلّا أنّ عبد الرّحمن اختلف في سماعه من أبيه . ١٥٥٥-[٤٠٤٤]. قوله: وفي رواية: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ وَالسُّلْعَةُ قَائِمَةٌ وَلا بَيْنَةَ لِأَحَدِهِمَا، تَحَالَفَا)). رواها عبد الله بن أحمد في ((زيادات المسند))(١) من طريق القاسم/ (٢) بن عبد الرحمن ، عن جده . ورواها الطبراني(٣) والدارمي(٤) من هذا الوجه ، [فقال](٥) : عن القاسم ، عن أبيه ، عن ابن مسعود . وانفرد بهذه الزيادة ، وهي قوله : "والسلعة قائمة" ابن أبي ليلى ، وهو محمد بن عبد الرّحمن الفقيه ، وهو ضعيف سيء الحفظ . وأما قوله فيه: "تحالفا" فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم: ((فَالْقَوْلُ (٦) قَوْلُ الْبَائِعِ، أَوْ [يَتَرَادَّانِ](٧) الْبَيْعِ )). (١) مسند الإمام أحمد (٤٦٦/١). (٢) [ق / ٤٠٢] . (٣) المعجم الكبير (رقم ١٠٣٦٥) . (٤) سنن الدارمي (رقم ٢٥٤٩) . (٥) من "م" و"د". (٦) في الأصل و "د": "والقول" والمثبت من "م". (٧) في الأصل، و"د": "يرادان"، وما أثبته أنسب . ١٨١٧ ١٧ - كتاب البيوع / حديث (١٥٥٦ - ١٥٥٧ ] [باب](١) السلم ١٥٥٦- [٤٠٤٥]. قوله : عن ابن عباس: إن المراد بقوله تعالى: ﴿ إِذَا تَدَايَتْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ السّلم . الشافعي(٢) والطبراني(٣) والحاكم(٤) والبيهقي(٥) من طريق قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس قال : أشهد أنّ السّلف المضمون إلى أجل مسمى مما أحل(٦) الله في [الكتاب](٧)، وأذن فيه ، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيّهَا الَّذِينِ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى أَجَلِ مُسَمَّى ... ) الآية. وقد علّقه البخاري(٨) وأوضحته في ((تغليق التعليق)) (٩). ١٥٥٧- [٤٠٤٦] . حديث: أنّه ◌َّ قدم المدينة وهم يُسلفون في التمر السنة والسنتين، وربما قال: والثلاث، فقال: (( (١) في الأصل و "د": "كتاب"، والمثبت من "م"، وهو الأنسب. (٢) الأم (٣/ ٩٣-٣٤). (٣) المعجم الكبير (رقم ١٢٩٠٣). (٤) مستدرك الحاكم (٢٨٦/٢). (٥) السنن الكبرى (١٨/٦-١٩). (٦) في "م": "أحله" . (٧) في الأصل ، في "كتابه"، والمثبت من "م" و"د". (٨) صحيح البخاري . كتاب البيوع. باب السلم إلى أجل معلوم . (٩) تغليق التعليق (٢٧٦/٣) . ١٨١٨ مَنْ أَسْلَف فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٌ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ )) . الشّافعي(١) عن ابن عيينة ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عبّاس . ولفظه : في التّمر السنة والسنتين ، وربما قال : السنتين والثلاث . واتفقا عليه(٢) من حديث سفيان . ١٥٥٨ - [٤٠٤٧]. حديث : أنه اشترى من يهودي إلى ميسرة . الترمذي(٣) والنسائي(٤) والحاكم(٥) من حديث عكرمة ، عن عائشة . وفيه قصة . قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري(٦). [٤٠٤٨] . ورواه أحمد (٧) من طريق الربيع بن أنس ، عن أنس بن مالك ، بإسناد ضعيف . قال أبو حاتم(٨): هو منكر وهو عند الطبرانى فى ((الأوسط))(٩) (١) مسند الشافعي (ص١٣٩). (٢) صحيح البخاري (رقم ٢٢٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٧). (٣) سنن الترمذي (رقم ١٢١٣). (٤) سنن النسائي (رقم ٤٦٢٨) . (٥) مستدرك الحاكم (٢٣/٢-٢٤) . (٦) في الأصل: "الصحيح على شرط البخاري " وهو خطأ، وصوابه في "م" و"د". (٧) مسند الإمام أحمد (٢٤٣/٣) . (٨) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٧٧). (٩) المعجم الأوسط (رقم ١٤٧٦). ١٨١٩ ١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٥٥٩) من طريق عاصم الأحول ، عن أنس . تنبيه أعل ابن المنذر فيما نقله ابن الصبّاغ في (( الشّامل)) حديث عائشة بحرمى بن عمارة ، وقال : إنّه رواه عن شعبة ، وقد قال فيه أحمد بن حنبل : إنّه صدوق ، إلا أنّ فيه غفلة . قال ابن المنذر : وهذا لم يتابع عليه ، فأخاف أن يكون من غفلاته . انتهى . وهذا في الحقيقة من غفلات المعلِّل ، ولم ينفرد به حرمى ، بل لم نره من [روايته] (١) إنما رواه شعبة عن والده عمارة ، عن عكرمة ، وكان حرمى حاضرا في المجلس . بينه الترمذي والبيهقي . * حديث عبد الله بن عمر: أمرني رسول الله والله أن أشتري له بعيرا ببعيرين إلى أجل . . . أخرجه أبو داود . وقد تقدم في ((الربا)). ١٥٥٩. [٤٠٤٩] . حديث ابن عمر : أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة . (١) في الأصل: "رواياته " والمثبت من "م" و"د"، وفي "م": "لم أر" بصيغة المتكلم. ١٨٢٠ علقه البخاري(١) ورواه مالك في ((الموطأ)) (٢) عن نافع عن ابن عمر ، والشافعي عن مالك كذلك . تنبيه روي عن ابن عمر ما يعارض هذا . [٤٠٥٠]. رواه عبد الرزاق(٣)) عن معمر عن ابن طاوس ، عن أبيه أنه سأل ابن عمر ، عن بعير ببعيرين ، فكرهه . [٤٠٥١]. ورواه ابن أبي شيبة (٤) عن ابن أبي زائدة ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين . قلت لابن عمر : البعير بالبعيرين إلى أجل ؟ فكرهه . ويمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز ، وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم . [٤٠٥٢] - وروى الحاكم(٥) والدار قطني (٦)/ (٧) من حديث ابن عباس : (١) صحيح البخاري. كتاب البيوع - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة . (٢) موطأ الإمام مالك (٦٥٢/٢). (٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤١٤٠). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥) مستدرك الحاكم (٥٧/٢) . (٦) سنن الدار قطني (٧١/٣) . (٧) [ق / ٤٠٣]. وفي هامش الأصل ما نصه: "بلغ مقابلةً على نسخةٍ مقروءة على المؤلّف، وفيها زياداتٌ بخطّه، أُلحقت وصحّ الإلحاق . .